﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان وسار على ناج باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم الخميس الخامس والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام

2
00:00:31.500 --> 00:00:55.200
الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأوا الدرس من قول الامام المجد رحمة الله علينا وعليه. ابواب الاصناف الثمانية قال رحمه الله باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغنى

3
00:00:55.750 --> 00:01:15.750
ذكر ابواب الاصناف الثمانية وسوف يذكرها بابا بابا على ما جاء في قوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها  الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سيذكرها مرتبة كما جاءت في الاية

4
00:01:15.800 --> 00:01:48.300
رحمه الله الصنفين الاولين المذكورين في الاية وهم الفقراء والمساكين. وادخل في هذين الصنفين المسألة وحكم المسألة وكذلك من هو الغني؟ الذي لا يجوز له السؤال على ما يذكر من اخبار في هذا الباب. وايضا حكم المسألة من حيث العصر وانها تختلف

5
00:01:49.000 --> 00:02:05.750
انه قد يكون صغيرا ومحتاجا ولا يسأل ولا يجوز له السؤال وقد يجوز له السؤال عند الضرورة على ما جاء في الاخبار. وسوف يذكر مصنفه رحمه الله جملة مين هذي الاخبار في هذا الباب

6
00:02:05.950 --> 00:02:25.650
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا ولا اللقمة واللقمتان. ان مسك انما المسكين الذي يتعفف

7
00:02:25.750 --> 00:02:49.050
يقرأ ان شئتم لا يسألون الناس الحافة هذا الحديث هو في الصحيحين طريق عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ابي عمرة قال سمعنا ابا هريرة رضي الله عنه وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس

8
00:02:49.200 --> 00:03:13.900
يرده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليهما وهذا ايضا عندهم من طريقة بالزناد  عن الاعرج

9
00:03:13.950 --> 00:03:42.250
عن ابي هريرة رضي الله عنه  جاء ايضا هذا الخبر من طرق منها من طريق محمد ابن زياد اه عن المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه وفيه ترده الاكلة والاكلتان. الاكلة ليس المسكين الذي ترده الاكلة

10
00:03:42.400 --> 00:04:13.350
والاكلتان   قوله عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان الحديث وهذا فيه ان العبد ينبغي عني يكون قانعا بما رزقه الله وان يكتفي بما رزقه الله سبحانه وتعالى

11
00:04:13.950 --> 00:04:34.750
وان يعمل بالقناعة الغنى غنى النفس ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله ابن عمر عند مسلم قد افلح من اسلم وقنعه الله بما اتاه قد افلح من اسلم

12
00:04:34.900 --> 00:05:01.900
ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه  الذي يكف به يده عن مدها للاخذ من الناس ويكف به لسانه عن المسألة وهو يكف قولا وفعلا ويلزم ما رزقه الله سبحانه وتعالى من هذا الكفاف. فتحصل به البركة

13
00:05:02.000 --> 00:05:24.150
وهذا لا شك انه مع الاسلام والايمان يحصل به البركات والخيرات. ولهذا في اللفظ الاخر من حديث فضالة بن عبيد منحة عند احمد والترمذي باسناد صحيح طوبى لمن هدي الى الاسلام او للاسلام. طوبى من من هدي للاسلام

14
00:05:24.350 --> 00:05:47.350
وكان عيشه كفافا. كان عيشه كفافا. لا شك حين يكون مسلما رانيا بما رزقه الله سبحانه وتعالى. وكان عيشه كفافا تحصل البركة بهذا العيش الكفاف الذي يكف به نفسه ومن يعول من اهله واولاده

15
00:05:47.900 --> 00:06:19.550
قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين يعني المسكين تام المسكنة مسكين ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والمعنى انه وان كان مسكين  الناس اصطلاحهم فهو مسكين لكن المسكين الحقيقي الحقيقي آآ الذي يتعفف

16
00:06:20.050 --> 00:06:39.500
الذي يتعفف ولا يسأل مع شدة حاجته لكنه في هذا العفاف حصل له الكفاف حصلت له البركة والخيرات اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس الحافا. اي لا يسألون الناس مطلقا

17
00:06:39.800 --> 00:06:57.050
لا يسألون الناس شيئا كما في رواية البخاري ايضا جاء في لفظ البخاري من هذا الحديث رواية لا يسأل الناس شيئا ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا فهذه الرواية مفسرة بالرواية

18
00:06:57.400 --> 00:07:15.250
الاخرى وهي تفسير لقوله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس الحافا. يعني انهم لا يسألون مطلقا لان الذي يسأل يؤدي سؤاله ابتداء الى ان يلح في المسألة وان يلحف في المسألة

19
00:07:15.700 --> 00:07:35.950
ويؤذي نفسه ويؤذي قبل ذلك من سأله. والمسألة لها احكام كثيرة ان ذكر المصنف احاديث في هذا الباب ستأتي ان شاء الله  بعد سياق هذه الاخبار ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان

20
00:07:37.200 --> 00:08:05.150
وهذا ورد معناه في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في انه قد ينفي اسما ويريد به النفي الحقيقي له ولهذا قال الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة اللقمتان المعنى انه مسكين لكن المسكين الحقيقي المسكين الذي اهل

21
00:08:05.250 --> 00:08:27.050
بان يبحث عنه وان يسأل عنه والذي فيه في اعطائه الخير والبركة هذا هو الذي لا يتعفف وهذا هو وصف المهاجرين رضي الله عنهم. لا يسألون الناس الحافر ولهذا بشره في اللفظ الاخر

22
00:08:27.400 --> 00:08:46.250
وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس وهو معنى قوله الذي ترده التمر والتمرتان لان الذي ترده التمر والتمرتان يطوف على الناس ويسأل الناس وهذا يبين ان قول لا يشعر ان يسأل هذا يعني لا يسألون

23
00:08:46.300 --> 00:09:12.250
مطلقا لا يسألون الناس مطلقا ويقال هنا ليس المسك الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وفيه دلالة على ان اللقمة والتمرة لا يحقرها الانسان ولا يحقر الصدقة بها

24
00:09:12.600 --> 00:09:34.400
كما اخبر عليه الصلاة والسلام من جهة المعنى في هذين الخبرين التمرة تقع من الجوعان وتشد من الجوعان مشدها من الشبعان كما عند احمد في حديث في سند المظلين وانها تقع او تشد

25
00:09:34.600 --> 00:10:00.900
من الجائع مسدها من الشبعان قيل المعنى الحلاوة الجائع يجد حلاوتها كذلك الشبعان يجد حلاوتها فلهذا هذه هذه الصدقة والتمرة لا يحقر الانسان قال عليه الصلاة والسلام في حديث وفي اخره اتقوا النار

26
00:10:01.200 --> 00:10:19.450
ولو بشق تمرة ومن لم يجد فمن لم يف بكلمة طيبة كما في حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه جعل شق التمرة سبب للوقاية من النار فما بالك بالتمرة

27
00:10:20.050 --> 00:10:41.300
وضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل التصدق بكسب طيب وان الله سبحانه يربيها ولو كانت يسيرة بمقدار الكف كما يربي احدكم ظهرا وفصيلا حتى تكون اعظم من الجبل وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح ابي هريرة

28
00:10:41.350 --> 00:11:00.150
لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت لا يحقر شيء اذا كان في باب الصدقة وثبت هذا المعنى في الصحيحين من حديث ابي من حديث عائشة رضي الله عنها انها جاءتها تلك السائلة

29
00:11:00.500 --> 00:11:25.250
اعطتها وكان عندها تمرتان رضي الله عنها اعطتها اياها وجاء عند مسلم يقول رضي الله عنها وليس في بيتي الا ثلاث تمرات رضي الله عنها وفيه انها جاءتها آآ امرأة ومعها ابنتان لها

30
00:11:26.550 --> 00:11:45.400
البنات تسأل عائشة رضي الله عنها وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي دلالة انه قد وصلت الشدة لبعض الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم الى مثل هذه الحال حتى يضطروا

31
00:11:45.550 --> 00:12:07.800
الى التمرة وقد وقد يكون هذا المعنى ايضا من جهة المسألة الذي دعاها الى ذلك هو شدة حاجتي بناتها وصغارها عليها ان تسعى اجتهد لان الصغير يتألم ولا يدري ماذا يفعل

32
00:12:08.000 --> 00:12:26.350
لم تتحمل الحال حملت ابنتيها وجاءت الى عائشة قالت تسألني وليس في بيتي عائشة رضي الله عنها وليس في بيت رسول الا ثلاث تمرات انظر الى عظم ايثار عائشة رضي الله عنها

33
00:12:27.600 --> 00:12:48.800
اخذت ثلاث تمرات واثرت هذه المرة على نفسها مع اشده مع ان البيت الذي يكون فيه التمرات لا شك ان ان الحاجة الشديدة ينظر كيف كان موقعه. قالت رضي الله عنها فاعطيتها اياها

34
00:12:48.950 --> 00:13:11.100
فاخذت تمرة فاعطتها ابنتها احدى البنتين والتمرة الثانية اعطتها البنت الثانية واخذ ثم اخذت التمرة الثالثة تريد ان ترفعها الى فيها رضي الله عنها لكن كأن لشدة جوع الجاريتين اكلتا هاتين التمرتين

35
00:13:11.650 --> 00:13:31.700
فلما ارادت ان ترفعها الى فيها رضي الله عنها استطعمتها ابنتاها هذه التمرة التي تريد مع شدة الحاجة  هي رأت ان اعطت هذه حرمت هذه. وان اعطت هذه حرمت هذه

36
00:13:32.250 --> 00:13:50.750
فشقتها نصفين رضي الله عنها ثم اعطت كل واحدة من ابنتيها شق تمرة نصف تمرة قالت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها فأعجبني شأنها فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام

37
00:13:51.400 --> 00:14:09.950
قصت عليه امر هذه المرأة قال عليه الصلاة والسلام ان الله اوجب لها بهما الجنة وحرمها على النار او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذه القصة فيها فوائد عظيمة التأمل في اهونه خصوصا

38
00:14:10.050 --> 00:14:21.900
في كوني عائشة تصدقت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه الا هذه الثلاث تمرات وان نتصرف في مثل هذا وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قال

39
00:14:22.350 --> 00:14:49.600
حينما ذكرت له هذه الحالة العظيمة الرفيعة من تلك المرأة الصحابية الجليلة رضي الله عنها الشأن ان هذا ان ان هذه الحال حال مسألة وحال شدة وحال تتعلق ايضا بهاتين الصغيرين. فلهذا قال لكن المشكلة الذي لا يوجد غنى ان يغنيه

40
00:14:49.800 --> 00:15:13.300
ولا يفطن له فليتصدق عليه. صدق ولا يقوم فيسأل هذا منصوب بان مضمرة لانه معطوف على اه النفي الذي قبله وبعده  وبعدها والفعل منصوب بان مظمر مضمرة بعدها ولا يقول فيسأل الناس

41
00:15:13.950 --> 00:15:46.300
متفق عليهما ويجوز ظاهر وجه ثاني على  ان الفعل مرفوع  مرفوع وان تكون الفهد للاستئناف متفق عليهما ولكن المشكل الذي لا يدغنه ان يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليهما. وتقدم

42
00:15:46.300 --> 00:16:05.700
اشارة الى اللفظ الاخر عن عند البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه محمد ابن زياد محمد بن زياد هذا محمد بن زياد المدني الذي يروي عن ابي هريرة وهناك محمد بن زياد الالهاني يروي شامي لكنه يروي عن ابي امامة رضي الله عنه

43
00:16:05.750 --> 00:16:27.050
انا محمد بن زياد المدني وهو اربع واجل من محمد بن زياد الالهاني يروي عن ابي هريرة رضي الله عنه. وفيه ترد الاكلة والاكلتان الاكلة والاكلتان  الاكلة المراد بها اللقمة

44
00:16:28.650 --> 00:16:50.650
والاكلتان اللقمتان والاكلة بالفتح الوجبة ولهذا اختلف ضبطه والاظهر ان ضبط الاكلة بالظم بدليل قول التمرة والتمرتان وبدليل القول اللقمة واللقمتان فلما قال اللقمة اللقمتان دل على ان المراد بالاكلة هي اللقمة

45
00:16:50.700 --> 00:17:15.050
للوجبة لانه قال في النفس اللفظ الاخر في هذا الحديث اللقمة واللقمتان وهذان وهذا الحديث رواياته وذكر المصنف رحمه الله منه هاتين الروايتين فيه اشارة الى الفقير والمسكين لان الفقير والمسكين صنفان من اصناف

46
00:17:15.300 --> 00:17:35.800
اهل الزكاة وهما اول ما بدأ الله بهما في اصناف الزكاة الثمانية. انما الصدقات للفقراء والمساكين وبدأ سبحانه وتعالى بالفقراء. وهنا المصنف رحمه الله على ما جاء في الاية فلما جاء في الفقير والمسكين واختلف العلماء في الفقير

47
00:17:35.800 --> 00:17:59.400
والفرق بينهما والاكثر عند الجمهور وهو المذهب ان الفقير الذي يجد دون نصف حاجته نصف حاجته والمسكين الذي بدون هذا اكثر. مثل لو ان انسان موظف له مرتب مثلا اه ثلاثة الاف ريال

48
00:18:00.300 --> 00:18:25.450
ثلاثة الاف ريال وحاجته خمسة الاف ريال او حاجته يعني ثلاثة حاجته مثلا سبعة الاف لكثرة في حاجاته بنفقة نفسه ولاهله حاجة من سبعة الاف فازيد ويجد دون نصف الحاجة

49
00:18:25.950 --> 00:18:47.550
اقل اقل من نصف الحاجة وهي سبعة الاف هذا فقير هذا فقير فان كان يجد اربعة فان كان  يجدوا اربعة الاف مثلا وفي هذه ايكون مسكين لانه يجد اكثر من نصف

50
00:18:47.800 --> 00:19:04.600
الحاجة يجي واكثر من نصف الحاجة وهذا من باب التقريب لان الله سبحانه وتعالى ذكر الفقير المسكين ودل على ان الفقير اشد حاجة مين اه عند الفقير غير المسكين ولانه قدم الفقير دل على انه اولى

51
00:19:04.850 --> 00:19:26.200
والتقديم تقديمه يدل على ان الاهتمام به اكثر من جهة شدة حاجة والانسان في زكاته تلمس من كانت حاجته اشد ثم العلماء لهم في هذا خلاف ادلة منهم من قال ان المسكين اشد ومنهم من قال ان الفقير اشد ذكر واشياء لكن الاظهر هو هذا القول

52
00:19:27.300 --> 00:19:45.150
والعفر كما تقدم ان الفقير المسكين صنفان وهذا عند الاجتماع لكن آآ عند الافتراق فان الفقير يدخل المشكي والمشكل يدخل في الفقير وصاحب الزكاة يجتهد في دفع الزكاة لان غالب اصحاب

53
00:19:45.850 --> 00:20:09.800
او مصرف الزكاة غالب اهله هم الفقراء والمساكين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما تؤخذ من اغرياء فترد في في فقراء لان غالب اصحاب الزكاة هم الفقراء والمساكين. وهي قال ترد في فقرائهم. هذا ايضا شاهد

54
00:20:10.150 --> 00:20:33.100
الى ان الفقير هو اولى. وان اولى ما من يعطى هو الفقير الفقير يتلمش وهذا باب الاجتهاد فاذا علم مثلا ان هؤلاء محتاجون فيهم من هو شديد الحاجة ومنهم من متوسط الحاجة

55
00:20:33.550 --> 00:20:56.300
ينظر من كان اشد حاجة والغالب يكون فقير يختلف ايضا بحسب المكان والبلد سيعطي ثم بعد ذلك يبدأ بمن هو فوق ذلك فيعطيه فيعطيه فقد يكون يعني مسكين وقد يكون فقير لكنه

56
00:20:56.350 --> 00:21:19.750
احسن حالة من الفقير الذي حال حاجته شديدة ليس المشكلة ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان لان هذا يسأل وفي دلالة على ان المسألة لا بأس بها من حيث الجملة

57
00:21:20.450 --> 00:21:39.700
المسألة من حيث الجملة لكن فيه تفصيل فيها وذلك ان الذي ترده التمرة هو التمرتان والنبي عليه الصلاة وان كان هذا من باب الخبر قد يقال انه اخبر عن هذا ولا يتكلم مثلا في هلو

58
00:21:39.750 --> 00:21:52.000
هل يجوز ان يسأل او لا يسأل الذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان التي ترد التمر والتمرتان وانه يسألهما وانه لا بأس لان مثل هذا

59
00:21:52.450 --> 00:22:15.500
لا يجد غنى يغنيه ولا يجد غداءه ولا يجد عشاءه كما سيأتي في الاخبار في ان من يجد هذا القدر فانه لا يسأل. ولا تحل له المسألة وان كان فقيرا لانه قد يكون فقير

60
00:22:15.900 --> 00:22:36.750
تحل الزكاة لكن مع ذلك يمكن ان يصبر بما يجد فلا يسأل ولم تصل حاله للضرورة الى حال السؤال  وفيه في قوله عليه الصلاة والسلام ولا يفطن له فيتصدق عليه

61
00:22:37.800 --> 00:22:59.200
فيه دلالة على ان مثل هذا مثل ما جاء في الخبر انه يتعفف ويظهر الغناء وعدم الحاجة ولهذا لا يفطن له  اه لا في ملبسه ولا في مظهره لكن قد يشتد الامر به

62
00:22:59.600 --> 00:23:23.050
تظهر من حاله او يلوح على وجهه مثلا اه شدة الحاجة نحو ذلك وربما يلحظ عليه الجوع وهذا كما وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم حينما اشتد بهم الجوع وكما وقع لجابر رضي الله عنه حينما قال رأيت في وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم ما لا صبر

63
00:23:23.050 --> 00:23:40.500
ولا ما لا صبر عليه كما في قصة الخندق يعني رأى بوجهه شدة الجوع لانهم ثلاثة ايام وهم يعملون والرسول معهم عليه الصلاة والسلام ولا يجدون ذواقا. ماذا؟ لا يجدون

64
00:23:40.850 --> 00:23:59.350
شيئا الا مجرد تمرة يأخذ الواحد منه التمرة فيمصها. من اول النهار ويشرب عليها الماء وجدوا فقدها هذا واقع لهم في احوال كما وقع في قصة العنبر قبل ان يجدوه

65
00:24:00.000 --> 00:24:23.950
ولا يفطن وهو فيتصدق له. وفي دلالة على تلمس المحتاج تلمس المتعفف والنظر فيه  ولا يحرجه بان يسأله هل انت اذا علم انه من اهل الفقر والمسكنة فيبادر الى اعطائه

66
00:24:26.100 --> 00:24:44.200
وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسألة لا تحل الا لثلاثة. لذي فقر مدقع اوليدي غرم مفظع اول ذي دم موجع. رواه احمد

67
00:24:44.400 --> 00:25:08.000
وابو داود وهذا احمد وابو داوود بالطريق الاخضر ابن عجلان عن ابي بكر الحنفي عن انس رضي الله عنه والاخظر عجلان لا بأس به وهو وثيقة وابو بكر الحنفي مجهول ابو بكر الحنفي مجهول

68
00:25:08.350 --> 00:25:33.400
والحديث في في قصة طويلة وان رجل شكى الى النبي عليه الصلاة والسلام آآ ذكره ابو داوود مطول رحمه الله وكما تقدم هو بهذا السن الضيق الاخظر على الجنان والاخظر على الجنان كما تقدم ثقة وان كان حافظ قانون الصدوق والذي يظهر من من التهذيب انه ثقة

69
00:25:33.650 --> 00:25:58.950
اما ابو بكر الحنفي فانه مجهول الحال كما تقدم لكن هذا الخبر بطوله  موضوع نظر الله اعلم قد يكون ظبط هذا الراوي الحنفي. اما ما ساقه رحمه الله في اخر اللفظ فالذي هذا القدر له شواهد

70
00:25:59.100 --> 00:26:20.600
هذا قضي ذي فقر مدقع له شواهد من حديث الحديث الاول حديث قبيص مخالق الهلال عند مسلم ان المسألة في حديث انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله فقال يا قميص اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. ثم قال يا قبيصة ان

71
00:26:20.600 --> 00:26:53.300
لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل اصابته جائحة ساحت ماله  لرجل تحمل حمالة وقام يسأل حتى يصيب قوام عائشة وقال ثم يمسك ولرجل اجتاحته جائحة جاحت ماله يسأل حتى يصيب

72
00:26:54.000 --> 00:27:20.750
لرجل اصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى لقد اصابت فلانا فاقة ويصل حتى يصيب  ثم يمسك الحديد رواه مسلم ذكر  يسأل فيه وهو بالمعنى في معنى ما في هذا الخبر

73
00:27:20.850 --> 00:27:44.350
الذي هو الجائحة لا شك ان الجائحة تفضي به الى الفقر المدقع جائحة يفضي به الى الفقر المدقع والمدقع هو الذي يلصق وهي الارظ معنى انه من شدة الحاجة لصق بالدقعاء ليس له

74
00:27:44.800 --> 00:28:06.300
الماء يجد الا يعني كناية واشارة الى شدة فقره. او لذي غرم مفظع مثل ما تقدم في حديث قبيصة رجل تحمل حمالة ولا شك ان هذه الحمالة غرم مفظع وقد يكون له صور اخرى

75
00:28:06.650 --> 00:28:33.200
ويتحملها اه فيتحمل دينا مثلا او لدم موجع مثل ان يتحمل ايضا دينا بسبب قتل فان لم آآ يقم بسداد هذا المال واداء الدية او ما اصطلح عليه في هذا الدم الموجع

76
00:28:33.300 --> 00:28:54.950
في هذه في ربما يؤدي الى قتل مولاه وقريبه الذي تحمل عنه هذا المال اوليدي دم موجع وجاء ايضا له شاهد اخر عند الترمذي من حديث حبشي ابن جنادة من طريق مجالد

77
00:28:55.000 --> 00:29:14.100
ابن عمير عن الشعبي عن حبشي ابن جنادة والحديث فيه وان لا تحل الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفطع. ذكر في حديث حبش بجنادة لا تحل لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع

78
00:29:14.550 --> 00:29:41.350
لابن عمير اه حصل له بعض التغير حصل له بعض التغير فيه ضعف في ضعف وبعضهم جعل روايته من جهة الشعبي لا بأس بها لكنه من هذه الجهة فاذا جاء هذا الخبر من طريق اخر فانه يدل على انه حفظ

79
00:29:43.550 --> 00:30:10.750
نعم رواه احمد وابو داوود وفيه تنبيه يقول فيه التنبيه على ان الغارم لا يأخذ مع الغنى لانه في هذه الحال يستطيع سداد الغرب الا اذا كانت الغرامة تحمل حمالة

80
00:30:10.800 --> 00:30:27.700
حمو الحمالة اه كما قال في قوله سبحانه انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة يقولون في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارم قد يكون غرما في مصلحة نفسه وقد يكون غرم لاصلاح ذات

81
00:30:27.900 --> 00:30:51.850
وان كان غنيا ولعله يأتي ان شاء الله الكلام على هذا في احاديث او حديث يأتي ان شاء الله   قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قوله المسألة

82
00:30:51.850 --> 00:31:16.800
لا تحل لا تحل الا لثلاثة هذا دليل على ان الاصل في المسألة المنع وانها لا تجوز والمسألة  تمنع احيانا وان كان السائل محلا للزكاة لان المسألة فيها ذل من جهة السائل

83
00:31:17.300 --> 00:31:39.950
وفيها ايذاء للمسئول وفيها افتقار الى غير الله سبحانه وتعالى. في هذه المفاسد الثلاثة ينبغي الحذر من ذلك اذا سألت فسأل فاسأل الله يسأل الله سبحانه وتعالى ويلقي حاجته كلها بالله سبحانه وتعالى

84
00:31:40.200 --> 00:32:02.550
ليسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله تسع نعل نعله اذا انقطع حتى يسأله يسأله الملح وين كان في لكن في دلالة على ان الاصل في المسألة المنع والنبي عليه الصلاة والسلام بايع ما بايع جملة من اصحابه بايعة خاصة

85
00:32:02.600 --> 00:32:24.700
الا يسألوا الناس شيئا كما في حديث عمرو مالك انه عليه الصلاة والسلام بايع نفرا من اصحابه ثم اشر اليهم كلمة كلمة خفية قال عوف خفيت علي او لم يسمع فسألت الذي بجانبي يعني من الصحابة فقال

86
00:32:24.950 --> 00:32:39.250
الا تسألوا الناس شيئا. وفي لفظ انهم نفر سبعة او ثمانية. قال عوف رضي الله عنه فلقد رأيت بعض اولئك النفر نفر الذين بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام يسقط صوته

87
00:32:39.650 --> 00:32:54.350
وهو على فرسه قال على بعيره يكون على بعير او على فرسه ويسقط سوطه الذي معه يسوق به الفرس او البعير فلا يسأل احدا ان يناوله. قد يكون الذي قد يكون

88
00:32:54.600 --> 00:33:15.400
آآ شوطه سقط منه وبجواره شخص قائم ليس على ليش راكب عالفرس ولا عالبعير مجرد يعني ممكن ان يأخذه بكل يسر ومع ذلك لا يقول ناولني صوتي بل ينزل ويأخذ صوته

89
00:33:15.900 --> 00:33:35.600
رضي الله عنه كله تحقيق وامتثال لبيعة النبي لانه قال الا تسألوا الناس شيئا نكرة في سياق النفي اي شيء وان كان العلماء استثنوا في هذا والاشياء التي لا يكون في سؤاله شيء من التكلف

90
00:33:35.850 --> 00:33:56.500
كما لو كان مثلا في مجلس وكان يريد ماء او يريد شيئا يتمسح به وكان قريب من اخيه فقال ناولني هذا الشيء ناولني هذا الكأس مثلا ربما يكون من التكلف ان يقوم من بين اصحابه ويأخذه

91
00:33:56.550 --> 00:34:12.150
ربما يشغلهم في جلوسهم فلا بأس ان يقول لاخيه ناولني هذا الماء ناولني هذا المنديل وان هذا لا بأس به نص عليه الاحمى الامام احمد رحمه الله في سؤال الماء ونحو ذلك

92
00:34:12.300 --> 00:34:29.900
وثبت في الحديث الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتكفل لي الا يسأل الناس ايه فاتكفل له بالجنة ثوبان انا يا رسول الله

93
00:34:30.350 --> 00:34:52.300
او نحو او كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد انه قال من يتكفل الا يسأل الناس شيئا لا شك ان سؤال الناس  قد يؤدي الى استمراء هذا الشيء

94
00:34:53.100 --> 00:35:12.650
حصلت الحين يبادرون باعطائه فيكثر ذلك منه سد النبي هذا الباب عليه الصلاة المسألة لا تحل يدل على انها تحرم الا لثلاثة مع ان لفقر مدقع. مع ان الفقر يجوز معه اخذ الزكاة

95
00:35:13.300 --> 00:35:39.550
والغرم يجوز معه اخذ الزكاة. اذا كان لا يجد آآ سداد هذا الدين لكن قيد الفقر مدقع الذي اصابه بالدعاء مقيد الغرمة بالمفظع دل على ان هذا القيد اه هذا القيد

96
00:35:40.350 --> 00:35:58.300
للمسألة دي المسألة حينما يصل الحال الى مثل هذا لا بأس من المسألة. لكن اذا لم يكن فقرا مدركا عنه فانه ممكن ان تمشي اموره يرمي الناس يكونوا في حاله حال الفقراء. لكن مع ذلك

97
00:35:58.450 --> 00:36:16.950
يصبر ويتصبر واهله اذا رأوا من ذلك فانهم يعينونه على ذلك وحال كثير من الصحابة على مثل هذه الحال رضي الله عنه ولا يعرف يعني منهم مثل هذا الشيء يعني وهو الطواف والسؤال ونحو ذلك

98
00:36:18.250 --> 00:36:36.850
الا حين يكون الشيء مدقع مثل ما جاء يظهر والله اعلم في حال تلك المرأة التي جاءت ليس مفتقرة الى تمرات لاطعام ابنتيها شك ان البيت الذي لا يوجد فيه

99
00:36:36.950 --> 00:37:01.400
شيء لكي يأكل الصغير ويأخذ في البكاء لا شك ان هذا فقر مدقع مد قولي هذا قال بفقر مدقع او لذي غرم مفظع اوليدي دم موجع وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة

100
00:37:01.650 --> 00:37:27.900
لغني ولا لذي مرة شوي لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي قول لا تحل الصدقة الذي يظهر هذا الحديث رواه الخمسة الا ابن ماجة والنسائي يقول روى الخامس الا ابن ماجة والنسائي لكن لهما اي لابن ماجة والنسائي من حديث ابي هريرة ولاحمد

101
00:37:28.200 --> 00:37:47.550
الحديثان احمد الحديثان يعني لاحمد رواه عن عبد الله ابن عمرو ورواه عن ابي هريرة واحمد وابو داوود والترمذي رواه عن عبد الله ابن عمرو. والنسائي وابن ماجه رواه عن ابي هريرة

102
00:37:47.700 --> 00:38:10.750
والامام احمد رواه عن عبد الله بن عمرو ورواه عن ابي هريرة وهذا الحديث عند احمد وابي داود والترمذي من طريق ريحان ابن يزيد طريق ريحان ابن يزيد العامري عن عبد الله ابن عمرو

103
00:38:11.200 --> 00:38:33.100
وريحان بن يزيد العامري قال في التقريب انه مقبول. والصواب انه ثقة فقد وثقه ابن معين وثقه ابن معين وايضا سعد ابن ابراهيم عبد الرحمن بن عوف انه قال كان اعرابيا صادقا او كان

104
00:38:33.200 --> 00:38:49.700
اه اعرابية صدق سمع من عبد الله بن عمرو يقوله سعد ابن ابراهيم رحمه الله انما خفي حاله على ابي حاتم فجاهله ابو حاتم الرازي رحمه الله وهذا لا يضره

105
00:38:49.900 --> 00:39:09.450
فقد عرفه غيره فوثقه نوعين وكذلك سعد ابن ابراهيم يدل على انه خبر حالة حتى نص على انه سمع من عبد الله ابن عمرو في الحديث اسناده او هذا اللفظ عند احمد وابو داوود والترمذي اسناده صحيح في قولها تحليل الصدقة لغني

106
00:39:09.550 --> 00:39:30.900
ويقول لي احمد لكن له من حديث هريرة يعني للنسائي وابن ماجه من حديث ابي هريرة ولي احمد الحديثان والنسائب والمواجهة رواياه من طريق ابي بكر ابن عياش  حصين او قال حدثنا ابو حصين عثمان بن سالم

107
00:39:31.100 --> 00:39:49.350
عن سال ابن ابي الجعد عن ابي هريرة وسالم ابن ابي جعد هذا ادرك اه كثيرا من الصحابة وادرك كبار الصحابة فادراكه لابي هريرة من باب اولى كما تقدم ثم ايضا قد تابع سالم ابن ابي جعد

108
00:39:49.400 --> 00:40:14.050
ابو صالح عند الطحاوي وكذلك ابو حازم عند الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة فالحديث هذا اللفظ بسند صحيح وسند الطبراني الاوسط سند صحيح ايضا وقوله عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث له شواهد في المعنى

109
00:40:14.200 --> 00:40:42.600
في المعنى في قوله نعم لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرة شوي لغني ولا لذي مرة سوي قول لا تحل الصدقة حمله الترمذي فقال لا تحل الصدقة لا تحل المسألة. لا تحل المسألة. فقال آآ انه معنى لا تحل المسألة

110
00:40:42.750 --> 00:41:06.550
كما في وهذا يفسره حديث قبيصعب البخاري ويفسره ايضا حديث انس المتقدم ايضا وكذلك حديث حبشي ابن جنادة وحديث حبشي من جناة تقدم طريق مجاهد بن عمير. وحديث انا استقدم انه طريق ابو بكر الحنفي

111
00:41:06.800 --> 00:41:37.600
عند مسلم وفي لا تحل المسألة. لا وهذا يفسر قوله لا تحل الصدقة لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي لا تحل للصدقة لغني   شوي نعم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. اما للصدقة لغني فالغني لا تحل

112
00:41:37.750 --> 00:41:56.400
له الصدقة مطلقا. فالمسألة من باب اولى انها لا تحل له الغني لا يجوز له ان يسأل لان المراد بالغني هنا الغني عن الصدقة لا الغني الذي هو تجب عليه الزكاة لانه قد يكون غني تجب عليه الزكاة

113
00:41:56.600 --> 00:42:13.550
ومع ذلك هو فقير في باب اخذها. فهو غني في باب اعطائها فقير في باب اخذه. اذ الغنى كما دلت عليه النصوص يختلف قد يكون الانسان غني عنده مثلا نصاب من الغنم نصاب من الابل عنده خمس من الابل

114
00:42:13.600 --> 00:42:37.350
شائبة لكنه محتاج اللي عندنا هذه السالمة فتجب عليه الزكاة عنده عشرون بعيرا فعليه اه اربع شياه عنده اربعون من الغنم ستون الغنم مئة من الغنم لكنه اه محتاج  للنفقة

115
00:42:37.600 --> 00:42:58.900
يكون له بعض كفايته مثلا من هذه الغنم انه يحتاج قد تجب عليه في اربعين شاة او خمسين شاة شاة واحدة للغنم الشائمة هذي ومع ذلك قد يكون محتاج وهذا نص الامام احمد رحمه الله على هذا هو قول الجمهور

116
00:42:59.400 --> 00:43:24.350
خلافا لما خلافا لابي حنيفة الذي يقول ان من وجبت عليه الزكاة فلا تحل له الزكاة فيه نظر   ظاهر يدل على خلاف ذلك لانها ربطت للفقير والمسكين يعني الزكاة في باب حلها للفقير قد يكون فقير مسكين

117
00:43:24.550 --> 00:43:55.000
ووجوب الزكاة ربطت بوجود النصاب وجود النساء وقد يكون النصاب يتم بسببه وشرطه ويكون ويكون مسكين فتجب عليه الزكاة  يعطيها ويأخذ مثل من تجب عليه زكاة الفطر الفطر لانه يجد اكثر من قوت يومه وليلته فهو غني في باب

118
00:43:55.050 --> 00:44:15.600
دفعي زكاة الفطر  هو فقير في باب اخذها فقير فيعطى لكنه قد يفطر مثل انسان اعطي مثلا قبل ذلك قبل مغيب الشمس مثلا زكاة الفطر ومع ذلك يتوفر عنده ما يكفيه

119
00:44:15.850 --> 00:44:39.950
ليومه وليلته   اذا وجد عنده هذا قبل مغيب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر الشمس من ليلة الفطر وجبت عليه زكاة لانه يجد زيادة على ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد. وهذا

120
00:44:40.350 --> 00:44:56.300
يفسر ما سيأتي ان شاء الله من حيث سالم الحنظلية قدر ما يغديه ويعشيه قدر ما يغذي هو يعشيه وان لا تحل له المسألة مقولة تحل الصدقة هو على بابه في باب الغني. الغني لا تحل له الصدقة

121
00:44:56.850 --> 00:45:19.300
لا في باب اخذها ومن باب اولادها بالسؤال بل لا يحل له المسألة لغير الصدقة لغير الزكاة الواجبة اما قد ولد ذي مرة سوي حمله ايضا اه بعضهم على المسألة لذي مرة قد يكون

122
00:45:19.450 --> 00:45:45.250
ذو المرة الشوي يعني القوي مسوي البدن يعمل وهو مصحح البدن لكنه فقير فقير ومع ذلك تحل له الزكاة. لكن لا تحل له المسألة فهذا هو المراد بذلك انه لكن ذكر لا تحل الصدقة لغني لانه ذكر الغني

123
00:45:45.450 --> 00:46:12.900
الذي مستغني عن الزكاة مستغني عن آآ المسألة وليس محتاج فلا يجوز له اخذوها وكما تقدم من باب اولى السؤال سؤال اه الصدقة ولا لذي مرة سوي وهذا الحديث له شواهد كما تقدم من حديث عبد الله بن عمر من حديث ابي هريرة

124
00:46:13.100 --> 00:46:38.150
اه عند احمد عند النسائي وابن ماجة وكذلك تقدم حديث حبشي ابني جنادة حبشي ابن جنادة وفيه حديث حبشي جنادة الترمذي لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سويا لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي مثل حديث عبد الله ابن عمرو

125
00:46:38.400 --> 00:46:55.850
وكذلك ايضا حديث رابع في المسألة قالوا عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار رضي الله عنه هذا قرشي نوفلي قرشي نوفل حافظ رحمه الله يقول فتح انه كان مميزا عن الفتح

126
00:46:56.100 --> 00:47:16.200
انه كان مميز في الفتح  ذكره بعضهم عده بعضهم في الصحابة وعده العجري وجماعة في التابعين في كبار التابعين توفي في خلافة عبد الملك ابن خلافة الوليد بن عبدالملك رحمه الله

127
00:47:17.400 --> 00:47:32.350
وعن عبيد الله بن عدي بن خيار ان رجلين اخبراه يعني من الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة الصدقة

128
00:47:32.400 --> 00:47:53.100
الظاهر والله اعلم الزكاة حين تضرب مثل هذا يسألان من الصدقة. فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني وانا اللي قوي مكتشم. هذا واضح

129
00:47:53.900 --> 00:48:13.100
انه مراد الزكاة رواه احمد وابو داوود والنسائي وهو عندهما او عنده من طرق الى هشام بن عروة عن ابيه عن ابيه وعند وعند احمد والنسائي ان عروة ابن الزبير قال حدثني عبيد الله

130
00:48:13.300 --> 00:48:35.150
حدثني عبيد الله بن عدي صرح هشام العروة عروة بن الزبير بان عبيد الله العادي حدثه. وابو داود قال عن عبيد الله ابن عدي عن عبيد الله وعروة ليس مدلسا لكن رواية تحمد النسائي ارفع من جهة انه حدث وهذا يبين ان روايات السلف والاحاديث وخاصة المتقدمين حين يروون

131
00:48:35.150 --> 00:49:01.550
الصحابة او عن غيرهم بالعلنة فانه في الغالب يكون على السماع. ولهذا يأتي احيانا ويأتي احيانا بصيغة السماع  وعند ابي داوود عن عبيد الله بن عدي وهو ابن الخيار وهذا الحديث ناده صحيح بل امام احمد رحمه الله قال قال عن هذه الاخبار الذي هو خبر عبد الله بن عمرو

132
00:49:01.600 --> 00:49:16.200
خبر ابي هريرة حبشي بن جنادة وعبدي عبيد الله بن عبده خيرا عن عن رجلين قال ان حديث عبيد الله بن عدي عن رجلين من اصحاب قال هو اجودها اسنادا

133
00:49:16.300 --> 00:49:36.400
اجود الاسانيد في هذا الباب هو حديث عبيد الله بن عدي وهو كذلك بالنظر في طرقه حي عبيد بن عدي هو اجود هذه الاخبار اسناد اصحها واجدها مع ان الاخبار المتقدمة فيها الغالب عليه الصحة لعبدالله بن عمرو ابو هريرة الصحيح

134
00:49:36.500 --> 00:49:54.500
وانما حديث حوش بن جرادة هو الذي فيه لي من جهة مجالد بن عمير وعلى هذا هو يكون باب الحسن لغيره بشواهده  نعم ان شئتما اعطيتكما وهذا فيه دلالة على ان من

135
00:49:54.550 --> 00:50:17.650
على وفي دلالة جواز المسألة من حيث الجملة. جواز المسألة لانه انه جاء يسألان النبي عليه الصلاة والسلام وهل يفسر قوله لا تحل الصدقة لغني ولا لمتسابق قوله لمن رسوي اي المسألة

136
00:50:18.150 --> 00:50:38.550
هاي المسألة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعهم منها ولم يعطهم مطلقا بل قال ان شئتما اعطيتكما يعني انظرا في الامر انظر في الحال هل انتم من اهلها او لستم من اهلها

137
00:50:38.600 --> 00:51:02.750
جلدان قويان ولهذا قال في الخبر رآهما جلدين وهو القوة كما في اللفظ الاخر ولا لذي مرة سوي ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني قد يكون انسان غني

138
00:51:02.800 --> 00:51:23.950
وليس لكنه مستغني بماله. لا يحتاج الى العمل مثلا فلا تحل له وقد يكون ليس عنده مال لكنه قوي وليس مجرد قوة لا. مكتسب. قد يكون قوي لكنه اخرع. لا يحسن التكسب لا يحسن العمل

139
00:51:24.400 --> 00:51:41.400
هذا كما قال علي تعين صاعين وتصنع لي اخرا الاخرق يعان يعان في اه حرفة في الصنعة اليوم كثرت صنايعي اليوم كثرت تطورت تطورا عظيما فيعين من يحتاج اليه حتى

140
00:51:41.550 --> 00:52:00.200
يتكسب من طريق هذه الصنعة. قد يتكسب وهو في بيته وهو في مكتبه. فيعينه اه يعلمه ويدربه على ما يتكسب به الكسب الحلال لكن فاذا كان اه وهذا قد يكون

141
00:52:00.650 --> 00:52:25.300
اه التكسب يحتاج الى قوة وقد يكون لا يحتاج الى قوة ربما يكون يتكسب انسان مثلا من طريق الكتابة من طريق المشورة من امور كثيرة اليوم كثرت طرق الكشف  والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر

142
00:52:26.200 --> 00:52:42.250
ما هو الغالب والمعنى ايضا يلحق به من باب اولى من كان التكسب فيه متيسر فاذا كان قويا ويتكشب بلا جهد ولا عمل من باب اولى انها لا تحل له

143
00:52:42.650 --> 00:53:00.000
هو قوي ويمكن ان يتكشف على وجه لا يحتاج الى جهد ولا يحتاج الى عمل فمن باب اولى انه لا يجوز له انه ليس له ذلك. قال مكتسب وهذا هو ظاهر الخبر

144
00:53:00.050 --> 00:53:17.850
انه اذا كان متكسبا فلا تحل ولا يحل ذلك وذلك ان الشارع حث على العمل وان الانسان لا يبقى عالة على الناس ويستطيع ان يتكسب ومع ذلك يسأل  وفي حديث انس المتقدم

145
00:53:18.100 --> 00:53:33.350
اللي سبق من طريق ابي بكر الحنفي ان اه انه قال لا تحل المسألة لا تحل مدقع او الذي غنم مفظع او موجع الحديث بطوله انه جاءوا ذلك وجعل يسأل

146
00:53:33.450 --> 00:53:53.150
النبي عليه الصلاة والسلام اشترى له  يعني جمع اعطاه عود وجعله في حديدة ابو عمر وهي تحتطب قل لا رأي النقخة ستة عشر يوما الحديث علمه عليه الصلاة والسلام حتى كسب

147
00:53:53.700 --> 00:54:11.350
الدراهم عشرة دراهم ونحو من ذلك كما في الحديث قادر على الكشف فلا هذا هو ظاهر الاخبار. هذا ظاهر الاخبار وان كان بعضهم قد يجوز له ذلك. والذي يظهر انه لو حصلت عرض له الحاجة

148
00:54:11.700 --> 00:54:28.950
يعني انسان هو محتاجنا هو محتاج الان واذا امره يتكسب يحتاج الى وقت لان الحلف والتكسب لكنه في هذه الحال محتاج فلا بأس ان يعطى في هذه الحالة انسان عرض او حاجة له او لاهله

149
00:54:30.100 --> 00:54:49.700
في اهله في هذه الحال لا بأس ان يعطى حتى تنجو حاجته فلا يقال اذهب وتكسب لانه محتاج الان الى طعام نحتاج الان الى لباس يؤمر بعد ذلك بالعمل يؤمر ويعطى

150
00:54:49.850 --> 00:55:16.450
ما يحترف به ما يكتسب به ولا بأس يعطى من الزكاة ماء الشيء الذي يتكسب به كما لو يعني الة يركبها  يكريها من سيارة ونحو ذلك هذا خير من ان يعطى مالا مقطوعا ثم بعد ذلك يسأل غيره ينفقون منه فاذا اعطي في شيء يتكسب به

151
00:55:16.500 --> 00:55:39.750
كان طريقا حسنا للتكسب ويكف وجهه ويده عن المسألة وعن الحسن ابن علي رضي الله عنه الحسن رضي الله عنه ولد سنة ثلاث من الهجرة واخوه الحسين ولد بعده اه باقل من سنة

152
00:55:40.000 --> 00:55:56.500
بينهما يعني نحو عشرة اشهر احدى عشر شهرا  رضي الله عنهما عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعلي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق

153
00:55:56.500 --> 00:56:14.350
وان جاء على فرس رواه احمد وابو داوود هذا عند احمد وابي لهم طريق مصعب محمد ابن شرحبير عن يعلى بن ابي يحيى ومصعب بن محمد هذا لا بأس ويعلى بن ابي يحيى هذا مجهول

154
00:56:14.650 --> 00:56:38.200
عن فاطمة اه بنت الحسين عن حسين ابن علي الحسين ابن علي هنا هو الحسن نعم الحديث عن حسين لا عن الحسن  وفي الحاشية كذا في الاصل ونون. وقال الشوكاني الذي وقفنا عليه في النسخ الصحيح من هذا الكتاب ان الراوي الحديث

155
00:56:40.300 --> 00:56:56.350
الحسن الحسن بن علي يعني في نسخة وفي سنن داوود وايضا ان الراوي الحديث الحسين ابن علي ولهذا الاظهر انه الحسين بن علي وهكذا هو موجود في ابي داوود ابي داود وانا رأيته كذلك

156
00:56:56.450 --> 00:57:14.550
عنده مع انه عن الحسين بن علي رضي الله عنه واذا ثبت ذاك كما ذكر الشوكاني رحمه الله في النسخ مخطوطة لي كاين المنتفع انه الحسن العالي يحتمل والله اعلم. انه وهم

157
00:57:14.700 --> 00:57:36.600
من نفس الامام المهدي رحمه الله انه جرى على لسانه فالله اعلم لكن الصواب انه الحسيني الحسين ابن علي والحسين بن علي هو الذي ولد سنة اربع من الهجرة وعيدكم مع تقدم طريق مصعب محمد بن شرحبيل عن يعلى ابن ابي يحيى عن

158
00:57:36.650 --> 00:57:56.250
فاطمة بنت الحسين عن ابيها الحسين ابن علي وهذا اسناد ضعيف وقد رواه ابو داوود من طريق اخر من طريق اخر وطريق زهير حدثني رجل حدثني رجل عن فاطمة بنت الحسين. والذي يظهر والله اعلم كما نبه عليه بعض اهل العلم

159
00:57:56.500 --> 00:58:14.550
اه وبعضهم تكلم عن هذا الحديث والشراح ان هذا الرجل هو يعلى ابن ابي يحيى. فعاد الى هذا الرجل فالحديث كما تقدم رواه ابو داوود من طريق يحيى ابن ادم اخبرنا زهير عن شيخ

160
00:58:14.600 --> 00:58:40.850
انا رأيت سفيان عنده سفيان الثوري عن فاطمة بنت الحسين عن ابيها عن علي هذا واضح ان هذا الشيخ هو يا حلا ابن ابي يحيى فعاد اليه فالحديث بهذا ضعيف واشتهر عليه احمد رحمه الله وذكره ابن الصلاح في مقدمته انه قال

161
00:58:40.850 --> 00:58:54.500
تدور في الاسواق لا اصل لها. وذكر منها حديث السائل حق وان جاء على فرس وبعضهم كالعراق انكر ثبوت هذا عن الامام احمد فالله اعلم لكن بالجملة الخبر لا يثبت

162
00:58:54.550 --> 00:59:09.750
والخبر وان كان ليس بثابت لكن من جهة المعنى اهل العلم قالوا ان الادلة تدل عليه لهلا يلزم من كونه على مركب لان الفرس مركب فارس في ذلك الوقت لا يلزم منها ان يكون

163
00:59:10.000 --> 00:59:28.150
اه غني عن الزكاة قد يكون من اهل الزكاة ان تحسن الظن به والخبر اه ربما يدل او في دلالة لو ثبت وموظوع نظر في قوله السائل الحق كلمة انه يجوز السؤال. يجوز السؤال

164
00:59:28.200 --> 00:59:48.300
لكن حين يكون على مثل هذه الحال وهو لم يتظاهر بالفقر والمسكنة وهو غني بل جاءه على فرس سأل ويحشم به الظن ويعطى قد يكون الفرس اخذه مثلا للجهاد في سبيل الله. فيكون اخذه على وجه

165
00:59:48.550 --> 01:00:08.950
استحقاق من جهة انه ممن يصرف له اه شي وانه من اصناف الزكاة فيستحق الصدقة او الزكاة بجهتين من كونه من في سبيل الله وكونه فقير وقد يكون هذا الفرس

166
01:00:09.200 --> 01:00:32.100
من استعار من استعار قد يكون هذا الفرس يعني جاه هو هبة وهدية يستغني به يعني في ذهابه وايابه يعني يحتاجه الذهاب والمجيء والحمل والركوب يحسن به الظن   هكذا اجر اهل العلم

167
01:00:32.150 --> 01:00:50.850
على فرض ثبوت الخبر كما تقدم ضعيف من هذا ظعيف وقالوا انه الا من هذا الطريق قال رحمه الله وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف واحسان الظن به

168
01:00:51.750 --> 01:01:06.900
وهذا ايضا واظح في هذا الخبر خبر ضعيف لكن في الاخبار الاخرى في الخبر الاخر في قوله عليه الصلاة ان شئتما اعطيتكما ربما يكون هذا اصلا يعني اه اصح من جهة الاسناد وكذلك

169
01:01:07.200 --> 01:01:25.100
النبي عليه الصلاة قال شئتم اعطيتكما يعني بمجرد السؤال شئت ما اعطيتكما  واضح في الدلالة على قبول قول السائل من غير تحريف. النبي لم يستحلف عليه الصلاة والسلام انهم يستحلفوا

170
01:01:25.300 --> 01:01:48.350
قال انما قال لا ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ان يحسن التكسب والعمل وهكذا من سأل لا يطرح بيني الا في سور خاصة كما في حديث  ورجل اصابته فاقة

171
01:01:49.600 --> 01:02:14.550
حتى ايش هدا الثلاثة ذوي الحجاء لقد اصابت فلانة    والفاقة هي الفقر بعد الغناء. كان غنيا فاصابته فاقة شرط في الحديث ان يشهد ثلاثة عن الفهم لا تنطلي وتخفى عليهم الامور

172
01:02:15.300 --> 01:02:29.550
اما العصر انه لا يسأل من حين يكون الانسان غني ثم يدعي الفقر هذا يرجع الى اصل اخر وهو الاصل البقاء ما كان على ما كان. فهو يدعي الفاقة ومعروف بالغنى

173
01:02:30.550 --> 01:02:49.000
اذا ادعى خلاف الظاهر لابد ان يأتي بالبينة فهو لم يدعي امرنا واصلا مضطردا وانه لا يعرف له غنى لا يعرف له مال ما دام عرف له مال ويقال مدني على ذلك حتى يشهد ثلاثة بذويه الحجاب

174
01:02:49.750 --> 01:03:08.450
هذا هو الجمعي فيما يظهر بين الاخبار في هذا قال رحمه الله وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية

175
01:03:08.800 --> 01:03:26.950
فقد الحف رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا عندهم من طريق عبد الرحمن بن ابي سعيد. ولا بأس به ابن ابي سعيد الخزي عن ابيه  ابو سعيد رضي الله عنه واسناده صحيح. اسناده صحيح

176
01:03:27.500 --> 01:03:44.250
وهذا الحديث له شواهد وقد روى النسائي باسناد صحيح الى عامر بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله وقية فقد الحف

177
01:03:44.500 --> 01:04:02.200
ايضا بنفس اللفظ الذي ذكره في حديث  ابي سعيد رضي الله عنه مقال من سأل وله نعم حديث حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله وسلم من سأل وله اربعون درهما

178
01:04:02.300 --> 01:04:21.500
فهو الملحف واربعون درهما اوقية اربعون الوقية اربعون  وكذلك ايضا روى ابو داوود باسناد صحيح عن عطاء بن يسار عن طريق عطاء باليسار عن رجل من بني اسد والحديث فيه فيه طول

179
01:04:22.000 --> 01:04:48.450
وفيه انه جاء امره زوجه ان يذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسأله شيئا من المال  وفيه ان النبي عليه انه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سأل وله

180
01:04:48.600 --> 01:05:08.550
حقوقية او او عدلها فقد الحف فقد الحف فقلت لناقتي خير من ياقوتة فرجعت ثم بعد ذلك جاء الله بالخير او قال جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مال فاعطاني والحديث سناده صحيح ايضا عند ابي داود

181
01:05:08.800 --> 01:05:25.850
الى عطاء بي يسار وهذا الرجل الذي يشهد رجل من الصحابة رضي الله عنهم  فحديث  ابي سعيد حديث له شواهد كما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث رجل بني اسد

182
01:05:26.000 --> 01:05:46.300
وفيه قوله عليه الصلاة والسلام من سأل وله قيمته اوقية فقد الحفظ. هنا قال قيمة اوقية نعم وله قيمة اوقية وفي حديث  يحتمل البندقية المراد باربعة دراهم ويحتمل ان المعنى قيمة اوقية

183
01:05:46.450 --> 01:06:12.000
اربعون درهما او ما يعدلها. بدليل رواية رجل من بني اسد اشد ينقال من سأل منكم وله او عدلها العدل آآ او عدلها محتمل والله اعلم لان العدل بالكسر على على

184
01:06:13.150 --> 01:06:37.000
اكثر هو معادي للشيء وهو ما كان له تقول هذا عيد هذا اي مثل هذا كالعدلان على البعير اذا وضع مثلا حمل على البعير مثلا من حب من عروج من قمح من شعير يوضع عدل على اليمين وعدل على اليسار عدلان هذا عدل هذا وهذا من جنس هذا

185
01:06:38.550 --> 01:06:58.350
وهذا عدل هذا اذا كان قدره من غير جنسه بالقيمة بالقيمة وغالبا ان هذه الاوجه ربما احيانا يحكى فيها الوجهان. ولهذا قال في حديث آآ بني اسد من سأل منكم وله وقية

186
01:06:58.350 --> 01:07:19.500
او عيد لها على انه اوقية اربع مئة دينار او عدلها ما يعدلها ما يعدل قيمتها يعني من ذهب اربعون درهما قد يكون ما يعادلها من ذهب اربع دنانير او غير ذلك او يعدلها مثلا من العروض مثلا

187
01:07:19.550 --> 01:07:41.550
عنده من الشياه قدر اربع شياه او خمس شياه. يعني شي يعدل اه اربعين درهما اربعين درهما. وهذا يبين انه في باب المسألة. اذ هذا في الغالب يكون للحاجة التي

188
01:07:41.600 --> 01:08:02.550
يمكن ان يكتفى بها فيما يعرض له في يومه وليلة في غداء او عشاءه ونفقته لاهله وفي حديث سهل بن حظرية الاتي ما هو دون ذلك؟ في هذا الاخبار في هذا الباب

189
01:08:02.650 --> 01:08:27.200
بالنظر اليها يتبين انها مجتمعة على المعنى الذي جاء النهي فيه عن المسألة قالوا عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جمر جهنم

190
01:08:27.400 --> 01:08:45.200
قالوا يا رسول الله وما يغنيه هذا ما يغذيه او يعشيه. رواه احمد واحتج به وابو وحاول انه يحتج به الا لثبوته لانه في امر من الاحكام الشرعية وابو داوود

191
01:08:47.050 --> 01:09:05.300
وقال يعني ابو داوود يغديه ويعشيه والذي يظهر والله وهذا الحديث من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي. ربيعة ابي يزيد الدمشقي وهو ثقة عابد من الرابعة. روى له الجماعة عن ابي كبشة

192
01:09:05.300 --> 01:09:28.200
السلولي وثقة كبير اخبرني سهل ابن الحنظلية وسنده صحيح. نعم. لكن لفظ بين يغديه او يعشيه. الذي يظهر والله اعلم انه ان رواية ابي داوود مفسر رواية احمد والمراد ما يكفه عن المسألة في يومه بتحصيل الغداء والعشاء

193
01:09:29.400 --> 01:09:49.950
الاخبار في هذا الباب يظهر انها تشبه في المعنى الاخبار المتقدمة في مسألة آآ المسألة مسألة المسألة في تلك الاخبار بين ان الاصل انها لا تحل الصدقة ولا ولا تحل مسألة

194
01:09:50.300 --> 01:10:14.050
ولا كذلك  قوي مكتسب وهنا بين القدر الذي يمتنع من السؤال. فدل على ان له السؤال اذا لم يكن كذلك وهذا يفسر ايضا قوله ولا لذي مرة سوي ان قولها تحل الصدقة

195
01:10:14.150 --> 01:10:34.200
له المعنى المسألة بدليل انها قد تحل لنا المسألة لمن كان لا يجد ما يغذي ويعشيه وكما تقدم الاخبار في هذا الباب سعيد الخدري عبد الله بن عمرو وكذلك عن رجل من بني اسد

196
01:10:34.550 --> 01:11:03.500
فيها  ان من سأل وله قيمة اوقية وفي حديث عبد الله بن عمرو اربعون درهما وان هذا هو الملهف وانه نهي عن ذلك خلاف صفة المتعفف الذي يكف نفسه  فمن وجد هذا القدر فلا تحل له المسألة فلا تحل له المسألة

197
01:11:03.700 --> 01:11:28.500
قد يقال قدر ما يغدي ويعشيه غير قوله يوجد اوقية في ذلك الوقت اربعون درهما اربعون درهما قدر له قيمته وهي من جهة النصاب خمس النصاب النصاب مئتا درهم الاربعون نصفها

198
01:11:28.700 --> 01:11:56.500
خمسها. الاربعون خمسها. فلها قدر يحصل بها النفقة في ايام خاصة في ذلك الوقت وكانت الشاة  وتدور بين خمسة دراهم الى عشرة الى عشرة دراهم قال ما يغديهم ويعشيه والذي يظهر والله اعلم كما نبه اليه بعض الشراح

199
01:11:56.850 --> 01:12:22.350
في السنن وفي غيرها  انهم واشار في هذا في شرح المصابيح الى شيء من هذا مرآة مفاتيح شرح المصابيح شرينا شيء من هذا ان هذا يختلف بحسب حال المنفق او حال من عنده

200
01:12:22.650 --> 01:12:47.450
قد يكون عنده اربعون درهما. وشخص عنده ما يغذيه ويعشيه والذي يجد غدائه وعشاءه يوما بيوم لا تحل المسألة. هو يجد ما يغذيه ويعشي اليوم. له نفقة وله مكسب يجد قدر ما يغذي معشب. مجرد شيء يجد مثل الغداء والعشاء. ولا تحيله المسألة. وان كان فقير

201
01:12:47.850 --> 01:13:10.300
الزكاة لكن لا تحل المسألة. وقد يكون اخر نفقته لكثرة عياله وحال حاضرة عنده ونحو ذلك نحتاج الى ما هو اشد او اكثر يحتاج الى اوقية الى اوقية ما دام يجد قدره وقيه

202
01:13:10.550 --> 01:13:33.000
وانها تكفيه في يومه وليلته وقد يكون المعنى انه على حال الاستمرار انه ينفق الاربعين درهم في ايام ثم بعد ذلك يحصل اربعين درهم هذا يجد اربعين درهم فينفقها وغيره لا يجد اربعين درهم انما يجد الدرهم خلف الدرهم

203
01:13:33.650 --> 01:13:54.400
ويجد وبهذا الدرهم يجد الغداء ويجد العشاء وبالغد يجد او اقل من الدرهم من الدرهم دواء ونحو ذلك يجد يحصل به قدر الغداء والعشاء. يعني يوما بيوم ومستغني قد يكون اخر

204
01:13:54.650 --> 01:14:20.700
من عمله وتحصيله يجد به يجد اربعين درهما فينفقها ثم بعد ذلك هكذا  او عيدلوها ولهذا في حديث رجل بني اسد قال لناقة الياقوت خير من اوقية هذا يبين ان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون المعاني

205
01:14:21.400 --> 01:14:41.450
يفهمون المعاني في هذا والمقاصد وان الشر حينما يطلق مثلا الدراهم ليس المعنى اخص الدراهم لا قد يكون ما يقابلها من العروظ التي ليست من حاجاتي اليومية لكن من العروض التي يتكشف بها ويبيع ويبيع فيها ويشتري فهو

206
01:14:42.000 --> 01:15:13.000
ليس محلا للحاجة في هذا اليوم ولا يحتاج الى السؤال لكن مع ذلك قد يعطى من الزكاة في حاجته او لفقره او لمسكنته في هذا في حديث شدد عليه الصلاة والسلام في في هذا المنبر المسألة من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جهنم عندما يغنيه يعني

207
01:15:13.000 --> 01:15:35.950
والغاية من تحصيل المال هو ما يكف به نفسه يجد الغداء ويجد العشاء عيد الصبوح والغبوغ يعني كما آآ جاء في في بعض الروايات بهذا المعنى يصطبح ويغتبق غداء وعشاء

208
01:15:36.300 --> 01:15:56.550
هذا يحشر به ان يكف به نفسه ويكف به يده عن المسألة فلا يشتد عليه الجوع ولا لا لنفسه ولاولاده فيؤدي عبادته على الوجه المطلوب هو يخالط الناس مخالطة الاغنياء لانه مستغني عنهم فلا يتشوف الى اموالهم

209
01:15:56.750 --> 01:16:15.300
وانه يجد ما يجدون. حتى ولو كانوا اهل غنى واهل مال كثير يأكل ما يأكلون ويشرب ما يشربون والحمدلله فليس بينه وبين فرق الا انهم ربما يجدون السعة والكثرة في المال

210
01:16:15.500 --> 01:16:34.500
ولا شك ان السعة في المطاعم قد يكون ضررها اكثر ان لم تكن على وجه تجعل في وجوه الخير وابواب البر من النفقات في ابواب الخير والدعوة الى الله والاحسان الى الناس

211
01:16:34.700 --> 01:17:01.300
وتفقد اهل الحاجة والمشكلة لليتامى والارامل والضعفاء الا كان المال وبالا على صاحبه هذا على خير عظيم فهو كفاه الله حاجته فيجد ما يغديه ويعشيه هذا قال استكثروا من جمر جهنم والعياذ بالله سيأتي الاشارة اليه في حديث

212
01:17:01.350 --> 01:17:15.400
في باب الناس لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث ابي هريرة الاتي من سأل عند مسلم من سأل اموال الناس اموالا تكثرا فانما يستكثر من نار جهنم فليستقل

213
01:17:16.500 --> 01:17:46.750
قول يستكثر فليستقل او يستكثر من سألهم الناس اموالهم تكثرا عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا المعنى ايضا يأتي يوم القيامة ليسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة قطعة لحم

214
01:17:47.450 --> 01:18:06.350
حمله بعض اهل العلم على ظاهره في حديث ابن عمر وفي حديث ابي هريرة وفي هذا الحديث اكثروا من يا ابني جهنم وجاء ذكر التعذيب الشرائح من صفح له صفائح من نار الذهب والفضة وفي حديث

215
01:18:06.450 --> 01:18:34.800
ابي هريرة وغيره انه تطأه باخفافها واظنافها وتعظه بافواهها يبطح لها بقاع يأتي عليه وتروح فاذا  مرت علي اخراه ردت عليه اولاها وعن حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه

216
01:18:34.850 --> 01:18:53.700
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا او كدوشا خدوشا او كدوشا في وجهه. قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال خمسون درهما او حسابها من

217
01:18:54.000 --> 01:19:12.800
الذهب رواه الخمسة يعني احمد واهل السنة اربع من طريق الثوري وهو من طريق الثوري عن حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابي عن محمد ابن عبد الرحمن

218
01:19:13.500 --> 01:19:38.250
ابني يزيد  وهما ثقتان محمد بن عبد الرحمن يزيد عن ابيه ابو محمد وعبد الرحمن هو ابن قيس النخعي  من الثالثة  عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود وابو يزيد

219
01:19:38.650 --> 01:19:58.500
عبد الرحمن ابن يزيد هذا معروف امام مشهور رحمه الله هذا الخبر كما فريق الثوري عن حكيم الجبير وهذا لفظ احمد هذا اللفظ قوله خدوشا او كدوشا هذا لفظ احمد هو الذي عنده خدوش او كدوش

220
01:20:00.050 --> 01:20:24.500
ولفظ ابي داوود والترمذي خموسا او خدوشا او كدوحا خموشا او خدوشا او فدوحا. ولفظ النسائي خموشا او كدوحا او كدوحا. هو جاء على الفاظ كما هنا خدوشا او كدوشا

221
01:20:24.650 --> 01:20:53.750
ولفظ هذا لفظ احمد رواه ابي داود اه كما والترمذي خموشا او خدوشا او كدوحا ولفظ النسائي خموشا او كدوحا موجد او كدوحا والحديث كما تقدم من هذا الطريق من هذا الطريق من طريق حكيم بن جبير ابنة حكيم بن جبير هذا ضعيف جدا

222
01:20:54.850 --> 01:21:17.400
قال بعضهم متروك وقال الامام احمد وابو حاتم منكر الحديث منكر الحديث فهو شديد الضعف والحديث معروف هو معروف به ومن طريقه. ومن طريقه لكن يقول مصنف رحمه الله وزاد ابو داوود وابن ماجة والترمذي

223
01:21:17.750 --> 01:21:39.200
يعني من الخمسة ابو داوود ابن ماجة والترميذ فقال رجل هذا الرجل هو عبد الله بن عثمان العتك وثيقة حافظ وهو عبدان هو مشهور بعبدان وهو عند ابي داوود وجاءته عند ابي داوود بين ان هذا الرجل هو عبد الله ابن عثمان

224
01:21:39.300 --> 01:22:04.100
العتك وثقة حافظ رواه البخاري ومسلم لما ان الحديث آآ ساقه عن طريق حكيم بن جبير لانه من رواية يحيى ابن ادم سيأتي قال قال رجل لسفيان سفيان ان شعبة لا يحددها حكيم الجبير

225
01:22:05.050 --> 01:22:23.850
لا يحدث فقال سفيان حدثناه زبيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد. وزبيد ثقة رحمه الله والحديث كما تقدم دلوقتي ابي داوود من طريق عبد الله هذا الرجل هو عبد الله بن عثمان

226
01:22:24.750 --> 01:22:42.950
ابن جبلة العتكي من طريق يحيى ابن ادم يحيى ابن ادم هو الذي رواه عن الثوري رواه عن الثوري عند ابي داود وفيه ان عبد الله بن عثمان ابن جبلة

227
01:22:43.900 --> 01:23:14.500
اه قال يقول في حفظ ان شعبة لا يروي عن حكيم عبدان يقول لسفيان يقول سفيان ان هذا الحديث  في روايته ان شعبة لا يروي عن حكيم شعبة لا يرونا الحكيم ابن جبير

228
01:23:14.550 --> 01:23:40.400
بمعنى انه ترك ولا يرويه فهو ضعيف الرواية هو ضعيف الرواية وقال سفيان الثوري حدثنا زبير يعني لم ينفرد به حكيم الجبير فانتفت علة تعليل بحكيم بن جبير هذه الرواية احتج بها بعضهم بصحة الخبر

229
01:23:40.750 --> 01:24:00.050
وقالوا ان الحديث من طريق زبيد ابن الحارث فقد تابع زبيد ابن الحارث حكيم الجبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد فلم يفرد وجوه ارتفعت العلة ورد هذا بعضهم فقال ان هذا وهم فيه

230
01:24:00.100 --> 01:24:17.250
والحديث معروف بطريق حكيم بن جبير قد يكون وهم يحيى ابن ادم في رواية لهذا الخبر عن عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل العتكي وقيل ان هذا الخبر ليس فيه في الحقيقة دلالة على المتابعة

231
01:24:17.650 --> 01:24:40.700
وهذا اقرب لان سفيان الثوري رحمه الله وقفه على محمد لم يرفعه قد يقول قائل ان انه بهذا السند وهذا قاله بعضهم الحين قال سفيان انه رواه زبيد عن محمد عبد الرحمن وسكت رحمه الله. حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد

232
01:24:41.500 --> 01:25:10.100
جاكيت  الذي يظهر انه  ارسله  فلا يكون متابعا له موصولا من هذا الطريق جزم كثير من الحفاظ بان هذه هذه الرواية عند سفيان الثوري وهم عليه يحيى ابن ادم او انها ثابتة عن سفيان الثوري

233
01:25:10.150 --> 01:25:30.150
وان الحديث مقطوع او موقوف على محمد من كلام محمد او انه ارسله فمع الشك والاحتمال لا يثبت به استدلال بان يشهد في هذا الطريق دلوقتي حكيم خاصة انه مشهور به معروف به

234
01:25:30.250 --> 01:25:48.900
واذا تكلموا عن الخبر ذكروا حكيم بن جبير الاسدي ثم هو خالف الاخبار الصحيحة في هذا الباب لان الاخبار الصحيحة في هذا الباب جاءت كما تقدم في حديث ابي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو وحديث رجل

235
01:25:49.250 --> 01:26:08.100
انها اربعون درهما اوقية بعد صريح باربعين درهما وبعضها اوقي ان كان يمكن توجيه هذا الخبر لو ثبت ان المراد ان هذا على سبيل القيمة وقاله حسابها من الذهب كما تقدم في او عدلها او عدلها وهذا ليس

236
01:26:08.100 --> 01:26:31.900
المقصود خصوص اربعين درهم كما انه جاء في حي سالم الحنظلية يغديه ويعشيه ان بعض الناس قد يكون الذي يقوم به ومن يحضره ومن ينفق عليه  وهي خمسون درهما. خمسين درهما وانه اذا حصل هذا القدر انها لا تحل له المسألة

237
01:26:32.250 --> 01:26:55.550
وبعض الناس ربما يكون له حاظرة يعني يحضره ناس ويكون له ضيافة فيحتاج الى نفقة اكثر  يكون هذا القدر على حاله بخلاف من كان ليس كذلك كان ما يغنيه هو ما قدر ما يغذيه ويعشيه كما يحدي السهل ابن الحنظلية

238
01:26:56.150 --> 01:27:13.450
رضي الله عنه قال رحمه الله عن سمرة ومن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا

239
01:27:13.500 --> 01:27:28.350
او في امر لا بد منه. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه. صححه الترمذي وهو من طريق عبد الملك ابن عمير عن زيد ابن عقبة الفزاري عن سمرة رضي الله عنه

240
01:27:28.650 --> 01:27:53.100
واسناده صحيح وقوله ان المسألة كد يكد هذا اللفظ مسألة كد يكد بها الرجل وهذا لفظ النسائي والترمذي  لفظ ابي داوود كدوح يكدح بها الرجل وجهه. والنسائر روى اللفظين الترمذي انفردا

241
01:27:53.650 --> 01:28:16.150
لقوله كد يكد بها وهذا هو اللفظ الاساقة الترمذي  اه كما تقدم النسائي هذا هذا اللفظ وهذا هذا لفظ النسائي كد يكد بها الرجل وجاء لفظ الترمذي والنسائي ولفظ ابي داوود

242
01:28:16.200 --> 01:28:54.200
يكدح  الرجل وجهه والنشائر واللفظين روى كد يكد بها وكدوح يكدح بها وهذا الخبر  متفق مع ما تقدم   الخبر في قول خدوش او قموش  او رموش كما تقدم الاشارة اليه

243
01:28:54.550 --> 01:29:15.750
لان الحديث سبق الاشارة اليه في حديث حكيم في حديث مسعود واللفظ ابي داود خموش او خدوش او كدوح هنا جاء يكد بها الرجل وجهه بجروح يكدح بها كان لفظ ابي داوود

244
01:29:16.050 --> 01:29:44.600
وجاء في حديث  اللفظ الاخر عند ابي داود والترمذي في هذا الخبر خموش او خدوش او كدوح رموش او خدوش او خدوح  ففي خموش وخدوش وكدوح  الكد  كما في هذا اللغو

245
01:29:44.750 --> 01:30:10.750
بوضوح خموس هدوء خموش او خدوش او كدوح والذي يظهر ايضا ان المسألة يختلف ترى تكون خموشا تكون خدوشا تكون كدوحا. اشد ضرر المشي هي كانت خموش لان الخموش يكون كما قال بعض الشراح وهو

246
01:30:10.900 --> 01:30:42.600
خمش الوجه بالة اما بخشبة او نحو ذلك والخدوش  الخدوش خدشه بالاظهار والاصابع والكدوح تشبه نحو العض على ظاهر الجلد. فاشدها الخموش ثم الخدوش ثم الخدوح وقوله كد يكد بها الرجل وجهه. هذا يظهر والله اعلم انه يشمل

247
01:30:45.200 --> 01:31:07.000
يشمل جميع ما تقدم لان الخموش والخدوش والكدوح كد. قال كد يكد بها الرجل وجهه والذي يظهر ان هذه الالفاظ اذا اهربت دخلت فيها كل هذه المعاني  اللفظ الترمذي والنسائي كد يكد بها الرجل وجهه

248
01:31:07.250 --> 01:31:28.000
عند ابي داود كدوح يكدح بها الرجل وجهه والكدوح تشمل الخموش والخدوش والكدوح وكذلك الكد يشمل الخموش والخدوش والخدوع وهذا قد يفسره ايضا قوله عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم

249
01:31:28.250 --> 01:31:49.950
انه كلما سأل كلما خمش وجهه حتى ينزع اللحم في الدنيا من جهة المعنى لكن يظهر اثره في الاخرة مثلى وهذا اختلف فيه ولعل يأتي ان شاء الله هل المعنى انه يأتي يوم القيامة

250
01:31:50.250 --> 01:32:08.900
ولا وجه له ولا خلاق له وان من جهة المعنى بالذلة والصغار حيث اظهر المسألة والحاجة وهو مستغني عنها وكان يوم القيامة اثرها كثير او انها على ظاهرها وانه يأتي وجهه يلوح والعياذ بالله

251
01:32:09.000 --> 01:32:27.450
عظم بلا لحم ليس في وجه مزعة لحم شو ها يكون شوهة في ذلك الموقف هذا هو الظاهر للاخبار والله اعلم ويمكن ان تحمل عليه هذه الاخبار يقول ان المسألة كد يكد بها الرجل لكن هذه

252
01:32:27.600 --> 01:32:45.350
في بيان ما يستثنى من المسألة دلالة على ان المسألة لا تحرم من كل وجه يكد بها الرجل وجهه انها ذلة ما تقدم ذلة واذا وتذلل لغير الله سبحانه وتعالى

253
01:32:46.200 --> 01:33:03.700
انما في احوال خاصة يجوز. الا ان يسأل الرجل سلطانا يا له حق في بيت المال فليسأل. فسؤال السلطان ليس من هذا الوجه  وان كان الاصل كما في حديث عمر وغيره اخبار حديث حكيم هزام

254
01:33:03.900 --> 01:33:17.850
انه قال ما اتاك من هذا المال وانت غير مسلم مشرف ولا شاهد فخذه وما لا فلا وبلفظ فلا تتبعه نفسك وكلابه في الصحيحين يا رجل الا يسأل رجل سلطانا

255
01:33:18.400 --> 01:33:41.550
او في امر لا بد. لان ولاية الامام على المال انه يقوم بهذا المال وبيت مال المسلمين وهو يسأل بيت المال فسؤاله ليس من جيل سؤاله لي عمومي الناس هذا فيه

256
01:33:41.900 --> 01:34:08.150
اذلة  فيه الى غير الله سبحانه وتعالى وربما يكون في ايذاء بحاجة بحال السائل  حالة حين يطلب المسألة الا ان صاروا سلطانا او في امر لا بد منه وهذا مثل ما وهذا يفسره قوله الا لذي فقر مدقع

257
01:34:08.300 --> 01:34:30.600
او هرم مفرع عودة من موجع امر لابد منه وهذا يفسره ايضا حديث قبيصة. لا تحل مسألة الا حديث العذاب وتحمل حمالة اصابته آآ حاجة او فاقة  رجل تحمل حمالة

258
01:34:31.050 --> 01:34:46.650
هذه مبشرة بهذا الخبر يقوي او هذا الخبر مفسرون في تلك الاخبار في او في امر لا بد. لا بد لا فراق لا فراق من هذا الامور فهذا لا بأس

259
01:34:46.850 --> 01:35:05.100
به حين يسأل فدل على ان المسألة لها احوال يكون حالة ضرورة في هذه الحال لا بأس بذلك سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

260
01:35:07.200 --> 01:35:10.100
