﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاثنين العاشر من شهر رجب لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي

2
00:00:26.800 --> 00:00:51.700
صلى الله عليه وسلم نجعل البحث في احاديث متعلقة بفسخ الحج الى العمرة كما بوب عليه المصنف الله تعالى مضى اكثر احاديث هذا الباب ونكمل باذن الله هذه الاحاديث في الدرس

3
00:00:53.950 --> 00:01:19.550
الماضية قول ابن عباس رضي الله عنهما انهم قال كانوا يرون العمرة في حج من افجر الفجور والى ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر وانا ذكرت رواية  وعفى الوبر عند ابي داوود

4
00:01:19.650 --> 00:01:40.700
وعافى الوبر عند ابي داوود وذكرت ينشر عليها ولا منبه على هذه الرواية الشرح الى رواية ابي داوود هما متفقان من جهة المعنى وسبق انهم كانوا يقود براءة دبر يعني اثره

5
00:01:41.200 --> 00:02:04.800
الجروح من وضع القتب على الابل في السيل  بالاحتكاك عليها فانه يؤثر في ظهر البعير فيحصل فيه جروح فلهذا يكون اذا برأ الدبر. يعني زاد الاثر الذي في ظهر البعير

6
00:02:05.200 --> 00:02:24.250
وعفى الاثر وهو سير الابل سير الابل معنى ما يصيب مواطئها من السيل والمطر او مع الريح او مع طول المدة وعافى الاثر وعافى الاثر وعلى رواية ابي داوود المتقدمة

7
00:02:24.500 --> 00:02:51.300
اه وعفى الوبر والمعنى انه نبت الوبر الذي  وحلق او حلقه مما يوضع عليه من القتب والمحامل ونحو ذلك اي تؤثر في الشعر وتقطيعه وحلقه فلهذا قال وعفى الاثر وعفى الوبر على الرواية الثانية. وانسلخ صفر

8
00:02:52.000 --> 00:03:17.550
ومعلوم انهم كانوا يجعلون كما قال يجعلون المحرم صفرا وقولا سلخ صفر المعنى انسلخ شهر الله المحرم. يعني هذا هو الاصل هذا هو المراد وانسلخ صفر اي انسلخ شهر الله المحرم لانه كما تقدم لا يطيقون ان تتوالى ثلاثة ثلاثة ان تتوالى ثلاثة اشهر

9
00:03:17.600 --> 00:03:36.900
عليهم ذنوبنا ذو القعدة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم فكانوا ينسئونه يؤخرونه ويجعلون المحرم صفر ولهذا يقول اذا انسلخ صفر هو المراد المحرم الذي كانوا ينسئونه ويجعلونه صفر فيغيرون فيه

10
00:03:37.100 --> 00:04:07.050
ويحرمون سفر مكان المحرم. حلت العمرة لمن يا تمر وكان الموقف اه عند حديث الربيع عن ابيه معبد رضي الله عنه الجهني وتقدم الكلام على هذا الخبر والخلاف في قوله عليه الصلاة والسلام ان الله قد خل عليكم في حجكم عمرة فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا

11
00:04:07.050 --> 00:04:29.850
فقد حل الا من كان معه هدي الا من كان رواه ابو داوود وهذا الخبر من دلائلي من الدلائل الدالة على   فسخ الحج نسخة الحج في حق الصحابة رضي الله عنهم

12
00:04:30.000 --> 00:04:57.400
كان واجبا كان واجبا عليهما في ذلك العام  اما غيرهم بعدهم رضي الله عنهم فانه من السنة وان هذا هو القول الوسط اه في هذه المسألة ولهذا قال فقد حل الا من كان معه هدي. الا من كان معه هدي فانه يبقى على احرامه ولا يتحلل. ولا يتحلل الا في

13
00:04:57.400 --> 00:05:18.900
يوم النحر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ساق الهدي ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وهم عدد قليل من ذوي القوة القوة واليساره رضي الله عنهم قال رحمه الله عن البراء بن عاجب رضي الله عنهما والبراء بن عاجب

14
00:05:19.250 --> 00:05:41.100
توفي سنة سنة  مئتين وسبعين او اربعة وسبعين للهجرة رظي الله عنه وابوه عازب بن حارث ايظا الانصاري اه صحابي وقصته مشهورة مع ابي بكر رضي الله عنه حين سأله عن

15
00:05:41.250 --> 00:06:00.350
مسيره الى الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه يعني وان يقص عليه ذلك وان يذكر له مسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه

16
00:06:01.900 --> 00:06:24.950
قال فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة. اجعلوا حجكم عمرة وهم احرموا بالحج ومنه كما تقدم من احرم بالحج والعمرة فكل من لم يسق الهدي فانه كل من لم يسق

17
00:06:25.200 --> 00:06:50.350
فانه يتحلل هلا بحج او اهل بحج  عمرة وهلا بحج وعمرة وان هذا هو الصواب في هذه المسألة والاحاديث الكثيرة في هذا الباب وسيأتي كلام الامام احمد رحمه الله قال اجعلوا حجكم عمرة. وهذا صريح في اخبار كثيرة

18
00:06:50.500 --> 00:07:12.500
لان كل من احرم بالحج فانه يتحلل آآ ولم يسوق الهدف ان يتحلل عمره وهذا يبين ان ما جاء من الروايات التي ظاهرها ان آآ من احرم بحج انه يبقى على احرامه او من احرم بحج او احرم بحج وعمرة

19
00:07:12.800 --> 00:07:32.350
فان هذه الالفاظ اذا الوالدة في هذا غلب ممن رواها والاخبار  كثيرا في الصحيحين جمع من الصحابة رضي الله عنهم سبق جملة منها والمصنف ذكر جملة منها والا فهي اخبار كثيرة وقد

20
00:07:32.450 --> 00:07:51.150
ابن القيم رحمه الله اكثر من هذه الاخبار التي ذكرها الامام المجد وجاء في صحيح مسلم من رواية آآ عبد الملك ابن شعيب ابن ليث عن ابيه شعيب ليث عن

21
00:07:51.600 --> 00:08:12.200
عن عقيل عن الزهري عن عروته عن عائشة العروة عن عائشة وجاء ايضا عند مسلم رواية ابي الاسود يتيم عن عروته عن عائشة رضي الله عنها جاء في الرواية الاولى

22
00:08:12.400 --> 00:08:38.650
في رواية عبد الملك ابن شعيب ابن الليث الحديث وفيه وان من ساق وان من حج  يحل فلا يحل حتى فانهم لا فانه لا يحل وان انما ذكر الذي يحل من شاب من اهل بعمره ومن اهل بحج فانه يبقى على احرامه

23
00:08:38.850 --> 00:09:02.450
هكذا في هذه الرواية من رواية عبدالملك عن ابيه عن جده عن عقيل عن آآ عن الزهري عن الزهري وهذا جزم الحفاظ بانه وهم  قال في ذلك الاعلام ابن القيم رحمه الله

24
00:09:02.700 --> 00:09:25.200
ان هذا فيه خطأ اما من عقيل او مبتدأ السند عبد الملك ابن شعيب او من ابيه شعيب او من الليث يعني يقال انه لا ان هذه اللفظة مخالفة فيما تواتر عن الزهري من رواية الائمة الحفاظ

25
00:09:25.500 --> 00:09:50.000
الكثير من الائمة الحفاظ وهم كثير في الصحيحين في ان كل من اهل بحج او اهل بحج وعمرة فانه يتحلل اذا كان لم يسق الهدي هذه رواية فرد فهي غلط عن الزهري رحمه الله

26
00:09:50.450 --> 00:10:12.600
وكذلك رواية ابي الاسود عن عروة عن عائشة جاء فيها ان ذكر ان من هلا بحج وعمرة وهلا بحج فانه آآ لا يتحلل لا يتحلل هذا معنى هذه الرواية ايضا مخالفة

27
00:10:12.850 --> 00:10:38.550
بكل الروايات الثابتة في الصحيحين والتي رواها جمع كثير طرق كثيرة جاءت عن الزهري وجاءت عن غيره رحمه الله كلها تدل على ان كل من اه طاف بالبيت وسعى من الصحابة رضي الله عنهم امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يتحللوا الا من ساق الهدي

28
00:10:38.700 --> 00:11:02.950
وهذا كثير كما في هذه الاخبار التي ساقها الامام ماجد رحمه الله وكذلك من اخبار اخرى التي لم يذكرها رحمه الله ولا شك ان اه خبرا واحدا صحيحا يكفي لكن مع ذلك تواردت الاخبار واجتمعت على هذا الاصل

29
00:11:03.100 --> 00:11:28.500
هذه اللفظة يجزم بانها اه غلب والنبي عليه الصلاة والسلام اخبره  انه لابد الابد لابد الابد اللي عملنا هذا قال بل لابد ابد وجاءت الاخبار كالمطر في هذا الباب من حديث جابر ومن حديث عائشة

30
00:11:28.800 --> 00:11:52.600
سائل الصحابة الذين رووا هذه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم حديث انس واسماء وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم كلها دالة على هذا الاصل ثم هذا الخبر ايضا منها قال اجعلوا حجكم عمرة

31
00:11:52.750 --> 00:12:11.800
اجعلوا حجكم عمرة يعني امرهم ان يتحللوا في عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة قد احرمنا بالحج كيف نجعل العمرة؟ اين تحلل؟ بعمرة

32
00:12:12.000 --> 00:12:33.250
قال انظروا وهذا يشمل من احرم بالحج او من احرم بحج وعمرة من لم يسق الهدي والمعنى  ان الحكم واحد فيهما وانهم يتحللون العمرة فقالوا  يعني قالوا كيف نجعلها عمرة

33
00:12:34.200 --> 00:12:52.000
قال انظروا ما امركم به افعلوا وان هذا هو الواجب امتثال لامره عليه الصلاة والسلام فردوا عليه القول يعني لعله يأتي تخفيف او نشخ او نحو ذلك لما تقدم من ان

34
00:12:52.100 --> 00:13:09.850
هذا الامر كان جديدا عليهم في العمرة التي تكون اه يكون بعدها الحج عمرة يتحللون منها ويعودون حلالا كما كانوا قبل ان يحرموا ثم بعد ذلك يحرمون بالحج في اليوم الثامن

35
00:13:10.250 --> 00:13:26.600
وينطلقون الى منى فغضب قد يدل على هذا ايضا من دلائل الوجوب على الصحابة رضي الله عنهم وجوب على الصحابة رضي الله عنهم لقوله فغضبوا وهو عليه الصلاة لا يغضب

36
00:13:27.000 --> 00:13:50.050
الا لترك امر مما اوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنه وهو غضبان الغضب في وجهه وفيه دلالة على استدلال بالعلامات

37
00:13:50.350 --> 00:14:14.850
الوجه قال فرأت الغضب يعني في في وجهه اه وانه قد تأثر عليه الصلاة والسلام ولهذا اه دخل بيته عليه الصلاة والسلام. وهذا من عظيم خلقه اه حتى يكون ادعى لاستجابتهم

38
00:14:14.950 --> 00:14:35.250
وحتى ينظروا في الامر وكيف لم يبادروا وكيف لم يستجيبوا رضي الله عنهم لكنهم تأولوا لعلكم في الامر تخفيف ولعل لانهم يعلمون انه ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام مثل ما وقع منهم رضي الله عنه في مسألة

39
00:14:35.500 --> 00:14:53.800
الوصال والنبي نهاهم عن الوصال نهاهم عن الوصال في الاخبار الصحيحة في الصحيحين آآ فقال لك تواصل فقال لي لست كهيئتكم رضي الله عنهم  لما رأوا النبي واصلوا فهو رواه

40
00:14:53.850 --> 00:15:22.300
لما نهاهم ورأوا انه يواصل  اه ظنوا ان النهي عن الوصال كان رفقا بهم حتى لا يشق عليهم وحالهم يقولون نتحمل هذا ونقتدي بك فاخبر النبي عليه الصلاة انه  ليسوا كهيئته اني اطعم واشقى ان لي مطعم يطعموني وشاب يسقيني من ربي

41
00:15:23.900 --> 00:15:44.050
عند ذلك لما رأى ان اصرارهم رظي الله عنهم واصل بهم عليه الصلاة والسلام لانه احيانا قد لا يحصل الزجر بالقول او لا يحصل مقصوده الا حين يقع حين يقع

42
00:15:44.100 --> 00:16:06.600
حين يقعون في الفعل فلما واصلوا معه عليه الصلاة والسلام في اخر الشهر  وواصل بهم يوما ثم يوما ثم قال ثم رأوا الهلال لو مد للهلال لا واصلت بكم وصالا

43
00:16:06.800 --> 00:16:25.650
يدع المتعمقون تعمقهم. او كما قال عليه الصلاة والسلام علموا انه يشب عليهم ذلك وانهم ليسوا كهيئته عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد انهم رجو ان يكون رجوا او رجو ان رجو ان يكون في الامر

44
00:16:25.650 --> 00:16:47.650
تخفيف ولهذا اه ردوا عليه القول كما في هذه الرواية فقالت عائشة من اغضبك اغضبه الله؟ قال وما لي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع. رواه احمد وابن ماجة وهذا يبين ان الاصل في الامر الوجوب

45
00:16:48.150 --> 00:17:08.700
الاصل في الامر الوجوب وان هذا هو قول جماهير اهل العلم يعني ابتداء من من حين الامر فالاصل ولا يحتاج الى قرينة او عاضد او مؤيد فان الاصل فيه الوجوب كما دلت على ذلك ادلة في الكتاب

46
00:17:08.700 --> 00:17:25.500
والسنة انه يجب اتباعه عليه الصلاة والسلام وان الاخذ بقوله هو الهدى والرشاد بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه روى احمد وابن ماجة وهذا رواه احمد من طريق ابي بكر

47
00:17:26.100 --> 00:17:43.300
ابن عياش من عياش عن ابي اسحاق السبيعي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه  اه ابو بكر وهذا الاسناد تكلم فيه بعض اهل العلم قالوا ان ابا بكر بن عياش سماعه

48
00:17:43.600 --> 00:18:03.450
من ابي اسحاق فيه بعض اللين وابوكم عياش ايضا تكلم لما فيه تكلم لما فيه وفي روايته وانه قد يحصل عنده شيء من اضطرار وان كانت من حيث الجملة هو لا بأس به

49
00:18:03.550 --> 00:18:26.850
والقول المحقق فيه انه اجتنب ما اخطأ فيه ومسلم روى له المقدمة والبخاري روى له في مواضع بعضها متابعة وبعضها يعني له شواهد يشهد له وتعبده من الاخبار التي علم انه لم يخطئ فيها وهذه طريقة البخاري رحمه الله انه يجتنب من رواية

50
00:18:26.950 --> 00:18:50.700
الثقة ما اخطأ فيه وينتقي من رواية الضعيف ما لم  يهم او يغلط فيه وان كان هو لا يروا من الضعفاء لكن احيانا قد يروي عنه لما فيه روايات يلتقيها انتقال. فهذه طريقته رحمه الله

51
00:18:50.850 --> 00:19:11.550
في باب الانتقاء وفي باب الاجتناب لان الاصل في الثقة ان روايته محفوظة ومظبوطة. ويجتنب من روايتهما ما وهما فيه الثقة ويروي له والذي ضعف يعني زيادة على ذلك فانه ينتقي

52
00:19:11.600 --> 00:19:28.450
منه ينتقي من روايته ما لم يخطئ فيه  ابو بكر بن عياش كما رواه مسلم في المقدمة وروى البخاري في مواضع وله اخ واخ يقال له حسن ابن عياش واسمه حسن

53
00:19:28.450 --> 00:19:59.150
العياش هل اشتهر بكنيته واختلف في اسمه اختلاف كثير اختلاف كثير الحافظ التقييم وفي التهذيب   قيل ان اسمه شعبة. ان اسمه شعبة وان السفيان الثوري سأل حسن بن عياش قال متى يأتي شعبة؟ متى يأتي شعبة؟ كما ذكر التهذيب

54
00:19:59.300 --> 00:20:23.450
ان اسمه شعبة لكن صحى جمع الحفاظ كالحافظ وغيره ان اسمه كنيته كنيته وهو ابو بكر وقد سأله ابنه  في اخر حياته او عند وفاته ما اسمك يا ابي  لاني لا اعرف بالنسبة وهذا يؤيد

55
00:20:23.850 --> 00:20:52.050
وهذا يؤيد انه لا يعرف باسم انما عرف بكنية عرف بكنية ولم يعرف بسم  بل عرف بكنية علم عليه ولما قال سأله ابنه عن اسمه قال يا ابن يا ابني اني ولدت وقد قسمت الاسماء

56
00:20:52.600 --> 00:21:10.000
فلم يجدوا لي اسما فكنوني بابي بكر. هذا قاله من باب الدعابة رحمه الله ابوي اسحب السبيلي عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي امام كبير للطبقة الثالثة توفي سنة ست وعشرين وسبعة وعشرين ومئة

57
00:21:10.100 --> 00:21:31.850
ابو بكر عياش تلميذه راوي عنه توفي سنة اربعة وتسعين ومئة في اخر القرن الثاني وله ست وتسعون سنة رحمه الله   وا بوشحق ايضا عمر ايضا ابو اسحاق السبعي ايضا

58
00:21:31.900 --> 00:21:51.150
رحمه الله وبلغ خمسا وتسعين عاما عمرو ابن عمرو ابن عبد الله ابن عبيد هو ايضا مدلس كما قال انه مدلس منهم من قال انه اختلط وعليك جمع من الحفاظ

59
00:21:51.300 --> 00:22:14.250
وانكر الذهبي في الميزان اختلاطه وقال انه شاخ ونسي ولم يحصل له اختلاط ولعل يعني انه اشتد ذلك منه فبلغ الى الدرجة وبالجملة المعنى والحكم واحد. فيما يتعلق بمن حصل له نسيان

60
00:22:14.450 --> 00:22:32.100
وصار يغلط في روايات والاسماء في هذه الحال لابد ان يعتنى بالرواية عنه ولهذا قال الحافظ رحمه الله انه لم يروي له البخاري الا من رواية القدماء عنه كشعبة وسفيان

61
00:22:32.450 --> 00:22:53.400
الحجاج وسفيان الثوري بخلاف سفيان بن عيينة فانه من المتأخرين الذين رووا عنه اخرا ورواية ابي اسحاق عن البراء في الصحيحين بل عند الجماعة وله رواية عن جمع كثير من الصحابة

62
00:22:53.600 --> 00:23:17.050
منهم البراء ابن عاز ومنهم انس بن مالك عند مسلم لكن الحديث له شواهد شواهده كثيرة فلهذا اعتمد من صححه على شواهده قال رحمه الله عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال

63
00:23:17.700 --> 00:23:45.500
عن ابيه انا قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة قال بل لنا خاصة رواه الخمسة الا الترمذي الا الترمذي

64
00:23:47.600 --> 00:24:05.300
قال رحمه الله قال وهو بلال بن حارث المزني بلال ابن الحارث المزني الذي هو الراوي هذا الخبر من طريق ربيعة بن عبد الرحمن ثقة كبير رحمه الله عن الحارث

65
00:24:05.450 --> 00:24:30.850
هذا غير معروف غير معروف وهذا اسناد غير معروف كما قال الامام احمد رحمه الله وكذلك بالنظر هذا اسناد لا يقبل يعني مقابل الاخبار الصحيحة هو حديث اما بلال بن حارث فهو مزني ابوه بلال بحاث مزني صحابي

66
00:24:30.950 --> 00:24:51.950
توفي سنة ثمان وستين للهجرة وهذا مما استدل به الجمهور استدل به الجمهور ولهذا مصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر بعد ذكر هذه الاخبار الصحيحة وذكر هذا الخبر الذي هو من ادلة الجمهور. وهذا يبين ضعف قول جمهور جمهور الفقهاء

67
00:24:52.350 --> 00:25:15.550
جمهوره يبين ضعف هذا القول حيث ليس له من ادلة الا من جنس هذا الدليل وهو اه ان فسخ الحج كما في هذا الخبر بل لنا خاصة لنا وانه بعد ذلك

68
00:25:15.800 --> 00:25:33.350
لا يصح او لا يجوز لغيرنا هذا خبر منكر ولا يصح هذا الخبر لو لم يعارضه خبر لو لم لوئون لو لم يعارضه اي خبر هو ضعيف وكيف وقد عارضه

69
00:25:34.350 --> 00:25:53.650
اخبار الصحيحين كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو خبر منكر معارضته للاخبار الصحيحة. وكيف يكون خبرا صحيحا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر قال بل لابد

70
00:25:54.150 --> 00:26:14.050
لابد ابدا وقد انطق الله سراقة بن مالك المدرج رضي الله عنه كما يقول القيم رحمه الله والهمه ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفسخ لنا خاصة للابد الى يوم القيامة

71
00:26:14.250 --> 00:26:34.200
هذا الفصل ليس خاص بالصحابة رضي الله عنهم الاحاديث صريحة واضحة ودعاء له على ثبوت هذا الامر وهذا الخبر لا يصح وخبر منكر يعني حتى لو كان اسناده لو كان هذا الاسناد هذا الحديث الواحد

72
00:26:34.250 --> 00:26:56.850
لو كان اسناده مقاربا ورجاله  من درجة المقبولين درجة الصدوق مثلا لم يتكلم فيهم وهم معروفون. لو كان هذا الاسناد لهذا الخبر اسناد يعني يصحح مثله او يحسن مثل فانه خبر منكر

73
00:26:57.000 --> 00:27:15.350
ما هي طريقة اهل العلم في مثل هذه الاخبار بل ربما يأتي خبر احيانا في السنن خبر اسمه ويكون خبر في الصحيحين على خلافه ويكون راوي الخبر في السنن ليس مبرجا في العدالة وان كان من حيث الجملة لا بأس به

74
00:27:15.550 --> 00:27:34.350
وهذا له امثلة كثيرة له امثلة كثيرة فيأتي خبر مثلا مخالف لما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بجدوده ونكارته يحكم بشذوذ هذا الخبر ونكارته. مع ان

75
00:27:34.400 --> 00:27:50.900
هذه الاخبار التي تأتي ربما توجه ربما توجه توجيه يعني لا بأس به مثل مثلا من امثلة ذلك ما روى ابو داوود عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

76
00:27:51.350 --> 00:28:12.200
ان النبي عليه قال كما روى عنه لا يقال لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذنها  الا باذنه هذا الخبر ظاهره انه قال لا يحل لامرأة

77
00:28:13.300 --> 00:28:33.650
عطية في مالها بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذنه هذا مخالف هو اصلا مخالف الادلة في تصرف المرأة وان لها مران رشيدة لها ان تتصرف في مالها تصرف الملاك في اموالهم هذا من حيث

78
00:28:33.650 --> 00:28:53.100
الادلة العامة ثم هو مخالف في الصحيحين اه عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانة او صفيا نعم صفية وميمونة انها قالت

79
00:28:53.200 --> 00:29:17.050
قالت يا رسول الله نعم ميمون انها قالت يا رسول اشعرت اني اعتقت فلانا يعني امة لها لها كان تمليكها فاعتقتها فقال عليه الصلاة والسلام اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك

80
00:29:17.400 --> 00:29:35.100
وعند النسائي باسناد صحيح اما انك لو افتديت بها البنتا قال بنت اختك وبنت اخيك من الخدمة او من دعاية الغنم كان خيرا لك ولم يقل عليه الصلاة ما لم

81
00:29:35.250 --> 00:29:55.350
لما لم تستأذنينني او تشاورينني او نحو ذلك ايضا في الصحيحين ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقن الحديث وفي جعلت المرأة تلقي خرصها

82
00:29:56.100 --> 00:30:16.150
وتأخذ من الذهب الذي جعلنا رظي الله تصدقن من الذهب الذي في اذانهن وحلوقهن رظي الله عنه ولم  يقل لهن رضي الله عليه الصلاة والسلام استأذن ازواجكن بل هن بادرنا بذلك رضي الله عنهن وعلمنا ان هذا امر متكرر

83
00:30:16.200 --> 00:30:36.400
هذا هذا الخبر هذا عن ظهري سناده اسناده لا بأس به حسن بعض اهل العلم وجه كمالك قال المراد يعني ان لها التصرف في الثلث ولكن هذا تأويل فيه نظرة واحسن ما يقال لو انها

84
00:30:36.400 --> 00:31:01.800
اه يعني العشرة بالمعروف وتطييب الخاطر والمشاورة انها تشاوره حتى يكون اتم للعشرة بينهما حينها وربما ويدلها على امر حسن ومناسب في مسألة تبرعها او صدقتها او نحو ذلك. وان كان الاصل انها لا يلزمها

85
00:31:01.800 --> 00:31:18.250
ذلك كما هو الظاهر. وعائشة رضي الله عنها ونساء النبي عليه كن يتصدقن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ايضا قصته المشهورة لما تصدقت

86
00:31:18.500 --> 00:31:41.950
على تلك المرأة بتمرتين في الصحيحين وفي صحيح مسلم انها ثلاث تمرات ومعها ابنتاها الحديث فالمقصود ان هذا الخبر اللولم يعارض الخبر فانه ضعيف  فاذا عرظت الاخبار اشتد ضعفه وصار منكرا

87
00:31:42.350 --> 00:32:01.250
هذا لو كان الخبر ولو كان الخبر كما تقدم اسناده لا بأس به فكان مردودا لمخالفة الاخبار الصحيحة قال رحمه الله وعن سليم ابن اسود ان ابا ذر رضي الله عنه جند من جناة توفي سنة ثلاث

88
00:32:01.750 --> 00:32:22.750
اثنتين وثلاثين. رضي الله عنهم كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود سليم الاسود للراوي عن

89
00:32:22.900 --> 00:32:38.250
ابي ذر في قوله عن شيء ان ابا ذر هو ابو الشعثاء المحاربي هذا ثقة باتفاق روى له الجماعة في سنة ثلاث وثمانين للهجرة ومن الطبقة الثالثة من الصحابة. من الطبقة الثالثة طبقات التابعين رضي الله عنهم

90
00:32:38.250 --> 00:32:56.000
وهذا الخبر رواه ابو داوود من طريق محمد ابني اسحاق عن عبدالرحمن ابن اسود عن سليم عن سليم آآ ابن الاسود في الذي في هذا الاسناد  محمد بن اسحاق وقد عنعن لكن الخبر

91
00:32:56.150 --> 00:33:20.450
رواه مسلم رواه مسلم ايضا من طريق اخر ولهذا قال ولهذا قدم الخبر ثم ذكر الخبر الاخر   الخبر الاخر ايضا هو عن ابي ذر رضي الله عنه ولمسلم والنسائي وابن ماجة

92
00:33:20.500 --> 00:33:45.300
رضي الله عنه عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة خاصة وهذا الخبر عند مسلم كما رحمه النسائي

93
00:33:45.500 --> 00:34:10.950
ابراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي يروي عن ابيه يزيد ابن شريك التيمي وابوه يزيد من شريك تابعي تابعي  رضي الله عنه توفي سنة تسعين للهجرة وعن اربعين سنة رحمه الله

94
00:34:11.100 --> 00:34:33.350
عن ابي ذر الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة هذا من اقوى ما استدل به الجمهور استدل به الجمهور في هذه المسألة لانهم يقولون لا يفسخ الحج الى عمرة

95
00:34:33.800 --> 00:34:55.300
وان هذا خاصم هذا احد اجوبتهم عن هذه الاخبار لان لهم اجوبة عن الاخبار قالوا اما ان هذه الاخبار منسوخة او مخصوصة قالوا اما انها منسوخة او مخصوصة هذه الاخبار

96
00:34:55.950 --> 00:35:20.850
وكل هذا لا دليل عليه فقولهم انها منسوخة هذا لم يستدلوا له بدليل وقولهم انها منسوخة يحتاج الى مقدمات كما يقول اولا وجود اخبار تدل على النسخ وان تكون هذه الاخبار

97
00:35:22.200 --> 00:35:43.200
وان تكون هذه الاخبار مصادمة او معارضة في اخبار النسخ لاخبار الفسخ تكون هذه الاخبار التي استدلوا بها معارضة لاخبار الفسخ. حتى لا يمكن الجمع ايضا ان تكون مقاومة لها. ان تكون قوية

98
00:35:43.750 --> 00:36:03.400
لا تكون ضعيفا فان الاحاديث الصحيحة لا تعارض الاحاديث ضعيفة المقام الرابع ان تكون متأخرة ان تكون متأخرة فلم يثبتوا واحدا من هذه الامور. ليس هناك اخبار تدل على النسخ

99
00:36:04.400 --> 00:36:26.650
وعلى هذا اذا انتفى هذا انتفت سائل المقدمات لان فلو ثبتت اخبار تدل على النسخ فلينظر في هذه الاخبار هل هي معارضة فان كانت معاوية ينظر هل يمكن هل يمكن الجمع او لا

100
00:36:26.750 --> 00:36:49.850
فان لم تكن معارضة في هذه الحال بل اذا كانت معارضة ينظر هل هي بالقوة والمقاومة بقوة الاخبار الدالة على الفسخ وان لم تكن كذلك فانه لا يعمد الى تلك الاخبار وتترك هذه الاخبار الصريحة

101
00:36:50.250 --> 00:37:13.350
الواضحة في النسخ مع ان هذه الاخبار ليست دلالة ليست دلالتها واضحة في مسألة النسخ ثم بعد ذلك ان تكون  يعني معارضة فان امكن الجمع في هذه الحال فلا نسخ

102
00:37:13.500 --> 00:37:31.950
وهذا هي هي هذه هي الطرق في النظر في الاخبار التي يكون بينها في الظاهر اختلاف او تقابل او تعارف وكل هذا لم يثبت شيء منه اذا ضعفت اجوبة الجمهور

103
00:37:32.250 --> 00:37:54.150
فتكأوا على اخبار لا تثبت. ولهذا حين يصححون مثل هذا الخبر حتى ان بعضهم يقول عن مثل هذه الاخبار هذا خبر حديث صحيح واسناد صحيح هذا في الحقيقة محاماة للمذهب

104
00:37:54.900 --> 00:38:13.200
هذا واقع كثير ممن تعرض لهذه المسألة حتى ان بعضهم لهم عناية بالحديث وقد قال ابن وكر رحمه الله وعفا عنه عن حديث بلال الحارث انه حديث صحيح واسناد صحيح

105
00:38:13.400 --> 00:38:33.900
كيف يكون حديثا صحيحا واسنادا صحيحا مع ما تقدم من ان هذا الخبر من هذا الطريق وكيف لم يحفظ الا من هذا الطريق والاخبار المتواترة الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام

106
00:38:34.250 --> 00:39:02.800
صريحة في مشروعية الفسخ والاصل في اوامره انها عامة والقول بالخصوصية لا دليل عليه ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الفسخ على كل من طاف بالبيت وسعى ولم يكن ساق الهدي

107
00:39:02.900 --> 00:39:20.550
وهذا قول حبر الامة عبد الله بن عباس وقول اهل الظاهر وذكره العلام القيم عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة متوفي سنة ثمانية وستين ومئة واختارها العالم العلامة القيم

108
00:39:21.000 --> 00:39:40.800
وقال انا الى قول ابن عباس اميل من قول شيخنا وهو ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول قوي هناك قولان يعني اما القول بوجوب الفسخ او انه مستحب

109
00:39:41.650 --> 00:40:00.050
كان من قال ان الوص واجب استدل بمثل هذه الاخبار بامر النبي عليه الصلاة والسلام وتشديده عليهم بذلك خصوصا حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه المتقدم في هذا الباب

110
00:40:01.550 --> 00:40:24.550
ولهذا كان قول قول ابي ذر رضي الله عنه اجتهاد هذا مما يكون للاجتهاد فيه مسرح وليس قول ابي ذر باولى من قول من خالفه من الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس

111
00:40:26.100 --> 00:40:42.250
وابو موسى الاشعري وعمران ابن عمران وعم موسى الاشعري وجم من الصحابة ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان يفتي بالمتعة الحج في عهد ابي بكر رضي الله عنه وفي اول خلافة عمر

112
00:40:42.350 --> 00:41:07.300
حتى قيل له التئد فان امير المؤمنين يعني قال للناس شيئا يعني في مسألة امرهم ان  يعمر البيت يعمر البيت وان يفصلوا حجهم من عمرتهم من يأخذ العمرة قبل اشهر الحج وان يحجوا

113
00:41:07.350 --> 00:41:29.900
في اشهر وان يحجوا من وليحجوا في شهر ذي الحجة وانا فيكون افضل من  افضل من نسك من نسكين في سفرة واحدة وتقدم بيان هذا عمر مع اني ثابت عن عمر ولا يوم صح عن عمر رضي الله عنه انه لا يمنع التمتع

114
00:41:30.050 --> 00:41:55.300
وانه قال انما هو رأي رأيته كما قال آآ عمران بن حصين قال رجل برأيه ما شاء رأى واجتهد في هذا وقال ذلك وصح عنه رضي الله عنه انه  يقول بذلك بالمتعة وانه لا يمنعها رضي الله عنه انه لا يمنعها رضي الله عنه

115
00:41:56.050 --> 00:42:16.300
وسبق ان اشرت عن قصة الصبي بن معبد في مسألة قصة عمر لكن قصة الصبي بن عبد هي في جمعه بين الحج والعمرة لا في افراده لا في افراد الحج

116
00:42:16.700 --> 00:42:40.550
الحج فهو يرد على قول عمر اليد على عليه مسألة افراد الحج وانه يقول افردوا الحج ومع ذلك الصبي المعبد جمع بينهما  لم ينكر عليه بل قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم

117
00:42:41.100 --> 00:42:58.750
اما مسألة متعة فاجعد رضي الله عنه للناس حتى يعمر البيت انهم يأتون الى البيت قبل في العمرة يأتونه الا انهم لا انهم لا يعمرونه الا في اشهر الحج يأتي البيت مرة واحدة

118
00:42:59.050 --> 00:43:25.600
فيعتمرون ويتحلل فيعتمرون ويتحللون ثم يحرمون للحج فيكون فيكونون متمتعين يقول سكين في سفرة واحدة ولم يكونوا يأتون للبيت قبل ذلك او لم يكن يعمر لانه ربما شق يعني لطول المسافة

119
00:43:25.700 --> 00:43:41.750
يأتوا البيت في ايام الحج فيتمتعون فيقول افصلوا حجكم من عمرتكم واتموا لحجكم وعمرتكم كما في صحيح مسلم يعني امرهم ان يأخذوا العمرة قبل اشهر الحج في رمضان فما قبله

120
00:43:41.950 --> 00:43:59.650
ثم يأتون ويأخذون يا حج وليس فيه انه ينهى من اخذ عمرة ان يتمتع ان يتمتع بل ان فعل الناس في عهد عمر رضي الله عنه في عهد ابي بكر

121
00:44:00.250 --> 00:44:22.000
ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه شهد لهم يبين ان الامر الذي استقر استقر بين الصحابة رضي الله عنهم هو التحلل بعمرة والتمتع لانهم كما في الحديث قال افصلوا حجكم من عمرتكم

122
00:44:22.350 --> 00:44:42.900
ويأتون فمنهم من يأتي قارنا ومنهم من يأتي متمتعا بعمرة يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ثم يأخذ حجه فامرهم الا يجمعوا نسكين في سفرة واحدة بل يفصل النسكين عن بعضهما فعمرة قبل اشهر الحج

123
00:44:43.200 --> 00:45:14.200
وحجة في ثم يحجون بعد ذلك في زمان الحج  قول ابي ذر اجتهاد منه رضي الله عنه   والسنة دلت على خلاف ذلك وليس الاخذ بقول ابي ذر باولى للاخذ من قول غيره من الصحابة. واذا اختلف الصحابة على قولين

124
00:45:14.950 --> 00:45:42.500
ياد يا هلا مقابل هذا القول بهذا القول وتنظر الى السنة تنظر الى السنة فترى ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالتحلل من الحج او الحج والعمرة بنسك عمرة قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة

125
00:45:45.550 --> 00:46:02.900
قال احمد بن حنبل رحمه الله حديث بلال ابن الحارث عندي ليس يثبت ولا اقول به وهذا رحمه الله من انصافه وسعة علمه ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث ابن بلال

126
00:46:04.250 --> 00:46:25.100
متابعي مجهول وكان ارأيت لو عرف الحال في البلاد وقال ارأيت لو عرف الحارث بن بلال الا ان احد عشر رجل من اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون ما يروون

127
00:46:25.200 --> 00:46:45.000
من الفسخ اين يقع الحارث ابن بلال منهم؟ وهذا يشير الى مسألة مهمة سبق الاشارة اليها وان العلماء رحمة الله عليهم عندهم فقه وبصيرة ونظر وتفقه في الاسانيد كما يتفقهون في المتون

128
00:46:46.200 --> 00:47:13.400
يتفقهون فينظرون فيها يقول رحمه الله ارأيت يعني اخبرني لمن سأله يعني الحارث بن بلال هذا لو كان معروفا لو كان لا بأس به روى هذا الخبر يقول كيف يؤخذ هذا الخبر من طريق الحارث بن بلال

129
00:47:13.750 --> 00:47:26.550
هذا الرجل واحد الذي روى هذا الخبر وانفرد به عن احد عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع انهم اكثر والامام احمد رحمه الله جاء عنه روايات في هذا

130
00:47:26.900 --> 00:47:48.450
وقصته كما تقدم لما قال له يا ابا عبدالله كل امريكا عندي حسن الا خاسئة واحدة. قال امي قال تقول فسخ الحج الى العمرة. قال كنت اظن كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك

131
00:47:49.450 --> 00:48:06.700
كنت اظن ان لك عقلا وان بان لي انه لا عقل لك رحمه الله عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في فسخ الحج الى العمرة ادعها لقولك

132
00:48:07.300 --> 00:48:32.200
رحمه الله يعني يعني يعني لو رواه ثقة كبير رحمه الله   قال رحمه الله انت لو رويت هذا الخبر وهو ثقة يقول خبرك لا اقبله لو روى هذا الخبر بسند الى النبي عليه الصلاة والسلام وسند ظهر الصحة

133
00:48:32.650 --> 00:48:50.900
فان الواحد يقول انه لا يقبله يعني عنده هذه الاحاديث العظيمة الكثيرة الدالة على فسخ الحج الى العمرة والامر بذلك وهذه طريقة الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم حين يأتي الخبر

134
00:48:51.700 --> 00:49:16.400
يخالف هذا الراوي الاخبار الصحيحة رأينا  الحفاظ والائمة عن هذا الخبر كيف اغفلوه كيف تركوه مع عظم الامر هذه المسألة مهمة يدل على ان هذا الخبر منكر او غلط من

135
00:49:16.600 --> 00:49:37.200
مرة واحد قال رحمه الله وقال في رواية ابي داوود ليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصة ليس يصح ليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصة

136
00:49:37.750 --> 00:49:58.900
وهذا ابو موسى الاشعري يفتي في خلافة ابي بكر وشطرا من خلافة عمر. الحديث روي ايضا  كما في هذا الخبر فيقول لا يصح في ان الفسخ له مكانة وخاصة كما سبق

137
00:49:59.400 --> 00:50:13.050
في كلامه عن حال البلاد. وهذا ابو موسى الاشعري يفتي به في بكر وشطرا من خلافة عمر يعني كيف لم يعرف الا من قول الحارث بلال هذا الذي من الطبقة

138
00:50:13.450 --> 00:50:32.250
من طبقة وصلت التابعين مع انه لا يدرى عن حاله وهو في  حال وحال المجهول او مشى او موسى الاشعري رضي الله عنه يفتي ابي بكر واقره ابو بكر على ذلك والصحابة في زمانه ايضا

139
00:50:32.450 --> 00:50:49.850
وافتي بذلك وعمر ايضا موجود ولو كان هذا القول مخالف لما ثبت من سنته لم يسكتوا عن هذا وابن عباس ايضا بعد ذلك رضي الله عنه وشطرا من خلافة عمر

140
00:50:50.600 --> 00:51:08.250
فكيف يصح هذا الخبر؟ وهذه قرائن ودلائل تدل على نكارة هذا الخبر وثبوت امر الفسخ للاخبار الصحيحة المتواترة. قلت ويشهدوا لما قاله يقوله الامام نجد ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر

141
00:51:08.400 --> 00:51:31.200
بل هي للابد حجاب متقدم عند البخاري بل هي لابد ابد مسلم وفي البخاري للابد لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يبين استقرار الحج وانه ليس منسوخ وحديث ابي ذر موقوف

142
00:51:31.250 --> 00:51:49.300
وقد خالف ابو موسى ابن عباس خالفه صحابيا وهو موقوف فيقابل هذا بهذا ثم الخلاف ابي موسى له ابلغ لانه كان يفتي به في زمن ابي بكر رضي الله عنه

143
00:51:49.400 --> 00:52:12.400
واستمر عليه صدرا من خلافة عمر ولهذا  قال له ابو موسى جادله في هذا ان هذا من الامر المعلوم من السنة فبين رضي الله عنه انه اجتهد في هذا يعني يريد بذلك المصلحة العارظة وليس يريد بذلك ان

144
00:52:12.550 --> 00:52:32.550
ان فسخ الحج لا يشرع لا هو في الصح عنه انه لا بأس بذلك بل وابن عباس وغيرهما ايضا ولو قال قائل وهذا ايضا من اجوبة الجمهور ان القول بعدم الفسخ احتياط

145
00:52:33.500 --> 00:52:56.650
الانسان قالوا يأخذ حج او عمرة اذا حج او يعتمر لا يفسخ لانه لبى اذا لبى بحج او بحج وعمرة لا يفسخ كيف يتم نسكه احتياطا احتياطا بقول من حرمه

146
00:52:57.450 --> 00:53:11.950
لو قيل ذلك لان هذا قاله بعضهم لان للجمهور وهذا جمهور الفقهاء. والا ظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في زمن ابي بكر ان الامر مستقر على هذا

147
00:53:13.200 --> 00:53:35.000
ان الامر مستقر على مشروعية الفسخ وعمر رضي الله عنه لم يقل بان الفسخ امر متعين او واجب ان لم يقل بان الامر  بالحج او بالحج والعمرة وعنهم تعيين واجب. بل قال اجتهاد رضي الله عنه منهم

148
00:53:36.150 --> 00:53:59.100
لو قال قائل ينبغي الاحتياط في الخروج من خلاف العلماء ممن قال بوجوب من قائم ومن قال انه لا يجوز الفسخ كما هو قول جماهير الفقهاء قيل الاحتياط للخروج من خلاف

149
00:53:59.800 --> 00:54:22.600
من قال انه لا يجوز الفسخ ليس باولى من الاحتياط من القول بالفسخ لقول من اوجب فسخ الحج الى العمرة لان جمع من اهل العلم قالوا يجب فسخ الحج الى العمرة

150
00:54:23.100 --> 00:54:47.600
بل ان من قال فسخ الحج للعمرة  من قال بوجوبه ابن عباس رضي الله عنه قال ما طاف احد بالبيت الا حل طواف السعي يعني من طافهم فانه يتحلل رضي الله قال لما قيل له في ذلك لما قيل لما قيل له ما هذه؟ آآ ما هذه الفتية التي تشغبت

151
00:54:47.750 --> 00:55:08.500
انتشرت في الناس فقال سنة نبيكم وان رغمتم يقوله رضي الله عنه لمن قاله ذلك. سنة نبيكم وان رغبتم ويقال ليس الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء اولى من احتياط من الخروج من خلاف من اوجبه

152
00:55:10.050 --> 00:55:24.550
يعني بعض العلماء اوجب ذلك كما تقدم انه قول اهل الظاهر واختاره ابن القيم وذكره عن جمع كما تقدم بل قال ابن القيم وهو قول اهل وهو قول اهل بيتي اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:55:24.550 --> 00:55:53.800
ثم بعد ذلك يقال الاحتياط في الخروج من الخلاف موضع تفصيل مشروع هو الاحتياط من الخروج من خلاف السنة الاحتياط المشروع هو الاحتياط بالخروج من خلاف السنة هذا هو الاحتياط المشروع

154
00:55:54.200 --> 00:56:15.150
اما الخروج من خلاف العلماء هذا فيه تفصيل الخلاف قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا وقد فصل هذا العلام القيم رحمه الله حين يكون خلاف بين العلماء في مسألة فهناك من يقول بوجوب هذا الشيء وهناك من يقول

155
00:56:15.250 --> 00:56:32.750
مثلا بعدم جوازه ستارة لا يمكن الاحتياط لانك حين تحتاط لهذا القول صادم هذا القول وحين تختاط لهذا القول تصادم القول. مثلا هذه المسألة حين يقال الاحتياط بالخروج من خلاف

156
00:56:33.000 --> 00:56:53.300
اي خلاف؟ خلاف هناك من العلماء من قال يحرم الفسخ يحرم الفسخ وهناك من قال يجب الفسخ فكيف يمكن احتياط لا يمكن احتياط على هذا اذا الواجب الفزع الى السنة

157
00:56:54.450 --> 00:57:18.000
الواجب الفزع الى السنة ومثله مسألة الصلاة وقت النهي. الصلاة وقت النهي  في من دخل المسجد هذا الوقت اجرى بعضهم هذه المسألة ايضا في هذا في مسألة من قال من قال انه لا يجوز الصلاة في هذا

158
00:57:18.100 --> 00:57:37.850
او انها ذكرة ومن قال ان الصلاة مشروعة هناك من يقول اما الصلاة في هذا الوقت تكره وتحرم ومن قال انها تشرع يعني تحية المسجد هما قولان متقابلان ان فعل بهذا

159
00:57:38.050 --> 00:57:57.650
يعني جلس خالف قول من امر بالتحية وان صلى خالف قول من نهى عن التحية هذه المسألة آآ في هذه الحال يجب النظر والفزع الى السنة ليكون احتياط بالخروج من الخلاف

160
00:57:57.750 --> 00:58:28.800
السنة وهذا هو الاحتياطي للمشروع احتياط المشروع ولما دلت السنة على الامر التحلل كان الاحتياط هو العمل بالسنة. لكن الصحيح انه ليس بواجب هذا هذا هو الاعذار وهو قول جمهور اهل الحديث كما تقدم اختار التقييدين رحمه الله

161
00:58:28.850 --> 00:58:57.100
والنبي عليه الصلاة والسلام خير في الانساك الثلاثة والصحابة بعد ذلك ايضا اه بعده وفاتي عليه الصلاة والسلام عملوا بهذه الانشاء مما يدل على ان الامر مستقر على العمل بها وان من لم يسق الهدي من لم يسق الهدي له ان له ان يحج قارنا

162
00:58:57.100 --> 00:59:17.150
او مفردا او متمتعا وان كان الافضل له التمتع. وان القول الوسط في مثل هذا ان المتعة المأمور بها التي امر بها الصحابة رضي الله عنهم هي متعة خاصة الامر خاص بهم وحدهم رضي الله عنهم

163
00:59:17.600 --> 00:59:36.800
لاجل ازالة ما بقي في نفوسهم من من ذلك الاثر الذي اخبر عنه جابر رضي الله عنه وعبد الله ابن عباس من كونهم آآ لا يرون العمرة في هذا الوقت كما تقدم تقريره ولله

164
00:59:37.050 --> 01:00:03.800
ثم ذكر رحمه الله ومع ذلك ابواب ما يجتنبه المحرم ما يباح له ان شاء الله في درس اتي وهنا آآ بعض الاسئلة تجيب على ما تيسر منها  سائل يسأل يقول

165
01:00:04.050 --> 01:00:39.250
عليه جبيرة واصابته الجنابة واغتسل في سائر بدنة وموضع الجبيرة مسح ظاهرها مسح ظاهرها ولم يمسح باطنها قياسا على الخف جهلا منه وصلى صلوات ما حكم صلواته هذه المسألة قول جماهير العلماء

166
01:00:39.550 --> 01:01:02.900
ان صلاته لا تصح انه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو تمام الغسل لانه يجب  غسل من الجنابة يجب غسله وكذلك مسح الجبيرة ومعلوم ان الجبيرة في هذه الحال تمسح تمسح جميعها

167
01:01:03.350 --> 01:01:32.250
الفروق المعروفة بينها وبين مسح الخف  هذا على قول جماهير العلماء وهناك قول وتقي الدين رحمه الله هو يمكن بالنظر  انه قاله غيره ايضا  انه يقول رحمه الله ان من فعل مثل هذه الاشياء جاهلا

168
01:01:32.450 --> 01:01:47.300
انه لا شيء عليه. لا شيء عليه الادلة الكثيرة في هذا الباب في ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر تلك المستحابة لتقول انني اه اه يستحاض حيضة شديد منعة الصوم والصلاة

169
01:01:47.700 --> 01:02:10.400
ومعلوم ان الاستحاضة لا تمنع الصوم للصلاة في في سبع سنين فلم يأمرها بالاعادة عليه الصلاة والسلام واحاديث كثيرة ايضا فيما يتعلق بمن صام من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون حتى يتبين يضعوا خيطنا اسود خيطا ابيض فيأكل حتى يتبين لك حديث سائل سعد وحديث عدي ابن حاتم الى غير ذلك

170
01:02:10.400 --> 01:02:37.850
عمار رضي الله عنه لما كان يتمرغ الدابة يعني كما ان الاغتسال بالجنابة لغسل البدن   يكون بالتراب تمر لجميع البدن ولم يعلم ان حكم التيمم في الغسل حكم التيمم في الوضوء ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام باعادة تلك الصلوات الى غير ذلك

171
01:02:38.850 --> 01:02:58.700
والذي يظهر والله اعلم ان يقال يتوسط فان كان مثلا الذي وقع في بيته استمر على هذا مدة طويلة سنوات او اشهر  كب ميه يشق عليه هذا العمل وكانت شهادة في هذا

172
01:02:58.800 --> 01:03:14.300
في هذه الحالة ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطأنا وترد عليه هذه الادلة الواردة في هذا الباب لكن اذا كان صلوات يسيرة او صلاة فهذه اعيدها ثم يحتاط لهذا هذي مسألة خاصة الصلاة

173
01:03:14.450 --> 01:03:38.300
ما دام انه يعني صلوات يسيرة اما الصلاة التي تكون في الوقت هذه يعيدها بلا اشكال  والنبي عليه الصلاة والسلام قال  الذي صلى المسجد والنبي يراه عليه قال ارجع فصل فانك لم تصل امره ان يعيد الصلاة ولم يأمره باعادة ما مضى من الصلوات وهذا ايضا دليل في المسألة

174
01:03:38.300 --> 01:03:59.250
بهذا القول فهذا القول الوسط في هذه المسألة هو الاقرب والله اعلم يقول مشروع تجاري سكني مشروع تجاري يعني بناء فلل او بيوت اه دار عليه الحول ولا زال البناء لم يكتمل ومضى مرة

175
01:03:59.300 --> 01:04:21.250
ومضى عليه سنوات سنتان فاكثر هل تجب زكاته قبل ان تكرما لبنائه هذه من المسائل النازلة  بو خالد الفتوى لاهل العلم في هذا الوقت ان اه المشاريع التجارية في السكنية وغيرها

176
01:04:21.400 --> 01:04:44.900
ينظر ان كانت مشاريع استثمارية يعني يريد ان يستثمرها يريد ان يستثمر يبني هذه الشقق للتأجير يبني هذه  للتأجير ونحو ذلك والاستراحات للتأجير مثلا فيها لانه لم يرد تقضي بها الجراد كرائها

177
01:04:45.150 --> 01:05:06.500
في هذه الحالة حتى آآ يؤجرها فاذا اجرها يكون الزكاة في رعيها. لكن اذا كانت معدة للبيع فهل زكاتها تجب بكل حول او لا تجب حتى تتهيأ  آآ للسكنى نظر الله اعلم

178
01:05:06.750 --> 01:05:22.150
انها تجب زكاتها لكل حب لان هذا العصر في اموال التجارة هذي اموال تجارة ولان ما يوضع في هذا البناء من الحديد والاسمنت وسائر ما يوضع كلها للتجارة. معروضة للتجارة. غاية الامر

179
01:05:22.200 --> 01:05:41.200
انها جمعت الى بعض وتكون من هذه البيوت وهذه الشقق وهذه الفلل او هذه العماير في هذه الحالة يقومها كل سنة بما تساوي لو كانت عظم عظم الان مضى عليها سنة وهي عظم. قال يقومها يعظم

180
01:05:41.250 --> 01:06:04.850
وهي عظم  ثم لو كانت هذه  يعني هذا العقال لو كان ارضا لو كان ارضا عرظها فانه يزكيها بلا اشكال او بلا خلاف كل سنة الا خلافه الذي عند مالك رحمه الله في هذه المسألة ازكيه لانها معروظة للتجارة

181
01:06:05.000 --> 01:06:24.500
فاذا بنيت هذه الارض وعمر عليها فلل او شقق وارتفعت قيمتها في من باب اولى انها تزكى ولو كان هذا المال الذي يعمر به هذه المشاريع كان عنده مرصودا في البنك وجبت عليه الزكاة

182
01:06:24.700 --> 01:06:45.200
البنك وهو لا لا يعني ربما لا يزيد ينقص. فكيف اذا كان في مشروع وكل سنة يزداد لانه كلما زالت عمارته كلما ارتفع سعره. فمن باب اولى ان زكاته تكون لكل حول لكل حول يزكيها هذا هو الاظهر

183
01:06:48.550 --> 01:07:06.400
تقول السائل نذرت ان اصوم يوم الاثنين والخميس ان شفاني الله من مرض. شفاني الله من مرض فاستمرت على الصوم لكن هل ايام الحيض يوافق يوم الاثنين خميس يجب علي قضاؤها

184
01:07:06.500 --> 01:07:21.850
الاظهر والله اعلم انه لا تقضى لو ان انسان نذر ان يصوم يوم الاثنين والخميس. امرأة نذرت ان تصوم يوم الاثنين والخميس وتقول وتوافق عادتي احيانا يوم الاثنين يوم الخميس واحيانا ربما توافقهما

185
01:07:22.000 --> 01:07:44.600
جميعا قال انها لا تقضي لان اصل الندر لاثنين يصح صومه فلا يمكن ان تنذر يوم حيضها او تنذر في اليوم الذي هي حائض فيه فاليوم الذي حزن يصح صومه. فهو غير داخل في النذر اصلا. غير داخل في النذر

186
01:07:44.650 --> 01:08:11.250
اصلا ولهذا لا يجب قضاؤه  هل يجوز اخذ المال الزائد في تعويض حوادث السيارات من شركات التأمين الشركة عندها شركات التأمين اه حين مثلا يقع حادث مثلا في قدر عوض الحادث

187
01:08:11.650 --> 01:08:47.550
في هذه الحالة ينظر هذا الغالب ان ان التعويض الذي يوضع لهذه الحوادث يوضع لحال السيارة قبل  يعني الحادث قبل الحادث  ثم بعد ذلك ما نقص بعد وقوع الحادث بعد وقوع الحادث. فهم يقيمون نفس الحادث ونقص ونفس النقص النازل

188
01:08:47.650 --> 01:09:11.700
بسبب الحادث لا شك ان السيارة اذا كانت جديدة لها قيمة ولو كانت مثلا جديدة  اصيبت بحادث واصلحت السيارة السيارة وهي اللاجئة الجديدة لكن  اصيبت بحادث فقيمتها وان اصلحت يكون اقل

189
01:09:11.950 --> 01:09:37.050
من قيمة السيارة التي لم تغب بحالها التقويم والتقدير للاضرار التي اصيبت بها السيارة وللظرر المتعلق بالنقص آآ الذي كان بسبب الحادث الصدمة لا شك ان حين يعلم ان هذه السيارة

190
01:09:37.300 --> 01:09:52.850
لقد سنكرت وقد اصلحت لا تكون الرغبة فيها كالرغبة في السيارة التي لم تصب بشيء هذا يقدر فلو ان انسان مثلا قدم عشرة الاف واصلح السيارة بخمسة الاف اخذ قطع

191
01:09:53.050 --> 01:10:18.700
مثلا  اخذ قطع مثلا لسيارته واصلاحات وكفته خمسة الاف وبقي خمسة الاف هي طيب له الباقي المبلغ بعض اهل العلم يرى انه يتصدق بالمبلغ الباقي لان هذا اصل التأمين تعميم واصل التأمين المانع منه الا انه لما كان الامر

192
01:10:18.950 --> 01:10:41.450
آآ يعني في امر التأمين انه امر لازم في هذه الحالة  في هذه الحالة قالوا انما زاد على ما دفعه وما زاد على ما اكتفى به يتصدق به لكن هذا فيه نظر لما

193
01:10:41.550 --> 01:11:08.000
تقدم والتعليل اللي سبق تعليل مناسب وظاهر سؤال اخير حديث تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا هل هو خاص بتربة المدينة؟ هذا حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها

194
01:11:09.300 --> 01:11:31.450
قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى مريظ او او اخذ باصبعه تبلغ بريقه ثم مسح به التراب ثم مسحه على موضع الالم ويقول بسم الله تربة ارضنا

195
01:11:31.550 --> 01:11:51.650
بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا هذا ليس خاصا بتربة المدينة بل هو عام لاطلاق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي حين يخاطب بالحديث واحد من امة او يتكلم عليه فهو خطاب لجميع الامة

196
01:11:52.300 --> 01:12:05.550
لجميع الامة. قال تربة ارضنا. فكل انسان مثلا يريد ان ويعمل هذا الحديث يقول تربة ارضنا سواء كان في المدينة او في مكة او في الرياض او في اي بلد

197
01:12:05.600 --> 01:12:27.100
من البلاد فانه كما هو الحديث يا بل اصبعه بريقه ثم يغمسه في التراب ثم يمسح به موضع الالم يمسح به موضع الالم كما هو ظاهر الحديث ذكر بعض اهل العلم

198
01:12:27.200 --> 01:12:54.400
قالوا ان الالم في حرارة فيه حرارة والتراب فيه برودة ويبوسه برودة ويبوسة قالوا ان التربة وخصوصا تربة بلد الانسان لها اثر في مسحها على بدنه  ماذا والله اعلم لكن

199
01:12:54.900 --> 01:13:16.800
هذا امر كما جاء في الحديث ومن آآ ما من الله به على عباده  يدعو بهذا الدعاء معتقدا اه في حصول الشفاء ببركة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال امره

200
01:13:16.900 --> 01:13:37.800
بسم الله ولا شك حين يقول باسم سم باسمي سبحانه وتعالى متبركا به مبتدئا بتربة ارضنا بريقة بعضنا جمع بين التربة وريقه يشفى سقيمنا لكن بماذا؟ باذن ربنا باذنه سبحانه وتعالى

201
01:13:37.900 --> 01:13:56.100
هذا خبر بمعنى الدعاء يسأل يسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيه سواء وهذا سواء فعل نفسه لغيره وكون الانسان هو الذي يصنع هذا ويعمل لنفسه هو اولى واولى واحسن ما رقى الانسان نفسه بنفسه

202
01:13:56.450 --> 01:14:13.050
وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه عليه الصلاة كل ليلة وينفث في يديه عليه الصلاة والسلام الا حين يضعف لي مرض مثلا كما اخبرت عائشة رضي الله عنها انه حين

203
01:14:13.700 --> 01:14:32.700
يضعف اه فتأخذ بيديه وتمسح تنفث وتمسح بيديه رجاء بركة بركة المسح بيديه عليه الصلاة  والسلام. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

204
01:14:35.250 --> 01:14:38.000
