﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء السابع من شهر جمادى الاخر لعام الف واربع مئة

2
00:00:27.800 --> 00:00:45.250
خمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم متداول الدرس من كتاب من قول الامام نجد الله علينا وعليه في كتابه المنتقع والاحكام كتاب الاعتكاف الاعتكاف يذكرونه عادة في اخر كتاب

3
00:00:45.800 --> 00:01:11.400
الصيام  يعنون له بعضهم بهذا وانه ويجعلونه كتاب الاعتكاف وذلك انه عبادة مستقلة مستقلة وهي على الصحيح تكون في رمضان وفي غير رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ان شاء الله

4
00:01:12.150 --> 00:01:38.000
ولان الاعتكاف ايضا اه في العشر الاخير من رمضان يعني الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام والذي استقرت استقر عليه عمله انه اعتكف في العشر الاواخر من رمضان والا فقد كان اعتكف قبل ذلك بل اعتكف اول من اول الشهر كما في صحيح مسلم

5
00:01:38.750 --> 00:01:57.750
من اول الشهر في العشر الاول ثم العشر الاوسط ثم العشر الاخير. وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الاوسط ثم قال ان الذي تطلبون امامكم فمن كان معتكفا فليعتكف

6
00:01:57.900 --> 00:02:21.800
معي وهذا في الصحيحين من حديث سعيد الخدري لما كان في اخر الشهر ايضا ناسب ان تذكر احكامه في اخر كتاب الصيام والاعتكاف له احكام عظيمة والاعتكاف من العكوف والعكوف هو

7
00:02:21.950 --> 00:02:43.050
الملازمة والملازمة وهو في الاصل عند الفقهاء رحمة الله انه لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى على قول الجمهور ومن اهل العلم من يقول ان الاحسن يقول ان يقال لزوم المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى

8
00:02:43.450 --> 00:03:02.250
لان الطاعة اوسع قد تكون في الامر المباح الذي يكون وسيلة وسببا الى طاعة اما العبادة فانها لا تكون الا لامر مقصود في العبادة والذي يظهر والله اعلم ان الفقهاء حين قالوا

9
00:03:02.350 --> 00:03:16.900
اه نجوم مشي طاعة الله تعالى. فارادوا طاعة مخصوصة ولان هذه الطاعة هي المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في باب الاعتكاف على ما جاء في الاخبار عنه

10
00:03:17.150 --> 00:03:53.100
وانه اه لزم المسجد عليه الصلاة والسلام واعتكف ولم يخرج من اعتكافه حتى انتهى الشهر عليه الصلاة والسلام  والاعتكاف كما تقدم هو ملازمة الشيء. كما في قوله سبحانه وتعالى عن بني اسرائيل وجوزني بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. اي يلازمونها ويدعونها ويعبدونها. وقول ابراهيم عليه

11
00:03:53.100 --> 00:04:21.200
الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اي مقيمون عندها ملازمون لها تدعونها وتسألونها فهذا هو الاصل في العكوف والاعتكاف ثبت السنة الفعلية عنه عليه الصلاة والسلام وفي السنة ايضا القولية

12
00:04:21.300 --> 00:04:43.650
بمشروعية الاعتكاف من كان معتكفا فليعتكف معي. في لفظ ايضا في الصحيح من اراد ان يعتكف معي فليعتكف واجمع المسلمون على انه مشروع انه مشروع وان كان روي عن مالك رحمه الله

13
00:04:44.150 --> 00:05:08.850
انه قال لم ينقل او لا يحفظه الا عن ابي سلام عبد الرحمن وهذا القول مستدرك من قول مالك رحمه الله لكنه قال رحمه الله لانه ثبت هذا ثبت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين اعتكف واعتكف اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف ازواجه بعده

14
00:05:09.050 --> 00:05:31.900
كما سيأتي ان شاء الله وايضا جاء عن عن جمع من الصحابة كما نبه عليه الحافظ بن حجر رحمه الله   الاعتكاف ثبت بقوله وفعله من جهة مشروعيته ولم يثبت حديث

15
00:05:32.200 --> 00:06:02.300
في من اه في من قوله في ذكر فضله  واما حديث المعتكف الاعتكاف يعكف الذنوب وتجري له الحسنات كلها وحديث لا يصح  لا يصح وجاء ايضا حديث من اعتكف ليلة فكأنما اعتق رب رقبة

16
00:06:02.450 --> 00:06:21.200
ايضا حديث طبعا لا يثبت انما يكفي في ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام من فعله وملا ملازمته له صلوات الله وسلامه عليه. كل عام بل كان كما سيأتي ان شاء الله اذا فاته الاعتكاف

17
00:06:21.500 --> 00:06:47.750
في عام قضاه عليه الصلاة والسلام رضاه اذا فاته في هذا العام  وربما اعتكف اكثر من عشر ليالي بعد اعتكافه الاول الذي اذ كان آآ  نلتمس في ليلة القدر وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:06:48.000 --> 00:07:13.900
اعتكف في العام الذي فيه اعتكف عشرين كما رواه البخاري والاعتكاف الاعتكاف هو ملازمة المسجد بطاعة الله سبحانه وتعالى وكما سيأتي ان شاء الله انه من شرطه المسجد من شرطه المسجد

19
00:07:14.900 --> 00:07:40.000
واعظم الاعتكاف او الغاية من الاعتكاف هو اصول الخلوة خلوة القلب. فهذا هو خلاصة الاعتكاف هو انقطاع عن مشاغل الدنيا وعن همومها وعن ارتباطات الانسان التي كان مشغولا بها قبل ذلك

20
00:07:40.400 --> 00:08:13.600
مما اه يعني لا يكون موضع ضرورة ولهذا قال بعضهم في تعريفه هو الانقطاع عن الخلائق والاتصال بالخالق سبحانه قطع العلائق عن الخالق عن العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق وحقيقته كما نبه ابن القيم رحمه الله خلوة القلب وانه لابد

21
00:08:14.050 --> 00:08:39.950
للمسلم ان يكون له مثل هذه الخلوة ليخلو بنفسه يذكر الله سبحانه وتعالى  يتدبر كلامه سبحانه وتعالى ويصلي من النوافل ما يسر الله واذا خلا في مكان خلا حسا فان الخلوة المعنوية اعظم

22
00:08:40.150 --> 00:09:01.800
النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي خلا في المسجد حسا يعني اتخذ قبة وكان كما قالت عائشة رضي الله عنها اذا صلى الفجر دخل معتكفه وانه اتخذ مكانا يعتكف فيه عليه الصلاة والسلام

23
00:09:02.200 --> 00:09:27.250
حتى لا يشغل عليه الصلاة والسلام ثم الخلوة الاخرى وهي الخلوة المقصودة والخلوة الحسية هذي هي وسيلة وسيلة هو طريق لهذه الخلوة خلوة القلب حتى يحصل الانس بالله سبحانه وتعالى بذكره

24
00:09:27.450 --> 00:09:56.150
وتلاوة كلامه ودعائه والانكسار والانطراح والتذلل له سبحانه وتعالى وجمع القلب على ذلك وبهذا يحصل الانس واللذة والراحة الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب واعظم ما يحصل واعظم

25
00:09:56.250 --> 00:10:19.950
حصول هذه المعاني وحال الخلوة حال الاعتكاف وهذا من اعظم اسباب حصول الانس له في حال الوحشة حين يكون في قبره وفي سائر المنازل في يوم القيامة لا شك ان ما يؤنسه

26
00:10:21.400 --> 00:10:53.550
ويثبته هو ما سبق له من انسه بالله سبحانه وتعالى انسه بذكره انشه بالتلذذ بتلاوة كلامه وتدبره  بدعائه والتذلل له سبحانه وتعالى والثناء عليه ودعائه سبحانه وتعالى واستغفاره فهذا هو

27
00:10:54.100 --> 00:11:19.350
لب الاعتكاف والعلماء بحثوا مسائل هل يشرع له ان يخالط الناس مثلا لاجل نشر العلم هذي وقع فيها خلاف اما ما يكون موضع حاجة مثلا لاهله فهذا دلت النصوص عليه كما سيأتي ان شاء الله

28
00:11:22.750 --> 00:11:43.700
وتقدم الاشارة الى ان لجوء نشر طاعة الله تعالى وسبق ان هناك من اهل العلم من قال لعبادة الله وهذا ذكره تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة في كتاب الصيام وقال لو قيل لعبادة الله فيه لكان احسن

29
00:11:43.750 --> 00:12:13.750
فان الطاعة موافقة  فان الطاعة موافقة الامر وهذا يكون بما هو في الاصل عبادة كالصلاة وبما هو في الاصل غير عبادة وانما يصير عبادة بالنية كالمباحات المباحات آآ بخلاف العبادة فانها

30
00:12:14.150 --> 00:12:38.850
لا تكون الا لله سبحانه فان التذلل لله سبحانه وتعالى كما تقدم الذي يظهر والله اعلم ان ما ذكر رحمه الله لا يتنافى مع طاعة لانهم ارادوا بالطاعة الطاعة المخصوصة لكن على طريقة اهل العلم في ان يكون

31
00:12:39.000 --> 00:13:01.550
التعريف ظابط للمعرفة لا شك انه حين يكن يقول لعبادة الله يكون ادب في هذا المعنى الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:13:01.750 --> 00:13:27.300
يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وهذا كما شئت متفق عليه طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعندهما من هذا الطريق ما سبق الاشارة اليه

33
00:13:27.450 --> 00:13:52.200
من قول عائشة رضي الله عنها قال ثم اعتكف ازواجه من بعده ثم اعتكف ازواجه من بعد اشارة الى ان الاعتكاف مستقر وثابت وانه لم ينسخ بانه باقي. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف. كان كما سبق مرارا تدل في الاصل على الحصون

34
00:13:52.700 --> 00:14:18.850
والوجود هذا الفعل وان كانت الافعال تدل على الحصول لكن كان  فيها معنى التكرار في بعض المواضع فاذا وكانت مقيدة بما يتكرر فانها تدل على التكرار والا فالاصل انها لمجرد الحصول والوقوع

35
00:14:20.050 --> 00:14:43.200
والمعنى انه حصول الشيء مرة واحدة وهذا هو الاصل في الفعل لكن حين يكون مقيدا بما يتكرر فانه يتكرر بتكرر هذا الشيء  المسابقة الاشارة الى حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام حين يحرم ولحله

36
00:14:43.550 --> 00:15:04.500
قبل ان يطوف بالبيت ومعلوم انها لم تحج معا الا حجة واحدة وهذا في الحج  هذا اشارة الى اه انه وقع مرة واحدة منه عليه الصلاة والسلام لكن دلت القرين على التكرار

37
00:15:04.650 --> 00:15:24.000
كانت التكرار كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان هذا اشارة الى كل رمضان والنبي صام تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الاواخر وهذا هو الذي استقر عليه اعتكافه عليه الصلاة

38
00:15:24.050 --> 00:15:50.600
والسلام  قبل ذلك اعتكف شهرا كامل يلتمس ليلة القدر عليه الصلاة والسلام من رمظان حتى توفاه الله عز وجل وكان عليه الصلاة والسلام يخلو في اعتكافه وربما حدث اصحابه وربما سألوه

39
00:15:50.650 --> 00:16:19.000
وهذا ليس المعنى انه لا يحدثهم بل يسألونه ويجيبهم عليه الصلاة والسلام  هذا واقع في الاخبار انه عليه الصلاة والسلام اذا سئل عن ليلة القدر ذكر عليه الصلاة والسلام. وسألها عبدالله بن انيس كما في صحيح مسلم

40
00:16:19.900 --> 00:16:47.850
وسأل عن عن الليلة آآ يمكث غير المسجد او عن ليلة القدر قال  قال هي الليلة ثم قال او القابلة او القابلة فجاء اذا دخل المسجد بعد العصر لم يخرج الا مع طلوع الفجر رضي الله عنه

41
00:16:48.200 --> 00:17:13.300
وجاء في رواية رواية  انه رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام في نفس العشر ومكث عند باب بيته مكث عند باب بيته ومر به النبي عليه الصلاة والسلام

42
00:17:14.100 --> 00:17:45.700
فادخله وان هذا بعد المغرب  قال فقرب فقرب عشاؤه عليه الصلاة والسلام قال عبد الله  يعني كأنه قليل وقال وكنت استحي ان امد يدي رضي الله عنه الشيء الذي والنبي عليه ثم سأل النبي عليه فقال هي الليلة او القابلة

43
00:17:45.950 --> 00:18:08.200
كنت عزوته في  الى مسلم في هذا اللفظ لكن ينبغي ان يحتاج الى نظر هل هذا اللفظ هل هو في مسلم او خارج مسلم وفي دلالة على ما ستأتي ان شاء الله ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج

44
00:18:08.700 --> 00:18:29.750
ليتناول عشاءه في بيته عليه الصلاة والسلام  يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله بدلالة على ان الافضل هو اعتكاف العشر وان يجوز اعتكاف اقل من ذلك ولهذا عبد الله بن انيس

45
00:18:30.100 --> 00:18:58.000
سأل النبي عليه الصلاة والسلام  دله على ليلة ثم نزل الى المسجد بعد العصر ولم يخرج الا بعد طلوع الفجر فاعتكف ليلة وكذلك حديث عمر رضي الله عنه على رواياته وسيأتينا ان شاء الله وفيه فاعتكف ليلة لما قال اني نذرت في الجاهلية نذرت في ان اعتكفا

46
00:18:58.050 --> 00:19:14.000
ادارة ليلة نعتكب ليلة في في المسجد الحرام. نذرت اعتكف ليلة المسجد الحرام في المسجد الحرام في الجاهلية. الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افحتكف فاعتكف ليلة او قال فاعتكف ليلة

47
00:19:14.100 --> 00:19:40.250
روايات ستأتي ان شاء الله الشاهد انه دليل على ان الاعتكاف يجوز يوم كامل وليلة بالليل او يوم سواد اليوم او بياضه من النهار وهذا هو اقل ما ورد واصح ما يقال في هذه المسألة

48
00:19:41.050 --> 00:20:01.250
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان متفق عليهما وهذا من طريق يونس ابن يزيد عن نافع عن ابن عمر. رضي الله عنهما

49
00:20:02.200 --> 00:20:19.850
وفي معنى حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ان اعتكافه من قول عن جمع من الصحابة كما سيأتي في حديث ابي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله سيعتكف العشر الاواخر من رمضان

50
00:20:20.200 --> 00:20:44.750
وان هذا هو الذي استقر عليه امر تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها  ولمسلم قال نافع وقد اراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا

51
00:20:44.750 --> 00:21:02.250
وهذه الزيادة عند مسلم من طريق يونس من نفس هذا الطريق نفس هذا الطريق الذي رواه عند الذي عندهم لكن هذه زيادة لموسم وفيه دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام

52
00:21:02.350 --> 00:21:24.650
كان يعتكف في مكان معين خاص قال وقد اراني وكانه والله اعلم اما ان يكون هذا اعتكافه في جميع السنوات او ان هذا المكان الذي اعتكف فيه في بعض السنوات خصوصا في اخر حياته هذا محتمل لكن

53
00:21:24.800 --> 00:21:42.650
ظاهر عبارة وقد اراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام امر بخبائه ان يظرب

54
00:21:43.100 --> 00:22:02.000
امر بخباع وانه كان يتخذ مكانا خاصا للمعتكف الذي للمكان الذي يعتكف فيه في دلالة على انه لا بأس للمعتكف ان يجلس في مكان خاص وان يلازم مكان في المسجد

55
00:22:02.900 --> 00:22:17.100
وان هذا ليس داخلا في الايطان الذي ورد النهي عنه من حديث عبد الرحمن من رواية عبد الرحمن ابن تميم محمود عن عبد الرحمن ابن شبل احمد وابي داوود وغيرهما

56
00:22:17.550 --> 00:22:40.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دلالة عن التفات كالتفات الثعلب وناقر كناقر الغراب وايطان كايطان البعير    هذا هذا المكان لاجل الاعتكاف وقد ورد في حديث صحيح رواه ابن ماجة

57
00:22:41.150 --> 00:23:04.800
انه عليه الصلاة والسلام قال لا يوطن رجل المساجد للقرآن والذكر الا ما شا الله به كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم لا يوطن وهذا فيما يظهر لا يدل على انه

58
00:23:04.900 --> 00:23:26.800
يتخذ مكانا معينا لان العلم قالوا يكره ان يتخذ مكانا معينا لا يجاوزه. ويعرف به ويشتهر به ويلازمهم ويكره ان يصلي لان في الغالب ان حين الانسان يلازم مكان معين لا يتجاوزه في الغالب انه لو وجد فيه حد ضايقه

59
00:23:26.950 --> 00:23:47.050
لكن لو كان يحب هذا المكان يصلي فيه اذا وجده فارغا لكن لا آآ يجد غضاضة لو وجد فيه غيرة الا اذا كان الناس يتحاشون هذا المكان خوفا منه او كفا لي شره

60
00:23:47.100 --> 00:24:04.450
هذا من غرائب يعني يكون يأتي للصلاة. ومع ذلك يخشى الناس من لسطوة لسانه. هذا لا يجتمع مع من يكون تقدم للصلاة يريد الخشوع والحضور فيها لكن من كان يصلي في مكان

61
00:24:04.450 --> 00:24:20.550
تعداد الصلاة فيه كل اذا وجده لكن لا يتضايق لو وجد غيره فيه ولا يضايق غيره. وربما صلى بغيره هذا لا بأس به ما المقصود الذي يظهر والله اعلم لا يوطن رجل المساجد

62
00:24:20.650 --> 00:24:42.150
وهذا الذي يظهر الله هنا التوطين توطين المساجد هو ملازمة المسجد لا انه قال يوطن المساجد ما قال في الحديث كايطان البعير وايقان البعير هو المكان الذي يتخذه البعير عطنا له ومكانا له

63
00:24:42.350 --> 00:25:08.450
لينا فلا يجلس في غيره   اما هذا مراد انه يتوطن المساجد يعني انه يلازمها يكثر البقاء فيها. يبكر الى الصلاة وليس المعنى انه يوطن مكان معين. وهذا واضح فيما يظهر من لفظ الحديث

64
00:25:08.500 --> 00:25:22.950
كذلك في هذا الحديث قول  في قول عبد الله بن عمر او قول نافع عن عبد الله ابن عمر انه رأى المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بأس وهذا وهذا ظاهر لان المعتكف

65
00:25:23.400 --> 00:25:40.850
يريد ان يخلو في مكان. ولو انه قيل له لا تتخذ مكان ولا تجعل لك بقعة تجلس فيها قد لا يحصل مقصود الاعتكاف لانه كل وقت مثلا يكون في مكان

66
00:25:41.050 --> 00:26:01.300
وكل ليلة في مكان يتشعث قلبه ولا يجتمع لكن حين يكون هذا المكان وقصده الاعتكاف فيه مع شرط عدم مضايقة المصلين وايداع المصلي ليس المعنى انه يوطن مكانه انه راكب فلا يكون بين الصفوف

67
00:26:01.550 --> 00:26:29.500
بل اما ان يكون هناك مكان خاص للمعتكفين في المسجد او يكون في اخر المسجد المقصود انه في الغالب  ان المساجد يكون فيها امكنة في اخرها للمعتكفين المعتكفين ولكن ربما احيانا في الاماكن التي يجتمع فيها الناس والعدد الكثير ويكثر فيها المعتكفون وخصوصا المسجد الحرام ونحو ذلك

68
00:26:29.700 --> 00:26:46.300
قد يكون موضع اعتكافه في موضع الصفوف ما عدا عليك يكون حاجاته والتي يحتاجها لا تضايق الناس يجلس في هذا المكان يجلس في هذا المكان يصب فيه لكن وقت الصلاة

69
00:26:47.850 --> 00:27:10.100
لا يضايق غيره لا يضايق غيره فلو انه مثلا قيمة الصلاة  تشد هذه الفرجة ولا تترك ولا  لكن هو لا بأس ان يتخذ هذا المكان  يعتكف فيه وتكون حاجاتي واغراضه

70
00:27:10.150 --> 00:27:30.400
في مكان بحيث لا تضايق المصلين ولهذا استثنوا محل المعتكف وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما

71
00:27:31.100 --> 00:27:54.800
فلما كان العام المقبل فلما كان في العام يقول اعتكف عشرين اعتكف عشرين. رواه احمد والترمذي وصححه والحديث اسناده صحيح عند الترمذي وكذلك عند الامام احمد رحمه الله كذلك اسناده صحيح

72
00:27:55.300 --> 00:28:10.500
وهو عند الامام احمد طريق قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه عن ابن ابي عدي انبأنا حميد عن انس. ورواه الترمذي عن محمد بن بشار

73
00:28:12.350 --> 00:28:32.600
محمد من بشار حدثنا احمد بن ابي عدي آآ واسناده صحيح عند احمد وعند الترمذي. هذا اللفظ لفظ الترمذي هذي اللفظ لفظ الترمذي لفظ يا احمد انه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر

74
00:28:33.750 --> 00:28:54.150
فاذا سافر اعتكف عشرين من العام المقبل عليه الصلاة والسلام كان يعتكف اذا كان مقيما اذا كان مقيم يعتكف العشر يعني الاخير من رمضان فاذا سافر اعتكف من العام المقبل

75
00:28:54.300 --> 00:29:24.150
عشرين عليه الصلاة والسلام العام المقبل عشرين هو الذي يظهرنه العشر الاوسط والعشر الاخير وهذي الرواية تبين وتشرح رواية الترمذي رواية الترمذي كما تقدم والحديث ضاع دلالته ظاهرة في معنى حديث ابن ابن عمر وعائشة وكان يعتكف العشر الاواخر وهي حديث متظافرة

76
00:29:24.350 --> 00:29:41.000
ومجتمعة على هذا القدر فلم يعتكف عاما لم يعتكف عاما لانه شغل عليه الصلاة والسلام بينت رواية احمد انه آآ يعني اذا كان لي سفر عليه الصلاة والسلام وقد يكون بغير ذلك

77
00:29:41.150 --> 00:30:06.700
هشام الاسباب الاخرى مثلا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين فيه دلالة على مشروعية قضاء الاعتكاف ومشروعية قضاء النوافل ومنها الاعتكاف ولكن ليس بواجب والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكافه الذي يفوت يقضيه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ان شاء الله في حديث عائشة

78
00:30:07.000 --> 00:30:25.650
انه لما رأى القبب امر بها فقبضت ثم اعتكف عشرا من شوال عليه الصلاة والسلام يشرع قضاء الاعتكاف لان هذا الاعتكاف اعتكاف سنة ارجع سنة وهذا الاعتكاف لا يلزم بالدخول فيه

79
00:30:27.800 --> 00:30:53.800
يعني نية الدخول في الاعتكاف هذا شيء والشروع في الاعتكاف شيء اخر مجرد النية لا يلزم بها شيء لكن اذا شرع في الاعتكاف واعتكاف تطوع فالصحيح هو قول الجمهور انه لا يلزمه اتمامه ولا يجب. خالف مالك رحمه الله

80
00:30:54.050 --> 00:31:15.950
قال يجب عليه بالشروع يجب عليه بالشروع  لان هذا على قول وجوب عثمان النافلة اذا شرع فيها كالصلاة النافلة. سبق الاشارة الى الخلاف في هذا بالغ الامام عبد البر رحمه الله

81
00:31:16.150 --> 00:31:39.550
وحكى الاتفاق على انه اذا شرع في الاعتكاف فلا يجوز له الخروج منها يجب عليه اذا شرع فيه لكن قوله هذا قوله هذا اه مرجوح بل ليس فيه اجماع ولهذا قال في المغني رحمه الله وكذلك في الشرح

82
00:31:39.950 --> 00:32:02.200
بعد ذكر كلامه لم يصنع ابن عبد البر شيئا لانه ذكر اجماع ولا اجماع بل لو ادعي عكسه لكان اقرب. لكن فيه خلاف مالك المتقدم جمهور اهل العلم على انه لا يلزم بالشروع فيه

83
00:32:02.550 --> 00:32:25.950
الا اذا كان منزورا هذا محل اتفاق من اهل العلم قال رحمه الله ولاحمد وابي داود وابن ماجة هذا المعنى بالرواية ابي ابن كعب واسناد ابي داود ايضا صحيح وحديث آآ

84
00:32:26.500 --> 00:32:46.950
ابي حديث ابي بن كعب في معنى حديث ابي ابن كعب لكن رواية ابي داود مثل رواية الترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف عشرا فلم يعتكف في عام فاعتكف عشرين في العام المقبل

85
00:32:48.100 --> 00:33:18.600
عند رواية احمد وابن ماجه فسافر عليه الصلاة والسلام فاعتكف بالعام المقبل عشرين بشرت رواية احمد وابن ماجة رواية ابي داود  واسنادهما صحيح اسنادهما سند احمد وابن ماجة  وكما تقدم

86
00:33:19.100 --> 00:33:49.500
انه بشرت رواية احمد بن ماجه رواية ابي ابي داود ونفس الطريق الذي رواه احمد رواه ابو داوود هو نفس الطريق الذي عند احمد ابن ماجة قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها

87
00:33:51.050 --> 00:34:23.850
طبعا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وانه امر بخبائه فضرب لما اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. فامرت زينب بخبائها فضرب

88
00:34:23.850 --> 00:34:41.600
قالت غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخباية فظلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فاذا الاخبية فقال البر يريدن فامر بخبائه فقوض وترك وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الاول من شوال

89
00:34:41.650 --> 00:35:14.800
رواه الجماعي للترمذي لكن له منه كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه  وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها اه وهذا  الحديث عندهم من طريق يحيى ابن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها

90
00:35:15.150 --> 00:35:29.250
وكذلك لفظ الترمذي هو عندهم عنده من هذا لفظ الترمذي وعنده من هذا الطريق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا

91
00:35:29.450 --> 00:35:47.850
في دلالة على ان الاعتكاف ليس بواجب وهذا محل اجماع من اهل العلم لانه وكله الى الى ارادته عليه الصلاة والسلام نتقدم من احب ان يعتكف معي فليعتكف اذا اراد صلى الفجر ثم دخل معتكرا

92
00:35:48.700 --> 00:36:13.650
هذه اللفظة اخذ بها الليث والثور والاوزاعي لقولهم ان الاعتكاف يكون بعد صلاة الفجر يبتدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر والاعتكاف في العشر الاواخر يكون بعد صلاة الفجر يكون بعد صلاة الفجر

93
00:36:13.900 --> 00:36:35.000
يعني ليلة صبح واحد وعشرين وذهب الجمهور الى انه لا يحصل اعتكاف العشر الاواخر الا بان يدخل قبل المغرب او على قول الصحيح لو  صلى المغرب دخل المسجد بعد يعني بعد الاذان او بعد ما افطر ثم

94
00:36:35.350 --> 00:36:53.250
صلى ثم بدأ ثم بعد دخول المسجد او دخل المسجد او اعتكاف يحصل ذلك وان لا يشترط مباشرة يعني المشترى ان يكون قبل غروب الشمس هذا شيء يسير وهو قاصد المسجد قبل صلاة

95
00:36:53.500 --> 00:37:19.100
المغرب والمغرب هي وتر النهار  اضيفت الى النهار لانها تلي انها مباشر بعد غروب الشمس  قول الليث والثوري والاوزاعي الى هذه الرواية لكن هذه الرواية لا دليل فيها لا دليل كما نبه الجمهور

96
00:37:19.300 --> 00:37:34.300
على ذلك وان قوله ثم دخل معتكفة ليس المعنى انه دخل معتكف اي دخل في اعتكافه. فرق بين الدخول في الاعتكاف وبين الدخول. وقد دخل في اعتكافه عليه الصلاة والسلام

97
00:37:34.450 --> 00:38:00.900
قبل ذلك من اول العشر قبل دخول العشر  كان يعتكف العشر. والمعنى انه قد اعتكف تلك الليلة اذ فدخل اعتكافه من من تلك الليلة لكن دخول المعتكف وهو المكان الخاص فرق بين دخول الاعتكاف والدخول المعتكف ولهذا في لفظ عند البخاري

98
00:38:01.750 --> 00:38:28.950
يعني دخل المكان الذي اراد ان يعتكف فيه دخل المكان الذي اراد ان يعتكف  المعنى ان المكان الخاص وجاء في حديث عائشة انها قبة  وانه دخل هذا وهذا هو الجواب الاسلم في هذا الحديث وهو واضح فيما يظهر والله اعلم

99
00:38:31.400 --> 00:38:56.600
وانه امر بخبائه فضرب عليه الصلاة والسلام في المسجد دلالة على جواز اتخاذ مكان خاص في المسجد لما اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فامرت زينب بخبائها. لما رأت الخباء النبي عليه الصلاة والسلام امرت زينب بخبائها

100
00:38:56.700 --> 00:39:14.850
فضرب لانها رأت النبي فعل هذا. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة وضربت خبائها وامرت غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها  هذا اللفظ ليس عند البخاري هذا اللفظ عند

101
00:39:14.950 --> 00:39:33.850
مسلم وظاهر هذا اللفظ ان جميع ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدة امرت بخبائها فضرب والثابت في الصحيحين انها اربعة اخبياء لما في الحديث نفسه فلما رأى هذه القبب الاربع

102
00:39:34.500 --> 00:39:54.750
البر يريدن فامر بها فقوضت فقوض بناؤه عليه الصلاة والسلام او خباؤه والتي ضربت ظرب خيباؤه عليه الصلاة والسلام ثم ضربت زينب ثم عاش ثم حفصة هؤلاء هن اللائي آآ ضربن اخبية

103
00:39:54.950 --> 00:40:14.950
في المسجد للاعتكاف لكن ازواج النبي مراد به هؤلاء ففسرت رواية البخاري وكذلك مسلم رواية مسلم الثانية في قول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر

104
00:40:15.050 --> 00:40:42.100
نظر فاذا الاخبية هذه مع خبائة وهنا ثلاثة اخبياء يعني ثلاث قبب والخبا هي خيمة صغيرة من صوف او من قطن ومن قطن اه تخلو يخلو فيها المعتكف فقال البر يردن

105
00:40:42.500 --> 00:41:09.100
البر همزة استفهام ممدودة على سبيل الانكار او استفهام استفهام اه عن الحال ال بر والمراد به على وهو استفهام على وجه الانكار الان البر البر منصوب ليولدنا وهو مقدم مفعول مقدم لقوله يردنا

106
00:41:11.050 --> 00:41:38.100
فامر بخبائه فقوض عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على انه يجوز الخروج مين الاعتكاف وانه لا يلزم للشروع فيه. لان الصحيح ان النبي شرع في الاعتكاف شرع في الاعتكاف  اذا خرج المعتكف من اعتكاف لعذر

107
00:41:38.200 --> 00:42:02.900
الذي يظهر ان ما مضى من اعتكافه صحيح لان الاعتكاف  يعني على قول ولان الاعتكاف الذي وقع ليلة كاملة وهذا اعتكاف هذا الاعتكاف لليلة كاملة ثبت في السنة قولا وفعلا

108
00:42:03.150 --> 00:42:24.150
ثبت في السنة ثبت في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام لعمر والي عبد الله بن ويس رضي الله عنهما  وعلى قول الجمهور آآ يكون اعتكاف ولو كان وقتا يسيرا ولعلها يأتي الاشارة اليه ان شاء الله

109
00:42:25.000 --> 00:42:44.150
فاذا اعتكف انسان انسان اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاعتكف ثلاث ليالي ثم احس بتعب فاراد ان يخرج اراد ان يخرج في هذه الحالة مقبض اعتكافي لا يبطل

110
00:42:44.300 --> 00:43:04.900
ما دام خروجه لاجل مشقة ما دام خروجي لاجل ان يبطل وكما لو خرج من من النافلة خرج من النافلة لكن النافلة تبطل  كان فيها من ذكر وقراءة قرآن وتسبيح يؤجر عليه

111
00:43:04.950 --> 00:43:21.050
لكن لو اراد ان يعود هذا الذي خرج من اعتكافه هل له ان يعود من وسط النهار له ان يعود من وسط النهار على القول بانه لا يكون اعتكاف الا اعتكافي

112
00:43:21.150 --> 00:43:43.050
يوم او ليلة يوم او ليلة لو انه مثلا خرج من اعتكافه من اول النهار ثم بالنشاط فاراد ان يعود من اخر النهار قبل غروب الشمس له ان يعود ويصح ابتداء الاعتكاف من وسط النهار او من وسط الليل

113
00:43:44.250 --> 00:44:01.350
الله اعلم على قول الجمهور يصح لكن على القول الذي يقول لابد ان يكون اعتكاف ليلة هذا يعتكف بعظ يوم ثم بعد ذلك يعتكف الليالي والايام الاتية والذي يظهر والله اعلم

114
00:44:02.000 --> 00:44:19.600
انه اذا اراد ان يدخل مرة ثانية ان ينوي اعتكاف يوم تام. يعني انه لا يخرج الا من غد مثل هذا الوقت حتى يعتكف يوما تاما في هذه الحالة لا بأس ولا يعني ولا يلفق مثلا

115
00:44:19.850 --> 00:44:44.350
من نصف يوم ومن نصف ليلة بل حتى يحصل له نهار تام وليل   وترك الاعتكاف في شهر رمضان. يعني في ذلك العام ترك الاعتكاف في شهر رمضان وفيه دلالة على تفاوت

116
00:44:44.450 --> 00:45:00.650
المصالح وانه احيانا قد يترك العمل وان كان فيه مصلحة لدفع مفسدة لا شك ان هذا الاعتكاف في مصالح عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الاعتكاف لكن اشار الى معنى

117
00:45:00.700 --> 00:45:28.400
لهذا ترك الاعتكاف وفي هذا درس عظيم لهن رضي الله عنهن ولمن سمع ورأى كلامه عليه الصلاة والسلام من اصحابه وذلك انهن آآ قد يكون لما ضربت زينب ثم عائشة ام حفصة ان يكون حملته حملهن على ذلك الغيرة رضي الله عنهن

118
00:45:28.700 --> 00:45:43.900
وحتى تحظى كل واحدة منها بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فيعود الامر اليهن وقد يكون والله اعلم يعود اليه بمعنى انه اذا كان نساؤه معه يكون كأنه في بيته

119
00:45:44.050 --> 00:46:06.500
لانه في بيته ولم يكن معتكفا فتركه لاجل هذا. ويحتمل والله اعلم لاجل المعنيين يجب المعنيين ويحتمل والله اعلم ايظا لمعنى اخر له حين يعتكفن معه انه قد ينشغل معهن لانهن قريبات منه

120
00:46:06.850 --> 00:46:29.750
وعهد والله والرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم لقد يأتينه يزورنه هذه تأتي وهذه تأتي في شغل عليه الصلاة والسلام هذا قد يعود الى المعنى الاول وكأنه لم يعتكف كانه في بيته بين ازواجه عليه الصلاة والسلام

121
00:46:30.250 --> 00:46:54.500
والمعاني التي اه تختلف تختلف لكنها يمكن اجتماعها يمكن اجتماعها لا مانع بان يقال انه ان العلة بجميع هذه الاشياء وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الاول من شوال

122
00:46:54.550 --> 00:47:08.700
في دلالة ايضا على ان الاعتكاف ليس خاصا برمضان وانه يجوز الاعتكاف في غير رمضان لكن سنة مستقرة نعتكف ان لا نعتكف الا في رمضان. وانما اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام لقضاء

123
00:47:08.850 --> 00:47:25.600
ما فاته او تركه لمثل هذا العذر في رمضان واستنبط منه بعض العلماء انه لا يشترط الصوم في الاعتكاف. ان قالت العشر من شوال واول يوم من العشر يوم عيد ولا يصام

124
00:47:26.250 --> 00:47:46.600
وقيل انه ظاهر انه اعتكف هذا اليوم وهذه مسألة موضع خلاف من اهل العلم من قال ان الصوم شرط فيه ان الصوم شرط فيه وهو مذهب مالك وابي حنيفة وقيل ليس بشرط وهو قول

125
00:47:47.100 --> 00:48:11.200
المذهب وقول الشافعي وحكاه ابن القيم رحمه الله شرطية الصوم عن جمهور العلماء وقال انه هو الصواب وكذلك تقي الدين  وايضا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنه عند عبد الرزاق باسانيد ثابتة انهم قالوا لا اعتكاف الا

126
00:48:11.200 --> 00:48:31.250
بصوم يعني موقوفا عليهم. واختلف في هذه المسألة جاء خلاف هذا واستظهر جمع من اهل العلم انه لا دليل على اشتراط الصوم وذلك انها عبادة مستقلة عبادة مستقلة كسائر العبادات

127
00:48:31.300 --> 00:48:51.100
ولا احكام خاصة ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اعتكف ولم يجعلنا اشترط الصوم ثم هو عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال ولم ينقل انه صام ايام الاعتكاف. والغالب والله اعلم

128
00:48:51.150 --> 00:49:11.400
وخصوصا مع آآ ذكر الصوم ذكر يوم العيد وان نراه الحديث انه اعتكف عليه الصلاة والسلام وانه لم ينكر انه صام في شوال وان مثل هذا الحكم من المهمات يدل على انه ليس بشرط. ثم شغل الذمة

129
00:49:11.700 --> 00:49:35.850
مثل هذا يحتاج الى دليل ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر نعتكف ليلة قال فاعتكف فاعتكف ليلة والليل ليس محل للصوم فلو كان ولو كان الاعتكاف لو كان الصوم شرطا في الاعتكاف لقال لا لم يأمره بذلك لا يصح اعتكاف الليل

130
00:49:36.400 --> 00:50:01.900
لانه لا ليس محلا للصيام فلما صحا اعتكافه في الليل دل على ان على ان الصوم ليس بشرط في الصيام الادلة ظاهرة بعدم اشتراط الصيام الجمهور او من اشترط يجيبون عن هذه الادلة يجيبون عن هذه الادلة لكن

131
00:50:02.350 --> 00:50:25.700
الاجابة نظر يعني هم قالوا انا قالوا في حديث عمر انه قال يعني جحديث انه اعتكف يوما يوما بليلته والمعنى آآ انه اذا كان يوم فاعتكف بالنهار وبالليل اعتكف في النهار وفي الليل

132
00:50:25.950 --> 00:50:49.450
والنهار محل للصوم ثم هذا الجواب في نظر كان هذا هو الجواب لانه لو جاء لو كان الصوم شرطا لامره به النبي عليه الصلاة والسلام الامر يخفى وجاء رواية عند ابي يعتكف وصم وفي طريق عبد الله بن مؤمن لا تصح

133
00:50:49.700 --> 00:51:10.500
اعتكف وصم لكن هذي رواية لا تصح بل هي يعني قد تكون ايضا من كرة هذه الرواية. والرواية الصالحين ليس فيها ذكر الصيام ولهذا الاظهر بل قد يقال الصواب ان الصوم ليس بشرط في الاعتكاف

134
00:51:11.800 --> 00:51:33.800
لكنه حسن لان ابن القيم رحمه الله اشار يعني الى العلة في ان الصوم اه الشباب اجتماع القلب واجتماع النفس وتضييق مجاري الشيطان بعدم  بعدم المفطرات في هذا اليوم لكن هذا ايضا

135
00:51:34.200 --> 00:52:00.250
يختلف الحكم في الليلة. الليل محل للطعام والشراب ليس ملازما له دائما اذا لكان وصال   وكان وصالا اشترط فيه الوصال لهذا مما يذكر عن مالك رحمه الله حين قال انه لا يحفظ عبدالرحمن قال واظنهم

136
00:52:00.950 --> 00:52:22.050
لم ينقل عنهم انه شديد كالوصال  وقوله سبق ان هذا القول فيه نظر عنه  كما ثبت الاعتكاف عن ازواج النبي وعن وغيرهم من الصحابة عن رضي الله عنهم عنهم جميعا

137
00:52:25.200 --> 00:52:47.050
حتى اعتكف في العشر الاول من شوال رواه الجماعة الا الترمذي تقدم ولكن له منه كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة وهذا اللاف كما تقدم الذي ساقه رحمه الله اقرب الى مسلم تقدم للاشارة الى ان

138
00:52:47.250 --> 00:53:06.350
لفظ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند البخاري وفي لفظ اخر عند البخاري ان حفصة رضي الله عنها سألت عائشة ان تستأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وفي لفظ عند البخاري ان حفصة رضي الله عنها ضربت خبائها

139
00:53:06.400 --> 00:53:29.600
ولم يذكر في هذا اللفظ انها استأذنت انها سألت عائشة ان تستأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وفي لفظ عند النسائي انها  وفي نعم وفي وفي لفظ عند هذا نعم لم يذكر الاستعداد وفي لفظ انها استأذنت النبي عند النسائي

140
00:53:29.650 --> 00:53:48.300
استأذنت النبي النبي عليه الصلاة والسلام الحجر يقول هذه اللفظة تحمل على انها او هذه اللفظة تبين تلك الالفاظ وانها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام على لسان عائشة على لسان عائشة

141
00:53:48.700 --> 00:54:11.400
بصراحة اللفظة الاولى ومبينة للفظة التي لم يذكر فيها انها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام  قال قال الامام ماجد رحمه الله بعد هذا الحديث وفيه ان النذر لا يلزم بمجرد النية

142
00:54:11.950 --> 00:54:36.700
بمجرد ان النذر لا يلزم بمجرد النية لا شك انه لا يلزم بمجرد النية لكن كأنه والله اعلم في في اخذه من حديث خفى لكن كأنه والله اعلم اخذ من قوله

143
00:54:36.900 --> 00:54:53.200
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه على هذه الرواية على رواية ان دخول المعتكف هو الدخول في الاعتكاف دخول في الاعتكاف

144
00:54:53.850 --> 00:55:18.100
آآ انه نوى قبل ان يدخل قبل ان يدخل ثم لم يدخل المعتكف لانه لما صلى الفجر قبله يدخل المعتكف رأى تلك الابنية  ترك الاعتكاف وكان قد نوى  قد نوى عليه الصلاة والسلام

145
00:55:18.700 --> 00:55:41.600
لكن الصحيح كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كلام مصنف يعني اه محتمل لان الجمهور والمصنف على قولهم يرون ان الاعتكاف يكون من قبل غروب الشمس لمن اراد يعتكف العشر الاواخر من قبل غروب الشمس ليلة واحد وعشرين

146
00:55:42.900 --> 00:56:03.150
وعشرين لكن اذا كان مجرد لان الاعتكاف مجرد نية. الاعتكاف مجرد نية اذا قعدت كان مجرد نية في هذه الحال لا يلزم. لا يلزم  وهذا واضح حتى في حتى في الاعتكاف

147
00:56:03.500 --> 00:56:28.250
لو نوى في قلبه نوى في قلبه ان يعتكف عشرا على سبيل لزوم النذر نذر بقلبه  اللي وقع في نذر بقلبه انه يعتكف عشرا  كما لو نذر بقلبه شفاه الله

148
00:56:28.400 --> 00:56:52.100
ان يصوم شهرا او ان يحج او ان يعتمر لم يتلفظ به لا يلزم به شيء لانه لا ينعقد الا بعقده بالتلفظ به ان الله تجاوز عني وعن امتي ما حدث بانفسها ما لم تعمل او تكلم

149
00:56:53.550 --> 00:57:11.700
وان السنن تقضى تقدم وانه مصنف رحمه الله اذا تقدم له عبارة نحو من هذا وان السنن يقضى كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف واذا كان الاعتكاف يقضى في السنن من باب اولى السنن الصلاة

150
00:57:13.150 --> 00:57:35.600
وان هذا يشمل جميع  جعله راتبا او كان مرتبا له مثل السنن الرواتب ومثل اذا كان في سنة الضحى ايضا ايضا في على الظاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسي فليصليها لذكره. لكن هذا فيما

151
00:57:36.050 --> 00:57:57.350
اذا كان فواتها لعذر نوم لنسيان ونحو ذلك وان المعتكف وان للمعتكف ان يلزم من المسجد مكانا بعينه وهذا واضح تقدم الاشارات عليه اشارات اليه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن بشرط

152
00:57:57.500 --> 00:58:22.000
الا يضايق وان دار الامر بين الايذاء اذا يعني حين يتخذ مكان او انه ما يتخذ نقول لا يتخذ مكان بل عليه ان ان يعتكف   يجلس فيما تيسر. فانشق علينا هو ان يخرج

153
00:58:22.700 --> 00:58:45.900
لا يتخذ مكان يؤذي غيره ولهذا تقدم الاشارة في قوله عليه الصلاة والسلام لترك الاعتكاف  الى ان الامر في ترك اعتكافه عليه الصلاة والسلام دار بين مصلحة الاعتكاف  التنبيه عليها وبين

154
00:58:46.400 --> 00:59:10.100
مصلحة وماوينا المفسدة اللي هي قد تترتب من وجود هذه القبب ما سبق ذكره من المعاني وهذا قد يوه يرجع الى قاعدة القاعدة الشرعية في مسألة المصالح والمفاسد وانه اذا امكن حصول المصالح بلا بلا مفاسد هذا هو الواجب

155
00:59:10.450 --> 00:59:28.900
واذا كانت المصلحة تحصل والمفسدة يسيرة. وهي منغمرة في هذه الحالة تنغمر المفسدة في المصلحة. لكن اذا كانت المفسدة ظاهرة مثلا ويخشى مثلا منها وقد تغلب عن مصلحة في هذه الحالة

156
00:59:28.950 --> 00:59:52.900
يرى ان مفاسد مقدم على جلب المصالح وقد يترك الانسان سنة من السنن لاجل هذه المعاني وكذلك مثلا المقتدى به قد يترك الشيء المفسدة هو  المحافظة على هذه السنة والعمل بها

157
00:59:52.950 --> 01:00:15.050
امر مشروع لكن يعلم ان المحافظة عليها قد يفضي الى ان يعتقد من يقتدي بها انها واجبة يترك احيانا حتى يزيل هذا التوهم ويكون في حال تركه مأجور وكأنه صلاها. لانه تركه لاجد ما فسده. وهذا لا له امثلة كثيرة من هديه عليه الصلاة والسلام

158
01:00:17.450 --> 01:00:38.400
وان من التزم اعتكاف ايام معينة لم يلزمه اول ليلة لها ولعله ايضا  قولي ثم دخل معتكفة يعني انه لما صلى الفجر لما صلى الفجر وانه لم يعتكف في الليل وانه آآ

159
01:00:39.100 --> 01:00:56.400
دخل من النار وانه لو نذر مثلا ايام معينة نذر مثلا ايام فان تلك الليلة لا تدخل وفي اخذها موضع نظر ان من نذر اعتكاف العشر انه لا يحصل اعتكاف العشر الا بدخوله

160
01:00:56.800 --> 01:01:14.000
من اول الليل يدخل قبل طلوع قبل غروب الشمس او يدخل بعد غروبها كما تقدم وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف طرح له فراشه

161
01:01:14.250 --> 01:01:32.200
او يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة رواه ابن ماجة وهذا اللهم اجعل رؤية نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد الله المبارك عن عيسى ابن عمر ابن موسى التيمي عن نافع عن ابن عمر

162
01:01:32.300 --> 01:01:54.050
نعيم بن حماد الخزاعي الامام رحمه الله لكن وقع له بعض الاوهام رحمه الله وله احاديث  رحمه الله وموسى بن عيسى بن عمر موسى بن عمر بن عيسى التيمي هذا ايضا مجهول الحال. فالحديث لا

163
01:01:54.250 --> 01:02:18.050
يصح يعني بهذا السند لا يا يثبت هذا السند لا يثبت بقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا كله على ثبوته كان اذا اعتكف طرح له فراشه يعني كأن هذا والله اعلم اشارة الى ان هناك مكان معين مثل ما وقع قد يؤيده والله اعلم

164
01:02:18.100 --> 01:02:36.900
حديث ابن عمر اراني المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله وسلم وفي حديث ابن عمر المتقدم عند مسلم لم يذكر آآ انه وراء اسطوانة اسطوانة التوبة. وهي العمود اسطوانة هي العمود او السارية

165
01:02:37.300 --> 01:02:59.150
بل اراه ولم يذكره   النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سلمة الاكوع كان يصلي النافلة وراء اسطوانة هي التي فيها فيها المصحف وفي الصحيحين في صحيح مسلم

166
01:02:59.700 --> 01:03:25.600
وراء صندوق المصحف ورأى صندوق المصحف يعني كأن هذا الصندوق في هذا المكان وخلفه سارية او العمود والنبي كان يصلي  وهذا كما قال يزيد بن ابي عبيد قال رأيت السلامة يتحرى الصلاة عندها

167
01:03:25.750 --> 01:03:43.950
عند هذه الاسطوانة اسطوانة المصحف او عند هذي الاسطوانة او عند هذه عند هذا العمود وهو المكان الذي فيه الصندوق الذي فيه مصحف كما في رواية مسلم المصحف الموجود في ذلك

168
01:03:44.150 --> 01:04:04.950
الوقت في ذلك الوقت وان القرآن لم يكتمل الا عند وفاته عليه الصلاة والسلام  يعني لم يموت حتى يعني كان قبل ذلك ينزل شيئا فشيئا. ينزل شوية كلما نزل كتب في عهده عليه الصلاة والسلام

169
01:04:05.350 --> 01:04:34.800
ربما يكون شيء من ما كتب من القرآن وهذا يراجع في الرواية عند مسلم ينظر على هذا اللفظ. الشاهد انه فسر بالصلاة صلاة النافلة. بالصلاة صلاة النبي لانه  في الفرض كان يتقدم عليه الصلاة والسلام في مقدم المسجد

170
01:04:35.050 --> 01:04:50.200
هذا الحديث كان يعتكف طرح له فراشه او يوضع له سريره وراء اسطوانة توبة. رواه ابن ماجد كما تقدم وهذي اسطوانة قيل انها اسطوانة توبة لو ثبت لان بعض الصحابة ربط نفسه فيها

171
01:04:50.500 --> 01:05:08.450
وكما في حديث ابي لبابة عبد المنذر في قصته مع بني قريظة المشهورة وانهم كانوا حلفاءه وانهم جاؤوا يبكون اليه ويسألونه ما هو الذي يعني الحكم الذي ننزل عليه؟ ما هو؟ فاشار اليهم بيده انه الذبح ونحو

172
01:05:08.450 --> 01:05:26.200
فعند ذلك ندم رضي الله عنه و جاء وربط نفسه بالتوبة فنزلت توبة الله عليه ثم اخبار النبي ام سلمة عليه الصلاة والسلام في حديث ورد في هذا وقالت فبشرته

173
01:05:26.400 --> 01:05:50.750
ان تحله فقال لها حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السيرة نواجه وهذا شاهد لما تقدم من جواز اتخاذ مكان معين وسبق الاشارة اليه في الصحيحين وفي رواية مسلم عن ابن عمر. وعن عائشة رضي الله عنها

174
01:05:51.000 --> 01:06:08.400
انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان اذا كان معتكفا وهذا الحريم طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة

175
01:06:08.550 --> 01:06:31.550
عن عروة وعمرة العروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. وهذه ويختلف فيه هذه رواية الليث وهي اصح الروايات يا صح الروايات وجاء في رواية آآ في بعض الروايات من رواية

176
01:06:31.750 --> 01:06:48.700
عروة عن عمرة عروة عن عمرة وجاء في بعضها عن عمرة وحدها علوة عن عمرة لعل رواية مالك رحمه الله لكن اصح الروايات كما نبه الحافظ رحمه الله واثبت الروايات رواية الليث

177
01:06:48.850 --> 01:07:11.400
عن ابن شهاب عن عروة وعمرة جميعا عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة على نعم وهذا الحديث متفق عليه كما هذا الحديث

178
01:07:11.500 --> 01:07:36.400
متفق عليه متفق عليه وهذا سيأتي في كلام متفق عليهن كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على ان يجوز للمعتكف ان يرجف رأسه ترجيله ومشطه وكده وانه لا يشرع للمعتكف ان يترك رأسه متشعثا ولان هذا قد يكون اعون له

179
01:07:36.450 --> 01:08:00.050
في الحضور في العبادة حين يكون مترجلا متهيأ يبين ان العبادات هذه تختلف الحاج له صفة وانه يكون الشاعر اذا التف في حال قدومه له صفة خاصة وهي خاصة ومحرمات خاصة اما الاعتكاف فله صفة خاصة

180
01:08:00.100 --> 01:08:24.950
وهو القص منه هو لزوم مسجد آآ الرباط في المسجد في وقت معين ملازمة الذكر والقرآن ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرج رأسه ولحرصه وعنايته كان يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام من القوة هذه

181
01:08:25.000 --> 01:08:37.850
وفي دلالة على ان الاصل في المعتكف ان يبقى في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا لم يخرج للمسجد من المسجد ورج رأسه. ليرجن رأسه. دل على ان الاشياء التي يمكن للمعتكف

182
01:08:38.100 --> 01:08:57.150
ان يعملها وهو في المسجد وان كان  يحتاج من من يعينه على ذلك يعملها في المسجد كما لو اه كان يمكن احضار الطعام له في في المسجد ولا يحصل في ذلك

183
01:08:57.300 --> 01:09:20.950
مشقة عليه ولا يحصل في ذلك مثلا فيما يتعلق بالمسجد ونحو ذلك وضع المسجد فالاصل انه يبقى في المسجد. ولهذا كانت ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهي  وفي خدمة المرأة لزوجها في مثل هذا

184
01:09:21.550 --> 01:09:39.400
وان كنا رضي الله عنه تسابقنا لذلك لكن النبي يبين الهدي في هذا عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على انه لا بأس بان تدخل الحائض يدها في المسجد لانه حين ترجل رأسه لا شك انه

185
01:09:39.550 --> 01:09:54.500
يعني تحتاج الى ان تدخل يدها وقد لتكونوا في هواء المسجد وهذا ثبت جاء في حديث عائشة وفي حديث ميمونة. حديث عائشة عند مسلم. حديث ميمون عند احمد والنسائي وحديث عائشة اختلف

186
01:09:54.700 --> 01:10:19.050
اللفظة مثلا ناوين خمرة من المسجد  يعني هل تناوله الخمرة من المسجد واختلف في المتعلق معنى تمد يدها في المسجد وهي خارج المسجد او تمد او هي تناوله الخماسي بعد تدخل المسجد وتأخذها

187
01:10:19.300 --> 01:10:42.100
هذا فيه خلاف رواية ميمونة توضح فيما يظهر انه موضحة له ولكن فيها ضعف رواية ميمونة عند احمد والنسائي وهي حائض وهو معتكف الواو هذه للحال وجملة من المبتدأ والخبر

188
01:10:42.350 --> 01:11:03.400
وهو معتكف وهو معتكف في المسجد يعني انها يرجله وهو في المسجد والنبي عليه الصلاة يدني رأسها الى رأس يدني رأسه اليها. عليه الصلاة والسلام. وهي في حجرتها يناورها رأسه

189
01:11:03.400 --> 01:11:30.050
عليه الصلاة والسلام وكان لا يدخل البيت الا لحاجة انسان اذا كان معتكفا. هذا اللفظ لفظ مسلم ليس عند البخاري الانسان. اللي عند البخاري الا لحاجة. الا لحاجة وكان لا يدخل بيت الا لحاجة الانسان اذا كان معتكفا. حاجة الانسان اجمع العلماء على

190
01:11:30.450 --> 01:12:01.100
على انه يدخل لاجل قضاء الحاجة. احتياجه للخلع اختلف في الاكل والشرب. والصواب انه يجوز له الخروج لذلك. الا اذا امكن حضوره له بيسر ويمكن ان  يعني يكو مسجد ويكون الاكل لا يسبب رائحة المسجد ولا يسبب مضايقة ولا هذه هي في للمصلين

191
01:12:01.150 --> 01:12:26.200
لو  كان على وجه يحصل به ايداع المصلين روائح يتناثر بعض الطعام ونحو ذلك هذا ينبغي توقيف واو كان ايضا يحتشم من هذا ولا يحصل مقصوده لو انه اكل في المسجد ونحو ذلك

192
01:12:26.450 --> 01:12:41.250
في هذه الحال لا بأس من خروجه الى بيته وقد جاء في حي عبد الله بن اويس المتقدم اشارة الى انه عليه الصلاة والسلام خرج الى بيته في الرواية  مذكورة انفا

193
01:12:43.200 --> 01:13:00.750
كان انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان اذا كان معتكفا. في دلالة على ان الاصل بقاء المعتكف

194
01:13:01.050 --> 01:13:27.500
في المسجد وانه لا يخرج منه ويلازمه الا لحاجة. هناك حاجات اخرى حاجات اخرى هل يخرج لها ما كان من الحاجات التي تتعلق باهله اذا احتاج ان يخرج الى اهله لاجل ان يأمره وان ينهاهم

195
01:13:27.600 --> 01:13:45.050
فلا بأس الذي يظهر لو كان انسان معتكف ويقول انا اذا اعتكفت نحتاج ان اتي اهلي واولادي امرهم بالصلاة لو لم اخرج لهم فانهم اه يحسم منهم تفريط في الصيفيين

196
01:13:46.000 --> 01:14:03.600
الصلاة  في هذه الحالة يقال الصحيح انه لا بأس بذلك وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك ما يدل على ذلك وصح علي رضي عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق يأتي اهله

197
01:14:03.600 --> 01:14:29.500
يأمرهم وينهاهم يأمرهم ينهاهم وهذا اذا كان تعين هذا الشيء لكن اذا امكن يكتفي مثلا بالاتصال مثل هذه هذي الاعصار توفر وسائل اتصال في هذه الحالة يكفي لكن احيانا قد لا لا يحصل المقصود بالاتصال وهذا واقع

198
01:14:30.150 --> 01:14:47.850
لا يحصل مقصود اتصال لان مثلا وجود الرجل في البيت لا شك انه يكون ابلغ في  علم ان مجرد اتصال لا يحصل مقصود في هذه الحالة ويترتب عليه الترك امر واجب ووقوع في محرم

199
01:14:47.900 --> 01:15:05.650
الذي يظهر انه له ان يخرج بل قد يتأكد في حقي يعني نخرج من طاعة الى طاعة ولا يضر ولم يخرج اللي نزهة او في حديث خرج لامر متعين عليه

200
01:15:05.700 --> 01:15:28.950
ولا يقال لا تعتكف فالعبادات هذي لا تتعارف الاعتكاف مشروع وامره لاهله مشروع وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها يقال ان تفعل هذا او تفعل هذا الذي يظهر والله اعلم ان كليه مشروع ويمكن ان يعتكف ويمكن ان يأتي اهله

201
01:15:28.950 --> 01:15:51.950
هو يأمرهم وينهاهم ويأتي الى مزيد بيان ان شاء الله. وعنها رضي الله عنها قالت ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. ما اسأل عنه الا وانا مارة

202
01:15:53.450 --> 01:16:17.400
وعنها ايضا ان كنت لا ادخل بيتا للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مرة هذا الحديث ظاهر كلامه رحمه الله انه متفق عليه لكن ليس ليس عند البخاري الحالي هذا اللفظ لمسلم وحده وهو من نفس الطريق الذي اخرجه

203
01:16:17.700 --> 01:16:41.450
عند الشيخين شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها وهذا ايضا اه شاهد لما تقدم ان دخول آآ البيت للحاجة اول شيء فيه دلالة على ان مشروعية اعتكاف النساء كما تقدم في حديثها السابق

204
01:16:41.700 --> 01:17:06.650
ودلالة على انه يجوز سؤال عن المريض لكن لا يمكث الا اذا كان المكث للحاجة مكث للحاجة  سيأتي من ذكر التعريج يعني وهو المكث لو احتاج المريض الى من اه يمرضه في هذه الحالة قد يتعين

205
01:17:06.900 --> 01:17:23.050
يتعين في هذه الحال ولا ينافي مسألة الاعتكاف لكن اذا كان الامر مجرد سؤال كالسلام مثلا كما انه يسلم كذلك فهو يأتي ويسأل عن مريض وما دام انه لا يحتاج

206
01:17:23.300 --> 01:17:46.200
اليه في هذه الحالة ينشغل بما هو فيه من الاعتكاف وعن صفية اسأل عنه الا وانا مارة معنى انها اه تمضي فيما هي فيه وهي في حال مرورها في اعتكافها لم تخرج انما تخرج للحاجة كما

207
01:17:46.400 --> 01:18:15.300
في الرواية المتقدمة الصحيحين في حاجة وعند مسلم وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد متفق عليهن

208
01:18:15.300 --> 01:18:33.600
هذي الاخبار سبق اشارة الى ان حديث قول عائشة هذا ليس متفقا عليه. من افراد مسن حديث صفية هذا اه رواه شيخ عامر ويأتي الزهري اخبرني علي بن الحسين آآ عن صفية رضي الله عنها

209
01:18:33.700 --> 01:18:56.350
وفي دلالة على ان علي بن حسين من علي بن ابي طالب ادرك صفية صفية  دلالة على ايضا ان صفية تأخرت خلافة لمن قال مات ست وثلاثين. لان علي بن الحسين لم يولد الا سنة اربعين

210
01:18:56.800 --> 01:19:12.850
الى سنة اربعين فسمع منها الذي يظهر من سمع منى وهو آآ في نحو سن العشر سنين لانها توفيت على الصحيح بعد الخمسين صفية بنت حية والحديث ايضا رواه مسلم

211
01:19:13.200 --> 01:19:34.050
يبلغ من نعم نعم والحديث في تمامه الحديث آآ بتمامه انه مر به رجل عليه الصلاة والسلام من الانصار فقال عن انها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله ان الشيطان يجني من ادم مجرى الدم

212
01:19:34.400 --> 01:19:50.450
واني خشيت ان يقضي في قلوبكما شيئا عند مسلم شرا وفي مسلم دلوقتي صفية ان الشيطان يبلغ من ابن ادم مبلغ الدم. ورواه مسلم من حديث انس ايضا حديث صفية هذا رواه مسلم من حديث انس رضي الله عنه

213
01:19:51.600 --> 01:20:06.800
وهذا حديث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره في دلالة على ان جواز زيارة آآ اهل المعتكف له تزوره زوجه وتحدثه بدلائل على جواز الحديث المباح

214
01:20:07.150 --> 01:20:29.350
جواز الحديث المباح  يعني جواز الحديث مع الزوجة وفي الغالب ان مثل هذا يكون على سبيل المؤانسة منه عليه الصلاة والسلام  لزوجه فمكثت عنده ساعة عليه الصلاة والسلام فحدثته ثم قمت

215
01:20:29.500 --> 01:20:49.250
ثم قمت لينقلب يعني لارجع فقام معي ليقلبني الرسول عليه خرج فليبين السعف في هذا الامر وان رجوعه مع مع انها لم تطلب منه ذلك لانها جاء اتت رضي الله عنها وحدها

216
01:20:49.650 --> 01:21:07.700
وهذا في الليل لكن يعني لعلها تأخرت فالنبي عليه الصلاة والسلام قام معها ايها النسوة ليقلبها وذكر بعضهم انها لعلها في ذلك الوقت لم تكن حجرتها قريبا من المسجد. ولم تتهيأ الا بعد ذلك

217
01:21:07.800 --> 01:21:26.700
ولهذا خرج معها عليه الصلاة والسلام وكان مسكونها في دار اسامة يعني المراد انه بعد ذلك قال الى اسامة رضي الله عنه لانه ساهم في ذلك الوقت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان شابا

218
01:21:26.900 --> 01:21:41.450
لم يكن له مسكن لم يكن له مسكن انما كان بعد ذلك لكن هو يحكي تحكي رضي الله عنها بعد ما ال الى اسامة رضي الله عنه في دار اسامة

219
01:21:41.550 --> 01:22:03.850
وهذا الحديث ايضا فيه دلالة على اه جواز حديث الرجل مع المعتكف مع اخوانه واصحابه وانا لا بأس ان يتجاذب معهم الحديث لكن يكون الحديث آآ الذي يكون فيه فائدة

220
01:22:04.000 --> 01:22:24.600
ويؤانسهم ويؤانسونه ويكون على وجه لا يشغل المعتكف لا يشتغل هو ولا يشغل غيره وايضا ربما يكون في دليل على جواز طلب العلم. لانه اذا كان الحديث الذي لمثل هذا كون المعتكف

221
01:22:25.100 --> 01:22:40.850
يزوره اهله فما كان في طلب العلم قد يقال انه من باب اولى. من باب اولى وهذه مسألة فيها خلاف منها العلم وهو قول كثير منهم اذا لم يكن قول اكثر قالوا يتفرغ

222
01:22:41.050 --> 01:22:59.400
المعتكف للذكر وقراءة القرآن والصلاة ولا ينشغل وعليه عمل كثير من السلف وانهم كانوا في في حال اعتكاف بل بعضهم في حال رمضان لا يقرئ العلم ومن اهل العلم من قال

223
01:22:59.600 --> 01:23:15.000
بل يشرع اقراء العلم وهو من اجل العبادات وافضل العبادات اختارها ابو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة وانه في عبادة عظيمة كما ان المعتكف ينتقل من عباد اذا كان على الصحيح يجوز

224
01:23:15.100 --> 01:23:29.000
له ان ينتقل من عبادة الى عبادة في حال اعتكافه وانه ما يحتاج الى شرط يعني لو انه اراد المعتكف ان يتبع الجنازة من عادته ان يتبع الجنازة الجنازة مثلا

225
01:23:29.600 --> 01:23:44.250
هل يجوز له ذلك؟ او لا بد من الشرط بعض العلماء قال لا يجوز بشرط ولا بغير شرط. وقول مالك. وذهب الجمهور قالوا انه اذا اراد الخروج لشيء عليه ان يشترطه

226
01:23:44.450 --> 01:24:00.950
وكما وقالوا ان لحديث ام هاني ان لك على ربك ما استثنيت ربك ما استثنيت كما جائزة بالحج كذلك في الاعتكاف. والقول الثالث كما قال عطاء ليس في الاعتكاف شرط

227
01:24:01.350 --> 01:24:20.850
وهذا هو الصحيح لا دليل على مشروعية الاشتراط. وان يشترط مثلا ان يفعل هذا الشيء ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل النبي عليه الصلاة والسلام خرج معها ولم ينقل اشتراطه مثلا انه حين يأتي اهله انه يخرج معهم ونحو ذلك

228
01:24:21.200 --> 01:24:38.950
مع انها كما تقدم اتت وحدها ولهذا الصحيح انه ليس فيه شرط وهذا هو الثابت عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق باسناد صحيح ان المعتكف يزور يزور المريض ويتبع الجنازة ويأتي اهله

229
01:24:39.250 --> 01:24:59.600
فيأمرهم وينهاهم؟ لا بأس بذلك وذلك ان ينتقل من عبادة الى عبادة عبادة الى عبادة وهذا لا لا ينافي هذا فلا يقال مثلا اذا كنت معتكف فلا   ولا تتبع الجنازة

230
01:25:00.550 --> 01:25:18.250
اذا كان من اذا كان من عادة هذا الشيء فالانسان اذا اعتاد شيء قد يشق عليه تركه وقد آآ لا يعتكف المثل الذي يحب حضور الجنازة واتباع الجنازة يقال لا بأس ان تعتكف

231
01:25:18.500 --> 01:25:34.800
باتباع الجنازة كذلك عيادة المريض وانت كما شاءت قد تنتقل من عبادة الى عبادة ولا يبطل اعتكافه بهذا. وعلى هذا يكون على القول الصحيح انه لا بأس من طلب العلم فيه

232
01:25:35.800 --> 01:25:53.350
طلب العلم فيه سواء كان آآ دروس عامة او المقصود نشر العلم نشر العلم عموما هذا لا شك من اجل ومعلوم ان طلب العلم من اجل الاعمال التطوعية اه كما

233
01:25:54.300 --> 01:26:13.150
يعني هو كما نص عليها العلم بل قالوا ان هذا هو قول جماهير اهل العلم كما في كلام ابن رجب رحمه الله قول جماهير اهل العلم فاتيته ازوره ليلا فحجت ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني

234
01:26:13.800 --> 01:26:36.550
وكان مسكنها في دار اسامة ابن زيد رضي الله عنه والحديث فيه فوائد كثيرة فيه فوائد كثيرة فيما كان عليه عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وتلطفه  باهله مع انه في حال اعتكافه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك

235
01:26:36.600 --> 01:27:03.400
زارته وحدثته ساعة من الوقت ثم قامت رضي الله عنها كأنها والله اعلم في قول ثم قمت لينقلب. فقام معي ليقلبني يعني ليردني الى آآ داري ليردني الى داري وكان دار المسكين دارع في دار اسامة ابن زيد ثم ذكر بعد حديث عائشة قالت كان النبي

236
01:27:03.400 --> 01:27:23.600
يمر بالمريض وهو معتكف يمر كما هو ولا يعرج ولا ولا يعرج يسأل عنه. رواه ابو داوود. وحديث عائشة الذي بعده ايضا في معناه لعله يأتي بدرس آتي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع

237
01:27:23.800 --> 01:27:33.700
والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد