﻿1
00:07:35.100 --> 00:08:00.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذريته واهل بيته اجمعين اما بعد نبتدي الدرس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام للامام

2
00:08:01.100 --> 00:08:27.800
البركات المجد عبد السلام ابن عبد الله الحراني الامام الحافظ الكبير رحمه الله سنة تسعين وخمس مئة ومتوفى سنة اثنتين وخمسين وست مئة للهجرة رحمه الله واعلى درجته في عليين وجمعنا بهما ووالدينا وذرارينا واصحابنا واهلينا اخواننا

3
00:08:28.650 --> 00:08:51.300
في جنات النعيم منه وكرمه قال الامام ماجد رحمه الله في كتاب في كتاب الاحكام او المنتقى والاحكام باب التيمن في الوضوء هذا الباب في بيان التيمن في الوضوء يعني بداءه باليمين

4
00:08:51.850 --> 00:09:13.650
هو ان يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى فيما يغسل فيه العضو بمفرده اما اذا كان العضو العضو له شقان وغسله مرة واحدة فانه لا يخص الايمن

5
00:09:14.200 --> 00:09:42.350
قبل الايسر  يغسل جميعا او يمسح جميعا مثل الوجه غسل الخدين جميعا وكذلك الاذنان فمسح الاذنين جميعا والمعنى ان الاعضاء التي يبدأ بها هو هذا العضوان في اليدين وفي الرجلين الوداعة باليمين

6
00:09:42.700 --> 00:10:07.500
وكذلك التيمم في الوضوء  للوضوء يدخل ايضا في باب الاحكام المتعلقة بفظل اليمين. وهنالك احكام ايضا اه تتعلق مثلا بوضع الاناء اذا كان يتوضأ من اناء وهذه مسألة ايضا ذكر بعض اهل العلم اه في وظعنا اين يكون

7
00:10:07.700 --> 00:10:32.100
لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا والوالد هو ما جاء في هذه الاخبار التي يذكر المصنف بعضها رحمه الله قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه

8
00:10:32.900 --> 00:10:55.250
اولا الحديث كما ذكر مصنف رحمه متفق عليه لكن هذا اللفظ يحب التيامن هذا اللفظ رأيته عند النسائي. والذي في الصحيحين يحب التيمن وايضا في قوله وفي شأنه كله الذي في الصحيحين في شأنه كله بدون الواو

9
00:10:55.900 --> 00:11:20.250
قال الحافظ رحمه الله وفي رواية ابي الوقت وفي شأنه كله احد رواة الصحيح  وهو ابو الوقت الامام الحافظ احد رواة الصحيح قال وفي شأنه كله  قال رحمه الله آآ يعني ان

10
00:11:20.700 --> 00:11:47.050
من اعتمد على العمدة اخذ يعني صاحب العمدة ذكرها بالواو ومنهم من اعتمد عليه قال وفي شأنه كله وقوله يحب التيامن نتقدم ان ثابت في الصحيحين التيمن التيمن وجاء في لفظ في

11
00:11:47.250 --> 00:12:09.800
النسائي باسناد صحيح ويحب التيمم في جميع اموره. في جميع اموره وفي الصحيحين ما استطاع في شأنه كله يجب التيمم في تنعله وترجده وما استطاعوا واستطاع ما استطاع في شأنه

12
00:12:09.850 --> 00:12:30.250
كله استطع في شأنه كله والمعنى انه في جميع احواله فالالفاظ كلها دالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن ويعجبه التيمن في شأنه كله ثم هنا مباحث المبحث الاول

13
00:12:30.550 --> 00:12:50.950
قوله كما تقدم كان رسول الله سيحب التيمم او التيامن يحب التيامن كان هنا تامة  لفو الرسول عليه السلام. الرسول هو هو اسمها وهو مضاف هو لفظ الجلالة المضاف اليه

14
00:12:51.050 --> 00:13:12.850
وقوله صلى الله عليه وسلم هذه جملة اعتراضية لا محل لها من عراب والجملة الفعلية يحب التيام يحب التيامن هذه هي الخبر في موضع  خبر كان ابو اركانه وكان يحب التيامن في تنعله وترجه وطهوره. وطهوره وفي شأنه كله

15
00:13:13.300 --> 00:13:43.200
والملح الثاني قول هو في شأنه تقدم ان رواية الصحيحين في شأنه رأيت ان الواو هذه ثبتت في رواية ابي الوقت وعلى هذا هو بدون الواو يكون قول وطني بدون الواو يكون قوله في شأنه كله بدل من قوله في تنعله وترجله وطهو وطهوره

16
00:13:43.850 --> 00:14:04.600
في شأنه كله بدل وهو هاد الاشتمال يعني ان الاجتماع هو ان يكون مشتملا على تلك الافعال التي سبقت لا تكونوا يعني من جهة المعنى يعني شأنه عليه الصلاة والسلام

17
00:14:04.650 --> 00:14:23.900
بالتنعل وفي الترجل وفي التطهر انه يعجبه في شأنه كله على انها بدن وعلى ذكر الواو يكون قوله وفي شأنه من باب العطف يكون وفي شأنه تكون يعني جملة اخرى

18
00:14:24.950 --> 00:14:43.100
جولة اخرى من باب العطف ولا شك ان اه العطف يكون ابلغ من جهة المعنى لانه يكون من باب عطف العام على الخاص لان الشأن لانه ذاكر التنعل والترجل والتطهر

19
00:14:43.200 --> 00:15:12.300
ثم قال وفي وفي شأنه كله في هذا وفي غيره. في هذا وفي غيره وعنان معنى يشمل هذا ويشمل غيره اولى واول ما يدخل هو التنعل والترجل والتطهر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن قوله يحب قوله يحب التيامن

20
00:15:13.000 --> 00:15:32.350
ذكر المحبة هنا المحبة كما يقول العلماء امر قلبي ولا يطلع عليه الا بقرائن او باخبار من النبي عليه الصلاة والسلام علمت ذلك بالقرائن والدلائل من جهة انه يلازم هذا الشيء

21
00:15:32.450 --> 00:15:54.650
ملاحظة هذا الشيء منه كما يخبر الصحابة رضي الله عنهم خاصة الملازمون له كانس وعائشة في محبتي لبعض الطعام وبعض اللباس ونحو ذلك  يخبرنا محبته لان قصده لهذا الطعام كقصده لغيره بل قصده له

22
00:15:54.800 --> 00:16:13.450
او اكل منه رصدا لمحبته بمحبته له عليه الصلاة والسلام لقوله عائشة كان يحب الحلوى والعسل في الصحيحين وعند احمد الترمذي كان يحب الحلو البارد عليه الصلاة والسلام. قول انس يحب الثفل عليه الصلاة والسلام

23
00:16:13.500 --> 00:16:33.000
حديث انس كان يعجبه اذا خرج ان يسمع يا نجيح يا راشد هذه العبارات هذه العبارات ونحوها يعلم او تعلم محبتها منه عليه الصلاة والسلام اما باخبار لانه قصد ذلك او

24
00:16:33.550 --> 00:16:57.550
دلائل وقرائن علمت منه عليه الصلاة والسلام التيامن في تنعله تنعل يعني في لبس النعل والترجل اي في تسريح الشعر وفي التقوى طهوره طهور بالظم المصدر يعني نفس التطهر نفس افعال الوضوء

25
00:16:57.850 --> 00:17:25.050
يا نفس الماء على القول باختلافهما وعلى القول باتفاقهما المقصود به هو الفعل هو الفعل يعني يحب ان يبدأ باليمين في طهوره يبدأ بيده اليمنى وكذلك بيده اليمنى ورجله اليمنى في غسلها وكذلك ايضا يأخذ بيده اليمنى

26
00:17:25.100 --> 00:17:51.650
عليه الصلاة يفرغ الاناء بيده اليسرى على يده اليمنى ثم يضمها الى اليسرى وهكذا يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه التنعل ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه قال اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين

27
00:17:51.850 --> 00:18:15.050
واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع وظاهر هذا الحديث وجوب امتداد باليمين لانه قال اذا انتهى احدكم فليبدأ باليمنى واذا نزع فاليمد بالشمال لتكن ثم قال جعله مرة اخرى

28
00:18:15.200 --> 00:18:34.850
ولذا انت على احدكم جاء بها جملة شرطية هنا فليبدأ ثم قال اذا انتعن احدكم  واذا نزع فليبدأ بالشمال وان كان عامة اهل العلم الائمة الاربعة ومنهم يحكي اجماع على عدم الوجوب

29
00:18:35.100 --> 00:18:59.800
من قال بالوجوب والحديث يشهد له ومن احتج بالسنة فلجأ وليس هنا دليل يصرف هذه النصوص وباب الاوامر لا فرق فيه بين الاداب وبين الاحكام الاداة المتعلقة بالطعام والشراب واداب الخلاء واداب اللباس

30
00:19:00.050 --> 00:19:20.500
اوامر الشريعة عامة ووجوب طاعته عليه الصلاة والسلام والعمل بما امر به عام في كل شيء. فمن خص شيئا يقال ما الدليل عليه؟ ذكر وادلة هنا يعني لا تقوى  البحث فيها والكلام فيها

31
00:19:22.150 --> 00:19:36.450
في من بحث الاصول لكن واضحة في هذا. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في تقرير على صحيح البخاري يميل الى هذا وقال بمعناه انه ظاهر الوجوب دي مسألة الانتعال

32
00:19:38.800 --> 00:20:04.700
قال احب التيامن في تنعله وترجله وطهوره. الترجل وتشريح الشعر بان يسرح اليمين قبل اجتماع وهذا فيمن كان له شعر وهذا يبين ان الشيء قد لا يكون متأكدا في اصله لكن حين يعمل لا بد ان يعمل على وجه السنة

33
00:20:05.400 --> 00:20:23.850
ولا يكون مثلا واجبا لكن حين تدخل فيه يكون واجبا قبل ذلك لا يجب عليك لكن حين ادخلوا يجب عليك ان تعمل بما يجب عليك مثل ترجل على الاثر والله اعلم او تربية الشعر الاظهر

34
00:20:24.450 --> 00:20:44.600
ليس لا يظهر انه من السنة السنة  هذي مسألة تكلم فيها العلماء رحمة الله عليهم لكن من ربى شعره على وجه فيه السنة ولا يحصل فيه لبس ولا يحصل فيه مفسدة

35
00:20:44.850 --> 00:21:03.700
وايضا تنتفي المحاذير التي ذكرها العلماء في هذا الباب هذا مع انتفاء المحاذير اما مع وجود المحاذير فله حكم اخر لكن عند انتفاء المحاذير يريد ان يعني يبقي شعره فعليه ان يعمل بالسنة في هذا في تسريحه

36
00:21:04.450 --> 00:21:22.400
كمان ان كما يقال مثلا السنة قبل ان تدخل فيها لا يجب فاذا دخلت او دخلت فيها وجب عليك ان تصلي الله توضأ وتتجه للقبلة اولئك لا يلزمك لكن لما دخلت في هذا الشيء او اذا اردت ان

37
00:21:22.700 --> 00:21:53.000
تؤدي سنة ويلزمك ان تؤديها   السنة وهكذا سائر الاعمال الشعر كما تقدم ظاهر كثير من الصميد يدل على انه ليس من السنة المقصودة لذاتها بل كان عليه الصلاة والسلام يأمر باصلاح الشعر لمن كان له شعر. ولم يأمر بتربية الشعر

38
00:21:54.300 --> 00:22:11.600
قال عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه ولم يقل اكرموا الشعر ابتداء يعني بتربية فقال من كان له شعر وذاك الذي له جمة امره ان يحسن اليها في حديث ابي قتادة عند النسائي

39
00:22:11.800 --> 00:22:31.050
امره ان يرجله بلفظ كل يوم وان يحسن اليها لما كان لما كان او جمه في هذه الحالة امره ان يحسن اليها لكن في احاديث اخر   خاصة تكون مؤونة  تربية الشعر

40
00:22:31.450 --> 00:22:50.850
فانه امر بالحق كما قال في حق اولاد جعفر جاء بالحلاق وامر بحلقهم ورأى صبيا عليه الصلاة والسلام قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله دعوه كله ولهذا السنة لمن كان له شعر

41
00:22:51.150 --> 00:23:09.900
وتربيته كانت على الوجه الموافق للسنة انتفت المحاذير التي في هذا الباب في هذه الحال يكون تسريحه على ما جاء في السنة والشعر له احكام. النبي عليه الصلاة والسلام كان

42
00:23:10.150 --> 00:23:31.400
في حال ترجيله وفي حال ازالته يبدأ باليمين هذا امر يعني مما يبين اه عناية الشرع بامر اللباس وامر ايضا اه اتخاذ الشعر هذه الامور امور مقصودة في الشرع ولهذا

43
00:23:31.700 --> 00:23:48.800
صحيح مسلم حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اشار الى الحالق ان يحلق الى جهة اليمين بل في باب الغسل كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة كان يبدأ بشق رأسه الايمن

44
00:23:49.800 --> 00:24:10.500
وهذا يدخل هو في شأنه كله يعني من تتبع مسألة الشأن وجدها في امور كثيرة احيانا هي آآ جاءت جاءت منصوصا عليها في اخبار جاءت منصوص عليها في اخبار وعموم هذا الخبر

45
00:24:11.800 --> 00:24:31.850
هذا الخبر يدل على هذا المعنى وهو طهوره وفي شأنه كله ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب التيمن في دخول المسجد وغيره وذكر عن ابن عمر انه كان اذا دخل المسجد بدأ باليمين

46
00:24:32.250 --> 00:24:50.200
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها كان يحب التيمن قال كان يعجبه التيمن الحديث اخذ البخاري رحمه الله من هذا مشروعية باليمين في دخول المسجد. قال وغيره يظهر ايضا انه يشمل

47
00:24:50.400 --> 00:25:11.450
غير المسجد مثل دخول البيت وكل شيء يدخل اليه مما يؤويه لان المكان الذي يؤذي الانسان ليس كالاماكن المفتوحة الطرقات والصحراء ونحو ذلك لكن هنالك قد تكون اماكن مبنية لكن لها حكم

48
00:25:11.750 --> 00:25:31.000
الاماكن مفتوحة مثل ما يكون من محلات الطرقات المعارض محلات البيع والشراء ونحو ذلك. لكن الشيء الذي يؤويه خاصة الدار ونحو ذلك فهم البخاري رحمه الله منه وهذا شيء. وهذا ما يبين

49
00:25:31.550 --> 00:25:51.300
ان الاصل في النصوص الاطلاق والبخاري رحمه الله له طريقة في هذا من تتبعها والاستدلال بالعموم والاطلاق عنده غاية في البراعة والاستنباط رحمه الله ومن واهل العلم رحمة الله حين يتأملون

50
00:25:51.600 --> 00:26:11.750
تبويبه في مثل هذه المسائل يجدون الدلالة واضحة ولا تحتاج الى تكلف الاستدلال لانه جاءت ولو كان هناك  خلاص وبينه عليه الصلاة والسلام فهم فهموا من سيرته وهديه واصحابه ينقلون عنه

51
00:26:12.900 --> 00:26:31.250
ولم يقل عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يفعل هذا لم يكن له او يعني حذر منه نحو ذلك. والصحابة ناقوا عنوا هذا. عائشة رضي الله نقلت هذا. واهل العلم اجمعوا على هذا النقل عن عائشة رضي الله عنها. والصحابة يسمعون ذلك

52
00:26:31.250 --> 00:26:50.550
العلم هذا من تمام حفظ الدين حفظ الدين ولهذا لم يعترض في ما اطلعت عليه من الشروح من متقدم داخلين وفي شرح البخاري كثير مطبوعة لم يعترض احد عليه البخاري في مسألة فهمه هذا ابدا

53
00:26:50.800 --> 00:27:11.750
بل اقروه وجعلوا هذا من باب اولى بل قال ابن رجب رحمه الله ان دخول المساجد من اشرف الاعمال يعني في استنباط اشار الى استنباط البخاري رحمه الله من جهة انها قالت في شأنه كله او وفي شأنه كله

54
00:27:11.800 --> 00:27:33.300
التيمن عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن والتيامن صلوات الله وسلامه عليه ومن تأمل هذا وجد التيامن في هديه في امور كثيرة حين يكون الانسان جالسا جهة اليمين افظل مطلقا ثم اذا كان هنالك مأكول او مشروب

55
00:27:33.350 --> 00:27:52.850
فمن في جهة اليمين افظل شروفا بوجودي في هذه الجهة كذلك هذا هذا في الصحيحين عن انس وعن سعد بن سعد في شرب الماء واخبار كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام

56
00:27:53.950 --> 00:28:15.150
تؤيد وتشهد لما جاء في كلام عائشة رضي الله عنها وان  تكريم جهة اليمين امر مقصود هذا واقع في باب اللباس في باب الاكل وفي باب الاعطاء والاخذ الى جهة اليمين

57
00:28:16.500 --> 00:28:45.250
وجاء حديث البراء انه جاء حديث عائشة رضي الله عنها  فضل ميمنة الصف وان كان حديث فيه كلام لكنهم استدلوا بعموم الادلة بفضل ميمونة الصف وان يمين الصف افضل فاذا كانت جهة اليمين في المجالس التي يجلس الناس يتحدثون فيها

58
00:28:46.050 --> 00:29:13.800
في بيوتهم وفي مجتمعاتهم المساجد من باب اولى شريعة في هذا الباب  الامور الواضحة المحكمة البينة لا تفرق بينها وهذه تتعلق بامر شرفه الشارع في ابواب العبادات يجري في هذا الباب في ابواب العبادات

59
00:29:14.100 --> 00:29:27.150
في باب الصلاة وغير ذلك بل بل ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك. كما قال البراء كنا اذا صلينا خلف رسولنا وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يلتفت الينا

60
00:29:27.950 --> 00:29:51.850
عليه الصلاة والسلام يلتفت الينا. فجهة اليمين لها شرفها كذلك ايضا جهة الانسان يمينه مطلقا فلا يتفل عن يمينه العين شماله فان عن يمينه ملكا اه من تتبع هذا فوجده كثير والاخبار في هذا كالمطر

61
00:29:52.650 --> 00:30:09.150
عنه عليه الصلاة والسلام من قوله او ما يعلم من سنته من هديه عليه الصلاة والسلام من افعاله او ما جاء من مفاهمه الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عائشة هذا رضي الله عنها

62
00:30:10.500 --> 00:30:36.150
كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه   جاء في رواية حتى لا تفوت عند ابي داوود

63
00:30:37.600 --> 00:30:56.850
وفي سواكه وفي سواكه ايضا دلوقتي رواه عن مسلم رواه عن شيخين احدهم مسلم ابراهيم الهراهيدي وهو من اقدم شيوخ الامام الامام ابو داوود رحمه الله امام حامد الفقه رحمه الله

64
00:30:57.400 --> 00:31:21.050
قال وفي سواكه زاد في سواكه هذا ايضا يبين انه يعجبه التيمن في السواك ثم اختلفوا مشهد السواه الاشتباك يبدأ بالشق الايمن من فمه او السواك يعني يأخذه بيمينه رجح شيخ الاسلام انه

65
00:31:21.200 --> 00:31:36.800
يعني باخذه بيمينه ورجح صاحب جده المجد انه بيمينه وهذا هو وهذا هو الاقرب والله اعلم يعني يمينه اول ما تتعلق ببحث هل هو من باب الازالة او من باب

66
00:31:37.100 --> 00:31:51.400
التطييب والاظهر والله اعلم انه من باب التكريم والتطييب بأدلة كثيرة منها انه يشرع في المسجد ولو كان من باب إزالة الأذى لمن شرع السواك ثم هو ظاهر الخبر. هو ظاهر الخبر

67
00:31:51.750 --> 00:32:08.550
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم واذا توظأتم فابدأوا بميامنكم احمد وابو داوود. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود بالرواية

68
00:32:09.700 --> 00:32:30.700
زهير بن معاوية عن الاعمش  محمد الكوفي الامام مشهور عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن شعبة عن ابي صالح عن ابي هريرة

69
00:32:30.950 --> 00:32:50.100
وفيه كان اذا لبس قميصا بدأ بما يعمله مختلف اللفظان ولا يقال ان الحديث ورد بلفظين اهل العلم الذين يتبعون الالفاظ يتبين لهم هذا ويكون عندهم هذا الامر كالاخذ باليد

70
00:32:50.150 --> 00:33:09.550
يعني بلا تردد وان الخبر خبر واحد لكن وقع فيه بعض الوهم ولذا عزوا المجد رحمه الله الى احمد وابي داود اتقن من عزو البلوغ والحافظ بن حجر رحمه الله لانه عزاه بهذا اللفظ

71
00:33:10.950 --> 00:33:33.450
الى الاربعة وقال الصواب ان الاربعة عن الترمذي والنسائي رووه بلفظ بالفعل لا بالقول  انه من فعله قال كان اذا لبس قميصا بدأ بميامنه ورواية الترمذي والنسائي عند كثير من اهل العلم الحفاظ

72
00:33:33.550 --> 00:33:53.650
اصح من رواية زهير معاوية وقال انها رواية شعبة اتقن في الرواية اه زهير بن معاوية وان ثابت عن عليه الصلاة والسلام من فعله انه كان اذا لبس قميصا بدأ بما يعمله بدأ بما يامنه

73
00:33:53.800 --> 00:34:13.650
وهذا من الامر المشروع ويؤيد ما تقدم مسألة التيمن يلا اولا اذا اذا لبستم واذا توظأتم بدي اقوم بمياميكم اذا لبستم هذا واضح يعني يبدأ بالشق الايمن. يدخل الكم الايمن قبل الايسر

74
00:34:14.050 --> 00:34:38.550
سراويل يدخل رجله اليمنى قبل الرجل اليسرى ما يلبس على ان اعلى البدن يدخل يده اليمنى قبل اليسرى وهكذا كل ما يلبس ويكون له شقان يمين ويسار يبدأ اليمين قبل اليسار

75
00:34:39.350 --> 00:34:59.850
اليمين قبل اليسار هذا اذا لم يكن هنالك يعني مشقة بعض الالبسة تختلف الانسان يجتهد في الاخذ السنة مثل ما تقدم اذا كان هذا في باب النعال التستر البدن اعظم

76
00:34:59.950 --> 00:35:23.650
من ستر القدمين فاذا كان في لبث القدمين شرعا يلبس يبدأ باليمين ستر جميع البدن من باب اولى. وهذا يبين فضل شق الانسان الايمن جهة اليمنى على جهته اليسرى وهذا المعنى المقصود في الشرف اذا كان مقصود

77
00:35:23.950 --> 00:35:45.650
في هذه الامور ولهذا يقصد في الامور التي هي اعظم في باب العبادة من باب اولى مع ورود الادلة باعتبارها في الوضوء وفي الصلاة كما تقدم ايضا اعتبارها اتقدم في المسجد في دخول دخول المسجد

78
00:35:46.100 --> 00:35:58.450
هذا واضح سبق الاشارة الى ما ذكره البخاري رحمه الله واثر ابن عمر وجزم به وان كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لم يجده لم يجد لم يعثر عليه رحمه الله

79
00:35:59.900 --> 00:36:20.050
وروى الحاكم رحمه الله آآ من حديث عن معاوية بن قرة عن انس رضي الله عنه طلحة الراشبي شداد اه ان انس رضي الله عنه قال ان من السنة اذا دخل احد المسجد

80
00:36:20.400 --> 00:36:50.200
ان يبدأ برجله اليمنى واذا خرج برجله اليسرى وهذا عله بعضهم كالبيهقي الخبر قالوا ان لاياتكم من من السنة تعلقوا  هذا الراوي واتكلموا فيه اجرى لم يروي شيئا منكرا بل روى شيئا معروفا

81
00:36:51.500 --> 00:37:10.950
عن انس رضي الله عنه وقوله من السنة هذا في حكم المرفوع ولهذا يشهد ويعبد ما ذكره البخاري رحمه الله في الترجمة مع ان الدلالة التي اخذ بها البخاري هي من حديث عائشة رضي الله عنها

82
00:37:11.250 --> 00:37:33.700
اذا لبستم واذا توظأتم فابدأوا بميامنكم جمهور العلماء على انه عامة العلوم خاصة في باب اللباس هذا محل يا جماعة اجماع على هذا تقدم في ذكر النعل  قال انه لا يعد القوم الوجوب

83
00:37:34.150 --> 00:37:57.600
اما اللباس هل احد قال والله اعلم. الله اعلم لكن في باب الوضوء قول متوجه بان يبدأ بيده اليمنى وان يبدأ برجله اليمنى وان كان الائمة الاربعة واصحابهم كلهم على انه يجوز ان يبدأ بالرجل اليسرى قبل اليمنى واليد اليسرى قبل

84
00:37:57.600 --> 00:38:18.750
اليمنى  قد يمنعوا من هذا مع ما ورد في هذا من قوله اذا توظأتم يشهد له ان الاخبار الواردة في هذا الباب الكثيرة بل المتواترة في الصحيحين وغيرهما كلها تذكر

85
00:38:18.850 --> 00:38:40.350
غسله عليه الصلاة والسلام باليمنى قبل ذلك ولم يأتي في حديث واحد انه بدأ بالشمال عليه الصلاة والسلام مع انهم يصفون وضوءه عليه الصلاة والسلام ويذكرون وضوءه الكامل يذكرون وضوءه مرة مرة عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتي ان شاء الله

86
00:38:40.650 --> 00:39:05.400
في باب الذي بعده وتوارد الصحابة على هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يبين صفة الوضوء فعله بيان لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ومخرج المبين مخرج مبين  المبين تابع المبين

87
00:39:05.550 --> 00:39:26.900
وبيان الموجئ من قواعد الاصول في هذا الباب ان بيانا المجمل الواجب واجب ان بيان المجمل واجب واجب كما انه يجب الوضوء على ما ذكر في هذه الاعضاء  يجب ترتيب الاعضاء

88
00:39:27.200 --> 00:39:52.100
الموالاة يجب الترتيب بينها والترتيب ايضا يشمل ترتيب اليسرى على اليمنى في غسل اليدين وفي غسل الرجلين ولم يستثني شيئا عليه الصلاة والسلام ان انما جاءت السنة ببيان انه لا يجب غسل العضو اكثر من مرة

89
00:39:52.350 --> 00:40:23.050
يكفي غسلة واحدة تأتي على جميل وضوءها ثبت السنة القول بالوجوب والمتوجه بل هو الظاهر ودعوة الاجماع على خلافه دعوة لا تصح دعوة لا تصح كيف الاجماع عليها لكن ان قيل ان قال القائل انه لا يعلم خلافا

90
00:40:23.250 --> 00:40:43.050
هذه امرها قريب قريب ويحمد عنك راد عالاجماع وقال لا يقول يدعي جماعة بل يقول لا اعلم اختلفوا. وهذا هو الواقع في كلام الشافعي رحمه الله الواقع فيه كلام الشافعي رحمه الله

91
00:40:43.550 --> 00:41:17.450
فلذا ظاهر الاخبار هو   مطلقا سواء الاعضاء او العضو الذي يشتمل على عضوين او الفرد الذي يشتمل على عضوين الرجلين واليدين قال رحمه الله باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها

92
00:41:18.650 --> 00:41:40.200
هذه ترجمة فيها مسألتان يعني عالاجمال وفيها اربع مسائل على التفصيل الوضوء مرة هذا في الحديث الاول والوضوء مرتين في حديث عبد الله بن زيد  وثلاثا في حديث عثمان الذي بعده

93
00:41:40.900 --> 00:42:01.100
وكرهت ما تجاوزها في حديث عبد الله بن عمرو الاخير في الباب برؤية عامر بن شعيب عن ابيه عن جده قال رحمه الله عن ابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابو العباس رضي الله عنهما قال توظأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة

94
00:42:02.400 --> 00:42:26.600
الجماعة الا مسلما  هذا الحديث رواه بخاري برويت زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس. رواه رواه مجملا مختصرا. ورواه مفصلا مطولا من هذا الطنط زيد ابن اسلم عطى به سهر عن ابن عباس

95
00:42:28.400 --> 00:42:47.200
وبوب عليه البخاري رحمه الله والمصنف رحمه الله جمع هذه الصفات في ترجمة واحدة والبخاري فرقها في ثلاثة ابواب باب الوضوء مرة مرة باب الوضوء مرتين مرتين باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

96
00:42:51.250 --> 00:43:15.450
وذكر تحت كل جذر هذه الاحاديث في هذا الباب الا حديث اللي ذكره على ثلاث ثلاث  هذا ذكر حديث عثمان المطول  وحديث الذي سيذكره هو عند موسم مختصرا مجملا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي مرة مرة

97
00:43:15.600 --> 00:43:41.800
الجماعة الا مسلما كما تقدم مختصر وهو عند مسلم جاء ايضا مفصلا مفصلا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يعني ذكره مفصلا بذكر الوضوء مرة مرة

98
00:43:42.200 --> 00:44:16.550
في جميع الاعضاء الاعضاء ذكره ابن عباس مفصلا  وظاهر الحديث انه من الطريقين عن ابن عباس مختصرا  مطولا وهذا يقع في رواية الاخبار يذكر الراوي هل من الصحابي وهي طريقة اهل العلم. يذكر احيانا خبر مطولا واحيانا يذكره مختصرا

99
00:44:16.850 --> 00:44:32.550
بشروط ذكر الحديث مع اختصاره دلالة على انه يجوز الوضوء مرة مرة حديث عبد الله بن زيد وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه بن عاصم المازني رضي الله عنه

100
00:44:33.100 --> 00:44:48.750
خلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الاذان ان النبي كان سفيان عينه يخلط بينهما ورحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتين مرتين. رواه احمد

101
00:44:49.400 --> 00:45:17.800
والبخاري رواه احمد والبخاري وهذا الحديث عن عبد الله ابن زيد في ذكر الوضوء مرتين مرتين الوضوء مرتين مرتين انه توضأ مرتين مرتين عليه الصلاة والسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله

102
00:45:18.050 --> 00:45:39.950
ذكر هذا الخبر وقال ما معناه ان هذا الحديث حديث مختصر من حديث طويل وهو كذلك في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عبدالله بن زيد وليس فيه الوضوء مرتين مرتين

103
00:45:40.100 --> 00:46:04.350
الا في اليدين في اليدين  ليس فيه ذكر وضوء مرتين مرتين الا في اليد وهذا هو رواية عبد الله بن زيد انه ذكر انه عليه الصلاة والسلام توضأ  غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين و

104
00:46:04.600 --> 00:46:36.050
آآ ايضا مسح رأسه عليه الصلاة والسلام  وكذلك يعني غسل والمضمضة والاستنشاق واتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ثلاثا هو كده واليدين مرتين مرتين ومسح برأسي وغسل رجليه وغسل رجليه ففيه انه

105
00:46:37.100 --> 00:46:58.000
توضأ في بعضها مرة في هذا الحديث عن ابن زيد انه توضأ مرة مرة في غسل رجله اطلق وفيه انه  وظأ ثلاثا ثلاثا في غسل الوجه وفي انه توضأ مرتين مرتين

106
00:46:58.050 --> 00:47:12.500
في غسل اليدين قال الحافظ رحمه الله حقه ان يبوب له اسباب الوضوء في بعض الاعضاء مرة وفي بعضها مرتين وفي بعضها ثلاثا وهذا هو الحديث يقول وليس في ذكري

107
00:47:12.550 --> 00:47:28.500
يعني ظاهر كلامه يقول ان الصواب في حديث عبد الله بن زيد او النضال بن زيد انه توضأ مرتين في اليدين وليس فيها ان يتوضأ مرتين في جميع الاعضاء هكذا

108
00:47:29.300 --> 00:47:48.500
والذي ذكر رحمه الله هو رجا عنه في اخر بحثه وهذا هو الصواب لانه قال والاظهر انهما حديثان في معنى كلامه وان الحديث المطول في ذكر الوضوء مرة ومرتين وثلاثا

109
00:47:48.750 --> 00:48:08.600
مخرجه مختلف عن مخرج الحديث الذي فيه انه توضأ مرتين مرتين. توظأ مرتين مرتين وان عبد الله بن زيد ذكر الحديث مختصرا وذكره مطولا ذكره مطولا بذيك مرة ومرتين وثلاث

110
00:48:10.000 --> 00:48:26.450
وهذا هو الاظهر بل هو الصواب وان عبد الله ابن زيد ذكر هذا ولهذا بوب عليه البخاري رحمه الله وانه توضأ مرتين مرتين عليه الصلاة والسلام على حديث في ذكره وفي صحيح جميع الاعضاء

111
00:48:26.750 --> 00:48:48.700
اما الذي فيه انه توظأ الوضوء تاما الا في غسل اليدين مرتين وكذلك في غسل الرجلين ولم يذكر فيهما عددا بل اطلق اسلهما وانه نوع في هذه صفة اخرى صفة اخرى

112
00:48:48.950 --> 00:49:11.150
وهذه صفة رابعة تذكر يذكرها العلماء واشار واشار الحافظ رحمه الله وهو ان يقال باب جواز الوضوء مرة في بعض الاعضاء مرتين في بعض اعضاء  في بعضها والمخالفة لذلك في جميع الاعضاء

113
00:49:12.000 --> 00:49:29.900
هذا حديث عبد الله بن زهيد قال وعن عثمان رضي الله عنه وكذلك ايضا جاء ذكر الوضوء مرتين في احاديث اخرى جاء ذكر الوضوء مرتين في حديث ابي هريرة الترمذي في رواية

114
00:49:30.050 --> 00:49:45.950
عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان العنسي عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن الفضل المخزوم يعني الاعرج عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام توظأ مرتين مرتين وهذا حي علوا بعضهم برواية عبد الرحمن بن ثابت وقال انه تكلم فيه

115
00:49:46.700 --> 00:50:07.550
يتكلم فيه لكن حديثه هذا تجد له الاخبار الاخرى وكذلك ايضا جاء عند ابن ماجة والترمذي من رواية ابن عمر انه توضأ مرتين مرتين لكن هذا الحديث وان كان بهذه اللفظ فالحديث لا يصح

116
00:50:08.650 --> 00:50:29.950
ويقال يعتضد لان في اسناد فيه متروك وهو ثابت من ابي صفية الثماني مثل هذا لا يعتضد ولا يقال يعتظد لانه متروك بهالجرحى وبعضهم باشد من هذا ولهذا الصوم خبر بعدين واخبار اخرى في هذا الباب

117
00:50:30.500 --> 00:50:51.050
قال وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا. رواه احمد ومسلم حديث عثمان رضي الله عنه هذا عند مسلم مجملا مختصرا وهذا الخبر يفصله ما في الصحيحين

118
00:50:52.150 --> 00:51:12.950
والمعنى ثلاثا ثلاثا في جميع الاعضاء الا في مسح الرأس الا في مسح  مع انه في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه جاء بذكر غسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق

119
00:51:13.400 --> 00:51:27.200
وجاءت اخبار تدل على انه ذهب ورجع وما تقدم وحديث مر مرتين مسح مرتين والمراد ما جاء في حديث عبد الله بن زيد انه بدأ مقدم رأسه ثم ردهم الى قومه ثم

120
00:51:27.200 --> 00:51:47.900
رجع الموضع الذي بدأ منه وفي لفظ اقبل وادبر هذا المراد بقوله مرتين  غسل الرجلين ثلاثا ثلاثا. حديث رضي الله عنه عبد الله المجيد لم يذكر عددا في غسل رجليه ثلاثا بل اطلق

121
00:51:48.000 --> 00:52:00.050
حديث عثمان رضي الله عنه اتم واكمل في ذكر استكمال الوضوء وهذا هو الثابت ايضا في كثير من اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث علي وغيره عند ابي داود الطرق

122
00:52:00.250 --> 00:52:19.500
وذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا بعضها ثلاثا الا في بعض الاعضاء  المقصود ما ذكر هنا الان ثابت واخبار كثيرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الاكمل والاتم مع ذكري هي مفصلا

123
00:52:19.750 --> 00:52:38.600
عنه عليه الصلاة والسلام لكن تقدم انه في ذكر قال في المضمضة واستنشق في ذكر مضمضة واستنشق اجتماع الاخبار حي عبد الله بن زيد وعثمان يتحصل انه غسل يديه قبل وضوءه ثلاثا

124
00:52:39.100 --> 00:53:02.650
ومضمضة ثلاثا استنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثا وماسح رأسه  غسل رجليه تقدمت اشارة الى ان ما جاء من ذكر التكرار في مسح الوجه في مسح الرأس الاخبار لا تصح  لا تصح

125
00:53:02.950 --> 00:53:16.250
وعن احد عثمان هذا حديث مجمل يقضي عليهم فصل كما تقدم قال وعن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:53:16.300 --> 00:53:40.200
يسأله عن الوضوء اراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظن رواه احمد  هذا الحديث ايضا ابو داوود لكن المصنف رحمه الله يبين ان عنده

127
00:53:40.300 --> 00:53:58.450
عناية مسألة الالفاظ فلم يعزه ولم يعزه لابي داوود مع انه من اشهر رواة لهذا الحديث لهذا الخبر لان ابا داود زاد في لفظ او نقص ولهذا اعرض عنها عن هذه اللفظة واعرض عن العزو اليه

128
00:53:58.800 --> 00:54:10.400
هذا من حسن تصرفه رحمه الله لعله يأتي الكلام عليها ان شاء الله. قال عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو العاصي

129
00:54:10.650 --> 00:54:29.700
وهذي ترجمة وقع فيها خلاف طويل لاهل العلم مبسوط في كتب التراجم وهم فيه على ثلاثة اقوام منهم من رده مطلقا  منهم من قبله مطلقا وهم الجمهور. من محدثين والحفاظ رحمة الله عليهم

130
00:54:29.900 --> 00:54:46.850
ومنهم مفصل لكن التفصيل هذا لا على وجه الرد في بعض الروايات لكن على وجه البيان في رواياته وهذا هو الاقرب والاظهر وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهو الذي يجري

131
00:54:47.400 --> 00:55:07.300
على قول الجمهور الذين يقبل روايته حتى قول الجمهور وين جعله الحافظ رحمه الله القوم المطلق لكنهم او بعض وبعضهم لكن هؤلاء او بعضهم يفصلون الحفاظ رحمة الله عليهم في رواياته

132
00:55:07.800 --> 00:55:26.000
كما تقدم الكلام في هذه الترجمة كثير لاهل العلم خاصة ان هذه النسخة يأتي فيها احاديث كثيرة في الاحكام الاداب وخاصة في الاحكام اهل العلم احتاجوا الى هذه الترجمة وهي نسخة محفوظة

133
00:55:27.500 --> 00:55:52.150
وحفظها اولاده عبد الله بن عمرو وظبطوها عمرو هذا تابعي صغير من الطبقة الخامسة ثمانية وثمانية عشرة ومئة وعلى الصحيح هو ادرك بعض الصحابة وادرك صحابي الصحابة امرأتين قد يكون نذرك

134
00:55:52.650 --> 00:56:18.250
لكن المتحقق كما جزم المجزي رحمه الله انه سمع من زينب بنت ام سلمة غيبة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الربيع بنت معوذ رضي الله عنهم جميعا وفي هذا بيان يرد من قال انه روى عن التابعين وليس تابعيا كما نقله النقاش

135
00:56:18.300 --> 00:56:40.100
واقره يكره الدار قطني وقال يعني نجزي انما معنى كلامه انه يقر النقاش على هذا الصواب انه قد ادرك اناسا من الصحابة وذكر هاتين المرأتين رضي الله عنهما وهو ثقة

136
00:56:40.450 --> 00:57:05.250
ترجمة حافلة في التهديد وغيره رحمه الله وشعيب هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله وشعيب هذا قد مات ابوه صغيرا مات ابوه وشعيب صغير لا زال صغيرا فكفله جده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما

137
00:57:05.400 --> 00:57:31.900
رباه ما ثبت باسانيد صحيحة في ادراكه لابيه وصحبته له مدة طويلة رحمه الله انه ولد في اخر خلافة علي وصحبه اكثر من ثلاثين سنة يتبين من ترجمته  ثبت عند الحاكم

138
00:57:32.700 --> 00:57:53.900
والبيهقي والدارقطني باسانيد صحيحة ان شعيب ابن محمد قال جاء رجل الى عبد الله ابن عمرو في ايام الحج يسأله عن من وقع على اهله في الحج فقال له عبد الله بن عمر اذهب فسل هذا

139
00:57:54.350 --> 00:58:13.700
فلم يعرفوا فقال شعيب فقال لشعيب دله عليه واشار الى عبد الله بن عباس وذهب الى عبد الله ابن عباس وسأله وقال له اهدي وحجة واتم حجك ابقي يعني على حجك واتم حجك

140
00:58:13.850 --> 00:58:32.200
واهدم  آآ اتي بحجة يعيد حجه حجته ثم جاية ثم قال اذهب فسل هذا ودله على عبد الله بن عمر فلم يعرفه قال فامر شعيب ان يدله عليه فذهب اليه فسأله

141
00:58:32.700 --> 00:58:47.150
لما رجع قال بقول هؤلاء الصحابة الثلاثة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم لان الجماع في الحج يفسد التحلل على تفصيل في هذا

142
00:58:47.950 --> 00:59:11.200
يعني يعني قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول وهل هو مطلقا ولو كان قد وقف بعرفة كما يقولون الحل الاول المقصود ان هذه المسألة اخذ العلماء فيها بهذا الاثر وهو ما يبين ان شعيب

143
00:59:11.850 --> 00:59:39.500
سمع من ابيه المسألة روى عن اخبارا كثيرة ثم يقول قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام مما يدفع ان جده هو  وان قوله عن جده عن جده وجد شعيب ولهذا اختلفت الظمائر هنا

144
00:59:39.650 --> 01:00:03.300
عمرو شعيب عن ابيه يرجع الظمير الى شعيب يبدع الضمير ابيه يعني ابي عبد الله عبد الله ابوه وشعيب عن ابيه شعيب عن جده جد شعيب الاب الاول هو شعيب

145
01:00:03.500 --> 01:00:23.650
والجد وعبد الله بن عمرو الاول يرجع الى عمرو والثاني يرجع الى محمد هذا واضح بالنظر الى ترجمته وانه يروي عن جده الذي هو شعيب وعامة وجمهور علماء الحفاظة الكبار

146
01:00:23.750 --> 01:00:47.200
هؤلاء يقول بعد اولئك لما قال رأيت علي ابن المديني والامام احمد اسحاق اللهوية  ايضا الحميدي عبد الله بن الزبير محتجون بعامل بن شعيب عن ابي جدة ثم قال فمن الناس بعد اولئك

147
01:00:49.300 --> 01:01:05.100
وقال اسحاق رحمه الله عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يعني اذا كان رابع الوثيقة كايوب عن نافع عن ابن عمر هذا كما يقول بعض الغاية في الجلالة والرفعة لروايته

148
01:01:05.400 --> 01:01:23.250
رحمه الله ولهذا قال بعض اهل العلم لماذا لم يجعله البخاري لم يروي له رحمه الله لكن هذا ليس بشرط البخاري رحمه الله لم يروي عن اناس كثيرين ممن هم اعلى منه والبخاري له تفنن وله طرق

149
01:01:24.300 --> 01:01:53.050
في روايته كما ان له ذلك في تراجمه رحمه الله استنباطاته وقد رد رواية ابن حبان   ابن عدي وابن رويح معين اختلف عنه في ذلك لكن الاظهر والله اعلم ان تحمل على التفصيل في هذا

150
01:01:53.950 --> 01:02:10.100
وقول ابن حبان العدل ان الجد يرجع هنا الى جد عمرو وانهم اما مرسل واما من قطع هذا قول ضعيف. كما نبه عليه العلماء رحمة الله عليهم  وانه هذي ترجمة تأتي في الاحاديث

151
01:02:10.500 --> 01:02:33.850
طرق شتى او بالفاظ شتى. تارة عن ابيه عن جده بذكر عبد الله بن عمرو تارة يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وتارة يروي عمرو عن غير عن اه غير شعيب

152
01:02:34.000 --> 01:02:57.900
من غير شعيب ولا شك ان تتبع هذه التراجم تختلف درجاتها وتختلف طبقاتها  درجات الرواية وتختلف طبقاتها ايضا من جهة اه الرواية فاذا جاءتني من صبيحة بالسماع هذا واضح لا اشكال في ذلك

153
01:02:58.200 --> 01:03:11.700
وجاءت اخبار عدة صرح عبدالله صرح عمرو شعيب عن ابي جدير قال قال عبد الله سمعت رسول الله وسلم  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

154
01:03:12.250 --> 01:03:32.700
ليس بابهام الجد هذا صريح في ذلك ولهذا هو استنكروا عليه كثرة رواية عن النبي عن جده لكن قال الحافظ رحمه الله انك بعضها سماع وبعضها وجادة صحيحة وهذا لا يضر

155
01:03:33.450 --> 01:03:52.700
وبهذا تصح روايته مطلقا وقانون رواياته التي جاءت سماعا سمع من نبيعه سمعها من عبد الله ابن عمرو هذا واظح والذي لم يسمعوا فانها وجادة صحيحة وهي احدى او احد طرق التحمل

156
01:03:53.100 --> 01:04:14.400
فلا ترد بهذا لكن حين تقول لهم تستنكر او تكونوا فيها مخالفة في بعض الاخبار فهذا يجري لغيره من الروايات ولابد ان يكون الراوي عن وثقة فيه وفي غيره. هذا واضح لابد ان يكون الراوي عنه ثقة

157
01:04:14.600 --> 01:04:28.250
ولهذا مما استنكر في رواياته ان يروي عنه مثنى بن الصباح وابن لهيعة في بعض الروايات يروي مثنى بن الصباح وهو ضعيف وابن عمرو ابن شعيب هذا لا يوهي روايته يعني الاخرى

158
01:04:28.300 --> 01:04:54.150
انما توهم الرواية التي تكون من طريقهما هذي اما هو اذا كان راوي عنه فروايته معتبرة رحمه الله ولهذا اعتمدها الائمة رحمة الله عليهم في كتبهم قوله اه انه يسأله عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثة

159
01:04:54.200 --> 01:05:11.550
وهذا شاهد ما الوضوء ثلاثا ثلاثة وهذا الحديث جاء في معناها اخبار جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث جابر ابن عبد الله من حديث ابي بن كعب عند ابن ماجة وحديث ابن عمر عند

160
01:05:11.950 --> 01:05:31.900
الامام احمد رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام توظأ مرة مرة. وقال هذا وظيفة الوضوء وتوضأ مرتين مرتين وقال من توضأ هكذا فله كف لام الاجر وتوضأ ثلاثة ثلاثة فقال هذا وضوئي وضوء الانبياء

161
01:05:32.050 --> 01:05:53.200
قبلي يقوله عليه الصلاة والسلام على ما جاء في هذا الخبر وجاء في حديث جابر ايضا كعب مثل حديث ابن عمر لكن الحديث ان ضعيفان لانهما من طريق عبد الرحيم ابن زيد العمي وهو ضعيف

162
01:05:53.800 --> 01:06:16.750
الاسنادين فيهما ضعفاء او فيهما علل اخرى في الحديث لا يصح حديث لا يصح نتوضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا واخبر في حديث عثمان رضي الله عنه فضل هذا الوضوء حينما اتمم هذا التفصيل المذكور في هذه الاخبار فانه لا يصح

163
01:06:17.000 --> 01:06:36.650
قوله هذا الحديث جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن وضوء فاراه ثلاثا ثلاثا. قال هذا الوضوء من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم هذه الرواية الصحيحة

164
01:06:37.150 --> 01:06:57.350
وهي قول فقد اساء وتعدى وظلم جاء عند ابي داوود ومن زاد على هذا او نقص  وقد اساء وتعدى وظلم هذي رواية ردها مسلم في التمييز وعفا ولعله حكى الاجماع على

165
01:06:57.700 --> 01:07:17.000
فيها او بطلانها وذلك ان الوضوء لا يجوز النقص عن واحدة وانه اذا نقص عن واحدة فانه لم يتوضأ يتوضأ ولا يصح الوضوء اذا توضأ مثلا في العضو بعد غسله

166
01:07:18.450 --> 01:07:45.750
وقد اساء وتتعدى وظلم لان النقص لا يمكن ان يكون في  ثلاث غسلات او في ترك غسلتين. لانه يجزئ غسلة واحدة يجزئ غسلة واحدة فلهذا قالوا ان لا تصح. والحديث من طريق ابي عوانة

167
01:07:46.300 --> 01:08:03.050
عند ابي داود ابي عوان عن موسى ابن ابي عائشة امام حافظ وهو الوظاح ابن عبد الله الي رحمه الله في سنة خمس وسبعين ومائة هجرة وروايته في الصحيحين وغيرهما رحمه الله

168
01:08:03.450 --> 01:08:17.700
قال حديث محفوظ عند النسائي وغيره من واد سفيان معينة وغيره بدون ذكر او نقص ولهذا اعلوها رحمة الله عليهم. قال ابو عوانة رحمه الله مع امامته الا انه كما قال

169
01:08:18.000 --> 01:08:31.800
كثير من الحفاظ رحمة الله عليهم انه ما حفظي الا انه اذا حدث من غير كتابه فانه يهم قالوا لعله يعني هي معنى كلامي انه حدث بهذا من غير كتابه

170
01:08:32.050 --> 01:08:55.000
انه يهم لا شك انه اذا اجتمع الحفظ والكتاب هذا اعلى درجات امامة تكون ائمة من ائمة الحديث الكبار رحمة الله عليهم والكتاب امنوا من الحفظ لا شك من الحفظ

171
01:08:57.050 --> 01:09:10.850
شف يا معينة كما تقدم لم يذكر هذه وكذلك لم يذكرها غيره يمكن ان يكون وافق ابو عوانة احد في هذا ابو عبيد في الطاولة ذكر رواية في هذا من طريق اخر

172
01:09:10.900 --> 01:09:30.050
لكن موضع نظر ولهذا حكموا على الوهم رجالة او نقص وهذا هو الاقرب والاظهر والله اعلم. فقد اساء وتعدى وظلم. واخذ العلماء من هذا ان الزيادة هل تكره كما بوه ابو علي مصنف وكراهة ما جاوزها

173
01:09:30.550 --> 01:09:48.550
يعني اذا زاد على الثلاث الجمهور قالوا انه يكره  ومن اهل العلم ومن اهل العلم من قال انه يحرم هذا هو ظاهر الخبر. من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم

174
01:09:49.000 --> 01:10:04.550
كل واحد من هذه الامور محرمة الاساءة محرمة تعدي محرم والظلم محرم. فاذا اجتمعت التحريم اشد ويشهد له ما رواه ابو داوود من حديث عبد الله المغفل انه عليه الصلاة والسلام

175
01:10:04.850 --> 01:10:24.800
سمع ابنا له يدعو قال اللهم اني اسألك انتصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها او نحو منها يعني هذا وقع لابن عبد الغفل

176
01:10:24.800 --> 01:10:42.550
فقال له عبد الله المغفل رضي الله عنه يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون اقوام سيكون قوام في هذه يعني في هذه الامة يعتدون في الطهور والدعاء

177
01:10:42.900 --> 01:11:01.850
يعتدون في الطهور والدعاء يعني يحذره يعني اياك ان تكون منهم وانه بحسبك ان تقول اللهم اني اسألك الجنة واعوذ في النار فانك اذا اعطيت الجنة اعطيت ما فيها من القصور والحور والدور

178
01:11:02.250 --> 01:11:22.900
واذا اجرت من النار اجرت من سلاسلها واغلالها اجرنا الله واياكم من النار نسأله الجنة ونعوذ بالله من النار امين منه وكرمه. فلهذا  انكر عليه رضي الله عنه كان الصحابة رضي الله عنهم حريص كانوا حريصين في هذا الباب

179
01:11:23.300 --> 01:11:39.800
جاء في لفظ عبدالغفار اي بني محدث لما ذكرت المسألة القنوت اي بني محدث يعني يحذره حذر من الحدث في هذا وهذا هو الاقرب والله اعلم ولان هذا فيه اسراف ومجاوزة

180
01:11:40.150 --> 01:12:05.000
والزيادة هنا زيادة على السنة وما زاد على السنة فانه استدراك  يعني الذي زاد على ثلاثة وش يزعم؟ يزعم ان اربعة افظل الشارع ما جاء بالاربع  تركها لا يجوز ان يقال ان الشاعر ترك شيئا

181
01:12:05.400 --> 01:12:26.500
الله عز وجل يقول وما كان الله حتى يبين لهم ويتقون لو كان هذا من طرق التقوى ومما يكون مقربا الى الله والدار الاخرة ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز التجاوز والتعدي وهذا استدراك

182
01:12:26.850 --> 01:12:43.950
يجري في مسائل كثيرة من هذا الباب في الصلاة وفي غيرها والواجب هو الوقوف عند حدود الشرع النقص بالحدود كزيادة ولا يجرى ايهم اعظم قد يكون هذا اعظم وقد يكون هذا اعظم وكلاهما

183
01:12:45.250 --> 01:13:11.850
في خطر خطر عظيم الزيادة هو النقص في باب الشرع. فنسأله سبحانه وتعالى ان يلهمنا رشدنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا من الهداة المهتدين وان يتوب علينا ويغفر لنا منه وكرمه امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

184
01:13:11.900 --> 01:13:17.000
واتوب اليك