﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم اربعاء  الاول من شهر جمادى الاولى

2
00:00:29.100 --> 00:00:47.950
عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم من قول ايمان المجد باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل وهذان صنفان هما اخر

3
00:00:48.050 --> 00:01:09.500
الاصناف التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وهما السابع والثامن عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله

4
00:01:10.000 --> 00:01:31.700
او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه يهدي لك او يدعوك رواه ابو داوود وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او او رجل اشتراها بماله او غار او غاز في سبيل الله او مسكين

5
00:01:31.700 --> 00:01:53.850
تصدق عليه منها فاهدي فاهدى منها لغني رواه ابو داوود ابن ماجة الحديث من الطريق الى من الرواية الاولى من طريق عمران البارقي عن عطية سعد ابن جنادة العوفي عن ابي سعيد وعمران هذا مجهول وعطية

6
00:01:54.050 --> 00:02:17.850
الضعيف وتدليسه شديد هذا الطريق لا يصح والمحفوظ الخبر هو الذي بعده. انه الذي ساقه وعزاه الى ابي داوود وابن ماجة وكذلك اخرجه احمد. وهذا الحديث من طريق عندهم من طريق عبد الرزاق عن معمر

7
00:02:17.950 --> 00:02:31.600
عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عنه وعن ابي سعيد الخدري يعني متصلا وابو داود رحمه الله رواه من طريق مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار

8
00:02:31.900 --> 00:02:57.850
مرسلا ثم قال ابو داوود رواه ابن عيينة ايضا عن زيد كما قال مالك كما قال مالك يعني انه رواه مرسلا وكذلك ايضا الثوري اه ايضا رواه مرسلا قال حدثني السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:58.250 --> 00:03:22.550
ذكر هذين المعلقين رحمهما الله ينظر من وصلهم انا لم اقف على من وصل هذين المرسلين لكن الحديث الصواب فيه انه متصل بذكر ابي سعيد الخدري رضي الله عنه متصل بذكر ابي سعيد الخدري كما ساقه ابو داوود رحمه الله

10
00:03:22.600 --> 00:03:36.850
ويدل على ذلك ان عبد الرزاق اه رواه عن مصنف رواه عن الثوري عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:37.350 --> 00:03:56.850
هذا ايضا جاء من عند عبد الرزاق ورواه الدارقطني ايضا رواه الدار قطني من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار  عن ابي سعيد رضي الله عنه وهو من طريق معمر والثوري. من طريق معمر والثوري

12
00:03:57.150 --> 00:04:19.400
وهذا يبين ان الثوري رحمه الله رواه متصلا ورواه مرسلا  وقد رواه متصلا هو والثوري عن زيد ابن اسلم هذا مما يبين ثبوت الخبر متصل الى النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:04:20.150 --> 00:04:41.050
وعلى هذا فالمرسل لا يعارض المتصل بل يؤيده وهذا يقع في الاخبار احيانا الراوي كما يقول علماء قد ينشط ويذكر الخبر اه بتمامه باسناده ويسنده عن الصحابي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:41.750 --> 00:05:08.250
وقد يرسله  هذا يقع احيانا في مقام الفتوى مثلا في مقام بيان المسائل بيان المسائل قد يختصر لكن اذا كان في باب سياق الخبر وسياق الاسناد او في باب التحديث فانه يذكره متصلا بذكر الصحابي

15
00:05:08.700 --> 00:05:27.600
وهذا الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لانه كما قال الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

16
00:05:27.800 --> 00:05:52.350
وابن السبيل فلا تحل لغني الا لخمسة فهي والمعنى ان الغنى ينافي اخذ الزكاة الا ما استثني وفي هذا ايضا تفسير لقول النبي عليه الصلاة والسلام المتقدم من طرق عبيد الله بن عدم الخيار ومن حديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو

17
00:05:52.450 --> 00:06:12.350
وانها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا ذي مرة سوء لغني لغني ولا لذي مرة سوي. وان المراد بذلك  حينما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة فالاصل انها لا تحل لغني

18
00:06:13.150 --> 00:06:33.450
يعني العصر الزكاة انها لمن يحتاج اليها ولكن قد يأخذها الغني بسبب اخر لا بسبب الفقر والحاجة لكن يأخذها بسبب اخر. وهذا من اعظم المصالح الشرعية التي قررها الشرع في صرف الزكاة للاغنياء

19
00:06:34.650 --> 00:06:57.000
وعو جواز اخذ الزكاة اذا كان لم يأخذها ممن تصدق بها بل بواسطة كما سيأتي ان شاء الله  الا لخمسة لعامل عليها العامل عليها الذي يعد الزكاة او يحسب الزكاة

20
00:06:57.400 --> 00:07:20.950
ويعرف مقادير الزكاة وعلى هذا كل من دخل في العمالة للزكاة والعمل للزكاة او العمالة للزكاة اذا كان عاملا فله العمالة ومعنى كما قال عمر رضي الله عنه عملني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعطاه اجرة عمله. فهذا مقابل العمل

21
00:07:21.100 --> 00:07:45.650
فلا ينافي ان يكون فلا ينافي الغنى لانه يأخذ لسبب اخر وهو العمل في جمع الزكاة في جباية الزكاة في حساب الزكاة وهذا يختلف  يختلف نصيبه بحسب عمله يقدره الوالي والحاكم بحسب ما يستحق

22
00:07:46.150 --> 00:08:07.600
لعامل عليها ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العاملين عليها في اصنافها والعاملين عليها او او رجل اشتراها بماله او رجل اشتراها بماله اذا اشترى الصدقة بماله لا بأس لو انه اشتراها من الفقير

23
00:08:07.800 --> 00:08:28.400
لا بأس بذلك لان الفقير ملكها وحاجها ويتصرف يتصرف الملاك في اموالهم فله ان يبيعها وله ان يهديها وله ان يعني آآ المقصود انه يتصرف فيها ما دام انه اخذ

24
00:08:28.700 --> 00:08:51.800
الزكاة اخذ الزكاة بوجه شرعي فله ان يتصرف فيها فهو مالك لا يتصرف فيها. فاذا اشتراها انسان منه لاباس فلا بأس بذلك وليس الشراء حدا لكن المقصود انه يجوز ان تعود الزكاة

25
00:08:52.200 --> 00:09:16.700
لغني ممن ممن تصدق عليه. وعموم هذا الخبر ظاهره يدخل فيه المتصدق بالزكاة يعني على الفقير فلو ان انسان اعطى فقيرا زكاة صرف له الزكاة  اراد ان يشتري زكاته ممن تصدق عليه. او ان

26
00:09:17.500 --> 00:09:39.300
المتصدق عليه عرض زكاته للبيع. فجاء صاحب الزكاة اشترى هامينه الظاهر هذا انه يجوز قاله الجمهور ومنهم من كره ذلك والاظهر والله اعلم انه لا يجوز ان يشتري هما اخرجها

27
00:09:39.800 --> 00:09:58.100
يعني ممن اخرجها اليه. لان عموم هذا الخبر مخصوص بما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي ان ان انه قال رضي الله عنه انه  جعل فرسا في سبيل الله

28
00:09:59.100 --> 00:10:16.050
جعله لرجل في سبيل الله فاضاعه فاردت فعمر رضي الله عنه لما رأى انه اضاعه اراد ان يشتريه منه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشتره ولا تعد في صدقتك ولو باعكه

29
00:10:16.200 --> 00:10:32.400
ان العائد في صيد صدقته  الكلب يقيه ثم يعود في قيءه. او كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معنى عن ابن عباس في الصحيحين ايضا لكن القصة فيما يتعلق

30
00:10:33.550 --> 00:10:56.400
فان العائد في عموم حديث ابن عباس ايضا ان العائد في صداقته كالكلب يقي ثم يعود في قيه فمن تصدق لا يعود في صدقته سواء بهدية او هبة او فاذا كان لا يأخذها بشراء فلا يأخذها بهدية ولا هيبة من باب اولى من باب اولى

31
00:10:56.500 --> 00:11:18.400
فعلى هذا يكون المراد لمن اشتراها غير المتصدق غير صاحب الصدقة هذا واضح لان الصدقة اخرجها لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي ان يعود عليه نفعها ولو اشتراها بمال ولو اشتراها بمال

32
00:11:18.500 --> 00:11:43.850
وذلك انه من المعروف ان المتصدق عليه حين يشتري منه صاحب الصدقة صاحب الصدقة فانه يجامله ولا في الثمن بل ربما يبيعه باي ثمن خاصة انه اعطاه الزكاة  فانه ربما يستحي ويخجل من ان يفاصله مع ان حقه

33
00:11:44.100 --> 00:12:01.350
ولهذا لا هذا يكون من باب اخذ المال بغير رضا صاحبه قد يكون من باب الحياء وما اخذ بسيف الحياء اشد مما اخذ بالسيف يعني معنى الشدة والقتال. لانها ابلغ

34
00:12:02.650 --> 00:12:26.150
وهذا ذكر العلماء له مسألة في من اخذ احرج غيره او طلب منه على وجه دفع اليه وهو يشق عليه ان لا يمنعه طلب منه من الناس المقصود انه لا يجوز له ذلك. فكذلك من اشترها بماله المراد به

35
00:12:26.350 --> 00:12:44.150
غير المتصدق بنفس الصدقة. ولهذا اراد الشارع ان يسد هذا الباب كما قال سبحانه انما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم عن ولا شكورا المتصدق اخرجها لله. لا ينبغي ان يعود عليه شيء من نفع صدقته

36
00:12:45.350 --> 00:13:09.700
او غارم المصنف الامام المجد رحمه الله عقب هذا الحديث علق عليه قال ويحمل هذا هذا الغارم على من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقوله في حديث انس في ذي غرم مفظع

37
00:13:10.200 --> 00:13:33.000
فالامام المهدي رحمه الله فسر قوله او غارم المراد به لاصلاح ذات البين لانها قد يوهم يفهم منه ان الغارب يشمل من غرم في اصلاح نفسه دين يتعلق بنفقته ونفقة اهله واولاده

38
00:13:33.700 --> 00:13:54.850
وهذا  اذا كان غني لا يجوز ان يعطى من الزكاة اذا كان انسان غني وعليه دين ولا يقول اعطوني من الزكاة انا ليس عندي مال انا انا علي دين واحتاج لزكاتي وقال انت غني بمالك

39
00:13:55.200 --> 00:14:16.150
ولا تستحق الزكاة حتى توفي الدين من هذا المال هذا الماء الذي هو زائد عن الحاجة حاجة فان بقي شيء يوفى من دينه. فلو كان مثلا عنده مال عنده مال زائدا حاجته فالشيء الضروري لا يؤمر

40
00:14:16.350 --> 00:14:31.150
ان يخرجه الشيء الضروري لا يؤمر ان يخرجه ان يسدد ويقضي به دينه هذا من الضرورة لكن مراد هنا بالغارم هو الغارم لاصلاحه ذات البين. فالغارم لاصلاح ذات البين تقدم يأخذ مع الغنى

41
00:14:31.200 --> 00:14:56.400
وذلك انه يأخذ لمصلحتنا. لمصلحة اهل الاسلام للاصلاح لا يأخذ لمصلحته ولهذا ينتفع اهل الاسلام  يصلح بين قبيلتين او جماعتين وقع خلاف بينهم فتحمل مالا وتحمل مال مالا في ذمته في هذه الحالة يعان

42
00:14:56.800 --> 00:15:24.850
على هذا الفعل الجميل والفعل الحسن ويعطى من الزكاة  هذا تقدم الاشارة اليه في حديث قبيسة رضي الله عنه وكذلك في حديث انس تتقدم  يا ابني وتقدم انه في سنده لي مضاعف وفيه لذي غرم مفظع غرم مفظع وهذا يكون

43
00:15:24.850 --> 00:15:42.500
الغرم الغرم الكثير الذي يتحمله بسبب الاصلاح بين جماعتين او قبيلتين او غاز في سبيل الله. كذلك الغاز في سبيل الله وهو يدافع عن اهل اسلام ويقاتلوا اعداء الله سبحانه وتعالى

44
00:15:42.650 --> 00:15:59.800
هذا يعطى من الزكاة ولو كان غني فاذا احتاج للجهاد في سبيل الله فقال اعطوني مثلا او اعطي من الزكاة فلا بأس ان يعطى بل يعان ويعطى من الزكاة. يعطى من الزكاة

45
00:16:00.200 --> 00:16:17.300
كما قال سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة والمفرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيله. سبيل الله اذا اطلق اطلاقه يراد به الجهاد في سبيل الله. قد يطلق

46
00:16:17.350 --> 00:16:38.500
على غير ذلك لكن هو عند الاطلاق المراد به الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله والا لو كان المراد في سبيل الله سبل خير طرق الخير لم يكن لهذا التفصيل يعني لم تحصل الفائدة في هذا التفصيل في الاية لان الله سبحانه فصل وجعل

47
00:16:38.500 --> 00:17:00.100
ولو كان  يعني  في سبيل يشمل كل ما كان من ابواب هطول الخير لكان قول في سبيل الله شامل لجميع هذه الاصناف لانها كلها في سبيل الله سبحانه وتعالى دل على ان سبيل سبيل خاص وهو

48
00:17:00.100 --> 00:17:15.850
والجهاد  او غاز في سبيل الله. او غاز في سبيل الله فهذا يعطى ما يحتاجه من سلاح وعتاد ونحو ذلك. وهذا يختلف من زمان الى زمان وهل يعطى المال ويشتري

49
00:17:16.250 --> 00:17:38.750
هذا هو ظاهر المذهب او يجوز ان يشترى له مثلا اذا احتاج يشترى له السلاح ونحو ذلك وكذلك كل جمعان بحسبه في هذا الزمان يختلف الجهاد وماذا يجاهد عليه لو اعطي الة واعدت الجهاد هل يجزئ

50
00:17:39.000 --> 00:17:54.900
رحمه الله رواية قال ما اعطى الزكاة انما اعطى فرسا انما اعطى يعني السلاح فكأنه خرج القيمة. والاظهر والله اعلم انه يجزئ لانه قال او في سبيل الله والاية اطلقت

51
00:17:55.450 --> 00:18:13.700
ومعلوم انه الغاز في سبيل الله حاجته الى ما يقاتل به. ثم هذا من اعظم الاعانة على ذلك. حتى لا يكلف ان يبحث يشتري ثم قد تكون المصلحة بالنظر فيما يحتاج ثم حينما يعطى

52
00:18:14.400 --> 00:18:36.700
قدر حاجته فلا يوكل امر اليه بل الامر يعود الى مصلحة اهل الاسلام في الشيء والقدر الذي يكون كافيا للجهاد من الة وعدة الا حينما يكون الامر بمصلحة في ان يوكل في هذا الشيء فيعطى هو

53
00:18:36.750 --> 00:18:57.850
ما آآ يعني يكتفي به في الجهاد سبيلا. واختلف العلماء فيما اذا بقي معه شيء وهل يرد هذا الشيء او لا يرده بمذهب قولان او وجهان في المذهب المقصود ان في سبيل الله اي في الجهاد في سبيل الله

54
00:18:58.100 --> 00:19:31.400
او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني  وصدق على المسكين اعطي من الصدقة فاهدى منها لغني في الصورة الاولى او في قال او لما ذكر العامل عليها ذكر او رجل اشتراها بماله. اشتراها بماله. هنا قال او تصدق عليه منها

55
00:19:31.600 --> 00:19:58.000
فاهدى منها لغني. هذا فقير اعطي الزكاة ما اهدى منها لغني وملك الزكاة وحاجها ثم انتقلت منه الى الغني بسبب اخر  ولا شك ان المراد انها انها عادت يعني المراد انها تعود الى غير المتصدق. الى غير المتصدق

56
00:19:58.850 --> 00:20:21.500
او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني ويظهر او يحمل او اطلاقه على العموم يشمل الجميع تصدق عليه منى فاهدى لي منها لغني. لان هو الذي اهدى وهو الذي بذل. يعني المعنى انه ما طلب صاحب الزكاة

57
00:20:21.750 --> 00:20:40.150
ولا اشتراها انما اهدى اليه هو الذي ابتدى  فاذا اهدى منها لغني فانها رجعت اه بعد اخر وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام

58
00:20:40.550 --> 00:21:05.150
اه دخل بيت عائشة ثم قال رأى البرم والتفور او نحو ذلك فسأل ما قالوا لحم اه من اللحم الذي بعث به الى بريرة بعث به الى بريرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام

59
00:21:05.250 --> 00:21:29.900
فاهدت لنا منه فاهدت لنا منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وانت لا تأكل الصدقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما انها قد بلغت محلها يعني لما انه هو في حديث الصحيحين من حديث ابن عطية هو عليها صدقة ولنا هدية وجمعنا من حديث انس ايضا

60
00:21:31.250 --> 00:21:54.600
وعليها صدقة ولنا هدية يعني جاءت بسبب اخر وصلت اليها على انها صدقة ثم تغير السبب الفليه هذا نفس الذات يتغير حكمها باختلاف السبب كانت صدقة ثم تحولت الى هدية

61
00:21:55.000 --> 00:22:11.650
الذوات يختلف حكمها باختلاف السبب الذي وصلت اليه فهي فهي وصلتها صدقة ثم بعثت منها او اهدت منها الى النبي عليه الصلاة والسلام او بيت النبي عليه السلام على سبيل الهدية

62
00:22:11.650 --> 00:22:29.350
هدية وقول عائشة رضي الله عنها وانت لا تأكل الصدقة الذي يظهر والله اعلم ان ان هذه الصدقة والله محتملة انها من صدقة التطوع صدقة التطوع وان النبي عليه لا يأكل صدقة تطوع

63
00:22:29.950 --> 00:22:46.100
واما غيره من بني هاشم وازواجه هذا لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في تحريم الصدقة على بني هاشم آآ فانه تحل لهم صدقة التطوع اما النبي عليه الصلاة والسلام فلا تحل له

64
00:22:46.200 --> 00:23:06.650
يا اما سرقة الفرض هذا بلا خلاف وكذلك حكوا الاجماع على صدقة التطوع  حديث سلمان عند احمد وغيره دليل على هذا حينما وعلى هذا صدقة ثم الحديث قال قربوه ليصل

65
00:23:06.700 --> 00:23:25.550
يا اصحابي فلم ياكم ثم اتى بعد ذلك فقال شمان هو هدية رضي الله عنه فاكل منها عليه الصلاة والسلام  فاهدى منها لغني قوله في حديث ان الذي قبل او جار اشترى او رجل اشتراها

66
00:23:26.100 --> 00:23:44.650
او مسكين تصدق عليه فاهدى منها لغني في لفظ الذي قبله او جاء او جار فقيه يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك وهنا قال او مسكين تصدق على منها فاهدى منها

67
00:23:44.700 --> 00:24:05.950
غني وذكر في اللفظ الاخر او جار واللفظ الثاني اصح لكن قوله او جار هذا على سبيل الاغلب يعني ولا مفهوم له  لو كان المتصدق جار او غير جار قريب او بعيد

68
00:24:06.200 --> 00:24:31.750
بصدقة فاهدى منها لغيره سواء كان جارا له او قريبا له المقصود ليس الجار قيد انما قد يكون والله اعلم قال لان الغالب ان  الهدية تكون للجار اكثر. فخرج على الاغلب فلا مفهوم له. مع ان اللفظ

69
00:24:32.850 --> 00:24:52.650
ثاني اصح كما تقدم هو المحفوظ او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها  وهذا فيه دلالة على ان الشرع يرجح المصالح او يرجح بعض الامور التي يترتب عليها مصالح مع انها في اصلها صدقة

70
00:24:53.200 --> 00:25:12.800
لكن لما انها كانت على وجه الهدية فتورث المودة والمحبة  ندب ان يقبلها ثم نفس المتصدق قد يكون رصدهم الحين تصدق على غني يطلب بره الغني لا يغفل عن مثل هذا

71
00:25:12.900 --> 00:25:36.850
حينما يتصدق عليه انسان فقير او محتاج ولهذا يرد الهدية والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدية ويثيب عليها  قال رحمه الله وعن ابن وعن ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابل

72
00:25:36.850 --> 00:25:55.950
من ابن الصدقة الى الحج رواه احمد وذكره البخاري تعليقا هذا الحديث كما ذكر رحمه الله عند احمد والبخاري ذكروا تعليقا لكن ممرضا فقال ويذكر عن ابي لاس الذي في

73
00:25:56.050 --> 00:26:14.550
كلام المصنف رحمه الله قال عن ابن لاش  الشوكاني يقول هكذا في النسخ الصحيحة بلفظ ابن والذي في البخاري وكذلك في التقريب عن ابي لاس خزاعي وذكر الحافظ ان اسمه

74
00:26:14.650 --> 00:26:34.900
ان اسمه عبد الله ابن عنمة ابن عنمة الخزاعي وهذا الخبر رواه كما تقدم بخاري معلقا بصيغة تمر ويذكر عن ابي لاس. وهذا رواه احمد من طريق ابن اسحاق. حدثني محمد ابن ابراهيم

75
00:26:35.000 --> 00:27:01.750
محمد ابن إبراهيم الحارث عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان اه عن  عن ابي لهب  الحافظ رحمه الله يقول قال في الفتح انه من طريق ابن اسحاق وقد عنعنعن والله والامام احمد رحمه الله طريق يعقوب ابن ابراهيم عن ابي الدروق عن ابيه

76
00:27:01.950 --> 00:27:21.250
عن محمد اسحاق حدثني عن ابراهيم بالحالة التيمة ورواهم الطريق محمد بن عبيد  عن محمد اسحاق عن محمد إبراهيم طريق محمد بن عبيد وهو من مشايخ الامام احمد رحمه الله

77
00:27:21.550 --> 00:27:38.200
آآ لم يذكر التصريح بالتحديث من من طريق ابن اسحاق وذكر التصنيف والتحديم طريق يعقوب ابن ابراهيم وهذا الاسناد يروى به كثير من الاسانيد الى ابن اسحاق اسناد معروف من رؤية يعقوب من سعد إبراهيم

78
00:27:38.250 --> 00:27:58.900
يعقوب إبراهيم يعقوب ابن هذا هو الدورق حدثني ابي عن ابن اسحاق وصرح بالتحديث وعلى هذا ظاهر اسناد انه لا بأس به عند الامام احمد رحمه الله لكن مشحاقة ليس بذاك المتين رحمه الله

79
00:27:59.000 --> 00:28:18.300
والامام احمد الجماعة لم يكونوا يحتجون به في ابواب الاحكام يقولون اذا ورد اذا كان الحلال الحرام اردنا هكذا وشد يديه وقبض يديه يعني لما سئل عن ابن اسحاق انما

80
00:28:19.300 --> 00:28:42.450
يحتجون به في المغازي والسير ونحو ذلك  وهذا الحديث حملنا النبي على ابل من ابل الصدقة على ابل من ابل الصدقة المصنف رحمه الله احتج به على انه يجوز  تصرف الصدقة

81
00:28:42.650 --> 00:29:12.000
او الزكاة للحج وظاهر الصدقة ربما ان يقال ان الصدقة المراد بها زكاة المال وعظد هذا بالاثر الثاني قال وعن ام معقل  الاسدية ان زوجها جعل بكرا  زوجها ابو معقل ان زوجها جعل بكرا وهو الفتي من الابل

82
00:29:12.150 --> 00:29:27.150
في سبيل الله. وانها ارادت العمرة فسألت زوجها البكر فابى في رواية اخرى انه جعله في سبيل الله توضح هذه الرواية كأنه قال جعله في سبيل الله فامتنع لاجل هذا

83
00:29:27.400 --> 00:29:43.600
وسيأتي في الرواية الاخرى ما يشير ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعطيها اياه فان الحج في سبيل الله  فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فامره ان يعطيها

84
00:29:44.550 --> 00:30:01.600
وقال رسول الحج والعمرة في سبيل الله رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد من طريق إبراهيم ابن مهاجر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن قال ارسل مروان الى ام معقل

85
00:30:02.300 --> 00:30:23.600
الى ام معقل اسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته ان زوجها جعل بكرا في سبيل الله وهذا الحديث بهذه الطريق لا يصح إبراهيم وهاجر فيه لين والواسطة بين مروان وبين ام معقل ايضا مبهم لم يذكر

86
00:30:23.650 --> 00:30:43.750
فهذا الاسناد ضعيف وهو كما تقدم في قوله الحج والعمرة في سبيل الله. فأراد رحمه الله ان يقول ان قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله يدخل فيه الحج والعمرة يجوز

87
00:30:44.200 --> 00:31:07.000
ان تصرف الزكاة لمن اراد الحج يصرف الزكاة لمن اراد العمرة الحديث في هذا الاسناد ضعيف وخصوصا ذكر العمرة. ذكر العمرة الشاذ لا يصح على كل حال انما الكلام في ذكر الحج هل يثبت او لا

88
00:31:07.100 --> 00:31:26.250
يثبت مع انه قد يقال انه لو ثبت ان الحج في يعني في يعني ان الحج والعمرة في سبيل الله بمعنى انه يجوز صرف الزكاة فيه وقد يقال عمرك ذلك وانها واجبة وانها حج اصغر

89
00:31:26.800 --> 00:31:45.400
لكن يظهر الحج بجملته لا يثبت. الحج لا يثبت، لكن هذا هو المذهب على احد الروايتين والرواية الثانية لا وتأيد ايضا هذا اه هذا القول بالرواية الثانية قال وعن يوسف

90
00:31:45.750 --> 00:32:03.200
ابن عبد الله ابن سلام عن يوسف ابن عبدالله ابن سلام عن جدته ام معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة حجة الوداع وكان لنا جمل

91
00:32:04.200 --> 00:32:23.250
وكان لنا جمل بكر كان لنا جمل نعم وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله واصابنا مرض وهلك ابو معقل رضي الله عنه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:32:23.300 --> 00:32:40.450
فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه. فاوصى به ابو معقل في سبيل الله

93
00:32:40.550 --> 00:32:55.950
قال فهلا خرجت عليه فان الحج من سبيل الله رواه ابو داوود وهذا الحديث من طريق ابن اسحاق وهداه من طريق ابن اسحاق عن عيسى ابن معقل عن عن عيسى ابن معقل ابن ام معقل

94
00:32:56.250 --> 00:33:15.300
ابن ام معقل الاسدي. اسد خزيمة عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن جدته عن جده وهذا الاسناد فيه علتان محمد بن اسحاق مدلس وقد عنعن رحمه الله وعيسى ابن معقل

95
00:33:15.700 --> 00:33:32.100
مجهول الحال في التقريب مقبول ولا موثق ابن حبان. ومثله لا يعتمد عليه في مثل هذا الخبر لكن الحديث رواه ابو داوود من طريق عامر بن سليمان الاحول عن بكر بن عبدالله المزني عن ابن عباس

96
00:33:32.450 --> 00:33:50.950
رضي الله عنهما اه ان قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. فقالت امرأة لزوجها وهي اه هي ام معقل التي في هذا الحديث احججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:33:51.200 --> 00:34:06.400
على جملك فقال ذاك في سبيل الله. ذاك في سبيل الله كما في الرواية الثانية في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو احججتها كان في سبيل الله

98
00:34:06.600 --> 00:34:34.450
كان في سبيل الله وفي الخبر ان ان زوجته ان النفس الذي اه قال ان هذه المرأة ومحتمل انها محتملة انها ام سنان ولأنها قصة اخرى وفيه انها قالت لزوجها سل رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:34:34.600 --> 00:34:54.350
ما يعدل حجة معك فقال اخبرها يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام هل امرتني ان اسألك ما يعدل الحج معك اخبرها ان تعدل حجة يعني عمرة في رمضان. عمرة في رمضان

100
00:34:55.200 --> 00:35:14.650
لا تعدل حجة. هذا الخبر من ظهر اسناده لا بأس عامر سليمان يحتمل منه وهذا اصلح حديث فيه دلالة على ان ان الحجة مع النبي ان العمرة في رمضان كالحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام

101
00:35:15.200 --> 00:35:33.700
هذا اصلح خبر وهو عند ابي داود وهو محتمل وليس في الاخبار الاخرى ذكر ان انما فيها ان عمرة في رمضان تعدل حجة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وجابر جاء في بعض الروايات

102
00:35:33.850 --> 00:35:56.700
الشك او حجة معي لكن الثابت تعدل حجة. في الصحيحين ولم يأتي صريح في ذكر حجة معي انما اصلح الروايات رواية ابي داود هذه وهي محتملة هذا الخبر كما تقدم فيه انه قال جعله في سبيل الله

103
00:35:58.600 --> 00:36:18.850
ربما يشهد لرواية امي ما اعقل ويحتمل ان هذه المرأة التي قالت لزوجها يعني احججني على جملك لانها تريد ان تحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يظهر والله اعلم

104
00:36:19.050 --> 00:36:37.000
انها قصة اخرى غير قصة معقدة. وانها قصة لام سنان الانصارية. لانهم معقل اسدية وام سنان ثبت خبرها في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن طريق ابن جريج عن عطاء ومن طريق ابن جريج عن عطاء

105
00:36:37.600 --> 00:37:08.200
وفيه ان ام سنان يعني قالت آآ سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يمنعك يعني ان تحجي قالت ان كان لنا ناضحا فحج ابو معقل فركبوا معقل وابنه على احدهما في عند مسلم انه حج ابو معقل وابنه على حديمة وبقي ناضح ننضح عليه

106
00:37:08.200 --> 00:37:27.850
يعني يثنون عليه في بستانهم قال اذا فان فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان عمرة في رمضان تعدل حجة يعني ولم يذكر حجة معي اذا كان في رمظان فانها تعدل حجة

107
00:37:28.650 --> 00:37:51.000
تعدل حجة الخبر جاء عن ام سنان والحامض رحمه رجح عندهما قصتان لام سنان هذه انصارية وام معقل هذه اسدية وام سنان ظاهر رواية ان ان زوجها حج حج مع النبي عليه الصلاة والسلام

108
00:37:51.100 --> 00:38:08.550
وابو معطي الهلك قبل ذلك لانه اصيب فمرض فهلك ولم يتيسر لام معقل ان تحج وان تحج والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الرواية احججها فان الحج في سبيل الله

109
00:38:08.700 --> 00:38:23.500
هذا الخبر لو ثبت قول الحج في سبيل الله لا يدل على ان الحج في سبيل الله بمعنى انه يدخل في الاية لا يلزم من كون الحج في سبيل الله

110
00:38:23.850 --> 00:38:40.550
انه داخل في قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله الحج من سبيل الله لانه لو قال انسان ما لي في سبيل الله نقول يجوز مدى مطلق في سبيله يجوز ان يذهب

111
00:38:40.850 --> 00:39:02.050
يستعمله للحج للجهاد للعمرة يصرفه في آآ مثلا ابواب الخير في النفقة على الضعفاء والمساكين وطلاب العلم والمحتاجين نحو ذلك في سبيل الله فلا يلزم من كونه في سبيل الله

112
00:39:02.200 --> 00:39:23.950
ان يكون هو المراد بالاية. لان المراد بالاية هو سبيل مخصوص وهو الجهاد في سبيل الله ثم ايضا كما وهذا على القول الثاني وهو قول الجمهور ان الزكاة لا تصرف

113
00:39:24.250 --> 00:39:43.900
باداء فريضة الحج او العمرة وهو قول الجمهور وهو ذري احدى الروايتين احمد وهو الذي ايضا رجحه ابو محمد الموفق صاحب المغني رحمه الله هذا من جهة النظر من جهة الاثر لم يثبت دليل على ذلك

114
00:39:44.050 --> 00:40:17.250
ومن جهة النظر ان الزكاة انما تصرف لمن اما لمصلحة من يعطى او لمصلحة المعطين انما تصرف على وجهين اما انه لمصلحتي كالفقير والمسكين وابن السبيل فقير والمسكين ونحو ذلك من ابن السبيل المنقطع به وليس معه مال

115
00:40:17.900 --> 00:40:55.900
وكذلك الغارم لمصلحة نفسه او لمصلحة اهل الاسلام كالمجاهد في سبيل الله والغانم لاصلاح ذات البعيد وكذلك العامل. فهذا لمصلحة عامة  اعطاء الزكاة لمن يحج ليس في هذه المصلحة للمصلحة المتعلقة به ولا المصلحة المتعلقة بنا لان كونه يحج لا تعود مصلحة

116
00:40:55.950 --> 00:41:12.300
على من يعطيه يعني من جهة انه ليس فيه مصلحة عامة انما هو حج يخصه ثم هو لا حاجة به الى ذلك لان الله قد رفاه الحج لا يجب عليه

117
00:41:13.100 --> 00:41:32.750
الحج لا يجب عليه ما دام انه فقير لماذا نكلفه ونوجب عليه الحج على وجه بموجب الحج وهو لا يجب عليه اصلا وغير مخاطب بالحج فكيف يعطى من مال الزكاة

118
00:41:33.000 --> 00:41:49.450
والله سبحانه وتعالى قد اسقط عنه فريضة الحج ما دام انه لم يجب عليه ولهذا لازم من هذا ان الزكاة تصرف في الحج مطلقا لانه لا يمكن يقال ان في حج الفرض او التطوع

119
00:41:49.500 --> 00:42:08.500
انه اذا كان للفقير فالفقير ليس له حج ورد فيجب عليه حتى يقال حج الفرض انما حج تطوعا. فاذا حج اعطي انسان ليس عنده مال فاعطي مثلا وحج لا شك انها تسقط عنه حجة الفريضة فلو آآ

120
00:42:08.550 --> 00:42:23.350
استطاع بعد ذلك وملك مالا لا يجب عليه يحج لانه حج في حال فقره اعطاه مثلا من يحج لكن لا يلزمه والله لم يكلفه. وما دام انه لم يكلف بالحج

121
00:42:23.400 --> 00:42:46.650
ستصرف الزكاة الى تلك احدى الجهتين اما لمصلحة من يعطى لحاجته لفقره لكونه مسكين كونه مدين باصلاح نفسه او يعطى لمصلحة المعطين يصلح ذات البين ونحو ذلك فهذه هي القاعدة في الزكاة

122
00:42:47.050 --> 00:43:10.250
فيمن يأخذها اما لهذا او لهذا  من يأخذ الحج؟ خارج عن هذين القسمين. ولهذا كان الصواب هو قول جمهور اهل العلم وانها لا تصرف  يعني لا تصرف في الحج ولو ثبت هذا الخبر فالحج من سبيل الله

123
00:43:10.550 --> 00:43:27.300
لو انسان  قال مثلا جعلت سيارتي في سبيل الله جعلت فرسي في سبيل الله. جعلت بعيري في سبيل الله يقول يعني حين يجعله في سبيل الله. سنرى هذا الحج يقول نعم

124
00:43:27.600 --> 00:43:44.200
يجوز ان تحج على هذه السيارة ما دام اطلق في سبيل الله سبيل الله عند الاطلاق يعني سبيل سبيل الله في هذه في سبيل الله يراد بجميع كل سبل الخير

125
00:43:46.050 --> 00:44:04.950
ودلالة الحياة تدل على ذلك لكن في الاية سبيل الله المراد بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى  قال رحمه الله باب ما يذكر في استيعاب الاصناف باب ما يذكر في استيعاب الاصناف

126
00:44:05.150 --> 00:44:40.550
يعني انه هل يجب استيعاب الاصناف ثمانية او يجوز ان تصرف الى صنف واحد او الى اه عدة انواع من صنف واحد مثلا او يعني مجموعة من الفقراء مثلا لان فيه خلاف في هذه المسألة جاء على سبيل التساؤل ما يذكر في استيعاب الاصناف عن زياد ابن حارث السودائي

127
00:44:40.850 --> 00:45:00.900
رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فاتى رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرظى بحكم نبي ولا ولا غيره الصدقات

128
00:45:01.250 --> 00:45:22.550
حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء. فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك. رواه ابو داوود وهذا الخبر من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي سمع زياد

129
00:45:22.750 --> 00:45:47.800
ابن الحارث الصداعي وهذا الاسناد روي به اكثر من خبر الى زياد الحارث والظاهر والله اعلم ان حديثه يحتاج تتبع ان حديثه ترجع لو رويت من هذا الطريق وله حديث اخر ربما آآ يكون له غيره حديث اخر عند ابي داود والترمذي آآ في آآ

130
00:45:49.150 --> 00:46:09.000
الاذان انه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام اذن قبل الفجر قبل طلوع الفجر وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرقب المشرق وجعل زياد بن الحارث يقول يا رسول الله اقيم اقيم يا رسول الله

131
00:46:10.200 --> 00:46:30.100
وقال انتظر انتظر حتى حضر بلال فاراد ان يقيم فقال رسول الله سلم ان اخا صداع قد اذن او ان اخاه صداع اذن ومن اذن فهو فهو يقيم الحديث هذا من طريق عبد الرحمن ابن زياد كهذا الطريق وهو بهذا الاسناد ضعيف

132
00:46:31.750 --> 00:46:52.000
وخبر ان اخاصد عابا ايظا مع ظعفه منكر. مع ظعفه منكر لان اه فيه انه اذن قبل الفجر وليس فيه انه اذن بعد ذلك ليس فيه انه اذن بعد ذلك انما اقام

133
00:46:52.950 --> 00:47:10.050
ثابت في الصحيحين في الاخبار الصحيحة كما قال عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن به فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم مكتوف الخبر لا يصح تقدم مع نكارة في متنه

134
00:47:10.350 --> 00:47:33.550
وهذا الخبر ايضا لا يثبت  وهذا الخبر استدل به الشافعية على ان الصدقة يقسم على ثمانية اجزاء ثمانية اجزاء لان الله سبحانه وتعالى قال انما صدقات فقراء الاية. فذكر ثمانية

135
00:47:33.950 --> 00:47:48.050
يجب ان يوزعها على ثمانية ومنهم من خالف في هذا فقال اذا كان المال يتسع فيوزع على ثمان ان كان لا يتسع فيوزع على بعضهم فيدل على ضعف هذا القول

136
00:47:48.250 --> 00:48:03.650
والصواب انه لا يجب توزيعه على الاجزاء وسبق الاشارة الى هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما تؤخذ من الغنيمة فترد الى فقرائه. وهذا الخبر لو ثبت لا دلالة في ذلك

137
00:48:03.850 --> 00:48:20.500
لانه لان هذا الذي سأل قال اعطني من الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام بين له ان الصدقة ليست لكل من طلبها ولا تعطى لكل احد. الصدقة قد بين الله سبحانه وتعالى مصارفها

138
00:48:20.900 --> 00:48:42.650
يعني ثلاثة ان هذه مصاريفها فالمعنى ان ان مصرف الزكاة هذه الاجزاء ليس المعنى انها تقسم بين هذه  معنى انظر هل انت واحد من هؤلاء الثمانية فلك حق والا فلاح لك

139
00:48:44.550 --> 00:48:59.450
وقوله جزاءها لا يدل على التجزيء فيما يظهر والله اعلم انها تقسم والا ظاهر هذا الظاهر هذا لو خذناه بظاهر الخبر على من فهم منه التجزيء انه يعطي الفقراء نفس ما يعطي المساكين

140
00:49:00.450 --> 00:49:21.450
ونفس ما يعطي العامل عليها والمؤلف يقولون الغارمين وفي سبيله وابن السبيل يعطيهم سواء لانها جزاء الاجزاء تكون متساوية هذا لم يقل به احد والله اعلم ولهذا كان الصواب الى صنف واحد كما تقدم في حديث ابن عباس وفي حديث قبيسة رضي الله عنه

141
00:49:21.650 --> 00:49:43.450
انه قال اقم يا قبيصه حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. هذا نأمر لك بالصدقة يعطيه جميع الصدقة. ولهذا هذا قول جم جماهير العلماء خلافا للشافعي رحمة الله عليهم قال رحمه الله

142
00:49:43.500 --> 00:50:06.800
ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر رضي الله عنه اذهب الى صاحب صدقة بني جرير فقل له فليدفعها اليك اللي يدفعها اليك هذا من هذا الخبر او رواه ابو داوود من طريق محمد اسحاق عن محمد بن عمرو

143
00:50:07.000 --> 00:50:21.650
ابن عطاء عن ابن عمرو بن عطاء عن سليمان ابن يسار عن سلمة ابن صخر وهذا الحديث فيه علتان ابن اسحاق مدلس وسنين بن يسار لم يدرك سلمة ابن صخر

144
00:50:22.050 --> 00:50:39.950
وفيها وهذه وهذا الخبر في قصته لما ظهر من اهلي قال وكان قال وكنت رجلا قد اوتيت من اصيبوا من النساء ما لم يصبني يصيب غيري في حديث طويل وفيه انه

145
00:50:40.000 --> 00:51:03.950
ذهب الى قومه يعني انهم  يعني خشوا من ان ينزل شيء فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وفي اخر ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه تمرا او وسقا من تمر فقال اطعمه اهل تصدق به واطعموا اهلك

146
00:51:04.550 --> 00:51:26.200
وان النبي عليه امره ان يذهب الى صاحب بني جريق ويأخذها فرجع الى قومه فقال وجدت عندكم الضيق وسوء وحسن الرأي وقد امر لي بصدقتكم صدقتكم والمصنف رحمه الله آآ

147
00:51:26.350 --> 00:51:47.400
ذكر الخبر الاول الدال على على استيعاب على ما فهمه بعضهم والخبر الثاني الخبر الثاني على ان الصدقة تصرف الى صنف واحد الى صنف واحد ولو يعني الى صنف واحد

148
00:51:47.500 --> 00:52:10.150
وهو  سلامها بن صخر  وهذا من المصنف رحمه الله وهذا يقع له في اخبار كثيرة في اخبار كثيرة انه يذكر الخبر رحمه الله ويذكر الخبر الذي مثلا ربما يعارضه ينظر في الخبر اولا هو مثلا

149
00:52:10.300 --> 00:52:36.650
عامة وخاص او ضعيف ابو ظعيف لان هذا الخبر يدل على خلاف خبر زياد ابن الحارث مع ان هناك اخبار اصح من هذا الخبر اصح من هذا الخبر  اه في انها تصرف اذا صدقت اه الى نفر يعني الى صنف واحد

150
00:52:36.700 --> 00:52:54.650
بل الى شخص واحد حديث ابن عباس تصرف الى صنف واحد الفقراء. وحديث قبيصة تصرف الى واحد من صنف واحد وهو من تحمل حمالة. من تحمل حمالة. والمعنى انه يجوز ان تصرف

151
00:52:54.900 --> 00:53:14.300
الى واحد من صنف واحد. فهو اخص من حديث ابن عباس يحتمل والله اعلم انه ما ذكره لانه سبق ذكره. فكأنه يستحث على استحضار الاخبار الدالة على هذه المسألة لانه لو اراد ان يكرر الاخبار

152
00:53:14.350 --> 00:53:34.750
لطال الكتاب ولهذا  يذكر في بعض الابواب ما لم يذكره قبل ليكون ابلغ في في وجوه النظر بين الاخبار في هذا الباب. ثم هذا الخبر في دلالة اخرى في دلالة اخرى

153
00:53:34.850 --> 00:54:02.100
على مسألة وهي صرف الصدقة في الكفارة صرف الصدقة لان في نفس الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام اه صرف له او امره طعام او يعني زنبيل فيه   ما يطعم ستين مسكين

154
00:54:02.250 --> 00:54:30.550
وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يطعم ستين مسكين وسقا وان يأخذ سائره وكل انت وعيالك وكن انت وعيالك  بقيتها بقيتها  فيه مسألتان مسألة تتعلق بانه صرف له الزكاة وهو واحد

155
00:54:30.850 --> 00:54:53.400
والاخرى على افقر منا يا رسول الله فوالله والذي بعثك ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا قد بتنا وحشيين ما نجد شيئا ما نجد شيئا ولهذا قال وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعة وحسن الرأي عليه الصلاة

156
00:54:53.500 --> 00:55:12.150
والسلام والخبر استدل به بعضهم وهو المذهب على ما ذكروه انه يجوز صرف الزكاة في الكفارة انهم قالوا كما انها يجوز صرفها في دين الادمي. فيجوز صرفها في دين الله في الكفارة

157
00:55:12.300 --> 00:55:33.350
وهذا القول فيه نظر هذا القول وكأنه رحمه الله ساقه لاجل هذا مع انه لم يبوب عليه رحمه الله آآ اذهب الى صاحب صدقة من زرير فقل له فليدفعها اليك فليدفعها اليك وهو ذكر

158
00:55:33.550 --> 00:55:55.900
حاجته وفقره وكذلك عدم قدرته على الكفارة قال بعض اهل العلم كما نص عليه في الاقناع وغيره انهم اه انه يجوز ان تصرف الزكاة في دين يشرف الزكاة في الكفارة. وهذا فيه نظر لان الكفارة

159
00:55:56.000 --> 00:56:14.400
لها بدل وقد تسقط ولا احوال فالاظهر والله اعلم ان دين الادمي اشد ودين الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. وله احكام فكونها تصرف الزكاة. الكفارات هذا فيه نظر وليس هناك دليل بين

160
00:56:14.450 --> 00:56:36.350
والاية الصريحة في ان صرفها يكون في هذه المصارف الثمانية قال رحمه الله باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي ازواجهم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اخذ الحسن ابن علي

161
00:56:36.450 --> 00:56:55.800
تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها اما علمت انا لا نأكل الصدقة متفق عليه؟ ولمسلم ان او على ان علمت ان

162
00:56:55.950 --> 00:57:15.750
ان لا تحل لنا الصدقة ان لا تحل لنا صدقة. وهذا الخبر رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه وعند شعبة وعند مسلم عن شعبة عن محمد

163
00:57:16.300 --> 00:57:34.300
ابني زياد عن محمد ابن زياد وعند البخاري اه صرح شعبة بتحديث محمد بن زياد له وهذا اللفظ الذي ساق هو لفظ مسلم هو لفظ مسلم في قوله ارم بها ولفظ البخاري اطرحها او قال ليطرحها

164
00:57:34.950 --> 00:57:51.200
هذا اللفظ واما اللفظ الذي تفرد به مسلم وقوله وما علمت انا لا تحل لنا الصدقة فهو من هذا الطريق ونريد شعبة عن محمد ابن زياد. فالحديث متفق عليه لكن في اختلاف في لفظه

165
00:57:51.450 --> 00:58:08.150
في لفظ الصحيحين علمت انا لا تحل لنا ما علمت انا لا نأكل الصدقة وفي لفظ لمسلم لفظ ما علمت ان لا نأكل صدقة هذا متفق عليه. لفظ موسى لا تحل لنا الصدقة

166
00:58:08.250 --> 00:58:36.350
لا شك ان هذا اللفظ ابلغ لا تحل لنا الصدقة  اخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة وظاهر عن انها من الزكاة انها  الزكاة فجعلها في فيه جعلها في فيه ما ثبت في المسند باسناد صحيح

167
00:58:36.800 --> 00:59:01.000
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان آآ كان عنده الصدقة  كان الحسن في حجره عليه الصلاة والسلام فاخذ تمرة ثم ان النبي قام فحمله ثم اصابه لعاب على كتفه عليه الصلاة والسلام

168
00:59:01.050 --> 00:59:27.400
فنظر فرآه يلوك تمرة فامسك فيه فاخرج التمرة وقال  وفي اللقطة دي ارمي بها ارمي بها ارمي بها. في لف  ايضا عند احمد القها يا بني القها يا بني باسناد صحيح

169
00:59:27.650 --> 00:59:48.050
هذا يحمل على ان النبي عليه الصلاة والسلام قال القها يا بني ثم اكد قال ارم بها ثم قال كخ كخ ثم بعد ذلك لانه فيما يظهر والله اعلم كان صغيرا ربما لا يعقل على ظاهر الخبر وانه يحمله على كتفه

170
00:59:48.050 --> 01:00:16.900
عليه الصلاة والسلام آآ فلهذا قال له كخ كخ تأكد الامر  هذا المراد به الزجر المراد به الزجر وكخ هذه لها لغات يقال بفتح الكافي وكسرها مع سكون الخاء وكسرها مع التنوين وعدمه. فست لغات

171
01:00:17.100 --> 01:01:01.150
يقال شيخ وكخ   وقالوا  يا اخي  يقال ذكروا فيها اللغات بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاء وكسرها والتنوين وعده حال الكسر وحال الفتح وهذا يقع في كلمات كثيرة في اللغة العربية ما يدل على ساعة عربية. بل بعض الكلمات قد يكون فيها اكثر من كلمة اف

172
01:01:01.450 --> 01:01:19.050
قد يكون في اكثر من عشرين لغة مما يدل على سعة العربية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ في لفظ للبخاري اما شعرت انا لا نأكل الصدقة مع انه صغير

173
01:01:19.650 --> 01:01:42.450
فالنبي قال له كخ لكن خاطبه بمخاطب به الرجال ففيه تعويد الصغار على الامور الكبار. فخاطبه بما يخاطب به الكبار وفي دلالة على منع صبي من الامور المحرمة ولهذا مع انه غير مكلف في هذه الحال لكن النبي عليه الصلاة والسلام منعه ثم

174
01:01:42.500 --> 01:02:03.050
لما انه يعني كرر عليه ادخل يده فيه فاخرجها من فيه عليه الصلاة والسلام. وان كان جاء في رواية عند احمد ان الحسن هي تذكر شيئا عن النبي عليه السلام فقال اذكر اني تنال شيئا من التمر فاخذه النبي

175
01:02:03.100 --> 01:02:28.400
من فيا او كما قال رضي الله عنه  وتقدم ان في لفظ مسلم ارمي بها  رواية القه يا بني هذي عند احمد كما تقدم واسنادها صحيح فقال ارمي بها اما علمت انا لا نأكل الصدقة متفق عليها؟ او انا لا تحل لنا الصدقة

176
01:02:28.650 --> 01:02:50.950
ودلالة الحديث ظاهرة على تحريم الصدقة على بني هاشم. تقدم الاشارة الى ذلك وان الصواب ان الزكاة يحرم على بني هاشم دون بني عبد المطلب. وهذا هو قول الجمهور. خلافا للشافعي حيث قالوا تحرم على بني هاشم بني عبد المطلب

177
01:02:50.950 --> 01:03:25.100
ان  ان بني عبد مناف اربعة شمس ونوفل وهاشم وعبد المطلب  ان او المطلب ان الزكاة تحرم على بني هاشم دون بقية اخوته وان بني مطلب انما يشاركونهم في الفي لان النبي عليه قال انه لم يفارقوني في جاهلية ولا في اسلام

178
01:03:26.450 --> 01:03:45.350
وكذلك يدخل في اهل بيته عليه الصلاة والسلام ازواجه. ازواجه. فازواجه ايضا لا تحل لهن الصدقة وهذي المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الاظهر من الادلة. وهو الثابت عن عائشة رضي الله عنها عند

179
01:03:45.450 --> 01:04:07.350
ابن ابي شيبة باسناد صحيح ان خالد بن سعيد بن عاص بعث الى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة  ردتها وقالت انا انا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. رواهم طريق محمد بن شريك المكي عن ابن ابي مليك

180
01:04:07.350 --> 01:04:33.350
عن اه عائشة رضي الله عنها ثقة من رجال ابي داوود. وكذلك شيخ ابن مشيب الثقة امام   في هذا انها اخبرت انها لا تحل الصدقة. وهذه فيها خلاف المسألة جاء عن زيد ابن ارقم في هذا روايتان في صحيح مسلم

181
01:04:33.700 --> 01:04:48.900
جاء عنه ما يدل على انهن من اهل بيته وفي رواية مسلم لما قال لما قيل اليس اجود منه؟ قال نعم وفي رواية قال انه ليس جمع العلماء بين الروايتين لا تناقوا بينهما. انه ليس من اهل بيته

182
01:04:49.150 --> 01:05:11.200
على قول انه ليس من اهل بيته الا تحل انهن آآ الذين لا تحلهم الصدقة. معنى انها تحل لها الصدقة وقد يكون هذا رضي الله عنه في المسألة ويرى ان الصدقة لا تحل لهن وان لا يدخلن في اهل البيت آآ الذين

183
01:05:11.450 --> 01:05:24.300
لا تحل لهم الصدقة. لكنهن هم هن رضي الله عنهم من اهل بيته. لان اهل البيت لها اطلاقات جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا

184
01:05:24.550 --> 01:05:44.500
وقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. وجاء ذكر ال محمد في احاديث قال ابن القيم رحمه الله بيان العجب كيف يدخل ال بيتي في هذه الاخبار ولا يدخلن في قوله عليه الصلاة والسلام

185
01:05:44.650 --> 01:06:04.200
يعني ان لا تحل لنا الصدقة لا تحل لنا الصدقة لهن الصدقة وفعلا عائشة دليل صريح في ذلك هن من اهل بيت بلا اشكال والقرآن دال على ذلك وصريح في ذلك

186
01:06:04.900 --> 01:06:23.050
في قوله سبحانه وتعالى لما ذكر نساء النبي  وذكر سبحانه وتعالى عندما يريد الله ان يذهب عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة

187
01:06:23.050 --> 01:06:36.550
ان الله كان لطيفا خبير. والايات في سياقها كله في ازواج النبي وخطاب يا نساء يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرظ

188
01:06:36.650 --> 01:06:55.900
وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت رزق اهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة

189
01:06:55.900 --> 01:07:12.150
ان الله كان ضيفا خبيرا والايات صريحة في خطاب ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. اما قوله سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن ايوا انما اريد الله لو يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا

190
01:07:12.250 --> 01:07:34.650
وان بعضهم اعترض وقال ان قوله سبحانه وتعالى انما يريد الله هذا الخطاب للمذكرين يعني خطاب مذكر هذا لا يدل على ان الخطاب انه لا يدخلن في هذه لان الاية اولها خطاب ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الاية التي بعدها. وهذه الاية التي بين هاتين الايتين

191
01:07:35.650 --> 01:07:49.250
ايضا في ال النبي عليه السلام وبين الحديث حديث الكساء ما يدل على انه يدخل في ال في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في اله علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة

192
01:07:49.300 --> 01:08:07.350
ولهذا ذكر ذكر بصيغة المذكر لانه اجتمع مذكر والمؤنث غلبت صيغة تذكير فلما كان يدخل في الان هنا في قوله سبحانه وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت يطهرهم تطهيرا عن حديث ابي سلمة

193
01:08:07.600 --> 01:08:29.850
يدخل فيه علي رضي الله عنه وابناه وامهما فاطمة رضي الله عن الجميع فذكر بصيغة تغليبا للذكور على الاناث وهذا اسلوب عربي محل اجماع من اهل العلم. خلافا لمن قال ان اول ان الاية الاولى بازواج النبي والتي تليها لازواج

194
01:08:29.850 --> 01:08:56.850
وهذه الاية خاصة بعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنها والا فاطمة ايضا على هذا هي معهن هل هي داخلة ولهذا ذكر بصيغة تذكير فاذا كانت فاطمة كذلك مع انه صيغت وهي داخلة فكذلك ازواج النبي عليه الصلاة والسلام بل ان دخول ازواج النبي ابلغ لانه

195
01:08:56.850 --> 01:09:13.050
لذلك في الاية التي قبلها والاية التي بعدها بدليل واذكرن ما يتلى في بيوتكن والذي يتلى في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة والقرآن والسنة فامرهن

196
01:09:13.750 --> 01:09:39.950
سبحانه وتعالى امر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهن بابلاغ  يتلى في بيوتهن من ايات الله كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

197
01:09:40.500 --> 01:10:03.250
بعث وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم   وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بني مخزوم عن الصدقة

198
01:10:03.550 --> 01:10:25.900
وقال لابي رافع اصحبني كلمة تصيب منها قال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله وانطلق فسأله فقال ان الصدقة لا تحل لنا وان موالي القوم من انفسهم

199
01:10:26.050 --> 01:10:39.750
رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي. والحديث من طريق شعبة عن الحكم وابن عتيبة عن ابن ابي رافع هو عبيد الله بن ابي رافع ثقة من رجال جماعة رضي الله عنه

200
01:10:41.150 --> 01:11:07.550
وعند احمد والترمذي وابي داوود عن الحكم والحكم حدثنا الحكم يعني هنا  حدثنا الحكم  وفي رواية عند احمد والترمذي ان  عن الحكم نعم عن الحكم يعني انه قال عن الحكم

201
01:11:07.600 --> 01:11:29.450
شعبة وفي الرواية التي تقدمت فيه التصريح والحكم عتيبة وابن ابي رافع تقدم انه عبيد الله ابن ابي رافع حديث نادوا صحيح هذا الحديث حجة في ان الزكاة لا تحل

202
01:11:30.850 --> 01:11:58.500
لموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم موالي بني هاشم دون موالي ازواجهم دون موالي موالي ازواجهم بسبب الحديث الذي بعده لكن هذا في موالي بني هاشم ابو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام مولى النبي عليه الصلاة والسلام عتيقه

203
01:11:59.500 --> 01:12:15.150
فقال ان اصحبني كيما تصيب منها كيما تصيبنا. فقال قال لا وهذا يدل على عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم. لانهم يعلمون ان للزكاة احكام وان البحث الزكاة ايضا كذلك

204
01:12:15.400 --> 01:12:32.550
احكام قال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق فسأله فقال ان السرقة تحلنا وان مول القوم من اموات قوم موسى. دلالة على انه ان ان موالي بني هاشم

205
01:12:32.700 --> 01:12:56.400
حكمه حكم بني هاشم ومولى القوم لانفسهم كما في الحديث الاخر حديث جيد الولاء لحمة كلحمة النسر. لحمة كلحمة النسب لا تحل لنا قوم انفسهم انفسهم وهذا في موالي بني هاشم

206
01:12:57.000 --> 01:13:18.550
اما موالي ازواجهم ولازواجهم فلا بأس لانهم اذا لم يكونوا بني هاشم فلا ولهذا عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها سيأتي في حديث في حديثها آآ في قصة بريرة

207
01:13:18.700 --> 01:13:36.350
قصتي بريرة وانها حلت لها انها اخذت من الصدقة فالمقصود ان هذا يدل على ان لا تحل لموال بني هاشم كما في حديث ابي رافع رضي الله عنه وهذا هو الصواب يا اخي من اهل العلم من قال انها تحل لهم لكن ما دام ان الخبر صح

208
01:13:36.500 --> 01:13:54.950
الواجب الوقوف مع الخبر وهذا سرى تشريف والتكريم من اه تحريمها على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى بني هاشم  شرف على التحريم الى مواليهم ولانه كما في الخبر الاخر انه لحمة كلحمة

209
01:13:55.050 --> 01:14:14.750
النسب فلا يحل لهم ان يأخذوا منها ولو كان على طريق العمل فيها كما في حديث ابي رافع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد