﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:34.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس التاسع من شهر جمادى الاولى عام الف واربع مئة وخمسة واربعين للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:34.450 --> 00:01:02.600
الدرس من قول الامام المجد باب الهلال اذا رآه اهل بلد بقية البلاد بالصوم   عن قريب ان ام الفضل رضي الله عنها بعثته الى معاوية رضي الله عنه بالشام وقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل

3
00:01:02.650 --> 00:01:17.700
واستهل علي رمظان وانا بالشام ورأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة

4
00:01:17.800 --> 00:01:42.900
فقال انت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكنا رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه. فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية اولا تكتفي برؤية معاوية معاوية وصيامهم فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:43.150 --> 00:02:10.150
رواه الجماعة الا رواه عند البخاري وابن ماجة وهذا عند الجماعة الا ابن ماجة من طريق محمد ابن ابي حرملة عن قريب ان ام الفضل رضي الله عنها الحديث والامام المهدي بوب عليه باب اذا رأى

6
00:02:11.400 --> 00:02:40.950
اذا رآه لبلد هل يلجأ بقية البلاد الصوم اورده مورد التساؤل مورد التساؤل ولم يجزم بذلك في بانه يلزم بقية البلاد الصوم بما في هذا الخبر من الاحتمال وهذه المسألة فيها خلاف

7
00:02:42.850 --> 00:03:04.600
ويأتي ان شاء الله اشارة الى في هذا لكن هذا الخبر برويت كريب وهو ابن ابي مسلم الهاشمي مولاهم. وهو فرد في الاسماء من تابعي ثقة توفي سنة ثمان وتسعين رحمه الله من الطبقة الثالثة

8
00:03:04.800 --> 00:03:34.300
وروى له الجماعة متوسطي التابعين ان ام الفضل وهي ذبابة بنت الحارث رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية وهي اخت ميمونة النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة  الحادث  توفيت في خلافة عثمان رضي الله

9
00:03:34.550 --> 00:04:01.300
آآ عنه كما  قال الحافظ رحمه الله قال فقضيت فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمظان يعني انهم رأوا الهلال من هلال والاصل في الاستهلال هو رفع الصوت ومنه الاهلال

10
00:04:02.000 --> 00:04:22.100
والهلال بالحج ورفع الصوت بالنسك واستهل علي رمظان وانا بالشام ورأيت الهلال ليلة الجمعة. وفي مسلم ايضا بل كما سيأتي انه رآه ورآه الناس لكن هو يخبر انه رأى ورآه الناس

11
00:04:23.300 --> 00:04:43.750
في الشام فقدمت المدينة في اخر الشهر في اخر الشهر هذا يبين انها قدم الشام قبل رمضان ثم استهل عليه الشهر في المدينة في الشام ثم قدم المدينة في اخر الشهر

12
00:04:44.200 --> 00:05:04.450
فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال رؤية الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية

13
00:05:05.800 --> 00:05:26.900
لان الناس تبع لما في هذا وقد ثبتت رؤيته رؤيته واذا رأيتم كما قال عليه الصلاة والسلام اذا رأيتموه فصوموا وقال لكن رأيناه ليلة السبت. يعني بعد الشام في ليلة

14
00:05:27.350 --> 00:05:45.750
وذلك ان ان الى الغرب من جهة المدينة وهي تأخروا يعني زمن في تلك الجهة فلهذا ان لم يرى ليلة الجمعة بل رؤيا بل رؤيا رؤيا ليلة السبت فلا نزال نصوم

15
00:05:46.100 --> 00:06:11.400
حتى نكمل ثلاثين او نراه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم فصوموا واذا رأيتم افطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة فاتموا العدة عدة ثلاثين يعني هذا من جهة الخبر ابن عباس سيأتي عنه رضي الله عنهم

16
00:06:11.450 --> 00:06:40.350
وقلت اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه لانه رآه بعض اهل الاسلام يكون شام عاما لكل من رآه وهذا بوجه استدلال يعني بالنظر  الى ان الرؤية في بلد يكون للجميع لكن ابن عباس قال لا رضي الله عنهما

17
00:06:40.950 --> 00:07:03.600
اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر هذا من قول ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل لكل بلد رؤيته

18
00:07:03.900 --> 00:07:27.600
وان كل بلد اذا رؤي في بلد ولم يرى في بلد اخر الذي لم يراه لا يصومون حتى يروه حتى يروه وقول ابن عباس هذا هل هو قاله اجتهاد بالنظر الى قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

19
00:07:27.750 --> 00:07:48.900
وانه خاطب الجميع. فكل فمن رآه يصوم ومن لم يره لا يصوم فاذا رآها البلد فانهم يصومون واهل البلد الاخر الذين لم يروه لا يصومونه لا يصومون قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه

20
00:07:49.000 --> 00:08:17.950
وسلم ومنها علم من قال انه اجتهاد ابن عباس وكأنه اخذه من الاحاديث التي جاءت في هذا الباب من حديث ابن عمر ومن حديث ابي هريرة وتقدم حديث حذيفة بن عباس رضي الله عنهما روى هذا الخبر كما تقدم في رواية الصوم ولرؤيته وافطروا لرؤيته

21
00:08:18.000 --> 00:08:38.750
لرؤيته وافطروا لرؤيته. جاء ابن عباس روى هذا فيحتمل انه اخذه من هذا الخبر وان الرسول قال صوموا وهذا امر فامرنا ان نصوم اذا رأيناه مفهوم اننا اذا لم ان اذا لم نره لنا انه وان اذا لم نره لا نصوم

22
00:08:39.750 --> 00:09:07.450
ولا تبعوا غيرنا ممن رآه ولم  يستهل في بلدنا وهناك رواية عزاها بعضهم الى البيهقي وانا راجعت لم اجدها ولعلها تراجع في سنن البيهقي وفيه نقال هكذا امرنا رسول الله وسلم ان نصوم لرؤيته

23
00:09:07.450 --> 00:09:32.350
افطر لرؤيته. يعني ذكر الناس نفس الخبر المتقدم الذي رواه والذي رواه غيره ان ثبتت هذه الرواية وان هذه الرواية مختصرة فليبين ان ابن عباس رضي الله عنهما قصد الى هذا وان هذه الرواية مختصرة

24
00:09:32.800 --> 00:09:56.550
وان تلك الرواية ايضا من هذا الطريق من هذا طريق طريق اسماعيل ابن جعفر عن محمد ابن ابي حرملة عن  ابن ابي مسلم يحتاج الى التحقق من عزوها ومن اسنادها

25
00:09:57.200 --> 00:10:23.100
هذا الخبر استدل به من قال ان لكل بلد رؤيته  اهل السنن ابو داوود والترمذي والنسائي بوبوا عليه لكن لم يبوبوا عليه تصريحا بان لكل بلد رؤية بل ذكروا ما معناه آآ

26
00:10:23.200 --> 00:10:44.800
ما هو محتمل ما هو محتمل ولم يقولوا انه بوبوا عليه تبويبا يدل على ان لكل بلد رؤيته الا ان تمويل الترمذي اقرب الى ذلك اقرب الى ذلك وان لكل بلد رؤيته

27
00:10:45.850 --> 00:11:09.400
وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم جمهور العلماء يقولون انه اذا رؤي في بلد من اي مكان من بلاد المسلمين لزم اهل البلاد كلها الصوم واستدلوا بالاحاديث السابقة صوموا لرؤيته

28
00:11:09.800 --> 00:11:26.800
هذا خطاب لاهل الاسلام. ومعلوم انه باتفاق لا يراد ان يراه كل فرد منكم بل اذا رآه بعضكم كفى وقالوا انه حين يراه بعضهم في هذه الحال يجب الصوم على

29
00:11:26.850 --> 00:11:53.550
الجميع وهذا مذهب وادي المذهب عند الحنابلة و المالكية والاحناف وقد يكون هناك بعض الاوجه في هذه المذاهب الراجح مذهب الشافعية والاكثر والاظهر انهم قالوا لكل بلد رؤيته مختلف في حد ذلك

30
00:11:53.600 --> 00:12:21.350
والمرجح عندهم انه باختلاف المطالع اختلاف المطالع  اذا كان هؤلاء القوم مطلعهم واحد او مطلع الهلال واحد فانهم يصومون يصوم ولا يصوم غيرهم ممن اختلف مطلعه عن البلد الاخر منهم من حده بمشافة القصر ومنهم حده

31
00:12:21.400 --> 00:12:48.450
الاقليم يعني اذا كان هذا الاقليم واحد فانهم يصومون واختلفت المطالع المسألة فيها هذا الخلاف كما تقدم ورجح كثير من اهل العلم قول الشافعية ورجح كثير من المتأخرين مذهب الجمهور

32
00:12:48.550 --> 00:13:16.300
وعليه فتوى بعض المجامع الفقهية وان هذا في جمع لكلمة المسلمين ان يصوموا جميعا وان يثبت الهلال للجميع حتى يكون اقوى في اتحاد الكلمة وخالف اخرون في هذا وقالوا ان

33
00:13:16.450 --> 00:13:37.800
اهل الاسلام لم يزالوا منذ عصور. وفي الغالب ان كل بلد كل بلد  يمسك او يصوم على رؤيته. وخصوصا قبل ان تظهر الوسائل اتصال وان في الغالب لا يمكن التواصل

34
00:13:38.000 --> 00:13:59.850
ويحتاج البلد الى النظر والرؤية فاذا ثبت عندهم رأوه. اذا لم يثبت فانهم لا يصومون فيكملون العدة او يروه لكن الجمهور يقولون اذا ثبت في بلد اي بلاد بلاد المسلمين وبلد اخر لم يصوموا الا من الغد

35
00:14:00.100 --> 00:14:27.200
فانه في هذه الحال يلزمهم قضاء هذا اليوم يلزمهم قضاء هذا اليوم لانه يلزمهم حكم البلد الذي تقدمت رؤيته وفي هذا نظر في هذا التفصيل والاظهر والله اعلم من جهة التأصيل هو مذهب الشافعية او هذا القول المختار عندهم لانه باختلاف المطالع

36
00:14:27.250 --> 00:14:54.800
المطالع وهذا ما لم وهذا حيث يتيسر واذا كان مثلا الاقليم او البلد او الدولة دولة مثلا  رؤية الهلال يكون اعلان لجميع الدولة وجميع البلاد التابعة لهذه الدولة. في هذه الحالة

37
00:14:55.200 --> 00:15:16.350
يلزم جميع من تحت ولاية هذا الوالي وهذا الامام ان يصوموا ان يصوموا ولا ينظر الى اختلاف المطالع الاختلاف فمثلا في بلادنا حين يعلن ولاة الامر ثبوت الهلال ويأتي من الجهات الشرعية

38
00:15:16.450 --> 00:15:36.550
في ذلك فان في هذه الحالة يلزم جميع الصوم ولا يضر اختلاف المطالع ولان هذه المسألة موضع خلاف كما تقدم اما ما ذكروا من كونه ادعى الى اتحاد الكلمة هذا

39
00:15:37.000 --> 00:16:00.050
فيه نظر في هنا بقى اذ كون الصوم يكون للجميع حتى ولو تيسر لا يلزم يعني ليس سبيلا الى هذا المراد كما تقدم المسلمون لا يزال يصومون وكذلك فعل ابن عباس ولم يجعله من امر

40
00:16:00.150 --> 00:16:26.200
المخالف بان لكل هم صاموا على رؤيتهم والشام والشام صاموا على رؤيتهم  الناس يختلفون فيما هو اعظم في باب العبادات لو كان هذا امر يعني من يحصل هذا الاصل لكان الاتفاق على الصلوات اعظم واعظم

41
00:16:26.800 --> 00:16:56.050
الصلاة بلاد اهل الاسلام لكل بلد توقيته بل الدولة الواحدة هؤلاء يصلون وهؤلاء لم يدخل عندهم الوقت وكذلك في سائر بلاد المسلمين يختلفون في الصلاة ويختلفون في فطرهم وسحورهم هذا لا لا يؤثر اختلاف ولا اه يحصل به

42
00:16:56.200 --> 00:17:22.350
من جهة انه آآ لو فات انه سبب الاختلاف فهذا ليس مما يحدث به الاختلاف يحدث به الاختلاف وهذي المسألة كما اتقدم مسألة خلافية ومسألة فيها ادلة واختلف العلماء فيها

43
00:17:22.600 --> 00:17:47.500
ومن نظر وقال قولا واجتهد فيه اجتهادهم لكن البلد الواحد والدولة الواحدة يكون صومها واحدا  فداء وانتهاء من اول الشهر صوما وفي اخره اذا ثبت رؤية هيلان شوال او اتمام العدة

44
00:17:50.750 --> 00:18:10.300
وفيه كما تقدمت رائي الهلال وانه مشروع ولهذا رآه ورعاه الناس. مما يبين ما كان عليه الناس في ذلك الزمن من الاجتهاد في ثراء الهلال وتقدم الاشارة الى ان هذا متعين ويجب

45
00:18:10.400 --> 00:18:40.800
على من  يحصل بثبوت رؤيته بنظره تحصين هذا الواجب لانه امر واجب ولا يتم الواجب الا به فهو واجب وصام معاوية رضي الله عنه وصام الناس  وايضا مما يدل والله اعلم والله اعلم الشام

46
00:18:40.950 --> 00:19:00.550
فيها من الصحابة العدد الكثير ايضا المدينة ولم ومعلوم ان مثل هذا يحصل في البحث والنظر وهم من اعظم الناس اجتهاد في النظر في المسائل فلم يأتي مثلا عن قريب

47
00:19:00.600 --> 00:19:17.800
انه اثار هذه المسألة مثلا مع الصحابة الموجودين في نادي الشام معاوية وغيره رضي الله عنهم وكذلك بحكم ولاية معاوية رضي الله عنه انه امره ان يبلغهم لان ثبوت الشهر ليلة السبت

48
00:19:18.450 --> 00:19:39.100
هاي ليلة السبت وان صومهم يكون من يوم السبت لا من يوم الجمعة فيكونون متقدمين على رمظان فلم يؤمر بذلك ولم يحصل بحث في هذا هذا يبين والله اعلم ان الامر مبني في الاصل

49
00:19:39.250 --> 00:20:06.150
اذا تيسر على اه اختلاف المطالع الى اختلاف المطالع حين يكون البلاغ يتأخر كثيرا يتأخر كثيرا ثم ايضا قد يقال والله اعلم قولوا صوموا لرؤيته كونه عام لبلاد الاسلام هذا فيه نظر. الرسول يقول صوموا لرؤيته

50
00:20:06.850 --> 00:20:35.050
تخاطب عموم اهل الاسلام فاذا رآه قوم هؤلاء يصوموا لرؤيته اخرون لم يروه لم يروه هل يلتمسون يعني لو مثلا انهم لم يروه ليلة الثلاثين  اتم العدة اتم العدة هل يعني

51
00:20:35.250 --> 00:21:04.400
ينتظرون ويبحثون هل رؤي في غير بلادهم تقدم احد رأى في بلادي الاسلام هذا فيه نظر ويلزم عليه ان الواجب يتأخر حتى ربما يفوت الشهر يفوت الشهر وخصوصا ان المدة ربما تتجاوز الشهر بين بعض بلاد الاسلام في ذلك الوقت لما

52
00:21:04.400 --> 00:21:26.550
وكان السير على الابل والدواب ونحو ذلك ولهذا كان الاصل واختلاف المطالع الا حيث يؤدي الى اختلاف الكلمة مثل ان تكون البلد واحد والدولة واحدة فهؤلاء فهؤلاء كلهم صومهم جميعا وفطرهم جميعا

53
00:21:27.200 --> 00:21:45.350
وهذا قول احد الاقوال في المسألة هذا قول من اقوال في المسألة لانهم قالوا الناس تبع تبع للامام هذا قول من الاقوال مسألة وهي عدة اقوال في مسألة رؤية الهلال وبما

54
00:21:46.800 --> 00:22:08.950
كيف يكون ثبوته؟ قول منها ان الناس تبع للامام فاذا اعلن ثبوته كانوا تبعا للسؤال واتفقت مطالعهم او اختلفت مطالعهم في بلد في هذا البلد الواحد قال رحمه الله باب وجوب النية من الليل في الفرظ دون النفل

55
00:22:09.700 --> 00:22:34.200
هنا جزم رحمه الله لان الادلة واضحة مع وجود الخلاف في هذه المسألة لكن الترجمة الاولى لم يجزم بهذا لم يجد مع ان المذهب والمجد من كبار الحنابلة بل هو من اصحاب الوجوه رحمه الله

56
00:22:34.450 --> 00:22:55.700
لم يبوب على المذهب رحمه الله بل على الاستحال وهذي مثل ما يقع في تراجم البخاري رحمه الله في الاحاديث التي لا تكون دلالتها صريحة بل محتملة قال هل يزم بقية البلاد

57
00:22:55.800 --> 00:23:20.000
الصوم مع انه لم يرد اه لم يورد في هذا الباب الحديث المتقدم اذا رأيتموه فصوموا مع انه ربما يقال انه امس من جهة الترجمة جهة الترجمة امس لانه آآ استدلوا به على انه اذا رآه تقدمت رؤيته في بلد

58
00:23:20.200 --> 00:23:40.600
فان سعي بلاد المسلمين تبع له والذي يظهر هنا لانه اراد يبوب على هاتين المسألة على الامرين وهو رؤية اهل بلد وبلد اخر لم يروه كما وقع لاهل الشام او لاهل المدينة مع اهل الشام حيث لم يروه رأى اهل الشام

59
00:23:41.950 --> 00:23:59.750
اما وجوب النية في الفرض فهذا صريح دون النفل هذا فيه خلاف لكن ايه الدليل دال على هذا القول كما سيأتي ان شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:24:00.000 --> 00:24:13.600
وهذا هو الاحسن يقال عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها من يقال عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما لانه يوهم ان الحديث من روايتيهما جميعا. والحديث من رواية حفصة

61
00:24:13.650 --> 00:24:30.850
ثم ايضا فيه تخصيص كل منهما بالترضي عليه عن ابن عمر رضي الله عنه حفصة رضي الله عنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوج النبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة خمس واربعين

62
00:24:33.050 --> 00:24:59.600
ازواج النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت سنة وفاتهن في اول من توفيت زينب بنت جحش سنة عشرين وبعدها سودا على رأي الحافظ الذهبي وانا توفيت في اخر خلافة في اخر خلافة عمر سنة ثلاثة وعشرين

63
00:25:00.200 --> 00:25:21.200
وقال الحافظ ان توفي سنة خمس وخمسين على الصحيح يمر عليك جويرية وام حبيبة سنة خمسين او واحد وخمسين وقبل ذلك حفصة سنة خمس واربعين وعائشة رضي الله سنة سبع

64
00:25:21.450 --> 00:25:47.450
وخمسين واخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفات هي ام سلمة في سنة اثنتين وستين. هند بنت ابي امية رضي الله عنهن  عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة

65
00:25:48.700 --> 00:26:14.500
وهذا الحديث رواه الخامسة من طريق يحيى بن ايوب عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها

66
00:26:17.600 --> 00:26:36.850
هكذا هو عندهم ورواه لكن الا ابن ماجة ابن ماجة لم يروي من الطريق انما رواه طريق اسحاق ابن حازم المدني سحاب ابن حازم المدني عن عبدالله ابن ابي بكر

67
00:26:38.000 --> 00:27:06.350
رواه عن عبد الله بن ابي بكر عن سالم عن الزهري سالم عن الزهري نعم  هذا الحديث كما تقدم من هذا الطريق من طريق عبدالله بن ابي بكر والراوي عنه يحيى ابن ايوب

68
00:27:06.400 --> 00:27:27.100
الراوي عنه يحيى ابن ايوب عن عبدالله بن ابي بكر عن عبد الله بن ابي بكر فهم اتفقوا من جهة انه من طريق عبد الله بن ابي بكر لكن بقية الخمسة رووه من طريق

69
00:27:27.200 --> 00:27:45.900
عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه وابن ماجة رواه في الرواية عبد الله بن ابي بكر اسقط الزهري فرواه عن سالم عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها

70
00:27:46.850 --> 00:28:02.500
والراوي عن عبد الله ابن ابي بكر هو يحيى ابن ايوب الغافقي ورواه عنه جمع رواه ابو داوود والنسائي من طريق عبد الله ابن وهب عن يحيى بن ايوب الغافقي

71
00:28:02.750 --> 00:28:18.450
عن عبد الله ابن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه وكذلك رواه الترمذي من رواية سعيد بن ابي مريم عن يحيى بن ايوب الغافل يعني عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن

72
00:28:18.600 --> 00:28:37.050
ابي وهؤلاء في الثلاثة رووه برواية من هذا الطريق من طريق الزهري عبد الله ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه الا ابن ماجة فانه اسحاق ابن حازم المدني

73
00:28:37.700 --> 00:28:54.400
عن يحيى بن ايوب كما روى عبدالله بن وهب  سعيد ابن ابي مريم كذلك رواه اسحاق بن حازم عن يحيى بن ايوب الغافلين واصلين عن عبد الله ابن ابي بكر

74
00:28:54.600 --> 00:29:17.350
لكن لم يرويه عن الزهري بل رواه عن سالم عن ابيه. فاسقط وقيل انه في هذا اسقط الزهري والخبر له طرق كثيرة جاء موقوفا من طرق موقوفة على حفصة رضي الله عنها

75
00:29:17.500 --> 00:29:33.950
الطرق وجاء من طريق ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابيه من طريق اخر من غير طريق عبد الله بن ابي بكر رواح عبد الرزاق ايظا عن ابن جريج

76
00:29:35.250 --> 00:29:49.700
عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها من لم يعي الصيام من الليل فلا صيام له مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا طريق اخر غير طريق عبد الله بن ابي بكر

77
00:29:52.150 --> 00:30:11.850
ومن ثم حصل اختلاف بين الحفاظ في هذا منهم من جوده كالدار قطني وقال عبد الله بن ابي بكر رفعه وهو ثقة عبد الله بن ابي بكر رفعه وهو كذلك عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

78
00:30:11.900 --> 00:30:32.050
ابو محمد بن عمرو صحابي صغير وجده عمرو ابن حزم اه صحابي جليل   قالوا انه هو الذي رفع وهو ثقة فثبت له الرفع. وصححه جمع من الحفاظ. لكن اكثر المتقدمين من الحفاظ

79
00:30:32.600 --> 00:30:57.100
البخاري رحمه الله والامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والترمذي والنسائي وابو داوود كلهم صححوا وقفة وقالوا ان رفعه خطأ او وهم المقصود انهم صححوا وقف الخبر. ومنهم من صحح رفعه

80
00:30:57.200 --> 00:31:16.300
ممن اشار الى قوة رفعه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وقال ان الراوي احيانا يسند واحيانا يفتي فلا يظر ان تقول حفصة رضي الله عنها من لم يجمع صيام الليل فلا صيام له

81
00:31:16.900 --> 00:31:34.600
واحيانا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم الصيام من الليل فلا صيام له فاسندت لما كان المقام في مقام الدرس مثلا او التحديث لمن يسمع هذا الحديث منها

82
00:31:34.750 --> 00:31:53.500
وقد يكون المقام مقام فتوى الذي يسأل هذا قد لا يحسن التفصيل له وقد لا يفهم مثلا وهكذا طريقة اهل العلم هناك اخبار تكون معروفة بين اهل العلم فحين يسأل عن مسألة

83
00:31:53.650 --> 00:32:11.750
المثل يقول يسأل عن مسألة يقول العمل بالنية انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه من امر المستقر والمجتهد او يريد بذلك الفتوى

84
00:32:11.900 --> 00:32:39.550
وليس شأن المستفتي مثلا التفصيل وطلع بالدليل مثلا. وربما لاسباب اخرى والراوي احيانا ايضا احيانا احيانا ينشط فيرفع. واحيانا ربما يضعف لا يرفع الخبر ولهذا قالوا هذا الخبر الاجود فيه هو الرفع كما تقدم ولانه جاء من طرق من طريق اخر

85
00:32:40.100 --> 00:32:54.500
وجاء موقوف ايضا كما انه جاء مرفوع من غير طريق عبد الله بن ابي بكر جاء موقوف عند  الرواية المتقدمة اللي من طريق بن جريج عند النسائي وكذلك عبد الرزاق

86
00:32:54.550 --> 00:33:07.850
وجاء ايضا من طريق يونس بيزيد الايلي عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها انها قالت من لم يجمع صيام ليل فلا صيام له موقوف مع روايات اخرى

87
00:33:09.050 --> 00:33:30.750
وهذا مريو من رواية عن ولاية يونس ويونس من الاثبات عن الزهري لكن قيد بعضهم يعني قدموا في لكن قيدوه اذا روى من كتابه لانه قد يهن في الزهر اذا روى من حفظه لكن قالوا اذا روى من كتابه فهو من اثبت الرواة عن الزهري

88
00:33:30.900 --> 00:33:52.700
كسائر رواة الاخرى مالك وعبيد الله ومعمر وامثالهم الجمل الخبر وقع فيه خلاف هو الاظهر والله اعلم هو رفعه ثم دلت السنة المجمع عليها لقوله عليه الصلاة انما الاعمال بالنيات. واعظم الاعمال

89
00:33:53.550 --> 00:34:24.550
العبادة صوم اجلها ولهذا هو شاهد على ثبوته وصحته قال من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له فلا صيام له وهذا الخبر استدل به جمع من اهل العلم

90
00:34:27.350 --> 00:34:50.900
وهو المشهور في المذهب ان النافلة نعم نعم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له هم الذين استدل بهذا الخبر المالكية فقالوا ان من اراد صوما نافلة فلا بد من النية

91
00:34:51.050 --> 00:35:12.200
لابد من النية. لقوله فلا صيام له تمانية اصبح بغير نية الصوم ولم يأكل فاراد ان يصوم لا يصح صومه لانه لم ينوي والنبي يقول فلا صيام له. وهذا عام في صوم النافلة والفرض

92
00:35:14.350 --> 00:35:36.400
لان قوله فلا صيام له نكرة في سياق النفي وهذه النكرة من الصيغ العموم بل من ابلغ صيغ العموم في نفي صحة الصوم عمن لم ينوي الصوم والنفي هنا اما ان يعود الى الذات

93
00:35:37.000 --> 00:35:58.450
واما لانها اقرب شيء ينفى واذا لم واذا لم يمكن يرجع الى الصحة. يرجع الى الصحة. وهذا هو المراد هذا هو المراد لان الصيام قد يوجد بالامساك لكن فلا صيام له يعني فلا صيام له شرعا

94
00:35:59.500 --> 00:36:14.800
انه قد يكون صائم بمعنى ممسك لغة لكن لا صيام له من جهة الشرع وقالوا انه لا يصح صيامه. وذهب الاحناف والشافعية الى انه ان نوى قبل الزوال صح وان لم

95
00:36:14.900 --> 00:36:35.250
وان لم ينوي دفع الزوال فلا يصح. وهذا التفصيل لا دليل عليه اما قول مالك رحمه الله واما القول الثاني وسيأتي الاشارة اليه في حديث عائشة من لم الاجماع هو العزم على الشيء. واجمعوا امركم

96
00:36:35.600 --> 00:36:58.600
هذا هو معنى الاجماع يا جماعة على الشيء هو العزم عليه والجزم. هذا يبينه لابد من النية لا يحصل التردد بل يعزم على نية الصوم  من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له

97
00:36:59.550 --> 00:37:21.000
ثم هذا الخبر استدل به ايضا الجمهور على انه تجب نية الصوم لكل ليلة. لقوله من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وظاهره انه يجب النية لكل ليلة. قال قبل الفجر

98
00:37:21.600 --> 00:37:42.350
وهذا يكون قبل الفجر يعني في كل ليلة وذهب مالك وجماعة واختاروا تقييدين وكثير من اهل العلم الى انه لابد من نية لكن ليس المعنى نية خاصة لتلك الليلة بل النية نية نية

99
00:37:42.450 --> 00:38:16.050
مستصحبة ونية مبتدعة يعني نية مستصحبة حكما ونية مستصحبة ذكرا ولا يشترط استصحابها ذكرا. بل يكفي مجرد اصحاب النية حكما فمن مثلا نوى الصوم من اول الشهر فانه بهذه النية

100
00:38:16.350 --> 00:38:33.950
يشمل جميع الشهر جميع الشام ولو عجبت نيته ولو غفل عن النية ما دام انه لم يقطع النية ما دام انه لم يقطعها بفطر مثلا اثناء الشهر بسفر او المرأة بحيض مثلا

101
00:38:35.950 --> 00:38:55.750
فهذه مسألة وكذلك في مسألة اخرى ياه يعني وهو ما لو بل فرعوا بل فرعوا على هذا لو على هذا القول قالوا لو انه مثلا لو انه مثلا نام قبل المغرب

102
00:38:56.250 --> 00:39:14.200
انما قبل المغرب ولم يستيقظ الا بعد الفجر ذهب بعضهم الى انه لا يصح صومه لانه خلا من النية ما دام انه لم ينوي في الليل لم ينوي في الليل فلا بد ان ينوي في جزء من الليل

103
00:39:14.250 --> 00:39:34.250
وهذا فيه نظر والاظهر ان نيته في النهار تجزئ لانه مستصحب لها وينوي قبل نومه انه سوف يصوم غدا فلا يشترط ان يستيقظ حتى ينوي هذا هو الصحيح خلافا لمن التزم ذلك وقال لا يصح

104
00:39:34.450 --> 00:39:51.200
وعلى هذا لقول من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له على قول الجمهور وانه لابد مني كل ليلة ان كان المراد انه يستصحب النية هذا صحيح وان كان المراد انه يستحضر النية فلا

105
00:39:51.200 --> 00:40:16.900
فلا ثم الانسان حين يبيت او حين يأكل مثلا طعام السحور قد مؤخره مثلا فهو يروي بذلك الصوم ينوي بذلك الصوم ثم على الصحيح حتى لو كان من النهار لو كان بالنهار لانه ينوي ان يصوم غدا

106
00:40:18.050 --> 00:40:42.750
ان يصوم غدا فلا يضره لو انه  نام قبل المغرب ولم يستيقظ الا بعد غلبه حتى لم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر كما تقدم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم

107
00:40:42.850 --> 00:41:01.700
وقال هل عندكم من شيء فقلنا لا فقال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي الينا حيس فقال ارينيه لقد اصبحت صائما فاكل رواه الجماعة

108
00:41:01.800 --> 00:41:22.400
الا البخاري الجماعة الا البخاري  وهذا الحديث من طريق طلحة ابي يحيى ابن طلحة بن عبيدة التيمي عن عائشة بنتي طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها هذا اللفظ الاول هذا اللفظ الاول

109
00:41:22.550 --> 00:41:50.500
من هذا الطريق  تأتي روايات اخرى في هذا الباب في زيادة للدار قطني والبيهقي واقضي يوما مكانه واقضي يوما مكانه لكن هذه الزيادة غير محفوظة كما نص عليه والحفاظ هؤلاء

110
00:41:50.650 --> 00:42:11.600
يعني زيادة غير محفوظة هي لا تثبت وهي لا تثبت هذه الزيادة جاء رواية لعلي يأتي اشارة اليها ان شاء الله. عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما انهما اصبحتا صائمتين فاهدي اليهما طعام

111
00:42:12.300 --> 00:42:33.350
اكلتا  جاء النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره بالامر فقال اقظيا يوما مكانه اقظيا يوما وهذا الحديث اختلف في ثبوته وظهر كلامه ابن القيم رحمة تأديب السنن انه  لا بأس به وان قضاءه على الاستحباب

112
00:42:33.650 --> 00:42:53.600
قضاءه على الاستحباب قال قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء هذا مثل ما تقدم من عظيم خلقه عليه الصلاة لم يقل احظروا

113
00:42:54.250 --> 00:43:14.600
الطعام هل عندكم من شيء ثم بيت النبي عليه الصلاة والسلام يمضي الشهر والشهران في بعض الاحايين ولا يوجد فيه الا الماء ولا يوقد فيه يمضي الشهر والشهران وما توقد فيه النار

114
00:43:15.900 --> 00:43:33.900
وربما في بعض الاحيان لا لا يوجد الا الماء كما في  في صحيح مسلم لما جاءه الضيف الحديث وفيه انه مر على جنب بيوت ازواجه هل من الطعام كلهن كلهن يقولن رضي الله عنهن الا ما الا ما

115
00:43:35.000 --> 00:44:02.750
وقلنا لا يعني ليس هناك ليس عندنا في في البيت شيء فقال فاني اذا صائم فاني اذا  اذا هذا حرف جواب وجزاء واستقبال قد يبين انه لم يصبح صائما عليه الصلاة والسلام لكن لم يأكل شيئا

116
00:44:03.500 --> 00:44:23.300
لم يكن شيئا لما قال قال ليس عندهم شيء اني اذا وهذا للمستقبل ويبين انه انشأ النية عليه الصلاة والسلام وهذا هو وجه الحجة في عدم اشتراط النية بصوم النفل

117
00:44:23.400 --> 00:44:49.700
عندكم من شي فقلنا لا. فقال اني اذا صائم ربما بعض الروايات  ذلك لكن هذه الرواية الصريحة صريحة في ذلك انه انشأ نية الصوم من حين قلنا له ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم اتانا يوما اخر. فقلنا يا رسول الله اهدي لنا

118
00:44:50.050 --> 00:45:23.900
اهدنا هدي لنا حيس تقدم ايضا انه تمر  السمن  وربما التمر والسمن والدقيق التمر والسمن والدقيق وبعضهم يفضل الدقيق وبعضهم يفضل  فلهذا سمي حيسا لانه يحاس يوحاش يخلط بعضه مع بعض

119
00:45:25.000 --> 00:46:02.700
فقال ارينيه  هذا فعل امر الامر  فيه فاعل وحذف منه حرف العلة والنون هنا عرين للوقاية نون بين الياءين والياء والهاء مفعولان لارنيه لانه  عدي بالالف الهمزة نصب مفعولين والاصل

120
00:46:02.750 --> 00:46:23.450
ان نرعى البسيط مفعولا واحدا الا مع التعدية اين تنصف مفعولهم  ارني بالكتابة مثلا المفعول الاول والكتاب المفعول الثاني فلقد اصبحت صائما هذي هذا يوم اخر قد يبين ان هذا وقع

121
00:46:24.100 --> 00:46:49.600
في احوال كما في هذا الحديث فلقد اصبحت صائما يعني اصبح ناوي للصوم عليه الصلاة والسلام فاكل وهذا دليل ايضا على المسألة ايضا وهذا يبين تخفيف امر النفل وانه حتى لو لو نوى الصوم

122
00:46:49.650 --> 00:47:06.350
انه لا يلزم اتمامه على الصحيح وذهب قوم الى انه يجب وانه اذا شرع في النافلة وجب والصواب ان هذا فيه تفصيل لكن في الصوم لا يجب الصوم لا يجب صريح في ذلك

123
00:47:07.750 --> 00:47:27.950
وهذا الحديث هذا الحديث المصنف قال ابواب وجوب النية من الليل في الفرظ دون النفل قدم قوله في الفرظ قوله في الفرظ لدلالة هذا الخبر من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له

124
00:47:28.900 --> 00:47:54.150
هذا في الفرظ دون النفل دون النفل من في حديث عائشة لكن ما وجد دلالة بجمع الحديثين بان يكون قوله ان يكون قوله فلا صيام له هذا في الفريضة ويكون عمومه هذا مخصوص بحديث عائشة رضي الله عنها وانه في النافلة

125
00:47:54.150 --> 00:48:17.250
لا تشترط النية لا تشترط النية وانه لا بأس ان يصوم من اثناء النهار كما تقدم في اي فاني اذا صائم وهذا متمش مع الاصل العظيم في الشريعة ان النوافل خفف فيها

126
00:48:18.100 --> 00:48:40.600
حتى يتيسر للعبد اداء العمل ولا يشق عليه وربما يصبح انسان الان بدون نية الصوم مثلا بدون نية الصوم ثم يمضي عليه اليوم او اغلب اليوم فيقرب مثلا من اخره فيقول

127
00:48:41.150 --> 00:48:59.950
اكمل يومي ما دمت لم اتناول شيئا من المفطرات  هذا من اعظم الاعانة على الخير في هذه الشريعة وانه يجوز له ان ينوي ويجوز ان يصوم من حين النية اني اكون صائما يكون صائما

128
00:49:01.500 --> 00:49:30.050
وهذا في الصلاة بالتخفيف فيها عن النافلة عن الفرظ قال فاني اذا صائم فهذا الحديث دليل للمسألة وهذا هو الاظهر وهو مذهب الحنابلة وكذلك قول بالجمهور قول الشافعية و الاحناف لكن الشافعية والاحناف فصلوا كما تقدم والاظهر عدم التفصيل

129
00:49:30.750 --> 00:49:48.500
والمالكية قالوا لابد من نية ولهذا كان حديث لا لو كان ثم تفصيل بينها النبي عليه الصلاة والسلام. المقام يحتاج الى تفصيل خاصة ان امر يعود الى صحة الصوم من عدم صحته

130
00:49:49.050 --> 00:50:09.250
قال اني اذا صائم ولم يقل هذا لمن ابتدأ الصوم قبل الزوال  ثم الصحيح انه في اي جزء من النهار من اول النهار من وسط النهار من اخره حتى ولو لم يبقى

131
00:50:09.700 --> 00:50:31.350
الا لحوه لو ان انسان من قبل غروب الشمس قبل مغيب القرص بلحظات يعني غاب اكثر القرص ثم نظر ولم يتناول شيئا  قبل مغيب القرص وكلها لحظات فانه يصح صومه

132
00:50:33.300 --> 00:50:52.100
لقوله عليه الصلاة والسلام فاني اذا صائم ولم يفصل عليه الصلاة والسلام. لكن اختلف العلماء  الاجر هل يحصل من اول النهار او من حين النية من اهل العلم قال يقتضيه المعنى

133
00:50:52.500 --> 00:51:06.950
ان يكون من حينه انما الاعمال بالنيات. ولم ينوي الا من هذا الوقت فلا يكتب له الا صيام  الا من حين نوى. ان نوى نصف النهار كل ما نصف النهار

134
00:51:07.400 --> 00:51:21.450
انوى من اخر النهار ولا يبقى الا ساعة وهكذا لكن يسمى صائم وشرط صحته ان لا يتناول شيء. ومن اهل العلم من قال انه يعود الى جميع قوله فاني اذا صائم

135
00:51:21.650 --> 00:51:41.550
معلوم ان الصوم لا يكون بنصف يوم ولا ثلث يوم هذا من العبادات التي لا يصح التقرب بجزء منها وهذا يعني مما ذكروا فيه قاعدة في هذا الباب ما جزءه ليس جزء عبادة لا يصح التقرب به

136
00:51:42.600 --> 00:52:00.250
ما كان جزءه ليس جزء عبادة فليس لو لو انسى اني انسان قال اريد ان اصوم نصف يوم ربع يوم نقول ما يصح لان جزء الصوم ليس جزء عبادة ليس جزءا عبادة

137
00:52:02.100 --> 00:52:23.800
اه ما دمت صالحا للصوم ما دمت صالحا للصوم ويصح منك الصوم فانت لا يصح منك ان تصوم من نص النهار لكن اذا كان مثلا الذي اراد ان يصوم  لم يكن مخاطبا بالصوم قبل ذلك

138
00:52:24.300 --> 00:52:50.950
لم يكن مخاطبا بالصوم قبل ذلك هذا محتمل وسيأتي ان شاء الله في مسألة اسلام الكافر وبلوغ الصبي وافاقة المجنون الصحيح انه لو اسلم الكافر في وسط النهار وكان قد ولا يصح من النية. معلوم انه لا يصح من النية والصغير لين لا تكون من نية نية الواجب

139
00:52:51.000 --> 00:53:10.800
ولو انه تناول واكل ثم اسلم والصحيح انه من حين اسلم يمسك ويصح صومه نصف نهار وربع نهار ولا يقضي على الصحيح وكذلك الصبي اذا بلغ وكذلك المجنون اذا افاق

140
00:53:11.100 --> 00:53:32.050
لا يمكن ان يستدرك بهذا على القول الصحيح على قول من قال ما ليس جزءه جزء عبادة فلا يسقط التقرب به الا في هذه المسائل لعظم الامر فيما يتعلق  امر الاسلام وانه حين دخل في الاسلام

141
00:53:32.150 --> 00:53:51.500
لانه قبل قبل ذلك لم يكن لم يكن مخاطبا اصلا لم يكن بخلاف من يريد ان يصوم نصف يوم وهو مخاطب مسلم لا يصعد مخاطب هو بالتكاليف الشرعية الاشارة اليه مثلا في مسألة الفرق بين

142
00:53:51.550 --> 00:54:24.450
المسافر يقدم تطهر والمريض آآ يشفى المرض في اثناء النهار. وهؤلاء الثلاثة الذين يكلفون في اثناء النهار الشاهد في هذا كما تقدم انه  ان قوله نعم من لم يجمع صيام الليل قبل الفجر فلا صيام له وان نعم ان ان تصح

143
00:54:24.850 --> 00:54:42.500
يصح نيته من حين نوى لكن هل تنعطف النية على ما قبل ذلك من اول في النهار ويؤجر اجر يوم كامل هذا قاله بعض اهل العلم. لما اني اذا صائم والصيام يكون

144
00:54:42.900 --> 00:55:05.700
تقرب جميع اليوم وان النية تنعطف على ما تقدم وهذا ببركة نية الصوم ما دام ان الشرط موجود وهو انه لم يتناول مفطرا ويؤجر من اول اليوم وربما يعبد هذا والله اعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام

145
00:55:06.500 --> 00:55:26.300
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ادرك الصلاة هو يقضي ما فاته لا شك لكن ادرك الصلاة يعني ان له اجر الجماعة له اجر وجماعة واجر جماعة يحصل في صور

146
00:55:26.450 --> 00:55:42.550
لكن يمكن والله اعلم يؤخذ من هذا هذا في خاصة اذا كان معذور وهذا ايضا معذور من جهة انه مرخص له وانه لا اه لا بأس اذا اراد  الامر دائر بين الصوم ويفطر

147
00:55:42.900 --> 00:56:02.500
ليس ملزم بالصوم لان الصوم نفل. فاذا اراد ان ينوي الصوم بنيته من وسط النهار صح وانعطفت النية على ما قبل وقت النية الى اول النهار والله اعلم وزاد النسائي

148
00:56:03.650 --> 00:56:26.900
ثم قال انما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء مضاهاة وان شاء حبسها فان شاء امضاها وان شاء حبسها هذه الزيادة زيارة النسائي هذي النسائي رواه من طرق

149
00:56:27.750 --> 00:56:46.200
والنسائي رحمه الله عنده تفنن يطرق الاخبار ويذكرهم بطرق كثيرة وخصوصا اللي يقع فيها علل يذكر طرق كثيرة رحمه الله وهذا الحديث ذكره يحيى بن طلحة طلحة بيحيى بن طلحة بن عبيدالله التيمي

150
00:56:46.550 --> 00:57:04.100
عن مجاهد ابن جبر عن عائشة رضي الله عنها   وهو قد سمع منها عن الصحيح وجاء في البخاري ما يدل عليه وان خالف في هذا بعض الحفاظ لكن هذه الرواية جاءت من رواية

151
00:57:04.200 --> 00:57:20.350
يحيى بن طلحة عن طلحة بن يحيى عن مجاهد طلحة والمشهور في الرواية في الصحيح من رواية طلحة عن امته عائشة بنت طلحة عائشة رضي الله عنها رحمها الله من بنت طلحة بن عبيد الله التيمي

152
00:57:21.000 --> 00:57:37.650
ويحيى وطلحة بن يحيى هذا يحيى هو ابن طلحة من عويد الله وهو اخو عائشة هذه فهي عمته هذا هو الطريق الطريق الذي في صحيح مسلم. وهذا من روايته عن مجاهد. رواية عن مجاهد

153
00:57:41.300 --> 00:58:00.000
لكن في صحيح مسلم ما يبين ان الصواب في هذه الرواية انها من قول مجاهد. وجاء في مسلم ان طلحة بن يحيى ان طلحة بيحيى نقل عن مجاهد انه قال انه مثل الرجل يخرج الصدقة من ماله

154
00:58:00.000 --> 00:58:18.950
جاد بما جاد منها وبخل بما بخل منها هذا في مثل صوم التطوع وانه لا يلزمه المضي فيه له ان يفطر كما ان من اخرج الصدقة بنية ان يتصدق بها ما دامت لم يخرجها فان جاد بها فهو افضل. وان

155
00:58:19.200 --> 00:58:38.650
كذلك لكن لا يلزمه ما دامت في يده ولم تصل يد المحتاج ودل على ان له ان يفطر في صوم التطوع وفي لفظ له ايضا قال يا عائشة انما منزلة

156
00:58:40.900 --> 00:59:00.900
منزلة من صام في غير رمضان او في التطوع منزلة رجل اخرج صدقة اخر صدقة ماله فجاد منها بما شاء فامضاه وبخل منها بما شاء فامسكه هذي هذي هذا من طريق

157
00:59:00.950 --> 00:59:14.100
شريك من عبد الله عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها لكن ظهر والله اعلم انها ما تثبت وان الصواب فيها رواية مسلم وانها من كلام

158
00:59:14.200 --> 00:59:38.500
مجاهد ابن جبر رحمه الله وهذا شاهد لما تقدم من كون صوم التطوع يجوز الخروج منه. لكن السنة هو الاستمرار فيه تقدم اثر عائشة وحفصة رضي الله عنهن حين جاهم جاه طعام

159
00:59:38.650 --> 01:00:00.850
اشتهيناه فافطرن رضي الله عنهن الحديث كما تقدم شرعي. قال البخاري وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام ان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا قال وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة

160
01:00:02.650 --> 01:00:19.750
هذا عند البخاري معلقا مجزوء وقد وصله عبد الرزاق ومن ابي شيبة واسناده صحيح عن ابي الدرداء وهو عويمر رضي الله عنه توفي سنة ثلاث وعشرين  وفيه انه قال فاني صائم

161
01:00:20.300 --> 01:00:40.400
يومي هذا والظاهر انه انشأ النية من  وقت قولهم له ليس عندنا طعام في القول وان قلنا لا قال فاني صائم. يومي هذا. قال وفعله ابو طلحة روى عبد الرزاق بن ابي شيبة

162
01:00:40.600 --> 01:00:56.550
باسناد صحيح عن بطلحة زيد ابن سهل الانصاري رضي الله عنه. وابو هريرة ايضا عند عبد الرزاق وابن عباس عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة وحذيفة عند عبد الرزاق وابن ابي شيب وهذي اسانيد صحيحة

163
01:00:56.650 --> 01:01:17.300
قد يبين ان اه هذا الاثر او هذا الفعل مجتهد عند الصحابة رضي الله عنهم وكلهم جاء عن هذا المعنى وانه منهم من الصوم مثل النهار ومنهم من افطر في صوم النافلة ومنهم من قال

164
01:01:17.400 --> 01:01:37.550
ان صوم  ان صائم النافلة لهو الخروج منه يعني بنحو من هذا اللفظ. وهذه اثار ثابتة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والمصنف رحمه الله يعني تدرج في الاستدلال في المسألة

165
01:01:37.700 --> 01:01:55.550
وهذي ربما عكس طريقة البخاري رحمه الله طريقة البخاري رحمه الله ان يذكر الترجمة ويذكر في صدر الترجمة قول احاديث فعل الصحابة رضي الله عنهم والاثار وهذا يبين ولكل طريقته. البخاري رحمه الله يريد

166
01:01:55.850 --> 01:02:12.550
ان يبين ويفسر هذه الاخبار وثبوت هذه الاخبار وعدم نسخ هذه الاخبار وفوائد كثيرة وفوائد كثيرة ويبين ايضا ان هذا القول قاله فلان الصحابي وفلان  ثم يذكر بعد ذلك الاخبار

167
01:02:12.650 --> 01:02:33.400
ويذكر كثيرا ما يذكر البخاري رحمه الله الاستدلال بالشيء الذي دلالته غير ظاهرة ثم يذكر بعد ذلك ما دلالته اظهر ان كان في الباب احاديث بعضها ظاهر وبعضها اظهر وبعضها صريح مثلا

168
01:02:33.500 --> 01:02:55.150
فانه يذكرها على الترتيب هذا ربما يلحظ فيه وقد لا يظهر في بعظ تراجم لكن رأيت انا في تراجم تبع هذه الطريقة رحمه الله وربما بالنظر في الصحيح يحصل تهاجم كثيرة من هذه الطريقة التي يسلكها البخاري رحمه الله في الترتيب

169
01:02:55.200 --> 01:03:21.750
بايراد الاثار ايراد الاخبار وهذي طريقة من احسن الطرق في مجادلدة مجاداة الخصم حين تجادله في مسألة من المسائل فانت لا ترد عليه الدليل الصريح في مسألتك مباشرة لانه يكون متمسكا قبل ان تولد عليه

170
01:03:22.150 --> 01:03:37.550
ربما يكون عنده ادلة هو عن دليل صريح وواضح وقولك راجع وهو عنده ادلة ربما تكون ضعيفة ربما استدلالات واستنباطات ليست صريحة لكن الدليل الذي هو نص قد يورد عليه بعض الاشكالات

171
01:03:37.850 --> 01:03:57.800
ويضعف دلالته. فلا  يعني يدعن الى اليه لانه يرى ان هذا القول ان هذا القول فيه نظر وهذا الحديث محتمل ويريد احتمالات وكلاهما يريد الحق. لكن حين ترد عليه حديث مثلا

172
01:03:57.900 --> 01:04:22.250
في دلالة ظاهرة ظاهرة تكون ربما مثل دلالتها واقوى يجادل لكن انت تورد عليه دلالة الخبر وظاهر الخبر  ينكسر بعض الشيء. ينكسر بعض الشيء. ثم تورد دليل اظهر فيقوى دليلك في تضعف حجته

173
01:04:22.450 --> 01:04:53.050
ثم بعد ذلك تأتي في اخر الامر اواخر بالدليل الصريح الذي لا يمكن ان قد ضعفت حجته وانكسرت هو انكسر استدلاله فيستسلم عند ذلك  يسلم بهذا القول  رحمه الله ذكر الاخبار قبل ثم ذكر الاثار

174
01:04:53.350 --> 01:05:15.150
كما تقدم عكس طريقة البخاري رحمه الله. حيث يذكر معلقات في صدر الترجمة. ثم يذكر بعد ذلك الاحاديث. المصنف رحمه الله ذكر الاخبار ثم اه ذكر الروايات واعتنى بها رحمه الله ثم رتب الاستدلال رتب الاستدلال ذكر العام ثم الخاص وهذه هي الطريقة

175
01:05:15.150 --> 01:05:39.750
المتبعة عند اهل الاصول ان تذكروا العام ثم تذكروا الخاص وهذا ابلغ في اتساق الاحاديث فلا تذكر الخصم وتذكر العام هذا لا يناسب تذكر العام ثم تذكر الخاص كما في هذين الحديثين. وهذه ايضا ربما بالنظر في بعض كتب الاحكام

176
01:05:40.050 --> 01:05:59.450
يتبع ايضا الحافظ الحجري بعض المواضع تبع هذه الطريقة في بلوغ المرام. وقد يكون في بعض كتب الاحكام الاخرى على طريقة استدلال الاصول ترتيب الاصوليين في دلالة في دلالة النصوص. وهذا ابلغ في فهم

177
01:05:59.450 --> 01:06:24.450
في الجمع بين الاخبار   رحمه الله قال رحمه الله باب الصبي يصوم اذا اطاق وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم هذا فيه مسائل صوم الصبي بشرط ذي طاقة اذا اطاع

178
01:06:24.950 --> 01:06:42.500
مسألة حكم وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اثناء اليوم هذي ثلاث مسائل يختلف اثناء الشهر او اثناء اليوم لان اثنى عشر شهر له حكم واثناء اليوم له حكم

179
01:06:43.700 --> 01:07:03.850
يعني على قول على الخلاف في هذه المسألة عن الربيع بنت معوذ وهي معوذ بن عفراء ابوها معوذ ابن عفراء وهي انصارية رضي الله عنها من صغار الصحابة وقيل انها بايعة النبي عليه الصلاة والسلام

180
01:07:04.500 --> 01:07:37.550
هي زوج اياس بن البكيري   صحابي من الانصار وله اخوة عامر وعاقل وخالد ذكر ابن اسحاق ان اياس واخوته الثلاثة هم اربعة شهدوا بدرا وقال انه لم يتفق لاربعة اخوة ان يشهدوا بدرا الا اياس

181
01:07:37.750 --> 01:08:02.700
واخوته عامر وعاقل وخالد وكلهم من الصحابة  عياش ابن بكير جاء في البخاري معلقا مجزوما به مغازي من طريق محمد ابن اياس ابن بكير الراوي سألت محمد قال اخبرني ابن محمد قال ان اباه شهيد بدرا

182
01:08:03.000 --> 01:08:22.750
وتوفي عام اربعة وثلاثين للهجرة رضي الله عنه عن الربيع بنت معوذ والربيع لها حديث  وايضا من اشهر احاديث لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام كان غدا اتبوني بي وكان عندي جواري يغنين

183
01:08:22.800 --> 01:08:38.150
وكنا كانت دائما تقول وفينا نبي الله يعلم ما في غده فقال عن هذا او قال قولي بالذي كنت تقولينه قولي بالذي كنت انكر عليها ان تقول مثل هذا عليه ان تقول مثل هذا

184
01:08:39.650 --> 01:08:58.250
الحديث وثبت في صحيح البخاري ايضا انها كانت تغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا نغزو يعني النساء نداوي الجرحى ونحمل المرضى ندخلهم الى يحملونهم يعني الى المدينة يعني انهم يعتنون بهم بعلاجهم

185
01:08:59.000 --> 01:09:22.850
عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة. من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك

186
01:09:23.700 --> 01:09:47.900
يصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن او من العهد فاذا بكى لعبة من العهن فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اياه حتى يكون عند الافطار اخرجاه

187
01:09:48.250 --> 01:10:10.950
هذي اللفظة اللي يظهر والله اعلم انه مجموع جمعه من لفظ البخاري ومسلم لما وقع عليه عندنا يعني عندهما بهذا الجمع لان قوله في الصغار منهم ونذهب للمسجد هذا القدر فكنا بعد ذلك نصومه نصومه ونصومه صبياننا

188
01:10:12.300 --> 01:10:38.900
اما زيادة الصغار صبياننا الصغار وهذا تأكيد من صبيان لكن اكد انهم صغار منهم ونذهب الى المسجد هذا لفظ هذي الزيادة عند مسلم. هذي الزيادة عند مسلم  قوله اعطيناها اياه حتى يكون عند الافطار

189
01:10:39.200 --> 01:11:00.650
هذا اللفظ البخاري وعند مسلم اعطيناها اياه عند الافطار. عند البخاري حتى يكون الافطار ولفظ المسلم هذا محتمل لانه اعطينا اياها عند الافطار قد يخالف رواية البخاري لان المقصود ان يعطوه ان يعطوه اياه قبل ذلك حتى ينشغل

190
01:11:00.650 --> 01:11:22.650
لكن عند مسلم رواية فاذا سألونا الطعام اعطيناهم اللعبة نلهيهم حتى يتموا صومهم الدواية عند مسلم وهي واضحة وبينة واضحة وبينة في الدلالة على ما دلت عليه رواية البخاري هذا الخبر

191
01:11:24.000 --> 01:11:50.800
في دلالة على ان من وجب عليه الصوم في اثناء النهار اولا في مسألة من اعطاك الصوم تصومه  من كان اصبح صائما فليتم صومه بلدانات الحديث على شق الترجمة الثاني. شق الترجمة الثاني. من كان اصبح صائما فليتم صومه. وهذا المعنى ثابت في الصحيحين

192
01:11:51.150 --> 01:12:09.050
من حي السلامة بن اكوع. حديث عاشوراء كثيرة يأتي مصنف رحمه الله صوم التطوع ذكر عاشوراء وذكر يعني بعض الاخبار في هذا الباب وهل هو واجب وليس بواجب؟ فيه خلاف الصواب انه واجب والاخبار في هذا كثيرة

193
01:12:09.300 --> 01:12:30.200
لان النبي عليه امر بذلك عليه الصلاة والسلام غاية من قال انه ليس بواجب استدل بقول معاوية في الصحيحين ان الله لم يكتب عليكم صيام عاشوراء وهذا لا دلالة فيه لان لا دلالة فيه لانه لا شك يتكلم عن انه يعني انه واجب وقد نسخ

194
01:12:30.200 --> 01:12:50.350
وجوبه قد نسخ وجوبه لان معاوية اسلم قبل ذلك فاخبر رضي الله عنه لانه حين اسلام رظي الله عنه كان عاشوراء غير واجب او كان عاشوراء غير واجب ولا يلزم ولا ينفي ان يكون واجبا قبل ذلك

195
01:12:50.600 --> 01:13:09.050
صريحة وفي حديث جابر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويتعاهدون عليه ويأمرون به. فلما نزل رمظان لم يأمرنا به ولم يتعاهدنا عليه ولم يتعاهدنا عليه يعني بقي على اصل الامر الاول

196
01:13:09.850 --> 01:13:28.800
من انه اه سوري فاهمين امر الوجوب الى الاستحباب ودلت النصوص على مشروع ذلك والاخبار في هذا كثيرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن حق واولى بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام. وكان بل كانوا يصومون. كان يصوم قبل

197
01:13:28.800 --> 01:13:47.250
الجاهلية كما اثبت ذلك في الصحيحين من كان اصبح صائما فليتم صومه هذا هو جدة لا لا لان على القول بوجوبه وهذا هو الصحيح ان من اصبح صائما يتم صومه وفي هذا دلالة على ان من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر

198
01:13:47.250 --> 01:14:18.150
فانه يصوم من حين وجب عليه. من حين وجب عليه  من حين وجب عليه فانه يتم صومه يتم صومه لان صوم عاشوراء صوم عاشوراء لم يكن واجبا قبل ذلك. لم يكن واجبا قبل ذلك بل كان وجوبه لما اخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام

199
01:14:18.400 --> 01:14:38.550
فامرهم بالصوم وهذا هو الصحيح انهم من اصبح صائما يتم صومه. ومن اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. يعني يصوم بقية اليوم هذا كما سيأتي ان شاء الله على الصحيح ان من وجب عليه الصوم في اثناء النهار

200
01:14:38.750 --> 01:14:52.450
الكهف يسلم او الصبي يبلغ او المجنون يفيق انه يصوم من حين وجب عليه وجب عليه. كذلك في هذه الصورة وهذه الصورة الشاهد المسألة التي ستأتي ان شاء الله من كوني

201
01:14:53.000 --> 01:15:11.050
هذا الصوم وجب بها الاخت وهو قبل ذلك لم يكلف به ولم يخاطب لم يكلف به ولم يخاطب به ولهذا وجب اه لزمه الامساك من حين الصوم من حين وجب

202
01:15:11.100 --> 01:15:24.150
ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ولم يذكر في الاخبار الصحيحة عليه الصلاة والسلام قضاء لهذا اليوم خلافا لما يأتي من اخبار او بعض او خبر ضعيف في هذا الباب

203
01:15:24.450 --> 01:15:56.000
وكنا بعد ذلك نصومه يعني هو شرع ثم بعد ذلك كانوا يصومون ونصومه صبياننا وهذا هو الشاهد  قوله باب الصبي يصوم اذا طاق الصغار منهم وفي دلالة على ان امره بالصوم اذا اعطى. وهذا واضح من كونه يعطى اللعبة من العين ومعلوم ان الصغير

204
01:15:56.250 --> 01:16:16.600
حين يشغل ويشتد ويتألم ويتظرر لا ينصرف الى هذه اللعبة بل يطلب الطعام لكن حين ينشغل باللهو يدل على انه مطيق يدل على انه اطاق الصوم ولهذا قد نهيه مما يبين انه لا ظرر عليهم

205
01:16:16.750 --> 01:16:39.500
ولا مشقة في ذلك  لانهم جعلوا يلهونهم اللعب من العين الصوف من الصوف ونحو ذلك لكن لابد وهذا هو الشاهد لقوله اذا اطاع وهذا قول الجمهور واختلف العلماء متى يطيق

206
01:16:39.950 --> 01:17:03.100
والصواب انه لا تقدير في ذلك يقال اذا اعطى والصبيان يختلفون تختلف بعضهم قد يطيق يعني من سن التمييز وبعضهم قد يكون ضعيف البدن فلا يطيق صواب انهون  اذا اطاق سواء كان

207
01:17:03.600 --> 01:17:26.950
يعني دون العشر فوق العشر فانه يعني يصومه يصومه يؤمر به لكن لا يأثم لو لم يصمه من وليه يأمره بذلك. ولهذا الصوم علق بالطاقة بخلاف الصلاة وعلقت بالادراك والتمييز

208
01:17:27.000 --> 01:17:44.600
ولا شك ومع ذلك الصوم لابد من التمييس هذا ظاهر لكن مع الادراك والتمييز لابد من ان يكون مطيع ولابد من شرطين ان يكون مميزا مطيقا وذلك ان الصوم ليس كالصلاة. الصلاة

209
01:17:44.850 --> 01:18:06.000
امرها سهل يتيسر بل الصلاة مبنية على النزول والركوع والسجود والحركة. والصبي من يعني من اشد ما يعني في حركته وعمله امور هي سهلة عليه ويسيرة انما يؤدب على ان تكون حركته متأدبة مع

210
01:18:06.050 --> 01:18:26.000
حركات الصلاة فلا يشق عليه قيام وقعود وسجود. بخلاف الصوم لا يعني منعه من الطعام والشراب يوم كامل لا شك ان هذا يشق يشق عليه فيحتاج الى تغيير ذلك بالطاقة. ولهذا ثبت عن

211
01:18:26.050 --> 01:18:43.600
باسناد صحيح عند عبد الرزاق دلوقتي هشام عن ابي عروة انه عروة رضي الله بن الزبير رضي الله رضي الله عنه ورحمه كان يقول يؤمر بالصلاة اذا عقلها وبالصوم اذا اطاق وهذا هو الفصل

212
01:18:43.600 --> 01:19:06.250
قول عروة رضي الله عنه رحمه اذا عقل الصلاة ولا يقدر بسن معين واذا اصابوا اذا واذا والنبي عليه الصلاة والسلام امر يأمروا اولادكم بالصلاة بعضهم تقيد بهذا وبعضهم قال لان النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام

213
01:19:06.500 --> 01:19:27.650
الامور واولادكم بالصلاة لسبع. لان الغالب ان التمييز يكون بهذا السن وهذا لا مفهومه. لو انه ميز قبل ذلك فلا بأس لكن يظهر والله اعلم انه لا يؤمر بذلك قد يعني باب تأدب مع قوله عليه الصلاة والسلام

214
01:19:28.150 --> 01:19:42.200
لو اشر عليه بلا امر اذا كان دون سبع اذا كان يعقد آآ الصلاة فلا بأس ولا يمنع لكن حين يتم السبع ويدخل في الثامنة في هذه الحالة يؤمر بها

215
01:19:44.150 --> 01:20:05.400
وكنا بعد ذلك نصومه نصومه ونصومه صبيان الصغار منهم. الصغار منهم وهذا رد على قول من قال لا يجوز امر الصبيان كمالك رحمه الله. صريح في رد هذا القول الجمهور قالوا لا بأس

216
01:20:05.550 --> 01:20:22.750
لكن اختلفوا في السن مالك رحمه الله يقول هذا والمالك يقول هذا تعذيب ولا يجوز هذا قول ضعيف  غاية الامر يقنن اما انهم لم يبلغوا مثل هذا رحمة الله عليهم

217
01:20:23.100 --> 01:20:46.150
ولهذا الصواب من قال الجمهور وان الصبي يؤمر اذا طاب العلماء قيدوا ذلك بالطاقة والصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك وامتثلوا امر النبي عليه الصلاة والسلام  قالوا كنا نصوم هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الحكم حكم مرفوع

218
01:20:46.300 --> 01:21:01.750
الصحابي اذا قال كنا نفعله او في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حكم حكم مرفوض عن النبي اطلع على ذلك وعلم ذلك  اقرهم على ذلك فهذا حكمه حكم المرفوع

219
01:21:01.950 --> 01:21:24.350
عند ابن خزيمة لا يصح رزينة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر وبأرض دعاءهم يعني الا يرضعوهم وان النبي عليه السلام تفل في افواههم. لكن يظهر هذا الخبر لا يصح. عليه الصلاة والسلام في افواههم حتى يستغنوا وان هذا

220
01:21:24.950 --> 01:21:47.200
ببركة  او تفني في افواههم  لكن هذي لو ثبت الخبر لكن الخبر لم يثبت وهذا الثابت في الصحيحين هو هذا الخبر عن الربيع رضي الله عنها فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها

221
01:21:47.750 --> 01:22:08.500
اياه حتى يكون عند الافطار اخرجاه وهذا الخبر من رواية خالد من دكوان المدني عن الربيع رضي الله عنه خالد تابعي صغير من الخامسة روايته عن الربيع عند الجماعة وبهذا

222
01:22:08.550 --> 01:22:32.550
رواية عن ربيع ثبت له فضل وصفة التابعية وهو تابعي ولم يروي الا عن  رضي الله عنها وهي صحابية صغيرة قال البخاري وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وظربه وظربه

223
01:22:32.950 --> 01:23:07.050
وهذا وصله سعيد المنصور والبغاوي في الجعديات كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقوله قال عمر لنشوان مصروف ذكر القسطنطلاني رحمه الله مصروف وكذلك الوصفية وجاءت الالف والنون تصفية وزيادة الالف والنون. وهاتان العلتان اجتمعتا. لان الوصفية والعلمية تحتاج الى علة اخرى

224
01:23:07.850 --> 01:23:33.050
ها هو الوصفية هنا ابو نشوان وهو الذي انتشى من الشكر يعني في ابتدائه او اشتد عليه يعني لشرب الخمر  فعلى هذا يكون ممنوع من الصرف  نجرب الفتحة نية الكسرة

225
01:23:33.500 --> 01:24:00.450
وده كان القسط اللاني ان الزمخشري لان لكن شرطه شرط الا يكون مؤنثه بالتاء فان كان مؤنثه بالتاء فانه يصرف وقال وقال آآ الزمخشري ان او حكى يقال يقال للمرأة نشوانه

226
01:24:01.250 --> 01:24:27.300
ما يقال نشوة لانه على على الشرط الاول ان يقول نشوان ونشوى مثل جوعان وجوعى ظمآن وظمأى سكران وامرأة سكراء مثلا اذا كان يقال في مؤنث نشوان نشوانه على هذا يقال لنشواني

227
01:24:27.800 --> 01:24:47.950
يؤجر ويكون مصروفا ليس ممنوع من الصرف. فعلى هذا يجوز فيه الوجهان على هذا وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك. وصبياننا صيام وظربة ضربه الحج رضي الله عنه وان كان الصحيح انه تعزير

228
01:24:48.300 --> 01:25:14.500
الخمر قال وضربه عمر رضي الله عنه يقول الحافظ حجر وقد تلطف البخاري في الرد على المالكية في اثر عمر لان المالكية يقولون ان الامر الصبيان بالصوم تعذيب لهم ولا يجوز

229
01:25:15.000 --> 01:25:43.050
يقول قد تلطف بان عمر قال وصبياننا صيام وهذا وجه الشاهد في ذكر لذكر الخبر وانه يشرع ان يصوم الصبيان ويؤمرون بالصوم وجد تلطف كما قال حافظ ان اقوى حجة للمالكية ان يقولوا هذا يعني ونعم وهذا ربما يكون وجه انهم لم يأخذوا بهذا الخبر

230
01:25:43.050 --> 01:26:01.150
ان يقولوا ان عمل المدينة على خلافة فيكون منسوخ او يكون كذا هذا على اجوبة المشهورة ويقول انه اقوى ما يقولون ان هذا عمل المدينة ان ان تصويم امر الصبيان بالصوم على خلاف عمل اهل المدينة

231
01:26:02.200 --> 01:26:26.100
وليس الامر كذلك امر الصبيان بالصوم وقع في المدينة في عهد في عهد عمر رضي الله عنه والصحابة متوافرون وهذا اعلى انواع عمل اهل المدينة الذي يكون في عهد عمر رضي الله عنه. وابي بكر

232
01:26:26.150 --> 01:26:53.200
هذا ارفع انواع عمل المدينة هذا مما اتفق عليه ولهذا يكون الخبر دال على خلاف قولهم واصلهم لي اصلوه جاء ما يدل عليه ويثبت خلافه قال رحمه الله وعن سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال وقدموا

233
01:26:53.200 --> 01:27:09.300
عليه في رمضان فضرب عليهم قبة ويسر فلما اسلموا صاموا ما بقي من الشهر هذا الحديث قوله عن سفيان فيه نظر انا ابن ماجة لما راجعته في وجدته عطية بن سفيان

234
01:27:09.600 --> 01:27:31.550
عطية بن سفيان وعبدالله بن ربيعة الثقفي صحابي مشهور كان عامل عمر رضي الله عنه على الطايف وعطية هذا ابنه والحديث بولاية عطية اه قال حدثنا وافتهنا وهو  الصدوق ان الصدوق وهم من عده صحابيا

235
01:27:33.500 --> 01:27:46.700
وقول حدثنا وفدنا هذا يبين انه اخذه عن الصحابة رضي الله عنهم فيكون له حكم الرفع وحديث رواه ابن ماجة من طريق ابن اسحاق عن عطية بن سفيان هذا التابعي

236
01:27:47.300 --> 01:28:03.000
ابن عبد الله بن ربيعة الثقفي قال حدثنا رواه ابن ابي اسحاق رواه عن عيسى ابن عبد الله ابن مالك عيسى ابن عبد الله ابن مالك عن عطية عن عطية

237
01:28:04.100 --> 01:28:21.200
ابو عطية هذا في قول الحافظ صدوق فيه نظر يظهر انه لا يصلي الصدوق  يعني قريب من مجهول يعني لم يوثق معتبر ايضا عيسى بن عبد الله بن مالك ايضا هذا في حكم المجهول

238
01:28:21.800 --> 01:28:59.950
حكم المجهول وابن اسحاق جاء في السيرة انه صبح لكن هذه العلة لا تجبر هذا السند ولا يكون حسنا  اخرى ان كان قد صرح يعني في  وهذا هذه الرواية نعم هذه رواية جاءت من طريق ابن اسحاق من طريق ابن اسحاق هنا بالعنعنة. هنا

239
01:29:00.000 --> 01:29:27.250
بنعنعنة وجانا الطريق الاخر لعلها في السيرة او انه صرح بالتحديث يحتاج الى تحرير لكن على كل حال حتى لو صرح فالخبر لا زال ضعيفا  اما اسلام ثقيف هذا معروف في الاخبار انما خصوص هذا الخبر انهم قدموا عليه عليه في رمضان وضربوا عليهم قبة في المسجد فلما اسلموا صاموا

240
01:29:27.250 --> 01:29:47.600
ما بقي عليه من الشهر رواه ابن ماجة وهذا شاهد لقوله في اثناء الشهر وان هذا الذي فيها محل يا جماعة ان محل اجماع. اذا اسلم الكافر في وسط الشهر رمظان يسلم بقيته يصوم بقيته

241
01:29:48.650 --> 01:30:10.050
اسلم بعد مضي عشرة ايام يصوم البقية. هذا محل اجماع من اهل العلم في ذلك  هذا  في قوله في اثناء الشهر او اليوم ذكر عليه الخبر الاخير وعن عبدالرحمن بن مسلمة عن عمه

242
01:30:10.900 --> 01:30:36.350
وسلامة رضي الله عنه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم واقضوا رواه ابو داوود يقول عبدالرحمن مسلمة  مسلمة وقيل وقيل عبد الرحمن بن سلمان

243
01:30:40.200 --> 01:31:05.300
ليس لان عبد الرحمن سلمة هذا خزاعي هذا خزاعي وهنا ابوهم عمه وينظر هل ذكر اسمه لو لم يذكر تقدم حديثه. حديث في الصحيحين حديث اخر في صحيح حديث اخر. لكن هنا ابهم عمه

244
01:31:05.650 --> 01:31:36.850
وفيه انه الحديث لو ثبت   عم صحابي لو ثبت لكن عبد الرحمن مسلمة هذا مجهول الحال مجهول   وهذا الخبر في قوله ساتموا بقية يومكم واقضوا  وهذا دليل شق الترجمة الاخير او اليوم

245
01:31:37.400 --> 01:31:54.200
وهذا هو قول جماهير العلماء. يقولون اذا اسلم الكافر فما مضى من الايام لا يلزم اذا في رمضان. هذا لا يلزم بقضائها لكن اليوم الذي اسلم فيه لو اسلم في اثناء نهار رمضان

246
01:31:54.350 --> 01:32:27.600
عليه يمسك ويقضي هذا اليوم بقوله واقضوا فاتموا بقية يومكم اقضوا وهذا وان كان هذا في عاشوراء  نعم ان النبي قاله قال فاتموا بقية يومكم واقضوا المقصود نعم انه انه هذا في رمضان في رمضان. والمقصود انه لو صح هذا الخبر لكان دليلا واضحا للجمهور. لكن خبر لا يثبت

247
01:32:28.400 --> 01:32:47.600
ولهذا قال المصنف تفريعا عن هذا الخبر وهذا حجة في ان صوم عاشوراء كان واجبا وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثناء يومه لزموا امساكه وقضاه ولا حجة فيه على سقوط تبية النية لان صومه انما لزم في اثناء

248
01:32:47.750 --> 01:33:14.900
اليوم نعم والحجة فإن صوم عاشوراء كان واجبا نعم هذا الحديث في عاشوراء. وهذا واضح لانه قال صمت يومكم هذا هذا يوم عاشوراء ولهذا نص عليه المصنف رحمه الله واستدل بهذا على انه كان واجب لكن سبق ان الدلالة على انه واجب واحاديث اخرى وهذا الخبر

249
01:33:14.900 --> 01:33:31.250
لا يثبت اما قوله رحمه الله آآ وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي فان يوم لزم ساقه وقضاؤه هذا كما تقدم قول الجمهور الصحيح ان الكافر اذا اسلم والصبي اذا بلغ

250
01:33:31.300 --> 01:34:00.950
والمجنون اذا افاق انه يمسك من حين بهذا الواجب ولا يلزمه قضاء هذا اليوم  اذا قدم المسافر واذا طهرت الحائض واذا شفي المريض ثلاثة مقابل ثلاثة  هؤلاء في اثناء اليوم

251
01:34:01.200 --> 01:34:19.150
فانهم لا يمسكون على الصحيح خلافا للجمهور. لا يمسكون بل عليهم ان بل لهم ان يأكلوا ما دام انه لم يصم اول يوم بعذر شرعي اما سفر او كون المرأة حائض وطهرت اثناء اليوم

252
01:34:19.200 --> 01:34:38.750
او كونه مريض آآ افطر ثم شفي في اثناء اليوم في هذه الحالة لا يلزمه. وذلك انه سوف يقضي بقية اليوم فما الفائدة في ان يؤمر بالامساك؟ ثم هذا لا يعتبر صوم ثم الدليل على انه

253
01:34:38.950 --> 01:34:57.650
حرمة اليوم تقتضي ان يمسك وفي يوم بصومه جميعا اما هذا رخص. وقال ابن مسعود كما ثبت عنه من اكل اول النهار اكل اخره يعني من المكلفين اما الكافر والصبي

254
01:34:58.150 --> 01:35:18.200
والمجنون هؤلاء هم لم يكونوا مخاطبين بالصوم قبل اسلام. هذا الكافر قبل اسلامه. والصبي قبل بلوغه والمجنون قبل انفاقه. لم يكن مخاطب لم يكن مخاطب ولا داخل في الخطاب. اما هؤلاء الثلاثة فهم مكلفون مأمورون الحياة مأمورة

255
01:35:18.250 --> 01:35:31.850
الصوم لكن هذا العذر عارض وهي تقضي بعد ذلك المسافر ايضا كذلك مخاطب الصوم مكلف لكن جاء عذر في السفر اذا افطر في السفر ثم قدم وقد افطر في السفر

256
01:35:32.000 --> 01:35:52.400
يكمل بقية لا يلزم امساك وكذلك المريض اذا شفي من مرضه ومعذور وهو مخاطب اصلا ولهذا يقضي هذا اليوم قياس هذا على هذا فيه نظر لان اولئك غير غير مخاطبين

257
01:35:52.750 --> 01:36:23.250
وهؤلاء مخاطبون والحائض اذا طهرت تؤمر بقطع الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة نؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة ولهذا يعني لو علم لو مثلا صبي مثلا يعلم انه سوف يبلغ في اثناء اليوم. ومثل الان نعلم ان

258
01:36:23.350 --> 01:36:51.350
تحديد الولادة يكون بالساعة والدقيق ربما بالثانية اذا علم انه في يوم غد الساعة الثانية عشر سوف يتم خمسة عشر عاما لانه ولد قبل ذلك في هذا اليوم الساعة الثانية عشر او او ولد هذا الوقت في الساعة الثانية عشر. وبتمام الساعة الواحدة الثانية عشر يتم خمسة عشر عاما

259
01:36:52.500 --> 01:37:10.750
هل يجب عليه ان ينوي في الليل الصوم الصحيح انه لا يلزم وان كان مثل هذا الصوم وبعض اهل العلم يوجب على الصبي الصوم اذا كان اثنا عشر سنة لكن

260
01:37:10.800 --> 01:37:38.600
صحيح انه لا يكلف الصوم الا اذا بلغ الا اذا بلغ اذا بلغ في اثناء اليوم وجب عليه الامساك ولا يلزمه القضاء. لا يلزمه القضاء  يوم شك ولا قضاء عليه. وكذلك ايضا تقدم المسألة ولعلها

261
01:37:38.650 --> 01:38:00.000
موضعها ما تقدم وهو ما اذا قامت البينة في اثناء النهار او لو ان من اراد الصوم من اراد الصوم لم يعلم بثبوت الشهر في الليل نام في الليل فلما اصبح

262
01:38:00.450 --> 01:38:20.250
ولما نام ما يدري ليس عنده نية يعني لا ليس عنده نية نية الصوم ماذا يفعل قد يشق عليه الانتظار قد يتأخر خبر مثلا او غلبه النوم حتى طلع الفجر مثلا ولم يأتي خبر الصوم

263
01:38:20.350 --> 01:38:47.950
ثم لما استيقظ بعد طلوع الفجر  وجد الناس صايمين وقد ثبت خبر دخول شهر رمظان ما الواجب عليه؟ الصحيح انه يجوز لمن اراد الصوم ان يعلقه ان يجعله بنية معلقة. يقول ان كان غدا من رمضان فانا صائم

264
01:38:48.250 --> 01:39:06.850
والنية تتبع العلم هذا غاية ما يكلف به غاية ما يكلف به وينك وان كانوا يقولون النية جزم ولا تردد فيها وليس له تردد لكن ومأمور بعدم الصوم حتى يثبت لان اليوم

265
01:39:06.900 --> 01:39:21.750
هذا اليوم اخر يوم من شعبان قد يكون اول يوم من رمضان لا يدري لغاية ما يستطيع من يقول ان كان غدا من رمظان فانا صائم وتعليق الاحكام على شرط جائز

266
01:39:21.800 --> 01:39:39.550
وجاء في اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قر من علق بعظ الاحكام الشرعية على شرط وعلي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم علق النسك على هو لا يعلم بما هل به النبي

267
01:39:39.550 --> 01:39:59.100
عليه الصلاة والسلام فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال امكث حراما النبي عليه الصلاة والسلام شاف الهدي وكان قد ساق البدن علي رضي الله عنه مع من اليمن وموسى الاشعري قال ذلك لكن لم يسق. فامره بالتحلل. فالشاهد انه اقرهم عليه على تعليق

268
01:39:59.500 --> 01:40:17.700
النية على تليق النسك باحرام النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا غاية ما هو يريد ان يفعل كما فعل النبي عليه لكنه بعيد عنه. ومر بالميقات فيحتاج ان يحرم كذلك هو الان سوف يدركه الفجر

269
01:40:18.050 --> 01:40:39.000
ولا يدري هل  يعني يعني قد يطلع عليه الصبح وهو لم يجزم بالنية التي يجب على من علم لكن هو لم يعلم فيقول في نفسه يعني ينوي انه ان كان غدا من رمضان فانا صائم. هذا وان كان خلاف قول الجمهور

270
01:40:39.150 --> 01:40:51.800
وربما بعضهم يشدد في هذا يقول يحكي جماع او بلا خلاف لكن الصواب وهذا اختيار ثقي الدين انه لا بأس من تعليق النية وهذا غاية ما يستطيعه في هذه الحالة

271
01:40:52.250 --> 01:41:01.000
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد