﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس الثالث عشر من شهر

2
00:00:25.400 --> 00:00:42.250
رجب لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال في باب ما يجتنبون باب ما يجتنبه من لباس وهو من ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له

3
00:00:42.450 --> 00:01:03.850
مضى بعض الاخبار وكان الموقف  عند حديث جابر رضي الله عنه من لم يجد نعلي فليبس خفين ومن لم يجد زارا فليلبس سراويل رواه احمد ومسلم وتقدم  السلام على شيء من معاني هذا الحديث

4
00:01:04.100 --> 00:01:25.600
ايضا في الباب حديث ابن عباس كما ذكر مصنف قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق

5
00:01:25.750 --> 00:01:45.850
عليه وفي رواية عن عمرو بن دينار اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل فان لم يلبسها ومن لم يجد

6
00:01:46.200 --> 00:02:04.100
اريد خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا رواه احمد اللفظ الاول في الصحيحين وهو من طريق عمرو بن دينار عن ابي الشعتاء جابر بن زيد رضي الله عنه رحمه الله تابعي جليل

7
00:02:04.450 --> 00:02:19.650
توفي سنة ثلاث وتسعين للهجرة سنة وفاة انس بن مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه ابو الشعثاء من كبار الفقهاء اثنى عليه ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن عمر

8
00:02:20.050 --> 00:02:38.500
واخبر ابن عباس انه عالم بكتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك ابن عمر اه قال لاهل البصرة عندكم  جابر بن زيد يعني فاستفتوه واسألوه كان معروفا عند الصحابة وعند العلماء في زمانه

9
00:02:38.800 --> 00:03:05.900
واشتهر بالفقه رحمه الله ولذا  وثقه العلماء رحمة الله عليه الحفاظ وروايته في اه كتب الحديث رحمه الله وهو بريء مما ينسب اليه ممن ينتسب اليه من فراق الخوارج مين من ينتسب اليه من فرقة الاباضية

10
00:03:06.200 --> 00:03:26.300
انه آآ رحمه الله بريء منهم بل هو يتبرأ منهم كما صح عنه ما صح عنه ذلك رحمه الله انه تبرأ منهم  هذا ايضا ذكره ابن ابي حاتم من روايات عجرة

11
00:03:26.450 --> 00:03:49.950
ابني عبد الرحمن الخزاعي عنه انه سأله وان ينتحلونه فقال اني ابرأ الى الله منهم وكذلك ايضا روى نحو ذلك يعقوب بن سفيان الفساوي في كتاب معرفة هو التاريخ المعرفة هو التاريخ نحو من هذا

12
00:03:51.350 --> 00:04:18.950
ولهذا  وساءوا ذلك انه رحمه الله كان من تلك الجهات من تلك الجهات من بلادهم وربما كان من قرابته اناس منهم فكانوا يجالسونه ممن ينتسب الى هذا المذهب انتحلوه او انتسبوا اليه

13
00:04:18.950 --> 00:04:46.900
وزوروا هذا الانتساب اليه وهو باطل. كما ابطلها العلم وكما التبرع هو رحمه الله من ذلك وكفى  مذهب يكون تعلقه برجل واحد لرجل واحد يريدون ان يزينوا لرجل واحد من اهل العلم

14
00:04:46.950 --> 00:05:06.400
ما يبين ان هذا القول  السلف بريئون منه فارادوا ان يتعلقوا باي شيء ولم يمكنهم ذلك. لكن لما كان في تلك البلاد ثم بعد ذلك الى البصرة وكان قوم منهم

15
00:05:06.500 --> 00:05:35.400
هناك فانتسبوا اليه ولهذا لم ينقل عنه شيء من هذا رحمه الله بل سيرته وهديه تدل على ابطال هذا القول ولهذا كان يجالس الصحابة وكانوا يثنون عليه رحمه الله  وهو امام كبير وهو الذي ايضا

16
00:05:35.450 --> 00:05:54.750
شهر برواية احاديث عظيمة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جميعا وسبعا جميعا طبعا جميعا. كما رواه عمرو دينار عن ابي الشعثاء جابر ابن زيد

17
00:05:55.000 --> 00:06:21.500
رحمه الله وهو اجدي رحمه الله وقال دينار يا ابا الشعذاء اظنه اخرب ظهر وقدم العصر واخر المغرب وقدم العشاء. قال ابو الشعثاء وانا اظن ذلك وعناء اظن ذلك  كان ايضا

18
00:06:21.650 --> 00:06:46.750
يختبر طلابه ايضا كبار لعمرو بن دينار مما يدل على جلالته  انه بريء من هذه الاقوال الباطلة لا من جهة من اخذ العلم عنهم ولا من جهة من اخذوا العلم عنه فلم يقولوا عنه منه شيئا من هذه الاباطيل بل

19
00:06:47.050 --> 00:07:15.650
انكرها وهم وكذلك ايضا عمر دينار كما روى كما روى  يعقوب سفيان ابن المعري والتاريخ عن عمل دينار رحمه الله ومن اعلم الناس به من طلابه يقول انه لما قيل له بهذه البدعة قال انه لم يحدثنا ولم نسمع عنه شيئا من ذلك

20
00:07:16.100 --> 00:07:31.950
نفى ذلك ما ثبت باسناد صحيح عنبر ابن دينار رحمه الله. الشاهد انه كما تقدم كان ربما اختبر تلاميذه مرة روى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم

21
00:07:32.500 --> 00:08:06.600
فقال ابو الشعثاء دينار من ترى من ترى التي تزوجها قال عمرو يقولون او يذكرون ميمونة ميمونة قال كذلك اخبر حدثني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما  هذا الحديث في كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه

22
00:08:06.950 --> 00:08:30.350
وان النبي عليه الصلاة والسلام اه خطب هذا الحديث في قوله يخطب وهذه الخطبة هي خطبة على المنبر الخطبة العامة ولقد يخطب يقال خطب يخطب خطبة اذا حدث الناس وخطب يخطب خطبة

23
00:08:31.150 --> 00:09:02.350
اذا خطب المرأة فهذا فهذان هذان الفعلان يتفقان في الماضي والمضارع. لكن يختلفان في المصدر الخطبة حديث الناس يقال خطبة والخطبة  لخطبة امرأة وكأن هذا ايضا من جهة المعنى لان الخطبة تكون عامة. وتكون ظاهرة

24
00:09:02.650 --> 00:09:26.950
ولهذا جاءت مصدر خطبة  ضم الخاء التي تملأ الفم مما يدل على ان هذه الكلمة ان هذا ان هذا الكلام يكون كلاما لعموم الناس فيسمع فيملأ فمه به. واما الخطبة فهي خطبة

25
00:09:26.950 --> 00:09:46.150
وكلام خاص ولهذا جاءت بالحركة التي هي دون ذلك آآ وهي خطبة وكما قال ولا جنان ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء. يخطب بعرفات

26
00:09:47.300 --> 00:10:07.650
فهذا يبين ان هذا الحديث كان بعرفات وحديث ابن عمر تقدم انه كان بالمدينة كما سبق في رواية سبق الاشارة اليها عند احمد وغيره مما يبين ان المتأخر هو الناسخ وسبق الاشارة الى

27
00:10:07.900 --> 00:10:31.600
ان القول بالتقييد تقييد حديث ابن عباس في حديث اه ابن عمر لا يتفق من جهة المعنى وانه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وانه يلزم منه ان من سمع خطبته

28
00:10:32.050 --> 00:10:50.800
في عرفات ان يحال على ما قاله في المدينة وهو لم يسمعه هذا يستلزم تأخيره وقت الحاجة. وقد ضرب لذلك شيخ الاسلام مثلا رحمه الله او قال يعني مثل ما لو قال انسان

29
00:10:51.150 --> 00:11:15.700
في خياط اريد ان تخيط لي ثوبا فصلوا على كذا وذكر له  يكون طول كذا والى غير ذلك مما طلبه من هذا الخياط وايضا طلب من خياط اخر ان يفصل له ثوبا

30
00:11:16.550 --> 00:11:32.050
ولم يقل له شيئا من ذلك ثم لما اخذه فلماذا لم تصنع لهذا الثوب هذا الشيء قال انت لم تقل لي لم تقل لي قال قد قلت لجارك قال وكيف اعلم

31
00:11:33.200 --> 00:11:51.900
ليس لي علم بما اخبرت به جهري انا فصلت الثوب على التفصيل المعتاد دون ما ذكرت من هذه القيود وضع كذا وضع كذا لانك لم تخبرني فالمقصود ان من سمع خطبته في عرفات

32
00:11:52.200 --> 00:12:13.850
اخذ بالاطلاق ولما ولما كان لا يمكن على هذا الوجه الا ان يقول ان يقال بالنسخ ولهذا كما قال المروزي للامام احمد رحمه الله ذكر له حديث ابن عمر فلما ذكر حديث ابن عباس وذكر حديث ابن عمر

33
00:12:14.050 --> 00:12:30.850
المعنى انهما حديثان هذا فيه القطع وهذا ليس فيه القطع يعني ما وان المعنى كانه يشير الى انه يحمل هذا على هذا قال الامام احمد رحمه الله كلمة عظيمة تدل على فقهه

34
00:12:31.000 --> 00:12:47.900
وفهمه قال هذا حديث وهذا حديث هذا حديث وهذا حديث يعني انها ان هذين الحديثين لا يمكن ان يقيد احدهما بالاخر. هذا حديث في حكم وهذا حديث في حكم اخر

35
00:12:48.400 --> 00:13:09.550
ولهذا قول الخطاب رحمه الله ومن العجب ان الامام احمد  سنة تخفى عليه  كيف لم يأخذ بهذا الحديث؟ وانه اذا بلغت السنة يعمل بها فكيف لم يعمل بهذا الحديث؟ وقال بعدم القطع بعدم

36
00:13:09.550 --> 00:13:27.850
يعني بين له ان هذا لا يخفى عليه احمد رحمه الله ولنطلع على هذا واطلع على هذا لكن هذا من فقه دقيق فقه ودقيق نظره ورأى ان هذا الحديث يجري

37
00:13:27.900 --> 00:13:50.650
هذا حال وهذا الحديث يجري على حال وان هذا هو المتفق ايضا مع يسر وسماحة الشريعة وعن الامام احمد رحمه الله قول كقول الجمهور لكن قول الاشهر عنه والذي ايده رحمه الله

38
00:13:51.150 --> 00:14:09.800
وكأنه الذي استقر عليه هو القول بحديث ابن عباس باطلاقه طبعا صاحب المغني ابو محمد رحمه الله قال والاولى القطع خروجا من الخلاف القطع خروج من الخلاف يعني اخذا بقول

39
00:14:10.000 --> 00:14:33.650
الجمهور لكن القول من خالف قال ان القول بالقاطع يستلزم عليه ان يرد ما في حديث ابن عباس  عليه حديث ابن عباس من جهة ان حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر قد لا يتأتى

40
00:14:34.200 --> 00:14:59.600
ولو اه يعني كان الامر على ما في حديث ابن عمر لم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام ان يذكر حديث ابن عباس اذا كان الحكم على حديث ابن عمر اذا كان الامر على حديث ابن عمر

41
00:15:00.050 --> 00:15:23.350
لا يكون تركه على حريم عمر اولى يعني من ذكر هذا الحديث اللي هو حديث الذي يحتاج ان يحمل على حديث لم يسمعه من سمع خطبته في عرفات وانه ابلغ

42
00:15:23.400 --> 00:15:42.600
او اظهر في انتظام الحكم ان كان من تيسير الله والسعة من جاء هذا الحديث التخفيف في هذه الحالة  قوله ومن لم يزار فليبه السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين

43
00:15:43.000 --> 00:16:06.850
الجمهور في مسألة النعلين كثير منهم السراويل قالوا انه يلبسه ولا يحتاج الى فتق يحتاج لا يحتاج اذا ان كان عنده سراويل لم يقولوا انه يشقه مثلا او يفتقه ويجعله كالاذار

44
00:16:07.300 --> 00:16:30.400
يجعله كالاذار ومنهم من قال انه يجعله كالاذار وهذا قول عند الاحناف هذا اما ما لك والشافعي فلم يقولوا بقول ابي حنيفة. وابو حنيفة قال ان الايجار ايضا يفتق مثل ما ان الخف

45
00:16:31.050 --> 00:16:55.100
يقطع ان الخف يقطع مع ان القطع ورد في الخفين ولم يرد في السراويل فكيف يقال السراويل انه يفتق ولم يرد هذا في الحديث كما ورد الخفين انهما يقطعان الاحناف قالوا بالقياس

46
00:16:55.350 --> 00:17:19.100
على الخف بالقياس على الخوف. لانه في معناه ولانه نظيره وشبيهه  وقالوا انه اذا فتق آآ سراويل يتجر به لكن هذا القياس فيه نظر بل لا يصح القياس لا يصح القياس

47
00:17:19.800 --> 00:17:48.200
وذلك ان الخف لباس زينة ووقاية للقدم  آآ لا يشبه السراويل لا يشبه السراويل والخف حين يقطع يحصل به المقصود من جهة يعني على على هذا على على القول بهذا

48
00:17:48.500 --> 00:18:13.000
ممن قال يقطع فانهم ايضا خالفوا الاحناف في انها لا تفتق بالسراويل وقالوا ان الخف اذا قطع يحصل المقصود من كونه يقي الرجل ويستر الرجل  وهو لباس زينة. اما السراويل اذا فتق فانه لا يحصل به المقصود في الغالب

49
00:18:13.150 --> 00:18:40.000
فانه لا يحصل به الستر لا يحصل به الستر آآ اما الخوف فهو ذي القدم ولا يغطي عورة ولا يحتاج في هذا انما هو لباس زينة كما تقدم   لا يحصل المقصود بفتق الشرع بفتق السراويل

50
00:18:40.200 --> 00:19:06.250
بل يحصل افساد له مع عدم كمال المقصود او حصول المقصود في ستره  ولهذا كان القياس لا يصح على فرض التنزل على هذا القول وهو قاطع الخوف حديث ابن عباس متفق عليه كما تقدم

51
00:19:07.350 --> 00:19:31.300
لكن حديث ابن عباس جاء في رواية عند النسائي جاء في رواية عند النسائي قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذي زيادة عند النسائي قد تشكل على الحديث

52
00:19:31.550 --> 00:19:53.400
وهي في مثل حديث ابن عمر وهي عند النسائي راجعت اسنادها واسنادها صحيح اسنادها عند النسائي صحيح  شيخه  اسماعيل ابن مسعود الجحدي وبقية الاسناد ائمة ثقات رحمة الله عليهم واسماعيل مسعود هذا ثقة

53
00:19:53.600 --> 00:20:07.250
على قاعدة النسائي رحمه الله في شيوخه في الغالب ان شيوخ النسائي حفاظ كبار وثيقات الغالب عليهم انهم حفاظ مع ان كثيرا منهم مما ينفرد به النشاي لكن تجده حافظا

54
00:20:07.600 --> 00:20:25.700
وهذا من اه بناء النسائي رحمه الله بشيوخه ومعرفته بالشيوخ هذه الزيادة ان ثبتت في حديث مسعود في حديث ابن عباس الذي يظهر انها تشبه في المعنى حديث ابن عمر

55
00:20:25.750 --> 00:20:47.150
وان هذا مما اخبر به ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه عنه في اول الامر اما الذي استقر عليه الامر بعد ذلك في عرفات وهو هذا الحديث وانه يخطب بعرفات بدليل حديث جابر رضي الله عنه

56
00:20:47.200 --> 00:21:12.200
ايضا ليس فيه فليقطعهما وهو في صحيح مسلم. وهو شاهد في الباب  قال رحمه الله وفي رواية عن عمرو بن دينار الناب الشعثان اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل

57
00:21:12.550 --> 00:21:34.650
بل يلبسها. ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسا. قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا. قال لا رواه احمد وهذه وهذه الرواية عند احمد باسناد صحيح وهي من رواية يحيى

58
00:21:35.150 --> 00:21:52.500
يحيى اخبار ابن جريج اخبرني عمرو دينار عن ابي الشعثاء عن عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح اويحيى اللي يظهر والله اعلم انه يحيى بن سعيد القطان

59
00:21:52.950 --> 00:22:09.700
يحيى بن سعيد قطان وقد يقع له احيانا يحيى بن معين وان كانوا يقرأون لكن  عند الاطلاق هو يحيى ابن سعيد في رواية الامام احمد رحمه الله  هذي رواية مما يبين ان تلك الرواية

60
00:22:10.000 --> 00:22:36.200
اما انها لم تثبت او انها كما تقدم كانت قبل ذلك. بدليل ان هذه الرواية  فيها ان ابا الشعثان لما سأله عمرو دينار قلت لم يقل يقطعهما قال لا  رواه احمد

61
00:22:36.450 --> 00:22:53.500
وهذا ايضا دليل بين على ان حديث ابن عباس المحفوظ عنه  عن النبي عليه الصلاة والسلام في مخاطب عرفات انه لم يقل بالقطع في الخفين وهذا من فقه عمرو بن دينار رحمه الله

62
00:22:53.950 --> 00:23:12.700
للاشارة الى ان ما تقدم هو حديث ابن عمر هو الذي فيه القطع وهذا كان في المدينة يقول الامام ماجد رحمه الله وهذا بظاهره يعلق رحمه الله احيانا هو له

63
00:23:12.800 --> 00:23:32.900
تعليقات مهمة واحيانا يذكر قواعد عظيمة على بعض الاحوال. وهذا بظاهره يعني حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم. ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة

64
00:23:33.050 --> 00:23:55.300
في وقت قاله في عرفات في وقت الحاجة لانه الان حجاج وهم في عرفات بخلاف المدينة كان قبل احرامهم وقبل دخولهم في النسك. اما هذا فهو بعرفات وحديث ابن عمر كان في المدينة

65
00:23:55.800 --> 00:24:22.400
انما سبق في رواية احمد والدار قطني وهذا ظاهر من كلام الامام ماجد رحمه الله في ترجيح هذا وانه والصواب في المسألة خلافا للجمهور رحمة الله عليهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات

66
00:24:22.800 --> 00:24:37.850
فاذا حالوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا من طريق يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عنها رضي الله عنها

67
00:24:39.450 --> 00:25:02.000
ويزيد ابن ابي زياد الهاشمي  تغير رحمه الله وصار يتلقن فيه ضعف ومجاهد ان لم يسمع من عائشة كما قال ابو حاتم لكن الصواب انه سمع كما اعتمده البخاري ومسلم

68
00:25:02.550 --> 00:25:28.650
وفي الصحيح روايات مجاهد عن عائشة وفي بعض الاخبار ما يدل على سماعه منها اذا صواب اتصاله ما اعتمده البخاري ومسلم رحمة الله عليهم كان الركبان يمرون بنا  ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:25:28.900 --> 00:25:52.150
وهذا الخبر له شاهد من رواية اسماء بنت ابي بكر في الموطأ يشهد رواية عائشة هذه بهذا المعنى وذكرت ما ذكرت عائشة رضي الله عنها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات

70
00:25:52.800 --> 00:26:15.400
في دلالة على ان  النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في ايام الحج كانوا كنا صرنا في طريق غير طريق الركبان والرجال لانه ربما يلتقي آآ مع يلتقون مثلا مع نسائهم يلتقي الواحد

71
00:26:15.550 --> 00:26:33.250
مع نسائه او مع اهله لكن عند السيل كان النساء يسرن في طريق وكان الرجال يسن طريق اخر قد يتقدمون وقد يتأخرون لكن حين يمرون او بهم مع انه في طريق اخر

72
00:26:33.350 --> 00:26:58.050
وهم في اتجاه يعني الى الامام ليسوا الى جهة سير النساء. فاذا حالوا بهم شدلت  الواحدة منهن جلبابها على وجهها هذا صريح مع ادلة اخرى صريحة على ان الحجاب هو ستر الوجه

73
00:26:59.350 --> 00:27:24.350
جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه وهذا يشهد لما تقدم من كون  النهي للمرأة في الاحرام هو ان تلبس النقاب والبرقع لا ان تغطي وجهها. ليس فينا ان تغطي وجهها

74
00:27:24.600 --> 00:27:50.650
كما سبق وان وجه المرأة ليس كرأس الرجل والاحرام بل هو كبدنه بل هو كبدنه. المعنى انها لا تستره بما صنع له فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داود قولها ونحن محرمات هذا محرمات بالرفع

75
00:27:51.500 --> 00:28:18.700
وهي وهذه جملة من مبتدأ وخبر. نحن ونحن محرمات الرفع على انه خبر وعن سالم ابن عبد الله وعن سالم وهو ابن عبد الله ابن عمر ابو الخطاب رضي الله التابعي الجليل في سنة مئة وستة الهجرة

76
00:28:19.050 --> 00:28:41.450
ايضا وتوفي فيها طاووس اليماني ان عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يقطع الخفين للمرأة للمرأة المحرمة  ثم حدثته صفية بنت ابي ثم حددته اه ثم حدث ثم حدثته

77
00:28:42.100 --> 00:29:09.600
حديث صفية صفية بنتي ان عبد الله ابن عمر كان يقطع الخفين المرأة ثم حج ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد نعم ثم حدثته صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها

78
00:29:09.850 --> 00:29:37.300
هنا ثم حدثته  ان كان شك ثم حدثت حديث صفية وهي زوجة ابن عمر هي زوجة ابن عمر سالم ليس ابنها  انما هي زوجة ابي زوجة عبد الله ابن عمر فاحتملن ثم حدثته يعني سالم

79
00:29:37.450 --> 00:29:52.250
حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد. يعني ما حدثت به صفية بنت ابي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر. وهي تابعية وقيل ان لها وهبة لكن هي على الابهر انها من الطبقة

80
00:29:52.600 --> 00:30:17.600
الثانية من كبار التابعين وقيل لها رؤيا رحمها الله  وقيل لم يثبت شيء من ذلك آآ ان عائشة حدثتها ويحتمل ثم حدثته صفيته بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء

81
00:30:17.700 --> 00:30:36.050
للخفين فترك ذلك رواه ابو داوود. وهذا من طريق ابن اسحاق قال ذكرت لابن شهاب وقال حدثني سالم عن عبد الله ان عبد الله عن ابن عمر وهذا يبين ان المعنى ان صفية حدثته

82
00:30:36.550 --> 00:31:01.950
وهذا فيه دلالة على كما تقدم ان النساء يلبسن ما شئن من اللباس وانما يمتنعن من النقاب والقفاز  القفاز الليدين والنقاب والبرق وبين الوجه ومما رخص لهن فيه الخف  الرجال

83
00:31:02.200 --> 00:31:26.700
هذا الحديث يبين ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آآ خفي عليه الامر فلما حدثت صفية ترك ذلك رضي الله عنه وكان في اول اجتهد لكن  روى ابو داوود في نفس الباب الذي روى فيه هذا الحديث من طريق ابن اسحاق ايضا

84
00:31:26.950 --> 00:31:45.150
حدثني نافع حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد قال نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وكذلك الورس والزعفران من

85
00:31:45.450 --> 00:32:04.800
في الثياب ولتجلس بعد ذلك ما حبت من الوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويل او قميصا او خفا حديث ابن عمر هذا الذي رواه بن اسحاق وصرح عن النافع فيه ان ابن اسحاق ان عبد الله بن عمر

86
00:32:04.950 --> 00:32:23.750
ايضا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال هل تلبس بعد ذلك ما شاءت من المعصفر والخز والحلي والسراويل والقميص والخف ان يبين ان ابن عمر كان عنده علم ان الخف لا بأس به للنساء

87
00:32:24.450 --> 00:32:46.150
وهذي الحديث فيه ان ابن عمر خفي عليه فان ثبت الحديث ان الاظهر والله اعلم ان الحديث الان الحديث الذي فيه ولتلبس بعد ذلك ما احبت الى قولي خفا ان هذا ليس من المرفوع بل هو مدرج بل هو من قول عبد الله بن عمر

88
00:32:46.200 --> 00:33:20.150
وان الحديث آآ انتهى عند نهي عند نهي النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وممس الورس والزعفران من الثياب اما قول تلبس ولتلبس بعد ذلك يعني بعد هذه المنيات اه ما حبة من الثياب معصرة مخزن او حليا كما في هذا الحديث او سراويل او خفا او قميصا او خفا

89
00:33:20.650 --> 00:33:34.900
وان هذا من قول عبد الله بن عمر ليس مرفوع واذا كان تقرر انه ليس مرفوع وان من قول عبد الله ابن عمر الذي يظهر انه قاله رحمه الله بعد ان

90
00:33:35.200 --> 00:33:51.700
اعلنته صفية ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لنساء في الخفين رخص للنساء في الخفين. فلما حدثته بذلك صفية عن عائشة رضي الله عنها

91
00:33:52.200 --> 00:34:15.750
آآ قال وتلبس بعد ذلك ما شاءت وذكر الخوف بناء على ما بلغه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب ما يصنع  باب ما يصنع من احرم في قميص

92
00:34:18.400 --> 00:34:41.950
عن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعد ما تظمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي

93
00:34:42.100 --> 00:34:57.200
فشري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك

94
00:34:57.550 --> 00:35:20.200
متفق علي وهذا عنده من طريق عطاء ابن ابي رباح عن صفوان ابن يعلى ابني منية عن ابيه عن ابيه يعلى ويقال ويقال وهو يعلى ابن امية مني امه وهو يعلى ابن امية كما هنا ويقال منية

95
00:35:21.300 --> 00:35:42.300
امه  ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمخ بطيب  متظمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تظمخ بطيب وهذا هو الشاهد

96
00:35:43.100 --> 00:36:04.800
في قوله باب ما يصنع من احرم في قميص. لان اخبر انه  احرم في جبة ومن احرم في جبة فعليه ان اولا اذا كان جبة او خميس او ثوب اي شيء صنع للبدن

97
00:36:04.850 --> 00:36:24.900
والواجب عليه ان يتخلص منه. وهل يجوز الاحرام الجمهور يقولون لا بأس لو ان انسان لبى وعليه قميصه وعليه غترته فانه عليه حالا ان ينزع هذا الثوب لكن قالوا هل نزعه هذا

98
00:36:25.250 --> 00:36:48.350
فعل او ترك وهو يعني ما ذكر ابن رجب رحمه الله ان من تعلق به امر من تعلق به الامتناع من امر  تخلص منه فهل تخلصه منه يعلون او تارك

99
00:36:48.650 --> 00:37:09.200
تعلق بالامتناع احرم وتعلق به تحريم الثياب وسائر المحظورات والان هو لابس للثوب او القميص او الجبة فهو يمتنع على ان يمنع من لبس الثوب يجب عليه ان ينزع الثوب. فهل نزع الثوب

100
00:37:09.250 --> 00:37:34.300
ترك او فعل من قيل هو فعل فيكون فعله هذا موجب للفدية لانه عن علم وذاكر للإحرام  في حال نزع يكون  يعني قد وقع في محظور حرام. وان قيل هو ترك فهو تخلص

101
00:37:34.450 --> 00:37:55.500
ولا فدية عليه. ولا فدية عليه وهذا هو الاظهر يعني انه حين يحرم عليه ثوبه فنزعه للثوب  يكون تخلص وترك ولا يلزمه فدية ولهذا لم يلزم النبي عليه الصلاة والسلام

102
00:37:55.550 --> 00:38:16.900
اللي تخلص او نزع الجبة لن مع انه امره بذلك نزعها ولم يوجب عليه فدية ويقع الباب ما يصنع من احرم في قميصه وان الواجب ان يخلعه بعدما تظمخ بطيب تظمخ بطيب

103
00:38:17.050 --> 00:38:38.650
فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لم يكن  عنده جواب عليه الصلاة والسلام وفي هذه الحال هل النبي له ان يجتهد؟ او ينزل عليه او ينتظر الوحي هذا وقع في خلاف جمهور علماء

104
00:38:38.650 --> 00:38:57.200
هل ان له ان يجتهد؟ لكن اه ربما انتظر الوحي عليه الصلاة والسلام وليس المعنى في كونه ينتظر الوحي في نزوله انه لا يجتهد. لانه وقعت جهاده في قضايا عدة عليه الصلاة والسلام

105
00:38:57.200 --> 00:39:15.800
لكن احيانا قد ينزل عليه الوحي وفيه ايضا كما نبه العلماء بعض الشراح ان من الوحي الذي ينزل على النبي عليه السلام وحي لا يتلى وحي لا يتلى لان هذا لانه لما نزع الوحي

106
00:39:16.000 --> 00:39:33.700
امره عليه الصلاة والسلام بان ينزع الجبة وان يصنع في عمرته ما يصنع في حجه لكن جاء في الوعد الطبراني في الاوسط فنزل قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله هذه الرواية

107
00:39:34.100 --> 00:40:00.500
يكون الذي نزل عليه من مما يتلى من القرآن. من القرآن فنظر اليه النبي عليه الصلاة والسلام ساعة فجاءه الوحي فسري عنه سريعا جاء في رواية في الصحيحين ان يعلى بن امية رضي الله عنه روي الحديث كان قد قال لعمر

108
00:40:01.400 --> 00:40:26.300
بودي واحب ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي  فلما جاء هذا الرجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في العام للهجرة آآ فنجا جعل الوحي فجعل يغط عليه الصلاة والسلام وعليه رداء فرفع عمر الرداء قليلا ثم قال تعالى فانظر

109
00:40:26.300 --> 00:40:52.550
فنظر الى النبي عليه الصلاة والسلام حال نزول الوحي عليه قال فسري عنه يعني الوحي فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به كأنه ينتظر جواب النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل

110
00:40:52.650 --> 00:41:10.800
اه ينظر اليه ساعة ينتظر جوابه عليه الصلاة والسلام فقال اين الذي سألني عن العمرة؟ لانه قد احرم بعمرة فالتمس الرجل جيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات

111
00:41:11.550 --> 00:41:35.450
استدل به جمالك وجماعة ان المحرم لا يطيب بدنه انه لا يطيب بدنه في هذا الحديث  وقال الجمهور كما تقدم في الاخبار مشروع كما دل على حديث عائشة في الصحيحين

112
00:41:35.900 --> 00:41:58.000
وجاءت الاذى عن الصحابة رضي الله عنهم   مشروعية التطيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال قال لا تمسوه  لا تمسوه بما دل على ان الذي يمتنع منه المحرم من الطيب حالة احرامي حالة

113
00:41:58.250 --> 00:42:27.250
احرامه اما اولئك فلا بل هو مشروع ثم حديث عائشة هذا حديث متأخر وهذا حديث متقدم ويكون منسوخا وجواب اخر اظهر ان يقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر لغسل هذا الطيب لان المحرم لا يتطيب، بل الطيب مشروع

114
00:42:28.200 --> 00:42:51.000
في ذلك الوقت لكن الذي امر ان يزيله هو الطيب الذي تظمخ به وهو كما جاء ايضا في رواية وسيذكره مصنف رحمه الله انه متظمخ بخلوق. وهنا قال متظمخ سوف يذكرها متضمخ بالخلوق

115
00:42:51.950 --> 00:43:14.750
فهو قد رمخ بالخلوق تلطخ به اي تلطخ به نطخ به وجاء في البخاري ايضا انه اثر الصفرة في جبته في جبته فالذي امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغسله

116
00:43:14.800 --> 00:43:38.800
هو الخلوق والزعفران والطيب الذي نهي عنه الرجل كما في الصحيحين عن انس ان النبي عليه الصلاة والسلام انها ان يتزعفر الرجل جاء في رواية وهي وهم نهى عن التزعفر

117
00:43:39.250 --> 00:43:58.850
انما النهي عن رجل خاصة. نهاني الزعفران. فالرجل منه يعني التزعفر مطلقا اذا كانه يعني تزعفر من طيب النساء نهي عن التزعفر في الاحرام ابلغ الذين فالذي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام

118
00:43:59.000 --> 00:44:16.900
وامر بغسله ليس التطيب الخالص بل الطيب الذي خالقه خلوق. خالطه خلوق وهذا منهي عنه في حق الرجل. ولهذا قال فاغسله ثلاث مرات امر ان ان يغسله فهذا يحتمل انه في ثوبه

119
00:44:17.300 --> 00:44:33.850
او ثوبه او في بدنه والاظهر انه في ثوبه وعلق ببدنه. وعلق ببدنه لانه امر بنزع الجبة. لان الجبة اذا نزعت حصل التخلص منها ولهذا قال اما الطيب الذي بك

120
00:44:34.850 --> 00:44:58.650
فاغسله ثلاث مرات. واما الجبة فانزعها. هذا يبين ان الطيب علق به وان هذا الخلوق علق بدنك وان هنا وان رتب على فعله امران منهي عنهما الخلوق الذي يتطيب به والجبة التي لبسها وهو محروم. والمحرم لا يلبس

121
00:44:59.000 --> 00:45:19.050
ونحو ذلك مما صنع البدن او بعض البدن قال الذي بك فليبين ان هذا الطيب علق ببدنه ولهذا امر بغسله ثلاث مرات. وجاء في اخبار اخرى ايضا ما يدل على هذا هو في في مسند احمد ايضا من حديث

122
00:45:19.100 --> 00:45:37.650
ان قال له لما كان قد تخلق وجاء في حديث اخر عند ابي داوود واحاديث اخرى عمر بن ياسر ايضا تخلقت ولم يسلم عليه ثم لما غسله جاء وسلم على النبي عليه السلام عدة احاديث بعضها فيها ضعف

123
00:45:37.700 --> 00:45:55.700
وفي حديث يعلى قال عاد بخير دينه العلا. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام كما عند احمد النبي عليه الصلاة شدد في امر الخلوق اه مبالغة في غسله يعلق بالبدن لونه

124
00:45:55.850 --> 00:46:16.200
وايضا في رائحته لكن لونه يعلق اه يصبغ على البدن فلهذا تأكد غسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها فالعلة والله اعلم في النهي عنه هو انه خلوق لا انه طيب

125
00:46:16.600 --> 00:46:35.350
اما الطيب فهو مشروع على كل حال لا ليس بينه وبين حديث عائشة اي لتعارض بل هذا على حال وهذا حال كما تقدم في حديث ابن عمر وابن عباس في

126
00:46:35.750 --> 00:46:52.200
قوله في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس من لم يجد ان يعني يلبس الخفين وذاك فليقطعهما. هذا حديث وهذا حديث كما قال احد ايضا هذا حديث يعلى حديث

127
00:46:53.250 --> 00:47:07.150
الذي في هذه القصة كما روى هذا حديث متعلق بالخلوق وحديث عائشة رضي الله عنها في الطيب حديث اخر ليس بينهما اي تعارض هذا ينزل على حال وهذا ينزل على حال

128
00:47:08.500 --> 00:47:28.350
لكن التنزيل يختلف ولهذا اه ربما يكون على جهة ان كل حديث له حكمه وقد يكون مثلا على جهة النسخ ولهذا لما لم يتأتى التقييد لحديث ابن عباس كان النسخ هو الاقرب وهو الاسلم

129
00:47:29.550 --> 00:47:56.400
واما الجبة فانزعها تنزيعها بنزيعها بكسر الزايد وهذا افصح انزيعها وقد يقال فانزع اه نعم. واما الجبة فانزعها يبين مبالغة في نزعها في نزعها ولم يأمره النبي ولم يأمره مثلا بان يشقها

130
00:47:56.800 --> 00:48:18.100
بل ظاهرها انه نزعها نزعها ولا يظر لو انه مثلا اه علت على رأسه لا يظر هذا شيء يأتي ايضا في رواية ثم اصنع في في العمرة كما تصنع في حجك. وفي الصحيحين ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك

131
00:48:18.200 --> 00:48:36.150
وجاء عند مسلم وهذا في الصحيح وجاء عند مسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هذا يبين انهم كانوا يعلمون الحج والعمرة تخفى عليهم ولهذا قال هو اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك

132
00:48:37.550 --> 00:49:04.050
ارجعه واحاله على الحج لانهم يعرفونه والذي يظهر كما نبه شراح فاصنع فترك  ايظا مع بعظ الافعال. ولهذا قوله فاصنع يشمل الترك ويشمل الفعل ليس مجرد ترك وليس مجرد فعل بل

133
00:49:04.250 --> 00:49:26.600
ترك لشيء وفعل لشيء. لان الحج والعمرة يتفقان في اشياء ويختلفان المحظورات الاحرام واحدة والطواف ايضا كذلك للعمرة والحج والسعي ايضا للعمرة والحج. فهما يتفقان في باب الطواف والسعي. وان كان السعي في الحج

134
00:49:26.750 --> 00:49:46.850
يختلف النسك الى نسك وكذلك وكذا العمرة لكن هما يتفقان في هذا. وكذلك محظورات محظورات الاحرام في العمرة هي محظورات الاحرام في الحج. اما تعال العمر وتختلف هناك افعال يتفق فيها العمرة والحج كما تقدم

135
00:49:47.150 --> 00:50:06.600
هناك افعال في العنف الحج زائدة مثل وقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجماء. هذه في الحج واحدة ولهذا ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك ما تصنع في حجك

136
00:50:07.000 --> 00:50:30.850
يعني وهذا يظهر والله لان لان المقام يتعلق بمحظور محظورات الاحرام محظور محظورات الاحرام ان المعنى يتعلق باجتناب محظورات الاحرام وفي دلالة وهو الترك وهو الترك ربما يؤخذ منه من ان الترك ايضا

137
00:50:31.400 --> 00:50:55.850
يعني ثم مصنع وهو فعل يدل على الترك. يطلق على الترك فعل يطلق على الترك فعل لان العمرة فيها افعال توافق اه بعض اعمال الحج ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك

138
00:50:57.300 --> 00:51:24.800
قال رحيم وفي رواية وفي رواية قال وفي رواية له يعني للبخاري ومسلم واحمد وهو متظمخ بالخلوق. ومتظمخ للخلوق راجعت الرواية هذه الذي وجدته مضمي ابو خلوق عند عند مسلم

139
00:51:24.900 --> 00:51:42.200
في البخاري متظمخ بطيب  متضمخ بطيب ويمكن هذي موجودة بعد الولايات لكن انا لما لما اقع على الهاء متظمخ بالخلوق عند البخاري بهذا اللفظ والمصنف رحمه الله ذكر خصوص هذه الرواية

140
00:51:42.900 --> 00:52:05.400
يبين ان النهي في عن الطيب عن طيب خاص وهو الطيب الذي خالطه الخلوق الذي ينهى عنه للرجل مطلقا سواء كان محرم او غير محرم وعند مسلم في رواية وعليه جبة

141
00:52:05.650 --> 00:52:24.200
عليها اثر خلوق. وفي البخاري عليها اثر صفرة. هذا يبين ان الخلوق كان في جبته ايضا وكان ايضا في بدنه وهذا ايضا وقع في رواية جيدة عند ابي داوود باسناد صحيح

142
00:52:24.300 --> 00:52:48.400
انه ان لو جعل الخلوق في لحيته ورأسه او قال وهو مصفر رأسه ولحيته ومصفر رأسه ولحيته يبين اي هذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوا ثلاث مرات الجبة يخلعها وبهذا يتخلص منها

143
00:52:49.050 --> 00:53:05.550
اما ما في بدنه فانه يغسله. ما في رأسه وما في حياته كما رأت ابي داود وهي باسناد صحيح وفي رواية لابي داوود هذه هذه الرواية لم يذكرها اللي هو في رأس لحيته المصلي رحمه الله لكن ذكر في رواية لابي داوود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:53:05.550 --> 00:53:24.400
اخلع جبتك فخلعها من رأسه هذي عند ابي داود من دويتة بشر جعفر ابن ابي وحشية عن عطاء ابن ابي رباح عن صفوان يعلى وظاهر اسناد الصحة خلعها من قبل رأسه

145
00:53:24.750 --> 00:53:44.650
خلافا لمن قال انه يشقه ولا يرفعه غراسه حتى لا يغطي رأسه الصواب انه لا بأس ان يخلعها بل الجبة كانت عليه وهو يتخلص من الجبة وتقدم كما نبه ابن رجب رحمه الله عن

146
00:53:44.950 --> 00:54:10.550
من تعلق بالإمتناع من فعل فهل تخلص منه وترك ان هذا ترك. ان هذا ولا ينسب اليه فعل الانسان مثلا غصب ارظا مثلا او دارا فتاب من هذا الغصب اراد الخروج

147
00:54:11.100 --> 00:54:34.950
الخروجه فعل او ترك هل يقال في حال خروجه هو غاصب يقال لا هو تخلص هو ان كان خروجه منها  يعني يمشي في ارض مغصوبة او دار مغصوبة لكنه على نية التخلص

148
00:54:35.250 --> 00:55:00.350
فهو في حكم الترك في حكم الترك هل يقال امكث هذا يخالف المعنى من كونه مأمور تسليم هذا الشيء الذي غصبه ولا يحصل الا بهذا  قوله اخلع جبتك فخلع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخلع جبتك

149
00:55:00.550 --> 00:55:19.150
فالنبي لما قال اخلع جوبتك لم يقل يعني شقها مثلا او يخلعها من كذا اطلق عليه الصلاة والسلام فخلعها من رأسه لانه ايسر له قال الامام المجد رحمه الله وظاهره

150
00:55:19.250 --> 00:55:41.750
ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية. وهذا واضح وعليه الجمهور انه من لبس جاء يعني وان كان بعضهم فرق بين الجهل والنسيان جاهل والنسيان قالوا ان الجهل آآ هذا ليس

151
00:55:41.800 --> 00:56:04.400
عذرا بخلاف النسيان فهو عذر قهري والاظهر من الادلة انه لا فرق بين الجهل والنسيان وان كان الذي يترك الفعل الذي يجهله يكون نوع تفريغ وخصوصا ان من يريد الدخول في امر من امور الشرع فعليه ان يتعلم احكامه

152
00:56:04.850 --> 00:56:22.200
لكن قد يفوته بعض الشيء فلهذا لا يجوع الفيديو والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمروا هدية. لم يأمروا جدية وقد احتج به من منع استدامة الطيب مالك رحمه الله وانما وجهه

153
00:56:22.850 --> 00:56:56.150
انه امره بغسله لكونه لكونه بكراهة التجعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا  الامام المجدي رحمه الله يجيب عن هذا الاحتجاج  منع استدامة الطيب وانه عليه ان يغسله. وهاد السنة دلت على خلاف ذلك. وان النبي عليه الصلاة والسلام

154
00:56:56.300 --> 00:57:18.750
اه كان الطيب في مفارق رأسه وثبت باسناد صحيح عند الناس وغيره بعد ثلاث ترى اثر الطيب في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام قال وانما وجه يعني الجواب عن هذا الحديث انه امره بغسل لكونه لكونه لكراهة التزعفر كما تقدم للرجل

155
00:57:19.050 --> 00:57:41.950
لا لكونه محرم ذلك كوني محرما متطيبا. وهذا هو قول جماهير العلماء قال رحمه الله باب تظلل المحرم من الحر او غيره والنهي عن تغطية الرأس عن ام الحصين وهي بنت اسحاق احمشية

156
00:57:42.350 --> 00:58:01.200
رضي الله عنها صحابية شهدت حجة الوداع قالت حججت مع قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لان هذه الحجة هي كما قال عليه لعلي لا القاكم بعد عامي هذا

157
00:58:01.650 --> 00:58:25.150
وكان امرك ذلك حجة الوداع ورأيت اسامة  وبلال ابن رباح رضي الله عنهم واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة

158
00:58:26.900 --> 00:58:44.100
وهذا وهذا الحديث ايضا له رواية قال وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته

159
00:58:44.400 --> 00:59:06.500
ومعه بلال واسامة احدهما يقود راحلته احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. ورواهما احمد رواه احمد ومسلم يعني روايتين وهذا من طريق

160
00:59:06.600 --> 00:59:32.400
عند مسلم واحمد بن زيد بن ابي انيسة عن يحيى ابن الحصين عن جدته ام الحصين وهذا الخبر دلالته ظاهرة في الاستدلال لما بوب عليه رحمه الله من ان المحرم له ان يتظلل بشيء بشمس

161
00:59:32.400 --> 00:59:58.050
مثلا او نحو او كساء فوق رأسي والذي يتظلل به المحرم انواع. منها ما يكون ثابتا في الارض كالبناء البناء فهذا الى خلاف لا بأس به لا بأس به وكذلك ايضا ما يتظلل به

162
00:59:58.100 --> 01:00:20.200
مما يوضع في الارض من خيمة وبيت شعر نحو ذلك وايضا كذلك هذا لا بأس به ولا خلاف في هذا  القسم الثالث ما يتظلل به مما يكون متحركا بحركته حركته

163
01:00:20.650 --> 01:00:41.750
مثل لو رفع فوق رأسه مظلة او شمسية تظلل بها من الشمس فهذا صواب انه لا بأس بذلك ما هو قول الجمهور خلافا للاحناف؟ خلافا للحنابلة ولهذا قالت ام الحسين رضي الله عنها

164
01:00:41.950 --> 01:01:06.150
ان النبي عليه الصلاة والسلام ان كان احدهما يستره من الحر عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة. حتى رمى  العقبة وفي ان اسامة اوبياء كان معه اه حتى جبرة العقبة وكان اسامة رضي الله عنه

165
01:01:06.500 --> 01:01:25.100
النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة الى مزدلفة ثم من مزدلفة ولو كنت في سباق قريش وبعد ذلك ردف معه الفضل ايضا آآ الى ردف معه الفضل الى منى لكن هنا

166
01:01:25.500 --> 01:01:55.900
كانوا يضلونه عليه الصلاة والسلام كان احدهما يقود ناقته عليه الصلاة والسلام والذي يظهر والله اعلم وانه كان معه الفضل رضي الله عنه رواية اخرى يقول ام الحصين حججنا مع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف. وهو على راحلته ومعه

167
01:01:55.900 --> 01:02:20.450
واسامة وهذا يبين ان قولها في الذي قبله والاخر رافع رأسه رافع ثوبه يستره من حر حتى رمى جمرة العقبة وهي الاخرى قالت وانصرفوا على راحلته وانه استمر على ذلك حتى بعد انصرف من جمرة العقبة

168
01:02:20.750 --> 01:02:43.900
وانهم اضلوه ايضا بعد ذلك وكانوا يضلونه وهو يرمي قبل ان يرمي وهو يرمي وكذلك بعد ان صرف عليه الصلاة والسلام واحدهما يقود براحلته عن ابيه راحلته يعني اسامة وبلال والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس

169
01:02:44.400 --> 01:03:12.800
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم وهو محرم  مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه

170
01:03:12.950 --> 01:03:33.300
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وهذا برواية عامر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والحديث الذي قبله حديث ابن عباس دينار عن ابي الشعذة. وهنا من روايته عن سعيد

171
01:03:33.450 --> 01:04:00.450
ابن جبير وهذا الخبر دليل للشق الثاني من الترجمة. والنهي عن تغطية الرأس مع انه رحمه الله ذكر الرواية  عند مسلم والحديث في اه تغطية الرأس في الصحيحين  ينبغي النظر فيه او اللي اهون قالوا النهي عن تغطية الرأس

172
01:04:02.200 --> 01:04:22.950
ومع ذلك وتغطية الرأس ثابتة في الصحيحين. وهنا اختار رواية مسلم لان فيها تخمير الوجه الذي يظهر والله اعلم انه اراد ان يستدل لمسألة وان يشير الى مسألة اخرى وهذه المسألة

173
01:04:23.300 --> 01:04:44.950
وهذي الرواية ليست في البخاري في مسلم في في مسلم لكن يتم له الاستدلال بتغطية الرأس والاشارة الى الوجه دون التبويب عليه  ان تغطية النعناع تغطية الراس موجود في الصحيحين

174
01:04:45.200 --> 01:05:07.300
النهي عن تخمير الوجه في صحيح مسلم ولهذا كان رواية التي فيها هذين الحكمين ان رجلا اوقصته في لفظ اقعصته واختلف في ضبطي واوقفته اي دقت عنقه سقط رضي الله عنه

175
01:05:07.700 --> 01:05:32.050
في عرفة  وقع خف البعير في جحر من هذه الجحور التي آآ تكون اما شعور هوام او جرذان ونحو ذلك. فسقط خف البعير دخل خف البعير فيه. فسقط على رأسه رحمه الله ورضي عنه

176
01:05:34.850 --> 01:05:57.700
رحمه الله رضي عنه وهو محرم  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر في دلالة على وجوب تغسيل الميت وهذا ثابت في الاخبار الصحيحة وفي دلالة على ان الغسل يحصل بمرة واحدة

177
01:05:58.000 --> 01:06:14.500
تعم البدن وانه لا يجب اكثر من ذلك الا عند لا يشرع الا عند الحاجة وان هذا يبين حديث ام عطية سنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

178
01:06:14.950 --> 01:06:35.200
بماء وسدر وفي دلالة على ان السدر ليس بطيب لانه امر ان يجعل في الماء الذي يغسل به المحرم وهو قد نهى عن تطييبه الصحيحين ولا تمسوه طيبا. وفي دلالة على ان

179
01:06:35.600 --> 01:07:03.750
السدر بالماء لا يغيره بمعنى انه لا يرفع وصف الطهورية لان تطهير الميت وتغسيله بالماء الذي اه بالماء الذي يتوضأ به ويغتسل به دل على ان ويظهر ان السدر هنا اه يكون على حاله ورق ورق ورق او يكون شيئا قليلا مما يدق

180
01:07:03.950 --> 01:07:29.050
وانه لا يضر انما يصلب البدن ويقويه اه فلهذا كان من مصلحة الميت حين يغسل ويكون اقوى له ويحفظه من الهوام كما ايضا يكون مثلا بالكافور لكن لغيري المحرم اغسلوه بماء وسدر

181
01:07:29.250 --> 01:07:50.650
وهذا الحديث من ادلة واحد من الادلة وهي كثيرة دالة على ضعف القول الذي يقول اذا خالط الماء طاهر غيره صرفه من الطهورية الى الطاهرية وهو بانه طاهر ولا يرفع الحدث

182
01:07:51.350 --> 01:08:13.150
وان هذا القول ضعيف وهذا احد الادلة في المسألة وكفنوه في ثوبيه في دلالة على ان التكفين المحرم لا يجب لغيره ان التكفير للميت لا يجب ان يكون في ثلاثة اثواب بل الواجب ما يستر الميت ما يستر

183
01:08:13.200 --> 01:08:40.200
الميت وان كان الاكمل ثلاثة ثياب كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة على خمسة اثواب وهنا قال وكفنوه في ثوبيه في ثوبي وادي يبين في قوله في ثوبيه انه ثوبيه اللذين احرما فيهما

184
01:08:40.400 --> 01:09:00.200
في رواية صحيح رواية يونس ابن نافع اه في ثوبيه اللذين احرم فيهما عن نافع من رؤية يونس بن نافع وفيه دين انه في ثوبيه الذين احرم فيهم. لكن دلالة الرواية في الصحيحين

185
01:09:00.250 --> 01:09:26.050
تكفي اكفنوه في ثوبيه ثوبي وفي دلالة على ان كفن الميت من رأس المال وعش المال وان يبدأ به واللي قال في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين بخلاف اه كما قال بعضهم قال انه في ثوبين وان الثوبين غير الثوبين الذين احرم فيهما الصواب انه في ثوبيه الذين احرما فيهما

186
01:09:26.050 --> 01:09:43.300
ما في هذي رواية وكفين وفي ثوبين وهو احرم ما في ثوبين ايزار وليدا ولا تخمروا وجهه هذه الرواية بكل ما فيها لكن عند النظر بالنظر عند مسلم جاءت من طرق

187
01:09:43.850 --> 01:10:08.800
صريحة يدل على ثبوتها ثبوتنا وهو انه لا يخمر وجه  الميت المحرم وعلى هذا اخذوا منه ان ايضا الحي كذلك المحرم لا يخمر وجهه. وهذه مسألة فيها خلاف هذي مسألة فيها خلاف منهم من ضعف هذه الزيادة

188
01:10:08.850 --> 01:10:35.900
قال انها لا تثبت وان الثابت الحديث هو التخمير الرأسي وما جاء  يعني من النهي عن تخمير وجه اه لو ثبت يعني ان المراد انه حتى لا يؤدي الى تغطية الرأس. ولاجل حماية الرأس. لكن هذا فيه نظر. وبالنظر بالروايات الاخرى عند مسلم

189
01:10:36.400 --> 01:10:55.000
يتبين ثبوت هذه الرواية كما تقدم قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ولا رأسه كذلك وهذا ايضا دليل على ان الرأس اه في حق الميت لا يغطى بشيء سواء مما يصنع له

190
01:10:55.400 --> 01:11:14.250
الطاقية مثلا وسائر ما يلبس للرأس خصوصا او العمامة او شماغ او نحو ذلك مما يغطى برأسه وكذلك ايضا لا يغطى باي شيء لكن الشيء الذي ليس معتاد ان يغطى

191
01:11:14.300 --> 01:11:42.550
ان يغطى به الرأس هذا لا يضر المحرم لا يضر المحرم. فلو وضع المحرم يده على رأسه لا يضر لا يضر ذلك لانه ليس تغطية معتادة ليس تغطية معتادة وكذلك ايضا لو احتاج المحرم الى حمل شيء على رأسه يحمل فراشه مثلا يريد ان يتنقل مشعر الى مشعر

192
01:11:42.550 --> 01:12:04.600
هل يجوز له ذلك يحمل مثلا مقتل كرتون الفراش شنطة مثلا احتاج ان يحملها  هل له ذلك الصحيح انه لا بأس بذلك لان هذا ليس تغطية معتادة انما النهي عن تغطية الرأس التغطية المعتادة

193
01:12:04.700 --> 01:12:24.500
اما هذا ليس تغطية معتادة ولهذا سبق ان وضع اليد على الرأس لا يظره ولا في دية وبعضهم كابن عقيل فرق بالقصد والنية. فقال ان كان وضع فوق رأسه الفراش

194
01:12:24.600 --> 01:12:44.450
يريد بذلك التوقي من حر الشمس وهو غير محتاج الى وضعه على رأسه  انه هذا لا يجوز هذا لا يجوز الا ان يكون محتاجا ويخشى من اثر الشمس ظربة الشمس مثلا

195
01:12:44.550 --> 01:13:06.850
اذا كانت هذه نيته مثلا اما اذا وضع حمله على رأسه لاجل الحاجة يده مشغولة وحمل على رأسه شيء هذا لا بأس وانما الاعمال بالنيات والنية لا شك لها اثر عظيم

196
01:13:07.000 --> 01:13:26.650
هذا مثل ما ذكروا ايضا في مسألة التطيب فالانسان لا يجوز له يعني على قول الجمهور ان يشم الطيب وخالف ابن القيم رحمه الله في هذا قال ان النهي والتلطخ به لكن على هذا القول لو انه جاء الى آآ

197
01:13:26.750 --> 01:13:51.150
محل طيب مثلا وجعل يتشمشم  او وغير محتاج الى ذلك يعني  في هذه الحالة قالوا يفدي لانه  شمم الطيب قصدا. لكن لو جاء الى هذا المحل وهو يريد شراء طيب

198
01:13:51.700 --> 01:14:17.150
دخلت الراحلة عنفي دون قصد مثلا لهذا انما ونريد الشراء هذا لا يضر مثل من جاء الى مجلس او مكان وكان اهله متطيبون مهما كان اهله متطيبين مثلا وهو محرم فلا يؤمر بسد انفه. لا يؤمر بسد انفه. كما ان الصائم مثلا لا يؤمر بسد فمه مثلا

199
01:14:17.300 --> 01:14:39.350
بفمه فالنيات لها اثرها لها اثرها في العقود وفي غيرها يكون الشيء حلال او يكون يكون بل يكون قربة وقد يكون حراما في النية قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه

200
01:14:39.500 --> 01:15:04.850
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا والحديث في الصحيحين لكن ساقه كما تقدم لقوله ولا تخمروا وجهه ويبعث يوم القيامة مدبر. وهذا يبين بقاء الاحرام على الصحيح كما هو قول الامام احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة. فقالوا ان احرامه يبطل

201
01:15:05.050 --> 01:15:21.750
قال بعضهم ان القياس ان احرامه يبطل لكن يصح على خلاف القياس. هذا قول ضعيف كيف يكون قياس هل هناك قياس يؤخذ الا من الادلة كيف يستقيم القياس؟ الادلة بنفسها

202
01:15:22.250 --> 01:15:48.150
اصول مستقلة فكيف يقال تخالف القياس هذا هو عين النظر والقياس وعين الحكمة والرحمة يبعث يوم القيامة بل قياس يدل عليه كما جاء في الشهداء انهم ما من مكلوم والله يكرم في سبيله والله اعلم ما يكرم من يكرمه الا والله اعلم بمن يكلم في سبيل الله جاء يوم القيامة

203
01:15:48.150 --> 01:16:12.750
وجرح وجرحه يدمي. اللون لو يدم والريح ريح مسك وفي لفظ كهيئتها يوم طعنت في حديث جابر زملوهم بدمائهم. يكون شاهدا لهم في يوم القيامة. وهذا تكرمة من الله سبحانه وتعالى للمحرم حيث يبعث يوم القيامة ملبيا كما هو

204
01:16:12.750 --> 01:16:32.350
تكرمة للشهيد حيث جمل بدمائه ويكون هذا الوصف له يوم القيامة كما في الصحيحين يعني هذا الاحرام لا ينقطع بالموت على ظاهر الخبر وان لانه شرع في طاعة ومن نيته اكمال ذلك وقدم

205
01:16:32.450 --> 01:16:51.550
ولم يأتي له ذلك بل ومنع بل حصل المنع بالموت في هذه الحال وفي حال الاحرام اذا حال بينه وبين اتمامه امر لا حيلة له فيه فيكتب الله له تمام اجره بهذا بنيته

206
01:16:52.800 --> 01:17:11.500
ولهذا يبعث يوم القيامة ملبيا لهذا لا يقال انه يكمل عن الحج ونحو ذلك بل يبعث يوم القيامة ملبيا وهذه القاعدة في من اراد عملا من الاعمال بل لو اراد عمل من اعماله وهو في في حال الحياة

207
01:17:12.150 --> 01:17:33.400
فلم يشرع في هذا العمل ولم آآ يبدأ به انسان اراد عمل من الاعمال واحب عملا من الاعمال وعزم بنيته لكنه لا يستطيعه اما لعدم قدرته المالية او لغير ذلك من اسباب لكنه صادق النية يقول

208
01:17:33.600 --> 01:18:05.450
لو ان لي مثل مال فلان لعملت مثل عملا فهو بنيته فهما في الاجر سواء كيف اذا بمن سعى في العمل دخل فيه هذا المحرم  احرم ولبى وطه جاء الى عرفة كما في حال هذا الصحابي رضي الله عنه

209
01:18:05.500 --> 01:18:28.650
راحلته سقط وهو اولى واولى ان يبقى على عمله وان يتمم له عمله. ولهذا قال فانه يبعث يوم القيامة الانبياء. بعضهم قال هذا خاص بهذا الرجل على الخصوصية ما خصه خصنا وما عمه. والنبي عليه لم يقل هذا

210
01:18:30.050 --> 01:18:47.700
وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام او حديثه عن احد من الصحابة في ان هو ولجميع الامة ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. في جميع هذا هو الاصل وليس في الشريعة شيء اسمه الخصوص

211
01:18:48.200 --> 01:19:10.900
الا ما دل النص على تخصيصه دلالة واضحة بينة  ثم ايضا الحديث فيه دلالة على العموم. لانه قال لانه علل بالاحرام علل بالاحرام ولهذا قال فانه يبعث قال وهو محرم فمات

212
01:19:11.050 --> 01:19:30.600
وقال في اخره فانه يبعث يوم القيامة ملبيا لانه كان مات محرما العلة للإحرام. فإذا كان للإحرام فعلة فهذه علة موجودة لكل محرم لا تخصه دون غيره الصحابة نقلوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

213
01:19:31.000 --> 01:19:56.100
وقال هذا مما يدل على عموم الحكم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه هنا سؤال يسأل بعض عن

214
01:19:56.400 --> 01:20:17.150
التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء او تنقض الوضوء؟ هذه صار فيها كلام كثير وتكلم فيه العلماء وممن يا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وقال غيري من اهل العلم

215
01:20:17.350 --> 01:20:38.600
ان الاصل في الافراجات انها تنقض الوضوء تنقض الوضوء وان الواجب منها الوضوء الا ان تكون الا ان يكون ان يكون خروجها مستمرا مستمرا لا ينقطع او ينقطع شيء يسير فيكون حكمه حكم السلس

216
01:20:39.050 --> 01:21:00.500
السلس فعلى هذا تتوضأ لوقت كل صلاة على قول الجمهور على قول الجمهور  ابو مالك رحمه الله يقول ان السلس اذا ثبت ان السلس فلا ينقض الا الحدث المعتاد. الحدث المعتاد لكن وعلى قول الجمهور

217
01:21:00.700 --> 01:21:18.950
في قوله عليه الصلاة توضأ لكل صلاة لما قال نزلوا ايضا من اشبه ممن يستمر معه خروج الخارج انه يجب عليه الوضوء يجب عليه الوضوء كذلك في حال افرازات لكن الاصل انها

218
01:21:19.000 --> 01:21:38.350
كغيرها من الخارج وانه ينقض الوضوء لكن هذه هذه الابراج طاهرة ليست نجسة. ولهذا لا يشرع مثلا ان تستنجي لها هي تشبه الريح لو انسان خرج منه الريح يتوضأ من الريح

219
01:21:38.600 --> 01:22:05.600
يتوضأ من ريح لكن لا لا يشرع الاستنجاء منها  وهنا قول  انه يرى انه لا وضوء منها لا وضوء منها لكن كلام اهل العلم واطلاقاتهم العبارات يدل على ان حكم حكم هذي حكم شاعر ما يخرج

220
01:22:06.000 --> 01:22:40.450
وانه يجب الوضوء  يقول السائل اذا انتهت مدة المسح. انتهت مدة المسح واستمرت طهارتي بعد المسح الى الوقت الثاني هل المصلي  اذا انتهت مدة المسح وهل هل ينتقض الوضوء هذي مسألة في اخي المذهب يقولون

221
01:22:40.500 --> 01:23:09.100
اذا انتهت مدة المشي انتقض الوضوء. مثل انسان مثلا مسح اه  مسح مثلا بعد الصلاة الظهر ثم احدث يعني توضأ بعد صلاة الظهر ولبس الجوربين ثم احدثا الساعة الثانية ثم توضأ

222
01:23:09.450 --> 01:23:31.750
ومسح فيبتدأ مسح الساعة الثانية باليوم الثاني توضأ لصلاة الظهر وبقي على صلاة على طهارته الى صلاة العصر  المذهب يقولون ينتقض وضوءه الساعة الثانية لانه انتهت مدة مسحه وذهب بعض اهل العلم الى ان وضوءه صحيح

223
01:23:33.350 --> 01:23:58.900
وهذا اظهر هذا اظهر بان النواقض معلومة وليس منها انتهاء مدة المسح ليس من النواقض انتهى مدة المسح يعني لو ان انسان توضأ قبل انتهاء مدة المسح  وبقي على طهارته

224
01:23:59.500 --> 01:24:20.400
ساعة او ساعتين حتى حضر وقت الصلاة الثانية او اراد ان يصلي آآ مثلا نافلة يصلي بحتى يحدث فيبقى على اصل الطهارة ويقين الطهارة واليقين لا يجول بالشك ما دون ما دام على طهارة

225
01:24:20.850 --> 01:24:45.350
وقيل ان ان هذه الطهارة زالت قيمة زالت قيل بانتهاء مدة المشي  ونحن في شك من هذا موجب الوضوء ونبقى على يقين الطهارة وهذا القول اظهر وهو موافق لقواعد الشريعة في البناء

226
01:24:45.450 --> 01:25:06.900
على اليقين في مثل هذه المسائل. وايضا من جهة ان النواقظ معروفة جاءت بها السنة جاءت جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى   يوجب بعضها وجاء بالسنة بيان ذلك ايضا في

227
01:25:07.100 --> 01:25:28.700
ما يوجب الطهارة طهارة كبرى او طهارة صغرى  ولهذا الصحيحة حتى يحدث كما تقدم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد