﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء التاسع وعشرين من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبيين

2
00:00:28.400 --> 00:00:47.100
صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول الامام المجد باب ما جاء في صوم شعبان والاشهر الحرة مسابقة في الدرس قبل ذلك في في الدرس الذي مضى الاشارة الى صوم عاشوراء وانه اليوم العاشر وان

3
00:00:47.450 --> 00:01:06.800
ادلة وايضا ينبه على حديث رواه الترمذي من رواية الحسن عن ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا العاشر صوموا عاشوراء العاشر عاش محرم هذا الحديث ايضا استدلوا به على انه نص في الموضوع

4
00:01:07.100 --> 00:01:24.350
لكن اخبار تلك واضحة وبينة على انه هو العاشر وانه لم ينقل الى التاسع سبق الاشارة الى حديث ابن عباس لما سألوا الحكم الاعرج  يسعد ما اصبح يوم التاسع صائما

5
00:01:25.000 --> 00:01:44.950
وكلام اهل العلم فيه حديث ابن عباس هذا دليل لكنه منقطع برواية الحسن عن ابن عباس اه ثم ذكر رحمه الله ايضا لا زال يسرد الابواب في اه ابواب الصوم فيما يتعلق صوم التطوع

6
00:01:45.150 --> 00:02:07.300
مسابقة من شوال وصوم محرم وتأكيد عاشوراء ثم بعد ذلك بعد ما جاء في صوم شعبان والاشهر الحرم عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصل به رمضان رواه الخمسة

7
00:02:08.300 --> 00:02:30.700
والمعنى انهم رووه في هذا المعنى والا فالخمسة لم يروه ام يتفقوا على هذا اللفظ لكن اتفقوا على المعنى وان انه وصل شعبان في رمضان والا فهذا اللغو هو لفظ ابي داوود ولفظ الترمذي يصوم شهرين

8
00:02:30.900 --> 00:02:55.400
متتابعين يعني لم يكن يصوم الشهر شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان ولفظ النساء يواجه يصل شعبان برمضان يصل وفي رواية رواية ابي داوود يصل به رمضان. والمعنى واضح لانه كانت الا شعبان يصل به رمظان ورواية النسائي وابن ادم يصل شعبان برمظان

9
00:02:56.200 --> 00:03:24.350
واحمد روى اللفظين رحمه الله والحديث عندهم باسانيد صحيحة الاحاديث عندهم باسانيد الى ام سلمة رضي الله عنها ولفظ ابن ماجة كان يصوم شهري شعبان ورمضان هذا اللفظ لم اراه يناجى الذي رأيته يناجى ما تقدم وهو اللفظ الذي

10
00:03:24.400 --> 00:03:48.950
ذكروا ايضا النسائي وهو انه يصل شعبان برمضان. ايصل شعبان برمضان والحديث اه برواية ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها وهذا الخبر دلالته بينة الشق الاول من الترجمة هو صوم شعبان

11
00:03:49.400 --> 00:04:15.300
وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان عليه الصلاة والسلام  ولهذا قالت لم يكن يصوم من السنة شهرا لم يكن يصوم من تاما الا شعبان الا شعبان وهذا ايضا متفق مع حديث عائشة رضي الله عنها يصومه كله

12
00:04:15.500 --> 00:04:39.600
صومه كله وحديث حديث ام سلمة قولوا تاما وكذلك اللفظ الاتي ايضا عن عائشة يصومه يصومه كله بينت الروايات عن عائشة رضي الله عنها ان المراد المعظم ان المراد معظم شعبان كما سيأتي في الروايات

13
00:04:39.750 --> 00:05:01.050
عن عائشة رضي الله عنها وفي دلالة على فضيلة صوم شعبان وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان

14
00:05:01.100 --> 00:05:27.800
لم يكن يصوم من السنة شهرا ونمئ شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصومه كله عليه الصلاة والسلام وفي لفظ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله

15
00:05:27.900 --> 00:05:41.900
وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا شهر رمظان. وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق على ذلك كله

16
00:05:42.050 --> 00:05:59.300
وهذا الاتفاق يعني من جهة المعنى والا قال هذه الالفاظ التي ساقها غالبها لفظ البخاري رحمه الله بل هي للبخاري رحمه اللفظ الاول عن عائشة وهي انطلق ابي سلمة عنها ابي سلمة عبد الرحمن

17
00:05:59.300 --> 00:06:19.700
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان والمعنى انه كان يصوم في جميع السنة من كل يصوم من كل شهر ما تيسر لكن شهر شعبان كان صومه اكثر

18
00:06:20.150 --> 00:06:43.500
من غيره من الشهور وفي قوله اكثر من شعبان فانه كان يصومه كله الظاهر هذا انه يستكمل شعبان كله لان قالت يصومه كله اكدته والتأكيد ينفي كما يقولون المجاز في احتمال مثلا

19
00:06:43.650 --> 00:07:01.050
ان يكون المراد ان يكون المراد اكثره ينفي ذلك لكن الفاظها يفسر بعضها بعضا رضي الله عنها والمعنى انه اذا كان يصوم في كل الشهور لكن صومه في شعبان اكثر

20
00:07:01.350 --> 00:07:20.800
بدليل ان نقول اكثر من شعبان  فلم تعتدى انه كان لما ذكرت الصوم في الاشهر قالت وكان يصوم شعبان كله بل بعد ذلك فانه كان يصومه كله وهذا لفظ البخاري ولمسلم معناه

21
00:07:21.100 --> 00:07:36.050
ولمسلم معناه سيأتي آآ اللفظ الذي بعده وفي لفظ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان

22
00:07:36.400 --> 00:07:59.550
يصوم في شعبان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله هذا اللفظ له مسلم

23
00:07:59.650 --> 00:08:21.550
اقرب الى لفظ مسلم وليس عند البخاري الا قليل. لكن هو مختلف عن له مسلم لان له مسلم كان يصومه كله الا قليل بدأت بتأكيد صومه كله ثم استثنت القليل من الكل

24
00:08:22.150 --> 00:08:45.550
اما انها اكدت بعد ذلك ذكرت انه يصومه كله الا كأنه يصومه الا قليلا. ثم بعد ذلك بل كان يصومه كله كما تقدم هذا اللفظ لابي داوود وهو لفظ جيد من رواية اه محمد ابن عمرو

25
00:08:45.650 --> 00:09:02.950
بن علقم وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه لكن هو اللفظ عند مسلم كان يصومه كله. يصومه الا قليلا. يصومه الا قليلا

26
00:09:03.550 --> 00:09:26.400
ابي داود قدم الا قليلا على بل كان يصومه كله كما في هذه اللفظة وله مسلم كان يصوم شعبان كله يصوم شعبان الا قليلا. كان يصوم شعبان كله يصوم شعبان الا قليلا. وليس عند البخاري الا قليل

27
00:09:26.400 --> 00:09:52.400
واللفظ الاخير وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان وما رأيت في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق على ذلك كله. وايضا هذه اللفظة متفق عليها لكن هذا اللفظ

28
00:09:53.100 --> 00:10:14.850
للبخاري. هذا اللفظ البخاري ولمسلم ومسلم ساق الفاضل عدة الفاظ عنها رضي الله عنها لكن هذا اللفظ للبخاري. ومعلوم انه حين يروى الحديث ويكون المعنى متحد تماما لا بأس ان يعزى

29
00:10:14.950 --> 00:10:35.150
منهم من يقيده يقول واللفظ مثلا البخاري واللفظ لمسلم لكن حين يكون اللفظ فيه زيادة قيد استثناء لا شك ان الاحسن ان يعجى الى من روى هذا اللفظ كما في قوله الا قليلا فهذا لمسلم

30
00:10:35.550 --> 00:10:59.100
قوله قولها رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان وما رأيت هشام اكثر من من صياما في شعبان هذه الالفاظ عن عائشة تفسر قولها رضي الله عنها فانه كان يصومه كله

31
00:10:59.500 --> 00:11:16.200
وقول ام سلمة رضي الله عنها لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصل به رمظان معنى الفاظ الاخرى التي تقدمت ليبين انه لم يكن يستكمل شعبان عليه الصلاة والسلام

32
00:11:17.550 --> 00:11:42.850
لانها قالت الا قليلا وهذا اللغو محكم هذا اللفظ محكم دليل على انها ارادت بالكل الاكثر. يصومه كله الاكثر. وهذا ايضا في لغة العرب كما فسق له ابن مبارك ونقله عنه الترمذي رحمه الله واراد به الجمع بين الروايات بين حديث ام سلمة وحديث عائشة وبين رواية حديث عائشة رضي الله عنها كما ذكر الترمذي

33
00:11:42.850 --> 00:12:03.350
وانه قال يقول القائل سرت الليل كله قمت الليل كله. وقد يكون هناك رقدة مثلا ويقول الشرت الليل كله قد يرتاح بعض الوقت وهو صحيح في اللغة ان يقول سرت الليل كله

34
00:12:03.550 --> 00:12:21.300
هذا واقع في عبارات اخرى ايضا  للعرب مستعملة على هذا النحو اذا كان الاكثر كذلك هنا ثم في اللفظ الاخير قولها رضي الله ما رأيت استكمل صيام شهر قط الا شهر رمظان

35
00:12:21.850 --> 00:12:42.450
يعني ظاهره انه استكمل  استكمل صيام شهر قط الا شهر رمظان هذا ايضا يفسر واضح ربما يكون اوضح من قولها الا قليلا. لانها قالت لم يستكمل شهرا قط الا شهر

36
00:12:43.000 --> 00:13:00.200
رمظان دل على ان غير رمظان لم يستكمل لا يستكمله ومنها شهارة شعبان الذي ورد انه يصومه يصوموا اكثرها عليه الصلاة والسلام. بدليل قولها بعده وما رأيت في شهر اكثر منه صياما في شعبان

37
00:13:00.350 --> 00:13:18.500
اكثر صياما من وهذا يبين انه كان يصوم اكثر شعبان يصوم شعبان الا قليلا وجاء في ايضا عند مسلم رحمه الله من رواية عبدالله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها

38
00:13:18.600 --> 00:13:42.800
ولا صام شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام. ولا صام شهرا كاملا موف  دخل المدينة بعد ما هاجر عليه الصلاة والسلام قالت رضي الله عنها ولا صام شهرا كاملا قط غير رمظان

39
00:13:44.100 --> 00:14:05.800
يعني ولا صام شهرا كاملا كان يصومه الا قليلا كان يصومه الا قليلا وكذلك ثبت هذا المعنى في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا

40
00:14:06.000 --> 00:14:32.750
غير قط غير رمضان غير رمضان وهذا يتفق  مع حديث عائشة رضي الله عنها وانه لم يكن يصوم شهرا كاملا  في تفسير لروايات عائشة رضي الله عنها ولحديث ام سلمة في قولها

41
00:14:32.850 --> 00:15:09.450
شهرا تاما شهرا تاما  اختلف العلماء بسبب اكثار صيام في شهر شعبان عليه الصلاة والسلام فقيل لانه مجاور لرمضان مجاور لرمضان فحتى  يكون من باب التقوي على الصيام وهذا قول ضعيف لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخلي

42
00:15:10.000 --> 00:15:39.800
سنة كلها من صوم عليه الصلاة والسلام  وقيل  لان شهر شعبان ايظا مجاور رمظان فهو بمنزلة الحمى والحريم لشهر رمضان سيكون افضل من غيره مثل السنة الراتبة مع الصلاة فلذا اكثر من الصوم

43
00:15:39.850 --> 00:16:02.150
في شهر شعبان هذا على قول من يرى انه افضل من صيام المحرم. تقدم الاشارة الى هذا وسيأتي حديث الاشهر الحرم  قيل انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام

44
00:16:02.850 --> 00:16:23.300
وربما شغل عن هذه الثلاثة ايام او نحو ذلك من الاعذار فتجتمع عليه فيقضيها في شهر شعبان هذا ورد حديث في حديث رواه الطبراني في الاوسط ايضا عند الطبراني في الاوسط عن عائشة رضي الله عنها انه كان يصوم من كل شهر ثلاثة

45
00:16:23.350 --> 00:16:39.500
ايام عليه الصلاة والسلام  ربما اجتمعت هذه الايام فيصوم فيه شعبان لكن هذا الحديث لا يصح عن طريق محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى. ثم ايضا من جهة المعنى

46
00:16:39.850 --> 00:17:03.000
بعيد صحته عنها رضي الله عنها لانه يعني ليس المعنى جميع الشهور انه يفوت لانه كما جاء في حديث عائشة وانا في الصحيحين عن ابن عباس  كذلك عن عائشة وانس او عنهما جميعا في الصحيح

47
00:17:03.200 --> 00:17:21.200
ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكان يواصل الصوم لا ينقطع عن الصوم عليه الصلاة والسلام وقيل انه عليه الصلاة والسلام

48
00:17:21.650 --> 00:17:44.300
يعني او كان نساؤه يقظين في هذا الشهر يقضينا في هذا الشهر فلذا كان يصوم من اجل قضائهن الصيام والله اعلم وفي هذا نظر والاظهر والله اعلم انه يرجع الى فضيلة الشهر

49
00:17:44.750 --> 00:17:59.250
يرجع الى فضيلة شهر شعبان وورد في هذا الحديث لكنه ضعيف من سبق الاشارة اليه حديث انس بن رؤية الصدقة موسى الدقيقي انه سئل عن من افضل الصيام بعد رمضان قال

50
00:18:00.050 --> 00:18:23.850
اه شعبان اللي اشار انه يعني لقرب رمضان او كذا والصدقة ايظا في رمظان الحديث ضعيف. الحديث ضعيف والله اعلم ان ان يقال ان من السنة هو الاكثار من صوم هذا

51
00:18:24.550 --> 00:18:40.700
في هذا الشهر وانه لفضل هذا الشهر وثبت فضله بصومه عليه الصلاة والسلام لكن هل هو افضل من محرم الله اعلم ظاهر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان صوم المحرم

52
00:18:40.750 --> 00:18:56.950
افضل والامل لما في حقه عليه الصلاة والسلام فالذي فعله هو الافضل. الذي فعله هو الافظل. مع انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخلي اي شعر من صوم وعلى القول بان

53
00:18:57.250 --> 00:19:16.500
اه شهر الله المحرم ليس المراد استكماله تم استكمال بالصيام استكمال الصيام واضحة يعني المعنى ان شهر محرم يعني الصوم فيه ولهذا النبي ما استكمل صيام شهر قط. قال بعض العلماء ايضا

54
00:19:17.150 --> 00:19:34.050
اذا قيل بهذا المعنى انه لا يستكمل بالصيام. كما ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستكمل شهرا بالصيام وان قوله شهر الله المحرم اي الصوم فيه اي الصوم فيه سيأتي صم من الحرم ويترك صم من الحرم ويترك صم من الحرم

55
00:19:34.200 --> 00:19:57.000
واترك  قال رحمه الله وعن رجل من باهلة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم الرجل رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله

56
00:19:58.150 --> 00:20:20.600
يا رسول الله انا الرجل الذي اتيتك عام الاول قال فما لي ارى جسمك ناحلا قال يا رسول الله ما اكلت طعاما بالنهار ما اكلته الا بالليل. قال من امرك ان تعذب نفسك

57
00:20:20.650 --> 00:20:38.950
قلت يا رسول الله اني لقوي. قال صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت اني اقوى قال صم شهر الصبر ويومين بعده قلت اني اقوى قال اصوم شهر الصبر وثلاثة ايام

58
00:20:39.000 --> 00:21:05.300
بعده واصوم اشهر الحرم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه   وعند آآ ابي داوود صم والحرمة كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام وهو عندهم من طريق سعيد بن ياس الجريري عن ابي السليل

59
00:21:05.300 --> 00:21:36.950
عن مجيب الباهلية عن ابيها او عمها او عمها   وهذا عن عن مجيبه الباهلية عن ابيها وقيل ان مجيب هذه صحابية فان كانت صحابية فالحديث منقطع بين   مجيبة وان لم تكن صحابية فهي مجهولة

60
00:21:37.350 --> 00:22:13.000
الحديث في هذا الطريق فيه ضعف في ضعف    وهو من هذا الطريق كما تقدم ودلالته على الشق الثاني من الترجمة على الشق الثاني من الترجمة وهو الاشهر الحرم عن رجل بان قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا الرجل الذي اتيتك عام الاول كانه رأى ان النبي عليه ما عرفه

61
00:22:14.300 --> 00:22:33.800
لانه بعد ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام لزم الصوم صام الدهر كله قال عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام فما لي ارى جسمك ناحلا بدليل على انه لا ينبغي الصوم

62
00:22:34.250 --> 00:23:05.850
حتى تؤول الحال الى مثل هذا لانه يضعفه عن واجبات اخرى وعن امور مشروعة وان حصل وان حقق مصلحة من جهة الصوم لكن قد يضعه في ناحية اخرى قد تكون هذه مصالح عظيمة بل بعضها قد تكون واجبة عليه. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام استنكر هذا ما لي ارى جسمك ناحلا

63
00:23:07.250 --> 00:23:27.650
قال يا رسول الله ما اكلت طعاما بالنهار ما اكلت طعاما بالنهار. يعني انه صائم وان كان اطلق الطعام لكن المراد ان يعني ما تناول مفطرا طعام او شراب لكن لما كان النحول في الغالب

64
00:23:28.050 --> 00:23:50.450
هو سبب قلة سببه قلة الطعام. قال ما اكلت طعاما. ما اكلت طعاما من نهار ما اكلته الا بالليل قال من امرك ان تعذب نفسك بدلالة على انه لا يشرع صوم الدهر ولعله يأتي ان شاء الله استمرار

65
00:23:51.000 --> 00:24:05.850
وان خالف في هذا بعضهم عزاء بعضهم الى الجمهور وانه مستحب سيأتي ان شاء الله من امرك ان تعذب نفسك ما يفعل الله بعذاب شكرتم وامنتم انما المقصود من الصيام

66
00:24:06.000 --> 00:24:31.400
هو تهذيب النفس وتقويته على الطاعة صرفوا عن الشهوات المحرمة  آآ حتى تصفو نفسه ويقبل بقلبه اما ان يؤول الى مثل هذه الحال هذا كما قال عليه الصلاة والسلام تعذيب النفس

67
00:24:31.750 --> 00:24:50.650
كما في هذا الخبر وان كان لم يثبت لكن ما دل عليه من المعنى هو ثابت من جهة جلالة الشريعة ينبغي تعذيب النفس والنبي عليه الصلاة والسلام امر من ضعف عن قراءة القرآن

68
00:24:51.550 --> 00:25:12.900
وخشي من النوم ان يرقد وكذلك من ضعف عن الصلاة ان يرقد ولا يشق على نفسه الاخبار فيها صحيح من حديث انس وحديث عائشة لا يمل حتى تملوا. ده موسى لا يسأل الله حتى تشأموا

69
00:25:14.200 --> 00:25:30.850
ولما رأى الحبل قال لمن؟ قالوا حولاء بنت تويت امر عليه الصلاة والسلام بزاد قالوا انها تتعلق به اذا يعني تعبت من الصلاة قال حلوه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلي احدكم نشاطه

70
00:25:31.600 --> 00:25:55.050
واذا نعس فليرقد فيسبوا نفسه فقلت يا رسول الله اني لقوي يعني اقوى هذه اشارة الى انه فقه من النبي عليه الصلاة والسلام ان الصوم يشرع مع القوة وهذا ايضا في الصوم في السفر

71
00:25:55.550 --> 00:26:14.550
اذا كان قويا على الصوم شرع له ذلك. قال اني لقوي النيل قوي لكن مع ذلك فانه قد يكون في حال ابتدائه يكون قويا لكل عمل شرة ولكل شرة فترة

72
00:26:14.850 --> 00:26:36.650
قد يكون الانسان عنده قوة كما حدث عبدالله بن عمرو لكل عمل شرة   يرى من نفسه قوة لكن مع الاستمرار يضعف. ولهذا عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ود ان قال وددت اني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:26:36.700 --> 00:26:59.050
لما قال اوصاه ان يصوم يعني يوما ولك اجر ما بقيت يومين حديث برواياته في الصحيحين  كان يصوم الايام ثم يفطر صوم داوود من يصوم يوم يفطر يوما وعليكم ود انه قبل الرخصة فيما دون ذلك لان لما كبر

74
00:26:59.150 --> 00:27:20.400
كبر ضعف رضي الله عنه فكان يسرد الايام ما صار يصوم يوم ويفطر يوم ثم يفطر مثلها مع انه لو يعني اخذ بما قاله الرسول ابتداء لا بأس به لكنه رضي الله عنه قال كرهت ان اترك شيئا

75
00:27:20.500 --> 00:27:53.350
فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم شهر الصبر ويوم بعده الصبر شهر الصبر هو  سمي شهر الصبر لان فيه الصبر على الطاعة وصبر على الاقدام  يعني المؤلمة من الانقطاع عن الطعام والشراب. وصبر عن المعصية انواع الصبر الثلاثة

76
00:27:55.250 --> 00:28:13.050
وقال سبحانه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب كثير من السنين واهل العلم الى انهم صائمون وان كان الاية اعم لكن من اولى ما يدخل فيه الصائمون  صم صم شهر الصبر

77
00:28:13.100 --> 00:28:38.900
ويومين بعده يومين بعده بعد شهر رمضان وهذا لا ينفي ما جاء في الادلة من انه يصوم اكثر من ذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يوصيه بذلك   الشيء الذي

78
00:28:39.550 --> 00:28:56.850
يكون مناسبا له ولهذا قال اني اقوى قال اصوم شهر الصبر وثلاث ايام بعده شهر رمظان وصم اشهر الحرم وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان واتبعه ستا

79
00:28:56.950 --> 00:29:17.900
من شوال فهذا لا ينفي ايضا ان يصام بعده هذه الايام فهذه الايام الثلاث وهي داخلة في هذه الايام ايضا الستة  مع الاكل حديث لا يثبت كما تقدمت احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا لفظه اي لفظ

80
00:29:18.050 --> 00:29:38.400
ابن ماجة رحمه الله الاشهر الحرم قال صم  من الحرم واترك صم من الحرم واترك واشهر الحرم ثبت فضلها. والله عز وجل قال ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله

81
00:29:38.700 --> 00:30:04.950
يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم سبحانه وتعالى فضلها وهي ثلاثة شرد وواحد فرد لما سئل احد الاعراب قال ثلاثة شرد ذو القعدة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر

82
00:30:05.750 --> 00:30:32.800
رجب مضاف اربعة اشهر هذه الاشهر جاء في هذه الرواية لكن النبي عليه الصلاة والسلام فاصوم منها واترك وهذا قد يكون متفق مع الاحاديث المتقدمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم انه ما استكمل صيام شهر قط عليه الصلاة

83
00:30:33.100 --> 00:30:55.200
والسلام ورد حديث عنه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن عن صيام رجب انه نهى عن صوم رجب عليه الصلاة والسلام هذا رواه ابن ماجه عن ابن عباس لكني ضعيف برواية داود ابن عطاء المديني وهو ضعيف بل هو متروك

84
00:30:57.650 --> 00:31:25.650
عن عبد الحميد وعبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب وهو مجهول وهو مجهول الحديث  شديد الضعف فلا يصح في النهي عن صومه لكن يدل على انه على هذا المعنى قول قول النبي عليه الصلاة والسلام ورجب مضر نسبه اليهم وانهم كانوا يعظمونه

85
00:31:25.700 --> 00:31:51.050
الجاهلية يعظم الجاهلية وكان صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه يضرب ايدي المترجبين الذين يصومون رجب يصومون رجب يعني على اعتقادي واذا صيما على اعتقاد تعظيمه نهي عنه لكن لو كان صياما معتادا كما يصوم فلا بأس به

86
00:31:51.300 --> 00:32:11.700
انما تخصيصه  وحدة مثلا هذا هو الذي يحذر هذا الذي يحذر وهذا ثبت ايضا عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة بالمعنى الذي جاء عن عمر رضي الله عنه في انه لا يصام على الوجه

87
00:32:12.300 --> 00:32:30.600
الذي كان الجاهلية يعظمونه فقصده دون غيب غيره من الشهور يكون منهي عنه لكن لو صام فيه كما يصوم في غير هذا لا بأس به. ولانه ثبت في الاخبار الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم

88
00:32:31.300 --> 00:32:52.050
حتى نقول لا يفطر وهذا يشمل جميع الشهور جميع السنة قال رحمه الله باب الحث على صوم الاثنين والخميس عن عائشة رضي الله عنها عن عن عن عائشة رضي الله عنها

89
00:32:52.400 --> 00:33:16.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس رواه الخامس الا ابا داود لكن له من رواية اسامة ابن زيد حديث عائشة اسناده صحيح عنها رضي الله

90
00:33:16.450 --> 00:33:38.550
عنها   وعند الخمسة الا ابا داوود ومن رواياتها رضي الله عنها من روايات خادم معدان الكلاعي عن ربيعة ابن الغاز الجرشي عن عائشة رضي الله عنها وهذا اصح خبر او اصح الاخبار

91
00:33:38.700 --> 00:34:03.800
الواردة في صوم الاثنين والخميس في صوم الاثنين والخميس  من يتحرى صيام الاثنين والخميس  سيأتي احاديث اخرى ان شاء الله الخامسة الا ابا داوود لكن له يعني لابي داوود من رواية اسامة

92
00:34:04.100 --> 00:34:22.000
ابني جيد وهذا ايضا عند ابي داوود من رواية قدامة ابن مظعون عن مولى اسامة بن زيد رضي الله عنه انه كان معه مولاه وكان يصوم في السفر ما يترك صيام ليوم الخميس

93
00:34:22.000 --> 00:34:42.600
في السفر ولا في الحضر فقال فقال تصوم وانت شيخ كبير فقال له رضي الله عنه انه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انهما يومان تعرض فيهما اعمال العباد قول النبي عليه الصلاة والسلام فاحب ان يعرض عملي وانا صائم

94
00:34:43.450 --> 00:35:07.250
ان يعرض عملي وانا صائم وهذان مجهولان مجهولان. لكن الحديث له طريق اخر عند الامام احمد يعني من رواية اسامة رضي الله عنه جئت بالغصن ثابت ابن قيس. وبالغصن ثابت قيس آآ ليس بالمتين لكن لا بأس

95
00:35:07.300 --> 00:35:34.100
به لا بأس به خاصة في الشواهد وفيه  هذه الرواية عند احمد والنسائي وفيها زيادة فيها زيادة ذكر شعبان ذكر شعبان الاثنين والخميس هو شهر شعبان وان اسامة رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام

96
00:35:34.250 --> 00:35:57.600
انك تكثر الصوم فيه فقال شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان على الصرف بعضهم لا يصرفه وبعضهم يصرفه  وهذا الحديث هذا الحديث ايضا يضاف الى ما تقدم من العلل

97
00:35:57.650 --> 00:36:22.550
في سبب صومه عليه الصلاة والسلام في شعبان وهذا الحديث ان ثبت فهو اصح ما يقال في سبب صومه لشعب. كثرة صيام شعبان ارفع ما يقال واعلى ما يقال ما في حديث اسامة لان من قوله عليه الصلاة والسلام وان سبب اكثار صومه عليه الصلاة والسلام

98
00:36:23.000 --> 00:36:46.050
هو انه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان والحديث سنادة مقارب اسناده مقارب فلا بأس بالاستدلال به واستدل به جمع من اهل العلم وانما يخشى من ثابت هذا ابو الغصن من الوهم لكن اذا كان

99
00:36:46.550 --> 00:37:06.300
ما رواه رواه غيره هذا يدل على انه ضبط لكن هذه الزيادة هو الذي روى هذه هو الذي روى اما ذكر اثنين وخميس فقد جاءت من طرق اخرى ايضا وقد جاءت ايضا عند ابن خزيم رؤية شرحبيل

100
00:37:06.600 --> 00:37:32.700
ابن سعد  ابن سعد الخطمي ايضا اه وهو قد اختلط وقد اختلط لكن يخشى من مختلط ان يكون  فاذا كان قد روى غيره ما روى هو ما رواه دل على انه ليس مما اختلط

101
00:37:32.750 --> 00:37:55.950
فيه اول شيء يأتي شاهد اخر ايضا عن ابي هريرة في صوم الاثنين والخميس لكن ما تقدم لانه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان هذا رواية احمد والنسائي. من طريق ابي الغصن ثابت ابن قيس. وهو متفق على القاعدة

102
00:37:56.100 --> 00:38:16.500
لان آآ ما يكون محل غفلة محل محل غفلة الناس عنه انه يشرع العبادة فيه ولهذا كانت صلاة الليل من اخر الليل من اجل الاعمال. لانه يغفل عنها كثير من الناس

103
00:38:16.600 --> 00:38:42.300
في شرع فلهذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة دلالة على فضل قيام الليل خصوصا من اخر الليل وقت النزول وقت نزول الهي سبحانه وتعالى وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى  المواضع مواضع الغفلة

104
00:38:42.700 --> 00:39:03.700
ورد في حديث حظرني الان لكن لا قديما لكن لا استحضر صحته. وفيما يغلب ظني انه رواه محمد ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة ورواه غيره لكن ماسح فساد وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال

105
00:39:03.850 --> 00:39:28.300
ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء في شجر يابس في شجر يابس شجرة خضراء مثمرة لها نظرة  من الري والماء في وسط واد شجره يابس. لا شك ان هذه تلفت النظر

106
00:39:29.350 --> 00:39:50.900
حين نكون على هذه الصفة قد ورد الحديث بهذا قريب منها  قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض الاعمال كل اثنين وخميس

107
00:39:51.500 --> 00:40:08.700
كل اثنين وخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم روى احمد والترمذي وهذا الحديث من طريق محمد ابن رفاعة القرضي عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه

108
00:40:08.850 --> 00:40:42.700
ومحمد بن ريفان هذا مجهول هذا مجهول لكن الحديث آآ الفاظه تشهد لها الاخبار الاخرى وعرض العمل تقدم في حديث اسامة رضي الله عنه ايضا جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان ان الاعمال تعرض

109
00:40:42.950 --> 00:41:12.450
في يوم الاثنين والخميس الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال اركوا هذين حتى يصطاد يصطلحا  ارجئ هذين حتى يصطلحا فعرظ الاعمال ثابت في الصحيح  اللفظ هذا الحديث من جهة

110
00:41:12.650 --> 00:41:33.100
صوم الاثنين تقدم شواهده ومن جهة عرظ الاعمال ايظا له هذه الشواهد ويقال فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وهذا يبين ان الصوم له ميزة خاصة الصوم يجامع غيره من الاعمال

111
00:41:33.750 --> 00:42:11.200
اما الاعمال الاخرى لا يجامعها غيرها الانسان المصلي الانسان المصلي يعني يكون  والذاكر يعني ان الصوم يجامع يكون مصليا صائما ذاكرا صائما متصدقا صائما مزكيا صائما معتمرا صائما حاجا صائما مثلا

112
00:42:11.250 --> 00:42:38.350
على يعني الا ما كان من يوم عرفة مثلا وهكذا سائر الاعمال الجهاد مجاهد وهو صائم. فالصوم لا يا يعارضه اي عمل لانه مجرد عقد نية  نية قد تجتمع بعض الاعمال على وصف اخر مثل اذكار لكن اذكار خاصة في الصلاة

113
00:42:38.550 --> 00:43:02.000
خاصة في الصلاة. اما الصوم فيجامع هذه الاعمال كلها فلهذا قال فاحب ان يعرض عملي وانا صائم عملية اعماله التي يعمل وكما اشار عليه الصلاة والسلام   كما قال في هذا الحديث

114
00:43:02.750 --> 00:43:30.200
ولابن ماجة معناه هو عنده من طريق محمد ابن رفاعة يعني من هذا الطريق ولفظه ان الاثنين والخميس يغفر فيهما لكل مسلم مختلف عن هذا اللفظ الا المتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. دعهما حتى يصطلحا

115
00:43:30.850 --> 00:43:52.250
ليس فيه ذكر حديث رواية احمد الترمذي ليس فيها ذكر المتهاجرين ليس فيها الا مجرد للصيام وعرض العمل اما هنا الاثنين والخميس يغفر فيهما لكل مسلم وهذا متفق مع حديث مسلم

116
00:43:52.400 --> 00:44:19.700
في عرض العمل وانه  يعني يغفر لي لهما الا شخص كانت بينه وبين اخيه شحناء هذين ارجو هذين حتى يصطلحا ولاحمد والنسائي هذا المعنى من حديث اسامة حديث اسامة وتقدم

117
00:44:20.100 --> 00:44:41.050
حديث اسامة يعني ان كان اراد رحمه الله اللفظ اللي سبق في انه كان يصوم الاثنين والخميس فهو تقدم رؤية مولى قدامى مبعون عن مولى اسامة ابن زيد وان كان

118
00:44:41.550 --> 00:45:06.000
المراد هذا الحديث مع ذكر  شهر شعبان تقدمت رؤية بالغصن ثابت بن قيس لكن الاظهر والله اعلم وارادة اللفظ نعم لكن هو عزم الا لكن له من رواية اسامة هذا روايته

119
00:45:06.100 --> 00:45:18.900
والذي يظهر والله اعلم انه يريد اللفظ الثاني. اللفظ اللي اللي سبق الاشارة اليه من طريق ابي الغصن ثابت ابن قيس. لان رواية اسامة قال ابو داوود لكن له من رواية اسامة

120
00:45:19.100 --> 00:45:48.600
الذي يظهر انه يريد اه سؤالي للنبي عليه الصلاة والسلام في صيام لشعبان وانه قال لك تكثر الصوم من شعبان قال شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان احب ان يعرض عملي وانا صايم فيه ذكر ايضا اثنين والخميس هذا لا قربني يريد هذه الرواية

121
00:45:51.800 --> 00:46:10.750
قال رحمه الله وعن ابي قتادة وعن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه

122
00:46:11.050 --> 00:46:36.650
وانزل علي فيه روى احمد ومسلم وابو داود وهذا تقدم الحديث  قتادة ومطول في صحيح مسلم وفيه ذكر الاثنين وذكر الخميس وفيه ذكر عرفة وعاشورا وفيه ذكر صيام ثلاثة ايام

123
00:46:36.700 --> 00:46:59.450
وذكر وانه سئل عليه الصلاة والسلام عن سئل عن صوم يوم وافطار يومين قال وديت اني طوقت ذلك وسئل عن افطار  عن صومي يومين فطر يوم قال او يضيق ذلك احد وسئل عن صوم يوم افطر صوم اخي داود

124
00:46:59.700 --> 00:47:17.550
في جمل عدة حديث عظيم وهو من رواية غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة رضي الله عنه والمصنف رحمه الله على طريقة العلماء الذين يصممون الاحكام يقطعون الحديث

125
00:47:17.700 --> 00:47:35.200
بحسب الحاجة كما يصنع البخاري رحمه الله في صحيحه ربما قطع الحديث فليقطع وهذا طريق له طريقة له رحمه الله يقطع الحديث الواحد بحسب حاجته اليه في ذكر موضع الشاهد

126
00:47:35.300 --> 00:47:58.150
كذلك هنا في هذا الكتاب لك متعلق بصومعره وعاشوراء وذكر هنا متعلق بصوم الاثنين وقذاك يوم ولدت فيه او انزل ولدت فيه وانزل علي روى احمد مسلم وابوه داود وجاء في لفظ

127
00:47:58.400 --> 00:48:28.850
انه او انزل علي فيه بدلالة على ان فضيلة يوم الاثنين بصيامه  بصيامها وان النبي عليه السلام ولد في ذلك اليوم ايضا توفي في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. توفي كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها. لما سأل ابو بكر رضي الله عنه

128
00:48:28.950 --> 00:48:44.650
في اخر حياته لما اشتد عليه المرض وكان قد اغتسل في يوم بارد وحمى خمسة عشر يوما رضي الله عنه فلما كان في يوم الاثنين يوم الاثنين في اخر حياته

129
00:48:44.900 --> 00:49:11.850
اه قال اي يوم هذا كان يعلم رضي الله عنه لكن اراد يعني ان   يبين لها رضي الله عنه ان مشتد عليه رضي الله عنه وقالت يوم الاثنين وقال في اي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في يوم الاثنين قال اني لارجو فيما بيني وبين الليل. قالت فلم يمت

130
00:49:12.200 --> 00:49:30.000
حتى امسى من الليل رظي الله عنه الحديث المقصود انه عليه الصلاة والسلام مات في يوم الاثنين. ولد في يوم الاثنين وهجر في يوم الاثنين ودخل المدينة في يوم الاثنين عن المشهور

131
00:49:30.800 --> 00:50:01.750
يوم الاثنين هو   كذلك ولادته في يوم الاثنين. فيوم الاثنين ويوم الذي ولد فيه جاء انه كان يصوم عليه الصلاة والسلام وهذا هو الاتباع من اراد ان يكون مؤتشيا مهتديا مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام

132
00:50:02.400 --> 00:50:35.800
الاقتداء والاعتداء به يكون تعظيمه هذا اليوم بما جاءت به السنة وهو اول مشروع فيه هو صوم هو صومه  كثير ممن يعني اراد ان يغلو  مولده عليه الصلاة والسلام جعله موضوع احتفال

133
00:50:35.850 --> 00:50:58.000
وجعلوا الاحتفال ليس في يوم الاثنين في يوم الثاني عشر قالوا انه ولد اليوم الثاني عشر وهم تركوا امرا متفقا عليه وعمدوا الى امر مختلف فيه اختلاف كثير. لان ولادته عليه الصلاة والسلام قيل يوم

134
00:50:58.900 --> 00:51:21.450
الثاني من ربيع الاول. وقيل الثالث. وقيل الرابع ربما قيل خامس وقيل السابع والتاسع والثاني عشر. اقوال كثير نحو سبعة واكثر من ذلك ولم يستقر على قول وان كان يعني قول اكثرهم من يقول الثاني عشر لكنها لم يثبت بشيء بين

135
00:51:21.600 --> 00:51:41.500
انما الثابت ان مولده عليه الصلاة والسلام كان في يوم الاثنين وهم يحتفلون في يوم واحد من السنة والنبي عليه الصلاة والسلام الذي اثبت ودل عليه هو ان يكون الصوم في كل اسبوع ليس يوما واحدا من

136
00:51:41.500 --> 00:52:00.150
السنة هذا من جهة الحديث اما من جهة بطلان الاحتفال مصادمة النصوص فادلة كثيرة والعلماء بسطوا في هذا ولو لم يكن فيه الا انه ان يقال هل الذي هل هذا

137
00:52:00.250 --> 00:52:23.450
العمل اللي تفعلونه هل هو هدى هدى وخير او بضد ذلك هل هو خير هل هو هدى نعم خير وهدى اقول هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام  هل فعله الصحابة رضي الله عنهم

138
00:52:24.350 --> 00:52:39.050
يقولون لا وهكذا القرون التي بعده طيب اذا كان لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا قوم فظله. تقول انتم هو خير وهدى المعنى انكم سبقتم الى شيء

139
00:52:39.100 --> 00:52:59.550
لم يسبق اليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا اصحابه وانكم دللتم على هدى لم يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الصحابة. وكفى ضلال بزعم هدى او خير لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بخير ولا هدى بل هو ضلالة

140
00:53:00.200 --> 00:53:21.650
صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الدارمي وغيره في قصة طويلة مع ابي موسى الاشعري حين رأى قوما  جالسين في المسجد يذكرون الله ومعهم شخص كبيرهم يقول اذكروا الله كذا

141
00:53:21.750 --> 00:53:37.600
اذكروا الله اذكروا الله قولوا كذا وكذا. فيذكرون فرآه موسى الاشعري رضي الله عنه فلم يقل شيئا فذهب الى ابي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود قال يا ابا عبد الرحمن ان قوما بين دارك والمسجد

142
00:53:39.400 --> 00:53:58.650
يقول احدهم اذكروا الله كذا اذكروا الله كذا. قال هل قلت لهم شيئا قال لا انتظر امرك رضي الله عنه كيف كان اجلال بعضهم لبعض فلبس مسعود الاذاعة ثم وقف عليهم

143
00:54:00.750 --> 00:54:29.650
فقال يا امة محمد ما اسرع هلكتكم هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه انيته لم تكسر اما ان تكونوا على شريعة اما ان تكونوا على بدعة ظلما

144
00:54:29.900 --> 00:55:02.050
او انكم سبقتم اصحاب محمد علما قالوا يا ابا عبد الرحمن لم نرد الا الخير قال كم من مريد للخير لم يصبه فتفرقوا تفرقوا قال الراوي فلقد رأيت بعض اولئك القوم بعضهم ممن بقوا يطاعنوننا يوم النهروان

145
00:55:02.050 --> 00:55:27.800
يعني ذهبوا مع الخوارج والعياذ بالله اوقعهم هذا الفعل وهذه بدعة في الضلال لا شك ان العلم نور وهدى   الادلة على بطلانك كثيرة علي وما سبق دليل ومن  كان الحق مراده يكفي

146
00:55:28.200 --> 00:55:53.400
دليل في المسألة ومن لم يكن الحق لو اتيته دليل والف دليل فلن يستجيب لك ولا حول ولا قوة الا بالله ثم مما يعلم ان العيد هذا مخترع ومحدث بعد القرون اما في القرن الرابع او في القرن الخامس

147
00:55:53.450 --> 00:56:20.500
والذي احدثه العبيديون لكن هذه البدعة وهؤلاء عبوديون والعياذ بالله فرقة من اضل الفرق من غولات الرافضة ولهم عقائد والعياذ بالله من الكفر والضلال ما هو معلوم من حالهم حتى خلص الله امة من شرهم

148
00:56:20.550 --> 00:56:44.100
وزالوا عن بلاد المسلمين لكن   الشر مع قلة العلم الشر والبدع يزيد ولا يزول الا بنور العلم وظهور السنة. فاذا ظهرت السنة والاثار قلت البدع والمصائب والاخطار من هذه الضلالات

149
00:56:45.400 --> 00:57:10.950
قال رحمه الله وانزل علي فيه. وهذا الخبر اه ايضا تنبه الى زيادة فيه ان عند مسلم ابي ذكر الخميس المسلم فسكتنا عن يوم الخميس لما نراه وهما قميص لما نراه وهما

150
00:57:11.900 --> 00:57:33.500
الخبر رواه شعبة عن غيلان ابن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني وفيه ذكر الخميس ورواه ابانا بن يزيد العطار  ابن يزيد وعطا الغيلان ابن جرير بدون ذكر الخميس

151
00:57:33.650 --> 00:57:54.400
بدون ذكر الخميس ومسلم رحمه الله قال سكتنا عن يوم الخميس او ذيك الخميس لما نراه وهما قال رحمه الله باب كراهة افراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم عن محمد ابن عباد ابن جعفر

152
00:57:54.650 --> 00:58:20.900
قال سألت جابرا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة عن صوم يوم الجمعة قال نعم متفق عليه محمد ابن عباد ابن جعفر وروى عنه عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة وبنية عبد الحميد ابن شيبة عن محمد ابن باز بن جعفر

153
00:58:21.050 --> 00:58:40.350
وهذا اه هو مخزوم يمكي ثقة رجال الجماعة وجا بن عبد الله اهو وبعمره حرام رضي الله عنهما صحابي كبير جليل مشهور غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة غزوة

154
00:58:40.450 --> 00:59:03.500
ثمانية وسبعين للهجرة وهذا الخبر دلالته ظاهرة في النهي عن صوم يوم الجمعة. انهى عن هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم الجمعة ظاهره النهي عنه صومه سواء كان يصام معه

155
00:59:03.750 --> 00:59:21.850
قبل هؤلاء او يصام بعده لان قال نهى عن صوم يوم الجمعة ولهذا عقب رحمه الله وللبخاري في رواية ان ينفرد بصوم او ان يفرد بالصوم والمصنف رحمه الله جرى

156
00:59:22.200 --> 00:59:45.100
بالتتبع لعجوه للبخاري انه رحمه الله في رواية لا يكاد يستعمل بل لم ارى في كلامه فيما مضى لكن فيما يأتي لعلي ياتي الله اعلم لكن فيما مضى لم يأتي ذكر او تقييد شيء عند البخاري بانه معلق من المعلقات

157
00:59:45.100 --> 01:00:07.350
فليعزوهال تقدم من هذا امثلة والخبر عند البخاري بلفظ زاد غير ابي عاصم علقها ولم يذكر من حدثه عن ابن جريج وذكر الحافظ هذه الرواية انها عند النسائي من طريق يحيى ابن سعيد والنظر

158
01:00:07.700 --> 01:00:28.200
ابن شوميل وحفص بن غياث عند الناس اي كلهم هؤلاء اللي هو النظم يحيى ابن سعيد القطان ذكروا ان محمد ابن عباد ابن جعفر المذكور في هذا السند سأله يعني سأل هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

159
01:00:28.250 --> 01:00:54.000
ينهى ان تفرد الجمعة بصوم قال اي ورب الكعبة وهذه الرواية تقيد ما اطلق في الرواية قبلها رواية جابر يعني هذي مثل ما تقدم ان لو تفسر بعضهم بعضا مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ان الرواية تفسر بعضها بعضا في صوم

160
01:00:54.000 --> 01:01:21.250
شعبان لتقييد لاطلاق آآ رواية جابر رضي الله عنه كما تقدم  وسيأتي حديث ابو هريرة في هذا جويرية ايضا هي مقيدة الكلام عليه ان شاء الله وعلى هذا يكون هذا الخبر

161
01:01:22.050 --> 01:01:37.800
في النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا وحدة يفهم منه انه اذا صام قبله يوم لاباس صام بعده يوم فلا بأس صام قبله وبعده فلا بأس تدخل هذه الصور الثلاثة

162
01:01:38.600 --> 01:02:06.900
يدخل فيه صورتان صورة ان يصوم قبله او يصوم بعده او يصوم قبله وبعده الصورة الثانية ان يكون له صيام معتاد يا معتاد يصوم ثلاثة ايام من كل شهر  الثالث عشر الخميس الرابع عشر الجمعة خامس عشر

163
01:02:07.100 --> 01:02:32.600
السبت فوافق صومه الذي اعتاده فاذا كان معتادا فهذا لا بأس به يدخل في صومه او كان ابتداء اراد ان يصوم الجمعة فليصم قبلها يوم او ان لم يصم قبلها فليصم بعد يوم كما سيأتي رضي الله عنه

164
01:02:34.400 --> 01:02:52.600
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم رواه الجماعة الا النسائي رواه الجماعة الا

165
01:02:52.800 --> 01:03:15.400
النسائي  هذا الحديث عند الجماعة كما تقدم وهم الرواية الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ولكن هذا اللفظ قول لا تصوم انا لم اره في الصحيحين. بل لم اره في

166
01:03:15.550 --> 01:03:41.250
آآ احدهما او في اي منهما وفي رواية في البخاري لا يصوم بالنفي لا يصوم بالنفي على ان المراد بها النهي والنفي قد يأتي بطريق الخبر والمراد به النهي في رواية للبخاري لا يصوم

167
01:03:41.300 --> 01:04:09.050
يوم الجمعة احد الرواة في الصحيح لا يصومن بالنهي المؤكد  انما هو كاتب وليس بالحافظ كما نبه الحافظ رحمه الله فالعمدة على ضبطه وكتابته فجاء ليصومن لكن لا تصوموا انا لم ارها في الصحيحين ولا في احدهما

168
01:04:09.200 --> 01:04:28.850
انما ستأتي عند احمد من رواية ابن عباس واسنادها ضعيف ولفظ مسلم لا يصوم وهذا يفسر روايات لا يصوم. التي عند البخاري لا يصوم البخاري لا يصم بالجزم لا الناهية

169
01:04:29.200 --> 01:05:00.000
لا النافية لا يصم يوم الجمعة بدليل الرواية التي بعده ولمسلم ولمسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا لا تختصوا ليلة بقيام بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه

170
01:05:00.000 --> 01:05:23.900
احدكم في صوم يصومه احدكم هذه ايضا رواية عند مسلم وهي رواية هشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وهي بالنهي لكن هذه الرواية آآ تفهم من جهة المعنى

171
01:05:24.050 --> 01:05:46.450
ان النهي عن التخصيص وهو معنى قوله الا وقبله يوم او بعده يوم قبله يوم او بعد يوم فاذا صام قبل وبعده لم يخص يوم الجمعة ولا لا وتختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا قص يوم بصيام بين الايام الا ان يكون

172
01:05:46.450 --> 01:06:07.850
في صوم يصوم احدكم. هذا مثل ما ذكرت السورة الثانية انه اذا كان في جملة الصيام معتادا يصوم ايام مثلا او هو يسرد الصيام احيانا ثم يقطعه  دخلت الجمعة في صين وسيأتي ايضا حديث قلما كان يفطر يوم

173
01:06:08.000 --> 01:06:36.000
الجمعة كلما كان يفطر يوم الجمعة وانه دليل في حديث جيد كما سيأتي ان شاء الله وان هذا هو المراد به النهي عن التخصيص نهي عن التخسيس ولاحمد يوم الجمعة يوم عيد. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم

174
01:06:36.050 --> 01:06:53.250
الا ان تصوموا قبله او بعده الا ان تصوموا قبله او بعده هذا الحين طريق عامر ابن لديني الاشعري عن ابي هريرة ورواه عن عامر ابن لدي ابو بشر المؤذن

175
01:06:53.550 --> 01:07:16.700
وهو مجهول كلاهما ايضا مجهول في الحديث بهذا اللفظ لا يثبت. لا يثبت هو دلالته اه من جهة النهي عن صيام يوم الجمعة يوم عيد الا ان تصوموا قبله او بعده. اخره

176
01:07:16.750 --> 01:07:32.150
هذا ثابت لكن قول لا تصوموا يوم الجمعة هذا فيه اشارة الى العلة من النهي عن صوم يوم الجمعة لان العلماء اختلفوا بسبب النهي عن صوم لان هذي الشريعة شريعة الحكمة

177
01:07:33.000 --> 01:07:55.850
النهي يكون لحكمة وكثيرا من الاحكام تظهر حكم وبينة وظاهرة ويأتي في الشرع التنبيه عليها كثيرا لكن آآ يحيى يأتي النهي وتقول تمش الحكمة. وهنا جاء منصوصا عليه لو ثبت هذا الخبر لكان هو اصح الاقوال في هذا

178
01:07:56.350 --> 01:08:19.350
اختار الحافظ ابن وقال ان هذا اقوى وذكر ستة اقوال بما انه يوم عيد يوم عيد واحتج بهذا الخبر واحتج ايضا بما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال ان يوم الجمعة يوم عيد فلا تصوموه

179
01:08:19.600 --> 01:08:38.250
بهذا بنحو من هذا وهذا من طريق عمران ابن ظبيان وهو ظعيف عن علي مو موقوف واصح ما ورد في هذا  ما رواه ابن ابي شيبة عن ابي ذر رضي الله عنه جاءه ركب من اصحاب عبد الله ابن مسعود

180
01:08:38.300 --> 01:09:00.650
حدثهم وقال لا تصوموا يوم الجمعة فان يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم صومكم  وهذا اسناده صحيح. اسناده عند ابن ابي شيبة الصحيح وهو اصح ما ورد اه في هذا لكنه موقوف

181
01:09:02.250 --> 01:09:43.400
القول الثاني ان النهي عن صيامه بانه يوم يعظمه اليهود   يعظمونه  يعظمونه او يصومونه ويجعلونه من صور تعظيمه الصيام الصيام   فكان من المشروع مخالفتهم بفطره  وقيل ان النهي عن صومه

182
01:09:43.500 --> 01:10:02.600
بانه يوم ذكر يوم عبادة يعني انه تشرع فيه صلاة الجمعة ويشرع فيه التبكير. تشرع فيه اعمال لم تشرع في غيره فلهذا وفي ساعة الاجابة فيجتهد المسلم فيه فاذا صام يظعفه الصوم

183
01:10:02.750 --> 01:10:25.700
عن العبادة فشرع ان يكون مفطرا حتى يقوى على الصوم رد هذا بانه شرع الصوم  الصوم انه لو صام قبله يوم لا بأس ان يصومه لو بل لو ابتدأه قبل ان

184
01:10:26.050 --> 01:10:43.000
فلا يقال انه اذا صام قبله يوم يعتاد الصوم فيأتي يوم الجمعة ويكون قد اعتاد الصوم بان صام الخميس قبلها وهذا ضعيف لانه ايضا لو حتى لو لم يصم قبل يوم صام يوم الجمعة ثم صام السبت

185
01:10:43.400 --> 01:11:08.950
ثم صام السبت في ذلك او يزول النهي يزول النهي وقولهم انه قد يضعف عن عمله لو كان هذا هو المراد لكان ايضا ان يجبر ذلك بعمل اخر ليجبره بعمل بصدقة

186
01:11:09.750 --> 01:11:34.500
او يقول حافظ يعني بعتق رقبة مثلا وذكر الشاي يعني من من هذا اللون اه وقيل ان سبب النهي عنه خشية الغلو في هذا اليوم بان يزاري تعظيمه على وجه غير ان الله سبحانه وتعالى

187
01:11:34.700 --> 01:11:59.450
ورسوله عليه عظم هذا اليوم وشرع في عبادة فانت حين نهاك الشارع فاذا خالفت مثلا زدت في تعظيمه قد يؤدي الى الغلو الشارع نهى عن تخصيص يوم يؤدي الى الزيادة في تعظيمه على وجه

188
01:11:59.550 --> 01:12:18.200
يخرجك عن حد المشروع كما ان النبي عليه الصلاة والسلام له المقام العظيم لتعظيمه ورفعه واجلاله عليه الصلاة والسلام عليه قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله

189
01:12:20.700 --> 01:12:40.800
وكلها وجه الله اعلم. وبالجملة ان ظهر شيء من هذه الاوجه والا المسلم يسلم سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا وكونه بعض قال انه اذا كان يوم عيد كيف يكون يوم عيد

190
01:12:41.950 --> 01:12:58.950
اذا صام قبله يوم جاز ان يصومه ويوم العيد لا يصام لكن اجا ابن القيم رحمه الله قال هو وان شابه يوم العيد يوم العيد الذي يحرم صوم اتفاق اللي هو عيد الفطر وعيد

191
01:12:59.300 --> 01:13:26.300
يوم الاضحى لكنه يشابهه من حيث الجملة ولا ينافي ان يخالفه من جهة انه اذا صام قبله يوم جاز ان يصومه ولا يلزم ان يتفق اذا كان يوم عيد ان يتفق مع العيد في كل احكامه هو اتفق معه في هذا الوصف انه يوم عيد لكنه يوم عيد

192
01:13:26.300 --> 01:13:46.500
اسبوع ما هو يختلف عن يوم العيد للعام يوم العيد العام اعظم من جهة كون عيد لا من جهة الفضاء الخاصة في الجمعة خاصة الجمعة فضائل لا توجد في يوم العيد والفظائل اللي في اليوم عيد قد لا توجد في يوم لا في يوم جمعة

193
01:13:46.850 --> 01:14:17.000
فانما المراد انه فرق بين عيد الاسبوع وعيد السنة عيد السنة فلهذا افترق في الاحكام والشارع له ان يفرق في الاحكام وليس على المسلم والمكلف الا التسليم سمعنا واطعنا  ورد اخبار في هذا ايضا

194
01:14:17.150 --> 01:14:41.300
لكن هي لم تثبت ايضا ورد عند ابن ماجه ايضا من حديث ابن عباس انه ان هذا يوم يوم عيد جعله الله للمسلمين  لكنه حديث لا يصح حديث لا يصح ولا نعيد اخباره في كونه يوم عيد واصح ما ورد كما تقدم الوقوف على ابي ذر

195
01:14:41.650 --> 01:15:03.050
رضي الله عنه. وعن جويرية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها اصمتي امشي قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا

196
01:15:03.300 --> 01:15:30.400
قال فافطري رواه احمد والبخاري حديث جويرية رضي الله عنها وهذا الحديث كما تقدم عن طريق ابي ايوب المراغي وهو البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة

197
01:15:30.500 --> 01:15:52.200
وهي صائمة في دلالة على ان انها رضي الله عنها سائل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا يجتهدن في اعمال خير ويأخذن النصوص الدالة على العموم وقد يكون هناك  نصوص خاصة لم تطلع عليها

198
01:15:52.250 --> 01:16:11.200
صامت الجمعة على نية ان تفردها ولم تعلم بالنهي النبي عليه السلام لم ينكر عليها بمعنى انه يعني انها وقعت في امر مما تلام عليه لا الرسول سألها عليه الصلاة والسلام

199
01:16:12.000 --> 01:16:40.400
صمت امشي وامشي هذا مبني على الكسر في جميع الاحوال مبني على قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فافطري في دلالة على ان على ان ازواج النبي عليه الصلاة والسلام

200
01:16:41.800 --> 01:17:00.900
ظاهر انها صامت ولم تبلغه ولم تستأذن. دلالة على انه آآ يجوز للمرأة ان تصوم بغير اذن زوجها في صوم النفل اذا علمت انه يأذن لو كان امرا معتادا يعني او كالاذن

201
01:17:01.300 --> 01:17:21.500
المعروف بينهما ولهذا سألها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ايضا انها   يجعله مثلا اليه ان تستأذنه عليه الصلاة والسلام قال فافطري رواه احمد والبخاري وابو داوود هذا ايضا دلالته ظاهرة

202
01:17:21.600 --> 01:17:48.950
على الفطر في يوم الجمعة والفطر وصوم يوم الجمعة اختلف فيه هل هو هل هو جائز او مكروه او محرم ذهب اهل الظاهر الى انه محرم. اذا صامه وحده  ذهب الجمهور الى انه مكروه

203
01:17:49.300 --> 01:18:13.700
وقال مالك وابو حنيفة بالجواز وهذا من العجائب لكن اعتذروا عن مالك رحمه الله لانه لم يطلع على النهي ولهذا قال في الموطأ لم ارى احدا من اهل العلم ينهى عنه وصومه حسن. يقول رحمه الله صومه حسن

204
01:18:13.800 --> 01:18:30.300
يبين انه لم يطلع عليه كما قال الداودي وجماعة من المالكية خلاف لمن اعتذر بان اه يعني هناك اعداء كما يقال باردة بان يقال بان قال بعضهم ان يوم الجمعة لا بأس بصومه. لماذا

205
01:18:30.400 --> 01:18:52.250
قالوا انه يوم كسائر الايام وسائر الايام يجوز صومها القياس يدل على انه يصام لانه يوم من الايام اذا لماذا يقال انه يصوم هذا قياس فاسد الاعتبار باطل لانه في مقابلة النص

206
01:18:52.750 --> 01:19:15.000
ثم هو كما هو ظاهر استدلال باستنباط يعود على النص بالابطال فكان باطلا. كان باطلا مردودا ولهذا يعتذر عن مالك رحمه الله بانه لم يطل علي وهذا من الغرائب مع انه كما قال العلم شهرة الحديث

207
01:19:15.050 --> 01:19:36.850
روي من  يعني وله روايات كثيرة لم يطلع عليه وهذا يبين ان ان قد يفوته العلم على يعني بعض المسائل وبعض الاخبار على كثير من الكبار من اهل العلم وهذا واقع حتى بين الصحابة رضي الله عنهم

208
01:19:38.100 --> 01:20:02.400
قال قالت لا قال افطري ودلالتها ايضا من جهة انه اذا صام قبله بيوم او بعده بيوم انه لا بأس بصومي لان النهي عن تخصيصه بالصوم وحده من تخصيصه بالصوم وحده

209
01:20:03.450 --> 01:20:24.650
وهذا واظح وبين في ان يوم الجمعة منهي عن صومه لكن هل صومه وحده محرم يحتمل الجمهور قالوا انه مكروه قالوا بدلالة ان فرق بين صوم يوم العيد وصوم الجمعة

210
01:20:24.850 --> 01:20:47.700
يوم العيد يعني جعلوا قرينة تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله يوم لو صام قبل او بعده بيوم يعني مثل يوم العيد اذا صام رمضان في اخر يوم ثم بعده يوم العيد هو صام قبله يوم

211
01:20:47.800 --> 01:21:04.850
هل يجوز الصوم يصوم يوم العيد لا يجوز يصوم وهذا محل اجماع محل يا جماعة وقالوا الدلالة من ان يوم العيد يحرم صومه ولو صام قبله يوم. ويوم الجمعة يجوز صومه

212
01:21:05.350 --> 01:21:24.550
اذا صام قبله وبعده دلوا على او قرينة تدل على ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم وهذا ضعيف هذا القول ويا ولا والمعاني في الاوقات تختلف هذا النهي عن صوم يوم العيد علة انه عيد عيد العام

213
01:21:25.000 --> 01:21:43.550
والنهي عن صوم يوم الجمعة لانه عيد على القول بانه عيد لكن لان الشارع نهى عنه. عن على الخلاف في علة النهي. الخلاف في علة النهي  القول بالتحريم اذا لم يصم معه غيره

214
01:21:43.700 --> 01:22:00.250
قول قوي بدليل ان النبي عليه قال فافطري. فلم يعذرها بكونها دخلت مثلا وهي لم تعلم بالحال  لم يقل يعني درها بان تتم الصوم مع انها قد صامت بعض اليوم ولم يذكر مثلا

215
01:22:00.400 --> 01:22:17.350
لكن في الغالب ان دخوله عليه عليه الصلاة والسلام في الغالب ان مثل هذا الاظهر والله اعلم ان دخوله عليها اه في الاغلب انه بعد ارتفاع الشمس كما جاء في الحديث الاخر في صحيح مسلم

216
01:22:17.900 --> 01:22:43.600
ان النبي عليه السلام دخل عليها بعضنا يقول عنها جويرية لما قال هل ما زلتي على منذ قالت نعم نعم يا رسول قال قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

217
01:22:44.600 --> 01:23:05.250
وفي نفس الحديث انه دخل عليها بعد ما امتد النهر ويحتمل الله اعلم الدخول عليها بعد صلاة الجمعة. المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام  قال لها فافطري امر هنا في الوجوب

218
01:23:06.850 --> 01:23:27.600
فيه الوجوب ولهذا في اللفظ المتقدم لا تخصوا او لا تختصوا يوم الجمعة بصيام يدل على ان النهي عن التخصيص من اراد ومن صامه وحده بدون تخصيص جاز له ذلك. يعني هذه صورة اخرى ايضا

219
01:23:27.850 --> 01:23:53.050
ان سورة الظم وسورة الافراد سورة الافراد هذه اذا كانت بنية التخصيص  وسورة الظم اذا كان قصدا للصوم ولم يكن هناك سبب لصوم يوم الجمعة لكن لو كان هناك سبب لقصد يوم الجمعة

220
01:23:53.250 --> 01:24:18.050
الصوم لسبب لا لانه يوم جمعة. كما لولاه وافق يوم الجمعة يوم عرفة انه يشرع صومه لانه لم يصمه لانه يوم الجمعة انما لانه يوم عرفة ويوم عرفة مشروع صومه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

221
01:24:18.250 --> 01:24:37.300
ولم يقل الا الا ان يوافق جمعة الا ان يوافق جمعة والنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يشمل كما انه يشمل سورة الظم يشمل صورة الافراد حين يكون قصد صوم لشباب خاص

222
01:24:38.400 --> 01:25:00.200
صورة بعض الناس يسأل عنها احيانا يقول بعض الناس انا  لا يتيسر لي الصوم او القضاء لكن القظاء هذي صورة اخرى. ايظا من الصور لو انه اراد ان يقضي قضاء رمضان

223
01:25:01.050 --> 01:25:18.350
قضاء رمضان القضاء الا في رمضان. الا في يوم الجمعة مثلا او اراد ان يصوم يصوم نافلة مثلا ولم يتيسر له الصيام الا في يوم الجمعة يكن يعمل ويكدح ويشق عليه الصوم

224
01:25:18.400 --> 01:25:33.500
ويريد ان يصوم النافلة ورد ان يصوم الجمعة هل يقال انه لا بأس هذا محتمل والله اعلم يحتمل والله اعلم ان يقال لا بأس ان يصوم يوم الجمعة وان كان ظاهر الخبر النهي عن التخصيص

225
01:25:33.600 --> 01:25:59.150
وانه  حين يكون الصوم نفل وانه اه حين يريد ان يصوم بنية الصادقة لكن لم الا يوم الجمعة واذا قيل لا يشرع لك ان تصوم ويرجى ان يحصل بنيته الصادقة

226
01:25:59.550 --> 01:26:15.150
ان يصوم هذا اليوم ان يكتب له اجره ويبلغ درجة العاملين وان لم يعمل لكن اذا كان صوم واجب لا صوم الواجب هذا لا هذا واجب اذا اراد ان يتعجل صوم الواجب ولم تيسر له في هذا اليوم

227
01:26:15.200 --> 01:26:42.200
له ذلك  لا وهناك لا تخص يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم ولا شك ان الاستثناء معيار العموم ولقد يرد على الصورة المتقدمة في مسألة من اراد ان يصوم النافلة في يوم الجمعة يقول انا لا يتيسر لي صوم يوم الجمعة

228
01:26:42.400 --> 01:26:58.450
قد يقال انك لا تصوم يوما لان النبي عليه الصلاة والسلام منع جميع الصور يعني الا وما كان في معناها الا ان يكون في صوم يصوم احدكم او الصورة التي تقدمت الا ان يصوم يوم قبله او يوما بعده

229
01:26:59.450 --> 01:27:23.450
كوننا ندخل صورة وهي ان يقصد الصوم ولا هناك صوم نافلة فالصوم الذي امر النبي عليه الصلاة جويرية فيها ان تصوم صوم نافلة القول بانه صومه ويرجى ان يكتب له بنيته

230
01:27:24.250 --> 01:27:43.600
الصوم اجر ذلك اليوم يرجى له ذلك والله اعلم وهو دليل على ان التطوع لا يلزم بالشروع هذا واضح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فافطري افطري لكن في تطوع

231
01:27:43.800 --> 01:28:00.750
الصوم يطوع الصوم هذي مسألة فيها خلاف تطوع الصوم جاءت السنة في هذا الحديث وجاءت السنة ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام  اصبحوا فطن وصام وكذلك

232
01:28:01.050 --> 01:28:24.150
كان مفطرا عائشة رضي الله عنها عليه هدية وطعام وقال لقد اصبحت صائما ثم قال قربيه فاكل عليه الصلاة والسلام وهناك خلاف هناك انواع من التطوعات اذا دخل فيها وجب عليه

233
01:28:24.600 --> 01:28:41.850
اتمامها بلا خلاف كلمة لكن ان كان المراد التطوع تطوع الصوم هذا واضح. وان كان على الاطلاق لا شك ان قد يدخل في الصور خارجها بالاجماع وهي غير مراده الحج والعمرة

234
01:28:42.050 --> 01:29:06.300
اجمع العلماء على ان من دخل في نفل حج او عمرة لزموا لقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فلا يخرج منهما الخروج منهما الا  يعني باسباب باسباب لكن الاصل وجوب الاتمام. الصلاة وقع فيها خلاف وظاهر السنة انه لا يخرج منها اذا دخل فيها

235
01:29:07.000 --> 01:29:24.350
لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم الا لعذر الا لعذر وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده

236
01:29:26.200 --> 01:29:52.850
هذا الحديث من طريق الحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس والحسين هذا متروك  شديد الضعف بل واتهم رحمات اتهم رحمه الله واشياء ربما ايضا هناك اشياء اتهم بها شريعة

237
01:29:54.700 --> 01:30:16.700
يعني ما يتعلق انه هو عبدالله بن معاوية بن جعفر يعني وانها عبد الله بن معاوية جعفر هذا اتهم الزندقة هنا وانه كان يلتقي معه ونحو ذلك فالله اعلم فالله اعلم لكن الشأن انه متروك الرواية فروايته

238
01:30:16.800 --> 01:30:37.200
لا حجة ولا يعتمد عليها لكن ما رواه وجده عبيد الله هذا العباس اخو عبدالله بن عباس صحابي صغير رضي الله عنه توفي سنة تسع وثمانين وهو اصغر من عبد الله ابن عباس بسنة واحدة

239
01:30:37.850 --> 01:30:57.550
اصغر منه بسنة واحدة في سنة ثمان وستين لا تصوموا يوم الجمعة وحد هذا تقدم الاشارة اليه في دلالة الاخبار وانه لا يصام الا وقبل يوم بعد يوم تقدم ايضا عن نهي عن افراده بالصوم بالرواء المعلقة عند البخاري

240
01:30:57.750 --> 01:31:22.150
وهي عند الصحيحة هذا الخبر  تغني عنه الاخبار المتقدمة يوم الجمعة لا يصام لكن هذه هذا اللفظ لو ثبت ايضا هو دليل في المسألة المتقدمة وهو النهي عن تخصيصه وحده حتى ولو كان تخصيصه لاجل

241
01:31:22.700 --> 01:31:45.700
مثلا ان يريد ان يصوم نافلة يوم الجمعة خلاف من كان يصومه يصومه لانه ورد فظل في هذا اليوم فوافقها هذا اليوم الجمعة كما تقدم في يوم عرفة يوم عرفة اذا وافق يوم

242
01:31:46.250 --> 01:32:06.850
الجمعة واي يوم بعض مثلا من ايام وافق يوم الجمعة ثم ذكر بعده عن جنادة  ايضا في هذا المعنى ولعله ان شاء الله يأتي الكلام عليه في درس اسأله سبحانه وتعالى يقول التوفيق والسداد

243
01:32:06.900 --> 01:32:16.800
العلم النافع والعلم الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد