السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم اربعاء الاول من شهر جمادى الاولى عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم من قول ايمان المجد باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل وهذان صنفان هما اخر الاصناف التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وهما السابع والثامن عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه يهدي لك او يدعوك رواه ابو داوود وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او او رجل اشتراها بماله او غار او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدي فاهدى منها لغني رواه ابو داوود ابن ماجة الحديث من الطريق الى من الرواية الاولى من طريق عمران البارقي عن عطية سعد ابن جنادة العوفي عن ابي سعيد وعمران هذا مجهول وعطية الضعيف وتدليسه شديد هذا الطريق لا يصح والمحفوظ الخبر هو الذي بعده. انه الذي ساقه وعزاه الى ابي داوود وابن ماجة وكذلك اخرجه احمد. وهذا الحديث من طريق عندهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عنه وعن ابي سعيد الخدري يعني متصلا وابو داود رحمه الله رواه من طريق مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار مرسلا ثم قال ابو داوود رواه ابن عيينة ايضا عن زيد كما قال مالك كما قال مالك يعني انه رواه مرسلا وكذلك ايضا الثوري اه ايضا رواه مرسلا قال حدثني السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذين المعلقين رحمهما الله ينظر من وصلهم انا لم اقف على من وصل هذين المرسلين لكن الحديث الصواب فيه انه متصل بذكر ابي سعيد الخدري رضي الله عنه متصل بذكر ابي سعيد الخدري كما ساقه ابو داوود رحمه الله ويدل على ذلك ان عبد الرزاق اه رواه عن مصنف رواه عن الثوري عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا جاء من عند عبد الرزاق ورواه الدارقطني ايضا رواه الدار قطني من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه وهو من طريق معمر والثوري. من طريق معمر والثوري وهذا يبين ان الثوري رحمه الله رواه متصلا ورواه مرسلا وقد رواه متصلا هو والثوري عن زيد ابن اسلم هذا مما يبين ثبوت الخبر متصل الى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فالمرسل لا يعارض المتصل بل يؤيده وهذا يقع في الاخبار احيانا الراوي كما يقول علماء قد ينشط ويذكر الخبر اه بتمامه باسناده ويسنده عن الصحابي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يرسله هذا يقع احيانا في مقام الفتوى مثلا في مقام بيان المسائل بيان المسائل قد يختصر لكن اذا كان في باب سياق الخبر وسياق الاسناد او في باب التحديث فانه يذكره متصلا بذكر الصحابي وهذا الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لانه كما قال الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل فلا تحل لغني الا لخمسة فهي والمعنى ان الغنى ينافي اخذ الزكاة الا ما استثني وفي هذا ايضا تفسير لقول النبي عليه الصلاة والسلام المتقدم من طرق عبيد الله بن عدم الخيار ومن حديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وانها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا ذي مرة سوء لغني لغني ولا لذي مرة سوي. وان المراد بذلك حينما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة فالاصل انها لا تحل لغني يعني العصر الزكاة انها لمن يحتاج اليها ولكن قد يأخذها الغني بسبب اخر لا بسبب الفقر والحاجة لكن يأخذها بسبب اخر. وهذا من اعظم المصالح الشرعية التي قررها الشرع في صرف الزكاة للاغنياء وعو جواز اخذ الزكاة اذا كان لم يأخذها ممن تصدق بها بل بواسطة كما سيأتي ان شاء الله الا لخمسة لعامل عليها العامل عليها الذي يعد الزكاة او يحسب الزكاة ويعرف مقادير الزكاة وعلى هذا كل من دخل في العمالة للزكاة والعمل للزكاة او العمالة للزكاة اذا كان عاملا فله العمالة ومعنى كما قال عمر رضي الله عنه عملني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعطاه اجرة عمله. فهذا مقابل العمل فلا ينافي ان يكون فلا ينافي الغنى لانه يأخذ لسبب اخر وهو العمل في جمع الزكاة في جباية الزكاة في حساب الزكاة وهذا يختلف يختلف نصيبه بحسب عمله يقدره الوالي والحاكم بحسب ما يستحق لعامل عليها ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العاملين عليها في اصنافها والعاملين عليها او او رجل اشتراها بماله او رجل اشتراها بماله اذا اشترى الصدقة بماله لا بأس لو انه اشتراها من الفقير لا بأس بذلك لان الفقير ملكها وحاجها ويتصرف يتصرف الملاك في اموالهم فله ان يبيعها وله ان يهديها وله ان يعني آآ المقصود انه يتصرف فيها ما دام انه اخذ الزكاة اخذ الزكاة بوجه شرعي فله ان يتصرف فيها فهو مالك لا يتصرف فيها. فاذا اشتراها انسان منه لاباس فلا بأس بذلك وليس الشراء حدا لكن المقصود انه يجوز ان تعود الزكاة لغني ممن ممن تصدق عليه. وعموم هذا الخبر ظاهره يدخل فيه المتصدق بالزكاة يعني على الفقير فلو ان انسان اعطى فقيرا زكاة صرف له الزكاة اراد ان يشتري زكاته ممن تصدق عليه. او ان المتصدق عليه عرض زكاته للبيع. فجاء صاحب الزكاة اشترى هامينه الظاهر هذا انه يجوز قاله الجمهور ومنهم من كره ذلك والاظهر والله اعلم انه لا يجوز ان يشتري هما اخرجها يعني ممن اخرجها اليه. لان عموم هذا الخبر مخصوص بما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي ان ان انه قال رضي الله عنه انه جعل فرسا في سبيل الله جعله لرجل في سبيل الله فاضاعه فاردت فعمر رضي الله عنه لما رأى انه اضاعه اراد ان يشتريه منه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشتره ولا تعد في صدقتك ولو باعكه ان العائد في صيد صدقته الكلب يقيه ثم يعود في قيءه. او كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معنى عن ابن عباس في الصحيحين ايضا لكن القصة فيما يتعلق فان العائد في عموم حديث ابن عباس ايضا ان العائد في صداقته كالكلب يقي ثم يعود في قيه فمن تصدق لا يعود في صدقته سواء بهدية او هبة او فاذا كان لا يأخذها بشراء فلا يأخذها بهدية ولا هيبة من باب اولى من باب اولى فعلى هذا يكون المراد لمن اشتراها غير المتصدق غير صاحب الصدقة هذا واضح لان الصدقة اخرجها لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي ان يعود عليه نفعها ولو اشتراها بمال ولو اشتراها بمال وذلك انه من المعروف ان المتصدق عليه حين يشتري منه صاحب الصدقة صاحب الصدقة فانه يجامله ولا في الثمن بل ربما يبيعه باي ثمن خاصة انه اعطاه الزكاة فانه ربما يستحي ويخجل من ان يفاصله مع ان حقه ولهذا لا هذا يكون من باب اخذ المال بغير رضا صاحبه قد يكون من باب الحياء وما اخذ بسيف الحياء اشد مما اخذ بالسيف يعني معنى الشدة والقتال. لانها ابلغ وهذا ذكر العلماء له مسألة في من اخذ احرج غيره او طلب منه على وجه دفع اليه وهو يشق عليه ان لا يمنعه طلب منه من الناس المقصود انه لا يجوز له ذلك. فكذلك من اشترها بماله المراد به غير المتصدق بنفس الصدقة. ولهذا اراد الشارع ان يسد هذا الباب كما قال سبحانه انما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم عن ولا شكورا المتصدق اخرجها لله. لا ينبغي ان يعود عليه شيء من نفع صدقته او غارم المصنف الامام المجد رحمه الله عقب هذا الحديث علق عليه قال ويحمل هذا هذا الغارم على من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقوله في حديث انس في ذي غرم مفظع فالامام المهدي رحمه الله فسر قوله او غارم المراد به لاصلاح ذات البين لانها قد يوهم يفهم منه ان الغارب يشمل من غرم في اصلاح نفسه دين يتعلق بنفقته ونفقة اهله واولاده وهذا اذا كان غني لا يجوز ان يعطى من الزكاة اذا كان انسان غني وعليه دين ولا يقول اعطوني من الزكاة انا ليس عندي مال انا انا علي دين واحتاج لزكاتي وقال انت غني بمالك ولا تستحق الزكاة حتى توفي الدين من هذا المال هذا الماء الذي هو زائد عن الحاجة حاجة فان بقي شيء يوفى من دينه. فلو كان مثلا عنده مال عنده مال زائدا حاجته فالشيء الضروري لا يؤمر ان يخرجه الشيء الضروري لا يؤمر ان يخرجه ان يسدد ويقضي به دينه هذا من الضرورة لكن مراد هنا بالغارم هو الغارم لاصلاحه ذات البين. فالغارم لاصلاح ذات البين تقدم يأخذ مع الغنى وذلك انه يأخذ لمصلحتنا. لمصلحة اهل الاسلام للاصلاح لا يأخذ لمصلحته ولهذا ينتفع اهل الاسلام يصلح بين قبيلتين او جماعتين وقع خلاف بينهم فتحمل مالا وتحمل مال مالا في ذمته في هذه الحالة يعان على هذا الفعل الجميل والفعل الحسن ويعطى من الزكاة هذا تقدم الاشارة اليه في حديث قبيسة رضي الله عنه وكذلك في حديث انس تتقدم يا ابني وتقدم انه في سنده لي مضاعف وفيه لذي غرم مفظع غرم مفظع وهذا يكون الغرم الغرم الكثير الذي يتحمله بسبب الاصلاح بين جماعتين او قبيلتين او غاز في سبيل الله. كذلك الغاز في سبيل الله وهو يدافع عن اهل اسلام ويقاتلوا اعداء الله سبحانه وتعالى هذا يعطى من الزكاة ولو كان غني فاذا احتاج للجهاد في سبيل الله فقال اعطوني مثلا او اعطي من الزكاة فلا بأس ان يعطى بل يعان ويعطى من الزكاة. يعطى من الزكاة كما قال سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة والمفرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيله. سبيل الله اذا اطلق اطلاقه يراد به الجهاد في سبيل الله. قد يطلق على غير ذلك لكن هو عند الاطلاق المراد به الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله والا لو كان المراد في سبيل الله سبل خير طرق الخير لم يكن لهذا التفصيل يعني لم تحصل الفائدة في هذا التفصيل في الاية لان الله سبحانه فصل وجعل ولو كان يعني في سبيل يشمل كل ما كان من ابواب هطول الخير لكان قول في سبيل الله شامل لجميع هذه الاصناف لانها كلها في سبيل الله سبحانه وتعالى دل على ان سبيل سبيل خاص وهو والجهاد او غاز في سبيل الله. او غاز في سبيل الله فهذا يعطى ما يحتاجه من سلاح وعتاد ونحو ذلك. وهذا يختلف من زمان الى زمان وهل يعطى المال ويشتري هذا هو ظاهر المذهب او يجوز ان يشترى له مثلا اذا احتاج يشترى له السلاح ونحو ذلك وكذلك كل جمعان بحسبه في هذا الزمان يختلف الجهاد وماذا يجاهد عليه لو اعطي الة واعدت الجهاد هل يجزئ رحمه الله رواية قال ما اعطى الزكاة انما اعطى فرسا انما اعطى يعني السلاح فكأنه خرج القيمة. والاظهر والله اعلم انه يجزئ لانه قال او في سبيل الله والاية اطلقت ومعلوم انه الغاز في سبيل الله حاجته الى ما يقاتل به. ثم هذا من اعظم الاعانة على ذلك. حتى لا يكلف ان يبحث يشتري ثم قد تكون المصلحة بالنظر فيما يحتاج ثم حينما يعطى قدر حاجته فلا يوكل امر اليه بل الامر يعود الى مصلحة اهل الاسلام في الشيء والقدر الذي يكون كافيا للجهاد من الة وعدة الا حينما يكون الامر بمصلحة في ان يوكل في هذا الشيء فيعطى هو ما آآ يعني يكتفي به في الجهاد سبيلا. واختلف العلماء فيما اذا بقي معه شيء وهل يرد هذا الشيء او لا يرده بمذهب قولان او وجهان في المذهب المقصود ان في سبيل الله اي في الجهاد في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني وصدق على المسكين اعطي من الصدقة فاهدى منها لغني في الصورة الاولى او في قال او لما ذكر العامل عليها ذكر او رجل اشتراها بماله. اشتراها بماله. هنا قال او تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. هذا فقير اعطي الزكاة ما اهدى منها لغني وملك الزكاة وحاجها ثم انتقلت منه الى الغني بسبب اخر ولا شك ان المراد انها انها عادت يعني المراد انها تعود الى غير المتصدق. الى غير المتصدق او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني ويظهر او يحمل او اطلاقه على العموم يشمل الجميع تصدق عليه منى فاهدى لي منها لغني. لان هو الذي اهدى وهو الذي بذل. يعني المعنى انه ما طلب صاحب الزكاة ولا اشتراها انما اهدى اليه هو الذي ابتدى فاذا اهدى منها لغني فانها رجعت اه بعد اخر وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام اه دخل بيت عائشة ثم قال رأى البرم والتفور او نحو ذلك فسأل ما قالوا لحم اه من اللحم الذي بعث به الى بريرة بعث به الى بريرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاهدت لنا منه فاهدت لنا منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وانت لا تأكل الصدقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما انها قد بلغت محلها يعني لما انه هو في حديث الصحيحين من حديث ابن عطية هو عليها صدقة ولنا هدية وجمعنا من حديث انس ايضا وعليها صدقة ولنا هدية يعني جاءت بسبب اخر وصلت اليها على انها صدقة ثم تغير السبب الفليه هذا نفس الذات يتغير حكمها باختلاف السبب كانت صدقة ثم تحولت الى هدية الذوات يختلف حكمها باختلاف السبب الذي وصلت اليه فهي فهي وصلتها صدقة ثم بعثت منها او اهدت منها الى النبي عليه الصلاة والسلام او بيت النبي عليه السلام على سبيل الهدية هدية وقول عائشة رضي الله عنها وانت لا تأكل الصدقة الذي يظهر والله اعلم ان ان هذه الصدقة والله محتملة انها من صدقة التطوع صدقة التطوع وان النبي عليه لا يأكل صدقة تطوع واما غيره من بني هاشم وازواجه هذا لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في تحريم الصدقة على بني هاشم آآ فانه تحل لهم صدقة التطوع اما النبي عليه الصلاة والسلام فلا تحل له يا اما سرقة الفرض هذا بلا خلاف وكذلك حكوا الاجماع على صدقة التطوع حديث سلمان عند احمد وغيره دليل على هذا حينما وعلى هذا صدقة ثم الحديث قال قربوه ليصل يا اصحابي فلم ياكم ثم اتى بعد ذلك فقال شمان هو هدية رضي الله عنه فاكل منها عليه الصلاة والسلام فاهدى منها لغني قوله في حديث ان الذي قبل او جار اشترى او رجل اشتراها او مسكين تصدق عليه فاهدى منها لغني في لفظ الذي قبله او جاء او جار فقيه يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك وهنا قال او مسكين تصدق على منها فاهدى منها غني وذكر في اللفظ الاخر او جار واللفظ الثاني اصح لكن قوله او جار هذا على سبيل الاغلب يعني ولا مفهوم له لو كان المتصدق جار او غير جار قريب او بعيد بصدقة فاهدى منها لغيره سواء كان جارا له او قريبا له المقصود ليس الجار قيد انما قد يكون والله اعلم قال لان الغالب ان الهدية تكون للجار اكثر. فخرج على الاغلب فلا مفهوم له. مع ان اللفظ ثاني اصح كما تقدم هو المحفوظ او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها وهذا فيه دلالة على ان الشرع يرجح المصالح او يرجح بعض الامور التي يترتب عليها مصالح مع انها في اصلها صدقة لكن لما انها كانت على وجه الهدية فتورث المودة والمحبة ندب ان يقبلها ثم نفس المتصدق قد يكون رصدهم الحين تصدق على غني يطلب بره الغني لا يغفل عن مثل هذا حينما يتصدق عليه انسان فقير او محتاج ولهذا يرد الهدية والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدية ويثيب عليها قال رحمه الله وعن ابن وعن ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابل من ابن الصدقة الى الحج رواه احمد وذكره البخاري تعليقا هذا الحديث كما ذكر رحمه الله عند احمد والبخاري ذكروا تعليقا لكن ممرضا فقال ويذكر عن ابي لاس الذي في كلام المصنف رحمه الله قال عن ابن لاش الشوكاني يقول هكذا في النسخ الصحيحة بلفظ ابن والذي في البخاري وكذلك في التقريب عن ابي لاس خزاعي وذكر الحافظ ان اسمه ان اسمه عبد الله ابن عنمة ابن عنمة الخزاعي وهذا الخبر رواه كما تقدم بخاري معلقا بصيغة تمر ويذكر عن ابي لاس. وهذا رواه احمد من طريق ابن اسحاق. حدثني محمد ابن ابراهيم محمد ابن إبراهيم الحارث عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان اه عن عن ابي لهب الحافظ رحمه الله يقول قال في الفتح انه من طريق ابن اسحاق وقد عنعنعن والله والامام احمد رحمه الله طريق يعقوب ابن ابراهيم عن ابي الدروق عن ابيه عن محمد اسحاق حدثني عن ابراهيم بالحالة التيمة ورواهم الطريق محمد بن عبيد عن محمد اسحاق عن محمد إبراهيم طريق محمد بن عبيد وهو من مشايخ الامام احمد رحمه الله آآ لم يذكر التصريح بالتحديث من من طريق ابن اسحاق وذكر التصنيف والتحديم طريق يعقوب ابن ابراهيم وهذا الاسناد يروى به كثير من الاسانيد الى ابن اسحاق اسناد معروف من رؤية يعقوب من سعد إبراهيم يعقوب إبراهيم يعقوب ابن هذا هو الدورق حدثني ابي عن ابن اسحاق وصرح بالتحديث وعلى هذا ظاهر اسناد انه لا بأس به عند الامام احمد رحمه الله لكن مشحاقة ليس بذاك المتين رحمه الله والامام احمد الجماعة لم يكونوا يحتجون به في ابواب الاحكام يقولون اذا ورد اذا كان الحلال الحرام اردنا هكذا وشد يديه وقبض يديه يعني لما سئل عن ابن اسحاق انما يحتجون به في المغازي والسير ونحو ذلك وهذا الحديث حملنا النبي على ابل من ابل الصدقة على ابل من ابل الصدقة المصنف رحمه الله احتج به على انه يجوز تصرف الصدقة او الزكاة للحج وظاهر الصدقة ربما ان يقال ان الصدقة المراد بها زكاة المال وعظد هذا بالاثر الثاني قال وعن ام معقل الاسدية ان زوجها جعل بكرا زوجها ابو معقل ان زوجها جعل بكرا وهو الفتي من الابل في سبيل الله. وانها ارادت العمرة فسألت زوجها البكر فابى في رواية اخرى انه جعله في سبيل الله توضح هذه الرواية كأنه قال جعله في سبيل الله فامتنع لاجل هذا وسيأتي في الرواية الاخرى ما يشير ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعطيها اياه فان الحج في سبيل الله فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فامره ان يعطيها وقال رسول الحج والعمرة في سبيل الله رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد من طريق إبراهيم ابن مهاجر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن قال ارسل مروان الى ام معقل الى ام معقل اسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته ان زوجها جعل بكرا في سبيل الله وهذا الحديث بهذه الطريق لا يصح إبراهيم وهاجر فيه لين والواسطة بين مروان وبين ام معقل ايضا مبهم لم يذكر فهذا الاسناد ضعيف وهو كما تقدم في قوله الحج والعمرة في سبيل الله. فأراد رحمه الله ان يقول ان قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله يدخل فيه الحج والعمرة يجوز ان تصرف الزكاة لمن اراد الحج يصرف الزكاة لمن اراد العمرة الحديث في هذا الاسناد ضعيف وخصوصا ذكر العمرة. ذكر العمرة الشاذ لا يصح على كل حال انما الكلام في ذكر الحج هل يثبت او لا يثبت مع انه قد يقال انه لو ثبت ان الحج في يعني في يعني ان الحج والعمرة في سبيل الله بمعنى انه يجوز صرف الزكاة فيه وقد يقال عمرك ذلك وانها واجبة وانها حج اصغر لكن يظهر الحج بجملته لا يثبت. الحج لا يثبت، لكن هذا هو المذهب على احد الروايتين والرواية الثانية لا وتأيد ايضا هذا اه هذا القول بالرواية الثانية قال وعن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن يوسف ابن عبدالله ابن سلام عن جدته ام معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة حجة الوداع وكان لنا جمل وكان لنا جمل بكر كان لنا جمل نعم وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله واصابنا مرض وهلك ابو معقل رضي الله عنه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه. فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فان الحج من سبيل الله رواه ابو داوود وهذا الحديث من طريق ابن اسحاق وهداه من طريق ابن اسحاق عن عيسى ابن معقل عن عن عيسى ابن معقل ابن ام معقل ابن ام معقل الاسدي. اسد خزيمة عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن جدته عن جده وهذا الاسناد فيه علتان محمد بن اسحاق مدلس وقد عنعن رحمه الله وعيسى ابن معقل مجهول الحال في التقريب مقبول ولا موثق ابن حبان. ومثله لا يعتمد عليه في مثل هذا الخبر لكن الحديث رواه ابو داوود من طريق عامر بن سليمان الاحول عن بكر بن عبدالله المزني عن ابن عباس رضي الله عنهما اه ان قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. فقالت امرأة لزوجها وهي اه هي ام معقل التي في هذا الحديث احججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك فقال ذاك في سبيل الله. ذاك في سبيل الله كما في الرواية الثانية في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو احججتها كان في سبيل الله كان في سبيل الله وفي الخبر ان ان زوجته ان النفس الذي اه قال ان هذه المرأة ومحتمل انها محتملة انها ام سنان ولأنها قصة اخرى وفيه انها قالت لزوجها سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعدل حجة معك فقال اخبرها يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام هل امرتني ان اسألك ما يعدل الحج معك اخبرها ان تعدل حجة يعني عمرة في رمضان. عمرة في رمضان لا تعدل حجة. هذا الخبر من ظهر اسناده لا بأس عامر سليمان يحتمل منه وهذا اصلح حديث فيه دلالة على ان ان الحجة مع النبي ان العمرة في رمضان كالحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا اصلح خبر وهو عند ابي داود وهو محتمل وليس في الاخبار الاخرى ذكر ان انما فيها ان عمرة في رمضان تعدل حجة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وجابر جاء في بعض الروايات الشك او حجة معي لكن الثابت تعدل حجة. في الصحيحين ولم يأتي صريح في ذكر حجة معي انما اصلح الروايات رواية ابي داود هذه وهي محتملة هذا الخبر كما تقدم فيه انه قال جعله في سبيل الله ربما يشهد لرواية امي ما اعقل ويحتمل ان هذه المرأة التي قالت لزوجها يعني احججني على جملك لانها تريد ان تحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يظهر والله اعلم انها قصة اخرى غير قصة معقدة. وانها قصة لام سنان الانصارية. لانهم معقل اسدية وام سنان ثبت خبرها في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن طريق ابن جريج عن عطاء ومن طريق ابن جريج عن عطاء وفيه ان ام سنان يعني قالت آآ سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يمنعك يعني ان تحجي قالت ان كان لنا ناضحا فحج ابو معقل فركبوا معقل وابنه على احدهما في عند مسلم انه حج ابو معقل وابنه على حديمة وبقي ناضح ننضح عليه يعني يثنون عليه في بستانهم قال اذا فان فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان عمرة في رمضان تعدل حجة يعني ولم يذكر حجة معي اذا كان في رمظان فانها تعدل حجة تعدل حجة الخبر جاء عن ام سنان والحامض رحمه رجح عندهما قصتان لام سنان هذه انصارية وام معقل هذه اسدية وام سنان ظاهر رواية ان ان زوجها حج حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وابو معطي الهلك قبل ذلك لانه اصيب فمرض فهلك ولم يتيسر لام معقل ان تحج وان تحج والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الرواية احججها فان الحج في سبيل الله هذا الخبر لو ثبت قول الحج في سبيل الله لا يدل على ان الحج في سبيل الله بمعنى انه يدخل في الاية لا يلزم من كون الحج في سبيل الله انه داخل في قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله الحج من سبيل الله لانه لو قال انسان ما لي في سبيل الله نقول يجوز مدى مطلق في سبيله يجوز ان يذهب يستعمله للحج للجهاد للعمرة يصرفه في آآ مثلا ابواب الخير في النفقة على الضعفاء والمساكين وطلاب العلم والمحتاجين نحو ذلك في سبيل الله فلا يلزم من كونه في سبيل الله ان يكون هو المراد بالاية. لان المراد بالاية هو سبيل مخصوص وهو الجهاد في سبيل الله ثم ايضا كما وهذا على القول الثاني وهو قول الجمهور ان الزكاة لا تصرف باداء فريضة الحج او العمرة وهو قول الجمهور وهو ذري احدى الروايتين احمد وهو الذي ايضا رجحه ابو محمد الموفق صاحب المغني رحمه الله هذا من جهة النظر من جهة الاثر لم يثبت دليل على ذلك ومن جهة النظر ان الزكاة انما تصرف لمن اما لمصلحة من يعطى او لمصلحة المعطين انما تصرف على وجهين اما انه لمصلحتي كالفقير والمسكين وابن السبيل فقير والمسكين ونحو ذلك من ابن السبيل المنقطع به وليس معه مال وكذلك الغارم لمصلحة نفسه او لمصلحة اهل الاسلام كالمجاهد في سبيل الله والغانم لاصلاح ذات البعيد وكذلك العامل. فهذا لمصلحة عامة اعطاء الزكاة لمن يحج ليس في هذه المصلحة للمصلحة المتعلقة به ولا المصلحة المتعلقة بنا لان كونه يحج لا تعود مصلحة على من يعطيه يعني من جهة انه ليس فيه مصلحة عامة انما هو حج يخصه ثم هو لا حاجة به الى ذلك لان الله قد رفاه الحج لا يجب عليه الحج لا يجب عليه ما دام انه فقير لماذا نكلفه ونوجب عليه الحج على وجه بموجب الحج وهو لا يجب عليه اصلا وغير مخاطب بالحج فكيف يعطى من مال الزكاة والله سبحانه وتعالى قد اسقط عنه فريضة الحج ما دام انه لم يجب عليه ولهذا لازم من هذا ان الزكاة تصرف في الحج مطلقا لانه لا يمكن يقال ان في حج الفرض او التطوع انه اذا كان للفقير فالفقير ليس له حج ورد فيجب عليه حتى يقال حج الفرض انما حج تطوعا. فاذا حج اعطي انسان ليس عنده مال فاعطي مثلا وحج لا شك انها تسقط عنه حجة الفريضة فلو آآ استطاع بعد ذلك وملك مالا لا يجب عليه يحج لانه حج في حال فقره اعطاه مثلا من يحج لكن لا يلزمه والله لم يكلفه. وما دام انه لم يكلف بالحج ستصرف الزكاة الى تلك احدى الجهتين اما لمصلحة من يعطى لحاجته لفقره لكونه مسكين كونه مدين باصلاح نفسه او يعطى لمصلحة المعطين يصلح ذات البين ونحو ذلك فهذه هي القاعدة في الزكاة فيمن يأخذها اما لهذا او لهذا من يأخذ الحج؟ خارج عن هذين القسمين. ولهذا كان الصواب هو قول جمهور اهل العلم وانها لا تصرف يعني لا تصرف في الحج ولو ثبت هذا الخبر فالحج من سبيل الله لو انسان قال مثلا جعلت سيارتي في سبيل الله جعلت فرسي في سبيل الله. جعلت بعيري في سبيل الله يقول يعني حين يجعله في سبيل الله. سنرى هذا الحج يقول نعم يجوز ان تحج على هذه السيارة ما دام اطلق في سبيل الله سبيل الله عند الاطلاق يعني سبيل سبيل الله في هذه في سبيل الله يراد بجميع كل سبل الخير ودلالة الحياة تدل على ذلك لكن في الاية سبيل الله المراد بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله باب ما يذكر في استيعاب الاصناف باب ما يذكر في استيعاب الاصناف يعني انه هل يجب استيعاب الاصناف ثمانية او يجوز ان تصرف الى صنف واحد او الى اه عدة انواع من صنف واحد مثلا او يعني مجموعة من الفقراء مثلا لان فيه خلاف في هذه المسألة جاء على سبيل التساؤل ما يذكر في استيعاب الاصناف عن زياد ابن حارث السودائي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فاتى رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرظى بحكم نبي ولا ولا غيره الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء. فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك. رواه ابو داوود وهذا الخبر من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي سمع زياد ابن الحارث الصداعي وهذا الاسناد روي به اكثر من خبر الى زياد الحارث والظاهر والله اعلم ان حديثه يحتاج تتبع ان حديثه ترجع لو رويت من هذا الطريق وله حديث اخر ربما آآ يكون له غيره حديث اخر عند ابي داود والترمذي آآ في آآ الاذان انه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام اذن قبل الفجر قبل طلوع الفجر وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرقب المشرق وجعل زياد بن الحارث يقول يا رسول الله اقيم اقيم يا رسول الله وقال انتظر انتظر حتى حضر بلال فاراد ان يقيم فقال رسول الله سلم ان اخا صداع قد اذن او ان اخاه صداع اذن ومن اذن فهو فهو يقيم الحديث هذا من طريق عبد الرحمن ابن زياد كهذا الطريق وهو بهذا الاسناد ضعيف وخبر ان اخاصد عابا ايظا مع ظعفه منكر. مع ظعفه منكر لان اه فيه انه اذن قبل الفجر وليس فيه انه اذن بعد ذلك ليس فيه انه اذن بعد ذلك انما اقام ثابت في الصحيحين في الاخبار الصحيحة كما قال عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن به فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم مكتوف الخبر لا يصح تقدم مع نكارة في متنه وهذا الخبر ايضا لا يثبت وهذا الخبر استدل به الشافعية على ان الصدقة يقسم على ثمانية اجزاء ثمانية اجزاء لان الله سبحانه وتعالى قال انما صدقات فقراء الاية. فذكر ثمانية يجب ان يوزعها على ثمانية ومنهم من خالف في هذا فقال اذا كان المال يتسع فيوزع على ثمان ان كان لا يتسع فيوزع على بعضهم فيدل على ضعف هذا القول والصواب انه لا يجب توزيعه على الاجزاء وسبق الاشارة الى هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما تؤخذ من الغنيمة فترد الى فقرائه. وهذا الخبر لو ثبت لا دلالة في ذلك لانه لان هذا الذي سأل قال اعطني من الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام بين له ان الصدقة ليست لكل من طلبها ولا تعطى لكل احد. الصدقة قد بين الله سبحانه وتعالى مصارفها يعني ثلاثة ان هذه مصاريفها فالمعنى ان ان مصرف الزكاة هذه الاجزاء ليس المعنى انها تقسم بين هذه معنى انظر هل انت واحد من هؤلاء الثمانية فلك حق والا فلاح لك وقوله جزاءها لا يدل على التجزيء فيما يظهر والله اعلم انها تقسم والا ظاهر هذا الظاهر هذا لو خذناه بظاهر الخبر على من فهم منه التجزيء انه يعطي الفقراء نفس ما يعطي المساكين ونفس ما يعطي العامل عليها والمؤلف يقولون الغارمين وفي سبيله وابن السبيل يعطيهم سواء لانها جزاء الاجزاء تكون متساوية هذا لم يقل به احد والله اعلم ولهذا كان الصواب الى صنف واحد كما تقدم في حديث ابن عباس وفي حديث قبيسة رضي الله عنه انه قال اقم يا قبيصه حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. هذا نأمر لك بالصدقة يعطيه جميع الصدقة. ولهذا هذا قول جم جماهير العلماء خلافا للشافعي رحمة الله عليهم قال رحمه الله ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر رضي الله عنه اذهب الى صاحب صدقة بني جرير فقل له فليدفعها اليك اللي يدفعها اليك هذا من هذا الخبر او رواه ابو داوود من طريق محمد اسحاق عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن ابن عمرو بن عطاء عن سليمان ابن يسار عن سلمة ابن صخر وهذا الحديث فيه علتان ابن اسحاق مدلس وسنين بن يسار لم يدرك سلمة ابن صخر وفيها وهذه وهذا الخبر في قصته لما ظهر من اهلي قال وكان قال وكنت رجلا قد اوتيت من اصيبوا من النساء ما لم يصبني يصيب غيري في حديث طويل وفيه انه ذهب الى قومه يعني انهم يعني خشوا من ان ينزل شيء فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وفي اخر ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه تمرا او وسقا من تمر فقال اطعمه اهل تصدق به واطعموا اهلك وان النبي عليه امره ان يذهب الى صاحب بني جريق ويأخذها فرجع الى قومه فقال وجدت عندكم الضيق وسوء وحسن الرأي وقد امر لي بصدقتكم صدقتكم والمصنف رحمه الله آآ ذكر الخبر الاول الدال على على استيعاب على ما فهمه بعضهم والخبر الثاني الخبر الثاني على ان الصدقة تصرف الى صنف واحد الى صنف واحد ولو يعني الى صنف واحد وهو سلامها بن صخر وهذا من المصنف رحمه الله وهذا يقع له في اخبار كثيرة في اخبار كثيرة انه يذكر الخبر رحمه الله ويذكر الخبر الذي مثلا ربما يعارضه ينظر في الخبر اولا هو مثلا عامة وخاص او ضعيف ابو ظعيف لان هذا الخبر يدل على خلاف خبر زياد ابن الحارث مع ان هناك اخبار اصح من هذا الخبر اصح من هذا الخبر اه في انها تصرف اذا صدقت اه الى نفر يعني الى صنف واحد بل الى شخص واحد حديث ابن عباس تصرف الى صنف واحد الفقراء. وحديث قبيصة تصرف الى واحد من صنف واحد وهو من تحمل حمالة. من تحمل حمالة. والمعنى انه يجوز ان تصرف الى واحد من صنف واحد. فهو اخص من حديث ابن عباس يحتمل والله اعلم انه ما ذكره لانه سبق ذكره. فكأنه يستحث على استحضار الاخبار الدالة على هذه المسألة لانه لو اراد ان يكرر الاخبار لطال الكتاب ولهذا يذكر في بعض الابواب ما لم يذكره قبل ليكون ابلغ في في وجوه النظر بين الاخبار في هذا الباب. ثم هذا الخبر في دلالة اخرى في دلالة اخرى على مسألة وهي صرف الصدقة في الكفارة صرف الصدقة لان في نفس الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام اه صرف له او امره طعام او يعني زنبيل فيه ما يطعم ستين مسكين وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يطعم ستين مسكين وسقا وان يأخذ سائره وكل انت وعيالك وكن انت وعيالك بقيتها بقيتها فيه مسألتان مسألة تتعلق بانه صرف له الزكاة وهو واحد والاخرى على افقر منا يا رسول الله فوالله والذي بعثك ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا قد بتنا وحشيين ما نجد شيئا ما نجد شيئا ولهذا قال وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعة وحسن الرأي عليه الصلاة والسلام والخبر استدل به بعضهم وهو المذهب على ما ذكروه انه يجوز صرف الزكاة في الكفارة انهم قالوا كما انها يجوز صرفها في دين الادمي. فيجوز صرفها في دين الله في الكفارة وهذا القول فيه نظر هذا القول وكأنه رحمه الله ساقه لاجل هذا مع انه لم يبوب عليه رحمه الله آآ اذهب الى صاحب صدقة من زرير فقل له فليدفعها اليك فليدفعها اليك وهو ذكر حاجته وفقره وكذلك عدم قدرته على الكفارة قال بعض اهل العلم كما نص عليه في الاقناع وغيره انهم اه انه يجوز ان تصرف الزكاة في دين يشرف الزكاة في الكفارة. وهذا فيه نظر لان الكفارة لها بدل وقد تسقط ولا احوال فالاظهر والله اعلم ان دين الادمي اشد ودين الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. وله احكام فكونها تصرف الزكاة. الكفارات هذا فيه نظر وليس هناك دليل بين والاية الصريحة في ان صرفها يكون في هذه المصارف الثمانية قال رحمه الله باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي ازواجهم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها اما علمت انا لا نأكل الصدقة متفق عليه؟ ولمسلم ان او على ان علمت ان ان لا تحل لنا الصدقة ان لا تحل لنا صدقة. وهذا الخبر رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه وعند شعبة وعند مسلم عن شعبة عن محمد ابني زياد عن محمد ابن زياد وعند البخاري اه صرح شعبة بتحديث محمد بن زياد له وهذا اللفظ الذي ساق هو لفظ مسلم هو لفظ مسلم في قوله ارم بها ولفظ البخاري اطرحها او قال ليطرحها هذا اللفظ واما اللفظ الذي تفرد به مسلم وقوله وما علمت انا لا تحل لنا الصدقة فهو من هذا الطريق ونريد شعبة عن محمد ابن زياد. فالحديث متفق عليه لكن في اختلاف في لفظه في لفظ الصحيحين علمت انا لا تحل لنا ما علمت انا لا نأكل الصدقة وفي لفظ لمسلم لفظ ما علمت ان لا نأكل صدقة هذا متفق عليه. لفظ موسى لا تحل لنا الصدقة لا شك ان هذا اللفظ ابلغ لا تحل لنا الصدقة اخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة وظاهر عن انها من الزكاة انها الزكاة فجعلها في فيه جعلها في فيه ما ثبت في المسند باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان آآ كان عنده الصدقة كان الحسن في حجره عليه الصلاة والسلام فاخذ تمرة ثم ان النبي قام فحمله ثم اصابه لعاب على كتفه عليه الصلاة والسلام فنظر فرآه يلوك تمرة فامسك فيه فاخرج التمرة وقال وفي اللقطة دي ارمي بها ارمي بها ارمي بها. في لف ايضا عند احمد القها يا بني القها يا بني باسناد صحيح هذا يحمل على ان النبي عليه الصلاة والسلام قال القها يا بني ثم اكد قال ارم بها ثم قال كخ كخ ثم بعد ذلك لانه فيما يظهر والله اعلم كان صغيرا ربما لا يعقل على ظاهر الخبر وانه يحمله على كتفه عليه الصلاة والسلام آآ فلهذا قال له كخ كخ تأكد الامر هذا المراد به الزجر المراد به الزجر وكخ هذه لها لغات يقال بفتح الكافي وكسرها مع سكون الخاء وكسرها مع التنوين وعدمه. فست لغات يقال شيخ وكخ وقالوا يا اخي يقال ذكروا فيها اللغات بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاء وكسرها والتنوين وعده حال الكسر وحال الفتح وهذا يقع في كلمات كثيرة في اللغة العربية ما يدل على ساعة عربية. بل بعض الكلمات قد يكون فيها اكثر من كلمة اف قد يكون في اكثر من عشرين لغة مما يدل على سعة العربية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ في لفظ للبخاري اما شعرت انا لا نأكل الصدقة مع انه صغير فالنبي قال له كخ لكن خاطبه بمخاطب به الرجال ففيه تعويد الصغار على الامور الكبار. فخاطبه بما يخاطب به الكبار وفي دلالة على منع صبي من الامور المحرمة ولهذا مع انه غير مكلف في هذه الحال لكن النبي عليه الصلاة والسلام منعه ثم لما انه يعني كرر عليه ادخل يده فيه فاخرجها من فيه عليه الصلاة والسلام. وان كان جاء في رواية عند احمد ان الحسن هي تذكر شيئا عن النبي عليه السلام فقال اذكر اني تنال شيئا من التمر فاخذه النبي من فيا او كما قال رضي الله عنه وتقدم ان في لفظ مسلم ارمي بها رواية القه يا بني هذي عند احمد كما تقدم واسنادها صحيح فقال ارمي بها اما علمت انا لا نأكل الصدقة متفق عليها؟ او انا لا تحل لنا الصدقة ودلالة الحديث ظاهرة على تحريم الصدقة على بني هاشم. تقدم الاشارة الى ذلك وان الصواب ان الزكاة يحرم على بني هاشم دون بني عبد المطلب. وهذا هو قول الجمهور. خلافا للشافعي حيث قالوا تحرم على بني هاشم بني عبد المطلب ان ان بني عبد مناف اربعة شمس ونوفل وهاشم وعبد المطلب ان او المطلب ان الزكاة تحرم على بني هاشم دون بقية اخوته وان بني مطلب انما يشاركونهم في الفي لان النبي عليه قال انه لم يفارقوني في جاهلية ولا في اسلام وكذلك يدخل في اهل بيته عليه الصلاة والسلام ازواجه. ازواجه. فازواجه ايضا لا تحل لهن الصدقة وهذي المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الاظهر من الادلة. وهو الثابت عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح ان خالد بن سعيد بن عاص بعث الى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة ردتها وقالت انا انا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. رواهم طريق محمد بن شريك المكي عن ابن ابي مليك عن اه عائشة رضي الله عنها ثقة من رجال ابي داوود. وكذلك شيخ ابن مشيب الثقة امام في هذا انها اخبرت انها لا تحل الصدقة. وهذه فيها خلاف المسألة جاء عن زيد ابن ارقم في هذا روايتان في صحيح مسلم جاء عنه ما يدل على انهن من اهل بيته وفي رواية مسلم لما قال لما قيل اليس اجود منه؟ قال نعم وفي رواية قال انه ليس جمع العلماء بين الروايتين لا تناقوا بينهما. انه ليس من اهل بيته على قول انه ليس من اهل بيته الا تحل انهن آآ الذين لا تحلهم الصدقة. معنى انها تحل لها الصدقة وقد يكون هذا رضي الله عنه في المسألة ويرى ان الصدقة لا تحل لهن وان لا يدخلن في اهل البيت آآ الذين لا تحل لهم الصدقة. لكنهن هم هن رضي الله عنهم من اهل بيته. لان اهل البيت لها اطلاقات جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا وقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. وجاء ذكر ال محمد في احاديث قال ابن القيم رحمه الله بيان العجب كيف يدخل ال بيتي في هذه الاخبار ولا يدخلن في قوله عليه الصلاة والسلام يعني ان لا تحل لنا الصدقة لا تحل لنا الصدقة لهن الصدقة وفعلا عائشة دليل صريح في ذلك هن من اهل بيت بلا اشكال والقرآن دال على ذلك وصريح في ذلك في قوله سبحانه وتعالى لما ذكر نساء النبي وذكر سبحانه وتعالى عندما يريد الله ان يذهب عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبير. والايات في سياقها كله في ازواج النبي وخطاب يا نساء يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرظ وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت رزق اهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان ضيفا خبيرا والايات صريحة في خطاب ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. اما قوله سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن ايوا انما اريد الله لو يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وان بعضهم اعترض وقال ان قوله سبحانه وتعالى انما يريد الله هذا الخطاب للمذكرين يعني خطاب مذكر هذا لا يدل على ان الخطاب انه لا يدخلن في هذه لان الاية اولها خطاب ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الاية التي بعدها. وهذه الاية التي بين هاتين الايتين ايضا في ال النبي عليه السلام وبين الحديث حديث الكساء ما يدل على انه يدخل في ال في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في اله علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة ولهذا ذكر ذكر بصيغة المذكر لانه اجتمع مذكر والمؤنث غلبت صيغة تذكير فلما كان يدخل في الان هنا في قوله سبحانه وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت يطهرهم تطهيرا عن حديث ابي سلمة يدخل فيه علي رضي الله عنه وابناه وامهما فاطمة رضي الله عن الجميع فذكر بصيغة تغليبا للذكور على الاناث وهذا اسلوب عربي محل اجماع من اهل العلم. خلافا لمن قال ان اول ان الاية الاولى بازواج النبي والتي تليها لازواج وهذه الاية خاصة بعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنها والا فاطمة ايضا على هذا هي معهن هل هي داخلة ولهذا ذكر بصيغة تذكير فاذا كانت فاطمة كذلك مع انه صيغت وهي داخلة فكذلك ازواج النبي عليه الصلاة والسلام بل ان دخول ازواج النبي ابلغ لانه لذلك في الاية التي قبلها والاية التي بعدها بدليل واذكرن ما يتلى في بيوتكن والذي يتلى في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة والقرآن والسنة فامرهن سبحانه وتعالى امر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهن بابلاغ يتلى في بيوتهن من ايات الله كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بني مخزوم عن الصدقة وقال لابي رافع اصحبني كلمة تصيب منها قال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله وانطلق فسأله فقال ان الصدقة لا تحل لنا وان موالي القوم من انفسهم رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي. والحديث من طريق شعبة عن الحكم وابن عتيبة عن ابن ابي رافع هو عبيد الله بن ابي رافع ثقة من رجال جماعة رضي الله عنه وعند احمد والترمذي وابي داوود عن الحكم والحكم حدثنا الحكم يعني هنا حدثنا الحكم وفي رواية عند احمد والترمذي ان عن الحكم نعم عن الحكم يعني انه قال عن الحكم شعبة وفي الرواية التي تقدمت فيه التصريح والحكم عتيبة وابن ابي رافع تقدم انه عبيد الله ابن ابي رافع حديث نادوا صحيح هذا الحديث حجة في ان الزكاة لا تحل لموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم موالي بني هاشم دون موالي ازواجهم دون موالي موالي ازواجهم بسبب الحديث الذي بعده لكن هذا في موالي بني هاشم ابو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام مولى النبي عليه الصلاة والسلام عتيقه فقال ان اصحبني كيما تصيب منها كيما تصيبنا. فقال قال لا وهذا يدل على عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم. لانهم يعلمون ان للزكاة احكام وان البحث الزكاة ايضا كذلك احكام قال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق فسأله فقال ان السرقة تحلنا وان مول القوم من اموات قوم موسى. دلالة على انه ان ان موالي بني هاشم حكمه حكم بني هاشم ومولى القوم لانفسهم كما في الحديث الاخر حديث جيد الولاء لحمة كلحمة النسر. لحمة كلحمة النسب لا تحل لنا قوم انفسهم انفسهم وهذا في موالي بني هاشم اما موالي ازواجهم ولازواجهم فلا بأس لانهم اذا لم يكونوا بني هاشم فلا ولهذا عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها سيأتي في حديث في حديثها آآ في قصة بريرة قصتي بريرة وانها حلت لها انها اخذت من الصدقة فالمقصود ان هذا يدل على ان لا تحل لموال بني هاشم كما في حديث ابي رافع رضي الله عنه وهذا هو الصواب يا اخي من اهل العلم من قال انها تحل لهم لكن ما دام ان الخبر صح الواجب الوقوف مع الخبر وهذا سرى تشريف والتكريم من اه تحريمها على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى بني هاشم شرف على التحريم الى مواليهم ولانه كما في الخبر الاخر انه لحمة كلحمة النسب فلا يحل لهم ان يأخذوا منها ولو كان على طريق العمل فيها كما في حديث ابي رافع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد