﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر شعبان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.050 --> 00:00:48.050
مبتدأ الدرس من حديث ابي قتادة رضي الله عنه في باب منع المحرم من اكل لحم الصيد الا اذا لم يصد لاجله ولا اعان عليه تقدم حديث في هذا الباب ثم قال رحمه الله

3
00:00:48.300 --> 00:01:02.550
وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:02.800 --> 00:01:30.400
امامنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم. عام الحديبية فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اخسف نعلي فلم يؤذنوني. فلم يؤذنوني واحب ولو اني ابصرت فالتفت فابصرت فقمت الى الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح

5
00:01:30.800 --> 00:01:45.750
قالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت وشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم فرحنا

6
00:01:45.850 --> 00:02:06.050
ورحنا وخبأت العضد معي فادركنا رسول فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء قلت نعم فناولته العمود فاكلها وهو محرم متفق عليه واللفظ للبخاري

7
00:02:06.300 --> 00:02:26.050
هذا الحديث اخرجه البخاري من طريق عثمان ابن عبد الله بموهب التيمي مولاهم عن عبد الله ابن ابي قتادة من الطبقة الثالثة في سنة خمس وتسعين للهجرة اه وليس بكثير الحديث واكثر رواية عن ابيه

8
00:02:26.350 --> 00:02:45.350
ورواية عن ابيه عند الجماعة وروى عن جابر ابن عبد الله ايضا رضي الله عنه عن ابيه وهو ابو قتادة وهذا وهذا السياق او هذا السند آآ هذا الطريق عند البخاري

9
00:02:45.450 --> 00:03:11.800
قال عثمان بن عبد الله موهب اخبرني عبد الله اخبرني ابي صرح بالتحديث في الموضعين في رواية البخاري وهذا اللفظ للبخاري هذا اللفظ للبخاري وقد اخرجاه من طرق اخرى الى ابي قتادة بالفاظ متقارب ومصنف رحمه الله

10
00:03:11.900 --> 00:03:31.750
ساق الخبر بهذا اللفظ وسيأتي لفظ اخر ايضا في تفسير لبعض الالفاظ الواردة في هذا او بيان لهذه القصة عن ابي رضي الله عنه فهذه القصة في الصحيحين من رواية عبدالله بن ابي قتادة

11
00:03:32.100 --> 00:04:00.300
وفي الصحيحين من رواية مولى مولاه نافع بن عباس ابو محمد ايضا في الصحيحين من هذا الطريق. وجاءت عنهما من طرق اخرى عن ابي قتادة رضي الله عنه وهذا الخبر في قوله عن ابي قتادة وهو الحارث بن ربعي رضي الله عنه

12
00:04:00.550 --> 00:04:21.600
فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى مسلم من حديث سلامة من اكوع رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خير فرساننا ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الاكوع رضي الله عنهم

13
00:04:22.100 --> 00:04:43.800
وكان فارسا وبشجاعا وهذا وهذا الوصف لعموم للصحابة رضي الله عنهم لكن قد يتميز احدهم بخاصلة من الخصال قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق

14
00:04:44.000 --> 00:05:00.250
اختصر فيه اول القصة القصة فيه كما في الصحيحين انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهذا ايضا بالرواية عثمان ابن عبد الله ابن موهب عنب عن عبد الله ابن ابي قتادة

15
00:05:00.350 --> 00:05:19.200
ايضا جاء في انه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه رد على من قال انه كان خارج المدينة  ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولذا لم يحرم معه ولم يخرج معه

16
00:05:19.550 --> 00:05:34.450
والصواب انه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في عام الحديبية. في عام الحديبية كما ثبت في الصحيحين وجاء في رواية في البخاري انه انه النبي عليه الصلاة والسلام خرج حاجا

17
00:05:34.900 --> 00:05:54.500
بعض الشراح اه او بعض من استخرج عن البخاري كالاسمان او او الاسماعيلي قال ان هذا غلط حين آآ والصواب انه خرج معتمرا وهذا وجهه العلماء والشروح كالحوم الحجر فقالوا ليس بغلط

18
00:05:54.550 --> 00:06:09.600
فالحج يعبر به عن العمرة والعمرة هي الحج الاصغر والروايات فسروا بعضها بعضا. ولغة الصحابة واسعة رضي الله عنهم وهم لا يخرجون عن مقتضى اللغة. هم ائمة اللغة رضي الله عنهم

19
00:06:11.650 --> 00:06:37.800
فابو قتادة رضي الله عنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد اختلف  آآ سببي  انه لم يحرم كما سيأتي ولهذا قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا في اثناء الطريق. هذا في اثناء الطريق وهم سائرون

20
00:06:37.900 --> 00:06:58.300
الى مكة في منزل في طريق مكة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم عام الحديبية في دلالة على انه يجوز التفرق للحاجة قول المصلحة

21
00:06:58.800 --> 00:07:19.150
في الجيش والجماعة والا فالاصل الاجتماع وعدم التفرق وان يكونوا في مكان واحد وخصوصا اذا كان لهم اعداء ويخشون من عدو وهذا كما ومعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

22
00:07:19.400 --> 00:07:43.350
هناك اعداء  لدعوته عليه الصلاة والسلام ورسالته ودعوته الى الاسلام فلذا جاء في الرواية انه ارسله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في الصحيحين انه انه عليه الصلاة والسلام بعث به

23
00:07:44.300 --> 00:08:07.500
الى يستبرئ الأمر لما ذكر له عدو لما ذكر له عدو عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتي ان شاء الله  ورسول الله صلى الله عليه وسلم امامنا والقوم محرمون. وانا غير محرم وانا غير محرم

24
00:08:07.700 --> 00:08:27.600
وهذا قولنا غير محرم هذا عند مسلم ويدل عليه رواية الصحيحين والقوم محرمون بل يدل على انه لم يكن محرما واختلف في سبب عدم احرامه رضي الله عنه قيل اما لانه رضي الله عنه

25
00:08:27.700 --> 00:08:53.700
امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يستبرئ امر العدو ولهذا ارسله هو وجماعة ولم يحرموا ان يكونوا محلين لانه قد يتعرضون لامر وشدة القتال له حاله فلذا لم يحرموا وقيل

26
00:08:54.100 --> 00:09:10.850
لان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسله لكي يحصل الصدقة من قوم في جهة من الجهات وكانت على جهة سيرهم في اول الامر فساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام والطريق واحد

27
00:09:10.850 --> 00:09:31.350
ثم بعد ذلك سار في طريق اخر لما وجهه اليه عليه الصلاة والسلام. وقيل وهو القول المتقدم انه لم يخرج من المدينة لم يخرج من المدينة بل لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير محرم. فلم يخرج معه من المدينة ولم يحرم معه

28
00:09:33.150 --> 00:09:54.050
وقيل لان اه لانه لم يرد الاحرام لان المواقيت لم تكن اقتت ولم يأتي الامر بذلك لكن هذه الاجوبة ضعيفة واقربها اما انه عليه الصلاة والسلام امره وهذا في الصحيحين سيأتي

29
00:09:54.500 --> 00:10:18.450
انه ايضا كما في الصحيحين من حديث آآ من حديث قتادة انهم لما كانوا عند الروحاء ذكر لهم عدو بغيقة هذا ماء لبني غيفار شرق بدر وهي بئر ذكروا انها

30
00:10:18.500 --> 00:10:49.800
البئر كانت في ذلك الوقت ذلك الوقت فذكر له عدو فامره عليه الصلاة والسلام ان اه وجماعة معه من يذهب اليهم حتى يخمدوا فتنتهم وشرهم والاظهر والله اعلم ان الاثر والله اعلم ان السبب في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام امره

31
00:10:50.050 --> 00:11:08.850
ان يذهب لتحسين الصدقة من المدينة اما العدو فانه لم يذكر لهم الا بعد ما خرجوا من المدينة ولو كان اثناء ولو كان لاجل عدو فان امر عدو لم يعلم لم يعلموا به الا بعد ايام

32
00:11:09.150 --> 00:11:27.500
لان هذا العدو ذكر لهم وهو في الروحاء كما ثبت في الصحيحين ذكروا لذكر لهم ان عدوا بغيقة اه يجمع لهم فامره النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة من اصحابه ان

33
00:11:27.650 --> 00:11:53.450
ان يذهبوا اليهم يواجهوهم وهذا بعد ذلك ولو كان الامر كذلك لاحرم مع النبي عليه الصلاة والسلام. والاظهر والله اعلم كما هو قول جماعة من اهل الشراح انه ان النبي عليه الصلاة والسلام من حين خروجه من المدينة ارسله او امره ان يحصل الصدقة من جهة معينة

34
00:11:53.450 --> 00:12:17.250
وهذا ثبت عند ابن حبان والبزار والطحاوي واسناده جيد وفي انه ارسله عليه الصلاة والسلام وسار مع النبي عليه الصلاة والسلام لان الطريق واحد ولا زال يجمعهم ثم وهم في الطريق وفي الروحاء

35
00:12:18.050 --> 00:12:35.900
عند الروحاء ذكر لهم عدو ثم بعد ذلك انهوا المهمة مع ان هذه لم يذكر هذه هذه السرية لم يذكر فيها اه تفاصيل انما ذكرت من حيث الجملة في الصحيحين

36
00:12:36.450 --> 00:13:08.850
ويمكن بالبحث والنظر يوجد لها  نقل في بعض كتب السير لكن اصلها واصل قصة ثابتة في الصحيحين  فيه انهم ذهبوا وانهوا المهمة رضي الله عنهم ثم ابو قتادة توجه لحالي للحال التي توجه رضي الله عنه لما امره به النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام

37
00:13:09.550 --> 00:13:36.750
اما اصحابه فانهم رجعوا وساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا استمر ابو ابو قتادة على حاله  جاءت في هذا قصته في في صيد هذا الحمار الوحشي قال والقوم محرمون وانا غير محرم

38
00:13:37.050 --> 00:13:55.800
عام الحديبه وهذا الحديث ادل به جمع على ان الاحرام ليس بواجب ليس بواجب الا لمن اراد وهذا الخبر لو كان لو لم يرد مثل هذه الاسباب وتكون هي الابهر لكان دليلا بينا لكن يبعد

39
00:13:56.000 --> 00:14:15.100
والله اعلم ان ابا قتادة يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحرم يخرج ولا يحرم ولا يكون هناك سبب وحين يتبين السبب فانه يعزى اليه عدم احرامه لا ان

40
00:14:15.200 --> 00:14:38.000
الاحرام لا انه يدل بي على ان الاحرام ليس بواجب اذا مر بالميقات وهذه المسألة لها دليل اخر وهذا هو الاظهر وان كان خلاف قول الجمهور فابصروا حمارا وحشيا يعني الصحابة والجماعة الذين

41
00:14:38.200 --> 00:15:04.050
معه كانوا جماعة فابصروا حمارا وحشيا. وانا مشغول اقصف نعلي. فلم يؤذنوني. رضي الله عنهم  جاء في الرواية جاء في رواية في الصحيحين انهم رضي الله عنهم جعل يضحك بعضهم الى بعض

42
00:15:04.750 --> 00:15:27.050
واحب وهو لهذا قال واحب لو اني ابصرته وهنا قال فابصروا حمارا وحشيا وجعلوا ينظرون اليه وانا مشغول اقصف بنعلي وهذه الرواية تبين الرواية الاخرى انه جعل يضحك بعضهم الى بعض

43
00:15:27.450 --> 00:15:50.650
وهذا هو الذي دعاه ينظر هم لم يضحكوا اليه ويلتفت اليه على الصحيح بل جعل يضحك بعضهم الى بعض  جاء في رواية ذكرها العذري ذكر الحافظ حجر وقال انها رواية العذر في صحيح مسلم

44
00:15:50.800 --> 00:16:14.000
انه قال فجعل بعضهم يضحك الي الي  وهذه اللفظة انكرها القاضي عياض وقال انها تصحيف والصواب انه سقط منها بعض كلمة بعض فجعل بعضهم يضحك الى بعض ليس الي بتشديد الياء

45
00:16:15.050 --> 00:16:34.600
بل يا جعل بعضهم يضحك الى بعض. واثبتها النووي قال لا يمتنع هذه رواية يبي على بعضهم يضحك الى بعض وبعضهم يضحك الي وبعضهم يضحك ويليام وقال ان ضحكهم اليه ليس اشارة الى الصيد

46
00:16:34.850 --> 00:16:57.800
وليس دلالة على الصيد فلا نكارة فيها وقال الحافظ رحمه الله ان هذا صحيح. لكن لا شك ان ضحكهم اليه ليس كضحك بعضهم الى بعض فضحكهم اليه مما يدعوه الى الاستغراب والنظر لماذا يضحكون اليه؟ هناك امر

47
00:16:58.200 --> 00:17:18.000
ويدعوه مباشرة الى الامر والنظر فهو اقرب فهو قريب الاشارة وان لم يكن قريب الى الدلالة وان لم يكن الدلالة على هذا الحمار وان لم يكن دلالة على هذا الصيد

48
00:17:18.850 --> 00:17:42.100
والاغرب والله اعلم ما ذكره القاضي عياض ايضا والحافظ حجر اشار اليه واشار الى ترجيحه وايده برواية حديث ابي سعيد الخدري المتقدمة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله لتحصيل الصدقة

49
00:17:43.000 --> 00:18:15.750
في هذا الخبر  ابصر حمارا وحشيا فلما اقبل عليهم جعاء ان رموا بابصارهم الى يعني رموا بابصارهم رضي الله عنهم الى اسفل فلم يلتفتوا اليه هذا يبين انهم لم يضحك اليه

50
00:18:16.050 --> 00:18:31.550
بل كان كما في رواية اخرى يضحك بعضهم الى بعض وهذا واضح في الروايات التي فيها انهم كرهوا آآ ابوا ان يعينوه باي شيء وهذا شيء يأتي في هذه الرواية

51
00:18:32.750 --> 00:19:01.550
التي في الصحيحين قال وانا مشغول اخشف نعلي ومعلوم انهم بمثل هذه الطرقات يحتاجون الى قصف النعل ولان  المنتعل لا يعني لا يزال الرجل راكبا ما انت عليه مدة دوام انتعاله كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه فكيف اذا كان هذا في سفر

52
00:19:03.000 --> 00:19:29.100
بل وانا مشغول اخسف نعلي فلم يؤذنوني لم يعلموه ولم يخبروه رضي الله عنهم وهم علموا ان مثل هذا لا يجوز من المحرم للمحل اما هو حلال لم يحرم ويجوز له ذلك لكن لم يعينوه باي شيء

53
00:19:30.750 --> 00:19:57.400
واحب لو اني ابصرته وهذا فيه دلالة على ان المحرم اذا احب ان الحلال يبصر الصيد ويصيده ويهدي اليهم منه ادونا واذا صاده ليكون صاده لنفسه او لجماعته المحلين ثم يهديهم وان مثل هذا لا

54
00:19:57.400 --> 00:20:23.900
في حل الصيد للمحرم فالتفتوا التفت رضي الله عنه لما انهم لم يؤذنوه التفت وفيه نبأ نباهة ابي قتادة رضي الله عنه فالتفت فابصرته وهو ابصره يعود الظمير على الحمار الذي سبق فابصروا حمارا وحشيا

55
00:20:24.400 --> 00:20:49.150
فالتفت فابصرته فقمت الى الفرس فاشرجته السرج هو وظع هو ان يهيأ ظهر الفرس بان توظع عليه بردعة او الجلد الذي يكون على ظهر الفرس ثم بعد ذلك توضع يضع عليه الشرج وهو ما يسمى بالشداد

56
00:20:49.300 --> 00:21:13.650
يشد ويربط ويكون موضع الراكب على الفرس وتحته ما يقي اه الفرس من ضرر حتى لا يتضرر بالسرج فاشرجته ثم ركبت ونسيت السوط. والروح في همة الصحابة رضي الله عنهم في الامر

57
00:21:13.700 --> 00:21:42.200
ونشاطهم ولهذا قال مباشرة فاسرجه ثم ركب ونسيت الصوت والرمح  رضي الله عنه بادر مبادرة الى هذا الصيد وكأنه رضي الله عنه لما علم انهم يحبون ان يصيده ولا شك ان مثل هذا في الغالب

58
00:21:42.400 --> 00:22:11.000
انه يبادر الى صيده يصيده الانسان مباشرة ولو لم يكن معه احد لكن وصاده صاده عموما ثم لم يقصدهم بذلك وهذا ظاهر من رواية كما سيأتي واحب لو اني ابصرته

59
00:22:12.600 --> 00:22:35.450
فالتفت فابصرته فقمت الى الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح. فقلت لهم ناولوني السوط والرمح قالوا والله لا نعينك عليه لا نعينك عليه فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم

60
00:22:35.600 --> 00:22:54.450
من التزام اوامر الشرع وحدود الشرع مع ان وفي هذه الحال شدة شدة حاجتهم الى مثل هذا امر ظاهر لكنهم رظي الله عنهم على هذه المنزلة العالية. قالوا والله لا نعينك وحاله على ذلك

61
00:22:54.750 --> 00:23:16.600
لان تكون الاعانة هذه لا تجوز الاعانة فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار. يعني اسرع اليه فعاقرته. وكان راميا رضي الله عنه فارسا ثم جئت به وقد مات

62
00:23:17.500 --> 00:23:45.150
ووقعوا فيه يأكلونه وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم في اول الامر ولهذا قال ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم شكوا في اكلهم اياه وهم لكنهم لم لم يصلوا. والله عز وجل يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

63
00:23:45.500 --> 00:24:10.100
الصيد والاصطياد وهم لم يصيدوه لم يصيدوه ولهذا حل لهم ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم ورحنا يعني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبأت العضد معي

64
00:24:10.450 --> 00:24:32.000
يعني خبأ شيئا من اطيب لحمه وفيه تخصيص الكبير بمثل هذا ولهذا خبأ رضي الله عنه عضد معه حتى يهديه للنبي عليه الصلاة والسلام فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:24:32.100 --> 00:24:56.150
فسألناه عن ذلك في سؤال عن العلم وفيه الاجتهاد الصحابة اجتهدوا رضي الله عنهم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا واقع في قصص كثيرة مع ان النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالبعيد عنهم لكنهم هم عندهم علم في المسألة فلهذا امتنعوا من اعانته

66
00:24:56.800 --> 00:25:14.350
ويدل عليه انه احب ان يصيده ما يدل على انهم استندوا الى علم ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قررهم على فعلهم لكن حصل عنده شك وان لو كان متيقنين ثم حصل عندهم شك

67
00:25:14.950 --> 00:25:36.700
فكان حالهم الاول هو هو الصحيح والصواب كما قررهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك في دلالة على ان الحجة لذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وان هي المرجع

68
00:25:37.050 --> 00:26:04.600
وان هي التي تتحاكم اليها لا يتحاكم الى الاراء مهما كان اصحاب هذه الاراء فحكمه الى الله فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء هذا السؤال من اعظم التقرير

69
00:26:05.950 --> 00:26:29.600
مع القول بذلك مع انه يعني هو عليه الصلاة والسلام قال هل معكم منه شيء تطييبا لنفوسهم وتطييبا لقلوبهم. وهذا يقع منه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يطيب قلوب اصحابه. بالقول وبالفعل

70
00:26:30.300 --> 00:26:51.600
ولذا في حجت الوداع لما حصل من الصحابة حصلوا وتوقفوا قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة تطيب قلوبهم ذلك عليه الصلاة والسلام ولهذا قال هل معكم منه شيء

71
00:26:52.500 --> 00:27:22.900
فقلت نعم تناولته العضد فاكلها وهو محرم. عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين وفي البخاري جاء في البخاري فنفذها. يعني اكل العضد عليه الصلاة والسلام متفق عليه ولفظه للبخاري مع انهم بعضهم عزا قول وانا غير محرم وعزاه الى مسلم. فينظر هل هذه اللفظة عند

72
00:27:23.000 --> 00:27:50.250
البخاري هنا قال ولفظه للبخاري وهذا الحي دلالته ظاهرة على ما بوب عليه رحمه الله ولهذا اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام وطيب نفوسهم بل وتناوله واكل عليه الصلاة والسلام وهو محرم

73
00:27:51.350 --> 00:28:16.900
ولهم ولهم يعني للبخاري ومسلم واحمد في رواية هو حلال فكلوه هو حلال فكلوه قوله هو حلال وكلوه هذه لم ارها عند البخاري انما رأيتها عند مسلم ولفظ البخاري كلوه حلال

74
00:28:18.150 --> 00:28:42.800
كلوه حلال لكنه مسلم اتم لان له مسلم لو ذكر الخبر المبتدأ والخبر ولفظ البخاري ذكر الخبر ودل السياق على المبتدأ كلوه حلال لانه قد يحذف الخبر او او المبتدع او كلاهما

75
00:28:43.050 --> 00:29:06.900
قوله كلوه حلال يعني هو حلال حلال اي هو حلال وصرح به في ولاية مسلم هو حلال فكلوه والمصنف رحمه الله اراد ان يبين ان النبي عليه الصلاة والسلام بين انه حلال

76
00:29:07.100 --> 00:29:26.150
باكله منه وبقوله صريحا هو حلال فكلوه وسؤاله ايضا في اول امر هل معكم منه شيء كل مبالغة في بيان حل هذا الصيد اللي صعده ابو قتادة رضي الله عنه

77
00:29:26.500 --> 00:29:47.750
ولمسلم هل اشار اليه انسان؟ او امره بشيء؟ قالوا لا قال فكلوه رواية رواية التي عزاها لهم قول ولهم في رواية هو حلال فكلوه. هذه الرواية من طريق صالح ابن كيسان عن ابي محمد

78
00:29:47.750 --> 00:30:02.350
نافع بن عباس مولى ابي قتادة رضي الله عنه وهذا كما تقدم من اهل الحديث جاء من طريق عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه وجا من طريق مولاه ابي محمد نافع بن عباس

79
00:30:04.050 --> 00:30:22.650
وهذي من طريق ولاية الصالح ابن   اه برواية عثمان بن عبد الله بن موهب وعثمان عبد الله موهب احيانا ينسب الى جده عثمان ابن عبد الله وقد يشتبه لكنه عثمان بن موهب

80
00:30:22.850 --> 00:30:47.600
يذكر ابوه وعثمان عثمان ابن عبد الله ابني موهب كما تقدم عثمان عبد الله بن موهب ورواية مسلم هل اشار اليه انسان او امره بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوه هذي الرواية ايضا

81
00:30:48.000 --> 00:31:08.050
اخرجها البخاري من نفس الطريق المتقدم في الصحيحين طريق عثمان ابن عبد الله ابن موهب عن عبد الله ابن ابي قتادة عن عن عبد الله ابن ابي قتادة  اخرجها من طريق عثمان

82
00:31:09.000 --> 00:31:35.750
بن عبدالله واللفظ الذي ذكره بعده اه مقارب له. ولهذا نقول البخاري وكلا الطريقين كلا اللفظين من طريق من هذا الطريق عندهم في الصحيحين وهما متقاربان لكن كأنه ميز بين اللفظين

83
00:31:36.550 --> 00:31:59.500
اللفظين اه في اللفظ الاول قالوا هل منكم احد امره ان وللبخاري قال هل منكم احد امره ان يحمل عليها؟ او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها فكلوا ما بقي من لحمها

84
00:31:59.950 --> 00:32:18.750
الرواية الامام مسلم هل اشار الي انسان او امره بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوه  اه كانه ميز بين اللفظين لان رواية البخاري الثانية هل احد منكم امر ان يحمل عليها

85
00:32:18.800 --> 00:32:48.650
او اشار اليها معناهما تمام انما رواية البخاري فيها زيادة. وكلا اللفظين من هذا الطريق كما تقدم وهذان اللفظان فيهما بيان ظابط تحريم الصيد وهو اذا اشار الى الصيد قال للمحرم

86
00:32:49.200 --> 00:33:18.400
باصبعه يشير به مثلا فالتفت الحنان فرأى صيدا او امره قال هذا صيد ها هنا رصيده لنا او نحو ذلك مثلا او اعانه بسلاح يصيد به مثلا المقصود ان اي اعانة

87
00:33:19.400 --> 00:33:45.600
هي سبب في تحريمه على المحرم وانه لا يجوز اه اكله منه انه لا ولهذا ذهب  الامام احمد رحمه الله في المشهور عنه وكذلك عند اهل الكوفة انه اذا اعان المحرم

88
00:33:45.800 --> 00:34:10.100
الحلال حتى صاده بسبب اعانته ان عليه الجزاء. على المحرم ولو لم يصده وقال مالك والشافعي لا شيء عليه لانه لم يباشر ولم يصد   وهذا القول قالوا انا عليه جزاء

89
00:34:10.300 --> 00:34:30.700
لان النبي عليه الصلاة والسلام نزل اشارتهم ما يقرب من منزلة صيده لانه اذا صعد يحرم كما انه اذا اذا اذا اشار اليه يحرم كذلك اذا صاده يحرم فكان المعنى

90
00:34:31.500 --> 00:34:54.850
ان يستوي في الحكم ومعلوم انه اذا صاده وباشر صيده وجب عليه ان يذهب الى خلاف. كذلك اذا اشار او امر او دله عليه ونحو ذلك  ولهذا قال او امره بشيء هنا مسلم امره ان يحمل عليها

91
00:34:55.800 --> 00:35:14.050
فسرت رواية البخاري رواية مسلم امر يحمل امره ان يحمل على هذا الصيد وان يصيده له ولهذا في رواية البخاري جاد قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. فكلوه

92
00:35:15.250 --> 00:35:39.850
فبينت رواية البخاري رواية مسلم فكلوه ليس المعنى فكلوه هذا الحمار وحشي لانهم قد اكلوا منه ان ما بقي منه شيء وشكوا فتوقفوا عن الاكل رضي الله عنهم  ولهذا قال فكلوا ما بقي من لحمها. فكأن رواية البخاري

93
00:35:40.050 --> 00:35:57.000
تشرح رواية مسلم لان رواية مسلم هل امره بشيء؟ رواية البخاري امره ان يحمل عليها رواية مسلم فكلوه. رواية البخاري فكلوا ما بقي من لحمها وهذا اوضح لانه قد اكلوا منه

94
00:35:57.200 --> 00:36:18.050
وكما قال ابو قتادة رضي الله عنه انه قال فوقعوا فيه يأكلونه ثم بعد ذلك شكوا في اكلهم اياه وهم حرم فذهبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن مسألة فافتاهم بان يأكلوا ما بقي

95
00:36:18.350 --> 00:36:42.350
وانه حلال قال رحمه الله وعن ابي قتادة رضي الله عنه وبقى تتقدم انه الحادث ابن السلمي رضي الله عنه بفتحات توفي سنة اربعة وخمسين على الصحيح اللي صححه الائمة

96
00:36:42.700 --> 00:37:00.450
ابن القيم رحمه الله  آآ تهذيب السنن ذكر الادلة البينة على انه تأخرت وفاته في باب اه صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في احد الاحاديث حديث ابي حميدة او غيره

97
00:37:00.500 --> 00:37:17.850
ولان فيهم قال انه ذكر الحديث في عشرة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ابو قتادة رضي الله عنه يستمعون صفة الصلاة منه وبين ان الصواب انه تأخرت وفاة سنة اربعة وخمسين

98
00:37:18.300 --> 00:37:35.000
سنة سبعة وثلاثين لكن رجحوا انها اربعة وخمسين وكذلك الحافظ من حجر قال لما ذكر انه قيل سبع اربعة وخمسون او سبعة وثلاثون قالوا والاول اصح واشهر. الاول اصح وهو سنة اربع

99
00:37:35.050 --> 00:38:02.950
سنة اربع وخمسين  قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فاحرم اصحابي احرم اصحابي ولم احرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته. فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:38:03.100 --> 00:38:26.750
وذكرت اني لم اكن احرمت واني انما اصطدته لك فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فاكلوا ولم يأكل منه حين اخبرته اني اصطدته له رواه احمد وابن ماجة باسناد جيد

101
00:38:27.000 --> 00:38:58.650
قال ابو بكر النيسابوري قوله اني اصطدت له اصطدته لك وانه لم يأكل لا اعلم احدا قاله في هذا الحديث  غير معمر غير معمر  هذا الحديث  ساقه رحمه الله وذكر علته وهو من طريق معمر

102
00:38:59.500 --> 00:39:15.900
ابن راشد عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه وهذا الحديث كما قال ابو بكر بن زياد النيسابوري رحمه الله

103
00:39:15.950 --> 00:39:38.350
ابو بكر الله محمد بن زياد النيسابوري امام حافظ كبير وهو من شيوخ الدارقطني وكان الامام الدارقطني يجله وكانت وفاة وفاة سنة اربعة وعشرين وثلاث مائة كانت وفاته سنة ثلاث اربع وعشرين

104
00:39:38.700 --> 00:40:00.150
وثلاث مئة وكان من اعلم الناس بزيادات المتون كما يقوله الدار قطني رحمه الله ولا شك ان معرفة زيانات المتون من اهم المهمات لطالب العلم يعني يترتب عليها احكام بترجيح الاقوال وثبوت الاخبار

105
00:40:00.450 --> 00:40:23.950
معرفة الزيادات سواء زيادات على الصحيحين في السنن او الزيادات لتكون لاحد الصحيحين على الاخر والنظر في هذه الزيادة  حالها هل هي موافقة او مخالفة المقصود للزيارات لاحكام كثيرة والزيادات

106
00:40:24.450 --> 00:40:52.050
تنقسم الى خمسة اقسام زيادات صحيحة جزما وزيادات صحيحة ظنا وزيادات ضعيفة جزما وزيادات ضعيفة ظنا وزيادات موظوع تردد يعني خمسة تنقسم الى خمسة اقسام وهذا التحقيق ذكره في نصب الراية في نصب الراية

107
00:40:52.200 --> 00:41:08.700
في كتاب الطهارة على احاديث التيمم الاحاديث وجعلت تربتها لنا طهور. وذكر امثلة وفي امثلة معروفة على هذه الاقسام لكن الشاهد ان الامام ابو بكر رحمه الله عل هذا الخبر

108
00:41:09.150 --> 00:41:28.600
الحديث معروف من رواية يحيى ابن ابي كثير وهو عنه اصحابه  بغير هذا اللفظ وكذلك ايظا اصحاب عبد الله ابن ابي قتادة يحيى ابن ابي كثير وغيره لم يروه بهذا اللفظ

109
00:41:28.950 --> 00:41:49.000
وكذلك ايضا جاء من غير رواية عبد الله بن قتادة مثل متقدم نافع بن عباس مولى ابي قتادة ايضا لم يذكره بهذه الرواية فهذه اللفظة مخالفة لما في الصحيحين ولهذا الصواب انها

110
00:41:49.600 --> 00:42:09.450
من كرة ومع مروين كان ثقة لكن الثقة لا يسلم من خطأ ومعمر لها اغلاط ذكرها العلماء او او احصى العلماء اغلاط عليه فكيف اذا كانت هذه الاغلاط في خبر خاص دل دلة الروايات

111
00:42:09.750 --> 00:42:33.950
والطرق على ان الخبر محفوظ عن ابي قتادة رضي الله عنه بانه آآ لم يذكر فيه قوله اني اصطدته لك يا رسول الله ولهذا بعضهم يحتج بانه بهذا على انه اذا اصيب من اجله لا بأس

112
00:42:34.450 --> 00:42:57.900
تقدم الاشارة الى هذا القول وانه قول الكوفة وان الصواب قول الجمهور وان وسط بين القولين في هذه المسألة  قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية. وهذا كما تقدم هو في زمن الحديبية الصحيحين. فاحرم اصحابي ولم احرم

113
00:42:59.300 --> 00:43:18.150
والسبب كما تقدم انه بعثه لتحصيل الصدقة عليه الصلاة والسلام. فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته وذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت اني لم اكن احرمت وهذي ايضا هذي اللفظة ايضا فيها خرابة

114
00:43:18.200 --> 00:43:39.200
لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم حاله وهو الذي امره الذي امره يقول وذكرت اني لم اكن احرمت وان كان يحتمل انه ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يأتي بالصدقة فاذا

115
00:43:39.400 --> 00:44:05.600
اه فرغ من المهم وتيسر او يحرم فانه يحرم وانه اصطاده قبل ان يفرغ مهمة لكن هذا في تكلفه نظر وذكرت اني لم اكن احرمت واني انما اصطدته لك هذي اللفة هي اللفظة المنكرة ولم يأتي في شيء من هذا

116
00:44:06.250 --> 00:44:25.700
بل رواية الصحيحين تدل على خلاف ذلك لانهم للنبي لهم لم يكن معهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا احب لو اني ابصرته حبوا لو اني ابصرت فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فاكلوا

117
00:44:25.950 --> 00:44:45.250
ولم يأكل منه. هذا ايضا لفظ اخر منكر. فالثابت في الصحيحين النبي اكل منه ما تقدم حين اخبرت اني اصطدته له رواه احمد وابن ماجه باسناد جيد. المصنف رحمه الله كأنه اشار في قوله

118
00:44:45.550 --> 00:45:05.150
الى ظهر السند هو لا شك ظاهر السند سنة جيد المصنف رحمه الله المجد يظهر والله اعلم ان قوله باسناد جيد ليس تصحيحا للخبر لكن اشارة الى امر وان الخبر قد يكون اسناده جيد لكن اللفظة من كرة

119
00:45:05.400 --> 00:45:31.950
هذا واقع في كثير يقع في اخبار عدة يكون الشنب ظاهرة الصحة. وظاهر السلامة وليس فيه علة لكن عند النظر والتأمل يتبين ان الخبر منكر  النبي عليه الصلاة والسلام اكل منه والصحابة اكلوا منوا بل قال النبي عليه الصلاة والسلام

120
00:45:32.200 --> 00:45:55.100
كما في البخاري انما هي طعمة اطعمكموها الله سبحانه وتعالى وكذا عند مسلم ايضا فهذا ايضا خطيب اخر لنفوسهم  اخبرهم بانه حلال لهم واكل منه عليه الصلاة والسلام قال هل معكم منه شيء

121
00:45:55.350 --> 00:46:19.200
وقال هي طعمة اطعمكموها الله وهذا وهذا فيه دلالة واشارة الى انه ليس منكم تشبب في صيده لم تعينوه ولم تشيروا اليه وهذا هو وجه قوله انما طعمة اطعمكمها الله

122
00:46:19.750 --> 00:46:38.000
يعني بخصوص هذا الشيء الذي حصل لان هذه هذه الطعمة لو انكم اعنتم انتم ابا قتادة على صيدها حرمت عليكم لكن انتم ليس منكم تشبه. والا فكل ما يطعمه الانسان

123
00:46:38.450 --> 00:46:55.600
وكل ما يتناوله انسان فهو مما اطعمه الله سبحانه وتعالى فتخصيص هذا لاجل هذا المعنى وان طعمها اطعمكموها الله سبحانه وتعالى بلا تشبب منكم. هذا مثل قوله عليه الصلاة السلام

124
00:46:55.750 --> 00:47:15.500
الصحيحين من حديث ابو هريرة اذا نسي من نسي وصائم فاكل او شرب فانما اطعمه الله وسقاه. فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه الله سبحانه وتعالى يطعم هو الذي اطعم الصائم وغيره

125
00:47:16.300 --> 00:47:38.550
لكن في هذه الحال لما انه نسي ولم ينسب اليه فعل هلا ولا تشبب اطعمه الله وسقاه. كذلك ايضا في هذه الصور لم يكن منه تشبه لم يكن منهم تشبب رضي الله عنهم كما سألهم عليه الصلاة والسلام فلهذا قال اطعمكموها الله

126
00:47:39.200 --> 00:48:00.350
وهنا في هذا قال فاكلوا ولم يأكلوا منه حين اخبرته اني اصطدته له. وهذه يظهر انها من اوهام مع من رحمه الله كما تقدم ولهذا اه قال ابو بكر النيسابولي رحمه الله ان يمحاه

127
00:48:01.000 --> 00:48:24.950
قول اني اصطدته لك وانه لم يأكل منه لا اعلم احدا قاله في هذا الحديث غير معمر معمر ابن راشد رحمه الله ومعمر تكلم العلماء وذكروا رواياته التي ظبطها في اليمن وحاله لما

128
00:48:25.100 --> 00:48:47.900
خرج بعد ذلك البصرة وذكروا ايضا في رواية عن رواية عمن تكون اضبط  روايته عن قوم اضبط من روايته عن قوم اخرين رحمهم الله والا فهو امام كبير رحمه الله توفي سنة اثنتين وخمسين

129
00:48:47.900 --> 00:49:14.500
اه مئة واثنتين وخمسين للهجرة رحمه الله  قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصاد لكم. رواه الخمسة الا ابن ماجة. وهو من طريق عمرو

130
00:49:14.750 --> 00:49:34.700
ابن ابي عمرو عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهذا الخبر من هذا الطريق فيه علل اولا ان المطلب بن عبدالله بن حنطب

131
00:49:37.000 --> 00:49:55.000
متكلم فيه ثانيا انه لم يسمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الترمذي رحمه الله في جامعة عن محمد اسماعيل البخاري عبد الله بن عبد الرحمن

132
00:49:55.250 --> 00:50:17.550
الدارمي واخر ثالث لعله علي وعبدالله المديني ليس له سماع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  الان ايضا فيه عمرو نبي عمرو وان كان من حيث الجملة هو له رواية في الصحيحين لكن

133
00:50:17.800 --> 00:50:44.050
اه ربما لم يعتمد في البخاري  وهو كل ما فيه والعلة الاساسية هو انقطاعه او ارساله ما بين المطلب وجابر وايضا الحديث فيه اضطراب جاء من رواية عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه

134
00:50:44.600 --> 00:51:07.500
اضطرب فيه راويه وقد اشار الى هذه العلل ابن التركماني في على تعليقي على السنن الكبرى البيهقي وعلته الظاهرة هو دلوقتي المطلب رحمه الله لكن هذا التفصيل الذي جاء في الخبر

135
00:51:07.700 --> 00:51:30.800
اخذ به جمهور اهل العلم رحمة الله عليهم وقالوا ان صيد البر حلال حلال لكم وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصاد لكم او يصاد جاء بالالف وكان مقتضى الجادة ان يقال او يصد عطف على المجزوم

136
00:51:31.350 --> 00:51:58.350
في حذف حرف العلة او يوصد لكم لكن احيانا قد يحصل اشباع ويذكر ولا يحذف ولا مع وجود الجاسم وذكروا في هذا اشعار  معاني العرب وانه قد يقع احيانا على سبيل الاشباع

137
00:51:58.650 --> 00:52:23.200
فلا يحدث حرف العلة صيد البر لكم حلال وانتم ما لم تصيدوه او يصاد لكم او يصاد لكم وهذا التفصيل هو الذي عليه جمهور اهل العلم انه اذا اهدي له الصيد

138
00:52:24.350 --> 00:52:43.450
وهو لم يصد له فانه حلال. ما لم تصلوا فان صاده هذا حرام بلا خلاف او صيد له حرم على الصحيح وهو قول جماهير اهل العلم ولهذا قال الشافعي رحمه الله

139
00:52:43.550 --> 00:53:03.950
هذا احسن حديث بوي في هذا الباب واقيس يعني موافق للقياس والمعني ذا هم يستعملون مثل هذا لانه لان القياس هو هذا والقياس هو موافقة الشيء للشيء. وان هذا موافق

140
00:53:04.800 --> 00:53:35.700
الاخبار الاخرى من جهة المعنى   لان القياس هو اتفاق المتماثلات وافتراق المختلفات فلا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين هذا هو القياس ولهذا قال احسن حديث روي في هذا الباب واقيسه. هذا ليس من من الشافعي رحمه الله

141
00:53:36.050 --> 00:53:59.450
تحسين الحديث انما قال احسن حديث روي في هذا الباب. واقيس على هذا التفصيل المذكور في هذا الباب باب صيد الحرم وشجرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام لا يعبد شوكه

142
00:53:59.550 --> 00:54:21.850
ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته الا لمعرف. فقال العباس الا الابخر فانه لا بد لهم منه. فانه للقيون والبيوت فقال الا الارخر وهذا في الصحيحين من طريق

143
00:54:21.950 --> 00:54:42.150
مجاهد بن جبر ابو الحجاج المكي عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين ايضا من طرق اخرى وسيذكره عن ابي هريرة. وكذلك ابي شريح في الصحيحين ولم يذكره ايضا

144
00:54:43.800 --> 00:55:06.200
وفي هذا الحديث لان لما ذكر مصنف رحمه الله التحريم الصيد للمحرم ذكر تحريم صيد الحرم وشجرة وان كما يحرم الصيد على المحرم كذلك يحرم في الحرم وشجر الحرم ايضا

145
00:55:06.700 --> 00:55:29.350
قال يوم فتح مكة انها حرام لا يعرض شوكه. اي لا يقطع شوكه بو غالب شجر الحرم شوك والعلماء قالوا لا يتعرض لشجر الحرم هذا محل اتفاق لكن اختلفوا لو احتاج الى ازالة الشوك

146
00:55:30.050 --> 00:55:49.550
ذهب كاذب من العلم قالوا انه لا يتعرض للشوك للشجر ولو كان شوكا  وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق وغالب شجر الحرم من الشوك وذهب كثير من اهل العلم قالوا لو احتاج

147
00:55:50.600 --> 00:56:20.050
الى ازالة الشوك لكونه مثلا نازل في هذا الموطن ويتضرر بوجود الشوك  لا يمكن لا يستقر الا بازالته اذا كان في حج ونحو ذلك يعني المقصود انه اذا تضرر بنزوله ولا يمكن له الا ان ينزل في هذا المكان ومثل مثلا ما يكون حينما

148
00:56:20.150 --> 00:56:42.100
عمرت مكة واتسعت مثلا  نبت في داره شجر شوك ونحو ذلك. وتضرر به في داره مثلا مع الامطار ليس من الاشجار التي انبتها هو انما مما نبت فكثير من العلم

149
00:56:42.400 --> 00:57:02.900
اه قالوا لا يتعرض له وهذا قول الاحناف لا يتعرض له ولو نبت في داره مثلا عنده مثلا اه مكان  نبت في اشياء لا يتعرض لها لعموم الادلة في هذا الباب وتعظيم الحرم

150
00:57:03.000 --> 00:57:24.850
وذهب الجمهور الى انه اذا تضرر به وتأذى به مثلا. فالظرر يزال الضرر زال انما هذا في في حال الاختيار والسعة حال الاختيار والسعة اما اذا تضرر انه يزيل ما يتضرر به

151
00:57:25.050 --> 00:57:50.450
والانسان قد تذهب حرمته حين يكون منه اه صولان واعتداء فقالوا ان الشوك حين يتعدى ضرره ولا يمكن ذلك الا بازالته. ينزل منزلة الصائل ولم يعني لم يأتيه آآ مثلا لم

152
00:57:50.500 --> 00:58:10.600
يعني حين ازاله كان لي سبب ولعذر بل لضرورة في ضرورة ولهذا قالوا ينزل منزلة الصائم وكما ان صيد الحرم لو اعتدى عليه  في الحرم او في الاحرام اعتدى عليه صيد

153
00:58:10.650 --> 00:58:28.200
فدفع عن نفسه حتى قتله فان الصيد هدر ولا شيء فيه بل ان اعظم من ذلك لو اراد ان يعتدي عليه انسان ومعلوم من حرمته الادمي خصوصا المسلم لو اراد ان يعتدي عليه فيدفع عن نفسه

154
00:58:28.400 --> 00:58:42.700
ولو ادى ذلك الى قتل من من اراد ان يعتدي عليه اذا لم يمكن الا بذلك يثبته بقدر ما يمكن ويزيل ويدفع الاذى عن نفسه بقدر ما يمكن كذلك ايضا من

155
00:58:42.900 --> 00:59:01.400
تأذى بشجر او شوك فانه يزيل من هذا الشوك بقدر ما يزيل ما يذهب الظرر فاذا ذهب الظرب يترك بعد ذلك ما بقي من هذه الشجرة او من هذا الشوك

156
00:59:01.650 --> 00:59:25.250
وبقدر الامكان يحاول ان يخفف الازالة فاذا امكن مثلا اذا كان عنده مثلا ارض او عنده اه بيت وفي فنائه مثلا شوك وشجر يضره مثلا وخصوصا الحشائش اللي تنبت في الارض مثلا

157
00:59:25.300 --> 00:59:51.150
وهي تضره في هذه الحال اذا امكن ان يتوقى شرها بلا قطع وبالاحتشاش اه كان اسلم مثل ان يدفنها مثلا بتراب مثلا في هذه الحالة يكون اسلم وابرأ للذمة. فان لم يمكن الا بازالته

158
00:59:51.350 --> 01:00:09.300
بقطعه باحتجاج فلا بأس. مع ان ما كان يابسا كالميت كثير من اهل العلم يقول لا بأس بذلك لقول النبي عليه الصلاة ولا يقتل خلاه وقالوا انه ذكر الرطب ودل على ان اليابس على خلاف ذلك

159
01:00:10.450 --> 01:00:32.000
وبالجملة الاصل انه لا يعبد شوكه لا يقطع شوكه تعظيما لحرمة هذا البيت وهذا الحرم ولا يختلى خلاء ايضا وهو آآ العشب الرطب خلى يعني ولا يقطع ايضا نفسه ولا ينفر صيده

160
01:00:32.200 --> 01:00:53.750
ايضا لا ينفر هذا تعظيم امر الصيد صيد الحرم فاذا كان لا ينفر صيده فكيف بقتله فهو اعظم واعظم يكون اثما مع الظمان اذا كان عن علم وسيأتي في حديث ابن عباس

161
01:00:53.800 --> 01:01:15.000
في الذي قتل حمامة سيأتي ان شاء الله في الدرس الاتي وكيف ضمنها بشات تقدم الاشارة الى هذا وانه ذهب وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته الا لمعرف

162
01:01:15.750 --> 01:01:49.150
وانه يعرفها دائما لا تلتقط لقطته الا وهذي فيها تفصيل مسألة اللقطة وهل هو خاص مثلا  ونعم ولا تطاق معرف لمن اراد ان يلتقطها فيلتقطها للتعريف دائما فانها لا تتملك بعد

163
01:01:49.300 --> 01:02:07.850
سنة كغيرها من لغضة الحل ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الحاج كما في صحيح مسلم فقال العباس الا الادخل فانه لا بد لهم منه فانه للقيون والبيوت فقال الى الاذى

164
01:02:08.000 --> 01:02:43.200
قوله الا الاذخر روي بالنصب الا الاذخرة على انه مستثنى وهذا احد الاعرابين لانه  تاما منفي فيجوز فيه اه مراعاة التمام  ينصب ويجوز فيه الرفع رجحه بعضهم على البدنية الا

165
01:02:43.500 --> 01:03:02.000
الرفع والنصب فقال عباس الا الاذخر فانه لا بد لهم منه. وهذا قد يؤيد ما تقدم في مسألة الشوك وان الشيء الذي في حاجة مستثنى فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الا الابخر

166
01:03:03.100 --> 01:03:18.600
واستثناء عليه الصلاة والسلام لما قال عباس الا الابخر فانه لا بد لهم منه فانه للقيون والبيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القيون هو الحداد او الصائغ وانه يحتاج

167
01:03:18.850 --> 01:03:44.250
اه لذلك وكذلك في البيوت والقبور ايضا في البيوت يعني يضعونه في سقف البيت في خلل السقف  آآ يغطي ما يكون من خلل في السقف وكذلك في القبور يضعونه في الخلل الذي يكون بين اللبنات عند دفن

168
01:03:44.300 --> 01:03:58.300
الميت حبيب ابن عباس في مباحث اخرى تأتي ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

169
01:04:00.250 --> 01:04:03.000
