السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس التاسع من شهر جمادى الاولى عام الف واربع مئة وخمسة واربعين للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس من قول الامام المجد باب الهلال اذا رآه اهل بلد بقية البلاد بالصوم عن قريب ان ام الفضل رضي الله عنها بعثته الى معاوية رضي الله عنه بالشام وقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل واستهل علي رمظان وانا بالشام ورأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكنا رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه. فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية اولا تكتفي برؤية معاوية معاوية وصيامهم فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة الا رواه عند البخاري وابن ماجة وهذا عند الجماعة الا ابن ماجة من طريق محمد ابن ابي حرملة عن قريب ان ام الفضل رضي الله عنها الحديث والامام المهدي بوب عليه باب اذا رأى اذا رآه لبلد هل يلجأ بقية البلاد الصوم اورده مورد التساؤل مورد التساؤل ولم يجزم بذلك في بانه يلزم بقية البلاد الصوم بما في هذا الخبر من الاحتمال وهذه المسألة فيها خلاف ويأتي ان شاء الله اشارة الى في هذا لكن هذا الخبر برويت كريب وهو ابن ابي مسلم الهاشمي مولاهم. وهو فرد في الاسماء من تابعي ثقة توفي سنة ثمان وتسعين رحمه الله من الطبقة الثالثة وروى له الجماعة متوسطي التابعين ان ام الفضل وهي ذبابة بنت الحارث رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية وهي اخت ميمونة النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة الحادث توفيت في خلافة عثمان رضي الله آآ عنه كما قال الحافظ رحمه الله قال فقضيت فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمظان يعني انهم رأوا الهلال من هلال والاصل في الاستهلال هو رفع الصوت ومنه الاهلال والهلال بالحج ورفع الصوت بالنسك واستهل علي رمظان وانا بالشام ورأيت الهلال ليلة الجمعة. وفي مسلم ايضا بل كما سيأتي انه رآه ورآه الناس لكن هو يخبر انه رأى ورآه الناس في الشام فقدمت المدينة في اخر الشهر في اخر الشهر هذا يبين انها قدم الشام قبل رمضان ثم استهل عليه الشهر في المدينة في الشام ثم قدم المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال رؤية الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية لان الناس تبع لما في هذا وقد ثبتت رؤيته رؤيته واذا رأيتم كما قال عليه الصلاة والسلام اذا رأيتموه فصوموا وقال لكن رأيناه ليلة السبت. يعني بعد الشام في ليلة وذلك ان ان الى الغرب من جهة المدينة وهي تأخروا يعني زمن في تلك الجهة فلهذا ان لم يرى ليلة الجمعة بل رؤيا بل رؤيا رؤيا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم فصوموا واذا رأيتم افطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة فاتموا العدة عدة ثلاثين يعني هذا من جهة الخبر ابن عباس سيأتي عنه رضي الله عنهم وقلت اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه لانه رآه بعض اهل الاسلام يكون شام عاما لكل من رآه وهذا بوجه استدلال يعني بالنظر الى ان الرؤية في بلد يكون للجميع لكن ابن عباس قال لا رضي الله عنهما اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر هذا من قول ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل لكل بلد رؤيته وان كل بلد اذا رؤي في بلد ولم يرى في بلد اخر الذي لم يراه لا يصومون حتى يروه حتى يروه وقول ابن عباس هذا هل هو قاله اجتهاد بالنظر الى قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانه خاطب الجميع. فكل فمن رآه يصوم ومن لم يره لا يصوم فاذا رآها البلد فانهم يصومون واهل البلد الاخر الذين لم يروه لا يصومونه لا يصومون قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها علم من قال انه اجتهاد ابن عباس وكأنه اخذه من الاحاديث التي جاءت في هذا الباب من حديث ابن عمر ومن حديث ابي هريرة وتقدم حديث حذيفة بن عباس رضي الله عنهما روى هذا الخبر كما تقدم في رواية الصوم ولرؤيته وافطروا لرؤيته لرؤيته وافطروا لرؤيته. جاء ابن عباس روى هذا فيحتمل انه اخذه من هذا الخبر وان الرسول قال صوموا وهذا امر فامرنا ان نصوم اذا رأيناه مفهوم اننا اذا لم ان اذا لم نره لنا انه وان اذا لم نره لا نصوم ولا تبعوا غيرنا ممن رآه ولم يستهل في بلدنا وهناك رواية عزاها بعضهم الى البيهقي وانا راجعت لم اجدها ولعلها تراجع في سنن البيهقي وفيه نقال هكذا امرنا رسول الله وسلم ان نصوم لرؤيته افطر لرؤيته. يعني ذكر الناس نفس الخبر المتقدم الذي رواه والذي رواه غيره ان ثبتت هذه الرواية وان هذه الرواية مختصرة فليبين ان ابن عباس رضي الله عنهما قصد الى هذا وان هذه الرواية مختصرة وان تلك الرواية ايضا من هذا الطريق من هذا طريق طريق اسماعيل ابن جعفر عن محمد ابن ابي حرملة عن ابن ابي مسلم يحتاج الى التحقق من عزوها ومن اسنادها هذا الخبر استدل به من قال ان لكل بلد رؤيته اهل السنن ابو داوود والترمذي والنسائي بوبوا عليه لكن لم يبوبوا عليه تصريحا بان لكل بلد رؤية بل ذكروا ما معناه آآ ما هو محتمل ما هو محتمل ولم يقولوا انه بوبوا عليه تبويبا يدل على ان لكل بلد رؤيته الا ان تمويل الترمذي اقرب الى ذلك اقرب الى ذلك وان لكل بلد رؤيته وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم جمهور العلماء يقولون انه اذا رؤي في بلد من اي مكان من بلاد المسلمين لزم اهل البلاد كلها الصوم واستدلوا بالاحاديث السابقة صوموا لرؤيته هذا خطاب لاهل الاسلام. ومعلوم انه باتفاق لا يراد ان يراه كل فرد منكم بل اذا رآه بعضكم كفى وقالوا انه حين يراه بعضهم في هذه الحال يجب الصوم على الجميع وهذا مذهب وادي المذهب عند الحنابلة و المالكية والاحناف وقد يكون هناك بعض الاوجه في هذه المذاهب الراجح مذهب الشافعية والاكثر والاظهر انهم قالوا لكل بلد رؤيته مختلف في حد ذلك والمرجح عندهم انه باختلاف المطالع اختلاف المطالع اذا كان هؤلاء القوم مطلعهم واحد او مطلع الهلال واحد فانهم يصومون يصوم ولا يصوم غيرهم ممن اختلف مطلعه عن البلد الاخر منهم من حده بمشافة القصر ومنهم حده الاقليم يعني اذا كان هذا الاقليم واحد فانهم يصومون واختلفت المطالع المسألة فيها هذا الخلاف كما تقدم ورجح كثير من اهل العلم قول الشافعية ورجح كثير من المتأخرين مذهب الجمهور وعليه فتوى بعض المجامع الفقهية وان هذا في جمع لكلمة المسلمين ان يصوموا جميعا وان يثبت الهلال للجميع حتى يكون اقوى في اتحاد الكلمة وخالف اخرون في هذا وقالوا ان اهل الاسلام لم يزالوا منذ عصور. وفي الغالب ان كل بلد كل بلد يمسك او يصوم على رؤيته. وخصوصا قبل ان تظهر الوسائل اتصال وان في الغالب لا يمكن التواصل ويحتاج البلد الى النظر والرؤية فاذا ثبت عندهم رأوه. اذا لم يثبت فانهم لا يصومون فيكملون العدة او يروه لكن الجمهور يقولون اذا ثبت في بلد اي بلاد بلاد المسلمين وبلد اخر لم يصوموا الا من الغد فانه في هذه الحال يلزمهم قضاء هذا اليوم يلزمهم قضاء هذا اليوم لانه يلزمهم حكم البلد الذي تقدمت رؤيته وفي هذا نظر في هذا التفصيل والاظهر والله اعلم من جهة التأصيل هو مذهب الشافعية او هذا القول المختار عندهم لانه باختلاف المطالع المطالع وهذا ما لم وهذا حيث يتيسر واذا كان مثلا الاقليم او البلد او الدولة دولة مثلا رؤية الهلال يكون اعلان لجميع الدولة وجميع البلاد التابعة لهذه الدولة. في هذه الحالة يلزم جميع من تحت ولاية هذا الوالي وهذا الامام ان يصوموا ان يصوموا ولا ينظر الى اختلاف المطالع الاختلاف فمثلا في بلادنا حين يعلن ولاة الامر ثبوت الهلال ويأتي من الجهات الشرعية في ذلك فان في هذه الحالة يلزم جميع الصوم ولا يضر اختلاف المطالع ولان هذه المسألة موضع خلاف كما تقدم اما ما ذكروا من كونه ادعى الى اتحاد الكلمة هذا فيه نظر في هنا بقى اذ كون الصوم يكون للجميع حتى ولو تيسر لا يلزم يعني ليس سبيلا الى هذا المراد كما تقدم المسلمون لا يزال يصومون وكذلك فعل ابن عباس ولم يجعله من امر المخالف بان لكل هم صاموا على رؤيتهم والشام والشام صاموا على رؤيتهم الناس يختلفون فيما هو اعظم في باب العبادات لو كان هذا امر يعني من يحصل هذا الاصل لكان الاتفاق على الصلوات اعظم واعظم الصلاة بلاد اهل الاسلام لكل بلد توقيته بل الدولة الواحدة هؤلاء يصلون وهؤلاء لم يدخل عندهم الوقت وكذلك في سائر بلاد المسلمين يختلفون في الصلاة ويختلفون في فطرهم وسحورهم هذا لا لا يؤثر اختلاف ولا اه يحصل به من جهة انه آآ لو فات انه سبب الاختلاف فهذا ليس مما يحدث به الاختلاف يحدث به الاختلاف وهذي المسألة كما اتقدم مسألة خلافية ومسألة فيها ادلة واختلف العلماء فيها ومن نظر وقال قولا واجتهد فيه اجتهادهم لكن البلد الواحد والدولة الواحدة يكون صومها واحدا فداء وانتهاء من اول الشهر صوما وفي اخره اذا ثبت رؤية هيلان شوال او اتمام العدة وفيه كما تقدمت رائي الهلال وانه مشروع ولهذا رآه ورعاه الناس. مما يبين ما كان عليه الناس في ذلك الزمن من الاجتهاد في ثراء الهلال وتقدم الاشارة الى ان هذا متعين ويجب على من يحصل بثبوت رؤيته بنظره تحصين هذا الواجب لانه امر واجب ولا يتم الواجب الا به فهو واجب وصام معاوية رضي الله عنه وصام الناس وايضا مما يدل والله اعلم والله اعلم الشام فيها من الصحابة العدد الكثير ايضا المدينة ولم ومعلوم ان مثل هذا يحصل في البحث والنظر وهم من اعظم الناس اجتهاد في النظر في المسائل فلم يأتي مثلا عن قريب انه اثار هذه المسألة مثلا مع الصحابة الموجودين في نادي الشام معاوية وغيره رضي الله عنهم وكذلك بحكم ولاية معاوية رضي الله عنه انه امره ان يبلغهم لان ثبوت الشهر ليلة السبت هاي ليلة السبت وان صومهم يكون من يوم السبت لا من يوم الجمعة فيكونون متقدمين على رمظان فلم يؤمر بذلك ولم يحصل بحث في هذا هذا يبين والله اعلم ان الامر مبني في الاصل اذا تيسر على اه اختلاف المطالع الى اختلاف المطالع حين يكون البلاغ يتأخر كثيرا يتأخر كثيرا ثم ايضا قد يقال والله اعلم قولوا صوموا لرؤيته كونه عام لبلاد الاسلام هذا فيه نظر. الرسول يقول صوموا لرؤيته تخاطب عموم اهل الاسلام فاذا رآه قوم هؤلاء يصوموا لرؤيته اخرون لم يروه لم يروه هل يلتمسون يعني لو مثلا انهم لم يروه ليلة الثلاثين اتم العدة اتم العدة هل يعني ينتظرون ويبحثون هل رؤي في غير بلادهم تقدم احد رأى في بلادي الاسلام هذا فيه نظر ويلزم عليه ان الواجب يتأخر حتى ربما يفوت الشهر يفوت الشهر وخصوصا ان المدة ربما تتجاوز الشهر بين بعض بلاد الاسلام في ذلك الوقت لما وكان السير على الابل والدواب ونحو ذلك ولهذا كان الاصل واختلاف المطالع الا حيث يؤدي الى اختلاف الكلمة مثل ان تكون البلد واحد والدولة واحدة فهؤلاء فهؤلاء كلهم صومهم جميعا وفطرهم جميعا وهذا قول احد الاقوال في المسألة هذا قول من اقوال في المسألة لانهم قالوا الناس تبع تبع للامام هذا قول من الاقوال مسألة وهي عدة اقوال في مسألة رؤية الهلال وبما كيف يكون ثبوته؟ قول منها ان الناس تبع للامام فاذا اعلن ثبوته كانوا تبعا للسؤال واتفقت مطالعهم او اختلفت مطالعهم في بلد في هذا البلد الواحد قال رحمه الله باب وجوب النية من الليل في الفرظ دون النفل هنا جزم رحمه الله لان الادلة واضحة مع وجود الخلاف في هذه المسألة لكن الترجمة الاولى لم يجزم بهذا لم يجد مع ان المذهب والمجد من كبار الحنابلة بل هو من اصحاب الوجوه رحمه الله لم يبوب على المذهب رحمه الله بل على الاستحال وهذي مثل ما يقع في تراجم البخاري رحمه الله في الاحاديث التي لا تكون دلالتها صريحة بل محتملة قال هل يزم بقية البلاد الصوم مع انه لم يرد اه لم يورد في هذا الباب الحديث المتقدم اذا رأيتموه فصوموا مع انه ربما يقال انه امس من جهة الترجمة جهة الترجمة امس لانه آآ استدلوا به على انه اذا رآه تقدمت رؤيته في بلد فان سعي بلاد المسلمين تبع له والذي يظهر هنا لانه اراد يبوب على هاتين المسألة على الامرين وهو رؤية اهل بلد وبلد اخر لم يروه كما وقع لاهل الشام او لاهل المدينة مع اهل الشام حيث لم يروه رأى اهل الشام اما وجوب النية في الفرض فهذا صريح دون النفل هذا فيه خلاف لكن ايه الدليل دال على هذا القول كما سيأتي ان شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاحسن يقال عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها من يقال عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما لانه يوهم ان الحديث من روايتيهما جميعا. والحديث من رواية حفصة ثم ايضا فيه تخصيص كل منهما بالترضي عليه عن ابن عمر رضي الله عنه حفصة رضي الله عنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوج النبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة خمس واربعين ازواج النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت سنة وفاتهن في اول من توفيت زينب بنت جحش سنة عشرين وبعدها سودا على رأي الحافظ الذهبي وانا توفيت في اخر خلافة في اخر خلافة عمر سنة ثلاثة وعشرين وقال الحافظ ان توفي سنة خمس وخمسين على الصحيح يمر عليك جويرية وام حبيبة سنة خمسين او واحد وخمسين وقبل ذلك حفصة سنة خمس واربعين وعائشة رضي الله سنة سبع وخمسين واخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفات هي ام سلمة في سنة اثنتين وستين. هند بنت ابي امية رضي الله عنهن عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة وهذا الحديث رواه الخامسة من طريق يحيى بن ايوب عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها هكذا هو عندهم ورواه لكن الا ابن ماجة ابن ماجة لم يروي من الطريق انما رواه طريق اسحاق ابن حازم المدني سحاب ابن حازم المدني عن عبدالله ابن ابي بكر رواه عن عبد الله بن ابي بكر عن سالم عن الزهري سالم عن الزهري نعم هذا الحديث كما تقدم من هذا الطريق من طريق عبدالله بن ابي بكر والراوي عنه يحيى ابن ايوب الراوي عنه يحيى ابن ايوب عن عبدالله بن ابي بكر عن عبد الله بن ابي بكر فهم اتفقوا من جهة انه من طريق عبد الله بن ابي بكر لكن بقية الخمسة رووه من طريق عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه وابن ماجة رواه في الرواية عبد الله بن ابي بكر اسقط الزهري فرواه عن سالم عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها والراوي عن عبد الله ابن ابي بكر هو يحيى ابن ايوب الغافقي ورواه عنه جمع رواه ابو داوود والنسائي من طريق عبد الله ابن وهب عن يحيى بن ايوب الغافقي عن عبد الله ابن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه وكذلك رواه الترمذي من رواية سعيد بن ابي مريم عن يحيى بن ايوب الغافل يعني عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابي وهؤلاء في الثلاثة رووه برواية من هذا الطريق من طريق الزهري عبد الله ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه الا ابن ماجة فانه اسحاق ابن حازم المدني عن يحيى بن ايوب كما روى عبدالله بن وهب سعيد ابن ابي مريم كذلك رواه اسحاق بن حازم عن يحيى بن ايوب الغافلين واصلين عن عبد الله ابن ابي بكر لكن لم يرويه عن الزهري بل رواه عن سالم عن ابيه. فاسقط وقيل انه في هذا اسقط الزهري والخبر له طرق كثيرة جاء موقوفا من طرق موقوفة على حفصة رضي الله عنها الطرق وجاء من طريق ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابيه من طريق اخر من غير طريق عبد الله بن ابي بكر رواح عبد الرزاق ايظا عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها من لم يعي الصيام من الليل فلا صيام له مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا طريق اخر غير طريق عبد الله بن ابي بكر ومن ثم حصل اختلاف بين الحفاظ في هذا منهم من جوده كالدار قطني وقال عبد الله بن ابي بكر رفعه وهو ثقة عبد الله بن ابي بكر رفعه وهو كذلك عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ابو محمد بن عمرو صحابي صغير وجده عمرو ابن حزم اه صحابي جليل قالوا انه هو الذي رفع وهو ثقة فثبت له الرفع. وصححه جمع من الحفاظ. لكن اكثر المتقدمين من الحفاظ البخاري رحمه الله والامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والترمذي والنسائي وابو داوود كلهم صححوا وقفة وقالوا ان رفعه خطأ او وهم المقصود انهم صححوا وقف الخبر. ومنهم من صحح رفعه ممن اشار الى قوة رفعه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وقال ان الراوي احيانا يسند واحيانا يفتي فلا يظر ان تقول حفصة رضي الله عنها من لم يجمع صيام الليل فلا صيام له واحيانا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم الصيام من الليل فلا صيام له فاسندت لما كان المقام في مقام الدرس مثلا او التحديث لمن يسمع هذا الحديث منها وقد يكون المقام مقام فتوى الذي يسأل هذا قد لا يحسن التفصيل له وقد لا يفهم مثلا وهكذا طريقة اهل العلم هناك اخبار تكون معروفة بين اهل العلم فحين يسأل عن مسألة المثل يقول يسأل عن مسألة يقول العمل بالنية انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه من امر المستقر والمجتهد او يريد بذلك الفتوى وليس شأن المستفتي مثلا التفصيل وطلع بالدليل مثلا. وربما لاسباب اخرى والراوي احيانا ايضا احيانا احيانا ينشط فيرفع. واحيانا ربما يضعف لا يرفع الخبر ولهذا قالوا هذا الخبر الاجود فيه هو الرفع كما تقدم ولانه جاء من طرق من طريق اخر وجاء موقوف ايضا كما انه جاء مرفوع من غير طريق عبد الله بن ابي بكر جاء موقوف عند الرواية المتقدمة اللي من طريق بن جريج عند النسائي وكذلك عبد الرزاق وجاء ايضا من طريق يونس بيزيد الايلي عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها انها قالت من لم يجمع صيام ليل فلا صيام له موقوف مع روايات اخرى وهذا مريو من رواية عن ولاية يونس ويونس من الاثبات عن الزهري لكن قيد بعضهم يعني قدموا في لكن قيدوه اذا روى من كتابه لانه قد يهن في الزهر اذا روى من حفظه لكن قالوا اذا روى من كتابه فهو من اثبت الرواة عن الزهري كسائر رواة الاخرى مالك وعبيد الله ومعمر وامثالهم الجمل الخبر وقع فيه خلاف هو الاظهر والله اعلم هو رفعه ثم دلت السنة المجمع عليها لقوله عليه الصلاة انما الاعمال بالنيات. واعظم الاعمال العبادة صوم اجلها ولهذا هو شاهد على ثبوته وصحته قال من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له فلا صيام له وهذا الخبر استدل به جمع من اهل العلم وهو المشهور في المذهب ان النافلة نعم نعم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له هم الذين استدل بهذا الخبر المالكية فقالوا ان من اراد صوما نافلة فلا بد من النية لابد من النية. لقوله فلا صيام له تمانية اصبح بغير نية الصوم ولم يأكل فاراد ان يصوم لا يصح صومه لانه لم ينوي والنبي يقول فلا صيام له. وهذا عام في صوم النافلة والفرض لان قوله فلا صيام له نكرة في سياق النفي وهذه النكرة من الصيغ العموم بل من ابلغ صيغ العموم في نفي صحة الصوم عمن لم ينوي الصوم والنفي هنا اما ان يعود الى الذات واما لانها اقرب شيء ينفى واذا لم واذا لم يمكن يرجع الى الصحة. يرجع الى الصحة. وهذا هو المراد هذا هو المراد لان الصيام قد يوجد بالامساك لكن فلا صيام له يعني فلا صيام له شرعا انه قد يكون صائم بمعنى ممسك لغة لكن لا صيام له من جهة الشرع وقالوا انه لا يصح صيامه. وذهب الاحناف والشافعية الى انه ان نوى قبل الزوال صح وان لم وان لم ينوي دفع الزوال فلا يصح. وهذا التفصيل لا دليل عليه اما قول مالك رحمه الله واما القول الثاني وسيأتي الاشارة اليه في حديث عائشة من لم الاجماع هو العزم على الشيء. واجمعوا امركم هذا هو معنى الاجماع يا جماعة على الشيء هو العزم عليه والجزم. هذا يبينه لابد من النية لا يحصل التردد بل يعزم على نية الصوم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ثم هذا الخبر استدل به ايضا الجمهور على انه تجب نية الصوم لكل ليلة. لقوله من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وظاهره انه يجب النية لكل ليلة. قال قبل الفجر وهذا يكون قبل الفجر يعني في كل ليلة وذهب مالك وجماعة واختاروا تقييدين وكثير من اهل العلم الى انه لابد من نية لكن ليس المعنى نية خاصة لتلك الليلة بل النية نية نية مستصحبة ونية مبتدعة يعني نية مستصحبة حكما ونية مستصحبة ذكرا ولا يشترط استصحابها ذكرا. بل يكفي مجرد اصحاب النية حكما فمن مثلا نوى الصوم من اول الشهر فانه بهذه النية يشمل جميع الشهر جميع الشام ولو عجبت نيته ولو غفل عن النية ما دام انه لم يقطع النية ما دام انه لم يقطعها بفطر مثلا اثناء الشهر بسفر او المرأة بحيض مثلا فهذه مسألة وكذلك في مسألة اخرى ياه يعني وهو ما لو بل فرعوا بل فرعوا على هذا لو على هذا القول قالوا لو انه مثلا لو انه مثلا نام قبل المغرب انما قبل المغرب ولم يستيقظ الا بعد الفجر ذهب بعضهم الى انه لا يصح صومه لانه خلا من النية ما دام انه لم ينوي في الليل لم ينوي في الليل فلا بد ان ينوي في جزء من الليل وهذا فيه نظر والاظهر ان نيته في النهار تجزئ لانه مستصحب لها وينوي قبل نومه انه سوف يصوم غدا فلا يشترط ان يستيقظ حتى ينوي هذا هو الصحيح خلافا لمن التزم ذلك وقال لا يصح وعلى هذا لقول من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له على قول الجمهور وانه لابد مني كل ليلة ان كان المراد انه يستصحب النية هذا صحيح وان كان المراد انه يستحضر النية فلا فلا ثم الانسان حين يبيت او حين يأكل مثلا طعام السحور قد مؤخره مثلا فهو يروي بذلك الصوم ينوي بذلك الصوم ثم على الصحيح حتى لو كان من النهار لو كان بالنهار لانه ينوي ان يصوم غدا ان يصوم غدا فلا يضره لو انه نام قبل المغرب ولم يستيقظ الا بعد غلبه حتى لم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر كما تقدم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال هل عندكم من شيء فقلنا لا فقال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي الينا حيس فقال ارينيه لقد اصبحت صائما فاكل رواه الجماعة الا البخاري الجماعة الا البخاري وهذا الحديث من طريق طلحة ابي يحيى ابن طلحة بن عبيدة التيمي عن عائشة بنتي طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها هذا اللفظ الاول هذا اللفظ الاول من هذا الطريق تأتي روايات اخرى في هذا الباب في زيادة للدار قطني والبيهقي واقضي يوما مكانه واقضي يوما مكانه لكن هذه الزيادة غير محفوظة كما نص عليه والحفاظ هؤلاء يعني زيادة غير محفوظة هي لا تثبت وهي لا تثبت هذه الزيادة جاء رواية لعلي يأتي اشارة اليها ان شاء الله. عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما انهما اصبحتا صائمتين فاهدي اليهما طعام اكلتا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره بالامر فقال اقظيا يوما مكانه اقظيا يوما وهذا الحديث اختلف في ثبوته وظهر كلامه ابن القيم رحمة تأديب السنن انه لا بأس به وان قضاءه على الاستحباب قضاءه على الاستحباب قال قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء هذا مثل ما تقدم من عظيم خلقه عليه الصلاة لم يقل احظروا الطعام هل عندكم من شيء ثم بيت النبي عليه الصلاة والسلام يمضي الشهر والشهران في بعض الاحايين ولا يوجد فيه الا الماء ولا يوقد فيه يمضي الشهر والشهران وما توقد فيه النار وربما في بعض الاحيان لا لا يوجد الا الماء كما في في صحيح مسلم لما جاءه الضيف الحديث وفيه انه مر على جنب بيوت ازواجه هل من الطعام كلهن كلهن يقولن رضي الله عنهن الا ما الا ما وقلنا لا يعني ليس هناك ليس عندنا في في البيت شيء فقال فاني اذا صائم فاني اذا اذا هذا حرف جواب وجزاء واستقبال قد يبين انه لم يصبح صائما عليه الصلاة والسلام لكن لم يأكل شيئا لم يكن شيئا لما قال قال ليس عندهم شيء اني اذا وهذا للمستقبل ويبين انه انشأ النية عليه الصلاة والسلام وهذا هو وجه الحجة في عدم اشتراط النية بصوم النفل عندكم من شي فقلنا لا. فقال اني اذا صائم ربما بعض الروايات ذلك لكن هذه الرواية الصريحة صريحة في ذلك انه انشأ نية الصوم من حين قلنا له ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم اتانا يوما اخر. فقلنا يا رسول الله اهدي لنا اهدنا هدي لنا حيس تقدم ايضا انه تمر السمن وربما التمر والسمن والدقيق التمر والسمن والدقيق وبعضهم يفضل الدقيق وبعضهم يفضل فلهذا سمي حيسا لانه يحاس يوحاش يخلط بعضه مع بعض فقال ارينيه هذا فعل امر الامر فيه فاعل وحذف منه حرف العلة والنون هنا عرين للوقاية نون بين الياءين والياء والهاء مفعولان لارنيه لانه عدي بالالف الهمزة نصب مفعولين والاصل ان نرعى البسيط مفعولا واحدا الا مع التعدية اين تنصف مفعولهم ارني بالكتابة مثلا المفعول الاول والكتاب المفعول الثاني فلقد اصبحت صائما هذي هذا يوم اخر قد يبين ان هذا وقع في احوال كما في هذا الحديث فلقد اصبحت صائما يعني اصبح ناوي للصوم عليه الصلاة والسلام فاكل وهذا دليل ايضا على المسألة ايضا وهذا يبين تخفيف امر النفل وانه حتى لو لو نوى الصوم انه لا يلزم اتمامه على الصحيح وذهب قوم الى انه يجب وانه اذا شرع في النافلة وجب والصواب ان هذا فيه تفصيل لكن في الصوم لا يجب الصوم لا يجب صريح في ذلك وهذا الحديث هذا الحديث المصنف قال ابواب وجوب النية من الليل في الفرظ دون النفل قدم قوله في الفرظ قوله في الفرظ لدلالة هذا الخبر من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له هذا في الفرظ دون النفل دون النفل من في حديث عائشة لكن ما وجد دلالة بجمع الحديثين بان يكون قوله ان يكون قوله فلا صيام له هذا في الفريضة ويكون عمومه هذا مخصوص بحديث عائشة رضي الله عنها وانه في النافلة لا تشترط النية لا تشترط النية وانه لا بأس ان يصوم من اثناء النهار كما تقدم في اي فاني اذا صائم وهذا متمش مع الاصل العظيم في الشريعة ان النوافل خفف فيها حتى يتيسر للعبد اداء العمل ولا يشق عليه وربما يصبح انسان الان بدون نية الصوم مثلا بدون نية الصوم ثم يمضي عليه اليوم او اغلب اليوم فيقرب مثلا من اخره فيقول اكمل يومي ما دمت لم اتناول شيئا من المفطرات هذا من اعظم الاعانة على الخير في هذه الشريعة وانه يجوز له ان ينوي ويجوز ان يصوم من حين النية اني اكون صائما يكون صائما وهذا في الصلاة بالتخفيف فيها عن النافلة عن الفرظ قال فاني اذا صائم فهذا الحديث دليل للمسألة وهذا هو الاظهر وهو مذهب الحنابلة وكذلك قول بالجمهور قول الشافعية و الاحناف لكن الشافعية والاحناف فصلوا كما تقدم والاظهر عدم التفصيل والمالكية قالوا لابد من نية ولهذا كان حديث لا لو كان ثم تفصيل بينها النبي عليه الصلاة والسلام. المقام يحتاج الى تفصيل خاصة ان امر يعود الى صحة الصوم من عدم صحته قال اني اذا صائم ولم يقل هذا لمن ابتدأ الصوم قبل الزوال ثم الصحيح انه في اي جزء من النهار من اول النهار من وسط النهار من اخره حتى ولو لم يبقى الا لحوه لو ان انسان من قبل غروب الشمس قبل مغيب القرص بلحظات يعني غاب اكثر القرص ثم نظر ولم يتناول شيئا قبل مغيب القرص وكلها لحظات فانه يصح صومه لقوله عليه الصلاة والسلام فاني اذا صائم ولم يفصل عليه الصلاة والسلام. لكن اختلف العلماء الاجر هل يحصل من اول النهار او من حين النية من اهل العلم قال يقتضيه المعنى ان يكون من حينه انما الاعمال بالنيات. ولم ينوي الا من هذا الوقت فلا يكتب له الا صيام الا من حين نوى. ان نوى نصف النهار كل ما نصف النهار انوى من اخر النهار ولا يبقى الا ساعة وهكذا لكن يسمى صائم وشرط صحته ان لا يتناول شيء. ومن اهل العلم من قال انه يعود الى جميع قوله فاني اذا صائم معلوم ان الصوم لا يكون بنصف يوم ولا ثلث يوم هذا من العبادات التي لا يصح التقرب بجزء منها وهذا يعني مما ذكروا فيه قاعدة في هذا الباب ما جزءه ليس جزء عبادة لا يصح التقرب به ما كان جزءه ليس جزء عبادة فليس لو لو انسى اني انسان قال اريد ان اصوم نصف يوم ربع يوم نقول ما يصح لان جزء الصوم ليس جزء عبادة ليس جزءا عبادة اه ما دمت صالحا للصوم ما دمت صالحا للصوم ويصح منك الصوم فانت لا يصح منك ان تصوم من نص النهار لكن اذا كان مثلا الذي اراد ان يصوم لم يكن مخاطبا بالصوم قبل ذلك لم يكن مخاطبا بالصوم قبل ذلك هذا محتمل وسيأتي ان شاء الله في مسألة اسلام الكافر وبلوغ الصبي وافاقة المجنون الصحيح انه لو اسلم الكافر في وسط النهار وكان قد ولا يصح من النية. معلوم انه لا يصح من النية والصغير لين لا تكون من نية نية الواجب ولو انه تناول واكل ثم اسلم والصحيح انه من حين اسلم يمسك ويصح صومه نصف نهار وربع نهار ولا يقضي على الصحيح وكذلك الصبي اذا بلغ وكذلك المجنون اذا افاق لا يمكن ان يستدرك بهذا على القول الصحيح على قول من قال ما ليس جزءه جزء عبادة فلا يسقط التقرب به الا في هذه المسائل لعظم الامر فيما يتعلق امر الاسلام وانه حين دخل في الاسلام لانه قبل قبل ذلك لم يكن لم يكن مخاطبا اصلا لم يكن بخلاف من يريد ان يصوم نصف يوم وهو مخاطب مسلم لا يصعد مخاطب هو بالتكاليف الشرعية الاشارة اليه مثلا في مسألة الفرق بين المسافر يقدم تطهر والمريض آآ يشفى المرض في اثناء النهار. وهؤلاء الثلاثة الذين يكلفون في اثناء النهار الشاهد في هذا كما تقدم انه ان قوله نعم من لم يجمع صيام الليل قبل الفجر فلا صيام له وان نعم ان ان تصح يصح نيته من حين نوى لكن هل تنعطف النية على ما قبل ذلك من اول في النهار ويؤجر اجر يوم كامل هذا قاله بعض اهل العلم. لما اني اذا صائم والصيام يكون تقرب جميع اليوم وان النية تنعطف على ما تقدم وهذا ببركة نية الصوم ما دام ان الشرط موجود وهو انه لم يتناول مفطرا ويؤجر من اول اليوم وربما يعبد هذا والله اعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ادرك الصلاة هو يقضي ما فاته لا شك لكن ادرك الصلاة يعني ان له اجر الجماعة له اجر وجماعة واجر جماعة يحصل في صور لكن يمكن والله اعلم يؤخذ من هذا هذا في خاصة اذا كان معذور وهذا ايضا معذور من جهة انه مرخص له وانه لا اه لا بأس اذا اراد الامر دائر بين الصوم ويفطر ليس ملزم بالصوم لان الصوم نفل. فاذا اراد ان ينوي الصوم بنيته من وسط النهار صح وانعطفت النية على ما قبل وقت النية الى اول النهار والله اعلم وزاد النسائي ثم قال انما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء مضاهاة وان شاء حبسها فان شاء امضاها وان شاء حبسها هذه الزيادة زيارة النسائي هذي النسائي رواه من طرق والنسائي رحمه الله عنده تفنن يطرق الاخبار ويذكرهم بطرق كثيرة وخصوصا اللي يقع فيها علل يذكر طرق كثيرة رحمه الله وهذا الحديث ذكره يحيى بن طلحة طلحة بيحيى بن طلحة بن عبيدالله التيمي عن مجاهد ابن جبر عن عائشة رضي الله عنها وهو قد سمع منها عن الصحيح وجاء في البخاري ما يدل عليه وان خالف في هذا بعض الحفاظ لكن هذه الرواية جاءت من رواية يحيى بن طلحة عن طلحة بن يحيى عن مجاهد طلحة والمشهور في الرواية في الصحيح من رواية طلحة عن امته عائشة بنت طلحة عائشة رضي الله عنها رحمها الله من بنت طلحة بن عبيد الله التيمي ويحيى وطلحة بن يحيى هذا يحيى هو ابن طلحة من عويد الله وهو اخو عائشة هذه فهي عمته هذا هو الطريق الطريق الذي في صحيح مسلم. وهذا من روايته عن مجاهد. رواية عن مجاهد لكن في صحيح مسلم ما يبين ان الصواب في هذه الرواية انها من قول مجاهد. وجاء في مسلم ان طلحة بن يحيى ان طلحة بيحيى نقل عن مجاهد انه قال انه مثل الرجل يخرج الصدقة من ماله جاد بما جاد منها وبخل بما بخل منها هذا في مثل صوم التطوع وانه لا يلزمه المضي فيه له ان يفطر كما ان من اخرج الصدقة بنية ان يتصدق بها ما دامت لم يخرجها فان جاد بها فهو افضل. وان كذلك لكن لا يلزمه ما دامت في يده ولم تصل يد المحتاج ودل على ان له ان يفطر في صوم التطوع وفي لفظ له ايضا قال يا عائشة انما منزلة منزلة من صام في غير رمضان او في التطوع منزلة رجل اخرج صدقة اخر صدقة ماله فجاد منها بما شاء فامضاه وبخل منها بما شاء فامسكه هذي هذي هذا من طريق شريك من عبد الله عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها لكن ظهر والله اعلم انها ما تثبت وان الصواب فيها رواية مسلم وانها من كلام مجاهد ابن جبر رحمه الله وهذا شاهد لما تقدم من كون صوم التطوع يجوز الخروج منه. لكن السنة هو الاستمرار فيه تقدم اثر عائشة وحفصة رضي الله عنهن حين جاهم جاه طعام اشتهيناه فافطرن رضي الله عنهن الحديث كما تقدم شرعي. قال البخاري وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام ان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا قال وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة هذا عند البخاري معلقا مجزوء وقد وصله عبد الرزاق ومن ابي شيبة واسناده صحيح عن ابي الدرداء وهو عويمر رضي الله عنه توفي سنة ثلاث وعشرين وفيه انه قال فاني صائم يومي هذا والظاهر انه انشأ النية من وقت قولهم له ليس عندنا طعام في القول وان قلنا لا قال فاني صائم. يومي هذا. قال وفعله ابو طلحة روى عبد الرزاق بن ابي شيبة باسناد صحيح عن بطلحة زيد ابن سهل الانصاري رضي الله عنه. وابو هريرة ايضا عند عبد الرزاق وابن عباس عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة وحذيفة عند عبد الرزاق وابن ابي شيب وهذي اسانيد صحيحة قد يبين ان اه هذا الاثر او هذا الفعل مجتهد عند الصحابة رضي الله عنهم وكلهم جاء عن هذا المعنى وانه منهم من الصوم مثل النهار ومنهم من افطر في صوم النافلة ومنهم من قال ان صوم ان صائم النافلة لهو الخروج منه يعني بنحو من هذا اللفظ. وهذه اثار ثابتة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والمصنف رحمه الله يعني تدرج في الاستدلال في المسألة وهذي ربما عكس طريقة البخاري رحمه الله طريقة البخاري رحمه الله ان يذكر الترجمة ويذكر في صدر الترجمة قول احاديث فعل الصحابة رضي الله عنهم والاثار وهذا يبين ولكل طريقته. البخاري رحمه الله يريد ان يبين ويفسر هذه الاخبار وثبوت هذه الاخبار وعدم نسخ هذه الاخبار وفوائد كثيرة وفوائد كثيرة ويبين ايضا ان هذا القول قاله فلان الصحابي وفلان ثم يذكر بعد ذلك الاخبار ويذكر كثيرا ما يذكر البخاري رحمه الله الاستدلال بالشيء الذي دلالته غير ظاهرة ثم يذكر بعد ذلك ما دلالته اظهر ان كان في الباب احاديث بعضها ظاهر وبعضها اظهر وبعضها صريح مثلا فانه يذكرها على الترتيب هذا ربما يلحظ فيه وقد لا يظهر في بعظ تراجم لكن رأيت انا في تراجم تبع هذه الطريقة رحمه الله وربما بالنظر في الصحيح يحصل تهاجم كثيرة من هذه الطريقة التي يسلكها البخاري رحمه الله في الترتيب بايراد الاثار ايراد الاخبار وهذي طريقة من احسن الطرق في مجادلدة مجاداة الخصم حين تجادله في مسألة من المسائل فانت لا ترد عليه الدليل الصريح في مسألتك مباشرة لانه يكون متمسكا قبل ان تولد عليه ربما يكون عنده ادلة هو عن دليل صريح وواضح وقولك راجع وهو عنده ادلة ربما تكون ضعيفة ربما استدلالات واستنباطات ليست صريحة لكن الدليل الذي هو نص قد يورد عليه بعض الاشكالات ويضعف دلالته. فلا يعني يدعن الى اليه لانه يرى ان هذا القول ان هذا القول فيه نظر وهذا الحديث محتمل ويريد احتمالات وكلاهما يريد الحق. لكن حين ترد عليه حديث مثلا في دلالة ظاهرة ظاهرة تكون ربما مثل دلالتها واقوى يجادل لكن انت تورد عليه دلالة الخبر وظاهر الخبر ينكسر بعض الشيء. ينكسر بعض الشيء. ثم تورد دليل اظهر فيقوى دليلك في تضعف حجته ثم بعد ذلك تأتي في اخر الامر اواخر بالدليل الصريح الذي لا يمكن ان قد ضعفت حجته وانكسرت هو انكسر استدلاله فيستسلم عند ذلك يسلم بهذا القول رحمه الله ذكر الاخبار قبل ثم ذكر الاثار كما تقدم عكس طريقة البخاري رحمه الله. حيث يذكر معلقات في صدر الترجمة. ثم يذكر بعد ذلك الاحاديث. المصنف رحمه الله ذكر الاخبار ثم اه ذكر الروايات واعتنى بها رحمه الله ثم رتب الاستدلال رتب الاستدلال ذكر العام ثم الخاص وهذه هي الطريقة المتبعة عند اهل الاصول ان تذكروا العام ثم تذكروا الخاص وهذا ابلغ في اتساق الاحاديث فلا تذكر الخصم وتذكر العام هذا لا يناسب تذكر العام ثم تذكر الخاص كما في هذين الحديثين. وهذه ايضا ربما بالنظر في بعض كتب الاحكام يتبع ايضا الحافظ الحجري بعض المواضع تبع هذه الطريقة في بلوغ المرام. وقد يكون في بعض كتب الاحكام الاخرى على طريقة استدلال الاصول ترتيب الاصوليين في دلالة في دلالة النصوص. وهذا ابلغ في فهم في الجمع بين الاخبار رحمه الله قال رحمه الله باب الصبي يصوم اذا اطاق وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم هذا فيه مسائل صوم الصبي بشرط ذي طاقة اذا اطاع مسألة حكم وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اثناء اليوم هذي ثلاث مسائل يختلف اثناء الشهر او اثناء اليوم لان اثنى عشر شهر له حكم واثناء اليوم له حكم يعني على قول على الخلاف في هذه المسألة عن الربيع بنت معوذ وهي معوذ بن عفراء ابوها معوذ ابن عفراء وهي انصارية رضي الله عنها من صغار الصحابة وقيل انها بايعة النبي عليه الصلاة والسلام هي زوج اياس بن البكيري صحابي من الانصار وله اخوة عامر وعاقل وخالد ذكر ابن اسحاق ان اياس واخوته الثلاثة هم اربعة شهدوا بدرا وقال انه لم يتفق لاربعة اخوة ان يشهدوا بدرا الا اياس واخوته عامر وعاقل وخالد وكلهم من الصحابة عياش ابن بكير جاء في البخاري معلقا مجزوما به مغازي من طريق محمد ابن اياس ابن بكير الراوي سألت محمد قال اخبرني ابن محمد قال ان اباه شهيد بدرا وتوفي عام اربعة وثلاثين للهجرة رضي الله عنه عن الربيع بنت معوذ والربيع لها حديث وايضا من اشهر احاديث لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام كان غدا اتبوني بي وكان عندي جواري يغنين وكنا كانت دائما تقول وفينا نبي الله يعلم ما في غده فقال عن هذا او قال قولي بالذي كنت تقولينه قولي بالذي كنت انكر عليها ان تقول مثل هذا عليه ان تقول مثل هذا الحديث وثبت في صحيح البخاري ايضا انها كانت تغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا نغزو يعني النساء نداوي الجرحى ونحمل المرضى ندخلهم الى يحملونهم يعني الى المدينة يعني انهم يعتنون بهم بعلاجهم عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة. من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك يصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن او من العهد فاذا بكى لعبة من العهن فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اياه حتى يكون عند الافطار اخرجاه هذي اللفظة اللي يظهر والله اعلم انه مجموع جمعه من لفظ البخاري ومسلم لما وقع عليه عندنا يعني عندهما بهذا الجمع لان قوله في الصغار منهم ونذهب للمسجد هذا القدر فكنا بعد ذلك نصومه نصومه ونصومه صبياننا اما زيادة الصغار صبياننا الصغار وهذا تأكيد من صبيان لكن اكد انهم صغار منهم ونذهب الى المسجد هذا لفظ هذي الزيادة عند مسلم. هذي الزيادة عند مسلم قوله اعطيناها اياه حتى يكون عند الافطار هذا اللفظ البخاري وعند مسلم اعطيناها اياه عند الافطار. عند البخاري حتى يكون الافطار ولفظ المسلم هذا محتمل لانه اعطينا اياها عند الافطار قد يخالف رواية البخاري لان المقصود ان يعطوه ان يعطوه اياه قبل ذلك حتى ينشغل لكن عند مسلم رواية فاذا سألونا الطعام اعطيناهم اللعبة نلهيهم حتى يتموا صومهم الدواية عند مسلم وهي واضحة وبينة واضحة وبينة في الدلالة على ما دلت عليه رواية البخاري هذا الخبر في دلالة على ان من وجب عليه الصوم في اثناء النهار اولا في مسألة من اعطاك الصوم تصومه من كان اصبح صائما فليتم صومه بلدانات الحديث على شق الترجمة الثاني. شق الترجمة الثاني. من كان اصبح صائما فليتم صومه. وهذا المعنى ثابت في الصحيحين من حي السلامة بن اكوع. حديث عاشوراء كثيرة يأتي مصنف رحمه الله صوم التطوع ذكر عاشوراء وذكر يعني بعض الاخبار في هذا الباب وهل هو واجب وليس بواجب؟ فيه خلاف الصواب انه واجب والاخبار في هذا كثيرة لان النبي عليه امر بذلك عليه الصلاة والسلام غاية من قال انه ليس بواجب استدل بقول معاوية في الصحيحين ان الله لم يكتب عليكم صيام عاشوراء وهذا لا دلالة فيه لان لا دلالة فيه لانه لا شك يتكلم عن انه يعني انه واجب وقد نسخ وجوبه قد نسخ وجوبه لان معاوية اسلم قبل ذلك فاخبر رضي الله عنه لانه حين اسلام رظي الله عنه كان عاشوراء غير واجب او كان عاشوراء غير واجب ولا يلزم ولا ينفي ان يكون واجبا قبل ذلك صريحة وفي حديث جابر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويتعاهدون عليه ويأمرون به. فلما نزل رمظان لم يأمرنا به ولم يتعاهدنا عليه ولم يتعاهدنا عليه يعني بقي على اصل الامر الاول من انه اه سوري فاهمين امر الوجوب الى الاستحباب ودلت النصوص على مشروع ذلك والاخبار في هذا كثيرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن حق واولى بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام. وكان بل كانوا يصومون. كان يصوم قبل الجاهلية كما اثبت ذلك في الصحيحين من كان اصبح صائما فليتم صومه هذا هو جدة لا لا لان على القول بوجوبه وهذا هو الصحيح ان من اصبح صائما يتم صومه وفي هذا دلالة على ان من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر فانه يصوم من حين وجب عليه. من حين وجب عليه من حين وجب عليه فانه يتم صومه يتم صومه لان صوم عاشوراء صوم عاشوراء لم يكن واجبا قبل ذلك. لم يكن واجبا قبل ذلك بل كان وجوبه لما اخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام فامرهم بالصوم وهذا هو الصحيح انهم من اصبح صائما يتم صومه. ومن اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. يعني يصوم بقية اليوم هذا كما سيأتي ان شاء الله على الصحيح ان من وجب عليه الصوم في اثناء النهار الكهف يسلم او الصبي يبلغ او المجنون يفيق انه يصوم من حين وجب عليه وجب عليه. كذلك في هذه الصورة وهذه الصورة الشاهد المسألة التي ستأتي ان شاء الله من كوني هذا الصوم وجب بها الاخت وهو قبل ذلك لم يكلف به ولم يخاطب لم يكلف به ولم يخاطب به ولهذا وجب اه لزمه الامساك من حين الصوم من حين وجب ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ولم يذكر في الاخبار الصحيحة عليه الصلاة والسلام قضاء لهذا اليوم خلافا لما يأتي من اخبار او بعض او خبر ضعيف في هذا الباب وكنا بعد ذلك نصومه يعني هو شرع ثم بعد ذلك كانوا يصومون ونصومه صبياننا وهذا هو الشاهد قوله باب الصبي يصوم اذا طاق الصغار منهم وفي دلالة على ان امره بالصوم اذا اعطى. وهذا واضح من كونه يعطى اللعبة من العين ومعلوم ان الصغير حين يشغل ويشتد ويتألم ويتظرر لا ينصرف الى هذه اللعبة بل يطلب الطعام لكن حين ينشغل باللهو يدل على انه مطيق يدل على انه اطاق الصوم ولهذا قد نهيه مما يبين انه لا ظرر عليهم ولا مشقة في ذلك لانهم جعلوا يلهونهم اللعب من العين الصوف من الصوف ونحو ذلك لكن لابد وهذا هو الشاهد لقوله اذا اطاع وهذا قول الجمهور واختلف العلماء متى يطيق والصواب انه لا تقدير في ذلك يقال اذا اعطى والصبيان يختلفون تختلف بعضهم قد يطيق يعني من سن التمييز وبعضهم قد يكون ضعيف البدن فلا يطيق صواب انهون اذا اطاق سواء كان يعني دون العشر فوق العشر فانه يعني يصومه يصومه يؤمر به لكن لا يأثم لو لم يصمه من وليه يأمره بذلك. ولهذا الصوم علق بالطاقة بخلاف الصلاة وعلقت بالادراك والتمييز ولا شك ومع ذلك الصوم لابد من التمييس هذا ظاهر لكن مع الادراك والتمييز لابد من ان يكون مطيع ولابد من شرطين ان يكون مميزا مطيقا وذلك ان الصوم ليس كالصلاة. الصلاة امرها سهل يتيسر بل الصلاة مبنية على النزول والركوع والسجود والحركة. والصبي من يعني من اشد ما يعني في حركته وعمله امور هي سهلة عليه ويسيرة انما يؤدب على ان تكون حركته متأدبة مع حركات الصلاة فلا يشق عليه قيام وقعود وسجود. بخلاف الصوم لا يعني منعه من الطعام والشراب يوم كامل لا شك ان هذا يشق يشق عليه فيحتاج الى تغيير ذلك بالطاقة. ولهذا ثبت عن باسناد صحيح عند عبد الرزاق دلوقتي هشام عن ابي عروة انه عروة رضي الله بن الزبير رضي الله رضي الله عنه ورحمه كان يقول يؤمر بالصلاة اذا عقلها وبالصوم اذا اطاق وهذا هو الفصل قول عروة رضي الله عنه رحمه اذا عقل الصلاة ولا يقدر بسن معين واذا اصابوا اذا واذا والنبي عليه الصلاة والسلام امر يأمروا اولادكم بالصلاة بعضهم تقيد بهذا وبعضهم قال لان النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الامور واولادكم بالصلاة لسبع. لان الغالب ان التمييز يكون بهذا السن وهذا لا مفهومه. لو انه ميز قبل ذلك فلا بأس لكن يظهر والله اعلم انه لا يؤمر بذلك قد يعني باب تأدب مع قوله عليه الصلاة والسلام لو اشر عليه بلا امر اذا كان دون سبع اذا كان يعقد آآ الصلاة فلا بأس ولا يمنع لكن حين يتم السبع ويدخل في الثامنة في هذه الحالة يؤمر بها وكنا بعد ذلك نصومه نصومه ونصومه صبيان الصغار منهم. الصغار منهم وهذا رد على قول من قال لا يجوز امر الصبيان كمالك رحمه الله. صريح في رد هذا القول الجمهور قالوا لا بأس لكن اختلفوا في السن مالك رحمه الله يقول هذا والمالك يقول هذا تعذيب ولا يجوز هذا قول ضعيف غاية الامر يقنن اما انهم لم يبلغوا مثل هذا رحمة الله عليهم ولهذا الصواب من قال الجمهور وان الصبي يؤمر اذا طاب العلماء قيدوا ذلك بالطاقة والصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك وامتثلوا امر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كنا نصوم هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الحكم حكم مرفوع الصحابي اذا قال كنا نفعله او في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حكم حكم مرفوض عن النبي اطلع على ذلك وعلم ذلك اقرهم على ذلك فهذا حكمه حكم المرفوع عند ابن خزيمة لا يصح رزينة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر وبأرض دعاءهم يعني الا يرضعوهم وان النبي عليه السلام تفل في افواههم. لكن يظهر هذا الخبر لا يصح. عليه الصلاة والسلام في افواههم حتى يستغنوا وان هذا ببركة او تفني في افواههم لكن هذي لو ثبت الخبر لكن الخبر لم يثبت وهذا الثابت في الصحيحين هو هذا الخبر عن الربيع رضي الله عنها فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اياه حتى يكون عند الافطار اخرجاه وهذا الخبر من رواية خالد من دكوان المدني عن الربيع رضي الله عنه خالد تابعي صغير من الخامسة روايته عن الربيع عند الجماعة وبهذا رواية عن ربيع ثبت له فضل وصفة التابعية وهو تابعي ولم يروي الا عن رضي الله عنها وهي صحابية صغيرة قال البخاري وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وظربه وظربه وهذا وصله سعيد المنصور والبغاوي في الجعديات كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقوله قال عمر لنشوان مصروف ذكر القسطنطلاني رحمه الله مصروف وكذلك الوصفية وجاءت الالف والنون تصفية وزيادة الالف والنون. وهاتان العلتان اجتمعتا. لان الوصفية والعلمية تحتاج الى علة اخرى ها هو الوصفية هنا ابو نشوان وهو الذي انتشى من الشكر يعني في ابتدائه او اشتد عليه يعني لشرب الخمر فعلى هذا يكون ممنوع من الصرف نجرب الفتحة نية الكسرة وده كان القسط اللاني ان الزمخشري لان لكن شرطه شرط الا يكون مؤنثه بالتاء فان كان مؤنثه بالتاء فانه يصرف وقال وقال آآ الزمخشري ان او حكى يقال يقال للمرأة نشوانه ما يقال نشوة لانه على على الشرط الاول ان يقول نشوان ونشوى مثل جوعان وجوعى ظمآن وظمأى سكران وامرأة سكراء مثلا اذا كان يقال في مؤنث نشوان نشوانه على هذا يقال لنشواني يؤجر ويكون مصروفا ليس ممنوع من الصرف. فعلى هذا يجوز فيه الوجهان على هذا وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك. وصبياننا صيام وظربة ضربه الحج رضي الله عنه وان كان الصحيح انه تعزير الخمر قال وضربه عمر رضي الله عنه يقول الحافظ حجر وقد تلطف البخاري في الرد على المالكية في اثر عمر لان المالكية يقولون ان الامر الصبيان بالصوم تعذيب لهم ولا يجوز يقول قد تلطف بان عمر قال وصبياننا صيام وهذا وجه الشاهد في ذكر لذكر الخبر وانه يشرع ان يصوم الصبيان ويؤمرون بالصوم وجد تلطف كما قال حافظ ان اقوى حجة للمالكية ان يقولوا هذا يعني ونعم وهذا ربما يكون وجه انهم لم يأخذوا بهذا الخبر ان يقولوا ان عمل المدينة على خلافة فيكون منسوخ او يكون كذا هذا على اجوبة المشهورة ويقول انه اقوى ما يقولون ان هذا عمل المدينة ان ان تصويم امر الصبيان بالصوم على خلاف عمل اهل المدينة وليس الامر كذلك امر الصبيان بالصوم وقع في المدينة في عهد في عهد عمر رضي الله عنه والصحابة متوافرون وهذا اعلى انواع عمل اهل المدينة الذي يكون في عهد عمر رضي الله عنه. وابي بكر هذا ارفع انواع عمل المدينة هذا مما اتفق عليه ولهذا يكون الخبر دال على خلاف قولهم واصلهم لي اصلوه جاء ما يدل عليه ويثبت خلافه قال رحمه الله وعن سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة ويسر فلما اسلموا صاموا ما بقي من الشهر هذا الحديث قوله عن سفيان فيه نظر انا ابن ماجة لما راجعته في وجدته عطية بن سفيان عطية بن سفيان وعبدالله بن ربيعة الثقفي صحابي مشهور كان عامل عمر رضي الله عنه على الطايف وعطية هذا ابنه والحديث بولاية عطية اه قال حدثنا وافتهنا وهو الصدوق ان الصدوق وهم من عده صحابيا وقول حدثنا وفدنا هذا يبين انه اخذه عن الصحابة رضي الله عنهم فيكون له حكم الرفع وحديث رواه ابن ماجة من طريق ابن اسحاق عن عطية بن سفيان هذا التابعي ابن عبد الله بن ربيعة الثقفي قال حدثنا رواه ابن ابي اسحاق رواه عن عيسى ابن عبد الله ابن مالك عيسى ابن عبد الله ابن مالك عن عطية عن عطية ابو عطية هذا في قول الحافظ صدوق فيه نظر يظهر انه لا يصلي الصدوق يعني قريب من مجهول يعني لم يوثق معتبر ايضا عيسى بن عبد الله بن مالك ايضا هذا في حكم المجهول حكم المجهول وابن اسحاق جاء في السيرة انه صبح لكن هذه العلة لا تجبر هذا السند ولا يكون حسنا اخرى ان كان قد صرح يعني في وهذا هذه الرواية نعم هذه رواية جاءت من طريق ابن اسحاق من طريق ابن اسحاق هنا بالعنعنة. هنا بنعنعنة وجانا الطريق الاخر لعلها في السيرة او انه صرح بالتحديث يحتاج الى تحرير لكن على كل حال حتى لو صرح فالخبر لا زال ضعيفا اما اسلام ثقيف هذا معروف في الاخبار انما خصوص هذا الخبر انهم قدموا عليه عليه في رمضان وضربوا عليهم قبة في المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليه من الشهر رواه ابن ماجة وهذا شاهد لقوله في اثناء الشهر وان هذا الذي فيها محل يا جماعة ان محل اجماع. اذا اسلم الكافر في وسط الشهر رمظان يسلم بقيته يصوم بقيته اسلم بعد مضي عشرة ايام يصوم البقية. هذا محل اجماع من اهل العلم في ذلك هذا في قوله في اثناء الشهر او اليوم ذكر عليه الخبر الاخير وعن عبدالرحمن بن مسلمة عن عمه وسلامة رضي الله عنه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم واقضوا رواه ابو داوود يقول عبدالرحمن مسلمة مسلمة وقيل وقيل عبد الرحمن بن سلمان ليس لان عبد الرحمن سلمة هذا خزاعي هذا خزاعي وهنا ابوهم عمه وينظر هل ذكر اسمه لو لم يذكر تقدم حديثه. حديث في الصحيحين حديث اخر في صحيح حديث اخر. لكن هنا ابهم عمه وفيه انه الحديث لو ثبت عم صحابي لو ثبت لكن عبد الرحمن مسلمة هذا مجهول الحال مجهول وهذا الخبر في قوله ساتموا بقية يومكم واقضوا وهذا دليل شق الترجمة الاخير او اليوم وهذا هو قول جماهير العلماء. يقولون اذا اسلم الكافر فما مضى من الايام لا يلزم اذا في رمضان. هذا لا يلزم بقضائها لكن اليوم الذي اسلم فيه لو اسلم في اثناء نهار رمضان عليه يمسك ويقضي هذا اليوم بقوله واقضوا فاتموا بقية يومكم اقضوا وهذا وان كان هذا في عاشوراء نعم ان النبي قاله قال فاتموا بقية يومكم واقضوا المقصود نعم انه انه هذا في رمضان في رمضان. والمقصود انه لو صح هذا الخبر لكان دليلا واضحا للجمهور. لكن خبر لا يثبت ولهذا قال المصنف تفريعا عن هذا الخبر وهذا حجة في ان صوم عاشوراء كان واجبا وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثناء يومه لزموا امساكه وقضاه ولا حجة فيه على سقوط تبية النية لان صومه انما لزم في اثناء اليوم نعم والحجة فإن صوم عاشوراء كان واجبا نعم هذا الحديث في عاشوراء. وهذا واضح لانه قال صمت يومكم هذا هذا يوم عاشوراء ولهذا نص عليه المصنف رحمه الله واستدل بهذا على انه كان واجب لكن سبق ان الدلالة على انه واجب واحاديث اخرى وهذا الخبر لا يثبت اما قوله رحمه الله آآ وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي فان يوم لزم ساقه وقضاؤه هذا كما تقدم قول الجمهور الصحيح ان الكافر اذا اسلم والصبي اذا بلغ والمجنون اذا افاق انه يمسك من حين بهذا الواجب ولا يلزمه قضاء هذا اليوم اذا قدم المسافر واذا طهرت الحائض واذا شفي المريض ثلاثة مقابل ثلاثة هؤلاء في اثناء اليوم فانهم لا يمسكون على الصحيح خلافا للجمهور. لا يمسكون بل عليهم ان بل لهم ان يأكلوا ما دام انه لم يصم اول يوم بعذر شرعي اما سفر او كون المرأة حائض وطهرت اثناء اليوم او كونه مريض آآ افطر ثم شفي في اثناء اليوم في هذه الحالة لا يلزمه. وذلك انه سوف يقضي بقية اليوم فما الفائدة في ان يؤمر بالامساك؟ ثم هذا لا يعتبر صوم ثم الدليل على انه حرمة اليوم تقتضي ان يمسك وفي يوم بصومه جميعا اما هذا رخص. وقال ابن مسعود كما ثبت عنه من اكل اول النهار اكل اخره يعني من المكلفين اما الكافر والصبي والمجنون هؤلاء هم لم يكونوا مخاطبين بالصوم قبل اسلام. هذا الكافر قبل اسلامه. والصبي قبل بلوغه والمجنون قبل انفاقه. لم يكن مخاطب لم يكن مخاطب ولا داخل في الخطاب. اما هؤلاء الثلاثة فهم مكلفون مأمورون الحياة مأمورة الصوم لكن هذا العذر عارض وهي تقضي بعد ذلك المسافر ايضا كذلك مخاطب الصوم مكلف لكن جاء عذر في السفر اذا افطر في السفر ثم قدم وقد افطر في السفر يكمل بقية لا يلزم امساك وكذلك المريض اذا شفي من مرضه ومعذور وهو مخاطب اصلا ولهذا يقضي هذا اليوم قياس هذا على هذا فيه نظر لان اولئك غير غير مخاطبين وهؤلاء مخاطبون والحائض اذا طهرت تؤمر بقطع الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة نؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة ولهذا يعني لو علم لو مثلا صبي مثلا يعلم انه سوف يبلغ في اثناء اليوم. ومثل الان نعلم ان تحديد الولادة يكون بالساعة والدقيق ربما بالثانية اذا علم انه في يوم غد الساعة الثانية عشر سوف يتم خمسة عشر عاما لانه ولد قبل ذلك في هذا اليوم الساعة الثانية عشر او او ولد هذا الوقت في الساعة الثانية عشر. وبتمام الساعة الواحدة الثانية عشر يتم خمسة عشر عاما هل يجب عليه ان ينوي في الليل الصوم الصحيح انه لا يلزم وان كان مثل هذا الصوم وبعض اهل العلم يوجب على الصبي الصوم اذا كان اثنا عشر سنة لكن صحيح انه لا يكلف الصوم الا اذا بلغ الا اذا بلغ اذا بلغ في اثناء اليوم وجب عليه الامساك ولا يلزمه القضاء. لا يلزمه القضاء يوم شك ولا قضاء عليه. وكذلك ايضا تقدم المسألة ولعلها موضعها ما تقدم وهو ما اذا قامت البينة في اثناء النهار او لو ان من اراد الصوم من اراد الصوم لم يعلم بثبوت الشهر في الليل نام في الليل فلما اصبح ولما نام ما يدري ليس عنده نية يعني لا ليس عنده نية نية الصوم ماذا يفعل قد يشق عليه الانتظار قد يتأخر خبر مثلا او غلبه النوم حتى طلع الفجر مثلا ولم يأتي خبر الصوم ثم لما استيقظ بعد طلوع الفجر وجد الناس صايمين وقد ثبت خبر دخول شهر رمظان ما الواجب عليه؟ الصحيح انه يجوز لمن اراد الصوم ان يعلقه ان يجعله بنية معلقة. يقول ان كان غدا من رمضان فانا صائم والنية تتبع العلم هذا غاية ما يكلف به غاية ما يكلف به وينك وان كانوا يقولون النية جزم ولا تردد فيها وليس له تردد لكن ومأمور بعدم الصوم حتى يثبت لان اليوم هذا اليوم اخر يوم من شعبان قد يكون اول يوم من رمضان لا يدري لغاية ما يستطيع من يقول ان كان غدا من رمظان فانا صائم وتعليق الاحكام على شرط جائز وجاء في اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قر من علق بعظ الاحكام الشرعية على شرط وعلي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم علق النسك على هو لا يعلم بما هل به النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال امكث حراما النبي عليه الصلاة والسلام شاف الهدي وكان قد ساق البدن علي رضي الله عنه مع من اليمن وموسى الاشعري قال ذلك لكن لم يسق. فامره بالتحلل. فالشاهد انه اقرهم عليه على تعليق النية على تليق النسك باحرام النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا غاية ما هو يريد ان يفعل كما فعل النبي عليه لكنه بعيد عنه. ومر بالميقات فيحتاج ان يحرم كذلك هو الان سوف يدركه الفجر ولا يدري هل يعني يعني قد يطلع عليه الصبح وهو لم يجزم بالنية التي يجب على من علم لكن هو لم يعلم فيقول في نفسه يعني ينوي انه ان كان غدا من رمضان فانا صائم. هذا وان كان خلاف قول الجمهور وربما بعضهم يشدد في هذا يقول يحكي جماع او بلا خلاف لكن الصواب وهذا اختيار ثقي الدين انه لا بأس من تعليق النية وهذا غاية ما يستطيعه في هذه الحالة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد