﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:34.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء واحد الثامن من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ درس اليوم

2
00:00:35.250 --> 00:00:55.300
قول الامام من قول الايمان المجد باب ما جاء في يوم الغيم والشك قبل هذا الباب كما تقدم ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود وسبق الاشارة الى   هذه المسألة

3
00:00:55.650 --> 00:01:20.200
وما فيه من الخلاف بين اهل العلم لكن بقي مسألة وهي مذكورة في الخبر وهي مسألة ثبوت شهر شوال   الحديث ورد وفيه في حديث في حديثين الاخيرين عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب وحديث الحارث ابن حاطب رضي الله عنهما

4
00:01:21.400 --> 00:01:43.000
وفيهما من شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا في عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب وفي حديث وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما تقدم الاشارة الى معي في مفهوم المخالفة هذا وانه يفهم منه انه

5
00:01:43.400 --> 00:01:58.600
لابد من شاهدين في دخول رمظان وان هذا المفهوم عرظ ما ثبت في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم هو انه صريح في انه يكتفى بشاهد واحد

6
00:01:58.700 --> 00:02:18.050
لكن ما يتعلق بدخول شهر شوال فهو باق على الاصل عند جماهير العلماء هو انه لابد من شاهدين شاعر شوال ولغيره من اشهر من اهل العلم من قال انه يكتفى بشاهد واحد وهذا قول ابي ثور

7
00:02:18.400 --> 00:02:35.050
اه ايضا هو مال اليه الشوكاني على تردد رحمه الله وقالوا انه اجروه مجرى شهر رمضان كما ان الامام مالك رحمه الله قال ان جميع الشهور حتى رمضان لا بد فيه

8
00:02:35.350 --> 00:03:01.350
من شاهدين في هذا قول الجمهور في المسألتين ان رمضان يكتفى بشاهد واحد مسائل الشهور لابد من شاهدين كما دل عليه هذان الحديث ان من شهد شاهدا عادل شهد شاهد عادل وفي حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب شاهدان مسلمان

9
00:03:01.700 --> 00:03:23.950
فصوموا وافطروا اما حديث اما ما جاء في قوله بان ما جاء في يوم الغيم والشك الذي يظهر والله اعلم ان يريد بعطف الشك على الغيم ان هل الغيم يكونوا يوم شك

10
00:03:24.750 --> 00:03:48.250
وعلى ما جاء في الخلاف او انه من باب عطف المغايرة وان يوم الغيم غير يوم الشك على قول المتأخرين الحنابلة وانهم جعلوا ليلة شك او يوم الشك هو اخر ليلة ليلة الثلاثين من شعبان اذا كانت صحوا على

11
00:03:48.350 --> 00:04:11.950
ما ذكره متأخرون كما الحنابلة كما في الروض وغيره ان هذا  وانه اذا كان صحوا انه اذا لا يصام انما يصام على سبيل احتياط اذا كان في قطر او نحو ذلك

12
00:04:12.100 --> 00:04:26.600
ولم يرى الهلال كما سيأتي ان شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له

13
00:04:26.650 --> 00:04:43.400
اخرجاه هما والنسائي وابن ماجة والذي يظهر ان الاحاديث ذكرها اه من حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة كما الحديث ابن عباس وحذيفة ما جاء في هذا ما ذكر الاخبار

14
00:04:43.600 --> 00:05:06.650
اوسع من الترجمة اوسع من الترجمة لان هذه الاحاديث في اثبات دخول شهر رمضان وكيف او بما يثبت دخول شهر رمظان اما في اليوم الغيم والشك هذه مسألة متبرعة متفرعة عن

15
00:05:06.850 --> 00:05:33.150
هذه المسائل لان الحديث الواردة في هذا في بيان كيفية اثبات شهر آآ رمضان اذا رأيتموه فصوموا لا تصوموا حتى تروه. صوموا لرؤيته كلها روايات في الصحيحين  كما في حديث ابن عمر اللفظ الاول قال اذا رأيتموه صوموا

16
00:05:33.650 --> 00:05:54.400
واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدرونه اخرجاه هما والنسائي ونواجه وهذا من طريق ابن شهاب عن سالم عن سالم آآ يعني عن ابيه عن عبد الله بن عمر ولهما

17
00:05:55.000 --> 00:06:11.650
للشيخين من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر لا تصوموا حتى ترى ولا تفطروا حتى يقول مالك فاقدروا له وجاء عن ابن عمر بهذين اللفظين لفظ الجملة الشرطية

18
00:06:11.800 --> 00:06:31.150
وبلفظ النهي عن الصيام حتى يرى وسيأتي في حديث ابن عمر في حديث ابي هريرة رضي الله عنه بالامر صوموا لرؤيته الامر بالصيام عند الرؤية اولا قوله اذا رأيتموه فصوموا

19
00:06:31.450 --> 00:06:53.500
اذا رأيتموه فصوموا رأيتموه اي الهلال وان لم يذكر لان الظمير لابد له ان يكون مرجع. والغالب ان يكون مرجع الظمير متقدم وقد يتأخر  فاذا ذكر مرجع الظمير هذا واضح

20
00:06:55.100 --> 00:07:22.300
فيكون مرجع الظمير واضح في انه راجع للمذكور قبله وقد لا يذكر مرجع الظمير. لا يذكر على سبيل النص. لكن يفهم من السياق يفهم من دلالة الخبر كما في قوله سبحانه انا انزلناه في ليلة مباركة. المنزل هو القرآن

21
00:07:23.150 --> 00:07:48.600
والذي ينزل فالمراد الظم يرجع الى القرآن وهنا في قوله اذا رأيتموه اي الهلال لان قال رأيتموه وصوموا هي رؤية وصيام  تبين ان المراد به الهلال ان المراد به اه الهلال في قوله اذا رأيتموه فصوموا

22
00:07:48.900 --> 00:08:03.650
وجاء ايضا مصرحا به عند عبد الرزاق حديث ابن عمر باسناد صحيح ان ابن عمر رضي الله عنه قال في هلال رمضان اذا رأيتموه عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام

23
00:08:04.000 --> 00:08:27.750
قال لهلال شهر رمضان اذا رأيتموه فصوموا ابو علي باسناد صحيح عن طريق معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. وسيأتي في حديث  في حديث ابي هريرة ايضا هذا المعنى سيأتي في حديث ابي هريرة هذا المعاني يقول صوموا لرؤيته ولم يذكر

24
00:08:28.200 --> 00:08:55.650
لكن المراد به هذا لانه قال في رواية صحيحة اذا رأيتم الهلال اذا رأيتم الهنا فصوم رؤية ابي هريرة عند عبد الرزاق عند عبد الرزاق آآ من رواية معمر عن الزهري عن ابي سلمة وابن مسيب او او احدهما عن ابي هريرة. فالاسنادان صحيح ان وفيهما

25
00:08:55.650 --> 00:09:17.650
التصريح بذكر مرجع الظمير وانا استعجلت برواية ابي هريرة لمناسبة حديث ابن عمر في ان اليهما جاء في الرواية الاخرى الذكر مرجع الضمير وان المراد الهلال وهذا واضح من الروايات

26
00:09:17.800 --> 00:09:46.800
اذا رأيتموه فصوموا هذا الجواب وفيه الامر بالصوم على هذه الصيغة الجملة الشرطية  مفهومه انه اذا لم يرى لا يصام وهذا محل من حيث الجملة محل محل اتفاق محل اتفاق

27
00:09:47.300 --> 00:10:08.650
ويدخل فيها ليلة الغيب اذا رأيتموه فصوموا فحين يغم او حين يكون فانه لا يرى لا يرى يعني اذا كان الغيب شادة للافق فانه فلا يصام لانه لم يرى. وصرح بهذا

28
00:10:08.950 --> 00:10:25.850
في اخر الحديث. وهذا جاء بالامر على هذا السياق وهي الجملة الشرطية وجاء كما تقدم وهذا سيأتي ان شاء الله بالاشارة اليه لا تصوم حديث ابن عمر لا تصوموا حتى تروه

29
00:10:26.550 --> 00:10:56.600
لا تصوموا حتى تروه هذا من حديث ابن عمر جاء بالنهي اذا تظافر على الامر على وجوب الصوم الامر به  النهي عن الصيام اذا لم يرى النهي عن الصيام اذا لم يرى دل على انه لا يصام الا اذا رؤي

30
00:10:56.850 --> 00:11:18.300
ايضا جاء بالامر الصريح المباشر في حديث ابي هريرة في الصحيحين. صوموا لرؤيته   الامر يتأكد حين يتظافر على وجوبه صيغ متعددة هذا يقع في اخبار مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام

31
00:11:18.400 --> 00:11:40.200
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حديث ابي قتادة وفي هذا في الصحيحين وفي الصحيحين عن ابي قتادة اذا دخل حرب مسجد فليجلس فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. فليصلي. بالامر بالصلاة قبل الجلوس

32
00:11:40.400 --> 00:12:07.700
وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة فتظافر الامر بها جاء تأكيد الصلاة بالامر بها قبل الجلوس والنهي عن الجلوس قبل ان يصليها لكن قد يكون في بعض المسائل والاحكام خلاف كصلاة تحية

33
00:12:07.800 --> 00:12:33.350
والجمهور على انها ليست منهم من حكى اجماع. اذا رأيتموه فصوموا. اذا دلالته على انه لا يصام في ليلة الغيب واذا رأيتموه فافطروا ايضا يشمل هذي على طريق الاثبات ويشمل ادنى رؤية. فبمجرد رؤيته

34
00:12:33.600 --> 00:12:57.700
ولو انشق السحاب فرؤي ثم بعد ذلك غطاه السحاب غم علينا. فاننا نصوم لانا رأيناه وهذه هي القاعدة في هذه العبادات الشرعية مربوطة بالرؤية اذا رأيتموه فصوموا  الصلاة لكسوف الشمس

35
00:12:58.850 --> 00:13:27.800
الصلاة كشوف القمر اذا رأيتموهما فصلوا علق الصلاة بالرؤية كذلك ايضا في صوم رمضان فان غم عليكم اقدروا له اخرجه الذي يظهر والله اعلم ان قول اخرجهما كأن المراد يعني خصوص الصحيحين وانه لم يرد زيادة على ذلك كاحمد مثلا

36
00:13:30.200 --> 00:13:56.450
وان المراد الصحيح ان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه فان غم عليكم فاقدروا له. هذه الكلمة وقع فيها خلاف. قولوا غمة سيأتي الفاظ من غبي او عمي او غبي والمعنى

37
00:13:56.850 --> 00:14:24.000
اذا غم فلم يرى منه غم الشيء وهو ساتره وكذلك سيأتي في رواية غبية وهي بمعنى مأخوذة من الغباء وعدم الفطنة وعدم وانتباه للشيء كأنه لم يظهر له ولم يتبين له فلم يره

38
00:14:24.300 --> 00:14:44.500
ومن هذه المعنى فان غم عليكم فاقدروا له هذه الجملة والكلمة اختلف فيها العلماء ذهب الجمهور الى ان قوله فاقدروا له اي احسبوه من اول الشهر سيبوه من اول الشهر

39
00:14:46.650 --> 00:15:14.050
حتى تمام الثلاثين لان الشهر كما سيأتي يكون تسع وعشرون ويكون ثلاثين فاذا غمي عليكم او غم فاقدروا له يعني احسبوه احسبوه بربط اوله وهذا اصح التفاسير لهذا الخبر لدلالة

40
00:15:14.100 --> 00:15:39.150
الروايات الاخرى الاتية فعدوا ثلاثين فصوموا ثلاثين صوموا ثلاثين. فصوموا اه فعدوا فصوموا ثلاثين يوما. فاكملوا العدة وسيأتي فاكملوا عدة شعبان وما فيها من الكلام من اكثر الروايات باكمال العدة دون تحديد شهر

41
00:15:39.500 --> 00:16:02.650
بعينه ولهذا كان الاظهر بل الصواب ان قوله فاقدروا له اي احسبوه اي احسبوه اول الشهر واضبطوه اول الشهر ثم اذا غم من اخر الشهر فاتموه ثلاثين واحسبوا تمام الثلاثين

42
00:16:03.050 --> 00:16:28.300
هذا هو القول الاظهر  وهذا القول ايضا له ادلة اخرى وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بشهر شعبان كما قال عائشة رضي الله عنها اه وكذلك قال ابو هريرة

43
00:16:28.850 --> 00:16:43.300
ابو هريرة روى الترمذي عن ابي هريرة جيد من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحفظ لشعبان ما لا يتحفظ لرمضان

44
00:16:44.750 --> 00:17:15.500
يتحفظ من رمضان وكذلك عن عائشة رضي الله عنها هذا المعنى في الاعتناء بدخول شهر شهر شوال وذلك ان ضبط دخول شهر شوال يعرف به ابتداء شهر رمضان واذا عرف ابتداء شهر رمظان في هذه الحالة نقدره. ولا يمكن ان نقدره

45
00:17:15.850 --> 00:17:45.500
اي نحسب شهر رمظان الا بمعرفته من اوله فاذا ليلة ثلاثين لقطر لسحاب وما اشبه ذلك في هذه الحالة نكمل العدة فالشهر يكون ثلاثين فاذا تم ثلاثين علمنا ان الشهر قد تم وان

46
00:17:45.850 --> 00:18:04.850
الليلة التي بعدها هي ليلة واحد من شهر رمضان القول الثالث في هذه القول الثاني في هذه المسألة هو مشهور مذهب الحنابلة وهو انهم قالوا فاقدروا له اي ضيقوه احسبوه

47
00:18:05.650 --> 00:18:33.350
في الافق وضيقوه اجعلوا تسعة وعشرين يوما او تسعا وعشرين يوما اجعلوه تسعا وعشرين يوما وان تكون تلك الليلة ليلة يشرع صومها على الخلاف مع ان عند المتأخرين انه يصام وجوبا احتياطا

48
00:18:34.350 --> 00:19:08.050
فقالوا اقدرون ايضيقوه لقوله سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه هل ينفق مما اتاه الله فقالوا التقدير هنا التضييق فظيقوا الشهر واجعلوا تسعا وعشرين يوما وهذا التفسير بالنظر والرأي لكنهم ايدوه كما سيأتي بفعل ابن عمر وابن عمر راوي الحديث مع ان فعل ابن عمر

49
00:19:08.500 --> 00:19:33.350
عنه خلاف رحمه الله صح عنه خلاف ما نقل عنه وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله اه عند الكلام على اختيارها المنقول  في رواية احمد وابي داود فان غم عليكم فاقدروا له. والمذهب في روايات عدة

50
00:19:34.300 --> 00:19:54.200
ويوم ليلة الغيم على الخلاف هل هي ليلة الشك؟ او ليلة الشك كما تقدم هي ليلة الثلاثين ليلة الصحو هذه الليلة هذه الليلة وهي ليلة الثلاثين حين يغم وقع فيها خلاف. قيل يجب صومه

51
00:19:55.500 --> 00:20:17.050
وقيل يستحب صومه وقيل يباح صومه وقيل يكره صومه وقيل يحرم صومه توجعات والاحكام الخمسة  والجمهور على المنع منهم من ينسب لهم التحريم والمانع واطلق منه ومنهم من حكى عنهم الكراهة

52
00:20:17.900 --> 00:20:45.550
وهناك قول يذهب انه الاباحة والاستحباب والوجوب  ذكر في الانصاف انه نوقن عن الامام احمد رحمه الله ونقل عن الفروع انه لا يعرف الوجوب في كلام الامام احمد ونقل عن شيخه شيخ الاسلام وهكذا وكلامه موجود رحمه الله شيخ الاسلام في الفتاوى. انه قال لا اصل لوجوب في كلام احمد

53
00:20:46.700 --> 00:21:02.950
ولا متقدم يصحب انما هذا عند المتأخرين اما الامام احمد فلم يقل عنه شيء صريح في هذا. واختار التقي الدين وصاحب الفائق وصاحب الفروع. وقالوا انه لا يصام منهم من حرم

54
00:21:02.950 --> 00:21:23.200
ومنهم من كره ووقع فيه خلاف كثير ونقل عن الصحابة اختلاف في هذا وذكر ابو القيم شيئا من هذا في زاد المعاد والعمدة على ما جاء في الاخبار في هذا الباب وسيأتي مزيد بيان

55
00:21:23.300 --> 00:21:39.300
ايضا في اخر الباب في قول عمار رضي الله من صام اليوم الذي يشك فيها او يشك فيه او يوم الشك عن الروايات الثلاث فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

56
00:21:41.800 --> 00:22:07.950
وهي على ترتيبها الاقوال. القول الاول هو القول الصحيح. القول الثاني قول مرجوح بيت ضعيف القول الثالث وهو قول باطل  وان المعنى اقدروه اي بالحساب تقديره  الحجاب ومعرفة والنظر في كلام الحاسبين

57
00:22:08.200 --> 00:22:30.050
هل يقولون ولد الهلال او لم يولد الهلال وذكروه عن مطرف عبد الله بن الشخير وعن ابي العباس ابن سريج الامام الشافعي توفى سنة آآ ست بعد الثلاث مئة وابن قتيبة عبد الله المسلم قتيبة في سنة ست وسبعين ومائتين

58
00:22:30.100 --> 00:22:43.900
اما متطرف عبد الامين الشخير فلم يصح عنه كما نقل عبد الله ابن عبد كما نقل اه الامام ابن عبد البر رحمه الله هو كذلك لان الحساب والدخول حساب لم يقلب على ذلك

59
00:22:44.250 --> 00:23:04.250
في القرن في اخر القرن الثالث وهو القرن الرابع اما ابن قتيبة فقالوا ليس من هذا الشأن وغمزوا من قناته ان ثبت عنه هذا رحمه الله اما ابو العباس ابن سريج فهذا غلط منه كما نص عليه العلم

60
00:23:04.300 --> 00:23:26.200
وهفوة بل نقل عن رحمه الله انه قال ان قوله ان الحديث اذا رأيتموه فصوموا هذا اذا رأيتم صوموا هذا لعامة الناس اذا رأيتم اصوموا واذا رأيتم افطروا واذا رأيتموه افطروا. هذا لعموم الناس

61
00:23:26.700 --> 00:23:50.350
وقول فاقدروا له هذا لخصوصي لاهل الخصوص من الحاسبين هذا قول غريب قول متناقض كيف يكون حديث واحد يخاطب به المكلفون يقال لبعضهم انتم تصومون بالرؤيا ولغيرهم انتم تصومون بالحساب

62
00:23:50.450 --> 00:24:04.600
هذا باطن بالاجماع الكلام هذا الكلام ان كان هذا مراده رحمه الله يبعد انه يلتزم هذا ولهذا قال ابن عربي ان هذا لا يقوله نبيل او كما قال رحمه الله

63
00:24:05.950 --> 00:24:35.600
بعد ذيك الكلام ابي العباس ابن عباس امام كبير رحمه الله والقول بالحساب قول باطل وين اعتمده من اعتمده وقال به من قال به  ربما انتصر له بعض علماء الشافعي ومنهم تقي الدين السبكي رحمه الله وبعض المتأخرين وقاله كثير

64
00:24:35.950 --> 00:25:13.700
مين اهل هذا الزمان والقول به قول ضعيف  قول منابذ للاخبار الصحيحة منابذ ليسري الشريعة التي تخاطب عموم الناس والادلة دلت على ان ان الهلال يثبت بالرؤية ودلت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا الالفاظ كلها متظافرة على هذا المعنى

65
00:25:14.500 --> 00:25:39.700
وبينة ولهذا وفي اللفظ الاخر قال وفي لفظ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاث رواه البخاري وهذا من طريق مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم. اذا دلالة معناه مثل دلالة الحديث الاول. لكن قال الشهر تسع

66
00:25:39.700 --> 00:25:58.850
عشرون ليلة تسع وعشرون ليلة. فلا تصوموا حتى تروه. يعني المعنى وليس المعنى حصر الشهر في تسع وعشرين ليلة انما المراد انه لان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين

67
00:25:59.300 --> 00:26:18.450
كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحديث مفسر بالاخبار الاخرى لان قول الشهر تسع وعشرون ليلة اما انه ورد في ليلة شهر معين وان النبي عليه الصلاة اخبر انه يكون تسعا وعشرين ليلة وانه لا يتم

68
00:26:19.200 --> 00:26:41.300
او انه يخبر ان اليقين ان اليقين في ذلك ان انه لا يقل عن تسع وعشرين ليلة انه تسع شهور لا يكون اقل من تسع وعشرين ليلة او ان المراد ان الاكثر ان يكون تسعا وعشرين ليلة. لكن اقرب الله اما ان يكون الاظهر

69
00:26:41.700 --> 00:27:01.550
ان يكون عن شهر معين ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يكون عن شهر معين ذكره النبي عليه الصلاة والسلام او ان المعنى انه لا ينقص عن تسع وعشرين ليلة. فلا تصوم حتى تروها

70
00:27:01.800 --> 00:27:29.100
اللفظ المتقدم علق الصيام بالرؤية فان غم عليكم فاكملوا العدة ولهذا الخبر تسع وعشرون ليلة  تفسيره في نفس الخبر ولهذا قال فاكملوا العدة فان الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة لكن ان غم عليكم

71
00:27:29.350 --> 00:27:57.500
عليكم اكمل عدة ثلاثين. فهو تسع وعشرون ليلة اذا لم يكن غيب ورأيتم الهلال فان لم تروا الهلال او كان غمة فاكملوا العدة ثلاثين الامر معلق بالرؤية معلق بالرؤية وهكذا سائر الاخبار كلها

72
00:27:57.650 --> 00:28:15.450
جاءت على الرؤية. وهذا كما تقدم من تيسير الله سبحانه وتعالى. ومن رحمته بعباده وهذه شريعة اليسر والسهولة وما جعل عليكم في الدين من حرج علق الامر بالرؤية. فلم يقل عليه الصلاة والسلام

73
00:28:15.550 --> 00:28:40.600
اذا ولد الهلال اذا ولد الهلال فصوموا من قال اذا رأيتموه قد يكون قد ولد وقد وجد ومع ذلك لم يعلق الشرع الصوم بولادته انما علقه برؤيته مثل ما تقدم في صلاة الكسوف والاستسقاء. لم يعلق

74
00:28:40.700 --> 00:29:05.600
بكسوفها وخسوفها. فلو اخبر حسابون بذلك والشمس تغيمت مثلا فلم نرى الشمس مثلا ولم نرى القمر لا نصلي ما دمنا لا نراه حتى نرى وان كان في نفس الامر كاسر هذا من رحمة الله سبحانه ان غمه

75
00:29:05.700 --> 00:29:31.100
وستره عن اهل الاسلام  ولم يروه كاشفا. كذلك ايضا لو انه ولد ولم نره فانه لا يصام لان لانه علق بالرؤية. والمعلق بشيء لا يثبت الا بثبوت ما علق به. هذا من علل الشرع او من

76
00:29:31.100 --> 00:29:55.800
اللي دلت عليه الشرع انه اذا علق بشيء فلا يثبت الا بما علق به كتعليق الاشياء على عللها واسبابها وكذلك تعليق الصيام بالرؤية اذا رأيتموه وصوال هذا كل الاخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدمت الاخبار حين جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبروه انه

77
00:29:55.800 --> 00:30:20.800
اول هلال فامر الناس ان يصوموا وامر الناس ان يفطروا في اخر الشهر عليه الصلاة والسلام بمجرد الرؤية  ولهذا كان الواجب هو التعلق بالرؤية ولا يتعلق بولادته ولا بالحساب وهذا محل اجماع من اهل العلم

78
00:30:21.300 --> 00:30:43.650
تقدم ان بعض علماء الشافعية تعلقوا بالحساب وذكروا شيئا من هذا. وكل ولم يذكروا دليلا بينا بل الادلة منابذة مخالفة لهذا القول مخالفة لهدي الصحابة رضي الله عنهم المنقول عنهم في تراء الهلال

79
00:30:43.800 --> 00:31:03.450
وهذا بعد ذلك بلوهات النبي عليه الصلاة مع الادلة الكثيرة في هذا الباب فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة. ثم قال فان غم عليكم كما تقدم في الالفاظ وهو كثير في الالفاظ

80
00:31:03.550 --> 00:31:24.600
يتعلق بالرؤية لان الاغماء يكون بان لا يرى بان ستر ولهذا لم يقل فان غم عليكم وقد يكون موجود. قال فاكملوا العدة اكملوا عدة ولا تصوموا فلم يقل ارجعوا الى الحساب

81
00:31:24.850 --> 00:31:45.050
انغم عليكم فارجعوا الى الحساب وكان موجود ومعروف في زمن النبي عليه السلام معرفة الهلال وحساب الهلال معروف ولم يقل ارجعوا الى اهل الحساب بل قال  كما تقدم في ذكر بعض سيأتي بعضها في الاخبار الاتية ان شاء الله

82
00:31:46.850 --> 00:32:08.300
ثم اهل الحساب متفقون على انه الهلال لابد ان يكون له ملحق من اخر الشهر يعني انه يستتر ولا يرى. وهو اذا كان القمر والشمس والارض على خط واحد وان اقل انمحاق

83
00:32:08.400 --> 00:32:38.000
القمر مقدار اربعة وعشرين ساعة وانه اذا خرج عن الخط وانفصل عن الشمس منفصلة عن الشمس فصل عن الشمس وعلى هذا بانفصال تكون ولادته فانه متفقون ما دام في وهج الشمس واول انفصاله قرن منها لا يراه متفق على هذا لا يرى باي

84
00:32:38.000 --> 00:33:04.500
او تلسكوب مهما كانت قوته لا يمكن ان يرى بشدة وهج الشمس فانه لا يتميز ولا يرى وهم يسلمون انه قد يخرج عن الخط الذي هو عليه وعن الشمس ويبرز منه جزء يسير جدا اقل من الواحد في الالف

85
00:33:05.050 --> 00:33:26.000
ويكون مقابلا لشعاع الشمس. ومع ذلك لا يمكن ان يرى هذا الظوء لا يمكن ان يرى لشدة وهاج الشمس وعلى مقتضى قواعدهم واصولهم هم على هذا في الحقيقة قم على هذا كأنهم يقولون

86
00:33:26.050 --> 00:33:52.450
لا نثبت دخول الشهر وان كان مولودا حتى نراه هم يرجعون الى قاعدة الشرع لكن حتى نراه يعني بالتلسكوب حتى نراه بالقياسات التي لا يمكن ان يرى بالعين المجردة ولا بالدرابيل ونحوها

87
00:33:54.500 --> 00:34:16.000
مناقضة لاصلهم والقول بان وهم قالوا انه لابد من ان يكون للشهر محاق للقمر محاق من اخر الشهر. استشرار يسمى الاستشرار والاستشراق وهذا معلوم يعني ان القمر قد يستشر لكن هم يقولون

88
00:34:16.600 --> 00:34:46.700
الى اقل استشراره اربع وعشرين ساعة. ولا يستسر اقل من ذلك ولا يمكن ان يرى في هذه الاربعة وعشرين ساعة والذي ذكروه رده بعض اهل العلم بالواقع وان كان نادرا وقليل قالوا انه وان كان هذا يقع واقع من جهة استسرار الاستسرار

89
00:34:46.850 --> 00:35:07.700
واقع وانه لا يمكن وانه لا يمكن ان يرى من اول النهار في المشرق ومن اخر النهار في المغرب هذا هو الاغلى والاكثر لكن ثبت بالتجربة وان كان نادرا انه رؤي من اول النهار

90
00:35:07.750 --> 00:35:31.300
واهل من اخر النهار وما بين اول النهار واخر النهار مهما طال النهار لا يبلغ اربعة وعشرين ساعة ومما يدل عليه ان اهل الحساب في بعض السنوات التي جزموا بان الهلال لا يرى في هذه البلاد

91
00:35:31.350 --> 00:35:54.400
لان في هذه البلاد العمدة ولله الحمد على الرؤية يثبت بالرؤية الشرعية عن طريق يعني اثبات بطريق المحكمة يثبت ويعلن رسمي من جهة الدولة ويثبت عن طريق الرؤية الشرعية ولله الحمد

92
00:35:54.700 --> 00:36:18.550
هو لكن هم كثيرا ما يتكلمون في اخر الشهر  يبدون ارائهم في هذا ويحشروا بلبلة احيانا على عموم الناس لكن ربما جزموا في بعض السنوات انه لا يمكن ان يرى

93
00:36:18.950 --> 00:36:39.850
وان كان الاغلب انه حين ينفون في الغالب يقطعون في الغالب ان الامر كذلك لكن ليس على سبيل الدوام بل وقع في بعض في سنة من السنوات انه قالوا انه لا يمكن ان يرى

94
00:36:39.950 --> 00:36:58.250
ربما يكون انهم اجمعوا على ذلك اهل الحساب ورؤي في تلك السنة ورآه في تلك السنة عشرة او تسعة نحو من هذا العدد لا اذكر العام الذي كان رآه عدد عدد كثير وثبت لدى المحاكم الشرعية واعلن الشعب

95
00:36:58.750 --> 00:37:15.700
ومن يوم غد او من نفس الليلة لم يتكلموا وسكتوا فتبين ان ما بنوا عليه صحيح لهذا كثير من النظريات الحسابية قد تكون مبني على نظريات يعني كثير من امور الحساب مبني على وقد تكون بعض النظريات نظريات

96
00:37:15.750 --> 00:37:36.200
مأخوذة من بلاد الغرب من بلجيكا ونحوها او بعض بلاد الغربية  بنوا على هذا ما هو النظريات هو جعل بعضهم ليس ليس العموم ان هذه حسابات كالمقطوع بها. مع ان بعض المنصفين من اهل حساب

97
00:37:36.400 --> 00:38:04.000
بمثل هذا  يجزمون بان كثير مما ذكروا هي نظريات على سبيل الغلابة فيما يتعلق بالرؤية فمسألة الرؤية ولله الحمد بنيت على الرؤى نشأت رؤية الهلال بنيت على اثباته بالنظر بالعين المجردة

98
00:38:04.300 --> 00:38:33.800
ولا بأس له وصدر في هذه الفتوى انه لا بأس ان يرى مثلا بالمكبرات المعتادة  مثل الدربيل مثلا ونحو ذلك فهو يشبه الرؤية بالنظارة وان كان الاسلم والاتم هو اثباته عن طريق الرؤية بالعين المجردة. بالعين المجردة. والحمد لله حين

99
00:38:33.900 --> 00:39:04.100
يكون الجو صحوا ويكون الرائي من اهل الخبرة في هذا الباب يكون حاد البصر   ينظر ويكون الهلال في الغالب موجود فانه يراه فالحمد لله ان هم فاتموا العدة فاكملوا عدة فاكملوا العدة ثلاثين. فهذا هو الواجب وهذا هو الذي سار عليه المسلمون

100
00:39:04.100 --> 00:39:31.750
في هذا وهو رؤيته بالعين واثباته بالعين المجردة قال رحمه الله وفي لفظ انه ذكر رمضان فظرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم نعم الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة

101
00:39:33.150 --> 00:39:52.150
الشهر هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم عطى الامام الثالث يعني انه يكون تسعا وعشرين يكون تسعا وعشرين. صوموا لرؤيته وافطر رؤيته فان غم عليكم فاقدروا له. وفي الصحيحين

102
00:39:52.400 --> 00:40:17.000
ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال حديث انس الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد ابهامه  الثالثة. وفي لفظ في البخاري خنس وفي دلوقتي حبس يحتمل الله عنها تصحيف

103
00:40:17.100 --> 00:40:42.450
من خنشة حبش او خاناش ابهامه يعني عقدها يعني انه يكون تسعا وعشرين وهذا مثل ما تقدم انه الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة صوموا لرؤيته اللام هنا ليس للتعليم التوقيت لوقت رؤيته

104
00:40:42.700 --> 00:41:10.050
في وقت رؤيته. وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين  وهذا واظح ان تقديره هو اتمامه  يحضر ثلاثين تفسير لقوله فاقدروا له ولهذا الالفاظ واضحة واحسن ما فسر به الحديث بالحديث

105
00:41:10.600 --> 00:41:40.350
فاقدروا له اي فاقدروا ثلاثين وتقدير الثلاثين باتمام وكما تقدم بحساب اوله بان يضبط وان غم عليكم فاقدروا ثلاثين والمعنى ان الامر لا يضطرب ولله الحمد ولا يشكل  رأيتموه ليلة ثلاثين في الشهر تسع وعشرون

106
00:41:40.700 --> 00:41:58.750
وان لم تروه ليلة ثلاثين ما هو دائر بين ان يكون صحو فلم يرى وهذا واضح فان كان في سحاب او غبار ذلك فان الواجب في هذه الحالة ان نكمل الشهر. وهذا يفسر قوله

107
00:41:59.250 --> 00:42:21.100
انما الشهر تسع وعشرون وهذا يفسر قوله اه في اللفظ الاول  انه تسع وعشرون هكذا وهكذا ثم ذكر فقده ثلاثين انه يكون تسع وعشرين. وهذا يفسر ايضا اللفظ الاول الشهر تسع وعشرون ليلة

108
00:42:21.150 --> 00:42:40.000
يعني ان الشهر لا يكون اقل من تسعة وعشرين ليلة وهذه الرواية من طريق عبيد الله بالعمر العاصمة عمر بن الخطاب اه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

109
00:42:40.750 --> 00:43:06.500
وفي رواية وفي رواية يعني مسلم قال انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له انما هذه الحصر ان على احد الاقوال فيها ان مركبة من ان التي للتأكيد وما التي

110
00:43:07.350 --> 00:43:26.500
هي النابية المعنى انها انما تثبت الشيء للمحصور وتنفي عنه غيره. لانها جمعت بين النفي والاثبات. الا على احد الاقوال فيها. والمعنى انها الحصر. وقال بعضهم انها اقوى اساليب الحصر

111
00:43:26.900 --> 00:43:48.500
انما الشهر تسع وعشرون تسع وعشرون. وهذا يقول وهذا يقال فيه ما قيل في قول الشهر تسع وعشرون. هذا في باب الاثبات وهذا في باب الحصر. والمعنى انه لا يكون اقل من تسع وعشرين. فلا تصوموا حتى تروا

112
00:43:49.550 --> 00:44:07.950
اذا الاخبار متظافرة على هذا اللهو. الروايات متظافرة هذا اللفظ. والمصنف رحمه الله آآ اجتهد في ذكر روايات ابن عمر وان حديث واحد فسروا بعضها بعضا ويبين بعضها ولا حتى تروه

113
00:44:08.300 --> 00:44:38.950
سيأتي في حديث حذيفة لا تصوموا حتى تروه وصوموا ولا تفطروا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. هنا قال فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى  اذا الرؤية معلقة معلقة باول الشهر وباخر الشهر. فان غم عليكم

114
00:44:39.100 --> 00:45:12.250
عيون آآ فان حال بينكم وبينه حال فاقدروا له. وهذه مثل رواية الصحيحين المتقدمة فاقدروا له والمعنى فاقدروا ثلاثين سيأتي في عدوا ثلاثين صوموا ثلاثين يوما رواه مسلم واحمد تقدم وهذا من طريق ايوب عن نافع هذه الرواية من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر

115
00:45:13.700 --> 00:45:26.400
كلها ترجع الى نافع عن ابن عمر وتقدم انه من رواية اذ جاء من رؤية عم عبد الله ابن دينار من بيت عبد الله بن دينار تقدم ايضا من رواية سالم

116
00:45:27.150 --> 00:45:54.550
في الحديث مشتهر عن ابن عمر سالم  ونافع عنهم رحمة الله عليهم  واحمد وزاد اذا عزا احمد وبين زيادة احمد قال نافع وكان عبد الله اذا مظى من شعبان تسع وعشرون

117
00:45:55.050 --> 00:46:15.300
يبعث من ينظر من ينظر يعني من ينظر الهلال فان رأى فذاك وان لم يرى ولم يحد دونه دون منظره سحاب او قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب قطر اصبح صائما

118
00:46:17.150 --> 00:46:39.500
وهذه الرواية عند الامام احمد باسناد على شرط الجماعة. اسنادها عال جدا وايضا روى هذه الزيادة ابو داوود باسناد على رسم الشيخين فهي زيادة صحيحة عن ابن عمر عند احمد وابي داود

119
00:46:40.800 --> 00:47:01.500
وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما مشهور بهذه الرواية. مشهور بهذه الرواية    ابن عمر رضي الله عنهما وجاء عنه خلاف ذلك وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعان ورواه حنبل ابن اسحاق عن الامام احمد

120
00:47:01.600 --> 00:47:27.450
باسناد صحيح من رواية عبد العزيز بن حكيم قال سمعت ابن عمر وهذا رواه حنبل ابن اسحاق حنبل بن اسحاق آآ من نعم عن الامام احمد رحمه الله واسناده الى عبد العزيز الحكيم عبد العزيز الحكيم هذا وثقه يحيى بن معين وابو داود وقال بعضهم ليس بالقوي

121
00:47:28.550 --> 00:47:51.150
وصححه صحح ابن القيم هذا الاسناد واسناد اخر ايضا. وهذا الاسناد الاول فيه ان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عبد العزيز الحكيم سمعت وهو حضرمي سمعته عمر يقول لو صمت السنة كلها لافطرت يوم الشك. وروى حنبلي اسحاق ايضا باسناد صحيح هذا

122
00:47:51.400 --> 00:48:12.600
عن ابن عمر رضي الله عنهما انهم قالوا نريد ان نسبق رمضان. يقولون له يعني نحتاط فقال اف اف صوموا مع الجماعة صوموا مع الجماعة وقال اسناده صحيح يبين عن ان

123
00:48:13.000 --> 00:48:34.850
ان ابن عمر رضي الله عنهما يحتمل والله اعلم انه رجع عن هذا القول ينظر اي القولين متأخر او انه وهو الاظهر والله اعلم كان آآ يصومه احتياطا احتياطا فهو اجتهاد منه ولهذا في نفس الاثر

124
00:48:35.600 --> 00:48:51.550
وكان عبد الله اذا مظى من شعبان تسع وعشرون يوما يبعث من ينظر. في دلالة ايضا لما تقدم ان المعروف عند الصحابة وكما تقدم ان لرؤية رؤية الهلال يكفي في واحد يبعث من ينظر

125
00:48:52.250 --> 00:49:06.800
وهذا يطلب في تحاليل الاثبات على الواحد فاذا اخبره انه رآه اعتمد قوله كما او تقدم ان ابن عمر وروى الخبر وانه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه رأى الهلال. فان رأى فذاك

126
00:49:07.500 --> 00:49:32.300
الراء  هلال رمضان فذاك يعني صامه من غد وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب او قتر اصبح مفطرا لانه لا يتخيل وجود لانه لو كان موجود لرؤي وهذا فيه دلالة على ان العبرة والعمدة على

127
00:49:32.400 --> 00:49:52.150
الرؤية الحساب وان هذا فعل الصحابة وهذا محل اجماع منهم رظي الله عنهم اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب او قتر القطر هو الغبار اصبح صائما اصبح صائما. هذا

128
00:49:52.700 --> 00:50:09.450
هو الذي احتج به من العلم وهو من ادلة المذهب وقال ابن عمر هو راوي الخبر ويقول اصبح صائما  ويظهر من الخبر ان ابن عمر اجتهاد منه بدليل انه اختلف اجتهاده

129
00:50:09.750 --> 00:50:33.700
يكفي انه اختلف اجتهاده وفعل ابن عمر وان كان راوي الحديث نعلم ان راوي الحديث اه اذا فسر الخبر على وجه هو ظاهر الخبر لا شك انه يعني موافق للخبر ولا اشكال في هذا

130
00:50:33.850 --> 00:50:55.800
وان اجتهد وفسره اه او عمل بقول او عمل عمل بعمل يبدو منها ان الخبر على خلافه وكما تقدم في مسألة ان العبرة بما روى لا بما رأى وان هذا قول جماهير اهل العلم وان الصحابي

131
00:50:56.050 --> 00:51:22.000
الصحابة ائمة العلم رضي الله عنهم   كغيرهم من العلماء يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب وان كان روى الحديث فان العبرة بروايته وهذا اجتهاد منه ويرجع الى الخبر الذي رواه قد يكون تأول الخبر

132
00:51:22.200 --> 00:51:38.150
ومما يدل عليه انه يعني هو يبعث مياني ينظر ولم ينقل انه مثلا كان يشيع هذا او يأمر به بدليل انه اختلف اجتهاده في هذه المسألة بل قال اف اف اف

133
00:51:38.750 --> 00:52:03.200
وهذا يحتمل الله اعلم قوته يدل على انه بعد ذلك لانه استنكر صموع الجماعة وهذا يدل على ان عدم الصيام هو المتعين لهذا قد يقال ان هذا هو المتأخر عنه رضي الله عنه. وهو عدم الصوم والصوم عن الجماعة. هذا هو قول جمهور العلماء

134
00:52:03.350 --> 00:52:27.300
كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث حذيفة وانه وان يوم الشك لا يصام على الصحيح قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته

135
00:52:27.450 --> 00:52:50.450
وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اذا اعفاك من عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري ومسلم. وقال فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين وفي لفظ نصوم لرؤيته ان غمي

136
00:52:50.550 --> 00:53:08.700
عليكم فعدوا ثلاثين رواه احمد رواه احمد هو رحمه وفي لفظ اذا رأيتم نياله فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما وفي لفظ صوموا لرؤيته وافطروا فان غم

137
00:53:08.700 --> 00:53:26.250
عدوا ثلاثين ثم افطروا احمد والترمذي صححه. سيأتي الكلام عليها ان شاء الله  والمصنف رحمه الله كما انه ذكر كثيرا من روايات ابن عمر كذلك اجرى الباب على او الامر على حديث ابي هريرة

138
00:53:26.650 --> 00:53:52.000
وهذا من فقه رحمه الله من عظيم علمه ضبطه للروايات يريد ان يبين ان هذه الروايات مفسرة للخبر رحمه الله في الخبر الاول ذكر الروايات وظاهر سياقه رحمه الله يبين انه لم يجزم في يوم الشك بشيء

139
00:53:52.200 --> 00:54:13.250
ليلة الغيب واورد الروايات الدالة على ان المراد بي اقدروا له انه اتمام العدة انه اتمام العدة لكنه ختم بفعل ابن عمر وله طريقة رحمه الله هو في كتابي هذا في سرد الروايات

140
00:54:13.700 --> 00:54:33.300
وفي بيان بعضها لبعض. لكن قد يقال الله عنا ان حين ذكر اثر ابن عمر يكون ميل منه الى فعل ابن عمر لانه راوي ضحى الخبر وقد فسره بذلك لكن هو لم يشر في الترجمة الى شيء من ذلك بل قال ما

141
00:54:33.300 --> 00:54:54.700
ما جاء في يوم الغيم والشك ثم ذكر حديث ابي هريرة ابي هريرة كما تقدم فيه الامر صوموا لرؤيته وقد جاء ايضا هذا في حديث ابن عمر بصيغتين كما تقدم بيانه. صوموا وافطروا لرؤيته

142
00:54:54.900 --> 00:55:13.950
اي لوقت الرؤية ومعناه معنى حديث ابن عمر. فان غبي عليكم اي خافية كما تقدم انه من الغباء وهو خفاء الشيء وعدم الانتباه له. يعني حين آآ يخفى عليه الشيء ولا يظهر

143
00:55:14.200 --> 00:55:40.400
شعير المعنى المعنوي للمعنى الحسي وهو خفاؤه خفاء الهلال. فان غبي عليكم اي خفي فاكملوا عدة شعبان ثلاثين عدة شعبان المصنف رحمه الله الامام المجد بدأ قال رواه البخاري ومسلم وقال

144
00:55:40.700 --> 00:56:05.950
اذا قوله وقال بيان ان هذا اللفظ ليس لمسلم انما هو للبخاري. قال رواه البخاري ومسلم وقال ومسلم وقع فلفظة شعبان ليست لمسلم انما في رواية مسلم فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين

145
00:56:06.350 --> 00:56:23.150
هذه اللفظة فاكملوا عدة وقع فيها خيرة. الحديث لا شك في الصحيحين انما احيانا قد يكون في بعض الالفاظ حتى في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم بعض الالفاظ يقع فيها

146
00:56:23.700 --> 00:56:37.450
السلام من جهة ثبوتها هذا واقع نفس الحديث الصحيح لكن في لفظة يكون فيها وهم. هذه اللفظة مشهور انها من رواية ادم من ابي اياس. رواه البخاري عن ادم ابن ابي اياس

147
00:56:37.500 --> 00:57:01.450
حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة وقال عاد بن ابي الياس في روايته فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ذكر شعبان رواية مسلم رواها عن طريق عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري حدثني ابي

148
00:57:01.700 --> 00:57:20.700
حدثنا شعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة انبياء للاسناد محمد بن زياد المدني الامام الكبير عن ابي هريرة خالف معاذ ومعاذ العنبري عاد ابن ابي ياس عن شعبة فلم يذكر شعبان

149
00:57:21.000 --> 00:57:37.200
وخالفه اخرون ايضا مساء الروايات الاخرى ليس فيها ذكر شعبان في حديث ابن عمر ليس فيه ذكر شعبان انما الخلاف في حديث هريرة ويشهد رواية معاذ ابن معاذ العنبري عن شعبة

150
00:57:37.300 --> 00:57:59.250
الروايات الاخرى امام كبير وثقة  لكن يظهر والله على ان معاذ ومعاذ اثبت منه اما مطلقا اما في هذه الرواية لا اشكال فيه لكن هو من اعظم متثبتة مثبتة اهل البصرة. خصوصا عن شعبة

151
00:57:59.550 --> 00:58:18.350
معاذ ابن معاذ العنبري امام كبير ثبت رحمه الله ولم يروي عن شعبة ما رواه ادم من ابي يأس الاسماعيلي رحمه الله جزم انها مدرجة كلمة شعبان  رشح والحافظ يده الحافظ رحمه الله

152
00:58:18.400 --> 00:58:45.900
في رواية البيهقي قال ما معناه وقد صدق او اه وهذا صحيح يعني لكلام الإسماعيلية الإسماعيلي الإمام الحافظ انها مدرجة انه في رواية البيهقي زيارة يعني شعبان يعني شعبان كلمة يعني يبين انها تفسير

153
00:58:46.300 --> 00:59:05.850
وان ليست في اصل الحديث وان هذا محتمل ان من البخاري رحمه الله  وبالجملة الامر والله اعلم ان الثابت في هذه رواية فاكملوا العدة ثلاثين. او عد او ثلاثين يوما

154
00:59:06.350 --> 00:59:25.550
ليس فيها عدة شعبان مع ان من اثبتها يقول لا اشكال في اثباتها لان ليس المراد خصوص شعبان وذكرها وذكر فاكم عند شعبان لا يخص الاخبار في هذا. ولا يقال اكمال لعدة شعبان

155
00:59:26.950 --> 00:59:53.150
بل الاكمال بعدة شعبان وعدة رمضان وعدة اي شهر اي شهر من الشهور الواجب اكمال العدة لانه يترتب عليها احكام الواجب اكمال العدة لكن في خصوص شهر شعبان وشهر رمضان لارتباط الصوم لانه من لانه يصام من اول الشهر مباشرة صام من اول

156
00:59:53.150 --> 01:00:19.450
فلهذا قال اكمل فاكملوا عدة فعدة شعبان على فرض ثبوتها فهي ليست خاصة او تخصص الروايات التي جاءت فاكملوا العدة والمراد العدة عدة شعبان لان الروايات جاءت مطلقة في اكمال العدتين

157
01:00:19.700 --> 01:00:41.200
عدة شعبان اعدت رمظان وعلى هذا يكون ذكر شعبان ذكر بعض افراد العام في حكم العام من باب ذكر بعض افراد العام في حكم العام وهذه القاعدة الاصولية ولذكر بعض افراد العام في حكم العام لا يخصصه. محل الاتفاق بينهم

158
01:00:41.800 --> 01:01:04.100
فاذا ذكرت عاما لفظا عاما وذكرت لفظا خاصا بعد العام. وهذا اللفظ لا يناقظه ولا يخالف لا تقيد  هذا اللفظ المذكور بعد العام لا تقيد العامل قبله ولا تخصص بهذا اللفظ المذكور اللفظ العام قبله

159
01:01:04.200 --> 01:01:29.850
تقول مثلا اكرم العلماء واكرم زيدا كلهم علماء وجيد منهم لكن يخص زيدا بمزيد من الاكرام وهذا قد يتفق والله اعلم مع قول النبي عليه الصلاة والسلام احصوا هلال شعبان لرمضان

160
01:01:31.700 --> 01:01:47.600
وفي حديث عائشة نشرت اليه آآ لكن ما ذكرت لفظا في حديث عائشة عند ابي داوود سند صحيحا قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من رمضان

161
01:01:48.550 --> 01:02:12.600
راديو يكون الله اعلم في هاتين الروايتين اشارة الى هذا المعنى. فاكملوا عدة شعبان من جهة التحفظ ظبط شهر شعبان واكمال عدة شعبان لا يكون الا بظبط اوله لكن اللي يظهر والله اعلم ان حديث عائشة حديث عائشة حبيبنا رضي الله عنهما

162
01:02:12.950 --> 01:02:33.350
مراد به ضبط اوله موت اوله وذلك ان اكمال عدة شعبان لا يكون الا بظبط اوله. اذا لم يضبط اوله دخوله انه في هذه الحال  يشق ضبط اخره يشقوا ضابطه

163
01:02:33.400 --> 01:02:56.950
اخره والاظهر والله اعلم كما نبه عليه الاسماعيلي وغيره ان هذه اللفظة وهم وان المراد فاكملوا ثلاثين او من عدة ثلاثين عدوا ثلاثين كما في الروايات الاخرى قال فان غمي عليكم

164
01:02:58.350 --> 01:03:34.300
عدوا ثلاثين عدوا ثلاثين   وفي لفظ صوموا لرؤيتي فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين هذا اللفظ رأيت عند احمد بلفظ فان غم عليكم عدوا ثلاثين عدوا ثلاثين. فان غم عليكم يعني ليس بلهو امية وان كان هذا اللفظ موجود ايضا كما تقدم في الصحيح

165
01:03:34.400 --> 01:03:53.400
وهذا من طريق ابي الزناد عن الاعرج. وهذا اسناد ولفظ صحيح واسناد صحيح والحديث ثابت في الصحيحين رؤيته فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين عدوا ثلاثين وهذا مثل ما تقدم ايضا

166
01:03:53.550 --> 01:04:08.200
فهو يريد رحمه الله ان يبين انه جاء من طريق اخر انه قال فعدوا ثلاثين. ولم يذكر شعبان. هذا يظهر مراده رحمه الله انه جاء عند مسلم من طريق البخاري

167
01:04:08.550 --> 01:04:30.750
في عدة وثلاثين وجاء من غيره طريق البخاري من طريق ابي الزناد عن ابي هريرة فعدوا ثلاثين والمعنى انه جاء بهذا اللفظ مما يوحي بان لفظ عدة شعبان او ذكر شعبان وهم او مدرج كما تقدم

168
01:04:31.250 --> 01:05:00.750
جاء ايضا وقال وفي لفظ اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما عدوا ثلاثين يوما. هذا روى احمد مسلم وابن ماجة والنسائي والنسائي الذي رأيته في مسلم

169
01:05:01.600 --> 01:05:23.900
آآ فصوموا ثلاثين يوما دون فعود ذو ثلاثين تبعت رواية مسلم لم ارى فصوم ثلاثين يوما فعدوا ثلاثين يوما واذا رأيتم افطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين وهو في معنى فصوموا. فصوموا ثلاثين يوما

170
01:05:23.950 --> 01:05:42.350
وهذا من طريق سعيد بن المسيب عنه وله من طريق ابي الزناد عن عرج عنه وعن ابي هريرة عدوا ثلاثين. فعدوا ثلاثين وله ايضا من ضليغ شعبة عن محمد ابن زياد

171
01:05:42.450 --> 01:06:00.750
عن عن ابي هريرة ايضا قوله فعدوا ثلاثين. انه جاء فعدوا ثلاثين من طريق صحيح المسيب. ومن طريق محمد ابن زياد كلاهما عن ابي هريرة  نعم يعني فصوموا ثلاثين يوما

172
01:06:02.500 --> 01:06:34.550
وجاءت فعدوا ثلاثين فعدوا ثلاثين فالروايات متظاهرة على ذكر ان يعد ثلاثين دون تخصيص شهر بعينه وفي لفظ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا. رواه احمد والترمذي وصححه

173
01:06:34.650 --> 01:06:47.400
وهذه الرواية اسنادها وصححه الترمذي رحمه الله واسناده من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي وهذه نسخة منهم من يصححها

174
01:06:47.400 --> 01:07:05.350
وهي رواية جيدة محمد بن عمرو وانتم كل ما رواية عن ابي سلمة رواية جيدة فاسنادها داير بين الحسن والصحة واقل درجات هذه ترجمة ان تكون من باب الحسن صوموا لرؤيته

175
01:07:07.250 --> 01:07:29.050
وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. ثم افطروا اذا هذا اللفظ متوافق مع الفاظ الاخرى باختلاف الطرق عن ابي هريرة وكما جاءت مختلفة عن ابن عمر دائرة على هذه الالفاظ كذلك ابو هريرة

176
01:07:29.100 --> 01:07:53.200
اختلف يعني الرواة والالفاظ كلها دلالاتها واحدة تعليقها بالرؤية والفطر بالرؤية فان فان غم عليكم فعدوا ثلاثة  كلها جاءت بذكر عدد ثلاثين دون تخصيص لكن قوله ثم افطروا ثم افطروا

177
01:07:53.300 --> 01:08:20.400
هذي آآ يعني توحي بان قوله ثم ثلاث ثم فعدوا ثلاثون وافطروا ان المراد بذلك شهر الصيام ولهذا في الرواية في اللواء اللي سبقت فصوموا ثلاثين يوما تشهد لها سوف نشاهد الاهلي نصومه ثلاثين المراد ثلاثين المراد بالشهر رمضان قال رسومه ثلاثين

178
01:08:20.900 --> 01:08:40.250
تتفق مع قوله ثم افطروا ثم افطروا وهذا يبين ان رواية عدة شعبان في ثبوتها نظر لكن لما كان المقصود هو اثبات دخول شهر رمظان جاءت الروايات مطلقة بعد الثلاثين

179
01:08:40.650 --> 01:09:05.000
والمراد شهر شعبان وشهر رمضان وتارة نص النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الالفاظ اه او اشار الى شهر رمضان في قوله فصوموا ثلاثين هذي رواية عند مسلم عند مسلم فصوموا ثلاثين يوما. ورواية الترمذي احمد الترمذي ايضا قوله ثم ثم افطروا يبين ان

180
01:09:05.000 --> 01:09:23.850
المعنى فصوموا ثلاثين لان الفطر  لا يكون الا بعد الفراغ من رمظان وهذا عند الاغماء قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته

181
01:09:24.400 --> 01:09:52.650
وافطروا لرؤيته. فان حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. رواه احمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه لفظ الترمذي نقلته انه قال لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان

182
01:09:52.650 --> 01:10:15.850
دونه غياية فاكملوا ثلاثين يوما. فاكملوا ثلاثين يوم وهي بمعنى كما تقدم بمعنى رواية احمد والنسائي ولا تستقبلوا الشهر استغوانا. هذا الحديث رواه شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس

183
01:10:16.600 --> 01:10:31.450
ويقول الحافظ رحمه الله هو من صحيح حديث سماك رحمه الله رواية عين عكرمة تقدم ان فيها اضطراب وان فيه كلام لكن شعبة هو الميزان في الاسناد فاذا روى شعبة

184
01:10:31.550 --> 01:10:52.000
اه عنه فهو من صحيح حديثه وليس عند الترمذي رحمه الله ليس عنده ولا تستقبل الشهر استقبالا استقبلوا الشهر استقبالا لكن دل عليه قوله عليه الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطر رؤيته

185
01:10:52.550 --> 01:11:15.400
الشغل دلوقتي هذا معناه تستقبله لكن حديث  حديث لفظ ابن عباس صريح هو هو قد يقول قائل مثلا صوموا لرؤيته لا يدل على انه لا يصام قبله لكن الصيام قبله له احوال وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله

186
01:11:15.450 --> 01:11:35.100
ومتى يجوز التقدم؟ رمظان وكيف هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن قول لا تستقبل الشهر استقبالا اذا وهذي اللفظة كما تقدم وهذا اللفظ صحيح وهو من صحيح حديثه  هذا الحديث

187
01:11:35.400 --> 01:12:00.500
ايضا جاء برواية اخرى ولهذا تقدم انه من صحيح حديث  سيأتي اشارة الى رواية اخرى فقوله ولا تستقبلوا الشهر استقبالا اذا النهي عن استقبال الشهر كما ينهى عن تشييعه. فلا يجوز استقباله

188
01:12:00.750 --> 01:12:18.500
ولا يجوز تشييعه لا يجوز لا هذا ولا هذا لا تستقبل الشهر استقبالا قدم قول ابن عمر اف اف صوموا مع الجماعة. والاحاديث صريحة في انه لا يجوز استقبال شهر رمضان. يعني استقباله بالصيام

189
01:12:18.800 --> 01:12:40.800
يفرحون به فرحا عظيما ولهذا من تعظيم شهر رمظان الا تخلطه بغيره انما سيأتي ممن له عادة هذا مستثنى. لكن شخص يصوم لقصد استقبال الشهر تعظيم الشام نقول لا جيش كله تعظيم

190
01:12:40.900 --> 01:13:14.350
مشروع بل بعض التعظيم كثير من التعظيم ممنوع مثل بعض الغلو الغلو في بعض الاشياء  مثلا قد يغلو مثلا في اخذ المصحف وتقليبه على وجهه ونحو ذلك فيبالغ للتعظيم مبالغة تخالف تعظيمك لان لان تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى لا يكون الا بما امر الله سبحانه وتعالى

191
01:13:15.200 --> 01:13:37.200
تعظيم المساجد عمارتها ليس بغير ذلك من الغلو الذي ينافي. تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه. لا تطروني كما اطرت النصارى. ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا يجوز الغلو فيه غلوا ينافي تعظيمه عليه الصلاة والسلام

192
01:13:37.850 --> 01:13:55.900
فيقع في البدع وربما يقع في الشرك والكفر عياذا بالله من ذلك. كذلك شهر رمظان لا نستقبله كذلك لا نشيعه لا نودعه والله سبحانه وتعالى شرع الصيام وجعل له ابتداء وانتهاء

193
01:13:56.250 --> 01:14:17.500
العبادات الشرعية يجب امتثالها قال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولا يجوز احداث شريعة بغير شرع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

194
01:14:18.750 --> 01:14:41.250
فلذا الزيادة على رمظان ممنوعة وهذا استدراك على الشارع حين تستقبله بيوم او يومين سيأتي الحديث في النهي عن تقدم رمظان بيوم او يومين وهو في تمام من تمام الكلام على هذا الحديث. فالشأن لا تستقبل الشعر استقبالا

195
01:14:41.900 --> 01:15:10.100
بل صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته وافطروا لرؤية. ولهذا شرع الفصل بين رمظان وشعبان وشرع الفصل بين رمظان وشوال حتى تكون العبادة مضبوطة فيجب فطر يوم العيد بين رمظان واش اوا

196
01:15:10.450 --> 01:15:33.550
والفصل بين شعبان ورمضان كما نتقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين وهذا يجري ايضا في سائر العبادات العبادات في الصلاة لا يجوز ان تصل الصلاة بصلاة ونهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله عنه

197
01:15:34.900 --> 01:15:53.800
نهى ان توصل صلاة بصلاة. حتى نفصل بكلام او سلام في حديث ابي رفاعة اليثري عند ابي داود باسناد صحيح انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم  وكان معه بكر وعمر

198
01:15:53.950 --> 01:16:17.450
فلما سلم قمت من فتلت فانفتن رظي الله عنه يبين كم في تالي ابي رفاعة. يعني يبين انه قال فعل هكذا. مباشرة قام رظي الله عنه يكبر فامسك عمر رضي الله عنه بثوبه وقال اجلس فانما هلك اهل الكتابين بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصاب الله

199
01:16:17.450 --> 01:16:37.800
بك يا ابن الخطاب او قال انه لم يكن بين اه صلاتي فصل النبي صوب عمر رضي الله عنه انهم يصلون الواجب بالسنة. ولهذا المشروع ان يفصل بكلام او سلام او انتقال

200
01:16:38.750 --> 01:17:09.000
من المكان الذي هو فيه. كذلك الصيام يفصل يفصل بينه وبين الصيام الواجب وصيام النفل ولا تستقبلوا الشهر استقبالا وفي لفظ للنساء فاكملوا العدة عدة شعبان اكملوا العدة عدة شعبان. رواه من حديث ابي يونس عن سماك عن عكرمة عنه

201
01:17:09.450 --> 01:17:33.150
المصنف رحمه الله  من فقه رحمه الله من عنايته بالروايات ذاك الرواية النسائي ثم ابرج الراوي لها عن سماكه. يقال فاكملوا العدة عدة شعبان هذي صرحت بعدة شعبان. قد يقول قائل

202
01:17:33.350 --> 01:17:49.950
هذه الرواية تشهد رواية ادم ابي ياسر. لانه قال فاكملوا عدة عدة شعبان هل رواه يعني من حديث ابي يونس عن شيماك عن عكرمة عنه اي عن ابن عباس هذه الرواية وفيه

203
01:17:51.600 --> 01:18:16.650
هذه الرواية فيها ولا تصل رمظان بيوم من شعبان وهي من طريق سماك عن عكرمة هذي اليوم طريق سيماك والراوي عن سمات ابو يونس ما السر في ابراج ابراز ابي يونس الذي يظهر والله اعلم انه ابرز ابا يونس

204
01:18:16.700 --> 01:18:40.900
لمخالفة ابي يونس لرواية للرواية التي رواها نفسه الترمذي والنسائي احمد الرواية التي قبل وفيها فاكمل فكملوا عدة ثلاثين وتحمد والنسائي والترمذي واحد لفظي النسائي عدة ثلاثين. ليس فيها يكون عدة شعبان

205
01:18:41.100 --> 01:19:01.900
الرواية رواية اخرى للنسائي فاكملوا عدة عدة شعبان. قال رواه من حديث ابي يونس. ابو يونس هو حاتم بن ابي صغيرة ابي صغيرة. المصري هو ثقة لا بأس به لكنه

206
01:19:03.000 --> 01:19:18.250
مثل ما تقدم في رواية الفضل بموسى السناني عن الثوري ورؤية ابن مبارك حين ردت رواية الفضل بموسى مع انه لا بأس به. من رجال الصحيح آآ هنا خاله المبارك

207
01:19:19.400 --> 01:19:36.700
فلا يقرن فضل موسى بابن مبارك خاصة عن الثوري رحمه الله. كذلك الذي روى عن سماك شعبة شعبة لم يذكر فاعكم العدة عدة شعبان اللي ذكره هو حاتم ابن ابي صغيرة

208
01:19:36.750 --> 01:20:01.500
وشعبة شعبة ميزان الاسناد رحمه الله والمتن وان كان قد يقع الوهم رحمه الله في بعض المتون لكن روايته عن سماك يبين انه اللفظ المتقدم موقع فاكملوا العدة ثلاثين وان هذه اللفظة وهم

209
01:20:01.600 --> 01:20:21.800
كما تقدم في الرواية التي قبلها وانها مدرجة لكن هذه وهم وفي لفظ يقول رحمه الله وفي لفظ لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين الا ان يكون شيئا يصوم احدكم

210
01:20:21.850 --> 01:20:42.250
ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فان حال دونه غمامة فاكملوا عدة ثلاثين ثم افطروا ثم افطروا. هذي الرواية عند ابي داود رواه بطريق الحسين بن علي الجعفي

211
01:20:42.300 --> 01:21:08.150
عن زائدة عن شماك عن عكرمة عن ابن عباس لكن زاد في هذه الرواية ثم افطروا وهذا الحديث رواه الحسين وزاد وحده زاد قوله ثم افطروا ثم افطروا  ورواه جماعة عن سماك. رواه جماعة عن سماك

212
01:21:08.250 --> 01:21:28.500
مثل شعبة والحسن بن صالح بن حي عن شعبة كما روى الحسين ابن علي الجوعفي وهم جماعة وفيهم شعبة ولم يذكروا ثم افطروا. ثم افطروا لان قوله فاتموا العدة ثلاثين

213
01:21:28.650 --> 01:21:47.050
ثم افطروا هذا يبين ان المراد في اكمل عدة رمضان وهذا مخالف لللفظ الذي ذكره ابو يونس لك عدة شعبان شعبان فاختلف اللفظان وهو حديث واحد ما يدل على اضطراب

214
01:21:47.250 --> 01:22:10.450
من قال عدة شعبان ومن قال ثم افطروا يعني اكون عدة رمضان وان الصواب في هذا الحديث فاكملوا العدة ثلاثين  انه رواه عن سماك جماعة غير شعبة كما تقدم ولد الحسن بن صالح وغيره. كلهم لم يذكروا هذه الالفاظ

215
01:22:11.000 --> 01:22:29.500
ولهذا المصنف رحمه الله ابرز آآ ذكر هذه الرواية لكن لم يبرز في هذا الاسناد  وتقدم رواية محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ثم افطروا ثم افطروا

216
01:22:30.550 --> 01:22:46.850
وان كان كما تقدم يحتمل والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الالفاظ ذكر في بعض اه كلامه عليه الصلاة والسلام لهم انهم يتم ان يتموا عدة رمضان

217
01:22:47.150 --> 01:23:06.550
او ثم افطروا هذا محتمل في رواية متقدمة عند احمد الترمذي لا لكن  لم يقل مثلا في رواية يحمل الترمذي انها وهم مع احتمالها وقيل في هذه الرواية لان رواية

218
01:23:06.900 --> 01:23:29.350
ابي داود دلوقتي ابي داوود اختلف الرواة عن سماك انفرد الحسين بن علي الجوعفي عن سماك بخلافك في الرواة عن شماك ثم افطروا. وفي هذه الحالة يأتي التعليم يأتي التعليل وان كان اصل هذه اللفظة قد يكون ثابتا بطريق اخر

219
01:23:29.500 --> 01:23:48.850
هذا لا يشكل قد تكون لفظة مثلا من طريق ويحتمل انه حفظ هذا محتمل الله اعلم وبالجملة هذه اللفظة لا تؤثر والالفاظ المعروفة في الصحيحين جاءت باكمال عدة في الصحيحين فاقدروا له

220
01:23:49.600 --> 01:24:14.000
فاقدروا له في صحيح مسلم  صوموا ثلاثين فعدوا ثلاثين اليوم اعدوا ثلاثين يوما. فالالفاظ جاءت في هذا وكذلك ايضا تقدم رواية البخاري العدة فاكملوا العدة ثلاثين. كلها متظافرة على اطلاق الثلاثين دون تقييد

221
01:24:14.300 --> 01:24:34.750
في شعبان ودون تقييد ثم افطروا لا شعبان ولا رمضان ولو جاء في بعض الالفاظ تخصيص بعض الشهور فلا ينافي الاطلاق او العموم الوارد في الاخبار الاخرى قال رحمه الله

222
01:24:35.100 --> 01:24:58.300
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. رواه احمد وابو داوود والدار قطني وقال اسناد حسن صحيح

223
01:24:58.450 --> 01:25:25.000
وهذا اسناده صحيح. رابع اسناده صحيح آآ اسناده اسناده صحيح نعم هذا الحديث تقدم الاشارة اليه وتقدم الاشارة الى حديث ابي هريرة من محمد ابن عمرو عن ابي سلمة ان النبي علي من قوله عليه احصوا هلال شعبان لرمضان

224
01:25:25.200 --> 01:25:45.650
وهذا هو كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظه من غيره وذلك لاجل ظبط دخول شهر رمظان يصوم لرؤيات رمضان. وفيه تعليق الصيام للرؤية فان غم عليه عد ثلاثين يوما

225
01:25:45.700 --> 01:26:08.550
عليه عدى ثلاثين يوما ثم صام عليه الصلاة والسلام المعنى للتحفظ في ابتداء  يعني عناية به دخولا وخروجا. وهذا لا يكون الا بتحفظ شهر رمضان. فان غم عليه عد ثلاثين يوما

226
01:26:08.650 --> 01:26:35.050
ثم صام اذا فيه تحفظ في اوله بان اه يصوم لرؤيته ثم بعد ذلك لا يزال يصوم حتى يتم ثلاثين يوما او يرى الهلال عدى ثلاثين يوم ثم صام نعم

227
01:26:35.300 --> 01:26:52.100
المراد بشهر شعبان نعم  كان رسول الله سيتحفظ من شعبان ما لا يتحفظه من غيره يصوم لرؤية رمضان يعني هذا احدى الطريقة لرؤية رمضان وهو الرؤية. فان غم عليه عدى ثلاثين يوما. يعني من شعبان

228
01:26:52.450 --> 01:27:10.150
هذا تفسيره هذا تفسير لقولها رضي الله عنها يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ غيره قولها يصوم هذا تفسير بقوله المتقدم عدى ثلاثين يوما اي من شعبان اذا لم يرى الهلال ثم صام

229
01:27:10.650 --> 01:27:26.100
وهذا هو الواجب وهذا هو الطريق الشرعي وانه يكون اما برؤية دلالة او اتمام العدة ولا يسمى طريق اخر بان يصام ليلة الغيم كما تقدم ان شاء الله وسيأتي اه

230
01:27:26.100 --> 01:27:45.100
في حديث بعد ذلك وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكمل العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. رواه ابو داوود والنسائي

231
01:27:45.550 --> 01:28:12.050
والحديث رواه جرير عن منصور جليل عن منصور وابن معتمر تسمى الصحابي حذيفة جرير سماه حذيفة رضي الله عنه  خالفه غيره الثوري رواه عن منصور كما رواه جرير فقال عن بعض اصحابي النبي صلى الله عليه وسلم

232
01:28:13.550 --> 01:28:34.050
رواية ابي داوود نعم هذي وهذه الرواية رواية للنسائي دلوقتي ابي داود والنسائي عن حذيفة. في رواية للنسائي من رواية الثوري  يستوي عم منصور مخالفة جرير بن عبد الحميد فقال

233
01:28:34.150 --> 01:29:09.200
عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الجميع الحجاج ابن ارضعت  عن منصور لانه روى عن منصور جرير والثوري والحجاج  سمى الصحابي ويحتمل والله اعلم انه هو المبهم في رواية الثوري. لكن ما دام ان الذي خالف هو الثوري وغيره من الحفاظ عن منصور فهم

234
01:29:09.200 --> 01:29:29.200
الاظهر هو ابهام الصحابي او ان او ان هذا هو الاظهر في رواية هذا الحديث لكن الحجاج ابن ارتاف ابن ابي هريرة النخعي وهو ضعيف ايضا يدلس رحمه الله رواه عن

235
01:29:29.350 --> 01:29:58.700
منصور فارسله فارسله يعني عن صلة لعله عن صلة فارسله وهو عند النسائي هذي الرواية عند النسائي هذا من طرق ترجيح المتصل عالمرسل. فرواية الحجاج مع ظعفها مرسلة. لكن لا يلتفت الى ارساله

236
01:29:59.550 --> 01:30:19.350
لان الرواة عن منصور رواه متصلا رواه متصلا كما تقدم فكان ثبوته متصلا انما خلاف في ثبوت اه في تسمية الصحابي هذا الحلاق تقدموا الشهر حتى تروا الرياء مثل ما تقدم

237
01:30:19.400 --> 01:30:39.250
في حديث ابن عباس لا تستقبلوا الشهر استقبالا وسيأتي اه ايضا يتقدم ايضا في لحظة تقدم شهر ابو صيام وسيذكر الحديث بعد ذلك لعله في اواخر كتاب الصوم النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم ولا

238
01:30:39.300 --> 01:30:59.750
يومين  هذا يدل على انه لا يجوز تقدم الشهر بيوم ولا يومين لا يجوز تقدما او تكمنوا هذا المراد بالتقدم هو تقدمه باستقباله. اما تقدمه الذي يكون معتادا فهذا لا بأس به

239
01:30:59.850 --> 01:31:21.950
هذا لا بأس به فاذا كان الانسان معتادا يصوم قبل المعتاد يصوم يوم من الايام يصوم الاثنين يصوم الخميس مثلا فوافق يوم الاثنين او يوم الخميس اخر يوم من شعبان حتى لو كان اليوم الثلاثين ولو كان يوم غيم وتر فلا يظر يصومه

240
01:31:21.950 --> 01:31:37.750
ان لا يدخل في الحديث الاتي لان فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لان آآ المراد بذلك هو تخصيصه ولهذا في حديث ابي بكرة حديث لعل اوعى او حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما

241
01:31:37.800 --> 01:31:51.300
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل هل صمت شرار هذا الشهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فاذا افطرت فصم يومين الذي يظهر والله اعلم ان هذا رجل عمل من علم النبي عليه الصلاة والسلام من عادته انه يصوم

242
01:31:51.500 --> 01:32:09.150
اه قبل يعني في نهاية الشهر وكأنه سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمظان بيوم او يومين  اه لم يصم فالنبي سأله فقال لا فقال اذا صمت اذا افطرت فصم يومئذ

243
01:32:09.900 --> 01:32:26.550
دل على ان الصيام المعتاد لا بأس به. ودل على انه ايضا مشروعية قضاء النفل. مشروعية قضاء انه هذا فيه احاديث. ولعله ان شاء الله  في هذه الحال لا بأس بذلك

244
01:32:26.650 --> 01:32:42.850
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصل شعبان برمضان كما عند الاربعة معناه في حديث عائشة رضي الله عنهن فاذا كان الانسان له عادة بالصوم او على الصحيح ايضا ابتدأ الصوم قبل النصف من شعبان

245
01:32:43.450 --> 01:32:59.000
لحديث ابي هريرة ينتصف شعبان لا تصوموا حتى تصوموا رمضان رواه الخمسة رواه الخمسة وقد تكلم في هذا الخبر لا بأس به. وحديث هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمظان صوم يوم ولا يومين

246
01:32:59.050 --> 01:33:15.700
كثير من اهل العلم يقول التقدم بيوم ويومين لو تقدموا بثلاثة ومنهم من قال  يكره جمعا بين حديث ابي هريرة اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. فالحديث هذا يدل على

247
01:33:16.100 --> 01:33:43.750
يعني في حديثه لا تقدموا رمظان لا تقدموا رمظان مفهوم يدل على جواز التقدم في ثلاثة ايام اكثر مفهومه يخص او يصرف النهي في قولات فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان حديث ابي هريرة من التحريم الى الكراهة هذا على القول بصحته كما هو ظاهر كلام كثير من اهل العلم

248
01:33:43.750 --> 01:34:02.150
النظر الى ظاهر الاسناد مع الخلاف في اسناد الامام احمد جماعة قالوا انه منكر الحديث الاخير في هذا الباب وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الا

249
01:34:02.150 --> 01:34:27.950
يا احمد وصححه الترمذي وهو البخاري تعليقا لفظ البخاري من صام يوم الشك من صام يوم الشكي وهذا الحديث ايضا كما تقدم آآ رواه  اربعة يعني هنا قال خمسة الا احمد وروى البخاري تعليقا مجزوما به

250
01:34:28.950 --> 01:34:54.450
في لفظ الترمذي والنسائي من صام اليوم الذي يشك فيه من صام هذا اليوم من صام هذا اليوم فقد عصى ابا القاسم عصى ابا القاسم ولفظة الترمذي والنسائي هي اعم الالفاظ لانه جاءت بالاسم الموصول فهي عامة لادنى شك. فهي عامة لادنى شك

251
01:34:54.450 --> 01:35:14.850
يحصل في هذا اليوم والحديث صحيح. الحديث صحيح قد جزم به البخاري رحمه الله وفيه قول عن مرظ فقد عصى ابا القاسم وهذا مرفوع لان لا يجزم عمار رظي الله عنه قوي عصا بالقاسم صلى الله عليه وسلم

252
01:35:14.850 --> 01:35:33.950
الا اه بان الا وان هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام واخبار قد دلت على ذلك لا تقدم لهم صوم يوم يوم صوم يوم ولا يوم والله اعلم انه كلما قرب

253
01:35:35.000 --> 01:35:53.400
من رمضان كان اشد ولهذا آآ لا يفهم منه ان اليوم الذي قبله مثلا يوم الشك قبل يوم الشك ويوم الثلاثين على الخلاف. في يوم الشك ما هو يعني ما ضابطه؟ ما ضابطه؟ هل لابد من يكون غيم وتر او لا

254
01:35:54.000 --> 01:36:11.850
لا يفهم منه انه يجوز. لا يجوز لما تقدم يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم ان كان اليوم الاخير اشد في باب النهي لخصوص هذا الحديث بخصوص ولانه ابلغ في

255
01:36:11.900 --> 01:36:30.000
ادعاء الاحتياء لو ان مثل هذا لا يجوز للانسان ان يستدرك او يحتاط وان نهي عن هذا اليوم عن صيام هذا اليوم كله حماية لرمضان واحتراز من ان يدخل في رمضان ما ليس منه

256
01:36:30.650 --> 01:36:44.700
هذا كما تقدم فصل الشارع بين العبادات الواجبة والمستحبة ولهذا المسلمون اذا صلوا كما دلت عليك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فانهم انه يشرع ان يذكر الله سبحانه وتعالى

257
01:36:44.900 --> 01:37:04.550
ولا يقوم يصلي مباشرة فان استعجل فانه عليه ان يقوم من مكانه ولا يصلي في مكانه. هذا حتى لا يصل صلاة بصلاة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وفي قصة ايضا في الحديث في رواية انه ايضا جاء اوتي بشاة مصرية

258
01:37:04.550 --> 01:37:29.250
رجل فقال اني صائم فاورد  معاوية الخبر اورد عمار رضي الله خبر هذا في النهي عن صوم يوم الشك والحديث الحديث هذا حديث ابي اسحاق عن صلة واسحاق السبيعي عن صلة بن زفر

259
01:37:29.750 --> 01:37:53.950
وقد توبع عند ابن ابي شيبة ابو اسحاق رواه ابن ابي شيبة بمتابعة  منصور عن ربعي. لقد تابعه منصور عن ربعي واسناده جيد وفيه ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فكل. يقوله عمار رضي الله عنه

260
01:37:54.200 --> 01:38:14.200
ورواه ايضا عبد الرزاق من وجه اخر. فالحديث روي من عدة طرق عن عمار. رواه ابن ابي شيبة من غير طريق ابي اسحاق الذي هو عند اهل السنن ورواه عبد الرزاق من وجه اخر وروى اسحاق في مسنده ايضا من حديث ابن عباس. واسحاق من حديث ابن عباس

261
01:38:14.400 --> 01:38:32.450
من طريق عكرمة عن ابن عباس لكن اختلف فيه منهم من ارسله ومنهم من وصله ويحتمل اهنئكم يعني يقوى من رواه متصلا برواية عمار رضي الله عنه. ثم ذكر رحمه الله

262
01:38:32.700 --> 01:38:46.950
باب الهلال اذا راحوا البلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ يأتي ان شاء الله بدرس اخر. اسألك سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح مني وكرم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

263
01:38:49.050 --> 01:38:51.950
