﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:15.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام المجد رحمه الله تعالى باب توقيت مدة

2
00:00:15.800 --> 00:00:32.300
المشي قد سلفنا فيه عن صفوان وابي بكرة رضي الله عنهما حديث عفوا تقدم صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه تقدم اشارة الى ان المصنف رحمه الله عزاه الى احمد بن خزيمة

3
00:00:32.550 --> 00:00:55.900
وذكر فيه توقيت مدة من مسح المسافر ومسح المقيم والحديث رواه الترمذي والنسائي بزيادة مقتصيا بالاقتصار على المسح للمسافر وسبق الاشارة الى انه الى ان السبب في ماذا؟ السبب في اقتصار المصنف رحمه الله على هذين دون ذكر الترمذي والنسائي

4
00:00:56.050 --> 00:01:12.600
لاجل ان لي هذه الرواية هي الرواية التامة في ذكر المسافر والمقيم جميعا  ان هذه طريقة اهل العلم في العزو الاخبار وانهم يبينون الزيادات خاصة يترتب عليها احكام بخلاف اذا كانت

5
00:01:12.800 --> 00:01:32.450
اه مجرد زيادة تتعلق بالمعنى ولا يترتب عليها حكم انما هي زيادة في المعنى اما من الرواة رووا اللفظ بما رووا الحديث بالفاظ اول كلمة في الحديث الفاضي هو المعنى واحد فهذا لا يؤثر كما لا يخفى في علم المصطلح

6
00:01:32.550 --> 00:01:47.800
اذا رواه من هو عالم مما يحي للمعاني وفي هذا الحديث ذكر توقيت المسح للمسافر والمسح للمقيم وكذلك في حديث ابي بكر وتقدم بكرة ونفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه

7
00:01:47.950 --> 00:02:12.350
نزل الى النبي عليه الصلاة والسلام ببكرة اثناء حصار الطائف اه ولهذا سمي بابي بكر رضي الله عنه وقد ووفاته كانت سنة واحد وخمسين رضي الله  هو حديث كما تقدم في ذكر المسح للمسافر وللمقيم وتقدم مع رجل مصنف رحمه الله لابن خزيمة والدار القطني وكذلك

8
00:02:12.350 --> 00:02:39.450
الاثرم وزيادة عند ابن ماجة اذا تطهر فلبس خفيه. اذا طهر فلبس كفيه يعني فانه يمسح بعد ذلك اذا طه ثم احدث فيمسح هذه المدة وهذا الخبر كما تقدم اه وما جاء في معناه ما ذكر مصنف رحمه الله دال على توقيت مدة المسح

9
00:02:39.950 --> 00:02:55.700
ومن اصح الاخبار في هذا الباب ما ذكر مصنف رحمه الله بقوله وروى شريح بن هانئ رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح خفين فقالت سل عليا

10
00:02:56.450 --> 00:03:14.950
انه اعلم بهذا مني ان كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد

11
00:03:14.950 --> 00:03:35.300
مسلم والنسائي وابن ماجة وهذا الحديث من ويتي شريح ابني هاني الحارثي المدحجي ابو المقدام وهو ثقة وخضرم رحمه الله من الطبقة الثانية وفي هذا الحديث تقدير مدة مسح المسافر

12
00:03:35.400 --> 00:03:56.700
المقيم وهذا الحديث دليل على ان في قول على ان المسح مقدر فيما يتعلق بالخفين او ما في معناهما من الجوارب باب توقيت مدة المسح وذلك ان الاصل هو وجوب غسل القدمين

13
00:03:57.250 --> 00:04:20.850
لما جاء التقدير للمسح بثلاثة ايام المسافر رخصة له وللمقيم يوم وليلة فكان يسافر على ثلاث اضعاف ثلاثة اضعاف مال للمقيم في مدة المسح وهذا من يسر الشريعة ورحمتها وانها تجري على حال العباد

14
00:04:20.950 --> 00:04:42.200
في حال الشدة وحال الحاجة ولهذا فرق بين السفر والحضر في امور كثيرة في الصلاة وفي الصيام وفي غيرها ايام ان المشي ثلاث ايام واختلف العلماء في مسألة وهي ابتداء مدة المسح. ابتداء مدة المسح

15
00:04:42.350 --> 00:04:59.950
الجمهور على ان نبدأ مدة المسح من الحدث والقول الثاني في هذه المسألة رواية رواية عن الامام احمد رحمه الله ان ابتداء المدة يكون من المسح يكون من للمسح وهذا

16
00:05:00.200 --> 00:05:19.700
وهو اظهر والله اعلم هو اختيار ابن منذر وهو اختيار يا جماعة من هالاختيار جماعة من اهل العلم وذلك ان الاخبار كلها او غالبها جاءت بيمسح المقيم. يمسح المسافر فعلقته بالمسح

17
00:05:19.750 --> 00:05:46.000
والاحاديث في هذا الباب جاءت بلفظ يمسح وهذا يدل للقول الاظهر في هذه المسألة ان مدة المسح تبدأ ان مدة ترخص   تبدأ من اول مسحة بعد الحدث هذا هو الاظهر خلافا للجمهور

18
00:05:46.200 --> 00:06:06.750
وهذا القول هو رواية في المذهب واختارها ابن منذر رحمه الله ان الماء اللي يعني قوله يمسح المسافر يمسح المقيم ايضا جاءت الاحاديث الاخرى اذا تطهر  واحدث فيمسح اذا طهر ولبس له ان يمسح

19
00:06:06.800 --> 00:06:25.550
جاءت بذكر المسح بعد التطهر ايضا وهذي الروايات اه تقدمت الاشارة اليها جاءت رواية عند ابن ماجة من حديث ابي بكرة في ذكر المسح بعد التطهر وجاءت ايضا في رواية سبق الاشارة اليها عند ابن خزيمة وابن حبان

20
00:06:25.850 --> 00:06:41.500
من حديث خزيمة ابن ثابت لعل سبق ان ان قلت انها من حديث المغيرة وهذا اللي يظهر انه وهم هذي الرواية من جاءت من رواية ابي بكرة ومن رواية خزيمة ابن ثابت

21
00:06:41.550 --> 00:07:09.400
بانه اذا تطهر فان له ان يمسح بعد ذلك وجاءت ايضا موقوفة ومرفوعة عند الحاكم والدارقطني كما ذكر الحافظ ابن انه اذا تطهر فله ان يمسح آآ جاء عن عمر موقوفا وعن انس مرفوعا ان يمسح جاء هذا ايضا بهذه الرواية على خلافه هل هي موقوف على عمر او مرفوعة من جهة

22
00:07:09.400 --> 00:07:26.850
انا سؤالي ثبتت الاسانيد في هذه لا معارضة لان الموقوف يؤيد المرفوع من جهة يكون محفوظا عن عمرا موقوفا وعن انس مرفوعا ولا اختلاف بين الروايات هذه مسألة مسألة اخرى

23
00:07:27.100 --> 00:07:48.550
في مسألة بداية المشي تقدم الاشارة انها من اول مسحة اول مسحة وهنا مسألة يقع كثيرا وهي ما اذا ابتدأ لبس الانسان جوربه ثم ابتدأ المسح مثلا من وقت من الاوقات

24
00:07:48.650 --> 00:08:03.150
ثم جاء من الغد بعد مضي اربعة وعشرين ساعة من المسح لكن وقع عنده شك هل مسح لصلاة الظهر ابتدأ المسح اللي من صلاة الظهر او ابتداء مسح من صلاة

25
00:08:03.300 --> 00:08:26.200
العصر هل يقال انه يلغي الشك في هذه الحال ويكون هو يقول انا يقين ان صلاة العصر لما صليت العصر صلاة العصر ففي هذه الحالة مسحه يقينا من صلاة العصر مسحه يقينا من صلاة العصر

26
00:08:26.450 --> 00:08:45.150
بمعنى ان صلى العصر بعد مسح العصر بعد ما احدث لكن هو شك صلاة الظهر هل ابتدأها؟ هل ابتدأ المسح من صلاة الظهر او من صلاة العصر؟ هو شك لكن صلاة العصر يقينا انها

27
00:08:45.200 --> 00:09:03.750
داخلة في المدة داخلة في المدة. صلاة العصر هل صلاها بطهارة او صلاها بعدما احدث ومسح وقالوا والله يقال والله اعلم وهذا هو ظاهر كلام اهل العلم وهو الذي ذكره

28
00:09:03.800 --> 00:09:24.550
والشرح انه يحسبه من صلاة الظهر يحسبه من صلاة الظهر. لا يقال كيف يحسم صلاة الظهر وهو شاك ويلغي الشك مستيقن ان صلاة العصر ابتدأت المدة وصلاة الظهر شاك فيه الشك

29
00:09:24.700 --> 00:09:42.450
قالوا ان اليقين في الحقيقة هو ان يحسب من صلاة الظهر هذا هو اليقين هذا هو البناء على اليقين لان الاصل بقاء الصلاة في ذمته وفي هذه الحالة لو قلنا يحسب من صلاة العصر

30
00:09:42.650 --> 00:10:00.400
ولا يحسب صلاة الظهر بناء على انه صلاها قبل الحدث والمسح لو سألناه هل انت متأكد انك صليت الظهر يعني صليت الظهر بطهارة الوضوء قبل قبل يقول لا انا شاك

31
00:10:00.700 --> 00:10:15.350
انا شاك ولا ادري هل ابتدأت مدة المسح عندي من صلاة الظهر او من صلاة العصر؟ من قال اليقين هو بقاء الصلاة في ذمتك ولا تخرج من هذا اليقين ولا تبرأ ذمتك

32
00:10:16.200 --> 00:10:33.600
الا بان تحسب من صلاة الظهر وذلك انه اذا من صلاة الظهر فانه سوف ينتهي الى الوقت من اليوم الثاني الى صلاة الظهر ولا يمسح لصلاة الظهر في اليوم الثاني

33
00:10:33.750 --> 00:10:53.250
وعلى القول وعلى القول الثاني بانه يحسن صلاة العصر مثلا وانه احدث وتوظأ ومسح قبل صلاة العصر تدخل صلاة الظهر في اليوم الثاني الى وقت صلاة العصر وبهذا تكون صلاة الظهر في اليوم

34
00:10:54.150 --> 00:11:17.500
الاول قبل هذا اليوم مشكوك فيها بل يكون بل تكون صلاته الصلاة لصلاته في اليوم الثاني لصلاة صلاته اليوم صلاة الظهر مشكوك فيها. وذلك ان تنتهي المدة تنتهي المدة صلاة الظهر

35
00:11:18.350 --> 00:11:40.200
اه بمعنى انه ايه ايه اللي يمسح بعد انتهاء المدة لو مسح بعد انتهاء المدة لصلاة الظهر ثم صلى الظهر لكن لو فرض انه مثلا ابتدأ يعني مسح قبل صلاة الظهر الساعة الثانية عشر

36
00:11:40.550 --> 00:12:04.700
الساعة الثانية عشر وهو متيقن وهو يعلم ان ابتداء مدة المسح عنده يعني اما الساعة الثانية عشرة او الساعة الثالثة وهو قد مسح الان قبل صلاة الظهر بدقائق يعني قبل انتهاء مدة المسح

37
00:12:04.950 --> 00:12:30.250
ثم صلى ثم صلى يكون عن قول الصحيح يصح وذلك انه آآ يصلي الظهر بطهارة مستدامة انه مسح قبل ان توظأ ومشى قبل انتهاء المدة القول الصحيح مع ان المذهب يقولون انه لا يجوز ان يصلي بعد انتهاء مدة المسح

38
00:12:30.600 --> 00:12:49.650
لو ان انسان تنتهي مدة المسح عند الساعة الثانية عشر. وتوضأ الساعة الثانية عشر الا خمسة. ومسح ثم صلى ثم صلى الظهر بعد الساعة الثانية عشر قالوا انه بمضي الساعة الثانية عشر تبطل صلاته حتى ولو كان داخلا فيها وصلى ركعتين مثلا

39
00:12:49.700 --> 00:13:17.850
ثم الركعة الثالثة كانت بعد الساعة الثانية عشر قالوا يخرج من صلاته فيكون يحصل حدث بفوات الوقت وهذا قول ضعيف لان استصحاب الطهارة ثابت والعصر بقاء الطهارة قال رحمه الله عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:13:17.950 --> 00:13:38.350
انه سئل عن المسح عن الخفين فقال لمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي رواية خزيمة ابن ثابت

41
00:13:38.600 --> 00:14:00.850
والحديث من رواية ابي عبد الله الجدلي ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة ابن ثابت وقد اختلف في هذا الخبر. مم بجهتين الاول من جهة سماع خزيمة بن ثابت من من جهته سمع ابي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت

42
00:14:01.250 --> 00:14:18.500
الامر الثاني من جهة الاختلاف في هذا الحديث فيما قبل خزيمة وكذلك بعد خزيمة لانه جاء بواسطة بينه وبين خزيمة البخاري رحمه الله قال خزيمة ومن اهل العلم من اثبت له السمع

43
00:14:18.700 --> 00:14:54.700
من اثبت له السمع ولهذا القول بعدم السماع مع اثبات السماع لبعضهم لبعض الحفاظ اسمع منه من خزيم ثابت هذا الاصل ثبوته لان الحفاظ حين يختلفون  فانه يؤخذ قول الموت الا ان يكون قول النا في محيطا بقول المثبت. مثل يكون قوله دالا على انه قد علم

44
00:14:54.700 --> 00:15:18.750
شباب اثبات سماع اثبات اه نفي قول من اثبت السماع وانه قد احاط به وعلم السبب بكذلك اما بوهم منه او نحو ذلك يعني من اه يعني كونه ظن انه قد ادركه مثلا وكان قد مات في عام لا يمكن ان يدركه فاذا كان

45
00:15:18.750 --> 00:15:39.000
قد احاط به للنافي فانه يقدم لانه لا يكون نفيا محيطا وهذا بخلاف النفي المطلق عندنا في المحيط في حكم الاثبات في الحقيقة. فكانه يقول قد علمت قولا نافي علمت قول النا في

46
00:15:39.150 --> 00:15:57.250
اطلعت عليه فيكون قد اطلع على شيء لم يطلع عليه المثبت يعني اطلع عليه المثبت من اثبت سماعه. زيادة على ذلك ان الخبر حصل فيه اختلاف. حصل فيه اختلاف. فهل يقال هذا اضطراب للخبر يمنع

47
00:15:57.250 --> 00:16:25.100
او يقال انه هذا الخبر يكون باب الحسن لغيره لشواهده الدالة على انه شواهد دالة لشواهد الدالة الدالة على ثبوت السماع على ثبوت السماع سماع سماع ابي عبد الله من خزيمة هذا محتمل ويحتاج الى تحرير ونظر في طرق هذا الحديث وبيجينا خبر ثابت من طرق

48
00:16:25.200 --> 00:16:55.350
كثيرة وباحاديث كثيرة كما تقدم وانه عليه الصلاة والسلام ايام ولمقيم يوم وليلة وخزيمة بن ثابت ينبه على انه ابن فاكه الانصاري الخطمي رضي الله عنه رضي الله عنه كان مع علي رضي الله عنه بصفين وقتل سنة سبع وثلاثين بصفين رحمه الله

49
00:16:55.650 --> 00:17:16.350
وخزيم ابن ثابت ايضا من مناقبه انه ذو الشهادتين انه ذو الشهادتين وقد روى احمد وابو داوود باسناد صحيح  عن خزيمة بن ثابت انه ان النبي عليه الصلاة ساوم اعرابيا على بعير له

50
00:17:16.500 --> 00:17:30.800
اشتراهم منه ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليحضر الثمن ثم تتبعه يعني استتبع الاعرابي حتى يمشي خلفه ثم تعرض اناس من الصحابة لذلك اعرابي لم يعلموا انه قد باعه من النبي عليه الصلاة

51
00:17:30.800 --> 00:17:50.500
السلام ساوموا منه البعير قالوا قال للنبي عليه ان كنت ابتعت مني فاسترحوا او قال ان كنت اشتريت مني ونحو ذلك يعني  وقال عليه الصلاة الم اكن اشتريته منك او ابتعته منك

52
00:17:51.200 --> 00:18:08.900
ولم يكن عندهما احد ثم قال من يشهد لك  او او نحو نحو من هذا الكلام الصحابة رضي الله عنهم ذهلوا من هذا الموقف وهم يعلمون انه عليه الصلاة والسلام

53
00:18:08.950 --> 00:18:27.050
بالوحي وهو صادق لكن اه ربما غاب بعض الشيء اه شيء عن هذا ولا يعلمون يعني ما هو العمل في هذه الحال؟ وكان خزيم ثابت حاظرة رضي الله عنه فقال انا اشهد يا رسول الله انك ابتعته

54
00:18:27.500 --> 00:18:48.100
وعلى اله وصحبه ما تشهد صلوات الله وسلامه عليه يعني ما تشهد يعني اكرامتك حاضر لم تكن حاضرا فقال اشهد بصدقك او قال بتصديقك يعني  فقال عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة ابن ثابت

55
00:18:48.550 --> 00:19:05.500
من شهد له خزيمة بن ثابت اه فقال عليه كلاما معناه ان شهادته يعني تثبت بالحق او شهادته بشهادة رجلين اه والصحابة رضي الله عنهم كلهم يستحضرون هذا المعنى لكن كما تقدم

56
00:19:05.550 --> 00:19:20.050
لا لم يعني غاب عنهم شيء من هذا وهذه امور يحصل بالفظل فكانت منقبة لخزيمة رضي الله عنه خاصة ذو غيره. وهذا الخبر ايضا روى البخاري عن زيد ابن ثابت ما يدل عليه

57
00:19:20.200 --> 00:19:38.000
وقد كان رضي الله عنه يجمع القرآن من الصحف ومن الرقاع ويجمعه ايضا من جليد النخل وغيره كانوا يكتبون على كل شيء رضي الله عنهم وكان آآ علي رضي الله عنه

58
00:19:38.100 --> 00:20:04.400
وتواتر عنهم بس هو يريد في كل من اخبره ان هذا كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ان يشهد معه رجل في مشاة الكتابة خاصة اذا لما جاء عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومن بدل

59
00:20:04.400 --> 00:20:23.900
جاء خزيمة وشهد بذلك وان كتبت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم قبل قوله دون ان يطلب معه اخر. وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بشهادة رجلين

60
00:20:24.950 --> 00:20:42.900
هذا في البخاري دال على هذا الخبر وهو ان كانوا يعني مختصرا لكنه دال على اصل الحديث وعلى ثبوته كما تقدم. فهذا من مناقبه رضي الله عنها الشهادة كما تقول بشهادة رجلين

61
00:20:43.350 --> 00:21:01.150
لهذا الحديث الوارد من هذين من هذين الطريقين عند البخاري وعند احمد وابي داوود قال رحمه الله باب اختصاص المسح بظهر الخف وهذا اه بيان ان المسح على الخوف المسح على الخوف

62
00:21:01.350 --> 00:21:21.400
اه فيه تيسير وسعة وهذه قاعدة في الممسوحات. الممسوحات سواء كان مسح الرأس مسح على العمامة المسح على الخفاف ونحو ذلك الله سبحانه وتعالى لأنه لما كان مسحا بمعنى انه لم يكن غشا خفف

63
00:21:21.850 --> 00:21:39.600
في هيئته وكيفيته. اما خف عصره خف في عصره خف في حاجته وكيفيته ولهذا اختص المسح بظهر الخف والاجازة المصنف عن باب اختصاص المسح بره الخف وقدم الحديث الاحاديث الدالة على هذا

64
00:21:39.700 --> 00:21:56.500
دون ما ورد بخلافنا. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه ابو داوود والدار قطني

65
00:21:57.700 --> 00:22:18.250
هذا الحديث رواه اه ابو داود من رواية الاعمى شعن ابي اسحاق عن عبدي خير ابن يزيد الحمداني عن علي رضي الله عنه ورواه ايضا الامام احمد رحمه الله من رؤية يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق

66
00:22:18.550 --> 00:22:41.400
السبيعي متابعا للاعمش. متابعا للاعمش عن عبد خير ابني يزيد الهمدني. وقع اختلاف في هذا الخبر في هذا الخبر وقع اختلاف وابو اسحاق هذا هو السبيع عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي من طبقة الثالثة توفي سنة سبع وعشرين ومئة

67
00:22:41.400 --> 00:23:08.450
رحمه الله له بعض الاختلاط  الذين يعني رووا هذا الخبر   يونس والاعمى شروا عنه  رواية يونس هذا بعد الاختلاط بعد اختلاطه اختلاطه فوقع في خبر وقع في خبر اختلاف وقع في خبر اختلاف

68
00:23:08.650 --> 00:23:26.400
اضطراب وفي سنده تعرضت رحمه الله في العلل لهذا الخبر ثم ظاهر كلامه يشير الى اعلان الخبر وان الصواب في حديث علي هذا هو ما رواه عبد خير بن يزيد الهمداني في حديث علي

69
00:23:26.400 --> 00:23:43.900
المشهور في صفة الوضوء صفات الوضوء وان هذا هو المظبوط والمحفوظ عنه لانه هو اشهر من روى عن صفة الوضوء وقد جاء عند ابي داود باسانيد صحيحة في صفة الوضوء. اما هذه اللفظة فلا

70
00:23:44.050 --> 00:24:07.400
وقد رأيت طريقا عند احمد من عند في زوائد مسند احمد من رواية آآ المشيب ابني  عبدي خير ابن يزيد الهنداني عن ابيه عن ابيه وملئته بالسوداء عمر بن ابي عمران عن

71
00:24:07.650 --> 00:24:27.450
مشيب ابن عبد خير ابن يزيد الهمداني عن ابيه عن علي رضي الله عنه رآه يمسح ظاهر موقوفا عليه وهذا قد يؤيد ما ذكره الامام الدار قطني رحمه الله من جهة ان هذا الخبر من رواية المسير والمسيب ثقة وابو السوداء هذا ثقة

72
00:24:27.600 --> 00:24:42.900
وهو يروي المشيب عن ابيه عبده خير ويروي عنه الخبر وقوفا عليه في انه كان يمسح ظاهر خف عن علي رضي الله عنه. وعبد خير هو الذي روى حديث الوضوء. وجاء عنه من طرق عن علي رضي الله

73
00:24:42.900 --> 00:25:09.150
فهذا قد يوهم انها ان الخبر بتمامه عند ابي داوود والدار القطني كما المصنف وهو كذلك عند ابي داوود انه ان فيه  يعني شيء من الوهم وقد يرشح هذا والله اعلم قوله قوله في هذا خبر لو كان الدين بالرأي لكان اسهل خف اولى بالمسح من اعلاه

74
00:25:09.350 --> 00:25:22.650
وذلك ان هذا الحديث يحتاج ان هذا الخبر عن علي رضي الله عنه يحتاج الى توجيه لانه لان ما جاء به الشرع وما جاء به الدين مهما كان فان الرأي

75
00:25:23.050 --> 00:25:39.750
والنظر يدل على انه يوافق الحكمة والمعنى وهذا جار خاصة في هذا الباب باب المزح باب الطهارة والحكمة في هذا الباب باب الطهارة ظاهرة لا تخفى وليست من ابواب التعبدية

76
00:25:39.800 --> 00:26:04.150
ولو كان من ابواب التعبد فان الحكمة وان خفيت وكانت تعبدية محضة بمعنى انه لا يظهر لنا وجه الحكمة فانها موافقة للحكمة ولهذا الرأي نعلم انه رأي محمود ورأي مذموم. وعلي رضي الله عنه يتكلم عن الرأي يتكلم عن الرأي

77
00:26:04.250 --> 00:26:21.300
والرأي في هذه الحال لابد ان يكون من علي وايه من رأي محمود والمقصود ان يحتاج الى تأويل وانه قد نرى نحن يعني يقول علي رضي الله عنه انه يرى رأيا ويكون هذا مخالفا لما جاء به الشرع

78
00:26:21.600 --> 00:26:39.100
مخالفا لما جاء به الشرع فكان الواجب هو الاتباع وهذا هو الواجب لكن بالنظر يعلم ان المسح على اعلى الخوف يظهر لكل من نظر في المعنى انه هو الاولى وان نوافق المعنى

79
00:26:39.250 --> 00:27:00.800
والرعي الصحيح مباشرة وخاصة في الخفاف التي تكون من جلود وذلك ان وكما نص العلماء ان اسفل الخف هو الذي يلاقي الاوساخ وهو الذي يلاقي الاذى خاصة الخفاف التي كانت تلبس وكانت هذه الخفاف تباشر الارض تباشر مباشر لانها خفاف من جلد

80
00:27:01.000 --> 00:27:29.850
وتكون تباشر ارض مباشر تباشر ارضا يعني تباشر الارض ولا يقيها من اظف شيء فليست الجوارب يعني يقيها النعل ونحو ذلك من الكنادر ما يلبس يلبس دونها ولهذا يعلم ان الاذى يتعلق باسفلها ومعلوم انه حين يتعلق الاذى باسفله وتمسح بالماء

81
00:27:30.100 --> 00:27:52.400
والماء برطوبته وخاصة في الجلود يحدث فيها رائحة وتعلق فيها وهذا في الجلود ابلغ وخاصة ان ان الخفاف يكون الى الارض وتوطى ومع كثرة المزح قد يفسدها هذا المسح اما ظاهرها

82
00:27:52.650 --> 00:28:21.600
فانه يتعرض للهوى والشمس والريح فتزول هذه المعاني مع انه لا يتعرض لما يتعرض له باطن الخف من الاوساخ ونحو ذلك ولهذا يمكن يقال ان اصل الحديث هو مختصر آآ بمعنى انه دون زيادة لو كان الدين بالرأي مع ان هذه العبارة توجيهها لا اشكال فيه لو ثبتت لان الكلام هذا كله

83
00:28:21.750 --> 00:28:40.850
اذا كان القول باضطراب الخبر قول متوجه ويكون القول الثاني هو الاظهر في هذه المسألة وفي هذا دليل كما تقدم في كلام مصنف رحمه الله ان الماشي يكون لظاهر الخف. يكون لظاهر

84
00:28:40.900 --> 00:29:06.900
الخوف وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح الخوف   ثم ايضا من قوله يمسح ان يسافر ويمسح المقيم المشي يكون هكذا يكون واذا كان الرأس الرأس واصل المسح يكون يعني الرأس الذي هو ابلغ

85
00:29:07.150 --> 00:29:30.900
والمسح لجميعه والمسح لجميعه يمسح ظاهره يكفي يكفي مسحة واحدة فالخوف من باب اولى  وهو بدل عن غسل القدمين وذكر مصنف رحمه الله حديثا اخر شاهدا ايضا عن وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور خفين

86
00:29:30.900 --> 00:29:57.100
رواه احمد وابو داوود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما على ظاهرهما. والروايتان معناهما واحد وهذا الخبر يعني اخرجه احمد وابو داوود وكذلك الترمذي. الرواية عبدالرحمن بن ابي الزينات عن ابي الزناد وهو عبد الله

87
00:29:57.150 --> 00:30:21.500
عن المغيرة عن عروة ابن مغيرة عن ابيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وهذا اسناد جيد وعبد الرحمن تكلم ببعضهم  الاظهر فيه ان ما رواه في المدينة وهو جيد كما قال جمع من الحفاظ وما رواه بالعراق

88
00:30:21.600 --> 00:30:37.500
او ما رواه عن العراق هذا موضع نظر وتأمل فما رواه في المدينة او حده في المدينة فهذه رواية جيدة وخاصة مثل هذا الخبر انه له شواهد وهذا من هذا مما حدث

89
00:30:38.300 --> 00:30:54.650
يعني يعني هذا الخبر مما رواه عن ابيه ورواية عن ابيه رواية محفوظة ويروي عن ابيه الامام ابن زيان وخاصة انه يرجع الى عروة واحاديث عروة عن المغيرة في هذا الباب مشهورة في الصحيحين

90
00:30:55.650 --> 00:31:18.750
وفيه قال يمشح على ظهور خفين يمسح على ظهور الخفين وهنا مسألة اولا المسح يكون على ظهور الخفين كما جاء في الخبر انه مسح عليه الصلاة والسلام على  انه كان يمسح على ظهور الخفين كما ورد في رواية

91
00:31:18.800 --> 00:31:35.850
وهذه مسألة قد يقال كيف المسح او كيفية المسح على ظهور الخفين هذا حديث مطلق ولم يبين كيفيته في الاخبار. المسح وما دام مطلقا ويحمل على اطلاقه. يحمل على اطلاقه

92
00:31:37.550 --> 00:31:55.650
ولهذا ذهب جمهور اهل العلم لان المسح يكون باصابعه خطوطا بمعنى ان يضع الاصابع على اه قدمه وتكون على طرف الاصابع ثم يمرها على ظهر القدم الى اصل الساق الى عصره الساق

93
00:31:56.800 --> 00:32:23.100
وهذا ورد فيه حديثان عند الطبراني في الاوسط من رواية جرير يزيد ابن جرير البجلي عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه مر برجل وفي قصة فقال اه فنخسه ثم قال هكذا يعني يمسح النبي عليه الصلاة والسلام

94
00:32:23.100 --> 00:32:44.800
اصابعه يده على ظهر القدم ثم امر اليمنى على اليمنى وثم امر اليمنى واليسرى هكذا خطوطا هكذا خطوطا وهذا الخبر بيزيد بن جرير البجلي وهو مجهول الحال مجهول الحال عند الطوال والوسط وكذلك ايضا جاء حديث اخر عند

95
00:32:44.800 --> 00:33:07.900
ابن ابي شيبة والبيهقي من رواية ابي عامر الخزاز صالح ابن رستم اه عن الحسن عن المغيرة رضي الله عنه عن الحسن عن المغيرة وفيه ايضا هذا المعنى وانه كان يمسح يعني خطوطا وهذه الرواية ايضا من روايات ابي عامر الخزاز

96
00:33:08.100 --> 00:33:28.000
وهو يعني كثير الخطأ فالحديث معلول بهذه الجهة لكن قد يشهد احدهما للاخر فيتقوى هذا بهذا وخاصة ما جاء عن مغيره ثم في علة اخرى ايضا الحسن عن المغيرة وهو منقطع فيه رواية ولاية

97
00:33:28.000 --> 00:33:51.700
ففيه علتان نعم   قال رحمه الله عن ثور ابن يزيد  كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله

98
00:33:51.950 --> 00:34:16.350
والخامسة الا النسائي رواه الخامس الا النسائي وقال الترمذي هذا حديث معلول هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد مسلم وسألت ابا زرعة ومحمد عن هذا الحديث قال لعيسى فقال ليس بصحيح ابو زرعة

99
00:34:16.400 --> 00:34:32.300
عبيد الله بن عبد الكريم الامام الكبير الحافظ صاحب بن ابي حاتم توفى سنة اربعة وستين ومئتين ومحمد ومحمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله سنة ستين وخمسين ومئتين رحمة الله عليهما جميعا

100
00:34:32.500 --> 00:34:51.750
هذا الحديث الصوم فيه انه معلول وضعيف وفيه انه مسحة اعلى الخف يسوى ان المحفوظ عنه رضي الله عنه انه مسح اعلى الخف عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رجاء من حي وهو فلسطيني وهو امام

101
00:34:52.100 --> 00:35:15.000
كبير رحمه الله كاتب مغيرة واهل العلم بينوا كما جاء عن ابن مبارك ثبت عنه ان رجاء ابن حيوان لم يسمعه منيرة انما قال حدثت عن كاتب المغيرة بينهما  وهذا يعل الخبر. ولهذا عله العلماء

102
00:35:15.250 --> 00:35:38.650
واطبقوا على اعلاله بهذا وان الصواب ان الخبر معلول ان الخبراء معلول آآ ولا يصح وان الصواب ومسح ظاهر الخف وايضا كذلك يقال ان الصواب هو الاطلاق في المسح  وسواء مسح خطوطا

103
00:35:38.750 --> 00:35:58.500
او مسح جميع ظهر الخوف اه لان الروايتين يتقدم الاشارة الى حديث جابر حديث المغيرة في المسح خطوطا لم يثبتا لم يثبتا فلهذا هما دالتان على بعض معنى الاطلاق. دالتان على بعض معناه الاطلاق

104
00:35:58.550 --> 00:36:21.350
لان الحديث المطلق في هذا تشمل هذه الصورة الدالة على انه آآ يعني يجوز خطوطا وكذلك ربما تدل المسح لجميع ظاهر القدم يمسح جميع ظهر القدم اه يد على جميع ظاهر القدم. وكذلك ايضا لو مسح خطوطا

105
00:36:21.450 --> 00:36:44.950
لما تقدم من ان انطلاق النصر يدل على هذه الصورة بعموم بعمومها وان لم تدل عليه بخصوصها يعني بالنص على انه خطوط هذه رحمه الله في هذا وهناك مسائل لعلي اختم بهذا الدرس مسائل

106
00:36:45.150 --> 00:37:05.150
تتعلق بهذا الباب تقدم بعضها منها مسألة الاولى في هذا الباب  وهي حكم المسح على الخف الذي دون الكعب. هنا مسائل قد تقع وهي بعض الخفاف حكم المسح ان الخوف

107
00:37:05.200 --> 00:37:24.900
هذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون خفا قصيرا خفا قصيرا الصورة الثانية وللمسألة الثانية يكون خفا مخرقا وهما نوعان في الحقيقة من الخفاف الخف الاول ليس خفا مخرقا وان كان بعضهم

108
00:37:24.950 --> 00:37:45.900
جعل الخف القصير في معنى الخف والزم من قال بجواز المسح الخف المخرق الذي ينكشف بعض العضو منه ان يلزمه ان ان يجعل ان يجعل صورة الخف القصير منها. الصواب انهما نوعان وانهما خفان

109
00:37:46.100 --> 00:38:02.000
وذلك ان الخف القصير اذا كان دون الكعبين الكعبين وهذا الخف عامة اهل العلم على انه لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه الان منهم من حكى الاجماع في هذا

110
00:38:03.100 --> 00:38:23.450
وهنالك قول معروف عن ابن حزم رحمه الله وكذلك ونسبه الاوزاعي وذكر الصاحب المغني والشرح الى الاوزاعي رحمه الله دواجن مسح على الخف القصير القصيرة وهي كثيرة في هذا الزمن وانا رأيت بعض الناس يلبسها ويمسح عليها ويحتج

111
00:38:23.600 --> 00:38:43.150
بان هذا القول قول شيخ الاسلام رحمه الله وان ظاهر اطلاق النصوص يدل على لا تقييد بهذا. وهذا القول عند النظر والتأمل ضعيف بالنسبة الى شيخ الاسلام موضع نظر بنسبته على سبيل جزم شيخ الاسلام

112
00:38:43.200 --> 00:39:06.300
صحيح ان صاحب الانصاف المرداوي نسبه اليه صاحب وصاحب الفروع نسبه اليه لكن لم يذكروا عبارته رحمه الله وهذا قد احيانا في بعض العبارات ربما تكون قوة الكلام التي قوة كلامه مثلا من جهات المسح على الخفاف مهما كانت

113
00:39:06.400 --> 00:39:26.450
يدخلونها في عموم كلامه يمكن الا ان يكونوا اطلعوا على شيء خاص. لكن كلامه الصريح الواضح في الفتاوى المشهورة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله رحمة الله عليهما اه هذه

114
00:39:26.600 --> 00:39:47.100
وكذلك في الفتاوى الكبرى قال رحمه الله انه لا يجوز او قال لا يصح المسح عليه باتفاق المسلمين وهذه كتبه متأخرة يعني كنت متأخرة وهذه كتب ليكون فيها اختياراته خلاف ما يذكره مثلا في شرح العمدة

115
00:39:48.550 --> 00:40:11.950
اه فهذا صريح منه خاصة حين ذكر اتفاق المسلمين. ثم علل معلل هذا الكلام وهذا هو الموافق لمعنى وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد الخفين فليلبس الخف فلبس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفلهم

116
00:40:11.950 --> 00:40:30.600
هذا في حق المحرم معناها عن لبس الخفاف على من لم يجد نعلي هل يلبس الخفين وليقطعهما يعني حتى يكون علينا وهذي معلومة انه نسخ معلوم النسخ في حديث ابن عباس وانه اذن بعد ذلك في لبس خيفة لكن الكلام

117
00:40:30.650 --> 00:40:54.600
لانه عليه الصلاة والسلام جعل الخف المقطوع كالنعل خف المقطوع وجوز للمحرم ان يلبس الخف المقطوع دون الخف الذي يستر كعبه. فدل على افتراقهما وهذا دليل على انه لا يصح قياس الخف المقطوع الذي دون الكعبين على الخف

118
00:40:55.150 --> 00:41:18.950
الذي فوق الذي يغطي الكعبين وان هذا لا يدخل في مسمى الخفاف ولا يدخل في عموم النصوص. ولهذا قال فليقطعهما يعني جعله كالنعلين جعله  وذلك ان الكعبين داخلان في الغسل بالاجماع داخلان في الغسل الاجماعي الا

119
00:41:19.000 --> 00:41:44.600
شذوذ واقوال لا تصح غسل القدمين بالاجماع اما اما الخف المخرقة هذي مسألة اخرى  تأتي ان شاء الله ولهذا الخف الذي يكون قصيرا ولها اسماء يسمونها باسماء فانه يظهر لا يجوز المسح عليه. لا يجوز

120
00:41:44.650 --> 00:41:59.700
المسح عليه حتى يلبس فوقه خفا اخر اذا لبس الجميع على طهارة ولبس فوق اخر لا بأس هذا لا اشكال هذا في لبس خف على خف او جورب على جورب

121
00:42:01.400 --> 00:42:17.750
من نظر في الاحاديث الواردة في هذا الباب انه جعله كالنعل يجزم بانه لا يصح المسح عليه هو ان كلام شيخ الاسلام رحمه الله انما هو في خف المخرق المخرق هذا شيء اخر

122
00:42:17.800 --> 00:42:35.250
وذلك ان المقطوع القصير يكون في الساق واذا كان نازل حتى ينزل عن الكعبين هذا لا يسمى خفا اما اذا كان خفا ساترا في الاصل ساتر للكعبين ربما يكون في خروق

123
00:42:35.300 --> 00:42:48.950
يكون في شقوق فهذه هي المسألة الثانية وهي حكم لبس الخف المخرق او حكم المسح على الخف المخرب هادي ماشي راه فيها خلاف. مذهب احمد والشافعي المشهور عنهما انه لا يجوز المسح على الخف

124
00:42:49.200 --> 00:43:08.150
بل فيه ثلاثة اقوال لا يجوز المسح الخف المخرق مطلقا ولو كان الخلق يسيرا جدا. بل قال بعضهم لو بان منه مثل خرم الابرة والقول الثاني انه يجوز المسح على الخف المخرق واذا كانت خروقه يسيرة

125
00:43:08.950 --> 00:43:28.500
هذا قول مالك وابي حنيفة القول الثالث هو جواز الخف على جواز المسح على الخف ولو كان مخرغا خروقا واسعة ما دام يعلق بالقدم ولو تخرق اكثرهم تخرج اكثر وهذا قول

126
00:43:28.800 --> 00:43:44.950
وهذا قول ابن حزم. وهذا قول ابن حزم والاظهر والله اعلم هو القول الوسط في هذه المسألة. وانه اذا كان الخف فيه خروق يسيرة شقوق يسيرة جاز المسح عليه اما اذا كانت خروقه كبيرة

127
00:43:45.450 --> 00:44:07.100
وكثيرة هذا لا يمسى عليه لا يمسح عليه الا موضع الحاجة والضرورة في هذه الحلقة يقال لو كان انسان ما عنده الا هذا احتاج اليه هذه مسألة اخرى ايضا تتعلق بانه قد يجوز له المسح ولو على ولو زيادة على ثلاثة ايام احيانا في حق المسافر مثلا

128
00:44:07.250 --> 00:44:27.000
لكن هذه مسألة اخرى وهي ما اذا كان الخف مخرقا خروقا كثيرا وذلك ان الخف الذي تكون خروقه يسيرة هذا قد لا يخلو من الخف لا يخلو من الخوف وان

129
00:44:27.050 --> 00:44:46.100
هذا الخوف به العادة لا يرقع الخروق اليسيرة لا تترك خاصة في الجلود. لانه يشق ولا يمكن رفعها. لا يمكن رقعها هذا هو ولان الخروق اليسيرة يعفى عنها لانه اذا كان يعفى عن النجاسة اليسير على اختلاف في النجاسات

130
00:44:46.250 --> 00:45:04.950
وفي هذا الباب وهو ما يكون اه في باب المشي الذي هو في الاصل رخصة من باب اولى انه يعفى عنه ثم ايضا ان هذا هو ظاهر حال الصحابة في مسألة الخفاف لتكون على هذا الوجه. اما اذا كانت ان كانت خفاف فيها

131
00:45:04.950 --> 00:45:23.000
كبيرة وكثيرة في الغالب انه لا ينتفع بها انه لا ينتفع بها ولا يستفاد منها ومع المشي عليها لا تثبت ما دامت بل لا لا تحصل الفائدة ولا النفع لان ازمة تكون بالتالفة

132
00:45:23.050 --> 00:45:47.500
ولهذا كان قول الوسط هو هذا هو هذا القول في هذه المسألة  المسألة الثالثة تقدمت اشارة اليها وهي مران اليد على الخف وانها تكون بوضع اليد على ظاهر القدم من اول اصابع الى اصل الساق

133
00:45:48.100 --> 00:46:09.700
وله ان يمرها على يد الخطوط كما تقدم آآ المسألة الرابعة في هذا الباب هو هل يجوز بعد طهارة التيمم فلو كان انسان مريظ مثلا او كان عادم للماء فتيمم ثم وجد الماء فتيمم

134
00:46:10.500 --> 00:46:31.000
وهو لابس الخفاف ثم وجد الماء. فالواجب عليه ان يتقي الله وان يمسه بشرته ان يوسع مباشرة فهل يجوز له  على هذين الخفين الذي اللذين لبسهما على طهارة تيمم جمهور العلماء على انه لا يجوز

135
00:46:31.950 --> 00:47:00.100
لان هذا رخصة ومنهم من علل بتعليل عليل ضعيف وهو ان التيمم مبيح لا رافع لكن هذا قول ضعيف. الصواب ان التيمم رافع للحدث ورافع للحدث فقالوا انه ليس رافع الحدث. والاقوى في مثل هذا ان هو قولهم هو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام دعهما كما تقدم

136
00:47:00.100 --> 00:47:22.800
الاخبار دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين  آآ وفي رواية ابي داوود وهما طاهرتان وهي رواية كشميهني ايضا وهما طاهرتان في البخاري وهما ظاهرون في اللفظ ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان الخفين القدمين وهما طائرتان عند ابي داوود

137
00:47:23.600 --> 00:47:49.500
هذا جاء نصا في باب في مسألة ادخال القدمين وقالوا ان هذا شرط  لا يمكن ان يصح المشروط الا بشرطه وشرطها هو ان يدخلها طاهرة ولا شك ان ادخالها الطعام يكون بغسلها. والتيمم لا لا تعلق للغسل فيه

138
00:47:49.550 --> 00:48:07.650
لا تعلق للغسل فيه لكن من خالف قالوا انه عليه الصلاة والسلام اجابي هذا لمناسبة السؤال والواقع لانه اه سأله قال فاهويت لانزع خفيه تقدم ليت ابي داود فهويت لانج خفيه

139
00:48:08.050 --> 00:48:25.500
انا نسيت يا رسول الله قال بل انت نسيت الحديث تقدم لسنده ضعيف لكن هذا هذا الجواب في هذه الحالة وهذا لا ينفي ان يكون التيمم ايضا داخل كما قال ابن حزم لانه

140
00:48:25.800 --> 00:48:46.450
اه لانه في الحقيقة ادخل القدمين الخفين وهما لانه متطهر لان القدمين والبدن كله في حكم الطهارة حكم الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل التيمم في حكم الوضوء. وانه طهور المسلم. ولو لم يجد الماء عشر سنين. وفي لفظ

141
00:48:46.450 --> 00:49:06.550
وضوء المسلم  اه فلهذا قالوا انه طهارة ووضوء ويحل محل الوضوء وهو رافع على الصحيح فهذا القول يعني في قوة ولهذا فرق الشافعي رحمه الله وجوزوا المشي اذا كان تيممه

142
00:49:06.700 --> 00:49:20.900
لاجل عدم القدرة على الماء اما اذا كان لعالين اللي اجد عدم القدرة على الاستحمام اما اذا كان اللي فاقد الماء فلا وهذا التفريق فيه نظر. هذا التفريق لا دليل عليه وان عللوا

143
00:49:20.950 --> 00:49:38.100
الصواب ان مثل هذا التفريق لو كان فرقا صحيحا لكانت التفصيل يأتي من الشارع في مثل هذا المقام العظيم في مقام في هذا الباب الذي يخفى فمثل هذا التفصيل لا يكفي في ميدان التصحيح يحتاج الى دليل

144
00:49:39.150 --> 00:50:01.700
والمعاني تذكر بهذا الباب لا تصح لا تصح لان هذا الباب مبني على السعة وعلى الرحمة لابد ان تكون المعاني فيه واضحة ولهذا القول به قول قوي لكن الاحوط المسلم هو البراءة في مثل هذا الباب والاخذ باليقين

145
00:50:01.800 --> 00:50:29.900
وهو انه لا يمسح على طهارة الواجب هو نزع الخفين وان طهارتهما بطهارات الماء المسألة الخامسة حكم المسح على جلود السباع حكم المسح على جلود السباع نعلم ان هذه المسألة مسألة جلود السباع

146
00:50:30.050 --> 00:50:58.850
مبنية على مسألة الطهارة بالدباغ الطهارة وهذه المسألة فيها خلاف كثير لاهل العلم عن الدماغ يطهر الجلود مطلقا من اهل العلم من قال انه يطهر الدماغ الجلود مطلقا حتى جلود الخنازير وهو قول داوود ابن علي الظاهري وابو يوسف

147
00:50:59.050 --> 00:51:18.350
وابو يوسف صاحب ابي حنيفة ومن اهل العلم وهو قول ابي حنيفة يطهر جلود الشباع جميع السباع الا الخنازير. حتى الكلاب هذا قول ابي حنيفة هذا قول ابي حنيفة انه يطهر جميع جلود السباع حتى

148
00:51:18.500 --> 00:51:44.900
الكلاب الا الخنازير وذهب الشافعي جماعة الى انه يطهر جميع جلود السباع الا الكلب والخنزير والمشهور مذهب احمد رحمه الله ان الطهارة لجلود السباع فيها خلاف لكن هل الدباع كالذكاة او كالحياة؟ هذه المسألة فيها خلاف. هل الدباء يجعل الجلد

149
00:51:45.100 --> 00:52:06.000
كالحياة فيكون فيكون مطهرا لما كان طاهرا في حال الحياة والمذهب ان السباع ان السباع كلها نجسة حتى الحمر اللي ما ذكره خلاف ذلك في باب الحمر والبغال وعود ديباك الذكاة فيكون

150
00:52:06.100 --> 00:52:25.100
خاصة بالمأكول بالمأكول مما يؤكل مما يؤكل فلا يدخل فيه السباع الطاهرة لانها غير مأكولة لانها غير مأكولة وهذي المسألة كما تقدم مبنية على هذا والقول بطهارة جنود السباع مطلقا

151
00:52:25.200 --> 00:52:46.650
قول قوي قول قوي  بما في ذلك الكلاب حتى الخنازير عند بعض اهل العلم قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال  اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا دوغ وهذي الجملة الشرطية

152
00:52:46.750 --> 00:53:03.650
هذه رواية مسلم وابي داوود من رواية ابن وعلة السبئي عن ابن عباس عبد الرحمن هو على السبئي هذا الحديث رواه اهل السنن ابو الترمذي والنسائي وابن ماجة بلفظ اي ما ايهاب دبغى وهذا عام وهذا

153
00:53:03.650 --> 00:53:26.950
ابلغ في العون صيغة اي ابلغ في العموم في هذا الباب اجمل ايهاب دبغ فقطع  وقع للحافظ ابن حجر فيقولوا وهم فانه قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر عزا الى المسلم وقال وللاربعة اي مائها؟ والصواب ان ابا داود ان لفظه كلفظ مسلم اذا دبغ

154
00:53:26.950 --> 00:53:46.350
الايهاب فقد طهر هذا اللو مع آآ غيره من الفاظ الدالة على اطلاق الاخبار في هذا الباب يدل على القول بالطهارة بطهارة جنود السباع مطلقا لان النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع

155
00:53:46.550 --> 00:54:07.850
مر على قوم وسقوه ماء ثم قالوا انها ميتة وقال هل دبغتيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام دماغها طهورها في لفظ دماغها ذكاتها. المحفوظ دماغها طهورها كما في مسلم من حديث ابن يعلى السبأي

156
00:54:08.000 --> 00:54:33.500
وفيه انه كنا نجاور في المغرب المجوس كنا في المغرب وفي يعني عندهم مجوس والبربر. وكانوا يأكلون يعني ذبائحهم لا تحل لنا وكانت يعني وكانوا يأتوننا بالاشقية والعدم اه بالادب يسكنون يأتون بالاسقية والادم

157
00:54:33.600 --> 00:54:53.400
عموم الجلود فسألنا ابن عباس عن هذا فقال رضي الله عنه قال سألنا رسول الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغه طهوره  طهوره فجاوبنا عباس يدل على انه فهم العموم في هذا ولم يستثني شيئا مما ذكروا

158
00:54:53.450 --> 00:55:13.450
مهن انهم لا يأتون بالجلود وهم من المجوس وغيرهم من الكفار لا يتحرزون عن شيء من شيء من هذه فاطلق ولم يستثني شيئا واورد الحديث في هذا الباب ولا شك انه حين يقتل في في الدلالة الحديث ويكون من ابن عباس

159
00:55:13.450 --> 00:55:28.900
البحر رضي الله عنه جمان القرآن وخاصة هو الذي روى الحديث ثم يورده مقام الاحتجاج في هذه المسألة يدل على عمومه واطلاقه في هذا الباب. وعلى عمومه واطلاقه في هذا الباب

160
00:55:28.950 --> 00:55:52.000
ايضا ما جاء في حديث السلام او المحبق الهدى لي على خلاف ربطه بالرواية جون ابن قتادة عن سلمة ابن المحبق وفيه انه عليه مر في غزوة تبوك بامرأة وكانت آآ قدام البيت او امام البيت

161
00:55:52.050 --> 00:56:15.950
قربة فسقتنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام او اخبرت ان هذه القربة من جند ميتة قال نعم فقال دماغه دماغه يعني هذا عند احمد والنسائي وكذلك ايضا عند النساء من حديث عائشة رضي الله عنها قال دماغه

162
00:56:16.100 --> 00:56:36.950
يقول عليه الصلاة والسلام لكن اخذ بعض اهل العلم من هذا ان قوله ان الدباغ هو الذكاة يكون خاصا بالمذكى خاص بالمذكر  لكن لا شك هذا الخبر يعني فيه كلام ما يتعلق يرجع الى المتن والى السلف

163
00:56:37.050 --> 00:56:55.000
حديث او من الجو مقتادة واليوم قتادة هذا لا تثبت له صحبة والاظهر انه مجهول وحديث عائشة رضي الله عنها من طريق شريك شريك شريك فيه ضعف شريك من عبد الله النخعي

164
00:56:55.300 --> 00:57:13.650
لكن حتى لو ثبتت هذه اللفظة فان دلالتها لعموم القصة لان النبي عليه قال الذكاة نزلت دماغ منزلة الذكاة لعموم الجلود ولم يستفسر عن هذه عن هذه الميتة من اي شيء مع انه يحتمل انها تكون مذكاة

165
00:57:13.850 --> 00:57:37.750
لانه ثبت كما جاء في الحديث انهم كانوا في اولي الامر يأكلون ما دب ودرج لما قيل لرجل ماذا تأكلون قال نأكل ما دب ودرج الا ام حبيل قال فقلت ليهن ام حبين العافية ليهن ام حبين العافية يأكلون ما دبوا له فلهذا

166
00:57:37.800 --> 00:57:58.100
آآ يدل بعموم المعنى او بعموم اللفظ من جهة عدم التقييد لانه ذكاة لكل الجلد. لكل  فهذا دليل على هذه المسألة وهي عموم الاخبار في هذا الباب. لكن يرد في هذا الباب

167
00:57:58.200 --> 00:58:19.050
اشكال اخر او مسألة اخرى وهو ان الجلود هنا نوعان جلود للسباع وجلود لغير السباع اما قرود غير السبع من مأكولة اللحم فالصحيح وطهارتها مطلقا سواء كانت ميتة او كانت مذكاة. اما المذكاة طاهرة بلا اشكال

168
00:58:19.300 --> 00:58:36.800
حتى ولو لم تدبر لو لم تذبح وهي طاهرة لانها لكن اذا كانت ميتة والصحيح انه لا بد من دماغها. حديث عبد الله بن عكيم ضعيف في هذا الباب لاضطراب سنده ومتنه

169
00:58:36.950 --> 00:58:58.750
ليس دلوا به في تحريم الجلود الميتة حتى للمأكولة المقصود انه اذا كان من المأكول فهو طاهر مطلقا حين يدبغ  اما اذا كان من السباع تقدم القول بقوة طهارته لاطلاق الاخبار

170
00:58:59.200 --> 00:59:16.050
عنه عليه الصلاة والسلام واختلافها وهي كثيرة اختلاف الفاظها قصد اختلاف الفاظ الاخبار في هذا تدل على هذا المعنى اه لكن ورد في اخبار اخرى مما يدل على النهي عن جلود السباع

171
00:59:16.550 --> 00:59:43.500
لا من جهة نجاستها وان وانه عليه نهى عن الركوب على جلود النيمار نهى عن لبس جلود السباع وعن الركوب عليها نهى عن لبس جلود السباع وعن الركوب عليها هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي من رواية معاوية بن ابي سفيان

172
00:59:43.900 --> 01:00:07.200
والمقداد مقدام معدي كذب رواية بقية عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان وفيه انه عليص نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها وكذلك وهذا الخبر اقوى منه ما رواه احمد وابو داوود باسناد صحيح عن معاوية رضي الله عنه

173
01:00:07.300 --> 01:00:24.050
ان النبي عليه الصلاة نهى عن الخز والنمار. النيمار هي جلود جلد النمر جلد النمر نهى عن اه عن ركوب الخز والنمار وهذا اصح ما ورد في الباب حديث معاوية

174
01:00:24.250 --> 01:00:46.100
عن معاوية في هذا الباب ايضا حديث ابي مليح عن ابيه انه نهى عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع ان تفترش هذه رواية الترمذي. ان تفترش والترمذي صحح رسالة عن ابي المليح

175
01:00:46.250 --> 01:01:13.300
لكن يشهد له تلك الاخبار الاخرى هذه الاخبار بمجموعها اما ان تكون صحيحة او من باب الحسن لغيره خاصة حديث معاوية ومقدام في قصة طويلة عند ابي داوود والنسائي للمقدام مع معاوية رضي الله عنه وانه مخبره مقدام ان النبي عليه

176
01:01:13.300 --> 01:01:30.850
نهى عن جرود السباع النهى عن لبس جديد السباع والركوب عليها. وان معاوية قال صدقت واقره او قال نعم رضي الله عنهم جميعا والحديث الذي فيه قصة يعني مما يكون الحديث

177
01:01:30.900 --> 01:01:49.600
محفوظا اكثر من غيره. لكن العمدة على شواهده في هذا الباب ما تقدم فهذه الاخبار دلالتها من وجه اخر وهو انه عليه الصلاة نهى عن عن لبس جلود السباع وعن الركوب عليها

178
01:01:49.750 --> 01:02:07.400
هذا فيه دليلان. اولا ان النبي عليه نهى عن اللبس وعن الركوب ان تفترش لفظي نهى عن الخزي والنمار وهذا تبين اخبار اخرى الدالة على ان النهي عن الخز والنمار لان لما ذكر الخز

179
01:02:07.650 --> 01:02:23.750
دل على ان المراد اللبس ان اللبس ونحو اللبس يعني ذكر الخز واني ادل على ان مراده اللبس ونحوه ومفهومه يدل على ان ما سوى الركوب واللبس مثل لو اخذت مثلا

180
01:02:23.800 --> 01:02:45.600
يعني انية للتخزين او نحو ذلك مما يوضع فيها وتحفظ فيها الاطعمة او غيرها وتحفظ فيها الاطعمة او غيرها ومما يوضع فيها انه لا بأس من دلالة المفهوم فهو يقوي ايظا ظاهر الاخبار الاخرى الدالة على طهارة جلوسه. لان النبي ما نهى عنها مطلقا

181
01:02:45.850 --> 01:03:05.100
بل نهى عنها خصوصا وهو الركوب واللبس ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى النظر في الحكمة والمعنى وقال ابن القيم معناه رحمه الله ان النهي عنها لما يورثه من الفخر والخيلاء

182
01:03:05.150 --> 01:03:29.550
لانها تورث شيئا من هذا ولهذا نهى عنها وهذا جار في كثير مما ينهى عنه وان كان وان كان هذا النهي وان كان هذا النهي يعني يعني هذا النهي يكون بهذا انه يكون محرما يكون محرما

183
01:03:29.700 --> 01:03:49.800
اه وهذا ورد في مسائل اخرى وان كان يجوز في صور اخرى وفي حالات اخرى. كما نهى مثلا عن الحرير مثلا للرجال دون النساء مثلا عن بعض ما يلبس اذا كان كثيرا دون اذا كان قليلا مثل التابع

184
01:03:49.850 --> 01:04:07.550
اليسير فيما الذهب مثلا في اللي باش مثلا في باب اللي باس واستثنى من الفضة. فها هناك اشياء تكون محرمة ثم استثني يمينها شيء كذلك الحرير في حق الرجال في بعض ما استثني منه

185
01:04:07.900 --> 01:04:26.600
فاذا فاذا بقي المكلف على الحد الذي رخص فيه فلا بأس بذلك فهذه المسألة ما يتعلق بالمسح على جلود السباع يظهر انها من يعني هذا الباب وتقدم اشارة الى ان النهي عنها العلة فيه هو

186
01:04:26.950 --> 01:04:46.400
على قول ابن القيم رحمه الله وما تورثه في النفس من الزهو والكبر والخيلاء فعلى هذا هل يجوز المسح عليها؟ او لا يجوز المسح عليها واذا قيل لا يجوز عليها. هل تصح الصلاة فيها او لا تصح الصلاة فيها

187
01:04:46.850 --> 01:05:05.400
مثل لبسها اذا قيل انها لا يجوز ان تلبس فلو صلى فيها. اللي يظهر والله عنه مبنية على مسألة تتعلق  اه مسألة تتعلق بانفكاك المعنى مثل الصلاة في الارض المغصوبة

188
01:05:05.650 --> 01:05:23.450
والصلاة في الثوب المعصوم وهذه مسألة يعني ذكرها العلم بسطوها والذي يظهر والله اعلم فيها كما نبه العلم انه اذا انفكت جهة النهي في هذه الحالة يكون محرمة من جهة جائزة من جهة كالصلاة ثوب موصوف وبعضهم موصوف وهي صحيحة

189
01:05:23.800 --> 01:05:42.300
محرمة لانفكاك الجيف وهو لم ينهى عن الصلاة مثلا في نهي عن الصلاة مطلقا ولم ينهى مثلا وانه يعني مطلقا وعن آآ يلمس الثوب والمعصوم مطلقا  اذا لو جاء النهي خصوصا

190
01:05:42.450 --> 01:06:00.850
فكان لكان هذا الفعل باطلا لانه نهي عن لانه نهي شرعا ومن عمل عم ليس عليه امر فهو رد اللي يظهر ايضا ان المسح على الجوارب التي هي من هذا الجنس هي من لانها منهي مطلقا. سواء مسح عليها

191
01:06:00.900 --> 01:06:21.250
الى غير ذلك او لبسها وصلى فيها او لبسها ولم يصلي فيها فانه منهي مطلقا عن استعمالها انفكت جهة النهي فلم يكن النهي عن المشي عليه خصوصا ولم يكن النهي عن الصلاة فيها خصوصا

192
01:06:21.550 --> 01:06:38.000
يمكن يقال انه في هذه الحالة. وان لم يجز المسح عليها ويأثم بذلك لكن يصح يصح المسح عليه. هذا على هذا القول لكن على المذهب يقولون لا يصح لنجاستها. وانه لو مسح عليها تنجست يده

193
01:06:38.200 --> 01:06:59.900
لان الخفاف هذه هذه الخفاف جلود السباع عندهم نجسة عندهم نجسة فلا يجوز المسح عليها ولهذا المسلم يحتاط بهذا الباب وخاصة ان الامر لم يضق عليه ولله الحمد المسألة السادسة شرط الي هو الشك

194
01:07:00.100 --> 01:07:20.050
ابتداء المسح المسألة السابعة الاخيرة وهي السابعة اذا لبس جوربا فوق جورب اذا لبس جورب فوق جورب هذي مسألة تقع كثيرا وهي من لبس جوربا ثم لبس اخر. هذا له احوال

195
01:07:20.450 --> 01:07:45.650
يلبس الجورب يتوضأ ثم يلبس جوربا ثم بعديك يلبس جوربا اخر مباشرة او بعد ذلك قبل ان يحدث  هذا يجوز المسح عليه على الصحيح وخالف مالك والشافعي قالوا انه اذا اكتفى انه

196
01:07:45.750 --> 01:08:06.700
ان هذه رخصة والرخصة يختصر فيها والاصل انه لا يمسح الا على جوارب واحد وهذا قول مرجوح وذلك ان هذه الصورة متعلقة بالمسح على الجوارب سورة واحدة سورة واحدة يعني او انها صورة

197
01:08:06.850 --> 01:08:23.750
سواء كانت بجورب او كانت بجوربين لا فرق بين هذا وهذا معكم النصوص اه فلهذا في هذه الصورة لا بأس بها. الحال الثاني اذا لبس جوربا اذا توضأ ولبس جوربا

198
01:08:24.000 --> 01:08:43.850
ثم احدث ثم توضأ ثم لبس جوربا بعد آآ طهارة مسح ليست طهارة غسل الجمهور على انه لا يجوز. الجمهور قالوا لا يجوز له ان يمسح على هذا الجورب الثاني

199
01:08:44.500 --> 01:09:05.700
لان النصوص جاءت قول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ادخلتهما   امر ثاني دليل اخر قالوا الاصل وجوب الغسل واستثني بهذه الصورة هو المسح للدليل الخاص. وهذه السورة

200
01:09:06.900 --> 01:09:23.850
ليس هناك دليل واضح في دخولها في عموم النصوص. فنبقى على الاصل انه لا يجوز يعني ان يمسح على الجورب الاعلى اذا كان ادخله بعد طهارة المسح وايضا دليل ثالث في المسألة

201
01:09:24.650 --> 01:09:45.450
ان النبي عليه قال يمسح المسافر ويمسح المقيم ويلزم عليه انه على قول من قال انه ادخلها القدمين وهما طاهرتان لان هذه طهارة لانها طهارة طهارة مسح المسح وطهارة الغسل واحدة

202
01:09:45.950 --> 01:10:03.000
طهارة فهي داخلة في عمر يقال اذا كانت داخلة في عموم النصوص وانها طهارة مسح كطهارة قسم يلزم عليه انه اذا ادخل القدمين او القدمين وعليهما جوربان بعد طهارة المسح

203
01:10:03.300 --> 01:10:20.500
يجب عليه انه يمسح بعد هذا الادخال ثلاث ايام اذا كان مسافر ويوم وليلة اذا كان مقيم ولو كان قد مضى عليه في حال السفر يومان ثلاث ايام جديدة غير يومي لانه

204
01:10:21.450 --> 01:10:43.800
ادخلهم وطائرته وعلى هذا يلزم عليه الا تنتهي اذا كلما او كل ما انتهت مدة او قرب انتهاء مدة المسح يتوضأ ويمسح ثم يدخل خفا اخر وتمتد لا قائل به بل لا يجوز عند اهل العلم بلا خلاف

205
01:10:44.250 --> 01:11:05.250
ان يزيد على المسح الاول. فيدل على انه تابع واذا كان تابعا له في المسح فليكن تابعا له في وجوب الطهارة بغسل القدمين بالماء غسل قدمين بالماء هذا هو آآ الاظهر في هذه المسألة وان كان هناك قوي عند

206
01:11:05.600 --> 01:11:29.750
عند الشافعية ذكره النوي عن بعض علماء الشافعية اليه واختاره وهو جواز المسح على الجورب بعد طهارة المسح. لكن يتمم المسح الاول فلو ادخل الانسان الجور قدمه الجورب الثاني بعد مضي مثلا نصف يوم اثنا عشر ساعة

207
01:11:30.050 --> 01:11:52.000
وادخلها ويمسح على هذا الجواب الثاني يمسح على الاعلى يمشع عليه ثنتي عشرة ساعة يتم المسح الاول هذا لا شك فيه نظر كما تقدم من جهة المعنى ولهذا الاظهر والارجح هو قول الجمهور

208
01:11:52.700 --> 01:12:20.300
الصورة الثالثة هو ان  يتوضأ ويغسل القدمين ويغسل القدمين ثم يلبس جوربا ثم يحدث ثم يحدث ثم يلبس جوربا قبل الوضوء والمسح هذا لا اشكال او لا خلاف انه لا يصح المسح

209
01:12:20.400 --> 01:12:42.700
عليه على هذه الصورة لانه لا يدخل الاخبار لا في طهارة الغسل ولا في طهارة المسح نقف على هذا الباب على بابواب نواقض الوضوء نكمل ان شاء الله في الدرس الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع لمن صاحب منه وكرمه

210
01:12:43.100 --> 01:12:50.924
انه جواد كريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته