﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين من بعد اليوم في باب الحج على العمرة

2
00:00:33.750 --> 00:00:51.150
مسابقة في الدرس الذي مضى حديث لو استقبلتم من اول ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقارنت بين الحج والعمرة وسبق لانه ثبت في الصحيحين من طرق اخرى وفي هذا

3
00:00:52.250 --> 00:01:12.050
ما بوب عليه البخاري ايضا باب ما يجوز من اللوء وان قوله عليه الصلاة والسلام ان لو تفتح عمل الشيطان بدلالة على ان لو يجوز استعمالها في بعض الصور ومنها هذه صورة

4
00:01:12.250 --> 00:01:30.500
وهذا السياق الذي جاء في هذا الحديث قوله لو استقبلت وهذا في حال تمني الخير تمني الخير انما ينهى عنه اذا كانت على التحسر والتأسف او على الاعتراض على القدر او الاعتراض على

5
00:01:30.800 --> 00:01:47.250
الشرع اما اذا كانت تمني الخير وطلب الخير فهذا ورد في الاخبار ما يدل عليه ومن هذا الخبر في قوله لو استقبلت من امري ما استدبرت وفي حديث سراقة مالك

6
00:01:47.550 --> 00:02:03.150
رضي الله عنه دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وسبق ذكر شواهده لم اشير الى قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ومعنى الدخول واهل العلم تكلموا في هذا وبينوا رحمة الله عليهم

7
00:02:03.800 --> 00:02:23.750
فقالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة اما ان المراد به جواز العمرة في اشهر الحج وانها دخلت العمرة في الحج اي في اشهر الحج فيجوز اخذ العمرة في

8
00:02:23.850 --> 00:02:49.850
اشهر الحج واما ان يكون المعنى ان من بين الحج والعمرة كفاه لهما عمل واحد ويكون عمله كعمل المفرد سواء بسواء ويكفيه لهما سعي واحد واحد وطواف واحد وهو طواف الحج طواف الحج

9
00:02:50.300 --> 00:03:15.100
وان هذا الطواف كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة انها في طوافها البيت وسعيها بين الصفا والمروة  قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا لما انها وسعت بين الصفا والمروة

10
00:03:16.850 --> 00:03:36.650
ويحتمل والله اعلم ان يقال ان المعنيين داخلان في قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة والمعنى الاول قد بينه عليه الصلاة والسلام في عمره التي مضت في عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة

11
00:03:36.850 --> 00:03:59.900
ثم عمرته مع حجته عليه الصلاة والسلام وان كان العمرة التي ما حجته لها وصف خاص لعن في الاخبار كما اه قال ابن عباس كانوا يرون العمرة افجر الفجور وان

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.850
وان العمرة في اشهر وان العمرة في في شهر ذي الحجة او العمرة التي يتعقب الحج هذه لها وصف خاص ولهذا يقول او عظم عليهم ثم النبي عليه الصلاة والسلام اكد عليهم حتى تتحللوا

13
00:04:21.650 --> 00:04:44.100
وسيأتي ايضا في هذا فيما يتعلق بادخال الحج على العمرة واخذ العمرة في اشهر الحج اخذ العمرة في اشهر الحج وايضا اخذ العمرة والتحلل منها والتحلل منها في اشهر الحج كما في حال المتمتع

14
00:04:45.050 --> 00:05:06.300
قال رحمه الله باب ادخال الحج على العمرة النافع قال اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال فنخاف ان يصدوك. فقال قد كان لكم في رسول الله

15
00:05:06.350 --> 00:05:31.800
اسوة حسنة اذا اصنع كما كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدكم اني قد اوجبت عمرة الحديث كما شئت بتمامه هذا الحديث ذكره رحمه الله في هذا الباب مع انه سوف يذكر حديث عائشة الدال على هذا وفيه ان النبي عليه الصلاة

16
00:05:32.100 --> 00:05:53.700
والسلام امرها ان تلبي بالحج امرها ان تلبي بالحج ولهذا قال فاغتسلي ثم اهل لي بالحج لا شك ان بالنظر الى الدلالة في هذا الحكم الحديث الثاني حديث جابر لاتي ان شاء الله اظهر واقوى لانه

17
00:05:53.900 --> 00:06:11.600
من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ايضا في مثل هذه الحال في قوله لعائشة في امرها بذلك في ان تهل الحج وان تدخل الحج على العمرة يحتمل والله اعلم انه اراد بهذا

18
00:06:11.700 --> 00:06:34.150
على فيما يظهر في طريقته ذكر النصوص ترتيب النصوص انه اراد ان يتدرج في الاستدلال لان هذا حديث ابن عمر  هو جميعه من كلامه رضي الله عنه وان كان وقد نقله عنه عليه الصلاة والسلام

19
00:06:34.400 --> 00:06:56.750
لكن دلالة حديث عائشة اظهر حديث جابر اظهر واقوى اظهر واقوى وكأنه يتدرج في الاستدلال من القوي الى الاقوى في الدلالة حكم ويحتمل والله اعلم ان آآ انه على حالين

20
00:06:56.850 --> 00:07:14.800
هل يكون ظرورة يكون اختيار حال الاختيار حال اختيار في حديث ابن عمر. ابن عمر لانه لا يدري ما الواقع. لكن في اول الامر كان حال اختيار ولهذا احرم بالعمرة اولا

21
00:07:14.900 --> 00:07:38.100
احرى بالعمرة اولا ولم  يعني يحصل له الى هذا الحد ظرورة في ادخال الحج عليها. في ادخالها. ولهذا هو اتم الحج ولم يضطر رضي الله عنه الى التحلل لم يضطر الى التحلل وان يكون محصنا بل اتم الحج وطاف

22
00:07:38.200 --> 00:07:58.350
طواف الحج وسعى سعي الحج رضي الله عنه ثم هو رضي الله عنه ادخل الحج على العمرة في حال الاختيار ودل على ان ادخال الحج على العمرة حال الاختيار ظاهرة

23
00:07:58.800 --> 00:08:19.550
ومن باب اولى حال الاضطرار فيكون دلالة حديث ابن عمر عليه من باب اولى في مثلا حين مثلا ينزل بالمرأة عذرها ولا يمكنها ان تطوف للبيت وتضطر الى ان تدخل الحج على العمرة

24
00:08:20.200 --> 00:08:37.950
تدخيل الحج والعمرة من حديث ابن عمر يكون دلالته من جهة المعنى والاولى حديث جابر رضي الله عنه دلالته على هذه الحالة دلالة نص في قصة عائشة رضي الله عنها

25
00:08:39.200 --> 00:09:02.550
اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية الحرورية اختلف ها المراد بالخوارج وقيل ان المراد الخوارج وانهم حجوا في ذلك الوقت في وقت من الاوقات لكن حجهم كان في سنة اربع وستين في سنة اربعة وستين وللسنة التي توفي فيها يزيد ابن معاوية

26
00:09:02.850 --> 00:09:28.950
رحمه الله آآ هذه السنة سنة اربع وستين وقيل ان المراد بالحرورية الحجاج ابو يوسف الثقفي واطلقوا عليه وعلى اتباعه وصف الحرورية بما يجامع ما بينهم مما يشبه ما عليه الخوارج

27
00:09:29.100 --> 00:09:50.900
حالهم وان لم يكن في الحكم وما هم وما عليه الحرورية من الضلال لكن فيما يتعلق بالقول بانه خروج على الائمة وان ابن الزبير في ذلك الوقت كان هو الامام المطاع كما يقرره ابن كثير وجماعة من اهل العلم

28
00:09:51.700 --> 00:10:18.450
ولهذا قالوا انه اه بجامع ما بين الخروج عن امة الحق. واما ان يحمل على تعدد القضية. تعدد قضية وان الحواء وين الحال؟ الحرورية خرجت سنة اخرى خرجت سنة اخرى وهذا محتمل لكن يؤيد الاول وانه يحمل على الحجاج ومن معه انه جاء في رواية عند البخاري

29
00:10:18.450 --> 00:10:38.950
رواية الليث عن نافع عن ابن عمر انه قال سنة نزل الحجاج بابن الزبير في هذا الحديث سنة نزل الحجاج بابن الزبير وهذا مبين موضح تلك الرواية ذاك اللفظ في هذه الرواية

30
00:10:40.700 --> 00:11:00.700
في عهد ابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم. فقيل له القائل هو سالم وعبدالله. هو سالم  عبد الله بن عبدالله ابنه بناء سالم وعبدالله ابن ابن عبد الله

31
00:11:01.350 --> 00:11:21.200
وهذي في رواية مسلم قال له ذلك رضي الله عنه ان الناس كائن بينهم قتال وهذا يظهر انه ان المراد بذلك الحجاج لان هذا هو لان هو الذي وقع فيه القتال بينه وبين

32
00:11:21.600 --> 00:11:43.250
اه بين الزبير بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج فنخاف ان يصدوك يصدوك ويعني ولا تتمكن من الوصول الى بيته فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن عظم هذه الشريعة في هذه الامور وفي هذه الشدائد

33
00:11:43.250 --> 00:12:00.950
فان الشرع بين الحكم وان المسلم اذا نوى الخير واجتهد فيه وصد عنه فاجره تام مثل ما صد النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر عن عمرة الحديبية عن عن البيت في عمرة الحديبية

34
00:12:01.100 --> 00:12:17.150
ولهذا اجمع الصحابة رضي الله عنهم في عدها من العمر  العلماء كذلك يتابعوهم على ذلك ما ذكروها من ضمن عمر النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام احرم فيها

35
00:12:17.300 --> 00:12:45.650
حلق رأسه عليه الصلاة والسلام فلهذا اخذت مسمى العمرة فلا فاجرها اجر العمرة التامة اذا اصنع كما صنع رسول الله اذا اصنع اصنع منصوبي اذا لان شرط اذا متوفر كونها للفعل المستقبل

36
00:12:46.150 --> 00:13:17.700
وكونها لم يفصل بين فعلها   يعني منصوبيها فاصل وكونها يبتدأ بها ونصبوا باذن باذن المستقبل اذا المستقبل يعني ينصبونه بهذه الشروط اذا كان اذا كانت مبتدأ بها. اما اذا لم يذهب به لو يقال لو قال مثلا فانا اصنع في هذه الحالة

37
00:13:18.150 --> 00:13:54.400
انا اصنع يكون مبتدأ والجملة خبر انا اصنع فلم يبتدى بها مثلا وهكذا اذا فاتت الشروط الاخرى اذا اصنع  اذا المستقبل ان صدرت والفعل بعد مو هلا  موصل والفعل بعد موصل اذا كان ونصبوا باذن المستقبل ان صدرت والفعل فعل بعد موصل اي موصول باذن لم يفصل

38
00:13:54.400 --> 00:14:22.650
بينها وبينه بشيء الا الجار والمجرور واليمين اذا والله اكرمك مثلا  انا ازور فيقول اذا والله اكرمك كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما صد عليه الصلاة والسلام عن البيت

39
00:14:22.750 --> 00:14:43.000
اشهدكم اني قد اوجبت عمرة اشهدك اني قد اوجبت عمرة يعني ان حكمهما واحد  نعم نعم واسمع كما اصنع على الرسول وسلم اشهدكم اني اوجبت عمرة يعني حينما قالوا له ذلك

40
00:14:43.300 --> 00:15:04.700
آآ قال انه قد اوجب عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء وهذا  العمرة هذا عند الميقات ثم خرج يعني بعدما احرم ولبى بالعمرة حتى اذا كان بظاهر الميدان اذا كان بظاهر

41
00:15:04.800 --> 00:15:26.100
وهذا من ابن عمر رضي الله عنه فيما يظهر والله اعلم حين احرم بعمرة فداء ولم يحرم بالحج يظهر والله اعلم انه كان في الاصل نوى  آآ نوى ان يتمتع نوى ان يتمتع

42
00:15:26.750 --> 00:15:56.950
لكنه بعد ذلك لعله اجتهد   علم ان التمتع يكون نسك العمرة ويطوف ويسعى ثم الحج طوافه سعي. فقد يكون مع هذه الحال واحتمال حصول اه قتال ان يكون عليه مشقة او لا يتيسر له ذلك او نحو ذلك

43
00:15:57.300 --> 00:16:18.050
او يصد عن احد النسكين ولهذا قال رضي الله عنه اشهدكم ثم قال حتى اذا كان بظاهر البيداء كما تقدم الى اخبار انه موضع بين مكة والمدينة قريب من قدام امام الحليفة امام ذو الحليفة

44
00:16:19.550 --> 00:16:37.900
يعني قريبا قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد ما شأن الحج والعمرة الا واحد الحج والعمرة احكامهما واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى بن امية  وما كنت

45
00:16:38.200 --> 00:16:59.550
صانعا في حجك فاصنع في عمرتك صانعة في حجك فاصنع في عمرتك وقد كانوا يعرفون الحج وامر حج فلهذا ارشده ان يصنع في عمرته ما هو ما هو صانع في حجه. قال ما شأن الحج والعمرة الا واحدة؟ وفي

46
00:16:59.550 --> 00:17:23.250
في دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيسون وينظرون الادلة نظر في العمرة وانه يوم الحج ان حكمهما واحد فالحق الحج في هذا الحكم بالعمرة اشهدكم يعني فيما يتعلق في هذا في هذي في هذه الواقعة

47
00:17:23.650 --> 00:17:44.100
في الحصر يعني لو انه صد عن العمرة الحكم في الحج واحد هذا من فقه رضي الله عنه يعني يقول لو انا صددت وكنت قد واحرمت العمرة يكون حصل له اجر عمرة لكن اذا لبى بالحج

48
00:17:44.200 --> 00:18:07.550
وحصر عنها يكون له اجر الحج والعمرة شأنهما واحد شأنهما واحد اشهدكم اني قد جمعت حجة مع عمرتي. حجة مع عمرتي وفي هذا دلالة بما تقدم ان ابن عمر وانس

49
00:18:08.000 --> 00:18:35.400
كان اختلافهم في صيغة الاهلال لا في صفة نسكه عليه الصلاة والسلام وان ابن عمر لا ينكر الاهلال النسك بالحج والعمرة بالجمع بينهما. بالقران انما هو رضي الله عنه يقول انه حل هل بالحج مفردا. وانه احرم بعد ذلك بالعمرة

50
00:18:35.500 --> 00:19:00.550
وان الاختلاف بينهما كما سبق في صيغة الاهلال وهل كان اهلاله في الحج والعمرة في الميقات قبل ان يتوجه يعني حال استوائي على الراحلة او كان بعد ذلك وهذا ظاهر من هذا الخبر وين ما تقدم من الاخبار التي جاءت صريحة عن ابن عمر رضي الله عنهما

51
00:19:02.000 --> 00:19:20.200
لقد جمعتم اشهدكم اني قد جمعت حجة مع عمرتي واهدى هديا مقلدا وان هذا والسنة في الهدي ان يوضع ساق من الحل وان هذا هو الذي وقع الاتفاق على آآ

52
00:19:20.500 --> 00:19:40.750
انه  يعني انه اذا ساقه من الحل ساقه من الحل الى الحرم هو الهدي الذي وقع اتفاقية عندما اذا كان ساق الحرم او ساق او في الحرم وخرج من الحلم هذا وقع فيه خلاف

53
00:19:41.400 --> 00:20:01.700
واهدى هديا مقلدا يعني عليه قلادة وخير او من جلد او نحو ذلك حتى يعلم انه هدي واشتراه بقديد وهذا بعد ذلك بعد محرم بالحج وبعد ما تقدم قريب من الجحفة قريب من الجحفة يعني

54
00:20:01.800 --> 00:20:24.450
قد سار مسافة تقارب مئتي كيلو او اقل بيسير وانطلق رضي الله عنه حتى قدم مكة فظهر البيت وبالصفا والمروة. المعنى انه تمكن من الطواف ولم يصد رضي الله عنه. ولم يجد على ذلك

55
00:20:25.650 --> 00:20:43.850
ولم يجد ضعف بالبيت. الطواف هذا طواف القدوم الاول. طواف العين. وبالصفا والمروة هذا طواف سعي الحج. سعي الحج. ولم من شيء لماذا؟ لانه ساق الهدي انه ساق الهدي وهذا قد يؤيد ما تقدم

56
00:20:44.000 --> 00:21:03.700
اه احد قولين في المسألة او الاقوال الثلاثة في المسألة ايهما افضل التمتع؟ او القران او التفصيل وان التفصيل اختاره تقييدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه اذا ساق الهدي فان

57
00:21:03.750 --> 00:21:26.850
القران افضل وهادي هي الحالة التي فعلها ابن عمر رضي الله عنه النوم ساق الهدي معه. واذا ساق الهدي فانه لا يحلل منه حتى يبلغ هدي محله ويبقى حتى يتحلى اليوم النحر. ولم يحلل من شيء حرم منه يعني في محظورات الاحرام حتى يوم النحر. يعني

58
00:21:26.850 --> 00:21:54.200
الى يوم النحر فحلقة ونحر وراء ان قضى طواف الحج والعمرة طوافه الاول بطوافه الاول الحلقة ونحر هذا لا يقصد به الترتيب يأتي ان شاء الله في مسألة التحلل ومراتب

59
00:21:54.450 --> 00:22:17.600
مراتب فعلها هذا اليوم يوم النحر ابن عمر رضي الله عنه فعل ما انه تحلل حلقة ونحر ورأى ان قضى طواف الحج وعمره طوافه الاول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:22:19.200 --> 00:22:50.650
والنبي عليه الصلاة والسلام نحرى رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت يوم النحل طاف بوحا عليه الصلاة والسلام ابن عمر ورأى قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:22:52.450 --> 00:23:13.850
قوله قد قد قضى طواف الحج والعمرة طوافه الاول هذا اختلف فيه. قال بعضهم ان المراد ان طواف الاول هو طواف القدوم وانه بطواف القدوم هذا يقع عن طواف الافاضة وهذا قول عن مالك في من نسي

62
00:23:14.150 --> 00:23:32.700
او جهل لكن هذا قول ضعيف والاظهر بل الصواب والله اعلم ان المراد بالطواف هو السعي بين الصفا والمروة هذا هو الثابت في الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم انه اكتفوا

63
00:23:32.750 --> 00:23:55.800
حديث جابر وغيره اكتفوا بالطواف الاول بين وبين الصفا والمروة وان وان هذا الطواف هو طواف الحج. طواف الحج فقد طافه الجميع في يوم النحر في يوم النحر وطواف وسعي الحج

64
00:23:56.050 --> 00:24:18.500
يكون بعد طواف القدوم بعد طواف القدوم. ثم بعد ذلك يطوف للحج وهذا ايضا من معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وان عملها داخل في الحج. وانه يكتفى لها بسعي واحد

65
00:24:18.750 --> 00:24:42.750
وانه يكفي لهما طواف الافاضة طواف الحج للحج والعمرة والطواف الاول هو طواف القدوم متفق عليه القول هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام سعى سعيا واحدا طاف للقدوم وسعى

66
00:24:43.050 --> 00:25:03.800
ثم طاف يوم النحر ولهذا لما قال هكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان المراد بقول طواف الاول هو السعي بين الصفا والمروة وانه اغناه عن سعي اخر. لان عمل مثل عمل المفرد سواء بسواب

67
00:25:04.100 --> 00:25:25.300
متفق عليه من طريق الليث النافع اه عن ابن عمر وهو ايضا عند مسلم من طرق رواه مسلم ايضا من طرق عن نافع قال رحمه الله وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي الجليل اقتل في وفاته كثيرة

68
00:25:25.500 --> 00:25:44.650
ثمانية وستين وفي ثمانية وسبعين  في اقوال كثيرة  لكن بعض الحفاظ قال جزم بانها سنة ثمان وسبعين للهجرة. وعمر رضي الله عنه وبلغ نحوا من المئة رضي الله عنه. انه قال

69
00:25:44.650 --> 00:26:03.500
اقبالنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد هذا مثل ما تقدم في الاخبار ان انهم افردوا الحج مع ان قسما منهم افراد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام وكما فصلت عائشة في الصحيحين

70
00:26:03.600 --> 00:26:21.300
وجاءت رواية مسلم تفصيلا واضحا بينا ان ان النبي خيرهم عليه الصلاة والسلام من شاء فليهل بعمرة ومن شاء فليهل بحج ومن شاء فليهل بحج وعمرة ولهذا هم اهلوا بحج مفرد

71
00:26:22.150 --> 00:26:45.350
بحج مفرد  يحتمل الله اعلم انه اخذوه على جهة التخيير. جهة التخيير اه ولهذا اهلوا بحج مفرد  ويحتمل والله اعلم ان هذا من اسباب ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم فصل الحج

72
00:26:45.400 --> 00:27:10.200
انه كأن اخذ العمرة في اشهر الحج قد تحرجوا منه. والنبي خيرهم عليه الصلاة والسلام ولهذا كثير منهم هل بحج مفرد عائشة رضي الله عنها هلت بعمرة  واقبلت عائشة بعمرة رضي الله عنها

73
00:27:10.700 --> 00:27:28.650
يحتمل والله اعلم ايضا انها آآ يعني بلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام او فهمت من ذلك ان العمرة هي الاتم. ولانها لم تسق هدي رضي الله عنها. وانها تأخذ عمرة

74
00:27:28.800 --> 00:27:52.400
وتحج بعد ذلك فتكون متمتعة  حتى اذا كنا بسرف يعني قريب من مكة حركة اي حاضت رضي الله عنها في ظهر والله اعلم انها لم تكن تتوقع ذلك لانها بكت رظي الله عنها

75
00:27:53.050 --> 00:28:07.550
وحزنت رضي الله عنها كما في سياق قصتها في الروايات الكثيرة التي ساقها مسلم ساقها مسلم رحمه الله من طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنها رواية القاسم وعروة وعمرة

76
00:28:08.300 --> 00:28:22.150
وجماعة اه جماعة كثيرون عن عائشة رضي الله عنها من طرق كثيرة فرحم الله الامام مسلم في سياق خبر عائشة سياقة وسياقات عظيمة رضي الله عنه واعتنى به عناية عظيمة

77
00:28:22.400 --> 00:28:43.150
وهم وجود البخاري ايضا وقد ساقه رحمه الله وذكره من عدة روايات عنها رضي الله عنها وعن غيرها الصحابة كما هنا عن جابر واقبلت عائشة بعمرة حتى اذا كنا بسلف عركة حتى اذا قدمنا مكة

78
00:28:43.400 --> 00:29:05.500
بالكعبة وبالصفاء والمروة طواف القدوم بالصفا والمروءة هذا طواف الحج وهم لم يسعوا غير هذا السعي تفاهم هذا السعي عن سعي اخر كما عند مسلم عن جابر كفانا طوافنا الاول باسمين الصفا والمروة

79
00:29:05.800 --> 00:29:24.900
فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحل منا من لم يكن معه هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم قبل ذلك انما امرهم بعد ذلك لما طافوا بالبيت

80
00:29:25.400 --> 00:29:45.150
على ظن انهم يبقون على احرامهم ولا يتحللون لكن الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم امر كل من لم يكن معه هدي. وهذا عامة الصحابة كما تقدم. الا ذوي اليسارى سارة كما قالت عائشة في صحيح مسلم عمر ابو بكر وعمر

81
00:29:45.200 --> 00:30:05.250
وطلحة رضي الله عنه وكذلك في رواية اخرى في مسلم الزبيب عوام وكذلك علي رضي الله عنه كما في الصحيحين جاء ابن من اليمن ويمكن بالتتبع يتبين صعابه اخرون لانها قادوا اليسار ونصت على بعضهم

82
00:30:06.150 --> 00:30:32.250
قال فقلنا حلوا ماذا اصلح حل لكنها لما اضيفت الى الى ماذا الاستفهامية حذف التنوين حلوا ماذا لما امرهم ان يحلوا لانهم لا يعرفون التحلل في اه شهر ذي القعدة قبل الحج هذا هو الذي يظهر والله اعلم

83
00:30:32.750 --> 00:30:47.750
ان المع انهم رضي الله عنهم مع انه مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر في شهر ذي القعدة قد اعتمر لكن هذه العمرة في شهر هذا التحلل في شهر ذي الحجة

84
00:30:47.850 --> 00:31:11.250
في شهر ذي الحجة هذا التحلل وهم قد علموا  ان العمرة في شهر ذي القعدة لا بأس بها في اشهر الحج لما سبق ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ ثلاث عمرات في شهر ذي القعدة. لكن الذي يظهر والله اعلم ان هذه الحال وهي

85
00:31:11.250 --> 00:31:36.400
التحلل من النسك الذي هم فيه والحج منهم قريب. ولهذا قالوا يا رسول الله يذهب احدنا الى منى وهو يقطر منيا يعني كناع مبالغة ليس المعنى انه انما هذا على طريقة لغة العرب العرب في على سبيل المبالغة لانهم حديث عهد

86
00:31:36.450 --> 00:32:00.800
بالنساء والجماع فقالوا مثل هذا فكان هذا لم يكونوا لم يعهدوه رضي الله عنهم وهو ان يكون التحلل وحل المحظورات والحج منهم قريب والحج منه قريب وهذا هو المعنى الذي اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يزيله من النفوس. اما ما يتعلق باخذ العمرة في شهر

87
00:32:00.800 --> 00:32:20.100
في ذي القعدة فهذا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بينه عليه الصلاة والسلام اه في عمرات اما هذا ليس خصوصا العمرة في ذي القعدة لمن كان قد اعتمر في ذي القعدة

88
00:32:20.200 --> 00:32:37.650
ثم بعد ذلك تحلل ثم تحلل يعني ممن كان قارنا ولم يسق الهدي انما اراد عليه الصلاة والسلام ان يبين امرا منعقدا في نفوسهم وهو التحلل من النسك الذي هم فيه سواء كان حج

89
00:32:38.100 --> 00:32:58.650
واذا حج او حج وعمرة حج وعمرة ثم يكونون حلالا بعد ذلك وثم بعد اليوم الثامن يحرمون بالحج يحرمون بالحج فهذا هو الذي لانه والله اعلم لم يتقرر عندهم لم يتقرر عندهم

90
00:32:59.050 --> 00:33:19.800
وهذا  في ما اذكر ذكره بعض العلماء لكن لا ادري  من قاله ومن نسيت من ذكره ذكر هذا المعنى بعض العلماء اذكره قديما وهو هذا المعنى المتعلق بالتحلل من النسك في

91
00:33:19.850 --> 00:33:39.550
قرب ايام الحج قرب ايام الحج وعلى هذا لا يرد يقال ان الرسول بين عليه الصلاة والسلام المعنى في كون العمرة من افجر الفجور في شهر ذي القعدة  وان هذا المعنى سبق في

92
00:33:39.700 --> 00:34:02.300
عليه الصلاة والسلام لكنه في امر خاص كما تقدم ولهذا اكده عليه الصلاة والسلام وامرهم به وعزم عليهم عليه الصلاة والسلام واستجابوا رضي الله عنهم ولهذا قال قال فقلنا حلوا ماذا؟ قال الحل كله. كل محظورات الاحرام

93
00:34:02.850 --> 00:34:28.750
والمحظورات الاحرام. قال فواقعنا النساء وتطيبن بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة الا اربع ليال جزء اربعة واربع ايضا  الا اربع ليال تقدم حديث علي رضي الله عنه حديث علي رضي لما قدم

94
00:34:28.950 --> 00:34:58.050
وجد فاطمة قد لبست صبيغا وقد  ايضا رشة البيت  رشته بشيء من الطيب رضي الله عنها اكتحلت مستنكرة هذا رضي الله عنه  انه ذهب محرشا على فاطمة ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:34:58.650 --> 00:35:14.900
يقول انها فعلت هذا اخبر النبي انها قد صدقت وانه هو الذي امرها بهذا عليه الصلاة والسلام وامر سائر اصحابه ممن لم يسق الهدي ثم اهللنا يوم التروية واليوم الثامن

96
00:35:15.650 --> 00:35:35.850
سيأتي انهم جعلوا مكة بظهر ثم اهلوا رضي الله عنهم وتوجهوا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي رضي الله عنها. فقال ما شأنك فيه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام

97
00:35:36.200 --> 00:35:54.350
باهله وهذا في سيرته وهذه كالمطر من كثرة ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في سفره في جميع احواله عليه الصلاة والسلام سألها ما شأنها؟ فوجدها تبكي رضي الله عنها

98
00:35:54.900 --> 00:36:16.400
قالت شأني اني قد حظت قد حفظت حل الناس ولم احلل ولم اطوف بالبيت والناس يذهبون للحج الان يعني اعلم انها انها رضي الله عنها حصل لها حزن وتأثرت وبكت رضي الله عنها

99
00:36:16.450 --> 00:36:32.500
لانها لا يمكنها التحلل لانها كما في رواية عند مسلم لا اصلي لما قال قالت لا اصلي لا اصلي اه ففيه انها رضي الله عنها تأثرت وحزنت على هذا الشيء

100
00:36:32.600 --> 00:36:53.900
لانه يفوتها الطواف والسعي الذي يحصل به التحلل واصحابه قد تحللوا وجاء في مسلم عنها رضي الله عنها قالت يرجع اصحابك باجرين وارجعوا باجر يعني انهم يطوفون ويسعون للعمرة ثم يطوفون ويسعون للحج وانا اطوف واسعى

101
00:36:54.050 --> 00:37:13.550
سعيا يعني يكون لها سعي واحد وطواف واحد. وفي دلالة على على جواز مثل هذا الفعل. وهو ما يغلب عليه الانسان ويتحسر لكن يكون من امور فوات الخير وهذا لا يكون الا مع قوة الايمان وصدق اليقين

102
00:37:13.600 --> 00:37:27.450
كما وقع لها رضي الله عنها لم تبكي على امر من مدننا بكت على ما فاتها رضي الله عنها. لكن ولله الحمد هذه الشريعة العظيمة يا العوض والخير وان من فاته شيء

103
00:37:27.550 --> 00:37:47.000
مما لم يكن بتفريط منه فانه يكون اجره تام. فكيف اذا كان هذا امر مما كتبه سبحانه وتعالى على بنات ادم ولهذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال قالت ولم احلل ولما اطوف بالبيت

104
00:37:47.850 --> 00:38:10.600
والناس يذهبون الى الحج الان والناس يذهبون الى الحج الان لانهم قد تحللوا من العمرة فيكون لهم حج يعني حج عمرة مستقلة وحج مستقل. فقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم اهلي بالحج

105
00:38:11.200 --> 00:38:27.550
هذا امر كتبه الله على بنات ادم عليه وفيه من المصالح والخيرات امر عظيم. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم بما يصلح عباده وكتبه على بنات ادم. وهذا يبين ان الحيض

106
00:38:27.750 --> 00:38:44.300
انه من  مكتوب على بنات ادم حواء فما بعد ذلك على جميع على بناتها. على بناتها ان هذا هو الصواب خلافا لمن قال انه ان الحيض اول ما ارسل على بني اسرائيل

107
00:38:44.650 --> 00:39:00.100
وقد بوب البخاري على هذا رحمه الله واشار الى هذا الحديث ذكره معلقا وهو موصول عنده وعند مسلم وان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة هذا امر كتبه الله على بنات ادم

108
00:39:00.400 --> 00:39:26.400
وذكر انه قال قولا اول ما ارسل الحيض على نساء بني اسرائيل قال والاول اكثر والاول اكثر يعني وهو انه امر كتب والله على بنات ادم اكثر اما اكثر معنى انه اعم واشمل معنى انه ليس ليس آآ اول ما نزل على نساء بني اسرائيل

109
00:39:26.750 --> 00:39:44.000
بل هو اعم واكثر قبل نساء بني اسرائيل بل آآ الزوج زوج ابراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة وضحكت على احد الاقوال عن ابن عباس قيل وان كان

110
00:39:44.150 --> 00:40:03.750
هنا قول اخر عن الله ضحكت يعني حاضت وهي بلا شك قبل بني اسرائيل جزما  ولهذا كان الصواب مثل ما جاء في الخبر ومثل ما قرره البخاري رحمه الله وروي عن ابن مسعود بل ثبت عن ابن مسعود وعن عائشة باسناد صحيح

111
00:40:04.850 --> 00:40:26.800
انه قال يعني ان النساء اني اتشرفنا بني سوني اتشرفنا برجال وكان المرأة ربما تتشوف لخليلها وتلبس قلبين اه من خشب يعني يلبسون عليل يعني مرتفعة وتتشوف وضرب الله عليهن الحيض. ضرب الله عليهن نسب نسب الحيض وكذلك جاء عن عائشة نحوا من هذا المعنى

112
00:40:26.900 --> 00:40:47.650
والاسناد ان عند عبد الرزاق صحيح ان لكن اه في حكاية عن عائشة نظر لان هي اللي روت هذا الحديث  لا يمكن والله اعلم ان  يعني ان يقال ان في رواية عنها نظر لانه قد يكون السند

113
00:40:47.750 --> 00:41:08.650
ثابت لكن يكون فيه خطأ او غلط او وهمي للراوي او يكون ان المعنى انه شدد على نساء بني اسرائيل وانه كان في حقهن اشد. كان في حقهن اشد عايشة نسيت الله اعلم وكذلك عن مسعود. المقصود انه مهما نقل ومهما قيل

114
00:41:08.750 --> 00:41:30.750
في هذا هذي اجتهادات ان ثبتت عنهم  والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو انه امر كتبه الله على بنات ادم. واللي قال فاغتسلي ثم اهل لي بالحج الاغتسال للحائض

115
00:41:31.450 --> 00:42:04.750
والاغتسال للاحرام. وهالاغتسال للحائض  الاغتسال للحاج لاجل التنظف والتطهر من اثر الحيض وعلى هذا يكون متأكدا في حقها ولا يكون متأكدا في غيره في غيرها في غيرها وتقدم حديث عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عميس رضي الله عنها لانها ارسلت للنبي عليه الصلاة والسلام

116
00:42:04.800 --> 00:42:26.700
لما ولدت محمد ابي بكر فارسل لها النبي عليه السلام ان تغتسل  ولهذا بعضهم قال اذا كان مشروع في حق النفساء والحائض كما حديث ابن عباس عن الترمذي انه في حق غيرهم باب اولى. ومن اهل العلم من؟ قال لا. هو مشروع

117
00:42:26.950 --> 00:42:48.300
على في حق النفساء والحائض من جهة انه لازالة الاذى  لا انه طهارة خاصة للإحرام لأنه طهارة خاصة للإحرام وعلى هذا يكون طهارة المراد بها النظافة ولا بدل له ولا بدل له من تيمم

118
00:42:48.750 --> 00:43:07.400
يشبه غسل الجمعة ومن اهل العلم من قال ان غسل الاحرام الاحرام المقصود منه ضعف من كان متهيأ متنظف لو ان الانسان مثلا اغتسل مثلا اغتسل قبل الاحرام مثلا اغتسل للجمعة مثلا

119
00:43:07.900 --> 00:43:24.350
وكان نظيفا او اغتسل من جماع ثم اراد ان يحرم وكان غسله ذاك بنية الغسل الواجب عليها والغسل المشروع له في جمعة. ولم ينوي ويطرأ عليه نية العمرة عنده بعد ذلك

120
00:43:24.400 --> 00:43:41.750
وكان متهيأ وقيل على هذا انه لا يحتاج الى اغتسال لانه ليس له غسل خاص والاحاديث كما تقدم الوالدة في هذا في ثبوتها انا باب تقدم الاشارة اليها  واقوى ما ورد في هذا

121
00:43:41.850 --> 00:44:00.050
كما سبق الحديث رواه الحاكم عن ابن عمر انه وظاهر اسناد الصحة من السنة الاغتسال عند الاحرام والاغتسال دخول الجمعة. هذا اقوى الاخبار في هذا الباب اقوى الاخبار في هذا الباب هو قول ابن عمر من السنة

122
00:44:00.350 --> 00:44:23.400
واذا حمل قولي من السنة على انه انه على الظاهر كما هو قول جماهير العلماء انه حكم حكم مرفوع يتأكد القول بسنية الاغتسال للاحرام  تفاعلت وقفت المواقف مع انها رضي الله عنها في حال الاغتسال هي محرمة

123
00:44:23.450 --> 00:44:42.300
هي لا زالت محرمة ليبين يبين ان هذا الغسل ليس الاحرام لانها محرمة ولم تتحلل انما تغتسل تتنظف من اثر الحيض هذا هذا يؤيد ان هذا الغسل لاجل هذا المعنى

124
00:44:43.250 --> 00:45:03.550
فعلت يعني اغتسلت رضي الله عنها وهلت بالحج ووقفت المواقف كلها رضي الله عنها في منى ومزدلفة وعرف في منى ثم عرفة المزدلفة ثم بعد ذلك الى منى حتى اذا طهرت

125
00:45:03.950 --> 00:45:24.100
جاء انها طهرت في يوم عرفة وقيل طهرت يوم النحر ظهرت يوم النحر وقيل طهرت يوم عرفة ولم تتمكن من الاغتسال الا يوم لم يكن عندها  اولا يحصل الاغتسال الا في يوم النحر. وقيل وهو اظهر واقرب

126
00:45:24.450 --> 00:45:42.250
انها ورواية عند مسلم طهرت في يوم انها يعني طهرت يوم عرفة لكن لم ترى الطهر الا يوم النحر. لم ترى الطهر الا يوم بمعنى انا انقطع الدم. التطهرات معناه انقطع الدم

127
00:45:42.500 --> 00:45:56.850
قطع الدم يوم النحر لكن لم ترى الطهر الا في يوم النحر وهذا اقرب وهذا عقرب ولهذا لما راح تزور طهر كما وكانت رضي الله عنها توصي النساء كما عند البخاري معلقا مجزوما به

128
00:45:56.900 --> 00:46:19.800
قالت توصي النساء حين يسألنها لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني لمن كانت ترى القصة   حتى اذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة طافت بالكعبة. طواف الكعبة هذا طواف لين انت لم تتمكن رضي الله عنها من طواف

129
00:46:19.950 --> 00:46:43.650
القدوم ان لم تتمكن من عمرتها اصلا لانها كانت معتمرة ثم ادخلت الحج على العمرة ادى اذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة طواف الافاضة والسعي سعي الحج وهذا شاهد الترجمة المتقدمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اهل لي بالحج

130
00:46:44.050 --> 00:47:02.200
وفي هذا اه كما تقدم ان اهلها ظرورة مضطرة الى الى ادخال الحج لانها لا يمكنها ان تطوف ببليت ولا يمكن ان تاخذ عمرة هذي وبخلاف المنقول في قول ابن عمر واستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام

131
00:47:02.400 --> 00:47:18.250
في حال اشعة واختيار ولهذا تعجله رضي الله عنه عن احتمال ان يصد لكنه تعجل قبل ان يحصل اضطرار منه الى ذلك وقد تمكنوا ولله الحمد من اتمام نسكه ولم يصد عن البيت

132
00:47:20.250 --> 00:47:39.400
حتى اذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. المعنى ان الطواف والسعي يكفي القارن عن عمرته وحجته

133
00:47:39.650 --> 00:47:54.000
وانه لا يحتاج القارن الى طواف ثاني والى سعي ثاني. دخلت العمرة الحج الى يوم القيامة. وهذا قول جماهير العلماء خلافا للاحناف استدل الاحناف باحاديث ظعيفة بل باطلة عند الدار القطني وغيره

134
00:47:54.050 --> 00:48:10.100
جاء فيها اه انه ان القارن يطوف طوافين ويسعى سعيا واحاديث لا تصح. اخبار لا تصح دار قطني لم يقصد بايراد الاثار في كتابه الاحتجاج به انما قصد التعليل الاخبار

135
00:48:10.250 --> 00:48:27.350
هو كتاب وان كان في اخبار صحيحة كثيرة وصحيح اخبار لكنه فيه ذكر الغرائب وتعليل الاخبار اه ولهذا كثرت في اه كتابه كانت كثرة في كتابه جنس هذه الاخبار التي فيها

136
00:48:27.400 --> 00:48:55.000
يعني نكار في اللفظ وفي الاسناد فقالت يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اقطف بالبيت حين حججت لم تطف بالبيت قبل ذلك قال يعني ان ايه؟ لانها يعني يعني لانها لم يحصل لها طواف قبل ذلك بل انما طافت

137
00:48:55.300 --> 00:49:23.750
طواف الحج طواف الحج ولم يحصل لها طواف كما حصل لمن افرد او قرن الحج والعمرة طواف قدوم ثم سعي ثم بعد ذلك في يوم النحر طافوا للحج فقالت يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اطف بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن

138
00:49:24.000 --> 00:49:45.200
يحتمل والله اعلم انها حجت ولم تطوف البيت وهذا يبين ان المشروع لمن حج ولمن لبى بالحج في في مكة انه لا يشرع له ان يطوف بالبيت. وانه لا طواف القدوم في حقه. ليس في حقه طواف القدوم. كان هذا والله اعلم

139
00:49:45.200 --> 00:50:01.200
كأنه والله اعلم اقرب يعني لان قد حججت وهي قبل ذلك كانت معتمرة لم تكن حاجة يقول حججت يعني حين هلت بالحج حين هلت بالحج فلما هل تحب نشكت المناسك كلها

140
00:50:01.650 --> 00:50:14.750
ولهذا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام انت طوف البيت ليبين ان هذا لا يشرع. وان من احرم من مكة لا يشرع له يطوف بالبيت لان طواف القدوم يكون للقادم

141
00:50:14.900 --> 00:50:32.250
ليس للقاطن في مكة من المكة او من غيرهم. ولهذا لما احرموا بالحج رضي الله عنهم لما احرف يوم الثامن توجه مباشرة الى منى لم يحن لم يطوفوا به البيت

142
00:50:32.300 --> 00:50:54.100
يطوفوا بالبيت لانهم قد طافوا قبل ذلك ثم تحللوا ثم بعد ذلك احرموا بالحج قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم وقد جاءت روايات كثيرة وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة

143
00:50:54.150 --> 00:51:09.050
يسعك لحجك وعمرتك لكن هي رضي الله عنها كرت علي الطلب والحت عليه عليه الصلاة والسلام وكما جاء في رواية مسلم مطر بن طهمان عن ابي الزبير عن جابر وكان النبي عليه

144
00:51:09.050 --> 00:51:32.250
كان رجلا سهلا اذا هويت امرا اه تابعها عليه تابعها عليه فلهذا تابعها واجابها الى ذلك عليه الصلاة والسلام قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم. جاء في رواية في الصحيحين او في البخاري واحتمال ان في ايضا وقالت وكان

145
00:51:32.250 --> 00:51:52.650
من الحل وكان ادنانا من الحل وهذا هو السبب في كونه انه عبارة عن تنعيم والتنعيم على جهة الخارج الى المدينة وهو اقرب الحل  يعني الى الى الحرم الى الحرم

146
00:51:52.850 --> 00:52:12.400
وليس ميقات للعمرة وقد ورد برواية ابن سيرين  كخبر لا يصح انه لا يصح وكما اخبرت عائشة رضي الله عنها قالت ادنانا منه انها اقربه الى الحل. وحتى يكون اه

147
00:52:12.750 --> 00:52:33.650
اعجل في كونها رضي الله عنه تأتي هي واخوها من التنعيم وهي محرمة وتطوف البيت وتسعى وقد واعدهم النبي عليه الصلاة والسلام  وذلك ليلة الحصبة. ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر. ليلة الرابع عشر. والنبي عليه الصلاة والسلام واعدها

148
00:52:34.350 --> 00:52:46.150
عبدالرحمن قالت لقيته وانا مصعدة وهو منهبط او وانا منهبط وهو مصعد. وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الرحمن في رواية عند ابي داوود باسناد صحيح انه قال

149
00:52:46.200 --> 00:53:09.450
اذهب باختك فاذا هبطتم من الاكمة آآ فاذا بقيتم من الاكمة فلتحرموا. فانها عمرة متقبلة. فانها عمرة متقبلة وذلك ليلة الحصبة ليلة الحصبة كما تقدم وليلة الرابع عشر لان النبي عليه الصلاة والسلام خرج

150
00:53:09.700 --> 00:53:40.550
من ميناء بعدما رمى اليوم الثالث عشر بعدما رمى  الجمار في اليوم الثالث عشر فخرج عليه الصلاة والسلام الابطح وسيأتي احاديثه وهل وسنة وليس آآ بسنة المبيت به ثم لما كان قبل الفجر جاء الى البيت عليه الصلاة والسلام واصحابه ثم طاف بالبيت للوداع ثم بعد ذلك صلى الفجر

151
00:53:40.550 --> 00:54:03.850
ثم خرج عليه الصلاة والسلام من مكة متوجها الى المدينة. متفق عليه وهو متفق عليه عند البخاري من طريق حبيب معلم العطاء عن اه جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه هذا عندنا البخاري وعند مسلم طريق الليث عن ابي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه

152
00:54:03.850 --> 00:54:26.700
لكن هذا اه اللفظ الذي ساقه رحمه الله لمسلم هذا السياق لمسلم وليس للبخاري. وللبخاري بعضه قصة عائشة ونحو ذلك لكن هذا السياق ساقه لمسلم ابن مسلم ليس قول مسلم

153
00:54:28.600 --> 00:55:00.650
انما اخره هو الذي عند البخاري وبعض منه فرق عند البخاري ايضا الحديث متفق عليه وروى القصة جابر رضي الله عنه واعتنى بها وذكرها رضي الله عنه مطولة ومختصرة ودلالة الحديث كما تقدم ظاهرة لما بوب له وهو ادخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها قبل الشروع في طوافها

154
00:55:00.700 --> 00:55:19.350
قال رحمه الله باب من احرم مطلقا او قال احرمت بما احرم به فلان. يعني هل يصح او لا يصح. الجمهور على انه يصح الصورتان صحيحتان سواء قال لبيك اللهم لبيك

155
00:55:19.500 --> 00:55:40.100
ولم آآ يعين نسكا او قال احرمت بما احرم به فلان صاحبه سبقه ويريد ان يكون كنسك صحيح حتى يتفقان في الصحبة او يكون صاحب مثلا اعلم منه فاراد ان يقتدي به ولا يدري

156
00:55:40.100 --> 00:56:00.850
لا يدري بما حرام تيسر له الاتصال به مثلا آآ او مثلا علم ان فلان  قد احرم قد احرم علق قال احرمت بما احرم به فلان. فهذا يصح على الصحيح هو قول الجمهور خلافا للاحناف والمالكية

157
00:56:02.300 --> 00:56:19.150
والبخاري رحمه الله اشار بترجمتي الى موافقة الاحناف والمالكية باب من احرم بما احرم به فلان في زمن وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي او قال

158
00:56:19.300 --> 00:56:32.700
آآ نعم او قال اهللت بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام. قيده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفهم منه انه اذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يصح

159
00:56:33.350 --> 00:56:54.650
ووجهوا غيره بان الاحكام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تبينت ولم تكن تقررت والصحابة لم يعرفوا هذه الاحكام هذا علي رضي الله عنه وابو موسى لما قال كلهم احرمت او اهللت باهلال كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام

160
00:56:54.800 --> 00:57:13.750
فلم يكونوا لم تتقرب عندهم احكام الاحرام ولهذا علقوا احرامهم باحرام النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في جهة اليمن فلهذا يحتاج الى تعليقه اما بعد استقرار الاحكام وتبين مراتب الاحرام

161
00:57:14.000 --> 00:57:33.500
حاجة الى التعليق. لكن هذا فيه نظر. هذا خلاف ظاهر الخبر لان النبي عليه الصلاة والسلام  اقرهم على ذلك البخاري رحمه الله له شو نظر اجتهد رحمه الله لكن هل

162
00:57:33.750 --> 00:57:51.650
وهذا منه على سبيل  موافقة لمن منع او انه اراد ان يوجد صورة خضر هذا محتمل بعضهم قال بعض قال ان ظاهر اختيار البخاري هو هذا لانه قيده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

163
00:57:51.800 --> 00:58:09.050
انه رضي بهذا وانه بعد عهد النبي عليه السلام هو موضع النظر هل هو الحكم فيه كان الحكم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نظر الى اطلاق والعموم وهي طريقة البخاري كان الحكم واحد ولا فرق بين الصورتين

164
00:58:09.400 --> 00:58:31.100
عن انس رضي الله عنه قال قدم علي من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما اهللت يا علي فقال اهللت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا ان معي الهدي ان معي الهدي لاحللت

165
00:58:31.500 --> 00:58:54.100
انه متأخر. لاحللت متفق عليه. وهو في طريق سليم حيان عن مروان الاصفر. عن انس رضي الله عنه. سليم الحيان  بالفتح وهو فرض في الاسماء في الكتب الستة سليم سليم اما هذا فهو فرد وهو سليم ابن حيان

166
00:58:54.300 --> 00:59:12.350
وهذا مما ينص عليه العلماء ويوصي به في كتب الرجال او او يعتني بها العلم في المصطلح وهو حفظ الاسماء التي تنفرد بضبط خاص وتكون اسماء محدودة مثل هذا اسم واحد في الكتب الستة هو سليم حيان

167
00:59:14.650 --> 00:59:34.100
والخبر دلالته على الترجمة وظاهرة في قوله مع ان المصنف راح يقدم المحرم مطلقا او قال الاحرام بدون الاحرام به فلان عن الذي ورد في الادلة هو ما احرم به فلان بما احرم به فلان

168
00:59:35.350 --> 00:59:50.950
وهذا في حديث علي رضي الله عنه في قوله بما اهى اه باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اجاز تصرفه وقال لولا ان معي الهدي لاحللت

169
00:59:51.350 --> 01:00:14.750
احللت والمعنى وهو معه هادي كما جاء في الرواية الاخرى ايضا في الصحيحين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام امكث حراما واهدي واهدي امر يمكث حراما وان يهدي يعني انه لا يتحلل رضي الله عنه. وفيه دلالة لقول الجمهور انه يصح ان يحرم اهله وهذا فيه مصلحة

170
01:00:15.200 --> 01:00:35.650
عظيمة لي لمن اراد الحج  ربما انه لا يعلم احكام الاحرام ولا يدري فاراد ان يحرم مطلقا او يحرم بما احرم به فلان يحرم مطلقا حتى بدأ يتبين في الامر او يحرم فلان لان فلان عنده علم مثلا

171
01:00:36.800 --> 01:01:00.050
او هو مثلا يعلم الحكم لكن اراد ان يحرم بما يحرم الجولان حتى يتفقا في النسك آآ يكون عملهما جميعا فلا يفترقان ورواه النسائي من حديث جابر وقال فقال لي علي بما اهللت

172
01:01:01.650 --> 01:01:18.150
قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من طريق الطريق المشهور عن جابر رضي الله عنه طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين

173
01:01:18.350 --> 01:01:35.200
عن محمد ابن علي بن حسين عن جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل في صحيح مسلم لكن هذه الرواية من هذا الطريق في عند النسائي بهذا اللفظ وفيها الزيادة على رؤية الصحيحين او فيها نعم فيها

174
01:01:35.400 --> 01:02:01.150
او لفظ اخر بمعنى لفظ الصحيح بما اهللت قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يعني يا الله يا الله يعني دعاء وسؤال لله سبحانه وتعالى اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ابلغ في تأكيد

175
01:02:01.250 --> 01:02:19.350
باهلاله باهله كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام وقصة علي رضي الله عنه ايضا في الصحيحين كما تقدم  جاءت ايضا بروايات اخر وانه قال وامكث حراما كما تقدم اهدي وامكث حراما

176
01:02:19.650 --> 01:02:42.400
وعن ابي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس الاشعري في سنة اربعة وخمسين للهجرة   انا قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من اليمن وهو منيخ اي نازل بالبطحاء. وهذا في اول قدومه عليه الصلاة والسلام لما قدم صبحا رابعة. ولم يبين الوقت الذي قدم فيه

177
01:02:42.400 --> 01:03:05.300
لا شك انه قدم اه قبل ذلك يعني قبل ان حج قبل ذهابه الى منى عليه الصلاة والسلام. فقال بما اهللت بما اهللت مثل سؤال لعلي رضي الله عنه وانا قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم اي مثل ما صنع علي رضي الله عنه

178
01:03:06.500 --> 01:03:27.500
قال شقت من هدي قلت لا قلت لأ قال فطف بالبيت وبالصفا والمرة ثم حلا المعنى ان حكمه غير حكم علي رضي الله عنه لانه لم يسق الهدي والنبي عليه الصلاة امر جميع اصحاب الذين يسوقوا الهدي ان يتحللوا ان يتحللوا

179
01:03:27.500 --> 01:03:47.300
هذا اه يبين آآ انه اذا قال اهللتم بما هل به فلان وهناك شيء يمنع من موافقة فلان فانه يصرفه الى الواجب عليه فهو قال هل تبهلاني كهلان النبي عليه الصلاة والسلام

180
01:03:47.400 --> 01:04:08.250
والنبي عليه الصلاة والسلام قارن لكن لا يتأتى له ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هادي وهو لم يسق الهدي وطوف بالبيت وبالصفا والمرة ثم حلا. مثل ما امرهم كل ما تقدم حجابا لما قالوا

181
01:04:08.550 --> 01:04:38.050
تحل ماذا؟ قال الحل كله. الحل كله وطفت بالبيت وبالصفا والمعطوف ذو البيت بالبيت وبالصفاء والمروة وعلى هذا يكون طوافه بالبيت طواف عمرة وسعيه عمرة. سعي السعي عمرة لانه تحلل ونوى ذلك قبل بخلاف مثلا من طاف للقدوم

182
01:04:38.150 --> 01:04:54.450
ثم سعى ثم امري بالتحلول يكون طواف الاول طواف القدوم وسعيد السعي حج لكن بتحلله ينقلب الطواف الاول من طواف قدوم طواف قدوم الحج الى طواف عمرة ركن هو سعي حج الى

183
01:04:54.600 --> 01:05:17.200
اه سعي عمرة ركن سعيد حج اختلف فيه هل هو ركن اوعى تبوس سنة القول بان السنة ضعيف والقول الذي اختاره المغني يا جماعة انه واجب. انه واجب وهذا غاية الادلة التي دلت على ذلك كما نبه عليهم ابن قدامة انها تدل على الوجوب

184
01:05:17.950 --> 01:05:36.900
دون الركنية نعم فطفت ببيت ثم اتيت امرأة من قومي مشطتني فغسلت رأسي. قد امرأة من قومه جاء في رواية عند البخاري من بني من نساء قيس وهو عبد الله ابن قيس

185
01:05:37.250 --> 01:06:04.250
وهذه المرأة اما من اخواته مثلا او من عماته  اخت والده يعني انها من محارمه في ما يظهر لانه قال فمشطتني فغسلت رأسي متفق عليه وفيه دلالة يعني انه بعد ذلك بعدما تحلل فعل هذا رضي الله عنه

186
01:06:04.700 --> 01:06:29.300
وهذا وعند البخاري فمشطتني او غسلت رأسي عند البخاري  وهذا الحديث من طريق قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى. عندهم قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الاحمسي البجلي

187
01:06:29.400 --> 01:06:49.250
عن ابي موسى وطارق ابن شياب هذا مشهور عند اهل العلم انه صحابي لكن ليس له رواية له رؤية ولا رواية له فانه كما قال ابو داوود رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروي عنه

188
01:06:49.450 --> 01:07:07.850
وجاهد في عهد ابي بكر رضي الله عنه جاء روايات تدل على روايته ولهذا قال مدهم يجمعن له رواية له رواية لكن هل سمع النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر كان اكثر انه لم يسمع من النبي

189
01:07:07.850 --> 01:07:25.450
عليه الصلاة والسلام. لكن مثل من يكون من يجاهد في عهد ابي بكر الغالب اني اكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكون مدركا  لأنه لا يمكن من الجهاد الا من كان بالغا

190
01:07:25.750 --> 01:07:45.200
يحتاج الى تحرير ادراك رحمه الله وروايته  لانه جاهد في عهد ابي بكر رضي الله عنه وياسر وابو بكر رضي الله عنه خلافته سنتان وثلاثة اشهر يعني لم تطل يقال مثلا انه جاهد في اخر

191
01:07:45.200 --> 01:08:07.150
ولاية ابي بكر مثلا وكان صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي لفظ قال قلت قال وفي لفظ قال كيف قلت وبلفظ قال كيف قلت حين احرمت؟ قال قلت لبيك

192
01:08:07.300 --> 01:08:27.150
باهلاء قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره اخرجه وهذا اخرجه من نفس الطريق المتقدم عن طريق قيس مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي آآ موسى رضي الله عنه وفي هذا اللفظ

193
01:08:27.400 --> 01:08:48.850
قال كيف قلت حين احرمت؟ كيف قلت حين احرمت؟ قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وهذا قد يشهد لقول الاحناف في مسألة الاحرام الجمهوري يقولون

194
01:08:49.000 --> 01:09:09.100
انه اذا نوى الاحرام شفى ولو لم يتلفظ وذهب اهل الى انه يجب عليه ان يتلفظ يتلفظ يقول لبيك بكدا او لبيك عمر ابن حجر او بشيء يدل على ذلك من فعل

195
01:09:09.350 --> 01:09:27.750
مثل تقليد الهدي وشعار مثل هذي اذا كان يتحمل من الابل ونحو ذلك وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله وقوله كيف قلت هل يبين ان هذا متقرر عندهم قال كيف قلت حين احرمت

196
01:09:28.000 --> 01:09:49.750
ان الاحرام يكون بالقول ان الاحرام يكون للقول. لان الاحرام يجري مجرى النذر ولان من احرم وجب عليه يتم احرامه. واتموا الحج والعمرة لله وسبق الاشارة في مسألة الاشتراط انه هل هو هل انه

197
01:09:50.300 --> 01:10:09.050
هل يكفي فيه مجرد النية او لابد من التلفظ او لابد اذا كان الاحرام على اذا قيلها في الاحرام انه لابد من التلفظ ما هو فرع عنه من باب اولى انه لابد ان يتلفظ به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام

198
01:10:09.400 --> 01:10:29.750
وبعد شوية قولي امرها ان تقول وهذا دليل على ان القول شرط على هذا القول ثم ذكر رحمه الله باب التلبية وصفتها واحكامها وذكر في هذا اخبار عدة رحمه الله

199
01:10:30.300 --> 01:10:44.400
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد