﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثالث عشر من شارع جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه

2
00:00:31.300 --> 00:00:47.800
على اله وصحبه وسلم المبتدأ والدرس ما جاء في القيه والاكتحال قبل ذلك انبه الى ما سبق الكلام عليه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم

3
00:00:48.000 --> 00:01:07.950
وهو صائم على الروايات التي سبقت  وما عزاه المصنف رحمه الله في لفظ احتجمه محرم صائم عن زهير ابي داوود والترمذي وابن ماجه سبق الاشارة الى اه روايات ابي داود اه في هذا وان

4
00:01:08.450 --> 00:01:31.250
لابي داوود والترمذي انهما ايضا رووه رووا حديث ابن عباس في لفظ احتجم وهو صائم رووه حصل تداخل في الطرق  لعله تراجع تبين بعد مراجعة اه ابي داوود والترمذي وابن ماجة

5
00:01:31.450 --> 00:01:47.100
ان الرواية احتجم وهو صائم محرم جاءت من طريقين جاءت من طريق يزيد ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس عند ابي داود والترمذي وابن ماجة. وهذا اسناد ضعيف يزيد ابن زياد الهاشمي ضعيف

6
00:01:47.600 --> 00:02:10.500
مع مخالفة هذا الخبر الروايات الاخرى  من كونه او محرم او احتاجه وهو صائم. لا انه جمع بينهم لكن جاءت رواية عند الترمذي رواية عبد الوارث ابن سعيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس انه احتاج وهو محرم صائم

7
00:02:11.000 --> 00:02:30.800
يعني بهذا اللفظ  اللفظ المتقدم عند ابي داود والترمذي وابن ماجة من طريق يزيد ابن ابي زياد. فهذا الطريق طريق عبد الوادي طريق عبد الوارث كما تقدم المعروف في صحيح البخاري انه من روايته عن ايوب انه احتجم

8
00:02:31.050 --> 00:02:47.700
وهو صائم عليه الصلاة والسلام وتقدمت رواية بن خالد ايضا احتجموا محرم واحتجم وهو صائم وهو عند البخاري. فهذه رواية عبد الوارث ابن سعيد ابو سعيد الصحيح انه احتجم وهو صائم

9
00:02:47.800 --> 00:03:06.350
وهذي الرواية عند الترمذي ايضا من روايات يعني يحتج محرم صائم وهذا اللفظ فيه نظر هذا اللفظ فيه نظر من جهة الروايات كما تقدم اكثرها كلها اتفقت على هذا العصر وسبق الاشارة الى ما انه جاء مرسلا

10
00:03:06.550 --> 00:03:25.950
من رواية اسماعيل ابن علية ومن رواية معمر اه عن ايوب عن عكرم مرسلا عند النسائي  ان هذا الارسال لا يعل به الرواية المتصلة المتصلة اه في الاظهر ان الرواية هذي

11
00:03:26.100 --> 00:03:51.250
فيها وهم فيها وهم من جهة ان الراوي نفسه عبد الوارث ورواية عبد الوارث مع من تابعه على ذلك وهي ابن خالد وكذلك ايضا جعفر ابن ربيعة عند الطحاوي وكذلك وكذلك الخبر رواه الترمذي باسناد صحيح من رواية حبيب ابن الشهيد

12
00:03:51.300 --> 00:04:09.050
عن عمر ميون عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام احتاج ما هو صائم ايضا هذا طريق اخر طريق اخر من رواية عامر ميمون روى عن حبيبنا الشهيد وهو صائم

13
00:04:09.250 --> 00:04:30.350
من غير رواية عكرمة في متابعة ايضا لعكرمة  فهذا ايضا يؤكد ان رواية يحتجم وهو صائم هي الرواية الثابتة والروايات الاخرى لا تخالفها رواية احتجم محرم هذه في الصحيحين وهو يعني

14
00:04:30.800 --> 00:04:46.600
هذا في الصحيحين من كما تقدم حديث ابن عباس ومن حديث ابن بحينة او احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم كما رأيته عن ايوب عن ابن عباس هذه الروايات المحفوظة في هذا الباب

15
00:04:46.800 --> 00:05:12.300
كما تقدم اما اليوم فهو قوله قوله رحمه الله باب ما جاء في القيء والاكتحاد يعني من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهل يفطر او لا يفطر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء

16
00:05:12.350 --> 00:05:36.150
فليس عليه قضاء. ومن استقاء فعليه القضاء وهذا رواه من عمره الخمسة الى النسائي وهو عند ابي داوود والترمذي واحمد من رواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن ابي هريرة

17
00:05:36.600 --> 00:06:01.500
ورواه ابن ماجة من رواية حفص ابن غياب ابن غياث عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة وهذا الحديث وقع فيه كلام كثير  منهم من اعل في تفرد عيسى بيونس والصواب ان الخبر صحيح وعيسى ابن يونس لم يتفرد به فقد تاب حفص بن غياث وهو ثقة

18
00:06:01.600 --> 00:06:30.600
كما عند ابن ماجة والحديث صحيح والبخاري رحمه الله البوابة في صحيحه كما تقدم واشار الى مسألة الحجامة  القيء وقوة ترجمته تشير الى انه لا يرى التفطير بالقيء كما تقدم انه لا يرى التفطير بالحجامة

19
00:06:30.900 --> 00:07:00.100
ولهذا اعل هذا الخبر رحمه الله عله  قال انه لا يصح عن ابي هريرة انه يفطر اذا زرعه القيء انه يفطر وذكر عن ابي هريرة معلقا وقال وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية ابن سلام حدثنا يحيى عن عمر الحكم بن ثوبان

20
00:07:01.050 --> 00:07:28.350
هو سمع ابو هريرة رضي الله عنه انه قال اذا قاء فلا يفطر فلا يفطر فانما يخرج ولا يولج اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولد. المعنى انه لا يفطر الا بالادخال لا بالاخراج تقدم انها ان هذا فيه نظر وان كان هذا على الاغلب

21
00:07:28.450 --> 00:07:43.850
قال ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر ولا يصح يذكر عن ابي هريرة انه يفطر ولا يصح هذا من كلام البخاري وذكر عن ابن عباس ايضا انه قال ان الفطر

22
00:07:44.050 --> 00:08:06.450
مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما دخل والوضوء مما خرج وليس مما دخل هو ذكر ابن عباس المجون به ووصله ابن ابي شيبة باسناد صحيح ولهذا كان الصواب في هذه المسألة ما دل عليه هذا الخبر وهو ثابت

23
00:08:07.350 --> 00:08:30.600
عنه عليه الصلاة والسلام في قوله من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي من زرعه اي غلبه القيء فليس عليه قضاء وذلك انه بغير اختياره ومن شرط التفطير ان يكون باختياره

24
00:08:30.900 --> 00:08:47.850
يكون باختياره اما في غير حال اختيار فهو خارج عن التكليف. قال من ذرعه اي غلبه القيء فليس عليه قضاء فلا تفريط منه ولانه ادى ما امر وهذا شيء غلب عليه

25
00:08:47.950 --> 00:09:12.250
ومن استقاء يعني استدعى فعليه القضاء  الاستقاء يكون مثلا  اخراجه اما بان يجعل شيئا فيهما ان يدخل اصبعه في فمه او ان يشم رائحة كريهة. يعمد الى شمها حتى يستقي

26
00:09:12.350 --> 00:09:36.200
او مثلا يعصر بطنه نحو ذلك اه حتى يستقي المقصود انه باي طريق اخرج القيء فانه يفطر بذلك يفطر وقد يقول قائل آآ هو افطر عمدا وقال فليقضي ومن افطر عمدا فذنبه عظيم

27
00:09:36.600 --> 00:10:00.400
لانه لا قضاء على من افطر عمدا الو ان عليه التوبة وان كان الجمهور قالوا اه يقضي على الخلاف عن بعض السلف فيما يقضي  في هذا الحديث قال فليقضي اشتاق عمدا فليقضي. النبي عليه الصلاة والسلام انه اجراه على الحالة المعتادة

28
00:10:00.700 --> 00:10:20.450
لان الاستقاء عمدا لا يكون الا عن حاجة اشتيقا عمدا لا يكون الا عن حاجة لكونه مثلا احس بتخمة شديدة اتعبته. احتاج الى ان يستقيل فهو في حكم المريض. فلهذا يستقيل

29
00:10:21.900 --> 00:10:40.800
وفي هذه الحال يجوز له ذلك يجوز له ذلك  لا اثم عليه لانه لم يتعمد الفطرة لم يتعمد الفطرة بلا سبب بل بسبب كما لو افطر عمدا لمرض او نحو ذلك من الاعذار

30
00:10:40.950 --> 00:11:07.400
التي يرخص له فيها بالفطر ولهذا المعتاد انه انما يستقي حين يحتاج الى ذلك فلذا يفطر بذلك وعليه القضاء من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن اشتقاء عمدا فليقضي فليقضي

31
00:11:07.750 --> 00:11:32.250
وهم قالوا ان يعني بعض بعضهم ان في قوله عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فليس عليه قضاء فليس عليه قضاء قالوا قال بعضهم انه مخالف ان هذا  ان الذي يستقي في الغالب يرجع شيء الى جوفه

32
00:11:33.550 --> 00:11:53.350
يرجع شيء الى جوفه كان مقتضى ذلك انه يقضي انه يقضي وهم اجروه على مثل هذه الاصول التي احيانا يقولون اه نأخذ بالنص وان جاء على خلاف القياس وليس في في النصوص شيء على خلاف القياس

33
00:11:53.700 --> 00:12:09.400
وهذا اثبت اهل العلم وبينوا ان كل ما جاء في الشريعة فهو على فقه القياس. لكن على غير على غير القياس المنعقد في نفس المتكلم هو قياس لا يصح اما القياس الصحيح

34
00:12:09.650 --> 00:12:27.000
فانه لا يمكن ان يأتي بخلاف الشريعة بل الشريعة كلها حكمة ورحمة وكل ما يتوهم ان على خلاف القياس فعند النظر والتأمل هو وعين الصواب هو عين القياس وعين النظر

35
00:12:27.250 --> 00:12:44.900
هو ايضا كما نبه بعض اهل العلم من اراد ان يعرف ذلك فلينظر الى قضاء الصحابة وفتوى الصحابة في مسائل يظن بعض الناس انها على خلاف  وعند النظر فيه يدل يتبين له عمق فهم الصحابة

36
00:12:45.150 --> 00:13:10.850
رضي الله عنهم وهذا الحكم عند جماهير العلماء ومنهم من حكى يجمعك ابن المنذر حكوا ان من استقاء عمدا ان من استقام عليه القضاء وهذا على قول الجماهير على قول جماهير العلماء

37
00:13:11.050 --> 00:13:29.650
كما تقدم ولكن فيه خلاف ولهذا ظاهر ترجمة البخاري تدل على خلاف ذلك. وانه روى عن ابي هريرة وقال وقال ليحيى ابن صالح يحيى ابن صالح هذا من شيوخه وهذا وهذه الصيغة

38
00:13:29.700 --> 00:13:50.300
ليست في حكم التحديث مطلقا ولا في حكم يعلق بينهما. هو لم يقل حدثني يحيى بن صالح ولم يقل قال يحيى ابن صالح. بل قال لي يحيى ابن صالح ونبه الحافظ بن حجر ان هذا يقع له

39
00:13:50.400 --> 00:14:04.300
حين يكون الخبر موقوف وهو كذلك موقوف على ابي هريرة في هذا السياق ساقه موقوف عن ابي هريرة انه رضي الله عنه قال اذا ضاع فلا يفطر انما يخرج ولا يولج

40
00:14:04.350 --> 00:14:29.500
وهذا الذي يظهر انه لا يثبت عن ان مثل هذا يحمل على اذا قاف يفطر اذا ذرعه القيء هذا الخبر موافق لقول ابي للحديث لا يمكن ان يخالفه الا ان يحمل على انا ابا هريرة نسي الخبر هذا بعيد والاظهر والله اعلم انه

41
00:14:29.600 --> 00:14:49.300
اذا قاء فلا يفطر وهذا على الحالة المعتادة للانسان لا يمكن ان يستقيء عمدا لا يمكن يعني يبعد للعاقل انه يستفرق عمدا بلا حاجة ولهذا اجرى العلامة هريرة اجراه على حال معتادة. حين

42
00:14:49.350 --> 00:15:17.300
يغلبه القيء يغلبه القيء فلهذا قال اذا قاع فلا يفطر اما خلاف ذلك من كونه مريضا للخلافة هذا هذه حال خلاف حال الصحة  يعني الاختيار لكن في حال الاستقرار عدم شكاية اي شيء فانه لو غلبه القيء

43
00:15:17.400 --> 00:15:42.000
يقول هل علي قضاء ولهذا قال ابو هريرة اذا قال اذا قاء فلا يفطر اذا قام لكن قد يشكل علينا ما يخرج ولا يولج يخرج ولا يولج ولان  يخرج ولا يولج

44
00:15:42.400 --> 00:16:09.500
ولان الاكثر في حال الصوم كما تقدم انه يكونوا عن ادخال الى الجوف وان كان قد يكون عن آآ اخراج احيانا وسبق الاشارة اليه انه قد يكون الفطر بالاخراج خروج المني خروج دم الحيض ونحو ذلك مما يفطر به مما يخرج من البدن. وفيه اشياء يقع فيها خلاف

45
00:16:09.900 --> 00:16:35.400
قال رحمه الله وعن عبد الرحمن ابن وعن عبد الرحمن ابن النعمة ابن النعمان ابن معبد ابن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثمد المروح عند النوم. وقال ليتقيه الصائم

46
00:16:35.400 --> 00:16:59.750
ابو داوود والبخاري في تاريخه وهذا الخبر عند ابي داود من هذا الطريق كما ساقه رحمه الله وعبد الرحمن هذا صد صدوق لكنه يغلط صدوق يغلط وابوه النعماني مجهول وجده معبد بن هودة هو الصحابي

47
00:17:00.200 --> 00:17:14.550
خلاف لمن ظنه انه اه عن ابيه عن جده انه يرجع الى جد النعمان وهذا قد يقع الاشكال كما عمرو شعيب عن ابيه عن جده. لكن المراد به وهذا الذي

48
00:17:15.300 --> 00:17:31.950
انه معبد ابن هودة. وان الصحابي هو معبد بن هوده لكن ان كان ليس له الا هذا الاسناد فلا تثبتوا صحبة بهذا فالخبر ضعيف من هذا الطريق الخبر ضعيف من هذا الطريق وابو داوود ايضا

49
00:17:32.100 --> 00:18:00.100
ذكر عن يحيى ابن معين لما روى الخبر ان يحيى ابن معين قال قال هذا حديث منكر. هذا حديث منكر ثم روى ابو داوود عن انس ابن مالك باسناد احسن من هذا انه كان يكتحل وهو صائم. انه كان يكتحل وهو صائم

50
00:18:00.300 --> 00:18:21.250
من رواية عتبة بن حميد الظبي وهذا  يعني لا بأس به من حيث الجملة عتبة ابن حميد نعم بعضهم قال ليس بالقوي لكن قال ابو حاتم صالح الحديث هو التقرير صدوق له اوهام. وبالجملة هذا الموقوف

51
00:18:21.550 --> 00:18:50.100
احسن اسنادا من اه اسناد مرفوع  والمرفوع فيه انه امر بالاثم بالمروح وقال ليتقيه الصائم وعلى هذا لا يثبت هذا الخبر ولا يكون حجة في التفطير  ادخال الكحل الى العين. ادخال الكحل الى العين

52
00:18:50.250 --> 00:19:12.000
اولا خبر متنه سنده ضعيف الثاني انه ان دلالته ليست قال يتقيه الصائب. لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام انه يفطر الصائم. قال ليتقه الصائم باب الاحتياط والاحتراز وليس الدلالة الصريحة

53
00:19:12.350 --> 00:19:33.750
وقول الامام المد وفي اسناده ما قال قريب قال ابن معين عبدالرحمن هذا ضعيف وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق لكن النعمان العلة في اشد وهو مجهول وفي قوله في اسناد موضع نظر مقال قريب يعني مقال محتمل

54
00:19:33.950 --> 00:19:59.300
لكن هذا في عبد الرحمن لكن ابوه مجهول. مجهول. فلهذا الخبر ضعيف من هذا الطريق. والمصنف رحمه الله استدل للمذهب وللقول المالكية ان من اكتحل ووجد طعمه في حلقه فانه يفطر بذلك كما هو قول وهو قول المالكية. خلف في ذلك الاحناف والشافعي

55
00:19:59.300 --> 00:20:23.350
فقالوا لا يفطر بذلك وهذا اظهر وهذا اظهر  ثم هو انه بالاثم بالمروح يعني ليس لكل اثم يعني لو فرض ان انه امر بالاثم والمروح هو المطيب وكأن المعنى ان

56
00:20:23.400 --> 00:20:45.100
لا بأس به لكن اذا كان مروحا ليتقيه الصائم وقد يكون والله اعلم اتقاء الصائم لو ثبت الخبر من جهة ان قوة رائحته قد تؤثر على الصائم في نزول اه نزولها الى الحلق نزولها الى الحلق

57
00:20:45.400 --> 00:21:09.450
مع قوة ونفاذ الراعية وقد تؤثر على الصائم  الخبر دلالته من جهة المتن ليست صريحة ثم يعلم ان الصوم من العبادات العظيمة والعبادات التي الاصل فيها الصحة والسلامة. فلا نقول هذا مفطر الا بدليل

58
00:21:09.500 --> 00:21:30.250
ولا نقول هذا مفسد للصوم الابدين لانه ثبت صحة صوم المكلف ثبتت صحة صومه من قال ان صومه يفسد بالاقتحام اذا وجد طعمه في حلقه يحتاج الى دليل بين في الانتقال عن هذا اليقين

59
00:21:30.400 --> 00:21:57.250
لان الصوم من العبادات العامة لعموم المسلمين مكلفين فهو عبادة عامة فكيف  يجعل هذا الخبر الظعيف حجة في هذا هذه المسألة ولهذا لا يبنى حكم شرعي على حديث ضعيف هم قالوا

60
00:21:57.450 --> 00:22:20.350
ان العين منفذ وكذلك اثبت الطب الحديث ان العين منفذ وان لها انابيب او عروق اه تصل الى البلعوم الان في ثم البلعوم الفمي وهو الحنجرة اه ثم بعد ذلك يصل

61
00:22:20.600 --> 00:22:44.350
يعني ينزل على الجوف اه فقالوا فهذا يثبته الطب الحديث. لكن مثل هذا لا يكفي في الدلالة على اثبات التفطير بشيء ينزل من جهة العين وبني على هذا مسألة قطرة العين

62
00:22:44.950 --> 00:23:08.950
هل يفطر بقطرة العين او لا على المذهب وعلى من فطر الكحل كذلك اذا وجد طعمها في حلقه فالامر مبني هذا يبين ان الامر قد يفطر وقد لا يفطر فيقع في ريبة ثم هو قد يتشكك

63
00:23:09.250 --> 00:23:36.050
وجد طعمها او لم يجد طعمها هو قد يكون من البعيد تعليق الامر بامر محتمل ان وجد طعمها افطر وان لم يجد ولم يأتي بيان من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا مما يدل على ان ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام فهو عفو

64
00:23:37.050 --> 00:23:59.100
وهذا هو الاظهر في هذه المسألة. وعلى هذا قطرة العين لا بأس بها للصائم خاصة ان نفس العين في الغالب كما يقول اهل الطب اه لا يتسع الا لقطرة ولو

65
00:23:59.200 --> 00:24:31.350
جات تابع القطرات فانها تنزل من العين ننزل من العين فلا يسع الا قطرة وبمثل هذه القطرة التي تنزل ويتشربها  في مسام البدن  لا يحصل بها النزول او تصل الى المعدة. وخاصة ان العين ليست منفذا معتادا

66
00:24:31.400 --> 00:25:01.550
للاكل والشرب وانما المنفذ المعتاد اما الفم هو المعتاد والانف عند الحاجة وعند الحاجة منفذ معتاد اما بايصال الغذاء او بايصال الدواء. وهذه المسألة ستأتي ان شاء الله   مسألة الشيء الذي ينزل من عند الانف وسيأتي في حديث ان شاء الله حديث هريرة من ايضا بعض المسائل

67
00:25:01.750 --> 00:25:28.500
المتعلقة بهذا مما حدثت في هذا الوقت انه امر بالاثم المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم هذا الحديث ضعيف ولا يكون حجة في هذه المسألة ومسألة قطرات قطرة العين فتوى عامة اهل العلم في هذا الوقت

68
00:25:29.200 --> 00:25:50.250
على عدم التفطير بها عامة اهل العلم ومن يتكلم في هذه المسائل فانهم لا يفتون بالفطر بها العصر السلام والعصر الصحة  وربما لو تتابعت القطرات العين اذا كان مثلا يأخذ

69
00:25:50.350 --> 00:26:09.900
اه في اليوم عدة قطرات ربما تتابع القطرات القطرة خلف القطرة يجد طعمها في حلقه. ومع ذلك مجرد وجود الطعم لا يؤثر ولا يضر. لان الشيء يسير وهذا الشيء اليسير

70
00:26:10.250 --> 00:26:29.900
لا حكم له ولا يترتب عليه حكم وسيأتي ان شاء الله في بعض المسائل التي تشبه هذا وخصوصا فيما يتعلق ببخاخ الربو نحو ذلك انه اه ربما ينزل شيء يسير

71
00:26:30.250 --> 00:26:50.300
شيء يسير من هذه البخة التي تتوجع في في محيط الفم وفي جدران الفم من هنا ومن هنا ومع ذلك ربما ينزل شيء يسير جدا الى مع الحلق مع الحلق

72
00:26:50.750 --> 00:27:19.350
وهذا الشيء لا قدر لا قيمة له والانسان قد يتمضمض والانسان اذا تمضمض ومج الماء وهو صائم فانه يبقى اثر الرطوبة المظمظة في الفم ومعلوم ان الماء يتحلب وينزل الباقي مع الجو بدون اختياره ينزل هكذا

73
00:27:21.300 --> 00:27:44.650
والانسان يشرع له ان يتمضمض ثلاثا قال بالغ الاستشراق الا ان تكون صائما وبالغ في المضمضة ولم يؤمر ان ينشف بل تنشيف الفم من البدع يعني لو كان ان هذا لو لو كان مثل هذه القطرة او مثل هذا الشيء

74
00:27:44.700 --> 00:28:05.350
يفطر لانها تنزل لكان نزول بعض الشيء من اثر المظمظة يفطر لانه اكثر لانه اكثر وهو اقرب مباشرة مباشرة الى الجوف كيف بالقطرة التي تكون مع العين وتذهب في مسام البدن في الغالب

75
00:28:05.800 --> 00:28:27.700
يجد الطعم ولا يجد طعم هذا ربما يختلف بحسب كثرة القطرات وقلة القطرات  قال رحمه الله باب من اكل او شرب ناسيا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:28:27.800 --> 00:28:48.450
من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله اطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة الا النسائي وهذا الحديث عندهم من طريق هشام الحسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة مثل ما تقدم في حديث ابي هريرة

77
00:28:48.950 --> 00:29:03.200
من زرعه القفظ هشام حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة هناك سلاسل من التراجم تكون معروفة ومشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم. يروى بها احاديث كثيرة في الاحكام وغيرها

78
00:29:03.400 --> 00:29:19.400
من ضمن هذي ايضا هذا الطريق بيت هشام الحسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله سقايا

79
00:29:19.800 --> 00:29:43.350
رواه الجماعي الا نسي وهذا اللفظ لمسلم وربما يكون لغيره ولفظ البخاري مقارب لكن هذا لفظ مسلم من نسي وقبل ذلك اه نسيت انبه على حديث اه حديث انه معبد

80
00:29:44.000 --> 00:30:03.600
ابن هودة رضي الله عنه مع الخلاف في ثبوت صحبته جاء احاديث تدل على خلافة روى الترمذي من حديث ابي عاتكة عن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:30:04.050 --> 00:30:22.700
يشتكي ويشتكي عينه وهو صائم هذا اكتحل يا رسول الله؟ قال نعم فاذن له في الاكتحال عليه الصلاة والسلام هذا الخبر ضعيف وعاتك ظعيف. هذا عن عائشة رضي الله عنها

82
00:30:22.850 --> 00:30:40.300
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل وهو صائم من يكتحل وهو صائم. اذا المسألة فيها احاديث يشهد القول الثاني قول ابي حنيفة والشافعي لكن العدل والانصاف ان الاخبار من كلا الطرفين ضعيفة

83
00:30:40.400 --> 00:30:58.900
والعمدة في هذا اه ان الاصل هو سلامة الصوم وصحة الصوم هذه القاعدة العظيمة حين يقع الخلاف في بعض هل تفطر او لا تفطر يقال ان مثل هذه الاشياء كانت معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الكحل معروف

84
00:30:58.950 --> 00:31:17.850
استخدامه كان جاء في ذكر في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الشيء الذي يقع وهو معروف والناس ابتلون به كثيرا ومع ذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحيح في الباب يدل على انه يفطر

85
00:31:18.800 --> 00:31:41.450
بهذا يقال ان الاصل الاصيل والعظيم في هذا الباب هو صحة الصوم وسلامة الصوم ولا نحمل مكلف بامر لم يثبت في الشريعة اما باب من اكل او شرب ناسيا يعني ما حكمه

86
00:31:41.700 --> 00:31:59.500
ما حديث ابو هريرة رضي الله عنه ما تقدم من نسي وهو صائم في دلالة على ان الشريعة شريعة الرحمة وان الناس معذور ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

87
00:32:00.150 --> 00:32:25.600
ولانه يقع هذا كثير. النسيان  في امر الصوم وهو صائم هذه واو الحال والحال انه صائم فاكل او شرب ذكر الاكل والشرب لانه هو الاغلب لانه هو الاغلب وما خرج على الاغلب

88
00:32:26.200 --> 00:32:44.950
فلا مفهوم له وحكى بعضهم على قول الجمهور وخلف في هذا اخرون ما هو المذهب والمالك له خلاف اخر رحمه الله. وقالوا انه لا يدخل في ذلك الجماع والاظهر والله اعلم

89
00:32:45.250 --> 00:33:06.000
ان النسيان يعم كل نسيان لانه عبر من نسي والنسيان علة تشمل كل مفطر انما ذكر الاكل والشرب لان هو الذي يقع في العادة اما ماشي وادي عليك ربما حالة الصائم

90
00:33:06.500 --> 00:33:24.200
يذكره بهذا تذكره بهذا ولهذا لم يؤتى لكن لو وقع فان حكم حكم الاكل والشرب كما هو مذهب الشامبو وجاء في رواية من عند مسلم من افطر من افطر وسيذكر اي رواية المصنف رحمه الله

91
00:33:25.500 --> 00:33:50.600
عند الدار قطني ايضا في رمضان فقوله من افطر يشمل كل  يشمل كله بالاكل والشرب وغيرها من وغيرهما من المفطرات لانه علله بقوله من نسي من نسي وما دام انه علل بالنسيان

92
00:33:50.750 --> 00:34:20.900
يدخل فيه كل مفطر نسيه الصائم  تناوله او وقع فيه فاكل او شرب فليتم صومه في دلالة على صحة الصوم وانه يتم صومه وان الذي يتمه هو الصوم الشرعي صومه

93
00:34:21.550 --> 00:34:42.150
هذا واضح انه مراد الصوم الشرعي واذا الى صوم في الشرع الوضوء في الشرع الصلاة شرع المراد المراد به الصوم والوضوء والصلاة الشرعية  ما حمله بعضهم على المراد فليتم صومه اي فليمسك

94
00:34:42.300 --> 00:35:07.050
هذا في الحقيقة اشبه يعني ليس بالتأويل وليس بالبيان يعني صرف للحديث لم يكن تحريف الحديث. فليتم صومه يعني ليمسك والا هو ليس بصائم وهو لا يصح صومه الاستدراك على لفظ النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:35:07.350 --> 00:35:28.150
ثم ايضا للحديث ما يبطله يعني وهذا يرجع هذا الى قاعدة الاستنباط من النص ان يستنبط عن شيء يبطله فيكون باطنا وعلى هذا يكون هذا القول باطل. فهو باطن من عدة جهات

96
00:35:28.900 --> 00:35:50.500
وهذا اضطر واضطرهم هذا القول او اضطرهم المذهب الى القول بهذا وهذا مذهب مالك رحمه الله لانهم قالوا الاكل والشرب ركن الصوم الامساك عن الاكل والشرب ركن الصوم فاذا اكل او شرب

97
00:35:50.650 --> 00:36:09.950
سقط الركن اذا سقط الركن بطل الصوم بطل الصوم كما لو نسي ركعة من الصلاة  ولابد ان يأتي بها على الخلاف طول الفصل وقصر الفصل وهل تبطل الصلاة كلها او يأتي

98
00:36:10.050 --> 00:36:32.650
بهذه الركعة التي تركها المقصود انه يقال اولا ان انه لا ينبغي لمن ينظر في النصوص الا يؤصل من عنده الشارع هو الذي يحكم في النصوص وهو الذي يؤصل فاذا جعل

99
00:36:32.850 --> 00:36:56.200
امر الصلاة امر لازما وانه لا لا تسقط الركعة بالنسيان بل ياتي يأتي بها ولا تجبر الصوم الشارع خصه بانه يسقط انه لا يبطل بالنسيان. فلو نسي فاكل او شرب

100
00:36:56.350 --> 00:37:24.050
فان صومه صحيح لانهم قالوا ان ترك الاكل والشرب من باب المأمورات وباب المأمورات لا يؤثر فيه يعني باب اذا كأباء المأمورات لا يؤثر فيه الترك على سبيل النسيان لابد من الاتيان به ودام انه ابطله بالاكل والشرب

101
00:37:24.150 --> 00:37:47.150
فعليه ان يقضي هذا اليوم يقال هو ولا شك ان النية لازمة الصوم وامساكه لازم لكن فعله هذا في الاصل هو منهي عنه لكنه مرفوع عنه الاثم لانه نسي ووجوده كعدمه

102
00:37:47.600 --> 00:38:10.550
وجود الاكل كعدمه في ميزان الشرع لانه نسي. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا. قال الله قد فعلت ثم لو فرض التسليم بهذه القاعدة يقال الصوم بهذه بهذا الحكم ثم فرق بين الصوم وغير الصوم عبادة طويلة. يوم كامل

103
00:38:11.800 --> 00:38:33.800
ليس كالصلاة الصلاة  اربع ركعات ثلاث ركعات ركعتان لولا نسي منها ركعة اتى بها اتى بها لا مشقة ولا ضرر لكن الصوم يوم كامل فمن رحمة الله سبحانه وتعالى يسر في امر هذه العبادة

104
00:38:34.700 --> 00:39:01.050
ديال الشرع في امرها وجعل النسيان عذرا في عدم بطلان الصوم وانه يتم صومه فالقول انه يتم على انه يمسك وليس صائما ليس صائما فهذا خلاف النص. اولا لقوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه. ثم تعليله

105
00:39:02.400 --> 00:39:24.650
فانما اطعمه الله وسقاه انما اطعمه الله سقاه. هذا يبين انه صائم وان هذا الطعام رحمة من الله سبحانه وتعالى. بان نسي فاكل او شرب ثم القاعدة انه اذا لم يكن

106
00:39:24.900 --> 00:39:48.400
الفعل منسوبا اليه ووقع بسبب النسيان فهذا البر ليس منه انما بامر الله سبحانه وتعالى او بتقديره سبحانه وتعالى ولهذا هو منسوب اليه سبحانه وتعالى فانما اطعمه الله وسباه فليس من فعله هذا

107
00:39:48.850 --> 00:40:09.300
بل هو بتقديره سبحانه وتعالى بان اطعمه وسقاه وعند ابي داوود باسناد صحيح في هذا الحديث اه زيادة قد تبين سبب هذا الحديث وفيه ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام

108
00:40:09.500 --> 00:40:39.650
فقال يا رسول الله كنت صائما فنسيت فطعمت قال اطعمك الله وسقاك اطعمك الله وسقاك فانما اطعمه الله وسقاه رواه الجماعة الا النسائي. قال رحمه الله وفي لفظ اذا اكل الصائم ناسيا

109
00:40:40.250 --> 00:40:57.600
لو شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه عندي في النسخة هنا ولا كفارة لكن الاصل في الدارقطني ليس فيه ولا كفارة في هذه الرواية الاولى

110
00:40:57.650 --> 00:41:20.700
وهكذا هو في الاصل فيما يظهر وكذلك في نسخة الشوكاني رحمه الله يظهر انها وجودها  يعني خطأ في هذه الرواية في قوله ولا كفارة ولا كفارة هذا مما يحتاج الى مراجعة النسخ

111
00:41:20.900 --> 00:41:36.500
يعني الخطية في هذا لكن من حيث الجملة الاصل الذي نقل منه الامام المجد ليس فيه ولا كفارة في هذه الرواية وان كان موجود في الرواية الثانية. رواه الدار قطني

112
00:41:36.950 --> 00:42:02.550
وقال اسناده صحيح رواه الدار قطني وقال اسناده صحيح. وهذه الرواية من طريق ايضا هشام هشام الحسان عن ابن سيرين هشام ابن حسان عن ابن سيرين واسنادها صحيح اسنادها صحيح عند الدار قطني وهذا الحديث اذا اكل الصائم ايضا صريح انه

113
00:42:02.800 --> 00:42:21.000
كما في الرواية التي قبلها مش صائم اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليه رزق ساقه الله اليك. ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه

114
00:42:21.200 --> 00:42:45.400
هذي الرواية صريحة في صحة الصوم في قوله ولا قضى عليه. بيان ان صومه تام وانه يتم صومه ولا شيء عليه  وهكذا يجري في كل ما نهي عنه اذا وقع منه نسيانا. اذا وقع منه نسيانا في الصلاة

115
00:42:45.800 --> 00:43:03.500
او في ايمانه وحلفه نحو ذلك القاعدة في هذا هو العموم وكما قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وربه في قوله سبحانه سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

116
00:43:03.550 --> 00:43:34.950
او اخطأنا فلا قضاء عليه فصومه صحيح وفي لفظ اخر من افطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة هذه الرواية ايضا رواها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهي من ولاية محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وهذه الرواية

117
00:43:35.350 --> 00:43:52.800
جاءت من رواية محمد ومحمد مرزوق الباهلي عن الانصاري محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن انس ابن مالك ورواها الحاكم من طريق ابي حاتم الرازي عن الانصاري

118
00:43:53.000 --> 00:44:11.500
عن الانصاري الدارقطني قال تفرد به ابن مرزوق هو محمد محمد مرزوق الباهلي. وهذا قال في التقريب صدوق له اوهام  وفي قوله نظر لان ظهر ترجمة التهذيب انه صدوق لا بأس بدون له اوهام

119
00:44:11.700 --> 00:44:36.100
وذكر عن ابن عدي ان انكر ما روي له ذكر هذا الخبر انه فلا قضى عليه ولا كفره واذا كان الاستنكار عليه بما روى يكون المسألة دور قال انه انكر عليه هذه وانكر ما روى. فكيف يضعف او

120
00:44:36.300 --> 00:44:53.300
تعل الرواية وتعل الرواية انها روى هادي زيادة لابد ان يأتي طريق اخر يبين الغلط والخطأ وان محمد المرزوق محمد ومحمد هذا اخطأ وغلط اخطأوا غلط حتى يتبين خطأه وغلطه

121
00:44:54.500 --> 00:45:19.700
مع ان الذي رواه هو ظاهر الرواية الصحيحين لانها سكتت عن القضاء وكذلك عن الكفارة ثم جواب اخر انه لم ينفرد به لم ينفرد فقول ان دار قود تفرد به المرزوق وهو ثقة عن الانصار فيه نظر والاظهر ان الذي تفرد بها الانصاري ليس

122
00:45:19.700 --> 00:45:50.150
محمد ومحمد الانصاري ثقة برجال الجماعة  وتلميذه هذا محمد هو الذي   يعني يلين مثلا لو انه جاء ما يدل على ان غيره روى خلاف ما روى. لكن حين يوافقه ابو حاتم الراجي كما عند الحاكم عن الانصاري فيدل على انه لم ينفرد به

123
00:45:51.100 --> 00:46:11.850
ايضا جاءت من طريق ابراهيم محمد الباهلي ايضا عند ابن خزيمة  الاظهر في ابو فعلى هذا وقول الدارقطني تفرد بها موضع نفر ثم الدار قطني قاله هو ثيقة واراد ان يقويه. ولهذا كلمة

124
00:46:12.200 --> 00:46:33.650
يعني  مما ايضا يقويه كما قال بعضهم ان الصدوق والحافظ رحمه الله نزل يبقى صدوق له اهم ولعل التوسط فيه ان يقال صدوق لا يقال في قهوة ولا انه له اوهام. وان كانت الاوهام ترد على كل انسان لكن

125
00:46:34.350 --> 00:47:04.350
حين يقال له وهام يوهم انه له اوام كثيرة وان هذه اللفظة من اوهامه فاذا علم انه رواها غيره ارتفع اه توهيمه بذلك رحمه الله هذه الرواية في قوله من افطر يوما من رمضان ناسيا ولا قضاء عليه ولا كفارة صريح ايضا

126
00:47:04.850 --> 00:47:29.550
في ان هذا يشمل جميع المفطرات ومن ذلك لو جمع ناسيا وان كان هذا قد يبعد عن هيئة الصايم اه تذكره الحال في الغالب فرض انه وقع مثل هذا. وربما ايضا انه لو نسي زوجه يتذكر او هكذا يعني انه يقع النسيان منهما هذا فيه

127
00:47:29.550 --> 00:47:47.550
يعني بعد لكن لو وقع مثل هذا وقع مثل هذا في الاصل والحكم انه لا قضاء عليه ولا كفارة دل عن قوله ولا كفارة انه يدخل في حال المجامع وهذا القول

128
00:47:47.600 --> 00:48:12.800
نسبه الى الجمهور الشافعي وغيره خلافا في المذهب ايضا رواية الدراقطني من افطر يوما فيها فوائد قال من افطر يشمل الفطر باي شيء جميع أنواع المفطرات قوله من رمضان ايضا

129
00:48:13.100 --> 00:48:32.550
يرد قول من قال ان هذا في صوم التطوع لا في صوم الفريضة وسبق الرواية اذا نعم الاولى اذا كان الصائم. اذا اكل الصائم لكن هنا نص على رمضان الفائدة الثالثة

130
00:48:32.950 --> 00:49:01.200
لا قضاء عليه ولا كفارة زاد ولا  كما تقدم ان اسنادها جيد بل بهذه المتابعات محمد محمد مرزوق الباهلي. يتبين ثبوتها وصحتها  ما يتعلق بالاكل والشرب والتفطير الذي وقع عليه الاجماع هو الاكل والشرب

131
00:49:02.300 --> 00:49:26.800
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر  كذلك الجماع وكذلك ايضا وقع الاجماع على ان مفطرات الحيض والنفاس وهناك امور واقعة عن خلاف في بعضها

132
00:49:27.350 --> 00:49:57.500
وهناك انواع من المفطرات في هذا العصر واقع الخلاف فيها في الحاقها بالاكل والشرب. وهي كثيرة لكن اذكروا ما تيسر منها باختصار  منها يعني على الترتيب في البدن ما يصيب الانسان من جروح في رأسه

133
00:49:57.900 --> 00:50:20.000
لو اصابته جروح في رأسه فحصلت فدوي فوضعت دواء على الجروح في رأسه فان كانت جروح على الجلد هذه لا تؤثر وان كانت الجروح غائرة وصلت ان المأمومة فبعض العلماء يرى انه حين ينزل

134
00:50:20.550 --> 00:50:43.900
الى الجوف فانه يفطر بذلك ونزلوا عليه قاعدة ان انه يفطر بالدخول الى كل جوف ومجوف. الجوف البطن ومجوف مثل الرأس ونحو ذلك مما يمكن ان ينزل اه مع مسام البدن ويصل

135
00:50:44.300 --> 00:51:08.400
الى جوفه وهذا فيه نظر والصواب ان مداواة الرأس على اي وجه كان فانه لا يفطر به الصائم حتى ولو كان مأموما ولو كانت الجروح غائرة لانها مهما كان غاية الامر ان هذا العلاج ينزل في مسام البدن

136
00:51:08.700 --> 00:51:38.650
ومثل هذا لا يفطر به والاصل كما تقدم صحة وسلامة الصوم المسألة الثانية ما يستخدم للانف من بخاخ الانف بخاخ الانف هذا وقع فيه خلاف كثير من المعاصرين هل يأخذ حكم الاكل والشرب

137
00:51:38.900 --> 00:51:58.100
واختلف الاطباء ايضا في فيه. وبناء على هذا اختلف التكييف بين اهل العلم في هذا العصر وكثير منهم افتى بانه لا يفطر به ومنهم من قال انه يفطر به ومنهم من يتحرج في هذه المسألة

138
00:51:58.150 --> 00:52:23.850
لكن اهل الطب يقولون ان العلبة التي آآ يكون في هذا البخاخ انه حين يأخذه من يكون مصاب مثلا نحو ذلك او يريد ان يفتح المسام على الرئة آآ ويضعه في انفه مثلا

139
00:52:24.300 --> 00:52:51.300
في هالبخة الواحدة تعادي القطرة والقطرة هذه يعادل نقطة او قطرة من سبعين قطرة من ملعقة الشاهي ملعقة الشاهي يعني ملعقة الشاي الصغيرة يعني لو كان فيها سبعين قطرة  الواحد من سبعين

140
00:52:51.650 --> 00:53:15.650
ويعادل الجزء الذي يخرج من هذه البخة وهذي البخة الواحدة ليست كلها سائل دواء بل فيها بودرة وفيها اشياء خلطت فيها فالسائل الذي ينزل جزء من هذه القطرة وحين يبخه في انفه

141
00:53:15.700 --> 00:53:39.650
او يبخه في فمه وفي الفم ربما يكون اه استيعاب الفم وجدران الفم واخذ الفم من هذه القطرة يكون يأخذ الشيء الكثير. وينزل شيء يسير يصل الى اه مثلا الرئة او نحو ذلك او مع الانف

142
00:53:39.900 --> 00:54:06.400
يكون يفتح المسام ويستفيد المريض بذلك بضيق التنفس وهذا اذا كانت فيها شيء وفي حالة المريض الذي يستخدمها على هذا الوجه منهم من قال انه ينزل شيء يسير من هذه البخة

143
00:54:06.650 --> 00:54:29.900
مع البلعوم ويسري الى الجوف يسري الى الجوف من المرئ وربما يصل الى المعدة هذا يفطر ومنهم من قال لا يفطر بهذا لان هذا جزء يسير وهو اما ان يضع البخة في انفه او في فمه وهذه جزء يسير جدا

144
00:54:30.000 --> 00:54:54.000
لا يتحقق الوصول ولو تحقق مثلا نزولها فلا نشبة لها فلا نشبة لها وهذا عليه الفتوى او فتوى كثير من اهل العلم في هذا العصر  رشحوه بان الصائم يتمضمض بلا خلاف

145
00:54:54.950 --> 00:55:12.850
كما تقدم المظمظة يبقى اثر الماء حينما يمج الماء يبقى جو في الفم في اثر رطوبة واذا مج الماء مرة واحدة كفى. ولا يؤمر ان يبالغ في المج او يمسح فمه

146
00:55:13.050 --> 00:55:35.100
هذا كما تقدم لا اصل لاحد الفعل حينما يمج الماء تبقى رطوبة وهذي ربما تتحلب مع الريق الى الجوف وقد عفا عنها الشارع قد عفا عنها الشارع فاذا كانت هذي الرطوبة الباقية يعفى عنها بالاجماع

147
00:55:35.450 --> 00:55:55.800
عنا تحت حلة وتنزل وقد يحس بشيء من برودة الشي النازل بعد الوضوء  فهذه البخة التي هي جزء يسير وليست قطرة كان بالقطرة صغيرة او قليلة وليست كلها شيئا سائل

148
00:55:55.900 --> 00:56:15.250
وايضا كثير منها ينتشر في جدران الفم من هنا وهنا انما ذرات او شيء يسير جدا ينزل فهذه من باب اولى ان يعفى عنها. وكذلك مع الفم وهذا اذا كان

149
00:56:15.350 --> 00:56:43.850
هذه البخة سجين معه آآ يعني ادوية مثل البودرة ونحو ذلك التي توضع في هذه الالة التي يستعملها لكن ربما تكون بعض الالات احيانا خالية من هذه الادوية وتستخدم على وجه اخر حين مثلا يكون بعض مثلا الطيارين او

150
00:56:43.950 --> 00:57:03.400
بعض الطيران الخاص الذي مثلا يعلو  اماكن عالية جدا حتى يقل الاكسجين او ينزل الى اماكن منخفضة يعني او بعض من ينزل مثلا في اماكن منخفضة يقل فيها الاكسجين مرة

151
00:57:03.700 --> 00:57:29.850
ويكون صائما ويحتاج ان الى اكسجين فيعطى هذا الشيء فهذا لا يدخل في هذا الباب لانه مجرد هوى انما الكلام فيما اذا كانت مخلوطة بادوية اخرى المسألة الثالثة والرابعة ما يستخدم للاذن قطرة الاذن

152
00:57:30.500 --> 00:57:47.700
هل او ما يدخل مثلا لو اراد يعني يعالج اذا مثلا بزيت ونحو ذلك وهو صائم هل هذا يؤثر على صومه او لا الطب الحديث يقول كما ان للعين صلة

153
00:57:48.100 --> 00:58:05.500
وانها متصلة لها يعني عروق او لها في شي يتصل بالبلعوم الان في ثم الفم. لكن الاذن يقول لا اتصال لها مع الجوف الا اذا انخرقت الاذن الوسطى او الطبلة

154
00:58:05.650 --> 00:58:29.400
في هذه الحالة قد قد تتصل بالجوف  الصواب فيها انها على اي حال انه لو احتاج الى مداواة الاذن بشيء يوضع او سائل او دواء فانه لا يؤثر لان الاذن الاذن ليست منفذا

155
00:58:30.100 --> 00:58:54.800
معتادا كما تقدم الاصل الاصيل في هذا الباب هو الان صحة الصوم هي القاعدة القوية الصلبة في هذا الباب فمن قال ان هذا يفطر يقال ما الدليل عليه؟ فالصوم كما يقول اهل العلم من العبادات العامة التي يحتاجها عموم المسلمين

156
00:58:55.700 --> 00:59:29.800
في ذلك بمجرد اجتهادات محتملة للخطأ والصواب المسألة التي بعدها  غسيل الكلى وقع فيه خلاف كثير وغسيل الكلى عندهم غسيل داخلي وغسيل خارجي منهم من فرق بينهم والصوم انه لا تفريق بينهم. الغسيل الخارجي هو وضع كلية الصناعية

157
00:59:29.850 --> 00:59:47.800
يستخرج منها الدم في هذه الكلية ثم ينظف من السموم ثم يرد ربما بعض الادوية ونحو ذلك يرد في الجوف يرد في الجو  هل هذا يفطر او لا يفطر كثير من العلم يرى التفطير

158
00:59:47.850 --> 01:00:09.300
به ومنهم من يقول لا يفطر بذلك لان الاصل صحة الصوم وهذا ليس منفذا طبيعيا ولا معتادا فالاصل صحة الصوم سلامة الصوت وهو اذا كان يقول قادر على الصوم يقول قادر على الصوم اريد ان

159
01:00:09.500 --> 01:00:26.650
يصوم مع الناس وهو قادر الا انه عنده غسيل كلى منهم من قال صومه صحيح صومه صحيح اذا كان قادر على مواصلة صومه وان مثل هذا الاثر وكثير من اهل العلم يرى

160
01:00:26.900 --> 01:00:48.050
عدم صحة صومه وقالوا ان فيه ادخال صريح الى الجوف ومثل هذا يفطر عند جماهير العلماء وهذه مسألة مما وقع فيها كما تقدم خلاف  نحتاج يعني بعض اهل العلم توقع فيها وبعض وبعضهم جزم

161
01:00:48.150 --> 01:01:16.750
في احد قولين المسألة بعد ذلك مسألة   الابر المغذية هل تفطر او لا تفطر الابر المغذية الابر نوعان ابر مغذية وابر تكون للدواء والعلاج والابر قد تكون في الوريد وقد تكون

162
01:01:16.950 --> 01:01:36.600
العضل وقد تكون في الجلد منهم من فرق بين هذه الابر وجعل الابر لتكون في الاوردة لانه يسري في الجوف  الفتوى التي عليها عامة اهل العلم في هذا الزمان هو ان

163
01:01:37.450 --> 01:02:01.650
هذه الابر المغذية مفطرة هذا هو قول عامة اهل العلم في هذا الوقت وقالوا لانها تغنيه عن الطعام والشراب بمعنى انه يقوم الجسد ويكتفي بها اكتفاء بان  انه لا يكون سببا في هلاكه

164
01:02:01.900 --> 01:02:30.350
وان كان استخدامها وحدها ينهك البدن ويضعف البدن وهو يحس يحس يحس بالجوع الشديد وكأنه لا يأكل ولا يشربن ما يكون به قوام بدنه عن طريق هذه الابر المغذية ومنهم من قال وان كانوا قلة انها لا تفطر

165
01:02:31.100 --> 01:02:50.000
وربما بما يظهر والله اعلم وان كان النمق عليه صريحا ان يظهر والله عنا كلام المتقدمين بالنظر الى تعليلهم يدل لهذا القول وانها لا تفطر. لانه ذكروا المفطرات وان ما كان الى جوف او مجوف

166
01:02:50.150 --> 01:03:15.750
وما كان الى آآ يعني خلال مسام البدن ويسري مع البدن هذا لا شك لا يفطر بلا خلاف ويدخل في عموم كلامهم كل ما كان عن طريق مما لا يدخل في الجوف ربما ولانه لا يسري الى الجوف

167
01:03:15.850 --> 01:03:36.100
انما يسري في مسام البدن. هم عن القالب جوف او مجوف. وهذا مجرد سريان في العروق. سريان في العروق هذا قد يقال ان الظاهر كان يدل على هذا ويحتمل والله اعلم ان يجرى على اصول اخرى لهم

168
01:03:36.350 --> 01:04:04.400
انه لو علل مثلا  انه يستغني به بان يقوم بدنه ولا يحتاج معه الى شيء يقوم بدنه فيفطر بذلك لكن كما تقدم هو يهزم البدن ويضعف البدن انما يبقى ما دامت هذه الابر

169
01:04:04.850 --> 01:04:31.500
في بدنه في بدنه   وهذه المسألة مسألة الابر مغذية ربما يقال ان الانسان احيانا لو اغتسل او توضأ او اغتسل بالماء البارد. اغتسل بالماء البارد وهو شديد الظمأ وجاء واغتسل بماء بارد

170
01:04:32.450 --> 01:04:59.300
فان الماء يدخل مع المسام ويسري في مشام البدن ويحس بالبرودة وربما مع هذا الاغتسال يذهب ظمأه يذهب لانه انتعش بدنه وشرى هذا الماء فيما سام البدن تسري هذه الابر ومعلوم بالاجماع ان مثل هذا لا يفطر وسيأتينا

171
01:04:59.650 --> 01:05:17.550
الحديث في هذا الباب خرجوا من اصحاب النبي بكر عبد الرحمن الحاكم هشام عن واصحاب النبي وسلم. انه اغتسل عليه الصلاة والسلام وهو صائم. وان مثل هذا لا يظر الصوم

172
01:05:18.100 --> 01:05:38.750
ويدل على ضعف القول بالتفطير وان كان الجزم به موضع نظر انهم فرقوا بين الابر المغذية والابر التي للغذاء للدواء وقالوا اذا كانت الابر التي يستعملها ابر للدواء فلا تفطر. وان كانت الابر

173
01:05:38.950 --> 01:05:58.500
للتغذية فتفطر. وهذا على الاصل الاصيل لا فرق الاصل ان ما كان غذاء او دواء افطر بالاجماع. فالانسان اذا تناول دواء من فمه بلا خلاف كما لو اكل من طريق فمه افطر به لا خلاف

174
01:05:58.900 --> 01:06:30.200
وفرقوا في هذه المسألة بين الابر المغذية والابر التي للدواء. مع ان هذه الابر فرع عن الاصل الذي قاسوا عليه وهو انها ترجع الى تغذي الصائم تغذي الصائم والاصل اللي قاسوا عليه لا فرق فيه بين الدواء والغذاء بالاجماع

175
01:06:30.950 --> 01:06:55.700
بين الدواء والغذاء بالاجماع فان الدواء يسري في البدن بالاجماع انه يعني يفطر انما وقع الخلاف فيما لا يتغذى به عادة فيما ليس من جنس الاكل والشرب عادة. يعني سواء كان

176
01:06:55.900 --> 01:07:13.350
اه يؤكل على سبيل اعتياد او يكون على سبيل التذوي لكن ما لا يؤكل عادة مثل التراب مثلا او الحصى هذا عند جماهير العلماء حتى انهم اجروا هذا في التراب فمن اشتف ترابا

177
01:07:13.800 --> 01:07:34.050
او بلع حصاة او خرزة عمدا افطر بها وذهب بعض العلماء ابو الحسن بن حي بن صالح الى ان ما لا اه يؤكل عادة لا يفطر لكن هذا خلاف الادلة لانه يسمى اكل

178
01:07:34.100 --> 01:08:03.000
يسمى شرب  ليس ممسكا والصائم لابد ان يكون ممسك وهذا ليس ممسكا فلهذا عامة اهل العلم على انه يفطر بذلك والشيء الصلب البدن هذا  له تفصيل وهذا يقود الى مسألة المنظار

179
01:08:03.250 --> 01:08:30.200
مسألة اخرى هي مسألة المنظار هو انه الى ادخال منظار الى الجوف هل يفطر به او لا يفطر به هذه مسألة ايضا من المسائل والمفطرات المعاصرة التي وقع فيها الخلاف لان الفطرة المعاصرة منها ما وقع ما لا ما لا خلاف فيه ومنها ما فيه خلاف

180
01:08:31.350 --> 01:08:52.400
والصحيح في الفطر ومنها ما في خلاف عدم الفطر مسألة منظار فيه التفصيل. المنظار هذا ان وضع فيه في رأسه شي لاجل تشييد دخوله يعني مثل المزلق مثل المزلق او ادخل مثلا

181
01:08:52.600 --> 01:09:11.950
مع فمه للاختبار الجوف ونحو ذلك وضع في شيء مثل مزلق مرهم او شي من انواع الدهونات التي اه تشاهد دخوله حتى لا يجرح الجوف فهذا يفطر بلا اشكال لانه

182
01:09:12.050 --> 01:09:36.350
ادخل في رأسه شيئا آآ مما يكونوا في حكم الاكل وان ادخل صلب بلا شيء ادخل بلا شيء فالجمهور قالوا يفطر بذلك لانه دخل الى جوفه هذا هذه الالة الصلبة

183
01:09:36.500 --> 01:09:59.400
يفطر به وذهب الاحناف الى التفصيل وقالوا ان كان هذا الشيء الصلب ان كان هذا الصلب استقر في الجوف يفطر به ان لم يستقر في الجوف فلا يفطر به فلا يفطر به

184
01:10:00.400 --> 01:10:18.950
قالوا مثلا مثل هذا المنظار اذا كان مجرد منظار يدخل ثم يخرج فلا يفتوي. مثل ما لو ابتلع خيطا ادخله الى جوفه ثم اخرجه قالوا لا يفطر به وعلى قول الجمهور يفطر به فلم يفرقوا

185
01:10:19.300 --> 01:10:35.900
هذا بينما استقر وما لم وهذا التفصيل موضع نظر عندهم رحمة الله يعني لا دليل على مثل هذا التفصيل والجمهور اخذوا بمسمى الصوم وان هذا لم ليس صائما ولا ممسكا

186
01:10:38.800 --> 01:11:05.950
من المسائل ايضا المتعلقة او من وسائل الحادثة مسألة الحبة التي تؤخذ تحته اللسان لمرضى الذبحة الصدرية مثلا هناك حبة مثلا توضع تحت اللسان وهذي الحبة تذوب تحت اللسان ولا تنزل

187
01:11:06.300 --> 01:11:34.200
ولا تجري الى البلعوم والمريء بل توضع تحت اللسان وتجري مع مسام البدن وهذا المكان يعني لرطوبته وليونته تشري تشري معه حتى تذهب في انسجة ومسام البدن فهل يفطر بها او لا يفطر بها؟ الاثر والله اعلم انها على القاعدة

188
01:11:34.350 --> 01:11:55.450
انه لا يفطر بها ولان حكم الفم حكم الخارج حكم الفم حكم الخارج وليس حكمه حكم الداخل حكم الفم حكم الخارج وليس حكم الداخل. ولهذا لو انه مثلا اه وضع في فمه شيئا

189
01:11:55.600 --> 01:12:10.050
او تذوق في فمه شيء في لسانه شيء. مجرد في اللسان لا يظر ما دام انه لم ينزل الى جوفه. لم ينزل الى جوفه لا بأس بذلك ولا يضره ولا يضره

190
01:12:11.850 --> 01:12:44.650
فهذا لا بأس   ايضا من المسائل المتعلقة لهذا ان من المفطرات هنا مفطرات كونه يعمد ويقصد الى ما لا يفطر ما لا يؤكل عادة. ما لا كما تقدم مثلا في التراب والغبار

191
01:12:45.250 --> 01:13:09.650
التراب والغبار تقدم ان تراب لو استفه افطر به افطر لو استفه واخذه افطر به لكن ما لا يمكن التحرز منه التحرز منه في هذه الحالة لا شيء عليه في ذلك

192
01:13:10.000 --> 01:13:33.800
فلو ان انسان يسير في الطريق والجو مغبر صار يسري  الغبار الى انفه  غير ارادته لكن مع الريح هل يفطر بذلك؟ لا يفطر بذلك لانه ليس من فعله ولا من قصده

193
01:13:34.050 --> 01:13:55.100
ليس من فعله ولا من قصده فلذا يقال فرق بين من يصمد الى الريح حتى تدخل الى جوفه وبين من يدخل الى جوفه بغير قصد. وذلك ان مسألة القصور في الشريعة

194
01:13:55.550 --> 01:14:20.850
لها تأثير عظيم الشيء الواحد الذي صورته واحدة يختلف بحسب القصد يختلف بحسب القصد الشيء قد يكون مفطرا مفطرا وان مفطرا في حال ولا يكون مفطر في حال اخرى مع ان الصورة واحدة

195
01:14:21.050 --> 01:14:44.800
اول المعنى والاسم يشمله اسم واحد لان الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات ولهذا على وهناك مسائل على الصحيح. يعني لو ان انسان مثلا محرم انسان محلم ذهب ليشترط طيبا محل الطيب

196
01:14:45.650 --> 01:15:07.350
عشر دقايق بيجي يشتري طيب  جاءت الراحة ودخلت الى انفه على القول بان الرائحة لا تجوز المحرم الذي لا يجوز هو التطيب عن يوضع اثر الطيب او حتى الرائحة. ايضا كذلك لكن على هذا القول كما هو الظاهر قول الجمهور

197
01:15:07.350 --> 01:15:24.950
على  لعل خلاف ابن القيم رحمه الله انه لا يضر احرامه ولا شيء عليه. لكن لو انه جاء الى محل راعي الطيب وجلس عنده لاجله شم الطيب وهو محرم. لا يجوز له

198
01:15:24.950 --> 01:15:50.300
ويترتب عليه الفيديو على هذا القول الشاهد انه فرق والقصد الفرق بين حالتين بحسب النية  النية ولذا ذكر ابن عقيل مسألة وقع فيها الخلاف في مسألة الحاج مثلا الحاج لا يغطي المحرم لا يغطي رأسه

199
01:15:50.500 --> 01:16:12.100
المحرم لا يغطي رأسه يكشف رأسه اه لكن لو ان نحتاج الى حمل فراشه على رأسه هل يجوز له ذلك او لا يجوز له؟ ذلك خلاف بين اهل العلم. اراد ان يحمل كرتون على رأسه. مثلا هل يحمله على رأسه او لا يحمله

200
01:16:12.100 --> 01:16:27.700
على رأسه ابن عقيل رحمه الله يقول ينظر ان كان قصده حين حمل الفراش على رأسه او حمل هذا الشي مثل كرتون نحو ذلك على راسه قصده بذلك تغطية الرأس

201
01:16:28.050 --> 01:16:47.850
فانه لا يجوز له ويفدي وان كان لم يكن هذا قصده لا بأس بذلك. الاعمال بالنيات. الاعمال بالنيات. انظر مثلا الى مسألة مسألة شرود الدخان محرم محرم وكلام اهل العلم

202
01:16:49.650 --> 01:17:09.200
متفقون في هذا العصر على انه من المفطرات يقول شرب الدخان لكن فرق بين دخان هذا المحرم وبين البخور وبين دخان القدر حين يطبخ ويخرج دخان من الحطب او الخشب ونحو ذلك

203
01:17:09.250 --> 01:17:33.300
وهو صائم هذا دخان وهذا دخان لكن دخان كريه محرم ولهذا اختلف الحكم هناك دخان مباح هناك دخان ابو بخور وهو طيب مأمور به يؤجر الانسان على التطيب به في المجامع والمجالس والمساجد والجماعات

204
01:17:33.300 --> 01:17:57.800
عليه وهذا الدخان محرم وينهى عن تأدية المسلمين بهذه الرائحة في هذه الروح لهذا لا يعترض انسان يقول هذا  يعني انه لا يفطر بحكم ان البخور هذا لا يفطر لان هذه المسألة حتى على

205
01:17:57.950 --> 01:18:13.700
البخور هل يفطر؟ موضع خلاف موضع خلاف الجمهور على التفطير وذهب الشافعي وتقييد الجماعة الى انه لا يفطر لكن على حتى آآ على هذا القول فرق كيف يقاس الخبيث على الطيب

206
01:18:13.850 --> 01:18:30.200
لا تقل هو يشبهه على دخان وهذا اه يعني بخور او نحو ذلك فهم الصورة واحدة. قال هذا في الصورة لكن المعنى مختلف والشيئان قد يتفقان في الصورة ويختلفان في المعنى

207
01:18:30.600 --> 01:18:58.950
وهذا هو التفريق الصحيح في امور الشريعة التي آآ هي من باب المعاني والنظر والقياسات يكون الشيئان متفقان سورة لكن مختلفان معنى. هذا محرم مؤذي وهذا طيب وهذا الدخان مباح يستفاد منه في الطبخ ونحو ذلك. فلا تقس هذا على هذا هذا على هذا

208
01:18:59.350 --> 01:19:21.650
فلذا نفرق بين هذا وهذا فيقال هذا حرام ومفطر وهذا منهم من يجيز ومنهم من يمنعه ولهذا دخان القدر الذي اه في العادة لا يمكن انفكاك عنه ولا السلامة منه مثلا لمن يحتاج الى الطبخ

209
01:19:22.400 --> 01:19:44.350
لا عليه في ذلك لا يؤمر مثلا بالتلطم مثلا او احتراز لان هذا هو الشيء الذي يستطيعه ولو انه دخل الى انفه فلا يضره هذا الشيء  فهذه مسائل تتعلق بهذا الحديث

210
01:19:44.450 --> 01:20:09.750
وهناك مسائل اخرى ايضا وسيأتي ان شاء الله في حديث آآ عمر رضي الله عنه في مسألة المظمظة ونحو ذلك  ان اه المظمظة مقدمة الى الشرب كذلك ان التقبيل مقدمة الى الجماع كما سيأتي في حديث عمر

211
01:20:10.200 --> 01:20:24.150
الاتي عند ابي داود ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله باب التحفظ من الغيبة واللغو ما يقول اذا شتم ولعله يأتي بدرس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق

212
01:20:24.150 --> 01:20:36.200
والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد