﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد اليوم الاحد التاسع من شهر رجب لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:28.750 --> 00:00:53.000
اليوم من قول المجد باب ما جاء في فسخ الحج الى العمرة والمعنى ان الاحاديث في هذا كثيرة جدا على مشروعية فسخ الحج الى العمرة  هذا هو المشهور مذهب احمد رحمه الله

3
00:00:53.800 --> 00:01:12.950
محتج الامام احمد رحمه الله هذا باحاديث كثيرة شدد على من لم يرى فسخ الحج الى العمرة سيأتي الاشارة اليه في الاحاديث ذكر مصنف رحمه المصنف رحمه الله لم يستوفي الاحاديث في هذا الباب

4
00:01:13.100 --> 00:01:36.900
لكن ذكر جملة كثيرا من هذه الاخبار كما سيأتي ان شاء الله والجمهور على انه لا يجوز فسخ الحج العمرة ولهم في هذا ادلة او حجج لكن الصواب مع من قال انه يشرع فصل الحج فسح فسخ الحج الى

5
00:01:37.150 --> 00:01:56.800
العمرة كما سيأتي ان شاء الله عن جابر رضي الله عنه قال اهلنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  فلما قدمنا مكة امرنا ان نحل ونجعلها عمرة وكبر ذلك علينا

6
00:01:56.900 --> 00:02:18.300
وضاقت صدورنا فقال يا ايها الناس احلوا ولولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قال فاحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا. كما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر اهللنا بالحج

7
00:02:18.500 --> 00:02:44.900
متفق عليه وهذا الحديث رواه مسلم والبخاري رحمه الله لم يروه موصولا انما رواه مختصرا معلقا مختصرا معلقا  هو عند موسم رحمه الله من طريق عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء

8
00:02:45.250 --> 00:03:04.750
عن او من طريق عبد الملك ابن سليمان العرجمي اه عن عطاء بن ابي رباح عن جابر رضي الله عنه ورواه البخاري كما تقدم مختصرا معلقا لكن هذا هو بهذا اللفظ او بهذه الرواية عند

9
00:03:05.000 --> 00:03:25.350
ومسلم  وهذا الخبر دليل صريح بين على ما بوب عليه رحمه الله اهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه رفع الصوت بالتلبية. سيأتي في الاحاديث حديث انس بل في

10
00:03:25.350 --> 00:03:52.550
حديث انس صحيحين يصرخون بها صراخا وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ونحن نصرخ بالحج صراخا نعم  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم هلا بالحج والعمرة. وهم احلوا هلوا بالحج

11
00:03:52.700 --> 00:04:12.400
والنبي عليه الصلاة والسلام خير الصحابة رضي الله عنهم بين الانساك الثلاثة في اول الامر كما في الصحيحين من حديث عائشة بالحج يعني ممن اهل بالحج وحدة وهم غالب ابو جمعة

12
00:04:13.100 --> 00:04:28.900
طالب الصحابة رضي الله عنهم منهم من هل بعمرة كعائشة رضي الله عنها ومنهم من هل بحج وعمرة قارنا فمنهم من ساق الهدي فبقي على نسكه ومنهم من لم يسق الهدي فصار حكمه حكم مفرد

13
00:04:29.400 --> 00:04:48.950
حكمه حكم المفرد في ان الجميع تحللوا من نسكهم بالحج الى عمرة فلما قدمنا مكة امرنا اي جميع من اه جميع من اهل بحج او هل بحج وعمرة ممن لم يسق

14
00:04:49.450 --> 00:05:11.050
الهدي امرنا ان نحل ونجعلها عمرة والتحلل بمعنى الحل جميع الحل الحل كله كما في الصحيحين ايضا من حديث جابر رضي الله عنه ان نحل ونجعلها عمرة. ونجعلها عمرة وفي هذا

15
00:05:12.600 --> 00:05:34.600
انهم رضي الله عنهم تحللوا من نسكهم بما احرموا به  صار عمرة لهم. صار عمرة لهم وهذا حين قدموا مكة في صبح رابعة كما في حديث جابر صحيح البخاري وكذلك في حديث انس بل في الصحيحين

16
00:05:34.700 --> 00:05:57.500
انهم عنهم عنهما يعني في انهم قدموا صبح رابعة وامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بان يتحللوا من نسكهم الى عمرة. فكبر ذلك علينا يعني اي عظم ذلك علينا يعني انه آآ في اول الامر حصل عندهم شيء من التردد

17
00:05:57.550 --> 00:06:22.350
لانهم لم يعتادوا ذلك لم يعتادوا ذلك رضي الله عنهم وهو ان يتحللوا من عمرتهم في شهر ذي الحجة ثم بعد ذلك يحرمون بالحج يحرمون بالحج ولا وهم على اثي اثري التحلل

18
00:06:22.700 --> 00:06:38.650
وهم قريب العهد بالمحظورات قريب العهد بما احل الله بما تحللوا منه من تلك المحظورات عليهم من الطيب واتيانه النساء ونحو ذلك. وجاء عنهم الفاظ في هذا رضي الله عنهم

19
00:06:39.750 --> 00:06:59.900
اه كما اه جاء عن جابر رضي الله عنه وتقدم ايضا انهم قالوا يذهب احدنا وهو يقطر منيا يعني من شدة المبالغة في ذلك يعني كأنه كذلك وان هذا امر لم يعتادوه ولم يكونوا يعرفونه

20
00:07:00.100 --> 00:07:22.700
فلهذا ايوا كبر عليهم وضاقت به صدورهم. كما ضاقت به صدورنا وهذا في اول الامر. في اول الامر. والنبي عليه الصلاة والسلام انما امرهم بعد ذلك وكان امرهم في عند حينما قدموا او كانوا قريبا من سريف

21
00:07:22.950 --> 00:07:49.950
ولم  يلزم بذلك. ثم لما بني مكة امرهم عليه الصلاة والسلام وعزم عليهم عليه الصلاة والسلام والذي شق عليهم رضي الله عنهم هو ان ان يكون حجهم واهلالهم بالحج قريبا من تحللهم

22
00:07:50.350 --> 00:08:09.700
اما مسألة اخذ العمرة في اشهر الحج النبي عليه الصلاة والسلام قد اخذ قبل ذلك في العام السادس وفي العام السابع عمرة القضية وعمرة الجعرانة كلها في ذي القعدة كلها في ذي القعدة

23
00:08:10.150 --> 00:08:35.700
تبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الاكل الذي يظهر والله اعلم ان الذي يا رادع ان يزيله من نفوسهم من نفوسهم رضي الله عنهم هو تحللهم بعمرة في شهر ويكون بعدها الحج. هذا الذي شق عليهم. اما العمرة التي لا يكون بعدها حج مثل ما وقع

24
00:08:35.700 --> 00:08:56.650
اه في اه قبل ذلك من عمره عليه الصلاة والسلام واعتمار اصحابه فهذا لم يشق عليهم انما العمرة التي يكون التحلل منها ثم يكون الحج بعد ذلك ولهذا قال وضاقت به صدورنا. فقال يا ايها الناس

25
00:08:56.950 --> 00:09:15.300
احلوا يعني اكد عليهم يعني من النسك. فلولا الهدي معي. فلولا الهدي معي كما قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امن وما سقت الهدي وكما قال عليه الصلاة والسلام

26
00:09:15.450 --> 00:09:34.750
لعلي رضي الله عنه سوق الهادي قال قال امكث حراما امكث  فمن ساق الهادي عليه ان يمكث ان يبقى على احرامه ولا يتحلل وكما قالت عائشة رضي الله عنها ان الذي ساق الهدي هم

27
00:09:34.900 --> 00:09:51.200
ذو القوة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عنها. في صحيح مسلم انما ساق الهدي رجال من ذوي اليسار من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عنها عن ابو بكر وعمر

28
00:09:51.350 --> 00:10:13.750
وجاء ايضا طلحة وجاء ايضا عن اسماء رضي الله عنها انها وهذا شيء يأتي ان شاء الله كما في صحيح مسلم انها تحللت لان لم تسوق الهدي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها آآ زوج الزبير واما الزبير فقد ساق الهدي فلم يتحلل رضي الله عنه

29
00:10:16.200 --> 00:10:33.150
فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. فعلت كما فعلتم. لكن هذا الامر لم يحصل له ولم يحصل عليه شيء الا بعد ذلك عليه الصلاة لكن لا شك ان ما اختاره الله له هو الافضل في حقه

30
00:10:33.150 --> 00:10:58.750
كما تقدم الاشارة الى ذلك هل الافضل التمتع او القران الذي شاق فيه الذي يساق فيه الهدي قال فاحللنا يستجابوا رضي الله عنهم وطابت نفوسهم حتى وطئن النساء وفعلنا كما يفعل الحال. ذكروا اعظم

31
00:10:58.900 --> 00:11:20.100
ما هو اشد عليهم وهو ما يكون من امر النساء  وكانوا  يستنكر ذلك في اول امر قبل ان يعلموا الحكم والبيان من النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك العمرة التي تحلل منها

32
00:11:20.150 --> 00:11:42.800
ويعقبها الحاج وفعلنا كما يفعل الحلال يعني جميع محظورات الاحرام حلت لهم لأنه صار حلال الآن كهيئته قبل احرامه حتى اذا كان يوم التروية كان يوم كان هذه تامة اي حصل او وجد

33
00:11:42.850 --> 00:12:05.250
اه يوم التروية وهو الثامن وسميت التروية لانهم يتروون بالماء في عرفة سمي يوم يتروون ايضا في هذا اليوم لذي ايام لايام منى سمي يوم التروية وقيل فيه غير ذلك

34
00:12:05.500 --> 00:12:26.500
وجعلنا مكة بظهر جعلنا مكة اهللنا بالحج بالحج فيه دليل على ان السنة لمن اراد ان يهل لمن اراد الاهلال بالحج وهو في مكة او غيرها انه يهل من مكانه

35
00:12:27.050 --> 00:12:54.500
كل حاج يعني حين يريد الهلال بالحج ممن اخذ عمرة سواء كان في مكة مثلا او اه  واراد التوجه مثلا فانه يهل من مكانه يهل من مكانه  ولا يقصد مكان اخر

36
00:12:54.650 --> 00:13:08.900
فلا يحرم مثلا خارج الحرم بل فيه خلاف هل يجب عليه دم لانه كما قال عليه الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة اهل مكة مكة سواء كان هو مكي

37
00:13:10.100 --> 00:13:29.200
اراد ان يحرم بالحج يوم الثامن او افاقي اخذ عمرة ثم بقي في مكة الى اليوم الثامن فيحرم في اليوم الثامن اما قول بعضهم ما هو كما هو قول عند الحنابلة انه يحرم من تحت الميزاب هذا لا دليل عليه

38
00:13:29.500 --> 00:13:48.950
لا دليل عليه والصواب انه يحرم من مكانه وانه لا يجعل اه وانه يرجع القهقرة ولا يجعل الكعبة خلف ظهره. كل هذا لا دليل عليه الصواب كما قال حتى اذا وجعلنا مكة بظهر

39
00:13:49.200 --> 00:14:09.150
يعني وانه يحرم اذا توجه وهذا هو الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. في احرامه بالنسك في من الميقات النبي عليه والنبي عليه الصلاة والسلام احرم لما ركب دابته واستوى على بعيره عليه الصلاة والسلام. وهذا يشهد

40
00:14:09.500 --> 00:14:27.600
يشهد للقول الصحيح انه لا يحرم اه في المسجد او المصلى او اذا صلى مثلا فرض او على قول الجمهور انه يشرع ان يصلي ركعتين انه يحرم من مكانه او عقب الصلاة

41
00:14:28.850 --> 00:14:51.800
بل السنة ان يكون احرامه عند توجهه عند توجهه الى مكة. وهذا لانه يقصدها. والان يقصد منى هو. هو يقصد منى فاحرامه يكون عند توجه فاذا كان هذا مشروع عند التوجه الى منى

42
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
انه لا انه يحرم حين يتوجه يتوجه الى ميناء وتكون مكة بظهر وكونه هو المشروع له حين يكون عند الميقات ولا يحرم الا اذا ركب دابته او سيارته وتوجه كما

43
00:15:12.300 --> 00:15:48.350
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما واستقبل القبلة واهل عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة كما عند البخاري معلقا مجزوما به وجعلنا مكة بظهرك اهللنا بالحج اهلنا بالحج  وانه يهل بالحج في يوم التروية. وهذا فيه دليل ايضا

44
00:15:48.500 --> 00:16:11.400
على انه لا يهل قبل ذلك لا يهل قبل ذلك خلافا لمن قال ان كان عليه ان كان لا يجد ثمن الهدي فانه يحرم بالحج اليوم السادس  اه يصوم السادس والسابع والثامن

45
00:16:11.650 --> 00:16:27.550
صيام ثلاثة ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم او يحرم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة لكن على القول لا يصوم عرفة قد قبل ذلك. وهذا قول ضعيف والصعب انه يحرم

46
00:16:27.550 --> 00:16:48.200
بالحج في اليوم الثامن وعامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين والغالب فيما يظهر والله اعلم وهم رضي الله عنهم يعني لم يكون ساق الهدي لقلة ذات اليد الذي يظهر ان كثيرا منهم

47
00:16:48.450 --> 00:17:08.100
اكتظ بالصوم اعتاظ بالصوم عن الهدي ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالصيام قبل ذلك. الصيام قبل ذلك ولهذا صاب انه يحرم في اليوم الثامن سواء كان يجد الهدي او لم يجد

48
00:17:08.300 --> 00:17:29.100
الهدي اذا توجه الى مكة وجعلنا مكة بظهر للحج متفق عليه. جاء من حديث ابن عباس ان هذا عند الرواح وانه يكون من عند الزوال او مع الزوال وهذا لعله يأتي لشرعية ان شاء الله

49
00:17:29.250 --> 00:17:55.200
النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الشيء يأتي ايضا في احاديث ما يتعلق بصفة الحج صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلاها في منى عليه الصلاة والسلام وجعلنا مكة بظهر اهللنا بالحج. اهللنا

50
00:17:55.400 --> 00:18:20.400
للحج متفق عليه تقدم الاشارة الى ان البخاري رواه معلقا مختصرا قال رحمه الله في رواية وفي رواية اهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا. لا يخالطه شيء

51
00:18:20.600 --> 00:18:39.800
قديمنا مكة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل وقال لولا هدي لحللت ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله

52
00:18:39.900 --> 00:18:58.900
ارأيت متعتنا هذه في عامنا هذا ام للابد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للابد رواه البخاري وابو داوود ولمسلم معناه. هذا الحديث هو عندهم لكن بالفاظ وهذا السياق اقرب

53
00:18:59.400 --> 00:19:19.900
الروايات انها رواية ابي داوود بهذا اللفظ عند ابي داود من طريق الاوزاعي حدثني من سمع عطاء ولا حدثني جابر ثم  هذا هذا عنده موصول ثم ذكره معلق عن الاوزاعي قال حدثني ابن جريج

54
00:19:20.300 --> 00:19:43.300
صرح برواية ابن جرير. صرح عن ابن جرير الرواية معلق عند ابي داوود وهذا والسياق وهذا السياق اقرب الى سياق رواية ابي داوود  ورواه البخاري بلفظ  انهم قالوا هلنا بالحج اهلنا بالحج خالصا ليس معه عمرة

55
00:19:43.550 --> 00:20:02.300
ليس معه عمرة هذا عند البخاري من طريق ابن جريج قال قال عطا. هو عطاء ابن ابي رباح ثم ذكره يعني عطاء عن جابر رضي الله عنه ثم ذكره معلقا

56
00:20:02.900 --> 00:20:23.600
قال ابن جريج اخبرني عطاء اخبرني عطاء يعني صرح بالتحديث وهذا من اقتناء البخاري رحمه الله فلما ذكره بلفظ القول يحتمل مدلس ذكره من طريق اخر اه معلقا مجزوما به قال اخبرني عطاء

57
00:20:24.200 --> 00:20:41.250
قد رواه البخاري هذه الرواية هذه الرواية ايضا اه الى قوله من قول هللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا الى قوله ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل. ان نحل

58
00:20:41.600 --> 00:21:12.200
دون اخره رواه البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر. نفس الطريق المتقدم  عن عن جابر ورواه من طريق طاووس عن ابن عباس ورواهم الطريق بن جرير عطاء عن ابن عن جابر ورواه من طريق بن جريج عن طاو عن طاووس عن ابن عباس طاووس وابن كيسان

59
00:21:12.200 --> 00:21:29.100
اليماني رحمه الله بنفظ قادة قال حي ابن عباس وجابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبحا رابعة كما تقدم في الرواية الاولى من ذي الحجة مهلين في الحج

60
00:21:29.300 --> 00:21:56.750
لا يخلطهم شيء وهنا لا يخالطه اللي هو رواية ابي داود وانه لا يخلطه شيء فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة وان نحل  الى نسكنا فمشت في ذلك القالة. يعني وهو ما ذكره رضي الله عنه من قوله كبر

61
00:21:56.750 --> 00:22:15.600
وضاقت صدورنا اما من قوله لولا هدي لحللت ثم قام سراقة الى اخره فهذا ايضا رواه البخاري من طريق ابن جريج عن طاعة عن جابر وهو عند البخاري مفرقا من هذين

62
00:22:15.850 --> 00:22:41.250
من طريقين من طريقين او او فرقه من طريق ابن جريج عن اطاعن جابر برواية برواية اخرى في اوله من طريق ابن جريج عطاه عن جابر ايضا هنا هو عزاه الى مسلم كما تقدم في الرواية قال ولمسلم لكن قال ولمسلم معناه

63
00:22:41.500 --> 00:23:06.200
ولمسلم معناه و رواية مسلم انه عليه الصلاة والسلام عن اه سراقة بن مالك قال للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة قال بل لابد ابد. بل لابد ابد يقوله عليه الصلاة والسلام رواية البخاري

64
00:23:06.300 --> 00:23:37.250
للابد للابد. الولايات المسلم بل لابد ابد. واخرج واخرج البخاري عن ابن عباس اول هذه الرواية انهم قد قدموا صبحا رابعة يهلون بالحج لا يخالطه شيء المقصود ان ان الرواية هي في الصحيحين لكن مع اختلاف يسير وفي رواية

65
00:23:37.350 --> 00:24:03.650
البخاري بالحج لا يخالطه عمرة رواية مسلم بالحج خالصا وحده وفي رواية ابي داود بالحج خالصا لا يخالطه شيء. فهذا يبين انهم احرموا بالحج وحده. للحج في وحدة حكاية ان حكايته عن عامة الصحابة رضي الله عنهم

66
00:24:03.850 --> 00:24:25.100
لكن كما تقدم فيهم من احرم بالعمرة وفيهم من احرم قارنا اوه لم يسوق هدي ومنهم من احرم قارنا وساق الهدي كما في اه جاء من الصحابة الذين امرهم النبي عليه الصلاة والسلام يبقوا على احرامهم

67
00:24:26.100 --> 00:24:51.450
والدليل او الشاهد من كلام المصنف  في هذه الرواية في قوله ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل ثم امرنا النحل كما في الرواية التي قبلها امرنا ان نحل ونجعلها عمرة لكن قال امرنا ان نحل ثم قال لولا هدي لحللت

68
00:24:51.450 --> 00:25:14.950
لا حللتوا فسأل السراقة رظي الله عنه سراقة بن مالك المدلج رحمه الله ورضي عنه سأل هذا السؤال الذي صار فيه بيان وقال ابن القيم رحمه الله قد الهم الله سراقة ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام وفيه رد لقول كل معترض او مخالف

69
00:25:15.750 --> 00:25:35.400
فان سؤال سراقة رضي الله عنه وجواب النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان هذا ان هذا الفسخ ليس خاصا الصحابة رضي الله عنهم وليس لهذا العام وحده بل النبي عليه السلام قال للابد في البخاري

70
00:25:35.500 --> 00:25:59.300
في مسلم قال لابد ابد وان مشتمل الى قيام الساعة والاحاديث كثيرة في هذا بل هي متواترة عنه عليه الصلاة والسلام والشاهد آآ من هذا الخبر ان الصحابة رضي الله عنهم

71
00:25:59.650 --> 00:26:18.000
منهم من احرم بالحج وحدة خالصة قول خالصا يبين انه ليس معه عمرة ليس معه عمرة وان منهم من احرم من اخذ عمرة كعاشر رضي ومنهم من اخذ الحج والعمرة والجميع امروا ان يتحللوا

72
00:26:18.350 --> 00:26:36.450
من نسكهم يعني من ساق ممن لبى بالحج او بالحج والعمرة ممن لم يسق الهدي وعامة الصحابة رضي الله عنهم ان يجعلوها عمرة. وبهذا تم المراد  للترجمة من كلام من هذه الروايات

73
00:26:37.950 --> 00:26:56.600
قال رحمه الله وعن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا هذا ايضا انهم

74
00:26:57.050 --> 00:27:24.150
تهلوا بالحج نصرخ بالحج لانه لا يعرفون في اه هذه الايام او في هذا الوقت الا الحج لم يكونوا يعرفون العمرة التي يعقبها الحج  ولهذا ونحن نصرخ بالحج صراخا. ونحن نصرخ بالحج صراخا

75
00:27:26.100 --> 00:27:48.300
وفي دلالة على اه رفع الصوت بالتلبية ودلالة على استمرار بالتلبية ورفع الصوت بها. تقدم الاشارة الى ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبية. فلما قدمنا واكو ظاهر هذا انهم استمروا على رفع الصوت قال فلما قدمنا مكة

76
00:27:48.600 --> 00:28:10.500
امرنا ان نجعلها عمرة. يعني انه امرهم عند الميقات وخيرهم بين اساك الثلاثة كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها دلوقتي مسلم من شاء انه قال لهم عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها من شاء فليهل بعمر شاء فليهل ومن شاء فليهل بحج وعمرة

77
00:28:10.600 --> 00:28:31.700
في صحيح البخاري وفي الصحيحين انها قالت فمنهم من اهل بحج منهم من اهل بعمر ومنهم من اهل بحج وعمرة يعني في انه عليه الصلاة والسلام خيرهم وقال لهم ثلاثة

78
00:28:32.200 --> 00:28:49.650
ثم هم رضي الله عنه كما قالت عائشة رضي الله عنها منهم من اخذ هذا النسك من اهل بهذا ومنهم من اهل بهذا ومنهم من اهل هذا النسك فلما قدمنا مكة امرنا ان نجعلها عمرة

79
00:28:50.800 --> 00:29:11.900
ان نجعلها عمرة مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه يعني ان نتحلل من نسكنا بالحج الى عمرة الا من ساق الهدي انه كما اخبر عليه انه يبقى على

80
00:29:11.950 --> 00:29:33.800
كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. وهذا في حديث حفصة رضي الله عنها وفي حديث جابر ايضا لا يحلو مني حرام  محله فلما كان يوم التروية

81
00:29:33.850 --> 00:30:02.300
ورحنا الى منى اهللنا للحج اهللنا بالحج رواه احمد ومسلم هذا لفظ مسلم و عند احمد رحمه الله ايضا باسناد صحيح زيادة في على قوله رحنا الى منى اهللنا للحج وفي اخره فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج

82
00:30:02.350 --> 00:30:22.900
يقوله جابر رضي الله عنه لما كان يوم التروية صرخنا بالحج يعني انهم اهلوا بالحج. لانهم تحللوا من نسكهم الى عمرة هم بقوا حلالا الى اليوم الثامن ثم هلوا بالحج

83
00:30:23.050 --> 00:30:48.450
في اليوم الثامن وهذا ايضا دليل اخر على مشروعية فسخ الحج الى العمرة كما هو قول احمد رحمه الله واهل الحديث رحمه الله يقول ان ان هذا مستحب وليس بواجب وهو قول جمهور اهل

84
00:30:48.450 --> 00:31:11.350
حديث خلافا لابن عباس رضي الله عنه اختاره ابن القيم رحمه الله وذكر عليه ادلة لكن الوسط هو قول الجمهور وهو اختيار شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله   وهذا عند احمد ومسلم من طريق داود

85
00:31:11.650 --> 00:31:31.000
ابن ابي هند عن ابي نظرة المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي عن ابي سعيد رضي الله عنه  قال رحمه الله وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وفي سنة ثلاثة وسبعين للهجرة

86
00:31:31.250 --> 00:31:52.250
اه بعد ابنها الزبير مدة يسيرة رضي الله عنهم قالت ابنها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه قالت خرجنا محرمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:31:52.400 --> 00:32:15.500
محرمين هذا يشمل جميع انواع النسك من احرم بحج او بحج عمرة او بعمرة الجميع محرمون من من كان معه هدي فليقم على احرامه كما تقدم في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

88
00:32:15.600 --> 00:32:41.200
ومن لم يكن معه هدي هدي فليحلل  ولم تبين في هذه الرواية وقت قوله آآ وقت قوله لكن يظهر منه آآ من هذا انه بعد ما وصلوا الى مكة وطافوا وسعوا فامرهم بالتحلل

89
00:32:41.550 --> 00:32:59.050
فان كانوا قد طافوا وسعوا ثم امر بالتحلل فيكون قد طاهوا للقدوم ثم سعوا للحج على ما كانوا يعرفون ثم امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل فبذلك تحول نسكهم هذا

90
00:32:59.300 --> 00:33:22.650
من نسك حج الى نسك عمرة وتحول طواف الايفاء القدوم ممن لم يتحلل الا بعد الفراغ من نسكه تحول طواف القدوم الى طواف عمرة ركن يعني من طواف  قدوم سنة عند جماهير العلماء

91
00:33:22.800 --> 00:33:44.950
الى طواف عمره ركن وسعي الحج الى سعي عمرة. وهذا من غرائب مسائل الحج ومن تيسير الله سبحانه وتعالى الحج ومن لم يكن مع هذه فليحلل. وهذا كما تقدم ظاهر انه كان بعد

92
00:33:45.350 --> 00:34:09.250
مكة بل ربما بعد فراغهم من الطواف والسعي فلم يكن معي هدي فحللت تقوله اسماء رضي الله عنها وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. رواه مسلم وابن ماجة وهذا من عند عنده من طريق منصور

93
00:34:09.300 --> 00:34:32.600
ابن عبد الرحمن عن امه صفية بنت شيبة اه عن اسماء رضي الله عنها وفي اخره في عند مسلم قالت اسماء رضي الله عنها فلبست ثيابي لبست لانها تحللت  صارت حلال

94
00:34:32.900 --> 00:34:56.450
رضي الله عنها ثم خرجت وجلست الى الزبير جلست الى الزبير فقال قومي عني يقول لها لانه محرم لم يتحلل يعني قالت فقلت اتخشى ان اثب عليك ورواه مسلم ايضا

95
00:34:56.750 --> 00:35:19.650
اذا من نفس الطريق المتقدم منصور طريق منصور عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة عن اه اسماء رضي الله عنها وفيه انه قال استرخي عني استرخي عني لما جلست بجواره رضي الله عنه لانه كان محرما ولم

96
00:35:19.650 --> 00:35:44.550
يتحلل لشوقه الهدي وهذا ايضا دليل في المسألة اذا نظرنا الى حديث جابر واذا نظرنا الى الروايتين كان دليل على حي جابر كان آآ كان الدليل الرابع وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم

97
00:35:44.600 --> 00:36:04.900
من كان معه هدي فليقم احرام ومن لم يكن معه هديا فليحلل هذا امر واقل احوال الامر الاستحباب ولمسلم في رواية يعني عن اسماء رضي الله عنها رضي الله عنها

98
00:36:05.300 --> 00:36:25.200
قالت فقد قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا مع رسول الله وسلم مهلين بالحج في هذا وهذا مثل ما تقدم من طريقة الامام المصنف رحمه الله انه

99
00:36:25.300 --> 00:36:49.050
يسوق اه بعض الروايات التي تبين وتفسر الروايات الاخرى الرواية الاولى خرجنا محرمين يحتمل انه اراده للجميع بجميع انواع الانساك كما في حديث عائشة رضي الله عنها. لكن الرواية الثانية تبين ان قول المحرمين اي بالحج. بدليل الرواية الثانية

100
00:36:49.050 --> 00:37:05.850
مهلين بالحج. وان هذه الرواية هي نفس الرواية لان هذه الرواية الثانية من طريق منصور ابن عبد الرحمن عن امي صبي شيبة عن اسماء رضي الله عنها وهذه الرواية التي فيها استرخي عني لما جلست

101
00:37:05.900 --> 00:37:28.100
بجواره بجواره وفيه فيما يظهر والله اعلم ان غالب الاخبار او اخبر انهم كانوا مهلين بالحج كانوا مهلين بالحج ولا ينفي ان ان ان يكون من قال مهلنا بالحج ان يكون مهلا بالحج والعمرة

102
00:37:28.350 --> 00:37:49.550
بالحج والعمرة. وهذه الطريقة يجمع بينها بين الاخبار التي ربما يحصل بين اختلاف في اللفظ فيكون المعنى مني بالحج فان جاءت رواية تدل على القران فلا ينفي لان عمل القارن والمفرد واحد او انه بدأ بالحج

103
00:37:49.900 --> 00:38:18.150
اه ثم ادخل عليها العمرة على احد القولين في جواز ادخال الاصغر على الاكبر كيما نقولو حنا خلافا للجمهور قال رحمه الله وعن الاسود ابو يزيد وهذا الحديث وهذا من طريق ابراهيم عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت

104
00:38:18.250 --> 00:38:48.200
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فاحللن قالت عائشة فحفظت فلم اطف بالبيت وذكرت قصتها

105
00:38:48.200 --> 00:39:07.250
متفق عليه ولمسلم عنها رضي الله عنها في رواية بنحو هذه الرواية بدا قولي ان ارى الحج يعني لا نذكر الا الحج وعائشة رضي الله عنها تذكر هذا الحديث وروي عنها بطرق كثيرة

106
00:39:07.300 --> 00:39:24.750
اه فربما قالت لاحد لبعضهم اه لا نرى الحج او وفي بعض الروايات قالت لا نذكر الا الحج والمعنى واحد لا نذكر الا الحج وللبخاري في كتاب العمرة وكنت ممن اهل

107
00:39:24.950 --> 00:39:47.750
للعمرة وقد يقول قائل في قولها خرجنا مع النبي ولا نرى الا انه الحج مع ان ذكرت رضي الله عنها انهم منهم من اهل بحج ومنهم من اهل بعمرة ومنهم من هل بحج وعمرة. وهي تقول لا ننال الا انه الحج

108
00:39:47.950 --> 00:40:05.650
هذا في بادئ الامر في اول خروجهم لقد خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني عند خروجهم اول خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل الاحرام كانوا لا يرون الا الحج. ولا يعرفون الا الاهلال بالحج

109
00:40:05.950 --> 00:40:27.350
فلما وصل الى الميقات او ارادوا ان يتوجهوا الى اه مكة  اليوم الثاني من بقاء في بعد مبيتهم في ذو الحليفة خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام الحج هذا قبل ذلك

110
00:40:27.950 --> 00:40:47.250
قولها هللت بعمرة ومنا من هل بحاج وعمرة اه ومنا من اهل بحج يعني في ثاني الحال بعدما خيرهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم انواع الانسك ووجوه الاحرام ولم يكونوا يعرفونها قبل ذلك

111
00:40:47.650 --> 00:41:05.650
فلما قدمنا يعني مكة تطوفنا بالبيت طوفنا بالبيت. وامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل مثل ما تقدم في الاخبار التي قبله وهذا هو وجه

112
00:41:05.850 --> 00:41:21.100
الشاهد للترجمة وانه عليه الصلاة والسلام امر من لم يكن ساق الهدي ان يحله عامة الصحابة رضي الله عنهم لانهم لم يكونوا ساق الهدي فحل من لم يكن ساق الهدي

113
00:41:21.350 --> 00:41:40.500
ونساؤه لم يشقنا. يعني لم يسقنا الهدي رضي الله عنهم فاحللنا قالت عائشة فحظت فلم اطف بالبيت وذكرت قصتها وقصة وقصتها رضي الله عنها جاءت مطولة ومختصرة ورواها مسلم من طرق كثيرة

114
00:41:40.550 --> 00:42:03.050
واعتنى بها رحمه الله في  سؤال هل النبي عليه الصلاة والسلام ودخول النبي عليه عليه الصلاة والسلام وقوله وقوله لها ان هذا والله على بنات بني ادم فخف عليها رضي الله عنها. وتقدم شيء من الروايات عنها في

115
00:42:03.500 --> 00:42:28.050
في هذا مما اشارت اليه رضي الله عنها قالت لاحظت فهذا يبين فقولها فلما قدموا طوفنا لما قال تطوفنا البيت اي من كان يعني تريد غير نفسها لان هي لم تطف بالبيت

116
00:42:28.150 --> 00:42:46.850
هذا يبين ايضا بعض الروايات التي فيها اه ذكر انهم احرموا بحج وعمرة وان منهم من احرى بحج او ان النبي عليه او ذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام اهل بحج

117
00:42:47.000 --> 00:43:08.900
وهذا لا ينفي ان يكون  المراد ممن هل بحج دون من حل بحج وعمرة او ان المراد هل من هل بحج ثم بعد ذلك هل بعمرة او اهل بعمرة ثم ادخل عليه؟ هل حج؟ وان هذا اسلوب

118
00:43:08.950 --> 00:43:26.350
اه جار على لسان الصحابة رضي الله عنهم حين يراد يعبر بهذا عن البعض فيذكره وينسبه الى الجميع. كما قالت عائشة فلما قريب يتطوفنا البيت. وهي لم تطوف بالبيت رضي الله عنها

119
00:43:27.500 --> 00:43:46.800
ولهذا ذكرت بعد ذلك فحفظت فلم اطف بالبيت لان النبي عليه قال غير لا تطلب البيت حتى تطهريه وذكرت قصتها وان مصنف اختصر القصة رضي الله عنه ذكر ما يحتاجه من الحديث وهو الامر بالتحلل

120
00:43:47.600 --> 00:44:21.700
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا  هم يقرؤونه سفرا وهذا هو الذي ذكر انه اطباق روأت عليه كانوا يرون عمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض

121
00:44:22.700 --> 00:44:47.400
وهذا يبين اه ما ذكره جابر رضي الله عنه في قوله فكبر علينا ذلكم وضاقت به صدورنا قد تعلق بنفوسهم شيء من هذا فاراد النبي عليه الصلاة والسلام محو هذه الامور من صدورهم واكد عليهم بالقول

122
00:44:47.400 --> 00:45:09.100
والفعل بان يتحللوا من نسكهم الى عمرة. حتى يزول هذا والحمد لله تحللوا ثم احرموا بالحج بعد ذلك كانوا يرون العمرة في حج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا

123
00:45:11.000 --> 00:45:33.450
قوله صفرا هذا في وهنا في النسخة عندي مذكور بالالف منونا على ما مع انه في الرواية وفي الاصول غير موجود كما ذكر الحافظ قال الحافظ كذا هو في جميع الاصول من الصحيحين

124
00:45:36.100 --> 00:45:59.800
وكان يقول اعلن انه ان كان ينبغي ان يكتب بالالف سفرا لكن على تقدير حذفها لابد من قراءته منصوبا لانه مصروف لانه مصروف بلا خلاف والمشهور من اللغة الربيعية عند بني لغة ربيعة

125
00:45:59.950 --> 00:46:25.700
كتابة منصوب بغير الف ينصبونه المنصوب ينصبونه لكن لا يكتبون الالف لكن عند النطق ينطقونه بالالف منونا لكن الحافظ رحمه الله ذكر عن بعض ائمة اللغة كابي عبيدة انه ممنوع من الصرف للمعرفة والساعة

126
00:46:26.100 --> 00:46:53.150
للمعرفة والساعة يقال يراد الساعة يلي الظرف وانه على هذا ممنوع من الصرف للمعرفة هاي للعالمية والتأنيث للتأنيث اجتمع فيه وصفان مما يمنع به من الصرف وقال ابن عباس قال الحافظ حجر رحمه الله حديث ابن عباس حجة قوية لابي عبيدة معمر ومثنى

127
00:46:53.400 --> 00:47:09.350
في انه اه جعل سفر ممنوعا من الصرف لكن عامة الشراح والنووي حكى الاتفاق عليه انه مصروف بلا خلاف وان الالف. وان لم تذكر لفظا فهي مذكورة تقديرا ولهذا يقال

128
00:47:09.550 --> 00:47:41.000
ويجعلون المحرم سفرا انه منصوب مصروف ويقولون اذا برأ الدبر اذا برأ الدبر الدبر ما يكون في ظهر الدابة من الجروح بسبب اه حين يوضع على الركاب ويكون عليه الراكب فانه مع طول المسافة

129
00:47:41.200 --> 00:48:14.200
يتأثر ظهر البعير وسم البعير فيكون به شيء من الجروح مع طول الزمن مع طول السيل ربما تحدث  ثم اصاب جلده ولهذا قال وعفى الاثر اذا ادبر الدبر وعفا الاثر هذا وعنده ابي داوود

130
00:48:14.350 --> 00:48:47.600
وعفا الوبر يعني خرج وبر البعير وظهر شعره يعني برأت الجروح التي بظهره وخرج الوبر بظهره وانسلخ صفر لانهم يجعلون المحرم صفر لان اهل الجاهلية كان يطول عليهم ايام  الاشهر الحرم المتوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم فلا فلا يصبرون عن الاغارة لانهم يعتمدون على الاغارة

131
00:48:47.600 --> 00:49:10.900
في النهب والسلب فاذا فيستبطلون ثلاثة اشهر فيبقون في شهر ذي القعدة ولا يغيرون وذي الحجة لكن لا يصبرون الى سفر فينشئون المحرم يجعلونه صفر ويغيرون اه في هذا الشهر لانهم انشأوه

132
00:49:11.000 --> 00:49:31.700
قال سوء الله سبحانه ظللهم بهذا انما النسيئ زيادة يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما قالوا وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. حلت العمرة لمن اعتمر هذا كان

133
00:49:31.800 --> 00:49:56.650
قول الجاهلية كما اخبر النبي عليه كما اخبر ابن عباس عنه في ذلك فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يزيل ما وقع في نفوسهم مما كانوا  يجرونه  وكانوا عليه في الجاهلية لكن جاء الاسلام وازال مثل هذه الامور

134
00:49:57.050 --> 00:50:12.200
والنبي بين لهم بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج. وهذا جاء في حديث ابن عباس الصحيحين كذلك في حديث جابر كما تقدم

135
00:50:13.600 --> 00:50:36.500
رابعة صبيحة رابعة يوم الاحد صبيحة رابعة فالنبي عليه الصلاة والسلام سار يوم الاحد من ذي الحليفة وصل الثامن يعني في من يوم الاحد الاسبوع الاتي في الطريق ثمانية ايام عليه الصلاة والسلام

136
00:50:38.500 --> 00:50:53.650
فامرهم ان يجعلوها عمرة وهذا هو الشاهد من الترجمة من حديث للترجمة امرهم ان يجعلوها عمرة جميع اصحابه ممن لم يسق الهدي فتعاظم ذلك عندهم كما قال جابر رضي الله عنه

137
00:50:53.900 --> 00:51:18.350
عظم ذلك في صدورنا. فكبر علينا وضاقت به صدورنا كذلك قال ابن عباس ذلك وتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل اي الحل قال حل كله كله يعني تتحللون من جميع المحظورات

138
00:51:18.600 --> 00:51:41.750
من جميع المحظورات محظورات الاحرام التي كانت حرام عليكم حال الاحرام  بهذا حصلت لهم عمرة في في شهر ذي الحجة وخصوصا العمرة التي عضت عليهم في شهر ذي الحجة لانهم

139
00:51:41.900 --> 00:52:02.350
قدموا في صبح رابعة ثم هم سوف يحرمون بالحج هذا الذي عظم عليه واشتد عليهم لكن لو كانت عمرة  ولم يعقب حج هذا لا يعظم عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم اخذ عمرات في شهر ذي القعدة في في اعوام

140
00:52:03.050 --> 00:52:32.300
قبل ذلك وهذا الحديث رواه الشيخان من طريق عبد الله بن طاووس بن عن ابيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال رحمه الله وعنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها

141
00:52:32.850 --> 00:52:58.800
فمن لم يكن عنده هدي فليحلل هذه عمرة استمتعنا بها من لم يكن فمن لم يكن عنده هوى هدي فليحلم الحل كله فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم

142
00:52:58.950 --> 00:53:16.450
القيامة فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة. روى احمد ومسلم وابو داوود والنسائي وهذا من طريق شعبة الحكم العتيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث تقدم الاشارة اليه اه سبق

143
00:53:16.450 --> 00:53:36.450
عند احمد برواية سراقة من ماء سراقة آآ بن مالك رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج الى يوم وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. تقدم ان هذا ضعيف فريق داود ابن يزيد الاودي لكن سبق الاشارة ان ان له

144
00:53:36.450 --> 00:53:53.400
وان من شواهد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح مسلم كذلك حديث جابر عند مسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وهذا

145
00:53:54.250 --> 00:54:18.400
آآ في قولي هذه عمرة استمتعنا بها استمتعنا بها في دلالة او هذا هو وجه الاستدلال من الحديث للترجمة ان عمرة استمتعنا بها. وقول استمتعنا بها يريد اصحابه رضي الله عنهم انهم استمتعوا بهذه العمرة وتحلوا منها

146
00:54:18.400 --> 00:54:44.450
ايضا لا مانع ان يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ومن قرن من اصحابه ممن ساق الهدي ممن ساق الهدي لان من قرن وساق من قرن من من ساق الهدي ولم يتحلل مع النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بالعمرة لانه اكتفى بعمرته هذه

147
00:54:44.450 --> 00:55:05.150
عن شفرة ثانية فعمرة هذه تغنيه عن عمرة الاسلام. تغنيه عن عمرة الاسلام وهذا هو وجه الاستمتاع لكن ليش بمعنى انه تحلل بين العمرة والحج لا عم المتمتع التمتع الخاص

148
00:55:05.200 --> 00:55:26.750
وهي عمرة استمتع بها بان طاف وسعى وتحلل وحصل له استمتاع من جهة حل محظورات الاحرام واستمتاع من جهة ان هذه العمرة يجزئه عن عمرة الاسلام والحج بعدها حجة الإسلام

149
00:55:27.250 --> 00:55:53.300
وهما في شفرة واحدة. فحصل استمتاع بان ادى نسكين في سفرة واحدة كذلك القارن كذلك القارن. هذي عمر استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله فليحلل كله هذا كما في الرواية اه متقدمة وهذا يبين

150
00:55:53.450 --> 00:56:16.450
ان قوله عليه الصلاة والسلام اما انه قاله عليه الصلاة والسلام ابتداء ثم سألوه اي الحلم اي الحل فقال حل كله. لانه قال فامره ان يجعلها عمرة يبين انه عليه الصلاة والسلام

151
00:56:16.550 --> 00:56:41.250
لما امرهم ان يجعله عمرة سألوه اي الحلم قال الحل كله. وهنا فليحلل الحل كله فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة. هذا محتمل في قوله ان عمر قد دخلت في الحج الى يوم القيامة

152
00:56:42.100 --> 00:57:05.900
قيل المعنى ان العمرة تجوز في اشهر الحج تكون في اشهر الحج. وان العمرة دخلت في الحج اي يشرع فعلها في اشهر الحج وقيل ان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة

153
00:57:06.000 --> 00:57:38.300
ان اعتماره باعتماره اغنى عمل العمرة عن  اغنى عمل الحج عن نسك اخر للعمرة عن نسك اخر فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة وانه لا يحتاج الى ان يأخذ طوافا وسعيا اخر بل طواف الحج وسعى الحج يكفيه لحجه وعمرته كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة

154
00:57:38.750 --> 00:58:02.550
يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمرة لحجك وعمرتك وقيل غير ذلك وقد يكون هذه المعاني كلها صحيحة لانها لا تتنافى. لانها لا تتنافى فاذا كانت المعالي يتفسر باحاديث يمكن ان تجتمع ولا يتنافى فلا مانع من تفسير الحديث بها كلها

155
00:58:04.900 --> 00:58:30.450
والشاهد قوله فليحلل الحل كله من مشروعية التحلل هنا ينبه الى ان وفي سنن ابي داوود في سنن ابي داوود انه لما روى حديث  نعم فان العمرة قد دخلت في الحج

156
00:58:30.550 --> 00:59:03.800
الى يوم القيامة  جاء في عند ابي داوود انه رحمه الله  ذكر بعد حديث هذا الحديث انه قال هذا منكر انما هو قول ابن عباس قول ابن عباس لكن الصواب ان

157
00:59:04.000 --> 00:59:21.350
كما نبه ابن القيم رحمه الله عنا ان ابا داود انما قال هذا آآ على رواية اخرى انه بدأ ان ابا داود روى من طريق ابن عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام

158
00:59:22.050 --> 00:59:40.800
من قال اذا هل الرجل للحج ثم قري مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة وهي عمرة من قري مكة فطه البيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة

159
00:59:41.350 --> 01:00:04.550
وهي عمرة  ايضا وهذا وقع في في في رواية ابي داوود بعض النسخ عقب حديثي هذا لكن الصواب كما قال نبه القيم عليه في زاد المعاد انه من النساخ وان ابا داود انما قال هذا منكر انما هو قول ابن عباس

160
01:00:05.000 --> 01:00:20.350
في قوله اذا هل الرجل بالحج ثم قديم مكة فطاه البيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. هذا معروف عن ابن عباس كما في صحيح مسلم كما في صحيح مسلم ان من طاف

161
01:00:20.400 --> 01:00:44.200
بالبيت فقد حل  وقد حلب ابن عباس يرى وجوب التحلل لمن طاف في البيت وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله وان يجب التحلل والسعي بين الصفا والمروة وليجب التحلل على كل من قدم من لم يسق الهدي لكن الصواب ان هذا من قول ابن عباس

162
01:00:44.650 --> 01:01:00.900
من كلامكم في صحيح مسلم وما جاء عند ابي داوود مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس الصواب انه هذا منكر كونه مرفوع وهذا هو الذي قصد به ابو داوود انه قال هذا منكر ابن عباس

163
01:01:01.400 --> 01:01:19.450
كونهم من كونه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لانه عند ابي داود برؤية النهاس بن قهر وليس بحجة بل هو ضعيف الحديث  قال رحمه الله عنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما

164
01:01:19.550 --> 01:01:43.900
انه وعنه ايضا انه سئل عن متعة الحج فقال هل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة

165
01:01:44.050 --> 01:01:59.450
الا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت بالصفا والمروة واتينا النساء ولبسن الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج واذا فرغنا

166
01:01:59.450 --> 01:02:12.200
من المناسك جئنا فطوف جئنا طوفنا بالبيت بالصفوة والمروة. فقد تم حجنا وعلينا الهدي ثم كما قال تعالى فما استيسر من هدي فمن لم يجد فصيام ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

167
01:02:13.700 --> 01:02:31.100
يعني كلام قال ابن عباس يعني الى امصاركم رواه البخاري تعليقا هذه التعليم قول تعليقا هذه زيادة وان كانت غير معتادة من كلامي رحمه الله في حاشية هنا زيادة من نون يعني في بعض

168
01:02:31.200 --> 01:02:54.800
الاصول في في هذا الاثر رواه البخاري معلقا   ابي كامل فضيل ابن حسين البصري حدثنا ابو معشر ويوسف يزيد البراء حدثنا عثمان بن غيث عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس

169
01:02:54.850 --> 01:03:16.750
روى البخاري قال قال ابو حسين البصري فمش ساقه بهذا الاسناد لكنه معلق جزم به رحمه الله والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بذكر الطواف والسعي هذا الحديث فيه ان ابن عباس سئل عن متعة الحج

170
01:03:17.150 --> 01:03:35.350
وهذي المتعة المتعة الخاصة ليست المتعة عامة وهي القران بدليل ما ذكره بعد ذلك من ذكر الطواف والسعي للحج للعمرة ثم الطواف والسعي للحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

171
01:03:35.500 --> 01:03:58.950
واهللنا  وكل اهل بما اهل به من الانساك التي بين لها وبينها لهم النبي عليه الصلاة والسلام فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله

172
01:03:59.050 --> 01:04:24.450
عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي مثل ما تقدم وهذا هو الشاهد من من الحديث للترجمة وهو التحلل بعمرة من النسك. اجعلوا هلالكم بالحج عمرة الا من قلد

173
01:04:24.450 --> 01:04:46.850
وطوفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسن ثيابا وهذا يبين ان السعة في لغة العرب والفطور البيت واتينا النساء هذا يبين ان ابن عباس حتى الان لم يبلغ في ذلك الوقت لم يبلغ انما قد ناهزه قريب الاحتلام ولهذا قالت النساء يعني من البالغين والا

174
01:04:46.850 --> 01:05:00.550
هو لم يرد نفسه وهذا مثل ما تقدم ايضا في قول عائشة رضي الله عنها في قول عائشة رضي الله عنها ممن ذكرت بالحج وهي قد هلت بعمرة رضي الله عنها

175
01:05:01.850 --> 01:05:22.450
ويبين سعة اللغة وان هذه يفسر الاخبار الواردة في هذا الباب في كلام الصحابة وانها مؤترفة ولله الحمد. ولبسنا الثياب هناك الحل كله وانهم تحللوا وقال من قلد الهدي فانه يعني سواء ساقه

176
01:05:22.650 --> 01:05:47.800
اذا من ساق الهدي معه لانه يشرع تقليد الهدي وهذا  مما لا يتحمل الاشعار يعني من البقر والغنم. اما ما كان  يقوى على عارفة انه يشعر صفحتي من سنامها شيء يسير

177
01:05:47.900 --> 01:06:08.750
حتى يبين ان هدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية هذه الرواية تفسر وتقيد الروايات في حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري في ذكر يوم التروية لأنها مطلقة

178
01:06:08.900 --> 01:06:29.450
لم تبين الوقت لكن هنا قال عشية وظاهر هذا انه يعني بعد الزوال انه بعد الزوال قد هم امرنا عشية التروية انه لو يحتمل والله اعلم انهما كما يقال ما قاربا الشيء اخذ حكمه يعني لما قارب

179
01:06:29.450 --> 01:06:50.500
ولان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في ميناء صلى الظهر منى ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج ممن  تحلل بعمرة وهذا وعامة الصحابة واذا فرغنا من المناسك جئنا

180
01:06:51.650 --> 01:07:14.350
يعني معنى انهم بعدما  يرجعون من عرفة الى المزدلفة ثم في يوم العاشر يوم النحر يطوفن بالبيت وبالصفا والمروة وطوافهم هذا طواف الافاضة وسعيهم وسعي الحج. لان هؤلاء هم المتمتعون التمتع الخاص

181
01:07:14.550 --> 01:07:38.050
فقد تم حجنا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يعني تم حجنا لم يبقى الا شيء اليسير مثل ما قال عليه  من وقف من صلى صلاة هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقبل تفاته. يعني امن الفوات. ليس المعنى انه لم يبقى عليه شيء لا

182
01:07:38.700 --> 01:07:59.350
وبقي عليه آآ بل النبي لما قال هذا عليه الصلاة والسلام لم يطوف لم يطوف طواف الافاضة بل معنى امن الفوات. لكن هذا الذي هنا  ابلغ لانهم حين يطوفون بالبيت بالصفا والمروة فقد تم الحج فلم يبقى الا تتيمات

183
01:07:59.550 --> 01:08:24.250
من البقاء في ميناء المبيت ورمي الجمار فقد تم حجنا وعلينا الهدي وعلينا الهدي. كما قال تعالى فما استيسر من الهدي. يعني لمن لا من تيسر له الهدي يهدي فمن لم يجد صيامه ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

184
01:08:24.250 --> 01:08:50.250
الى امصاركم كما في حديث ابن عمر الصحيحين اذا رجعتم الى اهليكم الى اهليكم رواه البخاري تعليقا وهذا الخبر يبين رجحان قول الجمهور قول الجمهور  في هذه المسألة وان الواجب على المتمتع

185
01:08:50.350 --> 01:09:11.400
ان الواجب عليه طوائف طوفان وسعيان طواف العمرة وسعي العمومة وطواف الحج وسعي الحج وسعي الحج الى احدى الروايتين عن احمد بل هو التي يعني صرح صرح بها رحمه الله وهي قول عطاء

186
01:09:11.450 --> 01:09:34.950
قول ابن عباس وان جميع الحجاج ليس عليهم  يعني ان عملهم واحد وانه لا فرق بين الجميع ان عملهم واحد وانهم يكفيهم السعي الاول السعي الاول سعي الحج واقوى وهذا جاء عن ابن عباس عند احمد باسناد صحيح

187
01:09:35.200 --> 01:09:54.050
وهو قول عطاء واحدى الروايتين احمد رحمه الله وان عمل جميع اه الحجاج عمل واحد وهذا من معاني المتقدمة في قول دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وان من ضمن ما دام

188
01:09:54.300 --> 01:10:11.650
ما دخل في الحج ايضا المتمتع دخلت عمرته في حجه في حجه دخلت عمرته وان سعيه للحج يغني ويكفيه عن سعيد العمرة دخلت العمرة الحج الى يوم القيامة. وان هذا يشمل

189
01:10:11.700 --> 01:10:31.550
العمرة يشمل عمرة القارن وعمرة المتمتع اما المفرد وقد افرد الحج فلم يأخذ عمرة ولا اشكال في ذلك اما القارن كذلك هو عند جماهير العلماء خلافا للاحناف انما خلاف القوي فيما في المتمتع

190
01:10:31.650 --> 01:10:51.050
قول الجمهور ان عليه طوافين وسعيه والرواية الثانية كما تقدم ان ان عمله مثل عمل مفرد والقارن في باب الانساك في باب الانساك واحتجوا واقوى ما جاء ما رواه مسلم طريق ابي

191
01:10:51.400 --> 01:11:13.250
ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه وفيه انهم وسعوا وتحللوا الحل كله  من النساء ونحو ذلك. جميع حل جميع ما يحرم على المحرم كله قد حلله قال جابر وكفانا طوافنا الاول

192
01:11:13.400 --> 01:11:36.450
الصفا والمروة عن طواف اخر يعني السعي صريح في رواية مسلم ان السعي الاول بعد بعد السعي الاول الذي سعوه بعد طواف العمرة كفاهم عن سعي اخر وانهم انما الواجب عليهم ان يطوفوا

193
01:11:36.700 --> 01:12:03.300
طواف الافاضة وانه لا سعي عليهم لا سعي عليهم لا سعي عليهم وهذي رواية صريحة ولهذا اختارها شيخ الاسلام كما تقدم عن احمد رحمه الله ظاهر رواية عن ابن عباس لكن هذه الرواية فيها نظر وفيها اشكال. والذي يظهر والله اعلم ان هذه الرواية دخل فيها شيء

194
01:12:03.950 --> 01:12:19.850
وان الصواب فيها ما رواه مسلم عقب هذه الرواية من رواية ابي الزبير من رواية ابن جريج حدثني ابو الزبير قال حدثني جابر ومسلم ذكر هذه الرواية عقب اه جابر الاولى

195
01:12:20.100 --> 01:12:43.300
جابر الاولى التي فيها كفانا طوافنا الاول هم حملوا الجمهور على غير متمتعين على القارنين وان كان خلاف ظاهر الرواية والذي يظهر والله اعلم ان الرواية الثانية عند مسلم عقب هذه مباشرة بطريقة بن جريج وهي اقوى

196
01:12:43.600 --> 01:13:10.050
حدثني ابو الزبير وابو الزبير قال حدثني جابر وفيها ان النبي عليه واصحابه لم يطوفوا الا الطواف الاول تبين جابر رضي الله عنه ان الطواف السعي الاول الذي عقب العمرة الذي عقب الطواف الاول طواف القدوم

197
01:13:10.300 --> 01:13:26.850
هو الذي اكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ممن ساق الهدي عن سعي اخر لان هذا نفس الحديث هو نفس الرواية الاولى نفس الجهة الاولى من رواية بجواره. والرواية الاولى ابو الزبير لم يصرح

198
01:13:27.350 --> 01:13:43.700
وليس من رواية الليل معلوم ان روايات ابي الزبير ما هي طريق الليث تقل لي ما فيها كل ما فيها. وهذي الرواية وهي نفس الرواية التي قبلها كما هو ظاهر من سياق مسلم

199
01:13:43.850 --> 01:14:11.700
ذكر مختصرة وياك المفسرة للرواية الاولى وان المراد بها من اه كان من ساق الهدي من ساق الهدي مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني ممن ساق الهدي كما ساقه النبي عليه السلام وبقي على احرامه فاكتفى بسعيه الاول الذي سعاه بعد عقب

200
01:14:11.700 --> 01:14:30.000
طواف القدوم عن سعي اخر فلم يسعى بعد طواف الحج. وهذا اظهر ولهذا تكون الرواية الثانية مفسرة وهذا فيما يظهر وفيما يظهر والله اعلم اقوى ما يجاب به عن هذه الرواية

201
01:14:30.350 --> 01:14:51.250
وان كان بعض اهل العلم قال ان هذه رواية صريحة واما يعني قال ان هذه هي الصريحة في هذا العلامة ابن جاسر في منسكه المشهور هذه الرواية لكن فيما يظهر لو من اطلع على الرواية الثانية وهي عقب الرواية الاولى

202
01:14:51.500 --> 01:15:13.550
يعتمد على مجرد النقل عن مسلم بل بالنظر في الرواية الثانية التي عقبها مباشرة تكون كالمفسر والبينة لها خاصة انها اقوى من جهة الاسناد لتصريح ابي الزبير عن ابي الزبير وتصريح ابن جريج عن ابي الزبير

203
01:15:15.350 --> 01:15:37.600
مع حديث عائشة في الصحيحين ايضا فيه بيان وصريح في ان ان نبيع ان المتمتعين طافوا طوافين وسعوا سعيهم. هذه الرواية معلقة هذه معلقة معا تقييد دين رحمه الله قال فيها علة هذه الرواية

204
01:15:37.800 --> 01:15:51.950
فيها علة لما اشار هذه الرواية وهذا يبين عن سعة الطلاع رحمه الله لان هذه الرواية عند البخاري كما تقدم رواية عثمان ابن غيث عن عكرمة ثمان ملغيات عن عكرمة

205
01:15:52.000 --> 01:16:11.400
بعضهم ذكرها من رواية عثمان ابن سعد عن عكرمة عثمان ابن سعد وعثمان ابن غيث عثمان بن غيث  ثقة وعثمان ابن سعد ضعيف وكلاهما يروي عن عكرمة وهما في طبقة واحدة

206
01:16:11.950 --> 01:16:32.850
فشار بعضهم الى ان هذه الولايات عثمان بن سعد لكن البخاري وكذلك رواه جاء ان مسلم رواه لكن ليس في صحيحه انه رواه من هذا طريق ولاية عثمان ابن غياب عن اي كلمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس

207
01:16:33.050 --> 01:16:58.750
وهذه الرواية وصلها الاسماعيلي اه في وصل الاسماعيلي كما ذكر الحافظ قال حدثنا القاسم ابني مطرز يقول حدثنا احمد بن سينان اه حدثنا ابو كامل فضيل حسين الجحدري الذي رواه البخاري من طريقه حدثنا ابو معشر عن عثمان الغياث عن

208
01:16:58.750 --> 01:17:20.650
معشر هو يوسف بن يزيد البراء وذكره الاسماعيلي رحمه الله مين هذا الطريق من رواية عثمان نعم فذكره بطوله لكن لعل الاشكال الذي اشار اليه بعض الشراح واشار واشار شيخ الاسلام

209
01:17:20.800 --> 01:17:37.700
في قوله ان له علة ان الاسماعيلي لما رواه عن القاسم المطرز قال عثمان ابن سعد اسماعيل قال عثمان مساعد بدأ العثمان ابن غياب عن عكرمة عن ابن عباس وعثمان ابن سعد هذا مجهول

210
01:17:38.600 --> 01:18:01.400
لكن الاسماعيلي رحمه الله اشار الى ان قول عثمان بن سعد انه مما وهم فيه ابو القاسم شيخه القاسم ابن مطرز وقال انه وهم في قوله عثمان آآ وهم في قوله

211
01:18:02.650 --> 01:18:23.100
عثمان وقد اشار الاسماعيلي الى ان شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن سعد بدل عثمان بالغياث هذا ولا شك ان جزب الامام اسماعيل يبين  اصل هذه العلة وان هذه العلة عليلة

212
01:18:23.650 --> 01:18:51.950
هذي العلة عليلة وانه وهم من شيخ الاسماعيلي القاسم ابن مطرز حيث قال عثمان ابن سعد وكأن سبب الوهم ان عثمان كلاهما طبقة واحدة فانتقل من عثمان الغياث الى عثمان بن سعد ولان كليهما بصري وكلاهما يروي عن عثمان عن عكرمة كما

213
01:18:51.950 --> 01:19:10.900
تقدم لكن عثم عثمان ابن غياب ثقة وعثمان ابن سعد ظعيف الذي يظهر ان هذه العلة ضعيفة يعني لا يعل بها الخبر وان الخبر كما جزم البخاري رحمه الله به معلقا مجزوما به وكما جزم الاسبين ثم

214
01:19:10.900 --> 01:19:29.000
كما بين الاسماعيلي اصل هذه العلة وانها معلولة ولا يعل بها الخبر ويشهد لك كما تقدم حديث عائشة في الصحيحين جاء بنحو ما جاء في حديث ابن عباس وعن انس رضي الله عنه

215
01:19:29.500 --> 01:19:50.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة لا تبي ذي الحليفة حتى اصبح  ثم هل بحج وعمرة وهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية

216
01:19:50.150 --> 01:20:09.450
اهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما. وذبح بالمدينة كبشين يملحين احمد والبخاري وابو داود. وهذا من طريق ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه. وقيل هو عبدالله بن زيد الجرمي

217
01:20:09.850 --> 01:20:34.150
وهذا الخبر تقدم الاشارة اليه وفيه ان النبي بات بذي الحليفة حتى اصبح والحديث في الصحيحين والحديث يعني جاء في الصحيحين مختصر وجاء هنا عند البخاري وغيره بهذا اللفظ انه ثم هل بحج ومظاهره انه عليه الصلاة والسلام هل بحج

218
01:20:34.450 --> 01:20:55.050
بعد صلاة الفجر لكن هذه الرواية آآ تبينها رواية انس المتقدمة عند احمد وابي داود ولد الحسن عن انس وقال فلما صلى الظهر واستوى على راحلته هلا بالحج والعمرة كما تقدم

219
01:20:55.100 --> 01:21:13.450
وايضا عند مسلم من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر اتى بناقته فاشعرها ثم اه استوى على دابته او على واحده ثم اهل عليه الصلاة والسلام

220
01:21:13.700 --> 01:21:31.950
دبي وهذا لما صغوا هذا يبين ان اهلاله عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الظهر الاخبار المطلقة في هذا او المجملة تفسرها هذه الروايات البين وهذا واضح ان هلاله عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة

221
01:21:31.950 --> 01:21:53.300
صلاة الظهر بعدما ركب راحلته واهل الناس بهما وهل الناس بهما اي بالحج والعمرة هذا يبين ان الناس هذا وانه حسب الراوي منهم من سمع ان الناس يهلون بالحج ومنهم من سمعهم يهللون بحج وعمرة وقد يسمعه بعض من

222
01:21:53.300 --> 01:22:12.550
انهم هلوا بحج آآ ولم يسمعوا من هلوا بعمرة فحكى  مثل ما وقع لابن عمر وجابر انس حيث انكر ابن عمر على انس قوله هلا بهما وان النبي هل بالحج

223
01:22:12.800 --> 01:22:29.400
هلأ بالحج عليه الصلاة والسلام كما سبق لاشارته وان الصعوب انه لا اختلاف على التحقيق بين رواية ابن ابن عمر وانس رضي الله عنه كما ان الروايات في هذا الباب كلها متفقة في صفة هلاله عليه

224
01:22:29.400 --> 01:22:51.500
الصلاة والسلام وهل الناس بهما يعني ممن قرن بينهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا وهذا هو الشاهد من الحديث اللي الترجمة حتى كان يوم التروية اهلوا بالحج يعني ينبغي ان كان يوم التروية

225
01:22:51.650 --> 01:23:09.550
هلوا بالحج ورواية انس مثل ما تقدم في حديث جابر وحديث سعيد الخدري آآ مطلقة في حديث آآ ابن عباس عشية تروية وانه كان بعد ذلك ليس من اول النهار لكن اما بعد الزوال او قريب من الزوال

226
01:23:09.550 --> 01:23:27.300
فلو نحر النبي سبع بدنات بيدك وسيأتي الاشارة اليه في ان النبي عليه نحر ثلاثا وستين. سبق البيان انه الصواب فيه ان النبي هو الذي باشر ذلك ثلاث وستين ونحر علي ما غبر سبعا وثلاثين

227
01:23:27.450 --> 01:23:46.550
بدنة وذبح بالمدينة كبشين املحين يعني ضحى بهما عليه الصلاة والسلام وهذا سيذكر المصنف رحمه الله في باب الاضاحي والهدي والاضاحي. روح مدوى البخاري. وابو داوود. واجي الدلالة ظاهر من الحديث وهذا

228
01:23:46.600 --> 01:24:05.300
من حديث من الاخبار الكثيرة في هذا الباب في بيان ان المشروع هو التحلل من الحج او من الحج والعمرة لم يسوق بهدي بعمرة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة

229
01:24:06.250 --> 01:24:34.050
واصحابه مهلين بالحج مكة واصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يجعلها عمرة الا من كان معه الهدي قالوا يا رسول الله يروح احدنا الى منى يقطر وذكره يقطر من يا؟ قال نعم. وسطعت المجامر. رواه احمد

230
01:24:34.050 --> 01:24:53.750
وهذا روى احمد باسناد على رسم مسلم اسناد صحيح من طريق حميد عن بكر ابني عبد الله المزني عن عبد الله ابن عمر وفيه ان النبي عليه قضي مكة اه واصحابه مثل ما تقدم في الاخبار وحديث الجابر وعائشة

231
01:24:53.850 --> 01:25:15.750
يا عواد سائر الصحابة الذين رووا هذه الاخبار رضي الله عنهم مهلين بالحج لان الرسول عليه السلام خيرهم عند الميقات بين هذه الانواع النساك. فقال رسول الله وسلم بل فقال رسول الله من شاء ان يجعلها عمرة الا من كان ينادي. في اول الامر لم

232
01:25:15.900 --> 01:25:41.350
يؤكد عليهم عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ايروح احدنا الى منى وذكروا يقطروا منيا. هذا مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه وان الامر عظم عليهم واشتد وهذا سبق في حديث ابن عباس ايضا وكانوا يشتد ويشتد عليهم

233
01:25:41.500 --> 01:26:08.150
اخذ العمرة قبل الحج على هذه الصفة وان يروحوا الى منى قبل التحلل الحل الحل كله قال نعم في بيان يبين لهم عليه الصلاة والسلام انه يشرع التحلل من العمرة وهذا دليل بين على ان التمتع افضل الانساك

234
01:26:08.150 --> 01:26:29.950
لتأكده لتأكيده عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وتأكيده عليهم ذلك ان يتحللوا وهذا لمن لم يشك الهدي لمن لم يسق الهدي في مسألة مشروعية التحلل وان التحلل هذا مستحب وسيأتي

235
01:26:30.100 --> 01:27:01.250
ان الصحابة رضي الله عنهم كان التحلل عليهم واجبا واجبا  لازالة هذا الامر من نفوسهم لكن التحل بعد ذلك مستحب لان النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين الانساك الثلاثة  وبقاء ومشروعية التحلل الى يوم القيامة كما تقدم في قوله عليه السلام بل لابد ابد

236
01:27:01.650 --> 01:27:29.400
وسطعت المجامل يعني ان اه هم تطيبوا تطيب المباخر هذا يبين لاباس لمن تحلل ان يتطيب وان كان قريبا منه محرمون وان كان المحرمون قريبا منه ولا يضر ان يجد رائحة لانه لم يقصد ذلك مثل ما في حديث

237
01:27:29.400 --> 01:27:55.850
علي رضي الله عنه تقدم اشار اليه لما قدم وجدها قد اكتحلت وتطيبت وبخرت للبيت رضي الله عنها وان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بذلك آآ فلهذا آآ لا بأس للمحرم ان يتطيب بذلك ولا لا بأس للحلال ان يفعل ذلك وان كان قريبا منه محرمون كما لو جاء انسان محرم

238
01:27:55.850 --> 01:28:17.300
الى قوم هم متحللون فلا يمتنع مثلا من دخوله عليهم ولا يلزمه ان يتلثم او ان يعني ان يسد انفه نحو ذلك قال رحمه الله وهذا ايضا دليل اخر في المسألة

239
01:28:17.500 --> 01:28:41.750
ادلة عدة في مشروعية التحلل وعن الربيع بن سبرة عن ابيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان يعش اذا حتى اذا كان لعلينا اذا كنا

240
01:28:41.800 --> 01:28:57.550
هنا حتى اذا كان خرجنا مع رسول الله حتى اذا يعني خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان كان كان الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى اذا كان اي رسول الله وسلم بعسفان

241
01:28:57.800 --> 01:29:18.050
قاله سراقة ابن مالك وعسفان هذا بينه وبين المدينة مرحلتان مرحلتان يعني يعني يزيد على مئة كيلو متر قاله سراقة عن مالك رضي الله عنه المدلج رضي الله عنه يا رسول الله

242
01:29:18.250 --> 01:29:37.700
اقضي لنا قضاء قوم كانما ولدوا اليوم. رضي الله عنهم. وهذا مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في الرواية الثانية هنا قال عامنا هذا يا رسول الله؟ وهذا يبين لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم

243
01:29:37.900 --> 01:30:00.250
يعني لا نعرف شيئا ولا نعلم شيئا. علمنا يا رسول الله فقال ان الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم عمرة في حجكم وهذا قد يشهد لما تقدم من ان المتمتع دخلت عمرته في حجته

244
01:30:01.000 --> 01:30:19.450
قال قد ادخل عليكم في عموم حجكم عمرة في حج وهذا يشهد الى ان الذي امر امرهم به من امرهم به عليه الصلاة والسلام من التحلل تحلل خاص في حد في عمرة يعقبها حج

245
01:30:19.600 --> 01:30:36.900
اما العمرة التي لا يعقبها حج وقد وقعت منه عليه الصلاة والسلام هذه لم تعظم في نفوسهم لكن الذي عظم في نفوسهم وهذا التحلل الذي يعقبه الحاج وانهم يسيرون بعد ذلك الى منى وهم لم

246
01:30:37.000 --> 01:30:57.600
يعني حديث وعهد بتحللهم من جميع محاضرات الاحرام. قد ادخل عليكم في حجكم عمرة الذي يشهد ان قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. ايضا يدخل فيه التمتع. يدخل فيه التمتع. لكن ليس ببين

247
01:30:57.600 --> 01:31:19.900
في ان اه انه يدل على ان ان عمرة المتمتع مثل عمرة القارن في اقتصاره على السعي الاول وان يكتفي به عن سعي اخر للعمرة لكن الذي ادخله عليهم سبحانه وتعالى

248
01:31:20.000 --> 01:31:42.400
هو مشروعية العمرة في هذا الوقت الذي يعقبه الاحرام بالحج فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والصفا والمروة فقد حل. وهذا ايضا يبين انهم نوا التحلل قبل ذلك فيكون من طاف بعد ذلك طاف

249
01:31:42.450 --> 01:32:06.900
بنية طواف العمرة يكون الطواف ركن وسعى بنية سعي العمرة فيكون سعي للعمرة ولا يكون طوافه طواف قدوم وشعية سعي حج ولو انه بنية القدوم وشعى بنية الحج ثم تحلل بعد ذلك

250
01:32:07.100 --> 01:32:25.400
تحلل بعمرة واجزأت عنه وهو ظاهر بعض الاخبار التي نقلت في هذا الباب هذا لو ان انسان اتى ملبيا بحج او ملبيا بحج وعمرة ثم بعد الفراغ منهما سأل ما هو افضل انساك

251
01:32:26.250 --> 01:32:47.800
فقيل له الافضل ان تتمتع. قال انا قدمت مهلا بحج او مهلا بحج وعمرة. وقد طفت للقدوم وسعيت بهذه النية. قال لا يضر عليك ان تقصر الان بنية التحلل ويكون طوافك هذا الذي مضى طواف القلوب طواف عمرة وسعيك سعي عمرة

252
01:32:48.000 --> 01:33:03.750
وبهذا تكون حلالا ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل. مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام الحل كله. الا من كان معه هدي

253
01:33:04.000 --> 01:33:24.650
رواه ابو داوود رواه ابو داود وهذا من طريق عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز الاموي عن الربيع ابن سبرة الجهني عن ابيه واسناده صحيح اسناده صحيح وعبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قال في التقريب انه صدوق يخطئ

254
01:33:24.700 --> 01:33:48.700
اما الرجل بسفرة فوثيقة وسبرة من معبد صحابي رضي الله عنه ربيع ابني صبره صحابي كما تقدم اما عبد العزيز بن عمر هو ابن خليفة الراشد عمر عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. الحافظ رحمه الله قال صدوق مخطئ لكن بالنظر في ترجمته تبين الخلاف ذلك

255
01:33:48.950 --> 01:34:15.100
فان الائمة الحفاظ اطبقوا على توثيقه رحمه الله الا ان تمنح ما قال انه يغلط او قال يخطئ وعمد الحافظ رحمه الله الى اطلاقات الائمة الكبار الحفاظ الذين سبقوا بن عدي مع ما عنده من التساهل ربما والتشدد

256
01:34:15.800 --> 01:34:35.050
وكما يقول الذهبي انه خساف احيانا يقصف ذي الراوي فربما يكون متشاهلا جدا ومتشددا جدا فلم يكن له طريقة يعني مطردة في هذا وان كان في كتابه فوائد عظيمة في بيان

257
01:34:35.350 --> 01:34:52.150
العلل وفي الكلام على بعض الرجال حين يتكلم عن اسباب آآ الضعف لكن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز هذا اللي تبين انه ثقة انه ثقة بالنظر في ترجمته رحمه الله

258
01:34:52.500 --> 01:35:14.650
والحافظ رحمه الله طريقة بالتتبع بالنظر في كثير من التراجم انه يقول في مثلا يخطئ صدوق يخطئ وتنظر في ترجمته فترى ان هذا التغيير لقول ابن حبان انه يخطئ مع ان الائمة كبار اطلقوا توثيقهم

259
01:35:15.100 --> 01:35:36.550
وذكر الخط لكن ذكر خطابي عن الامام احمد انه نسبه الى الغلط وانه هو هذه كلمة الخطاب يظهر انها بلا اسناد علي احمد رحمه الله  اذا كانت على هذا تحتاج الى ثبوته عن الامام احمد رحمه الله

260
01:35:36.600 --> 01:35:55.700
ولهذا الصواب رحمه الله ان عبد العزيز هذا ثقة رحمة الله عليه نقف على هذا الحديث نكمل درس اتي وهنا ما تيسر مين؟ في بعض الاسئلة في هذا الباب الاسئلة

261
01:35:56.000 --> 01:36:27.450
لا اله الا الله   في سائل يسأل ده هو حلف عليه ابوه الا يفعل هذا الشيء فنسي ففعله لم يتعمد هل عليه كفارة او الكفارة على ابيه الكفارة اذا وجبت

262
01:36:27.550 --> 01:36:52.000
تجب على من حلف على من حلف لكن هذه الصورة الصواب فيها انه لا كفارة فيها اذا كان آآ من فعلها من تعال هذا الشيء ناسيا فمن حلف عليه ابوه او حلف الرجل على ابنه او ابنته او على زوجته

263
01:36:52.150 --> 01:37:09.950
يعني العلماء قيدوا هذا اذا حلف الشخص على من يطيعه في العادة لكن ما يعمد على الانسان يحلف على انسان لا يطيعه في العهد لكن اذا كان حلف على من يطيعه من اولاده مثلا وزوجته مثلا

264
01:37:10.100 --> 01:37:29.100
في هذه الحالة اذا نسي وفعل هذا الشيء فلا كفارة على الحالف لان الكفارة لرفع الاثم ولا اثم مع النساء ربنا لا تواخذينا تشينا واخطأنا ولكن بما كسبت قلوبكم وليس عليكم جناح

265
01:37:29.250 --> 01:38:00.850
اخطأتم يعني فليس عليه جناح فالناس لا اثم عليه ولا جناح عليهم  السائل يقول اشتريت شقة بثمن مقسط اه على اقساط ثم هبط سعر الجنيه وطلب مني الدائن اه بالسعر الذي وقع وقت العقد

266
01:38:01.000 --> 01:38:28.050
فهل يلزمني ذلك؟ يعني هل يقول لانه اشترى دارا او شقة باثمان مقصطة لكن بعد ما المدة هبط سعر العمرة التي وقع بها العقد  وطالبه الدائن بان يعطيه لانه متضرر

267
01:38:28.550 --> 01:38:56.950
انظر ان كان هذا الهبوط والنزول هبوط يعني معتاد اه ليس هبوطا كثيرا انما هبوط وارتفاع ونزول ففي هذه الحالة لا يعطيه الا بالسعر  الموجود بسعرها ولا يلزمه ان يعطيه قيمته وقت العقد

268
01:38:57.200 --> 01:39:17.750
لان هذا النزول هبوط  يعني امر معتاد نزول العملة وارتفاع العملة. لكن اذا كان نزولا حادا يزيد على الثلث ونحو ذلك. نزولا حادا والثلث قدر بكثير من الامور في الشرع وهذه مسألة وقع فيها خلاف

269
01:39:18.050 --> 01:39:44.900
اذا وقع اذ حصل هبوط تضرر تضرر البائع بهذا  فهل يجب ان يعطيه بالثمن اولا ينبغي ان يعلم انه فرق بين العقد الذي وقع عن ترابي. فاذا وقع العقد عن تراضي بين البائع والمشتري بين الدائن والمدين

270
01:39:45.100 --> 01:40:09.400
في هذه الحالة لا نقول انك تعطيه بسعر العقد ولا تعطيه بسعر اه بالسعر الوقت بعدما هبط سعر العملة. لانك ان اعطيته بالسعر العقد وقت بسعر وقت توقيع العقد يكون ظرر على المشتري. وان اعطيته

271
01:40:09.800 --> 01:40:33.300
اذا سددت له ووفيته بالسعر الحالي وقته آآ نزول العملة ظرر على البايع في هذه الحالة يقال عليكما ان تصطلحا وتتحمل الظرر لان العقد وقع برظاكما فلا ضرر ولا ضرار

272
01:40:33.700 --> 01:41:01.850
فلا يلزم البائع فلا يلزم المشتري ان يدفع بالثمن وقت العقد وكذلك البائع  يلزم بقبول ثمن العملة الهابطة بل كلاهما يتحمل النظر. فيتفقان على امر وسط فيصطلحان بينهم. فهذا يتحمل شيء من الضرر هذا شيء يتحمل شيء من الضرر

273
01:41:01.850 --> 01:41:21.200
فيا اخوانا بسعر ووسط. هذا اذا كان العقد وقع عن تراضي. لكن لو كانت لو كان المال الذي اخذ لو كان المال الذي يطالب به المدين اخذه بغيره مثل ما المسروق المال الانسان غصب

274
01:41:21.350 --> 01:41:42.250
سلعة او غصب دارا او ارضا ثم هبطت القيمة كثيرا ومنع صاحبه صاحب الارض من التصرف عن طريق الغصب في هذه الحالة يعطيه بسعرها ما دام هبوطا حادا بل الغاصب يضمن

275
01:41:42.300 --> 01:41:58.300
لان هذا هو ليس عندي بل اخذ قهرا والمسألة فيها لكن الصوم في هذا قول ابي ثور وان الغاصب يضمن جميع ما نزل من سعر هذه هذا العقار او هذه السلعة

276
01:41:58.300 --> 01:42:22.300
او هذا المتاع المغصوب يقول السائل اه حديث اذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تبارك وتعالى لبيك عبدي سل تعطى. لبيك عبدي سل تعطى هل يصح هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يصح

277
01:42:22.800 --> 01:42:46.000
هذا الحين اذا قال العبد يا رب يا رب قال الله لبيك عبدي هذا رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الدعاء وابو الشيخ الثواب  هذا في الحديث والحديث لا يصح من طريق رجل قال يعقوب محمد الزهري عن الحكم بن سعيد الاموي وكلاهما ضعيف

278
01:42:46.750 --> 01:43:09.550
يعقوب محمد الزهري هذا واهن هذا واهن في الحديث لا يصح من هالطريقة لكن هذا الدعاء من اعظم الادعية ومن اعظم التوسل اليه سبحانه وتعالى باسم الرب وهذا هو اه دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا. نداء نداءه سبحانه وتعالى يا رب يا

279
01:43:09.550 --> 01:43:30.550
ربي لا شك ان هذا الدعاء دعاء عظيم وجاء في حديث جيد صحيح آآ ان من ادعية ازالة الكرب الله الله ربي لا اشرك به شيئا. الله الله ربي لا اشركه شيئا. اكرره اه ولا

280
01:43:30.550 --> 01:43:53.850
في هذا كثير او كما تقدم هو  من دعاء الانبياء عليهم الصلاة والسلام ودعاء الانبياء ودعاء المؤمنين كيف يشرع ملازمة هذا الذكر ونداءه سبحانه وتعالى الواردة عنه عليه الصلاة والسلام اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه أمين

281
01:43:53.850 --> 01:44:01.750
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد