﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الرابع من شهر شعبان لعام ارفع بالف واربع مئة

2
00:00:28.450 --> 00:00:48.550
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ درس اليوم من قول الامام المجد في كتابه المنتقى من كتاب المناسك باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه  قبل ذلك في مسألة

3
00:00:48.900 --> 00:01:10.050
هذا حديث رضي الله عنه لما امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحلي قراءته ثم قال ايؤذيك هوام رأسك الحديث وفيه انه حلق رأسه وان الاذى كان من القمل لا من الشعر

4
00:01:10.350 --> 00:01:29.700
كان من القمل  وليس من الشعب ومما قرره اهل العلم رحمة الله عليهم ودلت عليه الادلة ان ما يصول على الانسان ويعتدي عليه يتلفه ولا يمكن كف الاذى الا بالاتلاف

5
00:01:29.750 --> 00:01:48.600
لا شيء عليه ولا ضمان عليه هذه هي القاعدة في هذا كما لو صال عليه صيد مثلا ولو كان محرما دفعه ولم يمكن دفعه الا بقتله فلا ضمان عليه ولا يضمن هذا

6
00:01:48.700 --> 00:02:08.300
الصيد وهكذا لو اعتدى عليه انسان واراد قتله فدفع عن نفسه حتى لم ينكف الا بقتله فلا ضمان عليه لكن يدفعه بالاسهل فالاسهل يمكن ان يعقره في قدمه كان هذا هو

7
00:02:08.750 --> 00:02:33.900
واجب سيدفعه شيئا فشيئا كما جاء في حديث مقداد ابن عمرو رضي الله عنه عند مسلم وفي هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يفدي مع ان قوام الرأس توذي اذته وتساقط القمل عليه

8
00:02:35.800 --> 00:03:02.550
هل هو داخل في هذه القاعدة في مسألة دفع انما صال عليه ودفعه فانه لا ضمان عليه  اهل العلم ذكروا في هذا قاعدة ايضا اخرى وهي ترجع الى هذا المعنى وهو ان من اتلف شيئا

9
00:03:03.050 --> 00:03:36.850
لدفع  له ولا شيء عليه ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به  فرق بين ان يتلفه لدفع اذاه وبين ان يتلفه لدفع اذاه به بهذا الشيء واذا كان جعل هذا الشيء وسيلة وطريقا لدفع الاذى عنه فانه يظمن

10
00:03:37.000 --> 00:04:00.050
وان كان نفس هذا الشيء هو السائل فلا ضمان عليه  لو ان انسان عليه  وهو محرم او في الحرم فلم يمكن دفعه الا بقتل لا ضمان عليه ولو ان اصابه مسغبة

11
00:04:00.450 --> 00:04:26.750
وجوع شديد  لم يمكن دفع هذا هذه المسغبة الا باكلها بقتل هذا الصيد واكله يضمن فرق بين الصورتين ان الصورة الاولى لدفع اذاه بدفع اذاه يعني هو اتلافه لدفع اذاه له

12
00:04:26.800 --> 00:04:45.650
وفي الصورة الثانية يدفع الاذى عن نفسه بالصيد اليد اليد يضمن اذا كان لدفع اذاه به جعله سبيلا وسيلة لدفع الاذى عنه. كذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه

13
00:04:46.000 --> 00:05:14.400
لم يكن الاذى من الشعر الاذى ليس من الشعار انما الاذى من القمل فلما كان الاذى من من القمل ولم ولا يمكن دفع اذى القمل ان بحلق الشعر وضمن حلق الشعر عليه الكفارة لانه

14
00:05:15.650 --> 00:05:39.250
لانه ازال شعره وحلقه لدفع اذى القمل به بحلق الشعر وذلك انه حين يحلق شعره فان القمل في هذه الحالة يجول ويذهب يجوز لانه لا ينشأ ولا يكثر الا مع الشعر وخصوصا اذا كان كثيف وكان هناك اسباب اخرى

15
00:05:39.700 --> 00:06:05.750
فلم يكن الاذى من الشعر انما كان من القمل ولا يمكن ازالة القمل الا بحلق الشعر ولهذا كانت الكفارة عليه ويظمنها لانه دفع اذى القمل بالشعر مثل ما تقدم في دفع اذى الصيد اذا اعتدى عليه

16
00:06:05.950 --> 00:06:34.850
لا يضمن وبين دفع الاذى عن نفسه اذا اصابه جوع مسغبة احتاج الى ان يقتل صعيدا حتى يدفع الاذى والمسغبة يظمن قال رحمه الله في باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم

17
00:06:35.050 --> 00:06:55.650
ووطئه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة الى البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب

18
00:06:55.950 --> 00:07:21.450
وعندهم من طريق نبيه بن وهب العبدري عن ابان ابن عثمان ابن عفان عن ابيه عثمان رضي الله عنه وفي هذا الحديث اختصر رحمه الله وفيه ان عمر ابن عبيد الله ابن معمر اراد ان ينكح ابنه طلحة ابن عمر

19
00:07:21.650 --> 00:07:58.050
بنتا جبير ابن شيبة انت جبيل ابن شيبة  وكان وكانوا محرمين فبعث الى ابان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ورحمه وتابعيه   بعث اليه ان يحضر هذا يحضر يعني

20
00:07:58.300 --> 00:08:21.250
عقد الملك او ان يحظر زواجه شيئا من هذا يعني العقد وكان ابان هو امير الحج. لانه كان واليا في فترة من الفترات في زمن بني امية كان واليا في عهد عبدالملك ابن مروان

21
00:08:21.900 --> 00:08:54.000
للمدينة نحو من سبع سنوات وكان عالما فقيها واميرا وجوادا رحمه الله فقال ابانا ابن عثمان رضي الله عنه وراه اعرابيا جافيا ان حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

22
00:08:55.050 --> 00:09:17.850
هذا الحديث في قول لا ينكح لا ينكح روي على النهي وعلى النفي لا ينكح لا ينكح المحرم اصله بالسكون على انه على النهي فحركت الحاء لالتقاء الساكنين اصدقائي الساكنين

23
00:09:18.250 --> 00:09:41.900
ولا ينكح ولا يخطب كله على النهي وقيل انه على النفي على النهي عن هذا لا ينكح لانه يكون الفعل هنا لانه لا يعمل انه في لا ينكح واختلف ايهما ارجح؟ هل النهي ولا النفي

24
00:09:42.400 --> 00:10:18.250
ومنهم من رجح رواية الرفع ان يكون مرفوعا الفعل مرفوع على انه  لقوله لا ينكح وقالوا ان التعبير عن الإنشاء بلفظ الخبر ابلغ من تعبير عن الانشاء بصيغة الانشاء يعني اللي هو صيغ الانشاء الامر والنهي والاستفهام

25
00:10:18.350 --> 00:10:40.350
يعني وهذه منها فقالوا ان التعبير او او آآ عن النهي بصيغة الذي هو الانشاء بصيغة الخبر ابلغ من التعبير عنه بصيغة الانشاء بصيغة الانشاء كأن هذا هو الواقع وهو الامر المتقرر

26
00:10:40.750 --> 00:11:04.250
وايا ما كان الامر فهو دليل فالدليل بين على انه لا يجوز للمحرم ان ينكح ولا ان ينكح ولا ينكح ولا يخطب وهذا قول جماهير العلماء في مسألة النكاح الزواج

27
00:11:04.500 --> 00:11:31.200
اما الخطبة الجمهور على الكراهة وذهب بعض اهل العلم الى التحريم الجميع لان الثلاثة معطوفة بعضها على بعض ولا هنا ليس هنالك دليل على تخصيص احدها بل ووسيقا مساقا واحدا

28
00:11:32.050 --> 00:11:58.250
كل كلمة دلالة عليها في النهي مثل الدلالة على سابقتها وهذا هو الاظهر والله اعلم. وانه كما لا ينكح المحرم ولا ينكح فلا يخطب ثم المعنى الذي منع من نكاح المحرم

29
00:11:58.800 --> 00:12:24.250
واو انكاح المحرم موجود في الخطبة يقال خطب يخطب خطبة هذا في خطبة النساء ليس عليكم جناح فيما عرضتم به من خربة النساء بالكسر وقال يخطأ خطب يخطب خطبة الخطوة في الحديث العام خطبة الجمعة

30
00:12:24.650 --> 00:12:50.550
فهما يتفقان في الماضي والمضارع يختلفان في المصدر  وقال لا ينكح المحرم ولا ينكح والمعنى ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج  لنفسه سواء كان رجلا او امرأة اذا كان محرما لا يجوز له

31
00:12:50.900 --> 00:13:13.900
يتزوج ولا ينكح ايضا سواء كان النكاح بوكالة بولاية ولي. فالولي لا يجوز له ان ينكح مولية. اذا دخل في الاحرام فلا يجوز له ان يزوج مولية وكذلك ايضا لو كان

32
00:13:14.250 --> 00:13:40.550
وكيلا له وكيل للولي فلا يجوز ان ينكح في حال احرامه. وكذلك ايضا عند جماهير العلماء بالولاية الوالي لا ينكح وهذا هو الصواب في قول ولا ينكح  رواه بعضهم ولا ينكح

33
00:13:41.350 --> 00:14:03.450
لا يزوج لكن اظهر انه ولا ينكح قال بعضهم كالعسكري انه من قال ولا ينكح فقد صحف لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطو وهذا هو قول جماهير العلماء وخالف في ذلك الاحناف

34
00:14:05.750 --> 00:14:36.450
واستدلوا بحديث ابن عباس الاتي رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه وكما سيأتي ان شاء الله فلا يجوز للمحرم ان يتزوج ولاء يجوج سواء كان وليا او وكيلا اوليا بالولاية العامة

35
00:14:40.150 --> 00:15:03.000
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن امرأة اراد ان يتزوجها رجل هو خارج من مكة فاراد ان يعتمر او يحج فقال لا تتزوجها وانت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه

36
00:15:03.050 --> 00:15:24.100
رواه احمد  رواه احمد وهذا روح من طريق ايوب عتبة اليمامي يعني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر عن رجل الحديث وايوب العتبة اليمني هذا ضعيف والحديث من طريق ابن عمر لا يصح مرفوعا

37
00:15:24.250 --> 00:15:43.250
لكن ثبت عن ابن عمر باسناد صحيح بل من اصح الاسانيد بلية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا

38
00:15:43.750 --> 00:16:09.050
على غيره ولا على غيره. وهذا اسناد صحيح. بل اسناد عظيم. وكذلك ايضا رواه ابن ابي شيبة باسناد اخر من طريق نافع عن ابن عمر طريقنا طريق يحيى ابن سعيد الانصاري عن نافع. ورواه عن يحيى بن سعيد عبده بن سليمان الكلابي. قال حدثنا عبده بن سليمان الكلابي

39
00:16:09.050 --> 00:16:32.350
عن يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لعل هذا من اوهام  ايوب بن عتبة لانه سئل عن من اراد ان يتزوج وهو محرم

40
00:16:32.450 --> 00:16:51.850
لا ينكح ولا ينكح احد كما جاء عنه  هذا هو الصواب وما جاء عن ابن عمر في هذا  دليل بين على ان هذا الامر كان معروف عند الصحابة رضي الله عنهم

41
00:16:52.350 --> 00:17:17.800
وقد جاء عن غيره رضي الله عنه في انه لا يجوز للمحرم ان يتزوج ثم الشارع نهى في باب الاحرام عن امور من الترفه قد تكون سببا  آآ في  ان يضعف

42
00:17:17.850 --> 00:17:47.350
في ما يتعلق باهله قد يقع في امر محرم ومحظور من جماع او دون ذلك  لهذا منع ما يكون ابلغ وهو الزواج لانه اذا حين يتزوج يكون شدة  طلب لهذا الشيء ابلغ

43
00:17:48.350 --> 00:18:13.550
فشد الشارع هذا حتى يتفرغ لنسكه. ولان هذا يشغله عن الحج ويشغله عن النسك وقد يوقعه في محظور اكبر من الجماع ونحوه ولهذا كان الصحيح كما تقدم النهي عن ان يخطب

44
00:18:13.850 --> 00:18:43.150
انه في هذه الحال قد يبالغ في طلب المخطوبة فيضعف  يتزوج ثم يقع في المحظور. والعبرة في ذلك على النصوص والادلة لكن عبرة في هذا على النصوص والادلة. والنصوص والادلة كلها حكم ومعاني واحكام

45
00:18:43.250 --> 00:19:07.400
عظيمة قال رحمه الله وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. وهذا عندهم طريق داوود بالحصين عن ابي غطفان

46
00:19:07.900 --> 00:19:33.400
بن مالك المري عن ابيه آآ كما هنا انما هنا وجاء في بعض الروايات وهو ما يدل على انه ليس فيه غطفان عن عمر عن عمر وهذا يحتاج الى تحرير

47
00:19:33.500 --> 00:19:57.500
في هذا والاظهر والله اعلم انه مرئية بغطفان عن عمر عن عمر وابو غطفان هذا ثقة  من الطبقة الثالثة لكنه لم يدرك عمر فالحديث منقطع الحديث منقطع عن عمر رضي الله

48
00:19:57.550 --> 00:20:21.700
عنه مع انه يحتاج الى تحرير لانه هنا قال عن ابيه عن عمر وانا ما وقفت عليه بهذه الصيغة عن ابيه عن عمر لعله يتيسر مراجعة هذا الخبر النظر في طريقه وكذلك ترجمة والد

49
00:20:21.950 --> 00:20:37.150
ابي غطفان هذا ان كان من طريقي هل هو معروف او مجهول ان ثبت فيكون دليلا بينا ايضا في هذه المسألة وانه كما جاء عن ابن عمر جاء عن ابيه عمر رضي الله

50
00:20:37.200 --> 00:21:10.650
عنهما وفي دلالة على  ما سبق وانه لا يجوز اقرار من تزوج ومحرم وانه يفرق بينهما لان الزواج   النكاح حال الاحرام لا يجوز ومبطل ونكاحه لا يصح ما هو ظاهر النهي في حديث عثمان

51
00:21:11.000 --> 00:21:28.300
رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه الجماعة ما ذكر المصنف الحديث مصنف ما يدل على تحريم النكاح

52
00:21:28.400 --> 00:21:57.250
المحرم ذكر ما يدل على الجواز وهو ما استدل به الاحناف وكذلك الثوري كذلك الثوري وابو ثور ايضا الثوري وابو ثور تدلوا بهذا ولهذا قال الاثرم للامام احمد عن اني قال سألت ابا ثور

53
00:21:58.350 --> 00:22:23.150
سألت ابا ثور النكاح المحرم قال ماذا نصنع بحديث ابن عباس يقول ان عندنا حديث ابن عباس يقولها ابو ثور وتزوج وهو محرم وقال علي احمد الله المستعان الله المستعان

54
00:22:23.500 --> 00:22:51.750
سعيد يقول وهل ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وانا حلال زوجني وانا حلال فرده بكلام مختصر يبين ان الصواب ما مع القول الثاني كما سيأتي في حديث ميمونة رضي الله عنها

55
00:22:51.900 --> 00:23:13.250
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وعزاه الى الجماعة وهو عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة يعني عند عند هؤلاء الا ابا داوود من طريق عمرو ابن دينار سمعت ابا الشعتاء جابر

56
00:23:13.350 --> 00:23:36.500
ابن زيد سمعت ابن عباس سمعت ابن عباس وهو عند ابي داوود من طريق ايوب ابن ابي تميم عن عكرمة عن ابن عباس عند ابي داود فهو عنه من من هذين الطريقين وعند الاكثر من رواية عمرو بن الشعثاء كما تقدم

57
00:23:39.000 --> 00:24:05.950
هذا الحديث فيه ان تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة وبه استدل كما تقدم من قال يجوز للمحرم ان يتزوج صريح تزوج ميمونة وهو محرم الجمهور اجابوا عنه باجوبة والمصنف رحمه الله الامام المجد ذكر من الادلة بعد ذلك ما يدل

58
00:24:06.450 --> 00:24:32.900
على ان الاستدلال بحديث ابن عباس على جواز نكاح المحرم ليس بينا ولا ظاهرا كما سيأتي في الاحاديث البخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال

59
00:24:32.950 --> 00:24:52.850
وماتت بسرف وهذا من طريق ايوب وعن عكرمة عن ابن عباس وهذا هو نفس الطريق الذي اخرجه ابو داوود لكن هذا الطريق عند البخاري بزيادة وهو ذكره رحمه الله من من رواية البخاري لان فيه زيادة

60
00:24:53.200 --> 00:25:23.900
ووكأنه اه في توجيه لقول من قال انه تزوجها وحلال يعني انه بنى بها تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال يعني بنى لها قبة ومكان الخيمة يعني وبات عندها عليه الصلاة والسلام وحال الحلال وماتت بسالفة. موضع قريب من مكة

61
00:25:24.750 --> 00:25:51.500
وهذا المكان هو المكان الذي بنى شرف هو المكان الذي بنى بها فيه وهو المكان الذي  ماتت فيه رضي الله عنها كما عند احمد في الحديث انه وانها ايضا كما يقول يزيد ابن الاصم انها ماتت وانا انزلتها وابن عباس

62
00:25:51.600 --> 00:26:31.300
لانهما لانها كانت خالة قال ابن يزيد وخالة لابن عباس رضي الله عنهما حديث ابن عباس اجيب عنه بوجوه ميناء ما يتعلق بنفس رواية الخبر  وجوه اخرى من خارج الخبر من نفس الخبر قالوا ان اتزوج ميمونة ومحرم يعني في البلد الحرام او في الشهر الحرام

63
00:26:31.850 --> 00:26:49.750
او غير ذلك مما في توجيه قولي وهو محرم لكن هذا التوجيه توجيه ضعيف بل هو ضعيف جدا. ابن عباس يقول تزوج ميمون وهو محرم وفي اللفظ الاخر ايضا وهو مما يبين ضعف للتأويل

64
00:26:50.150 --> 00:27:15.700
تزوج النبي ميمونة ومحرم وبنى بها وهو حلال هذا واضح لا يحتمل لم يقل مثلا يعني انه تزوجها وهو في البلد الحرام يعني غير محرم والا لبين ذلك ابن عباس قال تزوج ميمونة وهو

65
00:27:16.250 --> 00:27:35.900
محرم يعني على هذا المعنى انه تزوجها البلد الحرام وفي الشهر الحرام لا يتناسب مع قوله وبنى بها وهو حلال لان قوله حلال ضد قول وهو محرم. فيبين ان قوله محرم

66
00:27:36.300 --> 00:27:57.650
اي قد دخل في نسك الاحرام دخل في نسك الاحرام وهذا في حال نسك العمرة. في عمرة القضية لكن اختلف متى بنى به؟ هل هو قبل العمرة متى تزوج؟ هل هو قبل العمرة

67
00:27:58.350 --> 00:28:18.700
على قول الجمهور او بعدما احرم على قول ابن عباس او بعدما فرغ على قول الجمهور على خلاف بين الجمهور وقبل ان يعتمر او بعدما فرغ من عمرته وبنى بها وحلال وماتت بشرفة

68
00:28:18.950 --> 00:28:45.200
رضي الله عنها ثم ايضا مما يبين ضعف هذا القول ان المعنى انه بنى بها في بلد حرام او في شهر حرام وليس المعنى انه محرم ان الامام احمد روى من حديث عن عن ابن عباس باسناد صحيح

69
00:28:45.250 --> 00:29:03.000
انه كان لا يرى بأسا ان يتزوج المحرم ثم ذكر ابن عباس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه محرم انه روى انه كان لا يرى بأسا ان يتزوج المحرم

70
00:29:03.750 --> 00:29:25.800
وهذا دليل وبين مع ما تقدم لكن قد يلجأ احيانا   ربما يلجأ الى بعض انواع من التأويلات لاجل رد قول الخصم لكن هذه الردود الضعيفة قد تقوي قول من يخالفك

71
00:29:26.300 --> 00:29:49.150
انما يراد بالحجة البينة اذا كانت ظاهرة. وهي كذلك في هذا الخبر والمصنف رحمه الله استوفى الادلة او ذكر جملة من الادلة المشهورة في هذا الباب في بيان ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج. وفي بيان الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما

72
00:29:49.450 --> 00:30:11.350
قال وعن يزيد ابن الاصم وهو البكائي التابعين جليل كبير رحمه الله عن ميمونة رضي الله عنها وتزوجها في السنة السابعة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها

73
00:30:11.650 --> 00:30:30.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا يعني حال كونها حلال. وبنى بها حلالا يعني ان ميمونة اخبرته بذلك لان قال عن ميمونة ان النبي تزوجها قال معنى اخبرته وهي خالته

74
00:30:30.800 --> 00:30:51.150
انه تزوجها حلالا وبنى بها حلالا هذا وماتت بسرف فدفناه بالظلة التي بنى بها فيها. روح من الترمذي وهو بطريق ابي فزارة  ابن كيسان عن يزيد ابن الاعصم عن ميمونة

75
00:30:51.350 --> 00:31:21.800
رضي الله عنها وفيها وهذا الخبر اسناده صحيح من طريق ابي فزارة وثقة رجال مسلم وفيه ان ان يزيد يروي عنها انه تزوجها حلال وبنى بها حلال. وهذا يخالف قول ابن عباس انه تزوجها وهو محرم

76
00:31:22.300 --> 00:31:43.300
وتقول تزوجها وهي حلال رضي الله عنه وبنى بها وهي حلال وهي صاحبة الشأن. وهي صاحبة القصة رضي الله عنها فهي اعلم بحالها ولتخبر عن نفسها ولا شك انها حين تخبر عن نفسها

77
00:31:43.500 --> 00:32:07.500
فان هذا فان هذا الخبر  يكون عن ثبت اما ابن عباس فانه لم يشهد هذه الواقعة ولم يحضرها اما بلغته من ابيه العباس او من غيره. لانه كان حين هذا في هذا الوقت السنة السابعة كان في مكة مع المستضعفين. كان مع ابيه

78
00:32:07.800 --> 00:32:32.250
ولم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام هو انما ينقل عن غيره رضي الله عنه فلعله نقل عمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها بعد فراغه من عمرة وظن انه تزوجها وهو حال في حال الاحرام

79
00:32:33.650 --> 00:32:49.400
اخبر ابن عباس عن ذلك كما سيأتي عن سعيد المسيب وصح عنه قال وهم ابن عباس او وهل ابن عباس وكما قال يا احمد رحمه الله عن سعيد ابن مسيب

80
00:32:54.950 --> 00:33:19.200
وهذه وقول ميمونة رضي الله عنها هذه من المرجحات من وجوه المرجحات للاخبار حين يحصل في الظاهر تعارض بينها فيكون في الخبر قرينة تبين. وان كان ذاك الخبر صحيح لكن هذا الخبر يرجح من هذه الجهة انه صاحب شأن صاحب القصة

81
00:33:19.300 --> 00:33:37.450
كما هنا ان ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة صاحبة الشأن ويعلم بحالها وكل من يخبر يخبره عنها رضي الله عنها وهذا الحديث الميمونة رواه مسلم لكن ساق هذا اللفظ

82
00:33:38.800 --> 00:34:06.600
لانه اتم  في رواية احمد والترمذي ثم ساق رواية مسلم قال ورواه مسلم وابن ماجة ولفظهما. تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وهو من نفس الطريق السابق طريق بيفزان راشد كيسان عن يزيد ابن اصم عن ميمونة رضي الله عنها

83
00:34:07.400 --> 00:34:26.500
وفي هذا ان يزيد الاصمبي يقول ليس لابن عباس اه في روايته عن ميمونة ميزة علي فهي فهي كما ان خاتم ابن عباس فهي خالتي من ادخل عليها واخذ منها

84
00:34:27.200 --> 00:34:45.700
فهو يدخل عليها ويأخذ منها وابن عباس لم ينقل عنها لم يأتي بالخبر نقل عنها ويزيد بالاصم نقل عنها وهذا ترجيح بين فهي خالة ابن عباس وخادجة ابن اصم وابن عباس لا ينقل عنها

85
00:34:46.550 --> 00:35:02.250
انما كان حال زواجها زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها كان كما تقدم في مكة كان صغيرا وكان في ذلك الوقت يعني له له من نايم من نحو عشر سنوات

86
00:35:03.450 --> 00:35:23.500
صبي لا زال صغيرا رضي الله عنه ورحمه  يزيد يخبر انه روى عنها ذلك الشيء وان اخبرته انها ان النبي عليه تزوج حلال وبنى بها وهي حلا رضي الله عنها

87
00:35:25.350 --> 00:35:51.300
وكذلك رواه ابو داوود قال وابو داوود ولفظه قال تزوجني ونحن حلالان يعني انها ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير محرمين  وهذا من طريق ميمون ابن مهران عن يزيد ابن الاعصم

88
00:35:52.250 --> 00:36:12.350
وهذا طريق اخر عن يزيد ابن الاصم فقد رواه ابو فزارة ابو راشد ابن كيسان كما تقدم عند احمد والترمذي وكذلك مسلم وابن ماجة ورواه ابو داوود من طريق ميمون ابن مهران

89
00:36:12.700 --> 00:36:36.500
عن يزيد ابن اشرف وهو محفوظ عن يزيد ابن الاعصم رحمه الله وهو ابن اخي ميمونة فهي خالته عن اه عن ميمونة رضي الله عنها ورواه احمد ايضا من هذا الطريق

90
00:36:36.800 --> 00:36:54.000
وروى احمد من هذا الطريق في قولها تزوجني ونحن حلالان. اذا هي تخبر عن نفسها وتخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبر عن الموضع الذي تزوجها فيه عليه الصلاة والسلام

91
00:36:54.200 --> 00:37:14.850
وانه ما وانها وانهما بسرف كما في هذه الرواية وكما تقدم فالحديث جاء من طرق ما يدل على ان الحديث محفوظ وقد رواه مسلم. قد رواه مسلم ايضا كما تقدم

92
00:37:15.450 --> 00:37:40.900
هو حديث صحيح وقد اعله بعضهم بانه مرسل وممن اعله البخاري رحمه الله وكذلك دارقطني في العلل اعلوه بانه مرسل وقالوا ان الحديث رواه جماعة يزيد ابن الاعصم مرسلا وكذلك روي مرسل عنه

93
00:37:41.450 --> 00:38:02.150
وقد رواه مسلم من طريق الزهري مسلم لما روى حديث ابن عباس المتقدم حديث ابن عباس المتقدم من طريق عمرو بن دينار آآ في ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم

94
00:38:03.100 --> 00:38:24.050
وهو من طريق ابن عيينة طريق ابن عيينة رواه ابن نمير عن ابن عيينة  ذكر مسلم قال قال ابن نمير قال الزهري يعني كأن ابن نمير ينقل عن ابن عيينة

95
00:38:25.200 --> 00:38:54.300
لانه لم يدرك الزهري وان لم يصادف مسلم لكنه متظاهر بالرواية  ابن عيينة لما حدث الزهري بهذا الحديث لما حدث الزهري بهذا الحديث وهو انه تزوجها وهو محرم قال الزهري

96
00:38:54.650 --> 00:39:13.700
حدثني يزيد ابن الاعصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال يعني يجيب على رواية ابن عباس جاءت من طريق ابن عيينة فيقول ان ان يزيد ابن اصم

97
00:39:14.200 --> 00:39:35.250
يروي ان النبي تزوجها عليه السلام وهي حلال وهي حلال في الزهري رواه مرسلا لكن هذا لا دليل فيه انه لا يمتنع ان يرويه يزيد مرسل بداء ذكرها لان قد يسأل كما يتكلم

98
00:39:35.500 --> 00:40:02.750
المتكلم والمفتي والمعلم في درسه مثلا وفي تقريره يذكر الحديث بلا سند اما اتكال على فهم السامع او اختصار واذا سئل عنه قال حدثني فلان كذلك في هذا الحديث والحديث جاء من طرق اخرى ايضا

99
00:40:02.800 --> 00:40:21.150
سفيان بن حبيب ورواه عن يزيد ابن عصم عند النسائي في الكبرى مرسلا وجا من طرق اخرى ايضا عن يزيد لكن جاء موصول من طرق اخرى كما تقدمت وفي صحيح مسلم واعتمده مسلم

100
00:40:21.150 --> 00:40:39.150
موصولا ايضا جاء عن صفية عند النسائي بسند صحيح في السنن الكبرى بسند صحيح ان النبي صلى الله عنها قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو وهي حلال

101
00:40:41.450 --> 00:40:59.500
واسناده صحيح عند النسائي يقول صفية بنت شيبة في صحبتها لكن البخاري رحمه الله اثبت صحبتها وروى لها في صحيح ما يدل على سماعها من النبي عليه الصلاة والسلام الذي رجحه الحافظ

102
00:40:59.750 --> 00:41:19.150
وبعضهم حكم لو قال انها لا ادراك لها انما لروية كالدارقطني لكن الاظهر والصواب مع البخاري رحمه الله عن حديث ابن عباس رواه الدارقطني والطحاوي من رواية عائشة وابي هريرة مثل اية ابن عباس

103
00:41:19.400 --> 00:41:42.100
وانهما قالا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ومحرم وابن عباس الحافظ رحمه الله اشار الى صحة السندين يحتاج الى النظر في هذه الاسانيد عن عائشة وابي هريرة وبدأ ثبوت هذين الخبرين

104
00:41:42.250 --> 00:42:00.050
والمعروف والمشهور حديث ابن عباس في هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم وانه قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وان الصواب ما جاء في في حديثها رضي الله عنها

105
00:42:00.900 --> 00:42:27.050
ثم ايضا ما يشهد له ويقويه ايضا ان الحديث جاء عن ابي رافع ولهذا عن وعن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج طالت ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما

106
00:42:27.150 --> 00:42:47.250
رواه احمد والترمذي وهذا الحديث رواه احمد والترمذي من طريق وهب ابن جرير ابن حازم حدثني ابي جرير حازم عن ابي فيساء راشد من كيسان عن يزيد ابن الاصم. عن يزيد ابن الاصم

107
00:42:47.900 --> 00:43:03.150
عن ميمونة رضي الله عنها وهذا الحديث من طريق جرير بن حازم جرير بن حازم اختلط لكن لم يحدد حال اختلاطه فمنعه بنوه وكانوا علماء وهو بن جواهب بن جرير بن حازم

108
00:43:03.200 --> 00:43:21.000
حجبوه رحمة الله على الجميع عجبوه لما اختلط فلم يحدث حال اختلاطه ولهذا الرواية من طريق جرير ابن حازم لا يأتي فيها التفصيل الذي يكون في غيره من روى عنه قول اختلاط ومن روى عنه

109
00:43:21.250 --> 00:43:43.750
بعد الاقتراب لانه لم يحدد حالة اختلاطه وقد نبه الذهبي الى هذا رحمه الله وهنا في حديث ابي رافع قال وكنت الرسول بينهما. وهذا اسناد صحيح. هذا اسناد صحيح وقد عقب المصنف رحمه الله قال ورواية صاحب القصة

110
00:43:44.000 --> 00:44:05.200
والسفير فيها عونا لانه اخبر واعرف بها هذه الكلمة من من الامام رحمه الله تبين وجه رجحان حديث ميمونة وحديث ابي رافع حديث ميمونة انها صاحبة القصة وصاحبة الشأن كما تقدم

111
00:44:05.250 --> 00:44:25.300
فهي اولى لانها اخبر واعلم بحالها فلا احد يخبر عنها. بل هي التي تخبر عن نفسها كذلك ابو رافع هو السفير بينهما في الخطبة او نحو ذلك هو السبيل بينهما

112
00:44:25.550 --> 00:44:41.550
رضي الله عنه يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة ثم هو كبير رحمه الله رحمه الله ورضي عنه وابن عباس كما تقدم كان صغير ثم هو حاظر للقصة

113
00:44:41.900 --> 00:45:00.400
وما دام ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من ميمونة رضي الله عنها هذا ظاهر وبين في انه تزوجه وحلاله. وبهذا يكاد يقطع لهذا لهذه القرائن وهذه الدلالات

114
00:45:00.700 --> 00:45:23.000
وهذا الخبر اسناده صحيح. وهذه كما تقدم من وجوه الترجيح عند العلماء حين يكون هناك تعارض في ظاهر الامر بين الاخبار قال رحمه الله وروى ابو داوود ان سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس

115
00:45:23.100 --> 00:45:38.700
في قوله في قوله تزوج ميمونة وهو حرام وهذا عند ابي داوود في طريق اسماعيل ابن امية عن رجل عن سعيد وفيه هذا المبهم فلا يصح من هذا الطريق لكن رواه

116
00:45:38.900 --> 00:46:10.400
البيهقي باسناد صحيح الى الاوزاعي عن عطاء رواه باسناد صحيح  الذي هو البيهقي رواية عطاء عن ابن عباس فذكر الحديث نفس الحديث عند ابي عند البيهقي والاسناد اللي رواه عن شيخه وشيخه كلهم

117
00:46:10.600 --> 00:46:28.300
اما حفاظ كبار الى الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس ذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم قال يعني عطاء فقال سعيد وهل ابن عباس وان كانت خالته

118
00:46:28.950 --> 00:46:58.700
وان كانت ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد ما احل هذا اسناد صحيح الى سعيد مسيب رحمه الله وينقله عطاء بن ابي رباح عن سعيد  والمصنف رحمه الله اراد ان يسوق الدلائل على ما قاله

119
00:46:59.150 --> 00:47:14.500
اهل العلم في هذا وان هذا هو الاقرب في الجواب عن قول ابن عباس هو ابن عباس ليس معصوم رحمه الله ورضي عنه والاخبار دالة على خلاف ما قال رضي الله عنه

120
00:47:15.850 --> 00:47:39.600
فكان الصواف هو ما جاء في هذه الاخبار خصوصا ان ان من القواعد حين تتعارض الاخبار فننظر في الاخبار الاخرى التي هي خارج هذه الادلة هل هناك دليل مرجح لاحد هذين الدليلين

121
00:47:40.150 --> 00:47:55.650
فنظر اهل العلم في الادلة فرأوا حديث عثمان رضي الله عنه. وهو قاعدة عامة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلو يعني يضربنا صفحا عن هذه الاخبار فعندنا حديث

122
00:47:55.850 --> 00:48:15.700
عثمان رضي الله عنه يعني لو قال قائل هذه الاخبار تعارضت يقال حديث عثمان رضي الله عنه حديث مستقل حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو تقرير قاعدة عامة في ان المحرم لا ينكح ولا ينكح

123
00:48:16.750 --> 00:48:38.700
وهذا يرجح ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها وهذا احد وجوه الترجيح من خارج الادلة التي ظاهر التعارض مع ان الترجيح باحد الجهتين ظاهر لكثرة المرجحات كما تقدم

124
00:48:40.250 --> 00:49:04.100
قال رحمه الله وعن عمر وعلي وابي هريرة رضي الله عنهم انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا يا ام فلان لوجههما حتى يقظيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي

125
00:49:04.150 --> 00:49:25.650
قال علي فاذا اهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه والجميع لمالك في الموطأ

126
00:49:26.400 --> 00:49:51.250
الاثار عن عمر وعلي وابي هريرة المتقدمة هي عند ما لك بلاغ وهذه البلاغات لا تثبت خلافا لما قاله بعض المالكية وذكروه آآ عن بعضهم وقالوا ان بلغك ما عليك صحيح وهذا قول ضعيف. يعتمده بعض المالكية

127
00:49:51.350 --> 00:50:18.800
مثل الزرقاني هذا قول ضعيف ضعيف جدا صوابا بلاء هذه البلاغات ضعيفة لكن ينظر لمن وصلها ان كانت موصولة وهذي اه كما اتقدم بلاغات لكن جاء عن عمر الذي عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي

128
00:50:19.500 --> 00:50:41.450
من رواية عطاء ابن ابي رباح عن عمر الذي اثر عمر رواه بني قعطا وعطا عن عمر منقطع والذي عن ابن عباس رواه ما لك من طريق ابي الزبير ومحمد بن مسلم تدرس الاسدي عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس

129
00:50:42.050 --> 00:51:05.800
وابو الزبير معروف بالتدنيس ووثيقة في نفسه رحمه الله لكن الخبر عن ابن عباس في نفس فساد الحج نافي بخصوص هذه الصورة وهو بمنى قبل ان يفيض. لان هذا قد امن

130
00:51:07.050 --> 00:51:39.800
يعني قد اتم حجه انما الكلام فيما في من جامع قبل  اه يعني لمن جامع قبل التحلل الاول على قول الجمهور على قول الجمهور خلافا للاحناف هذه المسألة ثبتت عن عبد الله ابن عمرو

131
00:51:40.200 --> 00:52:01.300
وعبدالله ابن عمر وابن عباس عند البيهقي والدرقطني وهو اعلى واصح ما ورد في هذا الباب وقد ثبت عند البيهقي ان رجلا جاء الى ابن عمعة الى عبد الله بن عمرو. يسأله انه واقع اهله في في الحج

132
00:52:01.500 --> 00:52:27.700
فقال اذهب الى فلان وسله. واشار الى عبد الله ابن عمر فلم يعرفه الرجل قال شعيب فامرني ان ادله عليه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ذهبت معه وسأله فقال له

133
00:52:28.050 --> 00:52:50.000
ما في هذا الخبر انه ينبض ويتم حجه ثم يحج من عام قابل ويهدي بدنه ويهدي بدنه ثم رجع الى عبد الله بن عمرو فقال اذهب الى فلان واشار الى ابن عباس

134
00:52:51.550 --> 00:53:06.400
فلم يعرفه الرجل قال شعيب فذهبت معه قال شعيبة ذهبت معه فسأله فقال كما قال عبد الله بن عمر ورجع الى عبد الله بن عمر فقال فقال له فما تقول انت

135
00:53:06.450 --> 00:53:22.000
قال اقول كما قال وفي هذا دلالة على ان هذه المسألة او هذا الحكم ثبت عن هؤلاء الصحابة عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم

136
00:53:23.850 --> 00:53:43.500
وعليه عامة اهل العلم وفي هذا الحي دلالة ان شعيب سمع من جده عبد الله ابن عمرو وهذا اقوى محتج به في سماع شعيب بن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما

137
00:53:43.900 --> 00:54:12.300
جمهور العلماء يقولون ان من جامع اهله وهو محرم قبل التحلل الاول فانه يفسد حجه لانه جامع في احرام تام جامع في احرام  ولو كان بعد عرفة ولو كان بعد عرفة

138
00:54:12.700 --> 00:54:36.350
وبعد مزدلفة ما دام انه لم يحصل او التحلل الاول وذهب الاحناف الى انه اذا حج اذا فرغ من عرفة فانه لا يفسد حجه. انما يفسد الاحرام ولا يلزمه قضاؤه

139
00:54:38.500 --> 00:55:02.050
وقالوا ان النبي عليه قال الحج عرفة وفي هذا نظر لان المعنى في قول الحج عرفة المعنى انه امن الفوات امينة الفوات وليس المعنى ان حجه قد تم لكن تمام بمعنى كما

140
00:55:02.300 --> 00:55:27.600
في اللفظ الاخر تم حجه معنى انه امن الفوات ميناء الفواز فلم يبقى عليه الا ما يتم حتى لو تأخر. بدليل انه ان طواف الافاضة ركن ولا يمكن  يكون الحج تاما حتى يطوف الامامة

141
00:55:28.250 --> 00:55:54.700
لا يفوت. طواف الافاضة لا يفوت. اما الوقوف بعرفة فانه يموت ولهذا قال الحج عرفة هذا هو قول الجمهور كما تقدم من رجح قول احناف للمعنى المذكور فعند الاحناف انه اذا كان بعد عرفة

142
00:55:55.450 --> 00:56:13.700
ولو كان في احرام تام فحجه صحيح ولا قضاء عليه. والجمهور قالوا ان عليه ان يمضي في فاسده لان الله سبحانه يقول واتموا الحج والعمرة لله. وهذا خاص بالحج والعمرة

143
00:56:14.950 --> 00:56:34.800
فانه لا يفسد بهذا المفسد بخلاف غيرها من بخلاف غير الحج من العبادات الصلاة الصوم تبطل لو انه احدث في صلاته بطل  الصوم كذلك لو اكل او شرب صومه عمدا بطلا

144
00:56:35.550 --> 00:57:02.000
صومه الخلاف يعني يعني ان صومه باطل صومه باطل والجمهور على القضاء على وجوب قضاء هذا اليوم اما الحج فله خصوص انه يتمه فاسدا وحكم الفاسد حكم الصحيح في بقاء المحظورات

145
00:57:03.300 --> 00:57:29.900
ثم يحج من عن قابل  ثم عليه هدية بدنة. يهدي بدنة وذهب الجمهور الى انهما يتفرقان من المكان الذي وقع الجماع فيه وهذه التفرق واجب او مستحب على قولين  ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا يفترقان والذي يظهر انه افتراق

146
00:57:30.000 --> 00:57:58.950
ليس المعنى افتراق تام لكن لان المرأة لان الانسان قد لأنه انها قد تحتاج ليكون قريب منها  لهذا يكون تفرق مع مراعاة للحال ولكن اذا ترتب على ذلك مظرة ومفسدة في افتراقهما فليظهر انه لا يجب

147
00:57:59.500 --> 00:58:20.350
لكن جمهور علماء قالوا ان هذا هو الذي قظى به الصحابة رضي الله عنهم وهذه  فتوى ان اشتهرت وانتشرت عن اولياء الصحابة وخاصة في مثل هذا المشهد العظيم وهو ينقل والناس يسمعون

148
00:58:20.450 --> 00:58:43.450
حين يسألون تشتهي اقوالهم في هذا  مما يدل على انه قول مستقر وقول الصحابي الذي اشتهر وظهر حجة عند جماعة العلماء كيف اذا كان قول جمع منهم وكان هذه فتوى في ايام

149
00:58:43.550 --> 00:59:00.050
الحج فاستقر قول اهل العلم ومنهم من حكى الاجماع عليه على هذا الحكم ولم يأتي مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام ورد عند ابي داوود في المراسيل يزيد ابن نعيم لكنه لا يصح وهذا يزيد هذا مجهول الحال

150
00:59:00.650 --> 00:59:18.200
لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلم قالوا لم يأخذوا بهذا وقالوا بطل حجه اخو داود ظاهرية قالوا ليس في الباب الا اخبار واثار وليس في المرفوع شيء

151
00:59:18.350 --> 00:59:51.250
وجماهير العلماء اعتمدوا على هذه الاثار والاخبار في هذا الباب كما تقدم هناك احكام تتعلق بمسألة عمري القبلة ونماسة والنظر بشهوة تتعلق بهذه المسألة. ذكر العلماء في محظورات لان محظورات الاحرام منها الجماع. ومنها المباشرة

152
00:59:51.600 --> 01:00:12.950
الجماع ومنها الذي اشار اليه هنا هو الجماع على هذه الاثار المذكورة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد