﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الخامس عشر من شهر جمادى

2
00:00:26.650 --> 00:00:43.000
الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأوا درس اليوم من قول الامام المهدي رحمه الله في كتابه المنتقى الاحكام باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول اذا شتم

3
00:00:43.000 --> 00:01:13.800
هذا الباب فيه بيان حكم الغيبة واللغو في الصيام وهذا ليس من باب تقييد لان الغيبة محرمة محرمة على كل حال لكن لانه وردت نصوص خاصة في الصوم فكان التحريم اشد

4
00:01:14.100 --> 00:01:40.800
لانه متعبد لانه صائم والصائم ينبغي ان يتحفظ في صومه وان يقوم بهذه العبادة على وجه يسلم مما يخرقها  لا شك ان تخليقها ان تخليق الصوم في هذه المعصية اشد من

5
00:01:41.100 --> 00:02:06.800
في غير الصيام على القاعدة في هذا ان المحرمات قد تعظم لعظم الزمان او ايضا لعظم اه الوقت او المكان هذا الباب من هذا ايضا باب التحفظ من الغيبة واللغو. وما يقول اذا

6
00:02:06.850 --> 00:02:32.350
والحديث وان لم يكن نصا في في الغيبة الا ان اهل العلم بوبوا على ذلك ابو داود والترمذي وابن ماجة كلهم بوبوا على هذا الحديث داوود داوود والترمذي وابن ماجة

7
00:02:32.900 --> 00:02:56.100
اما النسائي فقد رواه في الكبرى وان كان استثناء كما سيأتي لكن اتفق اهل السنن ابو داوود والترمذي وبنواجه على ترجمة بالغيبة للصائم او النهي عن الغيبة للصائم كما ايضا ترجم بها المصنف رحمه الله

8
00:02:56.700 --> 00:03:13.650
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ويومئذ ولا يصخب فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوفا الصائم

9
00:03:13.700 --> 00:03:35.550
اطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره. واذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وهذا الخبر اخرجه البخاري من طريق ابي زنادة العرج عن ابي هريرة

10
00:03:35.750 --> 00:03:49.550
ولم اره بهذا التمام عند مسلم من هذا الطريق. بل عنده من هذا الطريق مختصر بلفظ الصوم جنة حسب لم يذكر زيادة من هذا الطريق لكن رواه من طريق ابي صالح

11
00:03:49.650 --> 00:04:06.550
ومن طريق سعيد ابن مسيب عن ابي هريرة آآ نحو من هذا اللفظ  هذا وهذا اللفظ اقرب الى لفظ موسم. هذا اللفظ الذي ذكره رحمه الله اقرب الى لفظ مسلم. لان قوله

12
00:04:06.600 --> 00:04:28.200
في فطره في قوله اذا فرح اذا فرح فرحة يفرحهما اذا افطر فرحا. زاد مسلم بفطره مسلم بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه هذا عندهما عندهما ولمسلم اني صائم اني صائم

13
00:04:28.250 --> 00:04:47.700
كررها لكن هي في البخاري بهذا المعنى لان في البخاري قال اني صائم مرتين اني صائم مرتين والمعنى انه ان يقول اني صائم اني صائم الراوي احيانا قد يقول مرتين او ثلاثا

14
00:04:47.750 --> 00:05:13.100
ويكون الحديث جاء فيه تكرارها مرتين او ثلاثا قوله اذا كان يوم صوم احدكم يوم على المشهور انها بالظم على ان كان تامة لا تستغني بفاعلها ويوم ظرف متصرف يكون مبتدأ ويكون فاعل

15
00:05:13.350 --> 00:05:44.550
وان كان الاصل فيها انه ينصب على الظرفية لكنه من الظروف المتصرفة   وهنا يكون يوم فاعل كان التامة التي لا تحتاج الى اه خبر لا تحتاج الى خبر ومنهم من اعرب يوم على النصب

16
00:05:44.700 --> 00:06:14.150
اذا اذا كان  وقت ايه اذا كان يعني ومنهم ايضا من جعلها ناقصة من جعلها ناقصة اذا كان يوم صوم احدكم اعربها ناقصة وقدر لها وقدر لها وبالجملة اذ فيه دلالة على ان يوم الصوم له مزية خاصة

17
00:06:14.750 --> 00:06:40.350
لعظم هذا اليوم واطلق الحديث الصوم يشمل صوم النفل وصوم للفرد وان كان صوم الفرض اعظم لان له احكام خاصة اذا كان يعني على القول بانها تامة يكون معنا في كانه اذا وجد يوم لان كانت تامته تفسر بمعنى

18
00:06:40.350 --> 00:06:59.300
او الحصول اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يرفث هذا جواب اذا لان اذا ظرف لما يستقبل من الزمان حافظ لشرطه منصوب بجوابه هكذا يعربونه لان الجملة بعده

19
00:06:59.350 --> 00:07:18.150
لتكونوا اه في محل خفض او جر في محل خفض لانها تخفض الجملة بعدها. فلا يرفث هي جواب الشرط وهي شرط غير جازم. اذا شرط غير جازم فلا يرفض جواب الشرط غير الجازم

20
00:07:18.400 --> 00:07:43.800
وجواب الشرط يا جازم لا محل له من الاعراب فلا يرفث هذا فيه النهي عن الرفث  والرفث هو الفاحش من القول والشيء من القول من الشباب والشتام كل شيء من القول فلا يرفضه

21
00:07:44.100 --> 00:08:02.950
ويدخل فيه الغيبة ويدخل فيهن ويدخل فيه كل المعاصي تكون من الاقوال من الاقوال فلا يرفث يومئذ يعني في اليوم الذي صامه في هذا اليوم وكما تقدم ليس معنى هذا

22
00:08:03.000 --> 00:08:31.950
انه اه يجوز له في غير الصوم انما من باب تشديد  في يوم الصيام لانه اذا صام  الصوم يكون له حرمة وقد يعظم الشيك ما تقدم في عظم الزمان او المكان كما قال سبحانه ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها

23
00:08:31.950 --> 00:08:57.650
اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم ولا تظلموا فيهن يعني بالمعاصي والذنوب آآ ومع ان ظلم النفس المعاصي والذنوب محرم في جميع الشهور في جميع عموم الانسان لكن خص هذه الشهور تعظيمها لتعظيمها فقد يخص تحريم الشيء

24
00:08:57.650 --> 00:09:18.050
لتعظيم الزمان او لتعظيم المكان كما لو كان في البلد الحرام وقد تجتمع هذه الحرمات هذا دليل على لتعظيم اوقات الطاعات قال فلا يرفث يومئذ لان حال الصائم تدعوه الى ذلك

25
00:09:18.300 --> 00:09:41.750
فكونه يرفث يدل على عدم اكتراث بالصوم وعدم مبالاته بالصوم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب الصخب هو الصياح والجهل كما سيأتي في حديث ابو هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل

26
00:09:41.900 --> 00:10:11.200
وكل المعاصي جهل. لكن هنا خص نوعا من الجهل وهو الصخب الصخب والصياح والاصوات المنكرة  الاذية الاصوات ورفع الصوت فلا يصخب لا شك ان الصخب ينافي حال الصائم الذي سكن قلبه وخبت وخشع

27
00:10:11.350 --> 00:10:31.850
مثل هذا لا يجامل. الصخب لا يجامع هذا القلب لا يكون على هذه الصفة مع وجود الصخب بل لا تكون الا السكينة والطمأنينة والكلام الطيب ولهذا كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما

28
00:10:31.950 --> 00:10:52.000
في قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البخاري في صفة انه في التوراة عليه الصلاة والسلام انه قال انه النبي الامي بعتك حرزا للاميين ونذيرا وبشيرا

29
00:10:52.250 --> 00:11:21.050
غير سخاب بالاسواق ولا تجزي بل تجزي بها الحسنة او كما قال كما في الاثر الذي ذكره عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سخاب بالسين والشين تتعاقبان في كثير من الكلمات. كثير من الكلمات قد قد تعاقب السين الصاد. لكن في الغالب ان الصاد

30
00:11:21.600 --> 00:11:50.350
والخاء تكون على الكلمات الشديدة حسا او معنى الصخر الصخب وما اشبه ذلك   اه تتبع هذه الكلمات يجدها على هذا المعنى وهذا من اسرار العربية فان الكلمات التي تكون على هذه الصفة في قوتها وقوة مخارجها وصفاتها الخاصة

31
00:11:50.400 --> 00:12:10.100
تكون للكلمات القوية وتكون ايضا في المعاني او في الذوات لتكونوا على هذه الصفة يقال ولا يسقط ولهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه لحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:12:10.150 --> 00:12:31.200
بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب لا صراخ ولا نصب التعب وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال يا محمد هذه خديجة

33
00:12:31.250 --> 00:12:55.400
تحمل في اناء فيه ادام او شراب او طعام فبلغها السلام من ربها ومني. وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب فيه ولا نصعب وهذا يبين انما ان جزاء من لم يصخب

34
00:12:55.950 --> 00:13:24.150
من لم يشخب وكان على السكينة والطمأنينة في الدنيا في عباداته فانه يكون اه جزاؤه كذلك في الاخرة ولهذا رضي الله عنها كانت آآ نعم المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام تزيل عنه الاذى والصخب والشدة وكانت خير معين له

35
00:13:24.200 --> 00:13:49.250
رضي الله عنها فكان جزاءها هذا المذكور في هذا الحديث ولهذا بلغها جبرائيل عليه الصلاة والسلام السلام من ربها رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها بلغ بلغها قال للنبي عليه السلام بلغها السلام مني. وهذا مما استدلنا

36
00:13:49.250 --> 00:14:02.850
يعني  من فوائد عارظة في هذا الحديث مما استدل به على فضل خديجة على عائشة رضي الله عنها والكلام في هذا مبسوط لاهل العلم في هذه المسألة لكن الشأن في قوله

37
00:14:02.850 --> 00:14:19.600
وش لها بيت لا صخب فيه ولا نصب. فان شاتمه احد اوقاتنا فليقل اني امرؤ صاعد. وفي لفظ البخاري اني صائم. اني صائم وكما في مسلم اني صائم اني صائم

38
00:14:20.050 --> 00:14:45.200
وان شاتمه احد شاتمه جاع وقاتله وجاء على صيغة المفاعلة وغالبا صيغة المفاعلة تكون على الاشتراك كونوا على الاشتراك وهو منهي عن المشاتمة منهي عن المقابلة فان شاتمه احد قد يفهم منه انه وقع منه

39
00:14:45.700 --> 00:15:13.000
الشتم او المقاتلة فقال العلماء ان المراد بذلك واضح لانه فان شاتمه احد يعني حين تعترض له انسان يريد ان يستديره حتى يشاتمه تهيأ لمقاتلته تهيأ لمشاتمته فليقطع عليه الطريق. مباشرة

40
00:15:13.100 --> 00:15:41.450
وليستحظر في قلبه انه صائم اني  وقيل وهو اظهر ان المفاعلة قد تأتي هو يوصف بها الواحد تأتي صيغة المفاعلة للواحد يقال مثلا عالج الامر يعني عاناه وعمل على صيغة مفاعلة وهو واحد. ويقال سافر

41
00:15:41.700 --> 00:15:58.900
من البلد سافر من البلد وهذا ليس فيه يعني على سبيل المقابلة انما يوصف به الواحد سافر وعالج وهكذا هناك كلمات تأتي على هذا منها ايضا هذا فان شتمه احد

42
00:15:59.050 --> 00:16:23.450
يعتبر احد  وظاهر هذا انه يشمل جميع انواع الشتاء جميع من يشاتمه ومن يقاتله بلا استثناء بلا استثناء اوقع تلاه يعني احد فليقل امر واقل احوال الامر الاستحباب. اني امرؤ صائم

43
00:16:23.850 --> 00:16:49.000
اختلف العلماء في هذا المقام هل يقوله بلسان حاله او لسان مقاله على قولين ومنهم مفصل منهم من قال انه يقوله بلسان الحال يعني في قلبه فلا يتكلم بذلك منهم من قال انه يقول بلساني مقاله

44
00:16:49.100 --> 00:17:07.700
يقوله اه بلسانه لظاهر الحديث لان الحديث قال فليقل اني صائم او اني امرؤ صائم ومن اهل العلم من قال يفرق بين صوم النافلة والفريضة فان كان صوم نافلة فليقله في نفسه

45
00:17:07.900 --> 00:17:30.200
حتى يأمن الرياء ولان الصوم بين العبد وبين ربه فيحسن ان يقوله في نفسه ولا يتكلم به. وان كان صوم فريضة فليقل اني امرؤ صائم يجهر به لان هذا آآ للجميع فلا يتصور فيه ان يراي فيه لانه كل

46
00:17:30.400 --> 00:17:54.100
مكلف مأمور بالصوم الاظهر والله اعلم انه يقوله بلساني مقاله يد بلسان المقال على ظاهر الخبر وانه لا فرق بين صوم نافلة وصوم الفريضة لكن يمكن لو خشي مثلا من الرياء في صوم النافلة مثلا

47
00:17:54.500 --> 00:18:12.850
يتخيل مثلا انه لا يظهره وان كان الاظهر والله اعلم على ظاهر الخبر بلا تفصيل انه يقوله والانسان يدفع توهم الرياء لانه حين يصوم ويكون قاصدا وجنا فاصل عمله ونيته لله

48
00:18:13.100 --> 00:18:29.600
كفاية لا يلتفت الى مثل هذه الوساوس وهذه الامور بل عليه ان يقول ما جاءت به السنة وهذا هو الاظهر في الصوم الفريضة وفي صوم الفريضة وصوم النافلة فليقل اني امرؤ صائم

49
00:18:29.850 --> 00:18:57.650
والمعنى الذي يمنعني من مجاوبتك واني صائم واني صائم هذا الذي يمنعني وليس معنى ذلك انه لو كان غير صائم انه يرد عليه. لكن يبين السبب السبب في ذلك  ولا هو ولان المشاتم والمقاتل في غير حال الصيام قد يحسن العراظ عنه

50
00:18:57.800 --> 00:19:22.400
عدم جوابه بمثل قوله وان كان وقد يقال والله اعلم انه آآ حين لا يكون صائما فشاتمه فرد عليه فهذا من باب الرد ومن باب القصاص. باب الرد والقسط لا له ذلك. له ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام

51
00:19:22.400 --> 00:19:42.100
المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. رواه مسلم وعند ابي داوود المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما زاد منهما. منهما ما لم يعتدي المظلوم. والادلة في جواز القصاص

52
00:19:42.100 --> 00:20:06.850
في الاقوال كثيرة في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة لكن هناك تفصيل في بعض الكلمات التي لا يجاوب بمثلها تكون حراما من جهة تلفظ بها لكن الاصل انه يجوز القصاص. وان كان الجزاء جزاء السيئة

53
00:20:07.050 --> 00:20:29.300
بالحسنة ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم  لكن هذا هو الاصل. اما في حال الصوم فالامر اعظم ولهذا قال فليقل اني امرؤ صائم. وهذا فيه اظهار لهذه العبادة. وهذه الشعيرة هذه العبادة

54
00:20:29.300 --> 00:20:44.350
العظيمة وان وتعظيم لهذه والمعنى انه يعظم هذا الصوم  الله سبحانه هو الذي امر به ان كان على سبيل الوجوب او ان كان على سبيل الاستحسان من الاستحباب ففيه تعظيم

55
00:20:44.450 --> 00:21:10.650
لله سبحانه وتعالى لانه في هذه العبادة فلا يلغو مع الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام تاركا فاذا كان هذا في عموم احوالهم في عموم ولو لم يكن في عبادة. يعني عبادة خاصة فكيف اذا كان في حال عبادة؟ من باب اولى انه يعرض

56
00:21:10.850 --> 00:21:33.150
عن اهل الجهل والصياح ولهذا فلا يجهل ولا يصخب بل يعرض اني امرؤ صائم والذي نفسي والذي نفس محمد كان عليه الصلاة والسلام يقسم كثيرا بمثل هذا وهذا وقع في الصحيحين في عدة اخبار

57
00:21:33.150 --> 00:22:00.200
والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك   وفيه الحلف على الشيء لتأكيده. ولان المقام مقام عظيم  بيان هذا المعنى الذي خلو فمه يكون على هذه الصفة

58
00:22:00.450 --> 00:22:23.900
فلا ينبغي ان يتلفظ ضد الحال الحسنة التي هو عليها. تلفظ بلسانه ويخرج من فيه. هذه العبارة التي يكون فيها كلاما يكون فيها كلام من الجهل والصخب والصياح وخلو فمه اطيب عند الله من اشكاله ينافي هذه الحال

59
00:22:24.050 --> 00:22:46.950
هذا تعليل اخر ايضا او او تعليل ربما ان هذه جملة كالتعليل والبيان لما تقدم بخصوص الصوم ولان الصوم سر في الاصل بين العبد وبين ربه ومع ذلك جاز له ان يبينه لاجل هذه المصلحة العظيمة. تعظيم الصوم

60
00:22:47.400 --> 00:23:02.450
وامر هذه العبادة ولان عبادة الصوم من بين سائر العبادات من بين سائر العبادات تشبه الايمان بالله سبحانه لا يطلع عليه احد ابدا في الاصل في الاصل ان لان الصوم عقد نية

61
00:23:02.750 --> 00:23:25.650
صوم عقد نية في القلب ليس فيه اي عمل اما سائر العبادات فيها عمل كل العبادات التي يؤمر بها العبد فيها عمل الحج الصلاة الزكاة الحج الذكر هذه الاعمال كلها لها

62
00:23:25.700 --> 00:23:44.800
آآ تعلق بالجوارح اما الصوم فلا تعلق له باي جارحة من الجوارح الظاهرة بل مجرد عقد بالقلب الانسان صائم لا يعلم به احد يكون بين اخوانه بل بين اهله. لا يعلمون انه صائم

63
00:23:45.300 --> 00:24:04.950
حتى يخبر لذلك حتى يوم بذلك وهذا هو اصح الاقوال فيما يظهر في هذه المسألة  في قوله في الحديث الصحيح القدسي الصوم لي وانا اجزي به. صوري وانا يا فلان. قال صوموا لي

64
00:24:04.950 --> 00:24:23.250
وانا اجي ذكر في اقوال كثيرة لكن هذا هو اظهر الاقوال اه فيها او هو القول الاظهر فيها لخلوف من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك هذه الجملة قول خلوف خلوف بضم الخاء

65
00:24:23.850 --> 00:24:50.200
بضم الخاء هذا هو الصحيح فيه لا لا يقال لخلوف بل خلوف الصائم عند الله   فم الصائم وفيه اضافة الميم الى الفم مع اه او آآ يعني ذكر الفم بالميم مع اضافته

66
00:24:50.450 --> 00:25:10.450
مع اضافته ولان هنا مضاف فم الصام لا خلو لا خلوف اي ما يخلفه وما يحصل من اثر في الصوم من هذه الرؤية اطيب عند الله من ريح المسك. اختلف العلماء في تفسير هذه او تأويل هذا الخبر مع انه الاصل في مثل هذا

67
00:25:10.450 --> 00:25:26.800
يجرى كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اقوال نحو من ستة اقوال من اشهرها اه ان بعض اهل العلم قالوا ان معنى قول اخلو من الصائم يعني ان الله سبحانه وتعالى يقربه اليه

68
00:25:26.800 --> 00:25:49.550
اكثر من تقريبكم للمسك تقربون المسك اليكم يطيب الرياح الله يقربه اكثر اليه سبحانه وتعالى وقيل المراد الخلود الصايم اطيب عند الله المراد بهم ملائكة المراد بهذا الملائكة وانه اطيب وهذا تأويل منابذ الخبر

69
00:25:49.900 --> 00:26:18.650
الوكيل وقيل يقول فم الصائم ان الله سبحانه وتعالى يطيب رائحة فمه يوم القيامة حتى تكون اطيب من المسك. اطيب من المسك وان ذاك في يوم القيامة وقيل آآ ان الله سبحانه وتأويل رابع ان الله سبحانه وتعالى ينيله من الاجر والثواب

70
00:26:18.700 --> 00:26:43.250
اعظم من ثواب المسك والطيب الذي ندب اليه في الجمع والجماعات والاعياد ونحو ذلك. لان ندب الى الطيبة الاجر اعظم مما يعطي من  تناول المسك والطيب في هذه المجامع. وهذه تأويلات فيها نظر

71
00:26:43.850 --> 00:27:07.000
والاقرب والله اعلم كما اختاره ابن القيم وجماعة وقد بسطه القيم رحمه الله في الكلم الطيب الوابل الصيف الكلم الطيب وتكلم على هذا الكلام يعني هذه الجملة تعرض لها  وذكر كلاما عظيما وقال من معناه ان الله سبحانه وتعالى يستطيب مثل هذا

72
00:27:07.350 --> 00:27:31.000
ولا يمتنع ان يوصف سبحانه باستطابة مثل هذا سبحانه وتعالى كسائر ما يوصف به سبحانه وتعالى وليست استطابته سبحانه وتعالى كسطابة غيره. كما ان الاصل في اجراء الصفات على هذا الباب وانه آآ يوصف بها سبحانه وتعالى الوجه اللائق به كذلك. لكن لا يقال آآ

73
00:27:31.300 --> 00:28:02.000
ويتجاوز فوق هذا والله سبحانه وتعالى كما قال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى اطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه. فرحتان

74
00:28:02.150 --> 00:28:27.250
الصايم هذا من الجزاء المعجل جزاء المعجل ببركة الصوم ان له فرحتين احداهما في الدنيا الاولى اذا افطر فرح بفطره وذلك ان من طبيعة الانسان حين آآ يصوم عن الطعام والشراب فان نفسه تتوق

75
00:28:27.450 --> 00:28:46.800
طبيعة البشر تتوق فاذا امتنع في يومه من الطعام والشراب وان كان يختلف حال الصائمين وهي تختلف بحسب البلاد وطول اليوم وقصر اليوم ونحو ذلك لكن كل صائم يفرح بفطره بفطره حين يمتنع

76
00:28:46.900 --> 00:29:05.850
عادة مفطرات ثم في وقت محدد عند انتهاء اليوم وغروب الشمس ودخول الليل آآ يتناول هذه المفطرات لا شك انه يفرح بذلك. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى نعمة الله سبحانه وتعالى. فان كان الصوم واجبا

77
00:29:06.400 --> 00:29:29.150
الفرحة بحلها في هذا الوقت وكانت محرمة عليه في وقت الصوم وان كان صوم نافلة فكذلك هو دخل فيه آآ في هذا الصوم واستمر حتى حتى  اخر النهار لا شك انه يفرح به وهذا فرح طبيعي

78
00:29:29.300 --> 00:29:44.550
فرح طبيعي ومن اهل العلم من قالوا ان الفرح بهذا هو الفرح باتمام هذا اليوم وان الله سبحانه وتعالى من عليه بان ادرك صوم هذا اليوم هو فرح بهذه العبادة

79
00:29:45.350 --> 00:30:06.800
فرح بالعبادة التي اتمها كما يفرح الانسان بان اه اتم صلاته ادرك الصلاة وحضرها واجتهد في الحضور فيها. اه يجد الانس والسرور فيها قالوا هذا المعنى والاظهر والله اعلم انه لا يتنافى الامران

80
00:30:07.100 --> 00:30:27.050
ويقال فرح بفطره وان كان الناس يختلفون في هذا ومنهم من يفرح بهذا ويفرح بهذا يفرح بهذا منهم من يكون الغلبة الفرح عليه بان من الله عليه سبحانه وتعالى لان صام هذا اليوم

81
00:30:27.300 --> 00:30:56.800
وادرك هذا اليوم هذا العمل الصالح فيختلف الناس في هذا كما تقدم والله اعلم ان احد الفرحين يكمل الاخرة ففرحه بالطعام والشراب  في اخر اليوم لا شك انه  لا ينافي ان يفرح بان الله سبحانه وتعالى من عليه بان اتم هذا اليوم وان اتم هذا اليوم

82
00:30:56.950 --> 00:31:17.850
وهذا الفرح في الدنيا واذا لقي ربه فرح بفطره. فرح بصومه فرح بصومه هذا الفرح ليس كالفرح الاول وفرح على صفة اخرى في يوم القيامة لا تعلم حاله لانه فرح عظيم

83
00:31:17.900 --> 00:31:43.400
لكن يعلن من جهة المعنى. لكن فرض فرق بين الفرحين كما ان في الاخرة فرق بينما يكون في الدنيا من الطعام وما يكون في الاخرة من النعيم وليس  الدنيا من الاخرة الا مجرد الاسماء كما صح عن ابن عباس عند ابن جرير

84
00:31:43.700 --> 00:32:07.600
وغيره  اذا واذا لقي ربه وهذا الفرح ايضا مرحب بلقاء الله سبحانه وتعالى لا شك فرح لا يقارن بهذا الفرح فرح عظيم لقي ربه فرح بصومه فرح بصومه لانه صام

85
00:32:08.300 --> 00:32:28.500
هذا اليوم صام هذا الشهر صام هذه الشهور فمن الله عليه سبحانه وتعالى بادراك هذه الشهور وهذه الايام فصامها سيلقى جزاءه عند ربه سبحانه وتعالى. وهذا الفرح العظيم لا شك ان سببه هو الفرح الاول

86
00:32:28.950 --> 00:33:00.200
وثمرة له. ثمرة العمل الصالح وثمرة ثمرة العمل الصالح الذي عمله في الدنيا وتمم بفرحه اذا لقي ربه سبحانه وتعالى فرح بصومه متفق عليه قال رحمه الله وقوله من الغيبة واللغو

87
00:33:01.350 --> 00:33:35.650
ما يقول اذا شتم كل هذه الجمل دل عليها الخبر كما تقدم  نعم بقوله فلا يرفث وليومئذ ولا يصخب وان شئتم احد قتله فليقل اني صائم المراد آآ يعني بها في قوله فلا فلا يرفث ولا يسخر من غيبة واللغو والمشاتمة ظاهرة

88
00:33:35.650 --> 00:34:01.800
قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان  طعامه وشرابه رواه الجماعة الا مسلما والنسائي

89
00:34:04.600 --> 00:34:21.700
وهذا الحديث عند الجماعة الا مسلم نسائي من طريق ابن ابي ذر سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابيه  عن ابي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به

90
00:34:22.200 --> 00:34:44.300
جاء في رواية للبخاري من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل  الجهل وعند ابن ماجة من لم يدعها  من لم قول الزور والجهل قدموا والعمل به قول الزور والجهل والعمل به

91
00:34:44.800 --> 00:35:08.850
والحظ حجر يشير الى والله الى تقديم رواية البخاري آآ من جهتي انه عطف قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والعمل به والجهل لكن قول الزور والجهل فيكون

92
00:35:09.550 --> 00:35:35.650
العمل به عائد الى قول الزور على قروية البخاري يكون عائد الى الجهل والعمل به. من لم يبدأ قول الزور والعمل به يعود الظمير به اي بقول الزور والجهل وفي رواية ابن ماجه قول الزور والجهل والعمل به

93
00:35:36.100 --> 00:35:59.650
الى الجهل وبالجملة هو متلازمان لان العمل اول قول من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور ليس المعنى ان انه يترك صومه انه يترك صومه ان هذا من باب التشديد وبيان

94
00:35:59.900 --> 00:36:16.350
ان من لم يدع هذا القول فسواء صام او لم يصم مثل ما جاء في الحديث عند ابي داوود وغيره من باع الخمر فليشقص الخنازير. يعني فل يعمل قصابا في الخنازير

95
00:36:17.100 --> 00:36:36.550
من لم من باع الخمر فليشقص الخنازير. وليس المعنى وليس فيه اذن لباعي الخمر ان يشقص الخنازير لكن المعنى ان الذي يقع في هذا يقع في غيره من هذه المعاصي

96
00:36:38.350 --> 00:36:59.850
فهذا كله اه يعني هذا الاسلوب العربي دليل على التشديد في امر الصوم. مثل ما تقدم في حي اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يصخب. كذلك ايضا من لم يدع قول الزور. قول الزور كل الاقوال الباطلة

97
00:37:00.050 --> 00:37:24.400
القول باطل لانه لان الزور هو الميت لان الاقوال باطنة مائلة على الحق يدخل فيها كل الاقوال باطلة الكذب النميمة الغيبة  كل ما كان فيه افساد من الاقوال والكلام حتى الكلام في امور المعاصي ونحو ذلك

98
00:37:24.550 --> 00:37:49.550
كلها يدخل في قول الزور والعمل به هذا عموم ويشمل لكن اه العمل يكونوا يغلب عليه فيما يقارفه من المعاصي العملية والزور من المعاصي القولية وكل المعاصي وكل المعاصي ايضا

99
00:37:49.750 --> 00:38:13.800
حين يعمل بمقتضاها يعني مقتضاها هي تدخل في عمله وكذلك في رواية البخاري والجهل وهو اعمها لان الجهل اعم من القول والعمل وكل المعاصي جهل ولهذا لو انه علم عظم حرمة الله سبحانه وتعالى

100
00:38:13.900 --> 00:38:44.000
يعني عظم هذه الامور عظم هذه الامور  اجتنبها واستحضر المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى الا اجتنبها لكن  مع انه يعرف تحريمها وقع فيها. وهذا نوع من الجهل وكل المعاصي سفه وجهل

101
00:38:44.050 --> 00:39:01.700
وجهل من صاحبها من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه وليس المعنى انه يترك ليس المعنى هذا الحديث ليس المعنى انه يترك الصوم لا

102
00:39:02.200 --> 00:39:21.650
يصوم لكن المعنى كأنه كأن النبي عليه يخبر ان صومه وعدم صومه واحد وانه لا اجر له انما تبرأ به ذمته. معنى انه لا يؤمر باعادة الصوم فمن اغتاب في صومه فمن كذب في صومه

103
00:39:21.750 --> 00:39:46.200
ومن نم في صومه ومن وقع في المعاصي في صومه آآ لا يقال بطل صومه لان مفطرات الصوم الصوم معلومة  جاءت بها النصوص ولم يأتي فيها مثل هذه المعاصي خلافا كلام ابن حزم رحمه الله فقد ارتكب الشطط رحمه الله وقال ان ان الغيبة

104
00:39:46.200 --> 00:40:10.300
افطر الصائم وهذا يروى عن اوزان وهذا قول ضعيف واستدل اه بقوله الصوم جنة كجنة احدكم من القتال   كما في في رواية ما عند الدارم واحمدناكم وفي رواية عند احمد باسناد جيد الصوم واما جنة فهذا في الصحيحين

105
00:40:10.450 --> 00:40:37.800
صوب جنة زاد احمد بسند جيد من رواية عبد الله المبارك عن ابن ليهعة وحصن حصين من النار  يخرقها ما لم يخرقها ما لم يخربها بعضهم اضاف الغيبة فيها لكن وضعها ثبتت عن الغيبة بوب عليهم ناجة وبعضهم وبعضهم عزاها الى الدانم لكن

106
00:40:37.850 --> 00:41:09.100
رواية معروفة ما لم يخرقها ما لم يخلق يعني بالمعاصي ما لم يخرقها  وهذا اشارة الى تخريق الصوم بالمعاصي ولكن ليس انه يبطل صومه انه يبطل صومه انما اشارة الى انه لا اجر له. كما في الحديث الجيد عند احمد وابن ماجة

107
00:41:09.500 --> 00:41:26.500
انه عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش اوروبا قائم ليس له من قيام الا التعب والسهر وهذا صريح لانه صائم. قال رب صائم. سماه الصائم

108
00:41:26.750 --> 00:41:50.750
من ليس له من الصيام الا الجوع والعطش اثبت له الصيام واثبت له الجوع والعطش. والمعنى ليس له اجر الا الجوع والعطش الجوع والعطش بمعنى انه اه يأتي بصيام لا يؤجروا فيه لا يؤجر فيه وان كان كما قال العلم تبرأ ذمته بي ولا يؤمر باعادة

109
00:41:50.800 --> 00:42:09.850
الصوم وهذا ورد ايضا في احاديث اخرى في بعض المعاصي من جهة انه تبرأ الذمة اه لكن لا يؤمر اعادة  هذه العبادة كالصلاة مثلا في بعض المعاصي ورد فيها بعض الاخبار

110
00:42:09.950 --> 00:42:30.900
قال فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه في ان يدع طعامه وشرابه لانه كما في الحديث عن اه جابر رضي الله عنه وجوده ابو عمر والحاكم وغيره ليس الصيام عن الطعام والشراب لكن صيام عن اللغو

111
00:42:30.900 --> 00:42:52.450
جيد ليس الصيام عن الطعام والشراب وهذا اسهل الصيام الصيام انما الصيام عن اللغو والرفث وكما جاءت في ذلك الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا جاء في رواية عند الطبراني في الاوسط عن انس

112
00:42:52.600 --> 00:43:13.200
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والخنى فلا صيام له. وهذه رواية ضعيفة لكن هي شاهد في المعنى من لم يدع قول الزور والخنا قال من لم يدع الخنا والكذب فليس فلا صيام له فلا

113
00:43:13.250 --> 00:43:39.400
صيام اه له نعم فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه الجماعة الا مسلما وتقدم ان شاء الله البخاري في قوله الجهل والمراد هو فعل اهل الجهل وهي في مثل ويفسر بقوله ولا يصخب

114
00:43:39.500 --> 00:44:09.100
ولا يشخب يعني من معانيه الصخب والجهل هو الشفه والصياح. ويدخل في الجهل ايضا عمل جميع المعاصي قال رحمه الله باب الصائم يتمضمض او يغتسل من الحر. عن عمر رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت وانا صائم. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:44:09.100 --> 00:44:33.300
قلت صنعت اليوم امرا عظيما تقبلت وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم قلت لا قلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما؟ رواه احمد وابو داوود

116
00:44:33.350 --> 00:44:47.200
وهذا الحديث رواه رواه الامام احمد عبدالملك بن سعيد بن جبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه. هو من مسند عمر رضي الله عنه

117
00:44:47.300 --> 00:45:09.250
قد استنكره بعض الحفاظ وقال النسائي انه منكر لكن خالفه بعض العلماء بعض اهل الحديث فقصحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وان كان آآ هؤلاء الائمة تصحيح اه قد لا يوافقون عليها لكن الحديث الظاهر باسناد الصحة

118
00:45:09.600 --> 00:45:40.250
يعني الا ان تذكر علة ظاهرة والا  يقبل كل تعليم حديث لان هذه هذا التعليل في باب كلام الحفاظ مثل اختلاف الفقهاء رحمة الله عليه في بعض المسائل يضعف بعض الفقهاء قولا من الاقوال فيكون الصحيح خلاف قوله كذلك ايضا قد يضعف بعض الحفاظ حديث ويكون الصحيح

119
00:45:40.250 --> 00:45:59.900
خلاف قوله وهذا هو الظاهر من حديث عمر لان اسناده ظاهره الصحة قال قال عمر رضي الله عنه هششت يوما. هششت يعني ارتحت وانست وطابت نفسي يعني ويعني الى اهله

120
00:46:00.000 --> 00:46:27.700
وحسن ميل لهم فقبلت وانا صائم. والواو حالية والحال اني صائم وانا صائم هذه  والخبر انا صائم. هذه محل نصب على الحال. يعني حال كوني صائما  وفيه دلالة على الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم الامر والسؤال عن العلم والمبادرة في الحال

121
00:46:28.000 --> 00:46:45.100
رضي الله عنهم وفي دلالة على ان النفس احيانا تضعف وان كان من كبيرك عمر رضي الله عنه يعني ضاق عامينه هذا وميل الى اهله فوقع منه هذا ويحتمل والله اعلم

122
00:46:45.200 --> 00:47:04.050
انه حالة اه وقوع هذا الشيء لم يكن في نفسه شيء من ذلك وانه امر لا بأس به ونحو ذلك. لكن بعد ذلك  دام نفسه وهذا يقع كثير. هذا يقع كثير للنفوس الحية

123
00:47:04.150 --> 00:47:22.400
انه يقع لها ثم بعد وقوع الفعل اه يحصل شيء من لوم النفس ولهذا بادر رضي الله عنه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والفاء تدل عليه. فقلت صنعت اليوم امرا عظيما

124
00:47:22.550 --> 00:47:46.850
فيه يعني اشارة الى النفس وذم النفس والتواضع صنعت امرا عظيما  وصفه قبل ان يذكره وصفه قبل ان يذكر صنعت امرا عظيما. يعني انه في نفسه انه امر عظيم. وانه امر لا ينبغي الوقوع فيه

125
00:47:48.050 --> 00:48:08.500
قبلت وانا صائم. قبلت وانا صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم قلت لا بأس بذلك لا بأس لذلك والمضمضة هنا فيما يظهر والله اعلم

126
00:48:08.950 --> 00:48:28.400
قد يراد بها الوظوظة المظوة بمعنى اللغة كونه يعني يغسل فمه  وهذا  هو يعني قد يقال قال لا بأس بذلك وقد يراد بما هو عم وهو المضمضة بالوضوء حدث مثلا

127
00:48:28.800 --> 00:48:55.550
فهذا امر واجب لاجل الصلاة قلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله ففيما هذا استفهام يعني يستفهم السكت هنا يعني كأنه انه لا شيء في ذلك وانكر عليه يعني استنكار هذا فيما انه ليس فيه شيء ليس فيه شيء

128
00:48:57.200 --> 00:49:23.950
وهذا الحديث ذكره العلماء دليل على القياس وانه دليل ظاهر بل من اظهر الادلة على حجية القياس بل في هذا الحديث ذكر القياش بأركانه الأربعة وذكر الاصل والفرع والعلة والحكم

129
00:49:24.050 --> 00:49:44.850
عمر رضي الله عنه تقبلت وانا صائم النبي عليه الصلاة قال ارأيته تمضمض  يعني فقال الرسول فيه ما يعني كذلك ايضا اذا قبلت وانت صائم فجعل عليه الصلاة والسلام المظمظة للصائم اصلا

130
00:49:45.750 --> 00:50:25.550
والقبلة للصائم فرعا    والعلة هو ان المضمضة ذريعة للشرب الذي الصائم اذا تمضمض المظمظة ذريعة الى الشرب بمجرد هو في الفم وذريعة بفمه الماء كذلك القبلة ذريعة اول وسيلة الى الجماع

131
00:50:26.500 --> 00:50:48.300
في هذه العلة هذه هي العلة الحكم لا بأس الجواز وثبت بهذا او بهذا الحديث او كان هذا اي دليل على حجية القياس من السنة. والادلة كثيرة ادلة كثيرة في هذا لكن من خصوص هذا الحديث وفيه

132
00:50:48.550 --> 00:51:13.850
ايضا اشارة الشارع الى النبي عليه الصلاة والسلام الى المعاني والحكم ينبغي لمن ينظر في هذه المسائل ان يقايس وفيه ثبوت حكم المتماثلين وفيه الرد الواضح البين على الظاهرية الذي لا ينظرون الى المعاني والحكم. النبي عليه الصلاة والسلام اشار في احاديث عدة

133
00:51:14.150 --> 00:51:32.500
ذكر بعض من صنف فيه في هذا المصنف بعض علماء الحناوي صنف مصنفا للاحاديث في هذا في متعلقة بباب القياس ابن الحنبلي او نحو ذلك مصنف صنف في التزاما في هذا لكن هذا هذا الحديث

134
00:51:32.750 --> 00:51:53.900
يعني من لطائف الاخبار في هذا الباب في هذا الباب في النظر الى المعاني الى الحكم وان الاشياء المتماثلة من جهة الظاهر والمعنى لان هذا المراد التماثل من جهة الظاهر والمعنى

135
00:51:54.100 --> 00:52:13.450
اذا حصلت مماثلة ظاهرا وايضا باطنا من جهة المعنى من جهة المعنى ان الحكم واحد في الشارع لا يفرق بين متماثلات فما لا يجمع بين المختلفات ولهذا فقال رسول الله ففيما رواه احمد وابو داوود

136
00:52:13.550 --> 00:52:32.950
وفيه دلالة على ان الصائم يتمضمض ان الدلالة على جواز المضمضة للصائم  ولو لم يردوا الوضوء ايضا. ولو لم يرد الوضوء وانه ربما ايضا يبقى شيء من الماء يبقى شيء وينزل

137
00:52:33.200 --> 00:52:49.300
ويتحلب الى الجوف وهذا قد يكون والله اعلم من جهة القبلة ان القبلة تبقي اثر هذا ينكر والله اعلم بالنظر لان القبلة اه للصائم قد يكون من اثرها حصول اللذة

138
00:52:49.450 --> 00:53:10.150
التي تقع من المقبل لاهله اذا قبل. ومع ذلك لا يمنع. لا يمنع ما دام انه في الحدود الذي لا تؤدي الى الجماع الى الجماع او الانزال على قول جماهير العلماء انما آآ يجدوا فيها

139
00:53:10.250 --> 00:53:30.850
اللذة والراحة ونحو ذلك. ان هذا لا يظر كما ان المظمظة المضمضة حين يتمضمض ويمج الماء في الغالب يبقى شيء يسير في الفم من اثر هذه المضمضة وهذا يتحلب الى الجوف

140
00:53:30.950 --> 00:53:51.400
وتقدم في بعض المسائل في   ان الصائم لا يؤمر بان يبالغ في المج ولا يؤمر بتنشيف فمها. بل هذا من البدع من  والذي يظهر والله اعلم ان هذا من هذا وهو بقاءة المضمضة

141
00:53:51.500 --> 00:54:15.900
وكذلك ايضا اثر القبلة للصائم وسيأتي مزيد اخبار في هذا الباب كما سيأتي ان شاء الله   لكن المصنف رحمه الله لم يردها لمسألة القبلة وان كانت اه القبلة اه تؤخذ من الحديث ولكن مصنف رحمه الله ذكرها في هذا الباب لانها اظهر ذكرها في

142
00:54:15.900 --> 00:54:39.150
الباب لانها اظهر دي مسألة فيما يتعلق بالمضمضة لان الانسان قد يحتر وصائد يجد حرارة فيتمضمض يكون من غير حاجة لا يحسن هذا تمضمضة من غير حاجة في اسراع في الماء. الانسان يتمضمض وينثر الماء بدون حاجة لا وضوء ولا لاي مصلحة. ولا مثلا اذا شاء في الريق ولا نحو ذلك

143
00:54:39.150 --> 00:54:59.000
اه فهذا لا يحسن من الصائم لكن لو انه اه تمضمض من شدة الحر مثلا لا بأس بذلك كما انه كما سيأتي يغتسل من الحق فالامام ماجد رحمه الله اورد الحديث اورد الحديث لقول النبي يعني ارأيت لو تمضمضت

144
00:54:59.500 --> 00:55:25.750
ولم يورده لمسألة القبلة للصائم. وان كان ايضا فيه دليل على القبلة للصائم ولهذا ذكر الحديث في الموضع الذي قد يكون اراد ان يستدل بهما حديث اخر ولهذا هذا الحديث يضاف الى الباب الذي بعده في الرخصة في القبلة الصائم. بل ان هذا الحديث ذكر الحكم

145
00:55:25.750 --> 00:55:45.850
معللا ذكر الحكم معللا قال رحمه الله وعن ابي بكر وعبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن هذا هو بالحارس بن هشام مخزومي رحمه الله تابعي جليل عن رجل من اصحاب النبي صلى الله

146
00:55:45.900 --> 00:56:01.400
عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من حر وهو صائم. رواه احمد وابو داود هذا الحديث رواح من ابو داوود من طريق مالك

147
00:56:01.650 --> 00:56:20.350
عن سمي مولى ابي بكر شيخين او شيخين وغيرهما عن ابي بكر وهو يا مولاه يا مولاه عن ابي بكر وعبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي وسلم وابهام الصحابي لا يضر باتفاق اهل العلم

148
00:56:21.550 --> 00:56:41.350
لانهم كلهم عذر رضي الله عنه عن النبي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم وهذا الحديث اسناده صحيح. اسناده صحيح

149
00:56:42.650 --> 00:57:07.250
وفيه آآ اخذ هديه عليه الصلاة والسلام من فعله النبي عليه ماذا فعل هذا مثل  في الاصل من جهة بيان ان الصائم يصب على رأسه انه لا بأس ان يغتسل لكن الرسول عليه الصلاة والسلام

150
00:57:07.900 --> 00:57:31.650
لما اشتد عليه الحر صب على رأسه من الماء وفيه دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يظهر مثل هذا الفعل لاجل معنى هذا ولاجل ايضا البيان وفي ان افعاله حجت كما ان اقواله حجة عليه الصلاة والسلام

151
00:57:31.750 --> 00:57:47.100
ولهذا صب الماء على الرأس في غير الصيام قد يكون من باب العادة الا ان كان في غسل مثلا  لكن لما كان في الصيام الصحابي رضي الله عنه لم يفوت

152
00:57:47.500 --> 00:58:06.450
هذه الحال من اخذ الحكم لأخذ الحكم وهذا يقع للصحابة رضي الله عنهم. يرون النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأحوال فينقلون هذا الحكم يعلمون انه من الامر المشروع من اول الجائزة قد كان لكم فيه رسول الله اسوة حسنة

153
00:58:06.500 --> 00:58:28.300
ولهذا السنة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره قد يقول قائل الانسان الصائم هذا الحر من شدة الحر عليه يعني الصيام مع شدة الحر لا شك انه اه يشتد عليه

154
00:58:28.400 --> 00:58:49.700
ولا يخفف  لا يجوز مثل هذا الا بعد ان يفطر ويشرب الماء وقد يتوهم متوهم انه يبقى على الحال شديدة من الحر لانه من اثر العبادة وكان من اثر العبادة فيبقيه ولا يتعرض له لا يتعرض له

155
00:58:49.950 --> 00:59:08.100
يقال ان هذا ليس مأمورا به هو مأمور بالصيام وليس الاغتسال من المفطرات ولا المكروهات بل دلت سنته عليه الصلاة والسلام انه لا بأس به بل قد يؤمر به الانسان

156
00:59:08.400 --> 00:59:27.950
لان هذا مما يعينه على العبادة مما يقويه على العبادة وهذا قول جمهور اهل العلم وهذا قول جمهور اهل العلم في هذه المسألة خلافا للاحناف فقالوا انه يكره له الاغتسال في الصوم

157
00:59:28.100 --> 00:59:50.950
قالوا لانه يظهر التبرم من العبادة. والتضجر من العبادة. وهذا من القول العجب في هذه المسألة وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا من قال مثل هذا تبرم والتضجر من العبادة

158
00:59:51.400 --> 01:00:14.300
العبادة التي امر بها هو الصوم التي امر بها هو الصوم. ولم يؤمر  شدد على نفسه ولا يتعرض للحر الشمس الانسان قد يكون صائم ويجلس في ظل بارد وفي مكان بارد بل اذا تيسر له ذلك

159
01:00:14.550 --> 01:00:28.050
يشرع ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ابي الدرداء وكانوا في يوم شديد الحر وكان اكثرنا ظلا يقول ابو الدرداء صاحب الكساء

160
01:00:28.600 --> 01:00:52.700
يعني يجتهدون في ان يستترونه يقال ان هذا تضجر العبادة بل مأمور  يقصد المكان البارد والظل البارد لان مثل هذا يعينه على العبادة ويقويه في العبادة بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشديد الذي يؤدي الى التضجر

161
01:00:53.150 --> 01:01:17.150
والملل ثم قول من قال ان هذا  انه ليكره اغتسال الصائم لانه ليدللوا على التضجر من العبادة او التملل والعبادة يقال هذا الاستنباط الذي ذكر هذا مجرد استنباط عندنا النص واضح

162
01:01:17.550 --> 01:01:37.900
وهذا استنباط يعود على النص بالإبطال ومن قواعد اهل العلم ان الاستنباط الذي يعود على النص بالابطال باطل لا يقبل انما الذي يسلم له هو ما جاء من الشرع من الحكمة في الشرع فهذا يسلم

163
01:01:38.100 --> 01:02:03.450
لما يأتي مثلا مستنبط فيستنبط معنى خاصا النص يدل على خلافه ويرجع عليه بالإبطال فهذا باطل ولا يلتفت اليه ولهذا نقله الصحابي رضي الله عنه في هذا وانه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. بل هذا في الحقيقة مما يعين على الاقبال

164
01:02:03.450 --> 01:02:21.850
العبادة. ولذا يؤمر الانسان ان يقبل على عبادته وقلبه فارغ. قال عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة واراد احدكم الخلاء فليبدأ به او قال فابدأوا به قبل ان تصلوا. كما

165
01:02:22.500 --> 01:02:37.700
الحديث الذي رواه الاربع وغيره حديث صحيح فليبدأ به قبل ان يصلي. قال ابو الدرداء رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مجزون به ان من فقه الرجل اقباله على حاجاته

166
01:02:38.150 --> 01:03:03.500
ثم اقباله على صلاته على حاجة ثم اقباله على صلاته فمثل هذا يعينه على الذكر يعينه على قراءة القرآن يعينه على الدعاء والعمل الذي يكون اه سببا في اوصي بهذه العبادة وراحة بهذه العبادة

167
01:03:05.100 --> 01:03:23.050
قال رحمه الله باب الرخصة في القبلة للصائم الا لمن يخاف على نفسه  وهذا يبين ان الرخصة لا بأس بها للصائم واستثنى من ذلك من يخاف على نفسه ذلك انها

168
01:03:23.200 --> 01:03:43.700
اما ان تكون مباحة لا بأس بها منهم من بالغ في هذا وقال انها يعني سنة وهذا قول ابن حزم وجماعة يعني في الصوم لكن هذا لم يذكر عليه دليل بينما يؤخذ من هديه عليه الصلاة والسلام انه لا بأس بذلك للصائم

169
01:03:43.950 --> 01:04:02.850
الا لمن يخاف على نفسه هذي قاعدة الذريعة لتكون وسيلة الى محرم تمنع اذا كانت القبلة سبب ذريعة الى الوقوع في الى الوقوع في الجماع او مع من شدة تلذذه بالتقبيل

170
01:04:02.900 --> 01:04:27.250
انه يقع منها يعني نحو ذلك فانه يحرم هذا لانه يؤدي الى ابطال الصوم عن ام سلمة رضي الله عنها وهند بنت ابي امية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم متفق

171
01:04:27.300 --> 01:04:38.550
عليه متفق عليه هذا الحديث هو عند البخاري من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن عن امها ام سلمة رضي الله عنها

172
01:04:38.650 --> 01:04:53.600
رضي الله عنه ولم اره عند مسلم من هذا الطريق لم اره عند مسلم من هذا الطريق اه وان كان رواه مسلم يعني بالفاظ لكن لم اره من هذا الطريق

173
01:04:54.250 --> 01:05:10.650
وقد رواه احمد ايضا من هذا الطريق. هو متفق عليه عند البخاري ومسلم واحمد واحمد رواه ايضا كالبخاري. من طريق يحيى بن ابي عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها

174
01:05:12.400 --> 01:05:33.300
نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهذا هو الشاهد للترجمة في جواز القبلة للصائم  في دلالة على ان مثل هذا لا بأس به. ولهذا ازواج النبي عليه صرحنا بهذا

175
01:05:33.550 --> 01:05:53.550
انه امر لا يعلم الا منهن رضي الله عنهن. ومع ذلك ذكرن هذا الفعل الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام لانه في حدود القبلة ونحو ذلك. فكانت مصلحة اظهاره من اظهار العلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون ازواج النبي

176
01:05:53.550 --> 01:06:14.600
عن اعواله الخاصة فكنا وخصوصا عائشة وام سلمة عائشة رضي الله عنها ام سلمة آآ كن يبينا  الصحابة رضي الله عنهم هديه عليه الصلاة والسلام وكانوا اذا اختلفوا شيئا من هديه وامره في خصوص امره ارسلوا الى عائشة رضي الله عنها او الى

177
01:06:14.600 --> 01:06:38.400
يا امي سلاموي لغيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها يعني كان يقبلها هذي يحصي يكون مجرد الحدوث. وكان وقوع هذا الشيء لكن دلالة مثلا تكرره بعد هذا يرجع الى حال خاصة. فكان هل تقتضي مثلا تكرر؟ فالاصل فيها

178
01:06:38.450 --> 01:06:59.650
بمجرد الوقوع انها للحدوث والوقوع ولا تقتضي التكرار الا بدل يدل على ذلك ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها قولها في الصحيحين كنت اطيب رسول الله ولحله قبل ان يطوف البيت. كنت طيب مع انها هذا في حجة الوداع

179
01:06:59.750 --> 01:07:19.400
وهي واقعة واحدة منه عليه الصلاة والسلام ومنها رضي الله عنها وهو صائم. والحال انه صائم وقول صايم هذا يشمل صوم الفرض وصوم النافلة وعن عائشة رضي الله عنها قالت

180
01:07:20.150 --> 01:07:46.100
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان املككم رواه الجماعة الا النسائي. رواه الجماعة الا النسائي هذا الحديث رواه رواه البخاري بطريق الاسود عن عائشة

181
01:07:46.250 --> 01:08:13.250
وراه مسلم من طريق مسروق عن عائشة ورواه ابو داوود برواية عمرو ميمون عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها  نعم رواه البخاري بطريق الاسود عن عائشة. ورواه مسلم وطريق مسروق عن عائشة. رواه ابو داوود من طريق مسروق والاسود. طريق مشهود وانا هو الاسود عن

182
01:08:13.250 --> 01:08:37.150
عائشة ورواه  الترمذي وابن ماجه من طريق عمرو ميمون عن عائشة الاودي عن ميمونة عن عائشة رضي الله عنها ورواه احمد بن طريق علقمة والاسود عن عائشة. علقمة هو الاسود عن عائشة واختلفت والطرق الى عائشة رضي الله عنها عند اصحاب الكتب

183
01:08:37.350 --> 01:08:55.150
والنسائي روافل كبرى من طرق النسائي رحمه الله قد رواه لكن رواه في الكبرى من طرق في الصورة لكنه رواه وذكر طرقا كثيرة رحمه على عالته رحمه الله حين يذكر اخبار ويذكر طرقها

184
01:08:55.150 --> 01:09:14.200
كان الخبر فيه علل او تعييد فانه يستطرد رحمه الله في ذكر الاخبار وبيان العلل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم هذا مثل حديث عائشة رضي ام سلمة رضي الله عنها المتقدم

185
01:09:14.700 --> 01:09:38.250
اتفقتا على ذلك ولكن ويباشر وهو صائم زادت على ام سلمة رضي الله عنها وهذا فائدة الاخبار في مثل هذا مع انه ذكر القبلة وحدها لكن في نفس الخبر اه عن عائشة ثم هو ذكر حديث ام سلمة

186
01:09:38.350 --> 01:09:57.850
ثم ذكر حديث عائشة لا شك ان هذا هو المناسب لان حديث عائشة فيه زيادة زيادة على حديث ام سلمة حديث ام سلمة قال ويباشر والمباشرة عموم بعد الخصوص والمباشرة وقوع البشرة على البشرة وقوع البشرة على

187
01:09:58.300 --> 01:10:23.050
للبشرة بيشمل المباشرة في معجون مباشر وهو صائم. والمباشرة في الحديث المراد بها بما دون الجماع ولهذا في قوله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن فلا وابتئوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط العبد ثم اتموا الصيام الليل

188
01:10:23.250 --> 01:10:45.800
المباشرة في القرآن والمباشرة في السنة في هذا الحديث المراد بها ما دون الجماع اذا  على هذا وعلى هذا. ولانها كلها مباشرة. لكن مباشرة العظمى هي بالجماع وهي في قوله سبحانه وتعالى فالان باشروهن

189
01:10:47.000 --> 01:11:08.500
يعني بقوله احل لكم ليلة الصيام نسائكم. الاية وذكر بعدما كان محرما قبل ذلك ثم نسخ وان الامر استقر على جواز الجماع كل انواع المفطرات والجماع الى طلوع الفجر  الان باشرون فهذا هو المراد ومباشرة

190
01:11:08.550 --> 01:11:29.450
في في الحديث حديث يعني في مباشرة في الليل الصايم هذا مباشرة في النهار هذا في ما دون الجماع ادنه القبلة وفوقه ما دون الجماع ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها انه سألها مسروق ما يحل امرأتي قالت كل شيء الا الجماع

191
01:11:29.750 --> 01:11:49.850
كما ان الحائض يحيل كما قال كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس اصنعوا كل شيء الا الجماع كذلك ايضا في حال الصاعد لكن المعنى على اه هذا اذا كان

192
01:11:50.150 --> 01:12:08.400
لا يخاف على نفسه فان كان يخشى ان يقع في المحظور فلا يجوز له ذلك. فلا يجوز له ذلك فليحرموا عليه بل اما الجماع بالاجماع وكذلك ايضا عند عامة اجماع

193
01:12:08.750 --> 01:12:29.300
صاحب المغني جماعة لكن ليس فيه اجماع خالفه جماعة كابن حزم من المتأخرين مسألة الانزال وانه عنده لا يفطر والصواب انه يفطر هذا سيأتي ان شاء الله لان غاية ما يطلب من الجماع هو الانزال ولهذا قال في الحديث القدسي

194
01:12:29.550 --> 01:12:53.650
يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله يدع طعامه ويشرب شهوته من اجل استثني من الشهوة ما القبلة ولهذا ان دل على ان  الغاية ان ما يقع من الجماع وهو غايته الانزال هذا ممنوع عند عامة اهل العلم

195
01:12:53.950 --> 01:13:19.450
والحقوه بالجماع وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه احمد ومسلم او احمد ومسلم وهذا عند عندهم دلوقتي زياد بن علياقة عن عمرو بن ميمون

196
01:13:19.800 --> 01:13:34.400
عن عائشة رضي الله عنها مع ان رواية عمرو ميمون التي عند ابي داوود ايضا عن عائشة هي هذه جاءت عند مسلم ايضا جاءت عند مسلم لكن بهذا اللفظ بهذا اللفظ

197
01:13:34.800 --> 01:13:59.000
اما آآ عند فهي باللفظ المتقدم المشار اليه في رحمه الله وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه احمد ومسلم. المصنف رحمه الله تدرج في الاستدلال وهذا من حسن

198
01:13:59.650 --> 01:14:21.600
الاستدلال ومن ومن ترتيب الاحكام ترتيبا حسنا او ترتيب المسألة ترتيب حسن فانه ذكر دليل القبلة ثم بين ايضا انه يجوز ما هو اوسع من القبلة وهو مباشرة وهو المباشرة

199
01:14:22.100 --> 01:14:42.350
ثم بين ان هذا  وعنا حديث وان قوله هو صائم مع انه عام في صوم الفرض والنفل ابو سلمة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهم في هذه الاخبار قالوا هو صائم

200
01:14:42.450 --> 01:15:07.000
فلم يستأذنوا صوم قافلين من فرض كان عليه الصلاة والسلام كثيرا من النفل لكن واطلقوا رضي الله عنه رضي الله عنهن ثم جاء اللهو الخاص. جاء اللفظ الخاص في رمضان كان يقبل في رمضان وهو صائم عليه الصلاة والسلام وجاء مسلم

201
01:15:07.100 --> 01:15:25.600
اه شهر الصوم كان يقبل رجال الصوم وهذا ايضا في مسلم عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها كان يقبل في شهر وكذلك رواه مسلم عن حفصة روى مسلم عن حفصة انه كان يقبله وهو صائم

202
01:15:25.650 --> 01:15:51.350
التقبيل في حال صيامه عليه الصلاة والسلام عن عن ثلاث من ازواج النبي وسلم عن عائشة وحفصة وام سلمة رضي الله عنهن  ثم ختم ثم ذكر بعد ذلك حديث وعن عمر ابن ابي سلمة

203
01:15:51.750 --> 01:16:11.900
رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقبل الصائم؟ فقال له سل هذه لام سلمة فاخبرته ان رسول الله وسلم يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك

204
01:16:12.000 --> 01:16:30.750
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له رواه مسلم  عند مسلم من طريق عبد ربه بن سعيد المدني عن عبدالله بن كعب الحميري عن عمر

205
01:16:31.050 --> 01:16:47.250
ابن ابي سلمة عن عمر ابن ابي سلمة وعبد الله بن كعب جاء مسلم وقد وثقه ابن حبان وابن خلفون في وهذا الحديث ايضا دليل قوله عن عمر ابن ابي عمر ابن ابي سلمة هو

206
01:16:47.500 --> 01:17:02.750
بن عبد الاسد المخزومي ابوه ابو سلمة رضي الله عنه شهد ان الموت عليه الصلاة والسلام في قصته في صحيح مسلم  وعمر هذا صحابي صغير ولاه علي رضي الله عنه البحرين

207
01:17:03.000 --> 01:17:24.950
البحرين وتوفي سنة ثلاث وثمانين هذا يبين ان عمر رضي الله عنه كان شابا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اما قد نهز البلوغ او قريب من لان مثل هذا السؤال طيب في الغالب قد يكون من البالغ او قد يقع من غيره

208
01:17:24.950 --> 01:17:42.350
لكن مثل هذا السؤال يدل على انه هذا يبين انه كان كبيرا هذا يبين ايظا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام ان قول ام سلمة  قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراد به عمر ابنها

209
01:17:42.550 --> 01:18:10.650
اه رضي الله عنها خبر ان وقع فيه خلاف  قال ان انه سأل رسول الله ايقبل الصائم هذا هو وجه الدلالة قول الصائم. الصائم اللام هنا تشمل يعني اقرب ما يكون للعهد ان كان العهد ان كانت العهد فهو الصوم

210
01:18:10.900 --> 01:18:31.200
يعني صوم رمضان او للعموم الجنس تشمل جميع احوال الصائم صوم فرض صوم نفل  وما اشبه ذلك نذر اموالنا او غير ذلك من انواع الصوم وقال له سل هذه لام سلمة

211
01:18:31.750 --> 01:18:53.050
سل هذه فيه ايضا  بيان من النبي عليه الصلاة انه لم يقل نعم. بل اراد ان يبين الامر بطريق يكون اثبت واعظم وانه يفعله عليه الصلاة والسلام لانه لان البيان بالفعل اتم

212
01:18:53.600 --> 01:19:10.700
لو قال نعم لحصل المقصود. لكن مع ذلك اشار عليه الصلاة والسلام الى طريق يكون ابلغ واثبت في ثبوت هذا الحكم  فاخبرته رضي الله عنه في انه مثل هذا يحسن

213
01:19:11.850 --> 01:19:27.950
القول اه به ولهذا اجابت النبي عليه الصلاة والسلام مع انه في الامر الذي بينها وبين رسول الله وسلم في تقبيله لها فاخبرت ان رسول الله كان يفعل ذلك ان يقبل وهو صائم

214
01:19:28.150 --> 01:19:44.000
فقال يا رسول قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا يبين ان هذه الواقعة كانت بعد الحديبة بعد بعد نزول قوله سبحانه وتعالى يغفر الله لهم سورة الفتح ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

215
01:19:44.200 --> 01:20:01.000
بعد نزول هذه الاية  يعني بعد مدة يعني نعم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له رواه مسلم

216
01:20:02.700 --> 01:20:29.150
والمعنى ان انه عليه الصلاة والسلام قال ذلك  لاهل الاسلام اسوة به عليه الصلاة والسلام لكن في اشارة اشارة اه الى ما تقدموا وانا نسيت ان انبه عليه في قول عائشة وكان ولكنه كان املككم لاربه. نسيت التنبيه عليه لكن

217
01:20:29.150 --> 01:20:45.900
مناسب ذكرها مع هذا الخبر. اما والله اني لاتقاكم الا واخشاكم له. والمعنى ان فيما يظهر والله اعلم انه وان جازت القبلة الصايم لكن عليه ان يجتهد في الا يؤدي ذلك

218
01:20:46.050 --> 01:21:07.650
الى ما يحرم من الجماع من الجماع قال اذا اتقاكم لاخشاكم ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان املككم لعربه او لاربه على الخلاف البخاري رحمه الله ترجمته انه يقول لعربي لحاجته انه

219
01:21:07.700 --> 01:21:25.450
هنعملها كومدي عربة وذكر قول ابن عباس في قول الله عز وجل موسى عليه السلام ولي فيها مآرب اخرى اي حاجات اخرى. حاجات اخر والمعنى لعربه اي حاجته. وقيل لاربه اي لعظوه

220
01:21:25.750 --> 01:21:49.800
وكان املككم لعربه رواه هذا الحديث تقدم. اما الحديث اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له صلوات الله وسلامه عليه. وفيه ان افعاله حجة  وفي اه على ان افعاله حجة وهذا واضح

221
01:21:49.850 --> 01:22:04.400
لان النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى ام سلمة يعني ماذا  يفعل عليه الصلاة والسلام. والمعنى انه يأخذ من فعل وسنوي. وفي دليل على انه لا بأس ان غسل هذه ام سلمة

222
01:22:04.550 --> 01:22:20.750
دي امي سلمة دل على ان مثل هذا الفعل لا بأس به  هذا من فعله وان افعل الحج وهذا محل اجماع من اهل العلم لكن افعل فيها تفصيل افعاله قد تكون في عبادة وقد تكون جبلية وقد تكون

223
01:22:20.750 --> 01:22:37.400
في الطريق الى العبادة او سبيل يعني عن التفاصيل الكثيرة التي ذكرها اهل العلم وهذا الخبر وما في معناه من الاخبار المتقدمة حد يوم حديث عائشة رضي الله عنها حديث عمر بن ابي سلمة هذا

224
01:22:37.550 --> 01:22:54.900
رضي الله عنهم دليل على الخبر الذي ساقه اخيرا في قوله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم ورخص له

225
01:22:55.850 --> 01:23:19.650
واتاه اخر فنهاه عنها. فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب وهذا الحديث  من طريق العنبش وهو الحارث ابن عبيد عن الاغر عن ابي مسلم عن ابي هريرة

226
01:23:19.950 --> 01:23:41.350
وابو العنبس هذا مجهول مجهول ومع مع جهالة او ما فيه من الجهالة الا ان الخبر فيما يظهر فيه نكارة من جهة ان هذا التفصيل تدل ادلة على خلاف. من قوله انه عليه الصلاة رخص

227
01:23:41.600 --> 01:24:00.050
آآ للشيخ واذا الذي نهاه شاب هذا ذهب اليه بعض اهل العلم وذكروا تفصيل قالوا فان كان شيخا لا يخشى عليه ان يؤول الى ما فوق القبلة فلا بأس وان كان شابا يخشى ان يؤول

228
01:24:00.300 --> 01:24:21.650
الى ما فوق الجماع ونحوه انه لا يجوز ولو استدلوا بهذا الحديث والصواب عدم التفصيل. لان الحديث الذي قبله  سأل عمر بن ابي سلمة وهو شاب بل قيل انه آآ يعني لم يكن بالغا حال السؤال

229
01:24:21.750 --> 01:24:40.450
وهو شاب رضي الله عنه ومع ذلك بين النبي ايضا حديث حديث عائشة رضي الله عنها كانت شابة رضي الله عنها ومات النبي عليه الصلاة والسلام وكان له من العمر وكان لها من عمر

230
01:24:40.600 --> 01:24:58.550
من مات عليه الصلاة والسلام ثمانية عشر عاما ثمانية عشر عاما فهو مخالف لهذه الاخبار الصحيحة. وكذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث عمر ايضا حديث عمر المتقدم لما قال صنعت امرا عظيما

231
01:24:58.600 --> 01:25:18.150
علله وبين عليه الصلاة ارأيت لو تمضمضت وانت صائم ولم يفصل عليه ولم يقل لا بأس بها للكبين لا بأس بها للشيخ بل اطلق واطلاق النصوص يعمل به ولا نقيده بمجرد نظر او رأي

232
01:25:18.200 --> 01:25:34.950
وهذا الخبر لا يثبت ولا يصح في هذا لكن لا شك انه لو خشي الشاب انه يؤوي الى ذلك حرم عليه ذلك كما تقدم. وبالجملة  مثل القبلة القبلة لها احوال

233
01:25:35.450 --> 01:25:53.400
يقبل ولا يقع منه شيء لا انزال ولا مديد هذا جائز بلا خلاف او لا شيء عليه بلا خلاف. يقابله لو انه اذا قبل اذا قبل انزل فهذا يجب عليه

234
01:25:53.650 --> 01:26:22.450
يجب عليه القضاء لانه قبل عن مباشرة حصل معها الانزال فلذا وجب عليه عند جماهير العلماء القضاء. الحال الثالث  ليحصل مع القبلة دون المني يحصل منه مد دون فهذا يفطر على مذهب الحنابلة والمالكية وقال الاحناف

235
01:26:22.750 --> 01:26:47.250
والشافعية صومه صحيح قالوا ان  انه يجري مجرى البول يجري مجرى البول وحكمه حكم البول ولهذا غالب احكامه تجري مجرى البول بخلاف المني ليس له احكام خاصة ووجوب الغسل وثم المني طاهر والمذي نجس والبول كذلك

236
01:26:47.300 --> 01:27:08.800
فهو اغنى في احكامه فيجري مجرى البول ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام اذن بها القبلة ولم يفسر بين الشاب وغيره في حديث عمر ابن ومعلوم ان الشاب حين يقع من ذلك فانه قد يحصل من نزول من المدي وهو لا يشعر به ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالفطر بذلك

237
01:27:08.800 --> 01:27:24.300
يتحرى وينظر هل نزع منه شيء وما دام انه اذن فيه مع انها قد تكون سبب الى مثل هذا دل على ان الابن في الشيء اذن بما تولد منه. وهذا هو الاظهر والله اعلم

238
01:27:24.450 --> 01:27:48.950
وكذلك ايضا لو كان مجرد نظر فاذا نظر الى زوجه مثلا نظر آآ نظرة فيها  شهوة ونحو ذلك فهذا بالاجماع انه لا يترتب عليه شيء يترتب عليه شيء اذا نظر واذا كرر النظر اذا المقصود اذا كرر النظر

239
01:27:49.300 --> 01:28:02.750
اما مجرد النظر هذا لا اشكالي لكن لو انه كرر النظر على وجه التلذذ فهذا اذا لم يقع منه مديون لم يقع منه مادي ولا مني فهذا صومه صحيح بلا خلاف

240
01:28:02.950 --> 01:28:23.550
يقابله لو انه وقع منه كرر النظر وحصل منه مني مني انزل انزل بتكرار النظر ولم يحصل لهم داء هذا فيه خلاف فيه خلاف من اهل علم من قال كان

241
01:28:23.750 --> 01:28:49.450
قالوا انه يفطر بذلك قالوا تكرار النظر  في هذا مع وصول النزول فهو تلذذ على هذا الوجه وقد يكون قصد الى ذلك فيفطر بذلك ويفسد صومه وذهب المالي جماعة الى انه لا يفسد صومه بذلك

242
01:28:49.700 --> 01:29:10.400
الحالة الثالث اذا قرر النظر فحصل منه مني حصل منه ابداء دون مليء. حصل منهم داء هذا مين باب اولى انه لا يفصل الصوم على الصحيح وكذلك على المذهب الا يحصل منه ان صومه صحيح؟ صومه

243
01:29:10.400 --> 01:29:35.000
كانه امداء عن غير مباشرة اما على المباشرة القبلة تقدم ان المذهب يفطر خلافا للقول الثاني وهو قول احنا والشافعية هو انه هو الصحيح وانه هو الصحيح ايضا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة التفكر التفكر لو انه تفكر

244
01:29:35.200 --> 01:29:51.750
فانزل فانزل هل يفطر بذلك او لا يفطر؟ ذهب ابن عقيل من الحنابلة فيكون وجهه بمذهب الى انه يفطر بذلك ليفسد صوم ذلك لان التفكر آآ يكون على وجه العبادة

245
01:29:51.900 --> 01:30:09.800
يعني يؤمر الانسان بالتفكر على وجه يكون فيه عبادة فهو فاذا كان على هذا الوجه يكون مهيا عنه بامر يؤدي الى مثل هذا فيكون محرما فيفطر بذلك. يفطر بذلك ومنهم من فرق بين التفكر في اجنبية

246
01:30:09.800 --> 01:30:30.850
التفكر في الزوجة فقالوا يفطر اذا تفكر في اجنبية دون التفكر في الزوجة ولا التفصيل موضع نظر والاظهر والله اعلم  ان مجرد تفكر مجرد تفكر في مثل هذا اه الاصل الصحة في هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز لي عن امتي

247
01:30:31.050 --> 01:30:47.450
ما لم تعمل او تكلم وقد يقال والله اعلم قد يقال والله اعلم اه يعني لما ذهب اليه من عقيل انه حين يتفكر في مثل هذا. يتفكر في مثل هذا

248
01:30:47.650 --> 01:31:15.100
يكون من استدعاء لخروج الماء منه مبالغة في ذلك قد يكون هذا نوع عمل اصرار عليه فيفطر بذلك مع علمه  انه او مع  يعني مبالغة في التفكر وادى الى خروج خروج الماء ونزوله انه يفطر بذلك

249
01:31:15.300 --> 01:31:35.950
قد يقال بذلك والله لكن قول الجمهور على على دون التفصيل الذي ذكره رحمه الله وقوله انه سأل النبي عن مباشرة للصائم ظاهر هذا المباشرة مطلقا سواء كان بقبلة او مباشرة

250
01:31:35.950 --> 01:32:00.750
فوق القبلة   ثم ذكر الراوي تفصيل في ذلك وانه هذا شيخ وهذا شاب ولكن تقدم عنا مثل هذا التفصيل لا دليل عليه لما تقدم الاخبار في هذا الباب ثم ذكر رحمه الله باب من اصبح جنب وهو صائم يأتي بدرس اتي نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

251
01:32:00.800 --> 01:32:11.300
العلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد