﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخامس شهر جمادى الاولى لعام

2
00:00:30.250 --> 00:00:49.900
الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتداء درس اليوم من باب زكاة الفطر قال الامام المجد رحمة الله علينا عليه في كتابه المنتقى في الاحكام باب زكاة الفطر

3
00:00:51.550 --> 00:01:15.850
زكاة الفطر هي اخر الابواب التي ذكرها في كتاب الزكاة وبعد بعدها كتاب الصيام وزكاة الفطر كما تقدم ان الزكاة هي النماء والزيادة لان زكاة الفطر زكاة من الزكاوات الواجبة

4
00:01:16.200 --> 00:01:44.200
على كل مسلم  وزكاة الفطر اضيفت الى الفطر بمعنى ان سببها هو الفطر ان سببها هو الفطر او ان زمانها هو زمان صيام من اخره حين يفطر الناس والاقرب والله اعلم

5
00:01:44.250 --> 00:02:08.600
ان الاظافة هنا اضافة الى سبب الوجوب وهو الفطر وزكاة الفطر ثبتت بها النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الامام المجد احاديث الاصول في هذا في هذا الباب وزكاة الفطر لها حكم عظيمة

6
00:02:09.100 --> 00:02:22.850
في حديث ابن عباس الذي سيأتي ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر شهرة للصائم اللغو والرفث وطعمة للمساكين

7
00:02:23.700 --> 00:02:51.850
فذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الحكم العظيمة في زكاة الفطر وانها طهرة للصائم من اللغو وهو القول الذي لا ينعقد عليه القلب والرفث هو الفاحش من القول وان زكاة الفطر

8
00:02:52.050 --> 00:03:20.050
من اسباب تكفير الصيام وانها جابرة للصوم وهذا كسائر الجوابر التي شرعها الله سبحانه وتعالى في جبر بعض الاعمال مثل سجود السهو ومثل جبرانات الحج وكذلك سائر ما يشرع مما يجبر

9
00:03:20.450 --> 00:03:45.400
تلك الاركان مثل النوافل نوافل الصدقات نوافل الصلوات قوافل الحج لكن هناك نواة هناك جوابر متصلة وهناك جوابر منفصلة هذا جابر متصل فهو يشبه يشبه سجود السهو باتصاله بالصلاة وذلك انه بمجرد

10
00:03:46.400 --> 00:04:18.600
انتهاء الصوم يدخل وقت الفطر وتجب زكاة الفطر لان بغروب الشمس ليلة الفطر ينتهي الصوم وبغروبها فهي تكون ليلة العيد ويكون الفطر واجب في ذلك اليوم يوم العيد   زكاة الفطر طهرة للصائم. تطهره

11
00:04:18.950 --> 00:04:43.950
كما ان المال كذلك زكاة المال كما قال سبحانه خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي طهرة وزكاة الصائم من اللغو والرفث والزكاة زكاة الفطر لها حكم عظيمة لها حكم عظيمة

12
00:04:44.000 --> 00:05:05.850
من اعظمها ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ايضا هناك حكم دلت عليها النصوص في شمولها وعمومها فهي من اعم الزكوات ومن اشمل الزكوات فهي تجب على من لا تجب عليه

13
00:05:06.100 --> 00:05:25.950
زكاة في سائر الاموال كوجوبها على المملوك ووجوبها على الفقير ولهذا في صحيح مسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين. على كل نفس من المسلمين

14
00:05:26.050 --> 00:05:46.200
وهذا شامل لكل اهل الاسلام والصحيحين تفصيل هذا كما سيأتي في حديث ابن عمر التي ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله وزكاة الفطر من اعظم حكمها ايضا هي منفعة كما

15
00:05:46.400 --> 00:06:13.450
ذكر ابن عباس رضي الله عنهما تكونوا لنفس المزكي وفيها حكمة عظيمة اخرى لنفس الاخر وهو المسكين والمراد بالمساكين هنا ما يشمل الفقراء لان هذا لان هذين الوصفين الفقراء والمساكين اذا ذكر احدهما دخل فيه الاخر

16
00:06:13.500 --> 00:06:29.700
المشاكل يدخل فيهم الفقراء. وقد يكون في اشارة الى معنى اذا كان الطعم للمساكين فهي طعمة للفقراء من باب اولى لان حاجتهم اشد ولان الله سبحانه وتعالى ابتدأ بهم في ذكر

17
00:06:29.800 --> 00:07:06.750
اصناف الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين مواساة وتفقد المسلم اخوانه الذين لا يجدون طعاما وقوتا ولهذا شرعت للفقراء تقدم للفقراء والمساكين ففيها اشارة الى التراحم والتواصل وايضا فيها حكمة عظيمة على القول الصحيح

18
00:07:06.800 --> 00:07:29.650
ان الزكاة يشرع ان تكون من هذه الاصناف او على الصحيح من غيرها من اصناف مما هو قوت لاهل البلد وفي هذا في كونه يأخذ بكونه  يخرج الصدقة صاعا من هذه الانواع

19
00:07:29.900 --> 00:07:57.150
عن نفسه وعن من يمون لا شك ان هذا يترتب عليه ان تكون هذه الزكاة مشاهدة تنقل وتعطى للفقراء والمساكين وتكون ظاهرة في طرقات المسلمين وفي اشواقهم وعند مساجدهم وهذه شعيرة عظيمة. شعيرة عظيمة

20
00:07:57.800 --> 00:08:20.800
توقع في النفوس اثر عظيم يوحي بالتراحم والتواصي وتعظيم هذه الزكاة وهذا ايضا من الدلائل على ان اخراجها على ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة زكاة الفطر

21
00:08:21.250 --> 00:08:48.600
زكاة للبدن وطهرة للبدن ولهذا لا يشترط فيها الغنى لا يشترط فيها ملك النصاب لانها طهرة للبدن. وزكاة للبدن فهي من جنس الكفارات الجنس الكفارات التي تكون تزكية للبدن حين

22
00:08:48.800 --> 00:09:10.500
يقع فيما يوجب عليه الكفارة من كفارة يمين او غيرها من الكفارات ولهذا اشبهتنا على الصحيح في كونها تخرج من اوسط الطعام. من اوسط ما تطعمون لان زكاة الفطر والكفارات

23
00:09:10.550 --> 00:09:35.050
متقاربة في المعنى من جهة انها زكاة للبدن وهذه كفارة للبدن مما وقع فيه باب زكاة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:09:35.900 --> 00:09:57.800
زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه الجماعة وهذا عند الجماعة من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر

25
00:09:59.150 --> 00:10:17.350
ايضا رواه مسلم رواه البخاري من طريق عمر بن نافع عن ابي عمر ابن نافع لمولى ابن عمر والده مولى ابن عمر فرواه عمر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما

26
00:10:17.750 --> 00:10:37.250
بذكر من المسلمين ورواه الضحاك بن عثمان ايضا عن نافع عن ابن عمر بزيادة من المسلمين وهذا فيه رد على من قال ان مالكا رحمه الله تفرد بقوله من المسلمين. الصواب انه لم يتفرد

27
00:10:38.400 --> 00:10:57.350
بل هو ثابت في الصحيح من رواية عمر بن نافع قد تابع مالكا وايضا الضحاك بن عثمان عند مسلم وله متابعات كثيرة تفوق العشرة ذكرها الحافظ وغيره لكن هذان في الصحيح

28
00:10:58.050 --> 00:11:20.100
دل على انها رواية محفوظة ثابتة ويكفي فيها ان مالكا رحمه الله حفظها  فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر هذا يبين ان زكاة الفطر فرض وفيه دلالة

29
00:11:20.250 --> 00:11:38.550
القول الصحيح هو قول الجمهور انه لا فرق بين الفرض والواجب وانه في لسان الصحابة وكذلك الشرع انه يطلق الفرض على الواجب والواجب على الفرض هذا قول جماهير العلماء خلافا لاهل الكوفة

30
00:11:38.700 --> 00:12:01.750
الذين فرقوا بين الفرض والواجب فقالوا ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلوات الخمس وجوب رمضان والحج ونحو ذلك من الواجبات المقتضيها  ما كان وجوبه ما كان وجوب بدليل ظني اجتهادي

31
00:12:01.950 --> 00:12:21.400
يمثل على ذلك بصلاة الوتر صلاة الوتر عندهم وان كان الصحيح ان صلاة الوتر صلاة الوتر ليست واجبة وان كانت متأكدة لكن ليست واجبها ولم يدل دليل على وجوب الوتر

32
00:12:22.200 --> 00:12:40.850
ولهذا كان الصواب انه لا فرق بين الفرض والواجب ولم يأت دليل على التفريق لا في الشرع ولا في لسان الصحابة رضي الله عنهم وان كان في هذا من حيث التأصيل

33
00:12:40.950 --> 00:13:01.600
من حيث الاصل الجمهور لا يفرقون لكن من حيث الفروع فانه وقع تفريق عند الجمهور في بعض المسائل وهم نظروا الى الدليل لكن لا يتقيدون بمسمى الفرض والواجب لا يتقيدون بمسمى الفرض والواجب

34
00:13:01.700 --> 00:13:26.750
مثل ما مثل اركان الصلاة يجعلونها يسمونها اركان اركان الصلاة واجبات الصلاة هناك اركان الصلاة واجبات ومستحبات وهذا لا مشاحة فيه. من جهة ان الدليل دل على ان ما هو من الواجبات ما لا يسقط

35
00:13:26.850 --> 00:13:49.750
وقد يسمى ركن وقد يسمى واجب ولا مشيعة يقال انه واجب ودل الدليل على ان هذا الواجب لا يجبر بسجود سهو بل لا بد من الاتيان به وان كان هناك من الواجبات ما يجبر بسجود السهو. هذا واجب وهذا واجب. وهذا يبين ان الواجب

36
00:13:50.200 --> 00:14:17.400
فيهما هو يعني مقطوع به ودل الدليل على انه لا يسقط بحال وهناك واجب الدليل على انه يجبر على انه يجبر بسجود السهو وتتبع هذا ايضا يأتي في مسائل اخرى. لكن هذا من جهة الفروع الفقهية لكن من حيث التأصيل

37
00:14:17.700 --> 00:14:40.700
من حيث التعصيم هذا قول الجمهور وهذا قول الحناف وان كان لا يترتب عليه  خلاف من جهة من ناحية في هذه المسائل الا ذكروا مسائل جعلوها مترتبة على هذا كما تقدم في مسألة

38
00:14:40.950 --> 00:15:05.500
الوتر من فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان هذا لفظ مسلم ولهذا هذا اللفظ لفظ مسلم. وليس عند البخاري من رمظان وهذا القيد يبين ان زكاة الفطر من رمضان. قول زكاة الفطر من رمضان

39
00:15:05.550 --> 00:15:36.200
اخذ به الجمهور وقالوا ان زكاة الفطر يجب يمروا بالشمس ليلة العيد لانه به يثبت الفطر بغروب الشمس يثبت الفطر رتبوا على هذا ان من وجد قبل غروب الشمس ولد قبل غروب الشمس

40
00:15:36.250 --> 00:15:59.400
اسلم الكافر قبل غروب الشمس عقد على زوجته وتمكن من الدخول بها قبل غروب الشمس فانه تجب الفطرة على تجي يجب اخراج الفطرة زكاة الفطر عن هذا المولود ويجب على

41
00:15:59.550 --> 00:16:20.500
الذي قبل غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر وكذلك ايضا يجب عليه زكاة الفطر عن زوجته على الخلاف الاتي في هذه المسألة  كما سيأتي ان شاء الله. لكن هذا هو عند الجمهور

42
00:16:21.050 --> 00:16:47.150
اثر الخلافة لانه حال الوجوب هلا حال الوجوب من اهل الاسلام فمخاطب بزكاة الفطر على كل نفس على كل نفس وذهب اهل الكوفة الى انها لا تجب الا بطلوع الفجر

43
00:16:47.400 --> 00:17:08.800
قالوا لان هنا فطران. الفطر الاول هو بغروب الشمس والفطر الثاني بطلوع الفجر وقالوا ان الفطر الذي يتحقق به مسمى الفطر من رمظان هو بطلوع الفجر لانه في هذا اليوم

44
00:17:09.350 --> 00:17:31.050
قبل ذلك كان صائما. واليوم هو مفطر ويجب عليه الفطر. والليل ليس محلا للصوم فيقال ان زكاة الفطر وجبت في غروب الشمس ولهذا قالوا ان زكاة الفطر تكون بطلوع الفجر

45
00:17:31.550 --> 00:17:55.050
ويترتب عليه ما تقدم انه لا يثبت الوجوب في حق من ذكر الا اذا انصدع الفجر وكان على الوصف من كونه اسلم قبل طلوع الفجر او ولد قبل طلوع الفجر او تزوج عقد على زوجته قبل طلوع الفجر وتمكن من الدخول وجبت عليه زكاة

46
00:17:55.600 --> 00:18:19.200
الفطر وهذه المسألة فيها خلاف قوي اختار ابن المنذر والليث قول الليث الليث رحمه الله وافق اهل الكوفة وكذلك ابن المنذر وافقهم  عللوه بتعاليل قوية كما تقدم من جهة ان الفطر الحقيقي هو الفطر بطلوع الفجر. هو الفطر بطلوع الفجر

47
00:18:19.300 --> 00:18:41.450
الجمهور قالوا ان الفطر يكونوا بغروب الشمس بمعنى انه بعد غروب الشمس لا يجوز له ان ينوي الصوم غدا لانه قبل هذه الليلة كان يجب عليه ان ينوي الصوم من الغد لان الغد هو من رمظان

48
00:18:41.700 --> 00:19:06.800
ما دام انه غير معذور فيجب عليه نية الصوم اما الليلة فلا يجوز له ان ينوي الصوم فدل على ان الفطر يسمى الفطر يكون بغروب الشمس وقد يتقوى والله اعلم قول الجمهور بقول الله بقوله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

49
00:19:06.800 --> 00:19:28.850
يشكر فجعل اكمال العدة والتكبير بغروب الشمس من ليلة الفطر ودل على انه يدخل بغروب الشمس ان الفطر وليلة العيد هي التي يشرع فيها التكبير دل على ان مسمى الفطر

50
00:19:28.950 --> 00:20:00.900
يكون من غروب الشمس. كونوا من غروب الشمس كما تقدم وهذا يرجح قول الجمهور من جهة انه اجتمع مفطران الاول والثاني الاول والثاني والاصل وجوب زكاة الفطر ولا تبرأ الذمة الا بادائها. ادائها

51
00:20:00.950 --> 00:20:23.150
ومن ادرك غروب الشمس ادرك غروب الشمس وهو على وصف الاسلام فانه مخاطب بذلك ولا تبرأوا ذمته. اما بعد بطلوع الفجر في شك من براءة ذمته من ذلك ثم كما تقدم

52
00:20:23.250 --> 00:20:43.350
كما انه يشرع له التكبير كذلك يدخل في حكم وجوب زكاة الفطر بغروب الشمس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان من رمضان كما تقدم ان سببها

53
00:20:43.450 --> 00:21:02.700
من رمضان على الخلاف المتقدم بين الجمهور واهل الكوفة صاعا من تمر اوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين سيأتي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

54
00:21:02.750 --> 00:21:29.300
صاعا من زبيب او صاعا من اقط اوصاعا من اقب كما حديث سعيد الاتي ان شاء الله. في هذا الحديث صاعا من تمر الصاع اربعة امداد والصاع مقداره خمسة ارطال وثلث رطل

55
00:21:29.750 --> 00:21:56.850
والرضل والرطل اختلف في تقديره بالغرامات الى مئة وثمانية وعشرين جرام واربعة اشباع الغرام اربعة اشباع الغرام يعني اربعين من سبعين يعني وقيل مئة وثلاثون غرام وعلى القول بانه مئة وثلاثون

56
00:21:57.250 --> 00:22:20.950
على انهم مئة وثلاثون درهم. انه انه قيل انه مئة وثمانية وعشرين درهم واربعة تشبع الدرهم او مئة وثلاثون درهم مئة يعني اه جبر  ثمانية وعشرين وتمم ايضا الى الثلاثين

57
00:22:22.250 --> 00:22:47.850
وعلى القول بانه مئة وثلاثون درهم والدرهم ثلاث غرامان وسبعة وتسعين غرام يعني ينقص ثلاثة في المئة من الغرام وهذه نسب وقع فيها خلافة. فمن جبر كان يعني من جبر ذلك كان اتم

58
00:22:48.200 --> 00:23:16.750
خاصة انه يختلف تختلف الموازين من جهة الخفة والثقل وان كان هذا التقدير على البر الجيد الرزين الوسط فاذا جعل ثلاث غرامات ثلاث غرامات كان الرطل مئة وثلاثون مئة وثلاثون

59
00:23:17.100 --> 00:23:54.700
درهم والصاع خمسة ارطال خمسة ارطال فاذا ضربنا ثلاثة في مئة وثلاثين تحصل ثلاث مئة وتسعين  ويكون مقدار الرطل الرطل ثلاثة آآ في مائة  ثلاثين مئة وثلاثين يكون المقدار ثلاث مئة وتسعون ثلاث مئة وتسعون

60
00:23:56.700 --> 00:24:23.550
والصاع خمسة ارطال فاذا ضربنا خمسة في ثلاث مئة وتسعين في ثلاث مئة وتسعين  يعني مع خمسة وثلث تحصل من المجموع الفين وتقريبا ومئة وثلاثون غرام بالنسبة مختلفة في ما جاد على

61
00:24:23.850 --> 00:24:47.450
الالفين هل هي اربعون او تزيد على المائتين او تزيد على المئة فينبغي الاحتياط في مثل هذا وخصوصا في باب الوزن ينبغي الاحتياط في هذا وخصوصا ايضا اذا كان ما يوزن ثقيلا. ما يوزن ثقيلا

62
00:24:48.200 --> 00:25:07.250
فانه يثقل في الميزان يثقل في الميزان وقد يكون في عقل ولهذا نقله العلماء الى التقدير بالوزن على هذا القدر على الخلاف فيما زاد على الفين على اثنين كيلوين الفين غرام

63
00:25:07.800 --> 00:25:22.600
ومنهم من قدره من اهل العلم اه اثنين كيلو واربعين غرام منهم من قدره بزيادة مئة وسبعين مئة وسبعين غرام منهم من زاد اكثر من ذلك فينبغي الاحتياط في هذا

64
00:25:23.000 --> 00:25:40.350
اه فاذا زاد على الالفين على الفين غرام بمائة غرام او مائتي غرام كان حسنا لانه ليس هناك حد محدود هو شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول ثلاثة رحمه الله

65
00:25:40.750 --> 00:26:01.850
وهذا لا شك انها زيادة واضحة لكن من باب الاحتياط في هذا الباب. فالشاهد ان قوله عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر ان الواجب صاع من  وعنا هذا المذكور هنا على سبيل

66
00:26:01.950 --> 00:26:34.350
التخيير والتنويع يخرج صاع من تمر او صاع من شعير وصاع من تمر ينظر في في ايه اذا كان قوتا هذا لا اشكال فيه لا اشكال والتمر وقوت  من اعظم الاقوات وخصوصا في المدينة. ولهذا في حديث ابن عمر لم يجد على التمر والشعير صاعا من تمر او صاعا

67
00:26:34.350 --> 00:26:56.900
من شعير وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يخرج الا من التمر حتى اعوج كما سيأتي في رواية عند البخاري في عام فاعطى الشعير فالتمر افضل من جهة انه لا مؤونة فيه. ويقتات مباشرة

68
00:26:57.200 --> 00:27:16.700
حين يعطى الفقير التمر لا يحتاج الى طبخ ولا يحتاج الى معاناة ولهذا كان ابن عمر يخرج التمر رضي الله عنه ثم ما فيه من اللذة وما فيه من الاختيات العظيم

69
00:27:17.100 --> 00:27:37.600
هذا نص عليه النبي عليه الصلاة فرضه رسول الله كما في هذا الحديث صاعا تمر او صاعا من شعير او صاعا من شعير وكان الشعير قوتا لهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام

70
00:27:38.100 --> 00:28:06.000
فلهذا اذا كان يقتاتون الشعير يجزئ ان يخلص عني شعير وسياتي وحليب سعيد الخدري من خلال اشارة الى الخلاف في هذه المسألة   يجوز ان يخرج من غير هذه الاقوات اذا كان القوت غيرها وخصوصا الشعير

71
00:28:06.050 --> 00:28:28.900
اما ما يتعلق بالشعير فهذا هو الاصل في هذا الباب وكان يقتات وربما الان يستعمل في بعض ما  يعني تعمل فيها في القهوة ونحو ذلك. وربما في بعض الاكلات الشعير

72
00:28:29.250 --> 00:28:50.600
ويخلط في بعض المأكولات  احب النافع وفيه منافع عظيمة لكن من جهة الاقتيات ينظر اذا كان لا يقتاد كما هو آآ الواقع للناس اليوم في كثير من البلاد في بلادنا هذه في كثير من بلاد المسلمين

73
00:28:51.750 --> 00:29:12.500
يعني هل يجزئ ظاهر المذهب يقولون اذا كان يجده فانه لا يخرج غيره. لو لم يجد الا الشعير لا يخرج غيره والقول الثاني وهو قول الجمهور انه لا يخرجه بل قال بعضهم لا يجزئ

74
00:29:12.550 --> 00:29:35.300
لانه ليس في الحديث دلالة على ان الشعير فرظ عون التمر فرض وانه لا يجزئ غيره وهذا سوف يتبين في حديث سعيد الخدري ان شاء الله في بيان ان هذه الاطعمة كانت اقواتا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:29:35.500 --> 00:29:59.300
ولهذا كان الصواب انه اذا لم يكن مقتات فانه لا يخرجه بل لا يجزئ فكيف يعطيه من القوت ما لا يقتاته بل يكون قوتا لبهائمه ويصرفه اليه ولهذا كان مقتضى الدليل والمعنى

76
00:29:59.450 --> 00:30:24.400
ان يصرف من القوت ولان زكاة الفطر زكاة الفطر زكاة بدن وهي من جنس كفارة كما تقدم كفارة اليمين وقال سبحانه وتعالى من اوسط ما تطيعون وكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون. اهليكم او كسوتهم

77
00:30:25.550 --> 00:30:49.900
اخبر ان الكفارة تخرج من اوسط الطعام الذي يطعمونه كذلك زكاة الفطر من الطعام الذي يطعمه الناس ولذا لا يخرج الشعير بل يخرج مما يقتات من الارز او نحوه من الذرة

78
00:30:50.500 --> 00:31:16.750
والتي الحبوب التي تقتات وربما يكون القوت في غيرها قد يقتاتون بعض انواع الحبوب من فاصوليا مثلا او فول او نحو ذلك او عدس فكل ما يقتات فانه يجزى يخرج صاعا منه عن كل شخص

79
00:31:17.750 --> 00:31:38.950
وكذلك على الصحيح لو كانوا يقتاتون اللحم بل ابن القيم رحمه الله يقول في اعلام الموقعين لو كانوا يقتاتون اللبن او الاسماك وهذا يختلف بحشا البلدان كثير من الناس قد يقتاتون

80
00:31:39.600 --> 00:32:07.150
بعض اللحوم سواء كانت لحوم بيضاء او حمراء  يخرجون منها لكن كيف يخرج منها؟ لان اللحوم لا  انما يعرف بالوزن. يعرف بالوزن ويخرج منها بقدر الوزن المتقدم. بقدر الوزن المتقدم

81
00:32:07.500 --> 00:32:31.100
اه في تقدير الصاع. في تقدير الصاع عن كل شخص صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد ظاهر النصوص ظاهر هذا الحديث وظاهر تبويب البخاري رحمه الله لانه بوب على هذا الحديث عدة ابواب

82
00:32:31.350 --> 00:32:53.400
انه جعل الزكاة واجبة على المكلف نفسه وان كل مكلف وهو ان كل نفس من نفوس اهل الاسلام تجب عليه ان كان مكلفا خوطب بها وان لم يكن مكلفا فله حكم قد يتولى اخراج الزكاة

83
00:32:54.050 --> 00:33:20.350
من ينفق عليه وقد يكون له مال فيخرج عنه وليه من ما له لكن المملوك لا مال له وظاهر الحديث ان العبد تجب عليه زكاة الفطر فهل تجب عليه مخاطب بها او المخاطب بها سيده؟ ان قلنا انها تجب عليه

84
00:33:20.550 --> 00:33:38.900
يجب عليه وانه مخاطب بها لان هذا هو الاصل لانه قال على كل نفس كان في اللفظ الاخر عند مسلم. على كل نفس هنا مرض رسول الله زكاة الفطر ثم قال على العبد والحرمة انها تجب على

85
00:33:39.450 --> 00:33:57.800
عليه فاذا كانت واجبة عليه فهو المخاطب بها. كيف وهو لا يملك ابن حزم وجماعة قالوا يجب على وليهم ان يعطيه مال فيملكه فيخرج الزكاة او انه يمكنه من العمل

86
00:33:58.650 --> 00:34:18.900
يوكلوا عمل حتى يحصل ما يخرج به زكاة الفطر لكن هذا القول فيه نظر ولا دليل من النص عليه دليلا من نص عليه والذي يظهر والله اعلم ان قولها على العبد مخصوص

87
00:34:19.350 --> 00:34:38.100
لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا لفظ الصحيحين عند مسلم الا صدقة الفطر فجعل صدقة الفطر واجبة على سيده. فعلى هذا يكون

88
00:34:38.250 --> 00:35:05.800
المملوك مستثنى انها تجب عليه لكن غير مخاطب بها اصلا بل هي واجبة على سيده وهو الذي يخرجها عنه اصالة حتى لو لم يعلمه لانها واجبة اصالة على سيدي وها خوطب بها السيد خطب بها السيد

89
00:35:06.500 --> 00:35:39.400
كما في الحديث المتقدم الا صدقة الفطر  والحر الحر لانه ذكر العبد كلمة الحر يشمل يعني هذا من التعميم لان الحديث عمم وشمل جميع نفوس اهل الاسلام مثل ما يأتي في الدعاء في دعاء الجنازة اللهم يحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانثانا

90
00:35:39.450 --> 00:36:10.050
يعني حين ذكر الصغير والكبير دخل فيه جميع افراد اهل الاسلام ذكر الحي والميت ذكر الحي دخل في جميع الاسلام وذكرنا وذكرنا وانثانا كذلك مبالغة في الشمول والعموم. كذلك هذا الحديث تفصيل لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم على كل نفس

91
00:36:10.100 --> 00:36:35.150
الو عالحر يشمل كل حر الذكر انثى وصغير وكبير وهذا يدل على ان واجبة على كل نفس فاذا كان الحر عنده ما يفضل عن قوته يوم العيد وليلة العيد على قول الجمهور

92
00:36:35.750 --> 00:37:03.550
فانه يجب عليه ان يخرج صاعا عن نفسه وان كان يعول غير نفسه  هل يجب عليه؟ هذا يأتي لشرين ان شاء الله والذكر والانثى ايضا الذكر يشمل الصغير والكبير من الذكور

93
00:37:06.200 --> 00:37:28.700
وهذا يبين ان كل ذكر وانثى يجب عليه زكاة الفطر مثل وجوب زكاة المال على الصحيح على الصغير فتجب عليه تجيب على ايضا على المجنون لانه عمم الحر والذكر والانثى

94
00:37:28.950 --> 00:37:53.200
يجب عليه كما انها تجب على الصغير لكن الذي يخرج وليه كذلك اذا كان مكلفا اذا كان  ذكر المكلف وهو البالغ العاقل في هذه الحالة هو المخاطب بها فاذا كان عنده ماء

95
00:37:53.900 --> 00:38:24.550
يخرج قدر الزكاة وجبت عليه من الدقن سواء كان ذكر او انثى وان كان صغيرا وان كان صغيرا وعنده مال عندهما الجمهور قالوا انها تجب على تجب على  من ينفق عليه تجب على من ينفق عليه ولا تجب على الصغير ولو كان عندهما

96
00:38:25.750 --> 00:38:41.600
ومنهم من كان تجب عليه في ماله فان لم يكن له مال وجبت على من ينفق عليه؟ وجب هذا على قول الجمهور انها واجبة على كل حال وان كان لا مال له

97
00:38:43.000 --> 00:39:08.350
القول والذكر والانثى والصغير والكبير. ايضا هذا شامل لجميع افراد اهل الاسلام الصغير والكبير من الحرم والعبد والذكر والانثى من المسلمين وقع الخلاف في صور كما تقدم السورة الاولى  الزوجة

98
00:39:09.050 --> 00:39:32.950
هل تجب زكاتها عليها او تجب على زوجها. الجمهور قالوا تجب على الزوج لان الزكاة زكاة الفطر تجب على من تجب عليه النفقة على من تجب عليه النفقة  تجب زكاتها على زوجها

99
00:39:33.050 --> 00:39:54.750
هي النفقة. النفقة واجبة عليها وذهب الليث والاحناف وجماعة اختاره المنذر وجماعة الى انها تجب على الزوجة ولا تجب على زوجها وقالوا انه ان ربط الزكاة بالنفقة فيه نظر ينتقض بما لو كانت زوجته ذمية

100
00:39:55.150 --> 00:40:15.350
فانها لا تجب زكاتها بل لا يصح لانها لا تجب الا على هالاسلام وقد ينفصل الجمهور بان هذا مخصوص بقوله من المسلمين ولهذا قول الجمهور فيه نظر في الحقيقة لان ظاهر الحديث انها تجب

101
00:40:15.450 --> 00:40:35.000
على نفس المسلم سواء كان صغير او كبير. خرج من هؤلاء المملوك العبد بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام الا صدقة الفطر. اما غيره فهو باق على الاطلاق. لان الحديث قال على كل حر وعبد ذكر وانثى

102
00:40:35.150 --> 00:40:54.050
الصغير والكبير على كل نفس فهو الذي تجب عليه فان كان للزوجة مال وجبت عليها ان لم يكن عندها سقطت عنها. على القاعدة في هذا الباب قاعدة في هذا الباب

103
00:40:54.300 --> 00:41:09.600
والذي يظهر انه لا يقال في حق الزوجة ان تجد قوت يوم وليلة لان قوتها لان نفقتها على زوجها. انا لم ارهم على هذا في لكن فيما يظهر والله اعلم لا يشترط

104
00:41:10.450 --> 00:41:23.500
لكن هذا تفريع على هذا القول. لانهم لم اصلا هم لم يقولوا بهذا القول حتى يفرغوا عليه  لكن يظهر والله اعلم انه على هذا القول لا يشترط ان يكون عندها قوت

105
00:41:23.550 --> 00:41:47.550
عندها قوت يومناته انها نفقتا على زوجها انما اذا كان عندها ما اه تستطيع اخراج زكاة الفطعنة وجبت عليها. والا فلا يجب عليها على القاعدة  ان الزكاة لا تجب الا مع القدرة

106
00:41:49.200 --> 00:42:11.850
كذلك ايضا الصغير الجمهور قالوا انها تجب على من وجبت عليه نفقته الا اذا كان له مال فان لم يكن لهما وجبت عليه والقول الثاني انها لا تجب  ان المخاطب بها

107
00:42:12.600 --> 00:42:31.900
نخاطب بها لانها واجبة صغيرة لكن هذا فيه نظر الذي يظهر والله اعلم ان الصغار تجب الزكاة على من ينفق عليهم وان هذا هو المنقول عن الصحابة وان هذا الموقع لابن عمر وانه كان يخرج عن

108
00:42:32.100 --> 00:42:49.750
وهذا المنقول عن الصحابة لا يقال في الصغار لا تجب عليهم وانه لا اذا لم يكن لهم مال والنبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان الصغير في الغالب لا يكون له مال

109
00:42:49.800 --> 00:43:12.000
لا يكون له مال فلذا يجب على من ينفق عليه وايلي يعني ان لم يكن له مال. وان كان له مال موضع خلاف لكن خلاف القوي الكبير الكبير الفقير من الاولاد البالغ

110
00:43:12.850 --> 00:43:30.550
هل يجب عليه ذهب بعض اهل العلم الى انها لا تجب زكاته على من ينفق عليه اذا كان بالغا اذا كان بالغا ونعم اوجبها قالوا لان نفقته واجبة لان تابعة للنفقة

111
00:43:30.600 --> 00:43:47.950
كما انه ينفق عليه حتى ولو كان قادرا على الكشف على احد القولين والقول الثاني لا تجب نفقة اذا كان قليل الكسب الذي   جرى عليه كثير من اهل العلم انها تجب

112
00:43:48.250 --> 00:44:06.350
هو في المذهب ايضا تجب على من ينفق تجب على وليه او تجب على والده وان كان بالغا ما دام انه غير قادر على النفقة على نفسي وان كان قادرا على الكسب

113
00:44:06.450 --> 00:44:30.350
ان كان قادرا على الكشف على زكاة فرض رسول الله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من عبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الجماعة

114
00:44:32.050 --> 00:44:50.650
وهذا الحديث مع حديث ابي سعيد يتبين به الواجب في زكاة الفطر. ثم ساق رواية الولي احمد والبخاري وابي داود وكان ابن عمر يعطي التمرة الا عاما واحدا اعوج التمر

115
00:44:50.900 --> 00:45:14.200
اعطاء الشعير نعم يعني العواج هو الاحتياج. العواج هو الاحتياج يعني كانه لم يجد التمر اعطى الشعير رضي الله عنه لانه روى حديث هذا الحديث ان فرضها في التمر والشعير

116
00:45:14.350 --> 00:45:29.350
وكان يعطي التمر لما تقدم ولانه افضل من الشعير ومنهم من قدمه على البر وابن عمر رضي الله عنه قال له بعضهم لعله لاحق بن حميد او غيره آآ ينظر من هو

117
00:45:29.600 --> 00:45:51.450
قال له بعضهم لما لا تخرج البر وقد يعني كثر البرء فقال اني اخرج ما يخرج اصحابي يقول رضي الله عنه وهذي مسألة اجتهادية  وان كان الذي عليه اكثر اهل العلم

118
00:45:51.500 --> 00:46:11.850
ان اخراج الاعلى والاغلى هو الافظل. وقد يكون التمر احيانا اغلى واعلى. في بعظ البلاد يكون التمر اغلى واعلى   يكون الترجيح بحسب الحال في اخراج هذا القوت او اخراج هذا القوت

119
00:46:12.800 --> 00:46:36.850
ورواية احمد البخاري وابو داود من طريق ايوب عن نافع لان الحديث رواه عن نافع كثير هنا من طريق ايوب وهو  ايوب رحمه الله عن نافع مشهور برواية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وللبخاري

120
00:46:37.100 --> 00:46:56.050
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. وهذا ايضا من طريق ايوب عن نافع وهي بعض الرواية الاولى وفي هذا بيان ان اخراجها يجوز ان يكون قبل الفطر بيوم او يومين

121
00:46:57.750 --> 00:47:11.850
وجاء في رواية صحيحة عن ابن عمر عند ما لك رؤية ما لك عن نافع عن ابن عمر بيوم او يومين او ثلاثة ايام وقد وقع خلاف في وقت اخراج زكاة الفطر

122
00:47:13.050 --> 00:47:29.750
لانه يجوز اخراجها في اي وقت من العام هذا قول ضعيف يعني يفوت به المعنى والحكمة مع مخالفته للنصوص. هذا من الغرائب في نقل المذاهب. ينظر في صحته عن ابي حنيفة رحمه الله

123
00:47:29.750 --> 00:47:54.450
والقول الثاني انه يجوز اخراجها من اول الشهر وهذا مشهور عن الشافعي رحمه الله قالوا لان لها سببين السبب الاول دخول الشهر الشاب الثاني خروج الشهر وهو ليلة العيد فتجب بليلة العيد وتنعقد

124
00:47:54.850 --> 00:48:17.500
دخول شهر رمظان قالوا على القاعدة ان ماله شبابين او سبب وشرط يجوز اخراجه بعد حصول السبب قبل تحقق الشرط مثل كفارة اليمين فالانسان حلف جاز له ان يكفر قبل الحنف على قول الجمهور

125
00:48:17.650 --> 00:48:34.600
على قول ودلت على ذلك الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن والقول والقول الثالث في هذه المسألة هل يجوز اخراجها قبل الفطر بيوم او يومين وهذا مشهور المذهب

126
00:48:36.350 --> 00:49:01.150
وهناك قول عن مالك وجماعة انها لا تخرج الا قبل  قبل الصلاة قبل الصلاة بعد طلوع الفجر هناك اقوال والصواب في هذه المسألة ما في هذا الاثر مع الرواية الاخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما

127
00:49:02.150 --> 00:49:19.500
انه قبل الفطر بثلاثة ايام وهل هذا على التخيير يظهر والله اعلم انه على حسب تمام الشهر ونقصانه لان الشهر قد يكون تاما وقد يكون ناقصا وقبل الفطر على بيوم او يومين

128
00:49:19.900 --> 00:49:45.000
يوم اذا كان ناقصا اذا كان ناقصا يكون قبل الفطر في يوم كما لو كان الشهر تسعا وعشرين يوما ويكون قبله بيومين يعني وانه يخرجها ليلة ثلاثين. ليلة ثلاثين يكون ليلة الفطر. فيكون قبل العيد بليلة. يكون قبل العيد

129
00:49:45.000 --> 00:50:08.900
بليلة في ليلة العيد  واذا كان الشهر تاما يخرجها ليلة تسع وعشرين. التسع وعشرين وكأن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر هذا لانه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تارة صاموا ثلاثين

130
00:50:09.150 --> 00:50:20.700
وتارة صاموا تسعا وعشرين كما ثبت عند ابي داوود باسناد جيد. من حديث ابن مسعود انه قال رضي الله عنه لما صمنا مع رسولنا تسعا وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين

131
00:50:22.800 --> 00:50:45.700
وعلى الرواية الاخرى ثلاث ليالي وعلى هذا يجوز اخراجها بعد مغيب الشمس ليلة ثمان وعشرين ثمان وعشرين وتسعة وعشرين وثلاثين وهذا هو الاظهر يجوز لكن اذا احتاطوا جعلها من ليلة تسع وعشرين

132
00:50:46.900 --> 00:51:09.650
كان احسن والا يجوز على هذه الرواية لان الراوي واحد وهو ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين وبالنظر في الروايات ان الاخراج قد يكون قبل الفطر بيوم او يومين او ثلاثة ايام

133
00:51:09.700 --> 00:51:29.000
في يوم او يومين او ثلاثة ايام وهذا على الجواز. وهذا على الجواز وعلى المذهب يقولون يستحب ان يخرجها قبل الصلاة وهو يغدو الى الصلاة. هذا وقت استحباب. وقت استحباب

134
00:51:30.050 --> 00:51:50.600
ويكره ان يخرجها في يوم العيد بعد الصلاة اما ثاني في اليوم الثاني يحرم وعند الجمهور يجزئ اخراجها في يوم العيد ولو بعد الصلاة. وهذا القول فيه نظر الصواب والله اعلم

135
00:51:50.750 --> 00:52:10.000
انه يجوز اخراجها قبل العيد بثلاث ايام او يومين او يوم من ليلة قبل العيد بليلة او ليلتين او ثلاث كما تقدمت لان العبرة على الرواج في هذا الباب ويؤيد هذا القول

136
00:52:10.050 --> 00:52:32.650
ان ثلاث ليالي حديث ابي هريرة المشهور في حديث في اية الكرسي في ذاك الشيطان او الجني الذي كان يحثو من التمر الذي كان ابو هريرة رضي الله عنه هو القائم عليه وهو موكل به

137
00:52:32.900 --> 00:52:52.800
في حديث طويل رواه البخاري معلق في خمسة او في خمسة مواضع او ستة مواضع  وفيه انه جعل يحثو الليلة الاولى والثانية والثالثة وهذا ان زكاة الفطر كانت موجودة قبل

138
00:52:52.900 --> 00:53:20.850
العيد في ثلاث ليالي وان كان هذا محتمل لكنه يستأنس به. يستأنس به وشاهد في هذا الباب فهو يجوز اما القول بان زكاة الفطر النجاة الفطر آآ يسن ان تخرج قبل العيد

139
00:53:21.450 --> 00:53:43.600
قبل صلاة العيد وانه افضل واستدلوا بقوله بحديث ابن عمر الصحيحين وقوله انه وامر ان تخرج قبل صلاة العيد. وامر باخراجها قبل صلاة العيد وهم استدلوا بهذا على ان اخراج قبل صلاة العيد افضل. لان قال امر بذلك

140
00:53:44.250 --> 00:54:04.250
وفي هذا نظر اذ ليس في الحديث ان هذا الوقت هو الافضل في امور والذي يظهر والله اعلم كما تقدم ان اخراجها قبل صلاة العيد هذا واجب واخراجها بعد صلاة العيد وسيأتي الاشارة اليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما

141
00:54:04.450 --> 00:54:24.300
انه لا يجزئ وان صدقة من الصدقات الا من عذر الا من عذر والواجب ان تخرج قبل صلاة العيد وكأن الامر باخراجها قبل بل هو الظاهر والله اعلم. ان الامر باخراجها قبل صلاة العيد ليس لانه هو الافضل بل هو احترام

142
00:54:24.300 --> 00:54:43.800
من تأخيرها فهو شاهد في المعنى لقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة المساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة من الزكوات. ومن الدهاب على الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهو شاهد في المعنى لحديث

143
00:54:44.000 --> 00:55:06.650
ابن عباس رضي الله عنهما وان الواجب ان تخرج قبل صلاة العيد فهو احتراز من تأخيرها من تأخيرها وان المبادرة اليها اولى ويدل عليه قول ابن عباس كنا نخرج قول

144
00:55:06.750 --> 00:55:21.300
قول ابن عمر رضي الله عنه وكانوا يعطون وهذا حكاية لما يظهر عن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يقال ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون خلاف الاولى

145
00:55:23.750 --> 00:55:50.150
لو كان الاولى ان تكون اخراجه قبل الصلاة لكانوا اسبق الناس الى الخير بل بالتأمل والنظر ان قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد مما يشرع للمسلم ان  يستعد لصلاة العيد بالغدو والمشي اليها من طريق والرجوع من طريق اخر بعد الصلاة

146
00:55:50.600 --> 00:56:10.550
والانشغال بالتكبير فلا ينشغل لانه لان تلك الليلة مشغول ولعل والله اعلم. ولعله والله اعلم من الحكم في اخراجها قبل العيد بيومين او ثلاثة ان ليلة العيد مشغول بعبادة بدنية وعبادة الذكر

147
00:56:10.900 --> 00:56:32.600
فكونه يشغل قبل الصلاة بان يؤدي زكاة الفطر ويذهب بها وهذا كله مع في حال الاختيار وخصوصا في في ذلك الوقت لما كانت الامور متيسرة اه يعني لكن حين يكون في ايصالها في هذا الوقت مشقة او قد لا يتيسر لبعد المسافة

148
00:56:32.750 --> 00:56:57.150
او يعني ازدحام الطرقات او نحو ذلك من اسباب وقد يحصل تأخير وتفويت لزكاة الفطر  لا شك انها ان عند في هذه الحالة يحتار  لا دلالة في الحديث على ما ذكره رحمة الله عليهم لما تقدم من فعل الصحابة رضي الله عنهم وانهم يخرجونها قبل العيد بيوم او

149
00:56:57.150 --> 00:57:15.500
ولم يذكر ولم ينقل انهم كانوا يغدون بها الى الصلاة بل غدو الى الصلاة بالاستعداد اليها بعد الصلاة من طلوع الفجر الى صلاة الفجر مشغول بصلاة العيد والوقت في الغالب ظيق. فكيف يجمع بين هذا وهذا ومثل هذا لو كان

150
00:57:15.650 --> 00:57:36.250
من الامر المشهور المعروف لنقل عن الصحابة رضي الله عنهم بالواقع خلاف ذلك كما تقدم فلذا كان الاولى هو ثم ايضا من بالنظر الى تقديمها لان من تعطيه الزكاة قد يكون ايضا هو مشغول بالاستعداد

151
00:57:36.550 --> 00:57:57.350
في صلاة العيد وليلة العيد ايظا وفي ذلك اليوم يكون اه استعداد الناس بالاتصال والالتقاء والاجتماع فكان من الحكمة المبادرة بالتبكير بها. حتى يأخذ زكاة الفطر ويتهيأ في اعدادها والانتفاع بها

152
00:57:57.700 --> 00:58:15.050
هو ما دل عليه الخبر في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام

153
00:58:15.350 --> 00:58:31.550
او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من من اقط او صاعا من زبيب اخرجاه وهذا من طريق زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري عن ابي سعيد

154
00:58:31.600 --> 00:58:46.500
رضي الله عنه بل قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر في حديث ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

155
00:58:46.550 --> 00:59:12.100
كنا نخرج زكاة الفطر الفطري جافري الصحيح البخاري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر وهذا اخراج واجب صاعا من طعام صاعا من طعام طعام اختلف فيه. ذهب الخطاب وجماعة الى ان الطعام المراد به القمح

156
00:59:12.550 --> 00:59:31.250
واذا قيل اذهب الى سوق الطعام او ذهب الى سوق الطعام او ذهب الى سوق القمح ولم يذكر دليلا على هذا بل القمح في ذلك الوقت كان قليل ولهذا في حديث ابن عمر لم يذكر

157
00:59:31.500 --> 01:00:00.250
القمح بل ذكر التمر والشعير واولى ما يفسر به الحديث الحديث وان كان ظاهر الحديث ان الطعام نوع اخر غير هذه الانواع وليس تفسيرا لقوله صاعا من طعام لكن ما دامت الالفاظ جاءت مختلفة عنه رضي الله عنه

158
01:00:00.450 --> 01:00:25.200
فان اللفظ المفسر يقضي على غيره لقول ابي سعيد رضي الله عنه كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والاقط والزبيب او الزبيب والاقط بشر الطعام بهذه الاشياء وكان طعامنا

159
01:00:26.000 --> 01:00:48.900
كان طعامنا وعلى هذا يكون العطف هنا عطف تفسير على قول صاعا من طعام من طعامك لدلالة الرواية الاخرى وكان طعامنا طعامنا خبر كان اه واسمها ما بعدها ضع طعامنا الشعير الشعير معطف عليه هذا اسم

160
01:00:49.050 --> 01:01:10.050
كانوا والخبر مقدم ولهذا قدمه الاهتمام به كان طعامنا يومئذ الشعير الحديث تبين ان الطعام هذا. وفي هذا دلالة على ان هذه الاقوات كانت موجودة. وظاهر حديث ابن عمر ان

161
01:01:10.050 --> 01:01:28.300
الموجودة هي التمر والزبيب وهذا اشار اليه ابن القيم رحمه الله في لا موقعين واشار الى ان القوت الاكثر في المدينة هو التمر والشعير لكن في حديث سعيد الخدري ما يدل على انه ايضا

162
01:01:28.750 --> 01:02:01.600
والزبيب والزبيب منهم من حمله على العموم وقال ان  لم يكن قوتا لهم وكان قوتا لاهل البادية لاهل البادية. وقد يكون لكن ليس مثل بالتمر والشعير يكون اختيات التمر والشعير اكثر. ولهذا قال

163
01:02:01.750 --> 01:02:18.400
او صاعا بدلالة على انه اذا كان قوم يقتاتون الشعير انه لا بأس بذلك بل بلا خلاف انه لا بأس به كما هو نص حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد رضي الله عنهم

164
01:02:19.000 --> 01:02:38.900
اوصى عن من تمر ايضا كما تقدم حديث ابن عمر اوصى عمي  في المذهب روايتان هل يجزئ اخراجه او لا يجزئ وكذلك عند غيرهم خلاف من اهل العلم من قال ان الاقط

165
01:02:39.550 --> 01:02:58.900
اهل البادية سعيد الخدري وان المراد انهم كانوا يقتاتون كما ذكر ابن القيم رحمه الله انهم اذا كانوا يقتاتون اللبن فانه يجزئ ان يخرج صاعا اللبن على القاعدة في ان

166
01:02:59.450 --> 01:03:20.850
الاصل في هذا هو الاقتيات اوصاعا من اقظ والاظهر والله اعلم انه يقال ان كان لاقط يقتات سواء كان في البلد او في البادية فانه يجزئ على ظهر الخبر حديث ابي سعيد الخدري

167
01:03:21.000 --> 01:03:35.800
وان كان لا يقتات ففي اجزائه نظر مثل ما تقدم في الشعير فلا يجزئ ان يخرج من اذا كان قوم لا يقتاتون العقيد. ولا يعرفون العقيد فلا يعطيهم من العقد بل يعطيهم ما يقتاتون

168
01:03:38.100 --> 01:04:01.650
ان من ارز او من البر او من الدرة ونحو ذلك من الحبوب المقتاتة وكذلك ايضا هناك انواع من المأكولات وهي تكال لكنها لا توكل على سبيل اقتيات اما على سبيل تحسين الطعام

169
01:04:02.000 --> 01:04:30.300
او على سبيل التفكه مثل السكر مثلا الشاهي لا يقول وانا اخرج صاعا من سكر مثلا او الشاهي مثلا كذلك منه ينظر هل يكون بالوزن او الكيل او بالكيل   الى كورونا مثل او مثل الزيت الزيت يعني ليس انما يوضع يحسن به الطعام ونحو ذلك

170
01:04:30.350 --> 01:04:53.450
فمثل هذا ليس محلا للاقتيات وان كان محل  تحسين الطعام وكذلك ما يوضع من التوابل ونحو ذلك من ما يكون من مسمى ما يدخل في مسمى الحبوب ونحو ذلك وكذلك ايضا

171
01:04:55.650 --> 01:05:17.900
هناك مأكولات هناك مأكولات قد تقتات مثل المعلبات المعلبات لان على القول الصحيح القول الصحيح  ايضا يؤخذ من حبيب سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام زاد على حديث ابن عمر

172
01:05:18.150 --> 01:05:44.800
ودل على ان الذي كانوا يخرجونه هو الذي كانوا يختأتونه. وكان طعامنا وهذا فيه اشارة الى ما يطعم لان هذا اسم مشتق ودل على ان الطعم مقصود. فمن لم يكن فلما من لم يكونوا يطعمونه فليس قوتا لهم. وكأن قول ابن قول ابي سعيد رضي وكان

173
01:05:44.800 --> 01:06:02.550
طعامنا اشارة الى هذا ويمكن والله اعلم اشارة الى الشعير لأنه يعني هل كان يقتاد في ذلك الوقت يعني زمان تحديث ابي سعيد الله اعلم. الشاهد اه الشأن والله اعلم ان ابا سعيد رضي الله عنه

174
01:06:02.600 --> 01:06:20.450
في قوله وكان طعامة البخاري اشارة فيما يظهر والله اعلم. الى هذا المعنى وانه اذا كان طعاما لهم. وقوتا لهم. ولهذا ذهب الجمهور الى ان العمدة والمقدم هو الاقتيات خلافا للمشهور والمذهب الذين قالوا اذا كان يجد

175
01:06:20.700 --> 01:06:43.650
هذه الاصناف اذا كان يجد هذه الاصناف فلا يجزئ ان يخرج من حتى ولو كان الشعير لا يجوز ان يخرج من الرز ولو كان آآ يعني ولو كان هو القوت ما دام يجده لكن هذا قول ضعيف. قول الجمهور هو قول مالك والشافعي واختيار تقي الدين

176
01:06:43.700 --> 01:07:01.000
وتلميذه ابن القيم وجماعة وجماعة كثيرون من اهل العلم فتوى اهل العلم قديما في هذه البلاد وهذه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عامة اهل العلم في هذا البلد على ان العمدة على القوت. ولهذا

177
01:07:01.350 --> 01:07:22.450
الناس يخرجون الرز لان هو عامة الناس في هذا الوقت  وقد يكون في بعض البلاد يقتاتون انواعا اخرى من اطعمة. قد يكون بعض ببعض البلاد بل في كثير من بلاد المسلمين

178
01:07:22.600 --> 01:07:44.900
القوت يكون من المعلبات من هذه المعلبات والصحيح انها تجزئ ايضا  فيجوز ان يخرج من بعض المأكولات المعلبة هذا القدر لكن ان كانت هي خالصة ليس فيها شيء زائد عليها

179
01:07:45.000 --> 01:08:02.000
من ماء ونحو ذلك في هذه الحالة يعتبر قدر الوزن اثنين كيلو وزيادة قليل ما يزيد مئة غرام او مئة مئة غرام نحو ذلك يحتاط بالزيادة على اثنين كيلو بما تيسر

180
01:08:02.400 --> 01:08:27.950
يعني   يخرج بهذا القدر لانه ال الامر الى الوزن كما تقدم وان كان هذي المعلبات فيها مياه ونحو ذلك فينظر ان كان هذا الشيء الذي خلط بها من مصلحتها ومما

181
01:08:28.500 --> 01:08:50.650
يؤكل معها ولو انه آآ يعني القي لا فاتت المنفعة به او قلت فالاظهر والله اعلم  انه يوزن به وان كان كفن في بعض انواع المعلبات مثل الفول ونحو ذلك. قد يكون فيه من الماء

182
01:08:50.700 --> 01:09:15.400
ما لا حاجة به اليه مثلا. ينظر هذا حسب الحال فان كان هذا هذه المعلبات مثلا فيها ماء آآ اضيف اليها فانه في هذه الحالة يزاد بقدر وزنه يزاد هذا الشيء حتى يبلغ

183
01:09:15.550 --> 01:09:42.650
مقداره دار الكيل بوجه يعني ما يزيد على اثنين كيلو فالاصل في هذا ان العبرة بالقوت. فما كان قوتا فانه يجوز اخراج زكاة الفطر. كذلك المكرونة المكرونة ايضا يجوز والمكرونة لا تكون تقاس بالكيل فيما يظهر

184
01:09:43.100 --> 01:10:08.150
الساعة لورا عند انسان يخرج مكرونة بالكيل فلا يظهر انه يخرج. لان الغالب ان المكرونة يكون فيها فراغات ولهذا يتجافى في الكيل ويمتلأ الصاع  ويكون فيه اماكن فارغة الا اذا كانت هذه المكرونة من نوع الحبوب

185
01:10:08.250 --> 01:10:31.300
التي ليس فيها فراغات المكرونة الصغيرة جدا لا بأس ان تؤخذ ان يجعل قدرها بالكي وهذا اغبط وان كانت فيها يعني مثل مشهور انواع المكرونة فيها فراغ في هذه الحالة

186
01:10:31.350 --> 01:10:51.000
يكون بالواجب ويعرف بانه في الغالب ان العلب هذه يكون معروفة بالوزن معروفة يكون عليها وزنها فيخرج من هذه العلب قدر الواجب عليه فاذا كان هذا القوت هذا مما يقتاتونه ويفضلونه

187
01:10:51.100 --> 01:11:05.950
فيخرجه ثم قد يكون القوت للمخرج وقد يكون للمخرج. هل ينظر في قوت المخرج او في قوت المخرج او بايهما اذا كان قوتا للمخرج يعطيه ولو لم يكن قوتا له

188
01:11:06.900 --> 01:11:34.150
واذا كان  قوتا للمخرج ولم يكن قوتا قوتا المعطى ولم يكن قوتا للمعطي  يعطيه الاظهر والله اعلم انه اذا كان قوتا للمعطى وهذا واضح انه يجزئ لانه يعطيه قوته. لكن اذا كان قوتا للمعطي وليس قوتا للمعطى ففيه نظر

189
01:11:34.450 --> 01:11:54.150
كلام كثير من اهل العلم يقول انه يجزئ. والاظهر والله اعلم ان عليه ان يعطيه من قوته انه يعطيهم وفي الغالب انه اذا كان يعطي هذا الفقير وهو في بلده في الغالب ان قوته ان قوتهما واحد. ان قوتهما لكن لو فرض

190
01:11:54.150 --> 01:12:10.800
انه قوت للمعطي وليس قوتا للمعطى في هذه الحالة مثل ما قال كما في قوله سبحانه من اوسط ما تعونه من اوسط ما تطعمون وهذا لا يطعم هذا المسك وان كنت تطعمه انت لكن

191
01:12:11.000 --> 01:12:32.300
هذا تطعمون يعني يطعمه المعطي ويطعمه المعطى لابد ان يكون يكون كلاهما يطعمه ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين اذا لم يكن طعمه من طعامه فلا يكون طعمة له

192
01:12:32.800 --> 01:12:59.400
قال او صاعا او صاعا من زبيب كذلك الزبيب على الصحيح ايضا منها ممن قال انه آآ ينظر ينظر فيه كما تقدم في العقب ومن علما خصه يعني من قال انه لا يخرج انما كان يخرج لانه اذا كان

193
01:12:59.450 --> 01:13:21.550
وهذا هو الصحيح. اذا كان قوتا لمن تعطيه ويأتي على الخلاف اذا كان قوتا للمعطي وليس قوتا للمعطى فاذا لم يكن من قوت البلد فلا فليخرج القوت. ومن اهل العلم من الحق بذلك التين

194
01:13:21.900 --> 01:13:37.200
لانه يجفف ويلبس فاذا كان قوم يقتاتونه فكذلك على القاعدة في هذا الباب كما تقدم ان بعض اهل العلم قال حتى ولو كانوا يقنطون السمك كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله

195
01:13:40.950 --> 01:13:53.050
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب وهذا كما تقدم فيما يظهر والله اعلم شاهدني

196
01:13:53.250 --> 01:14:20.600
لما سبق ذكره ان هذا من باب السعة والتنويع ان هذا من باب السعة والتنويع  ان المراد بذلك يخرج من قوته ويكون في السعة للمعطي وسعة للاخر وليس المراد انها حصر وحكر على هذه الاشياء

197
01:14:20.950 --> 01:14:41.900
خاصة ان هذا ليس امرا تعبديا لان يتعلق بما يطعمونه ويأكلونه لو قيل انه لا يخرج الا من هذه الانواع حتى ولو غيرها يظهر ان خلاف المعنى والحكمة وخلاف ظاهر الادلة كما تقدم في الكفارات

198
01:14:42.700 --> 01:15:12.150
وايضا لا يكون اخراجه على هذا الوجه من الطيب الذي يطعمه وتيمم الطيب حين لا يكون هذا قوتا  لمن يعطيه او لا يكونوا قوة لاهل البلد  وسيأتي ايضا في ما يدل على هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم

199
01:15:12.900 --> 01:15:35.650
قال رحمه الله وفي رواية كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من وهذا نعم. هذه رواية اشرت اليها قبل

200
01:15:35.700 --> 01:15:59.700
كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الطعام والتمر والشعير والزبيب لكن هو ذكر رحمه الله آآ الرواية المبين الرواية السابقة وهذه سبق الاشارة اليها في اه عن عن الامام ماجد رحمه الله

201
01:15:59.750 --> 01:16:21.150
انه يعتني بالروايات الموضحة والروايات المبينة في هذا يذكر الرواية التي هي اصل في هذا الباب ثم يذكر بعد ذلك ما يبين او يخصص آآ ما سبق ذكره تقدم الرواية

202
01:16:22.050 --> 01:16:43.800
التي قال كن والتي محتملة. وان كان قول الصحابي كنا هذا ليكون الصحابة رضي الله عنهم لكن يأتي فيه خلاف الحين يكون  انه ذكر عن الصحابة لكن هنا مرفوع صريح. اذ كان فينا رسول الله وسلم

203
01:16:44.100 --> 01:17:00.500
ولا شك ان هذا مما يطلع عليه لان هذا في زكاة الفطر وزكاة الفطر شعيرة وظاهرة زكاة الفطر كانت تجمع كان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل بزكاة الفطر هو تحت

204
01:17:00.650 --> 01:17:17.750
نظره رأيه عليه الصلاة والسلام اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتة ولكن تقدم ان قوله صاعا من طعام وفسر في الرواية الاخرى وكان طعامنا يومئذ ثم ذكر رحمه الله

205
01:17:17.850 --> 01:17:37.800
شعير الحديث او صاعا من اقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة رضي الله عنه. يعني مستمرون هذا يبين ان هذا الامر كان مستقرا في عهد ابي بكر

206
01:17:37.950 --> 01:17:58.200
وعهد عمر عثمان وعلي حكاه ابو سعيد رضي الله عنه لذلك باصح الاخبار في هذا الباب مما يبين ان ما ورد خلاف ذلك ضعيف. قال حتى قدم علينا معاوية جاء في رواية

207
01:17:58.400 --> 01:18:26.600
حاجا او معتمرا المدينة فقال اني لارى شهادين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. رواه الجماعة هذا من طريق عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي شرح العامري عن أبي سعيد رضي الله عنه لأن الحديث

208
01:18:26.700 --> 01:18:42.000
من طريق عياضها روي من طرق عين من روايات عدة عنه رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قوله حتى قدم علينا وعلينا فقال اني لارى مدين من سمراء

209
01:18:42.200 --> 01:19:07.900
الشام يعدل صاعا من تمر هذا في الحقيقة يدل على انه جعل البر البر نصف صاع من البر وهو مدان. مقابل لهذه الاصناف مقابل للتمر والشعير والاقط والزبيب وهذا لا يتم

210
01:19:08.000 --> 01:19:28.200
الا على التسليم بان هذه الاربعة اقيامها واحدة. لانه جعل المدين جعل المدين تعادل او قيمة لهذه الاصنام اربعة. وهذا فيه نظر لان هذه اصناف مختلفة التمر والشعير بينهما فرق

211
01:19:28.700 --> 01:19:52.600
التمر والشعير في القيمة كذلك الاقط والزبيب فهذه اجناس مختلفة وانواع مختلفة فهي مختلفة في ذاتها وفي احكامها ايضا في باب الربا وفي البيع والشراء هذا محل اتفاق من حيث الجملة

212
01:19:53.700 --> 01:20:19.300
وكيف يقال مثلا ان مو الدين اعدلوا كما يعدل صاعا صاعا من تمر وصاع من تمر مع بقية الاصناف على هذا يعني لا يتأتى الا اذا كان آآ بقيمة بقية الاصناف. وهذا كما تقدم فيه نظر

213
01:20:19.750 --> 01:20:42.300
وهذا هو الثابت في هذا الباب وانه انما صح عن معاوية رضي الله عنه عند الجماعة وانه من اجتهاده وانه صرح بذلك اني لا ارى واجتهد رضي الله عنه فتابعه الناس فاخذ الناس بذلك فاخذ الناس بذلك

214
01:20:42.300 --> 01:20:58.550
وهذا المعنى ايضا ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر  قال في حديث فجعل الناس عدله من الدين من الدين من حنطة يقول ابن عمر رضي الله عنه واراد بالناس معاوية ومن تبعه

215
01:20:58.700 --> 01:21:25.850
المفسر المبين في حديث ابي سعيد الخدري هذا يبين ان ابن عمر  وابا سعيد بين ان هذا خلاف ما استقر عليه الامر في المدينة وهذا ايضا يثبت ضعف ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم

216
01:21:26.050 --> 01:21:41.150
ويبين ان قول الحافظ رحمه الله لما ذكر عن عثمان وعلي وجمعنا الصحابي اسانيد صحيحة اللي ذكره ابن المنذر واختاره رحمه الله انه فيه نظر. الصواب ان الاسانيد بهذا لا تثبت

217
01:21:41.900 --> 01:21:59.750
وقد روى ابن ابي شيبة عن ابي بكر الصديق من رؤية ابي قلابة عن ابي بكر الصديق ابن ابي شعيبة من رواية ابي قلابة عن عثمان رضي الله عنه ورواه ابن ابي شيبة من رواية عبد الاعلى بن عامر الثعلبي عن علي يعني بطريقه بسنده الى علي رضي الله عنه

218
01:21:59.850 --> 01:22:23.050
الى علي رضي الله عنه انهم قالوا ان نصف ساعة يعدل بقية هذه الاصناف وهذي الاشياء الاسانيد كلها ضعيفة كلها ضعيفة ولا يثبت منها شيء وكذلك ايضا عن عمر رواه ابو داوود من رواية عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر

219
01:22:24.300 --> 01:22:48.500
النافع عن ابن عمر وفيه انه قال انه لما كان يقول ابن عمر لما كان زمن عمر وكثرت الحنطة جعل نصف ساع يعدل ما سواه. يقوله ابن عمر آآ رضي الله عنهما

220
01:22:50.900 --> 01:23:03.050
وهذه الرواية ضعيفة ايضا عبد العزيز بن ابي رواد وان كان لا بأس به لكن لا يحتمل منه مثل هذا الخبر لا يحتمل منه مثل هذا لان ثابت في الصحيحين

221
01:23:03.550 --> 01:23:21.650
طريق عن نافع عن ابن عمر خلاف ذلك وان ابن عمر رضي الله عنه قال فجعل الناس عدله او عدله ممن يقتله في ضبطه اه مدين من حنضة ولم يذكر عن ابيه شيئا من هذا رضي الله عنهم

222
01:23:22.500 --> 01:23:34.650
ما ذكر شيئا من هذا يبين ان ما جاء عمر لا يصح في هذا الباب. وكذلك عن ابي بكر وكذلك عن عثمان وعن يعني عن يعني جاء الخلفاء الراشدين لو ثبت الخلفاء الراشدين

223
01:23:35.150 --> 01:24:01.300
القول هذا قوي ويكون تفسير وبيان صحيني وقع الاختلاف يكون هذا بيان  وخاصة حين يتفقون علم هذا وخصوصا عن ابي بكر رضي الله عنه لكن الاثار لا تثبت ثبت عن بعض الصحابة وجاء ثبت عن بعض الصحابة روى ابن ابي شيبة عن عن اسماء بنت ابي بكر

224
01:24:01.950 --> 01:24:20.100
روى عبد الرزاق عن جابر رضي الله عنه وعن عبد الله بن الزبير جعلوا باسانيد ظاهرة الصحة  جابر الزبير عند عبد الرزاق ومن رواية وعن اسماء عند ابن ابي شيبة

225
01:24:20.150 --> 01:24:39.550
ما يدل على انهم جعلوا نصف صاع يعدل صاعا من تمر وغيره من غيرها من غير البر وجاء عن عبد الرزاق عن ابي هريرة واختلف عليه كذلك عن ابن عباس اختلف النقل عن ابن عباس وابي هريرة

226
01:24:41.100 --> 01:24:55.600
الاظهر والله عنه لم يثبت شيء من هذا وما يدل عليه كلام محكم قول ابي سعيد رضي الله عنه فلم نزل كذلك في المدينة يحكيه ابو سعيد رضي الله عنه

227
01:24:55.750 --> 01:25:14.850
لم نزل كذلك حتى قدم معاوية رضي الله عنه وهذا يعني بعد عهد الخلفاء الراشدين في ولاية ينظر متى قدومه رضي الله عنه هذا لا هو ياتي سنة اربعين رضي الله عنه

228
01:25:14.900 --> 01:25:32.400
يعني استمر الامر سنوات طويلة في عهد الخلفاء الراشدين كلهم على هذا قد يبين ان المسألة اجتهادية وان الصواب هو هذا القول. جاءت اخبار في هذا الباب علها ابو داوود

229
01:25:32.750 --> 01:25:59.750
رحمه الله اخبار ذكر بعضها معلقة ذكر معلقين رحمه الله وجاء عند الحاكم والبيهقي وابن خزيم وصلهما واشار ابن خزيمة الى انه وهم الى انه وهم لهذا وكذلك ايضا روى ابو داوود

230
01:25:59.850 --> 01:26:19.150
ثعلبة ابن عبد الله ابن ابي صعير او عبد الله ابن ثعلب ابن ابي صعير ومن رواية النعمان ابن راشد عن الزهري عن ثعلبة وفيه انه ورد رسول الله صدقة الفطر على الصغير والكبير والداكنساء والغني والفقير

231
01:26:20.400 --> 01:26:37.700
الى ان قال او نصف ساع من بر او قال صاع بين اثنين صاع بين اثنين جعل الصاع البر بين اثنين صاع من تمر يعني ومعه عن كل واحد او صاع بر بين اثنين

232
01:26:38.500 --> 01:27:03.100
خبر لا يصح نعمان ابن راشد هذا سيء الحفظ وايضا ثعلب اختلف في فيه كثير وصحابي صغيرة بن عبدالله داوود ولاية الحسن البصري ايضا في خبر طويل وفيه ان ابن عباس ذكر هذا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وفيه

233
01:27:03.150 --> 01:27:16.800
انه اوصى او مد بر بين اذنيه. وهذا ايضا فيه ثبوته نظر والحسن عن ابن عباس اختلف فيه قيل لم يسمع قيل سمع جاهل عند احمد صح بعضهم انه سمع

234
01:27:16.950 --> 01:27:34.750
مين هو لكن الخبر على كل حال مخالف اه الاخبار الصحيحة في هذا الباب. ومثل هذا اما ان يكون منكرا او شادا لمخالفته ثم هذا الباب جاء في روايات عدة

235
01:27:35.100 --> 01:28:03.550
خلاف وشذوذ وجاء عند ابي داوود من رواية باسناده عن سفيان بن عيينة قال اوصاع من دقيق ذكر لما ذكر هذه الاصناف قال او صاع من دقيق ذكر ابو داوود عن حامد ابن يحيى البكراوي حامد بن يحيى الطرشي هو شيخ ابي داود وهو امام حافظ رحمه الله من اخص الناس

236
01:28:03.700 --> 01:28:22.100
سفيان وكان ملازما له من اعلم الناس به وهو ممن فرد ابو داوود من ستة في الرواية عنه وان الناس انكروا على سفيان وكذلك علي بن مديني قال له يا ابا محمد ان الناس لا يذكرون هذا قال بل هو فيه ثم بعد ذلك قال

237
01:28:22.800 --> 01:28:39.150
من او دقيق تردد رحمه الله ورضي عنه يدل على انه وقع له شيء من الوهم في هذا وكذلك ايضا رواد روى او صاعا من سلت والسلت نوع من الشعير

238
01:28:39.450 --> 01:29:01.000
قيل انه حبة حبة صغيرة وباردة تشبه حبة البر  وهذا ايضا من اوهام عبد العزيز بن ابي رواد. ولهذا اختلفوا في الدقيق فبالجملة ان هناك روايات عدة آآ في زكاة الفطر العلماء

239
01:29:01.250 --> 01:29:18.400
بينوا هذي الروايات وقالوا حكموا عليها بالوهم وان المحفوظ في هذه الروايات وما جاء في حديث ابن عمر وفي حديث ابي سعيد الخدري لكن نظروا في بعض الروايات اه في مسألة

240
01:29:18.600 --> 01:29:39.150
ما جاء في الدقيق هل يجزئ او لا يجزئ من اهل العلم من قال انه يجزئ الدقيق يجزئ الدقيق وقالوا  ان الدقيق يجزأ وهو المذهب وقول الحنفية وقال المالك وقال مالك والشافعي انه لا يجزئ

241
01:29:39.650 --> 01:30:04.450
وذلك ان الحب حين يطحن فانه ينتشر ينتشر ويربو في الصاع يكون في الصاع من الدقيق اقل من الحب هل من الحب لكنهم احتاطوا قالوا انه يجزئ ان يخرج صاحب المطحون

242
01:30:05.400 --> 01:30:31.900
صاحب مطحون آآ ليس المعنى انه ان يعطيه بقدر الصاع لكن لابد ان يقدره صاحب ثم اذا اخرج صاحب او اذا قدره صاع حب او بقدره من الوزن  فيطحنه بعد ذلك فيخرجه

243
01:30:32.050 --> 01:30:54.750
وفي الغالب انه يزيد اذا وضع في الصاع فانه يزيد ويرتفع وارتفع الانتشار الطحين لكن من اهل العلم كما تقدم من قالوا انه لا يخرج الا الا الحب والذي يظهر الله اذا علم ان

244
01:30:55.100 --> 01:31:12.150
النفس الاخذ انه يؤثر الطحين هذا لا بأس به لانه يكفيه معونة الطحن يكفيه مؤونة الطعام فهو زاده خير. لكن قد يقول اذا كان يجهل فالاظهر انه لا يعطيه الا حب

245
01:31:12.300 --> 01:31:36.050
وذلك ان الطحين يتغير ويوسوس ويحتاج في حفظه ان يوضع في مكان بارد عن البرودة بخلاف الحبلاء فانه يحتفظ بنفسه فلهذا الاصل انه وجوب اخراج الحب هذا هو الاصل الا حين

246
01:31:36.300 --> 01:31:56.600
يعلم ان ايثار المحتاج بذلك فقال اني لارى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك قال ابو سعيد فلا اخرجه كما كنت اخرجه. فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم

247
01:31:56.950 --> 01:32:18.000
من النظر في مسائل علم وعدم الخلاف ابو سعيد رضي الله عنه مع انه يعني خالفه لكن لم يظهر خلاف والمشاقة في هذا لان معرضا هو الوالي في هذا لكن بين في هذا قال فلا زال خيرك ما كنت اخرجه وكما في حديث

248
01:32:18.100 --> 01:32:43.750
ابن عمر لما قال فجعل الناس عدله او عدله مدين من حنطة قال رحمه الله لكن البخاري لم لم يذكر فيه قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه الى اخره وابن ماجة لم يذكر لفظة او

249
01:32:44.000 --> 01:33:14.200
في شيء من منه وها هو وهذا من طريق عياض ابن عبد الله  ابني عبد الله ولا زالوا قال ابو سعيد فلا يزال كما كنت تخرجه يذكر فيه قال ابو سعيد فلا زالوا اخرجه الى

250
01:33:14.300 --> 01:33:40.100
اخره الظاهر كلام ان البخاري ما اخرج هذه ما قيدت عليها شي وهذي ينبغي النظر في هذه الرواية وكأنها للجماعة الا البخاري وابن ماجة لم يذكر لفظة او الاعلام يقل صاعا من الطعام. قال صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير لم يذكر

251
01:33:40.250 --> 01:33:54.750
او كما اشار اليه الامام المهدي رحمه الله وهو من طريق الخبر من طريق عياض بن عبد الله. وقال وللنسائي عن ابي سعيد قال فرض رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم

252
01:33:54.950 --> 01:34:19.950
لكن قول ابي سعيد هذا ينظر ايضا هل هو اخرجه كلهم من البخاري او لم يخرجه وكذلك ايضا تنظر في رواية النسائي ويحتاج الى مراجعة هذه فلا ازال اخرجه رضي الله عنه

253
01:34:20.100 --> 01:34:39.200
بل وللنسائي عن ابي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير اوصاعا من تمر اوصاعا من اخذ او صاعا من اقب. وهو حجة في ان

254
01:34:39.250 --> 01:35:09.400
اصل هذه الرواية عند النسائي انا راجعت سندها  وقد اخرجها النسائي رحمه شيخه محمد ابن علي وهذا الشيخ وثقه النسائي ومن طريق عن محرج ابن الوظاح ابن الوظاح عن حارث بن ابي ذباب رواية الحارث الحارث عبد الرحمن ابن ابي ذباب

255
01:35:10.450 --> 01:35:29.200
اه هذا السند فيه نظر نظر وانا كتبت عليه هذا اللفظ من هذا هذا الطريق قد يستغرب لان المحفوظ عن ابي سعيد كنا نخرج كنا نخرج وهذا اللفظ فيه مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

256
01:35:29.300 --> 01:35:44.450
المعروف فرضه حديث ابن عمر وسيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الفرظ في هذه الرواية قال فرظ الرسول وسلم وهذا اللفظ انفرد انفرد به هذا البراوي من هذه الجهة

257
01:35:44.600 --> 01:36:12.200
او بهذا اللفظ ومحرز بن وظاح هذا قال في التقريب مقبول وقال في الكاشف ثقة. الكاشف ثقة وهو مروجي  والحارث شيخ الحاكم عبدالرحمن بن ابي ذباب هذا ايضا تكلم فيه ابو حاتم فقال ليس بالقوي وقال ابو جرعة لا بأس به

258
01:36:12.950 --> 01:36:33.150
في ثبوت هذه اللفظة نظر والمصنف رحمه الله استدل بها على ان  اصل فرظ ما دام انه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر فرض

259
01:36:33.400 --> 01:36:50.450
الفرض في هذه الاشياء كما انه فرض كان في الطعام وفي الشعير والتمر والزبيب والاقط كذلك. وهذا اشارة الى الخلاف. لان بعضهم يرى انه لا يخرج وانه من قوت اهل البادية

260
01:36:50.900 --> 01:37:14.800
والصواب كما تقدم انه اذا كان قوتا لقوم فانه لا يمتنع فانه يجزئ اخراجه بظاهر الاخبار الظاهر خبر ابي سعيد كما تقدم بقي في الباب  خبران وحكاية او ثلاثة نعم

261
01:37:16.100 --> 01:37:32.900
لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد