﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم التاسع عشر من شهر شعبان يوم الخميس لعام الف واربع مئة

2
00:00:29.050 --> 00:00:48.800
واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه  قال الامام ماجد رحمة الله علينا

3
00:00:49.050 --> 00:01:15.750
وعليه باب طواف القدوم والرمل والاضطباع  عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا خبأ ثلاثا ومشى اربعا وكان يسعى ببطن المسيل اذا طاف بين الصفا

4
00:01:15.800 --> 00:01:37.300
والمروة وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف في الحج او العمرة اول ما يقدم

5
00:01:38.150 --> 00:02:06.250
فانه يسعى ثلاثة اطواف ثلاثة اطواف بالبيت ويمشي اربعة متفق عليهن هذه روايات من طريق الاولى بل جميعها بل الاولى من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهي متفق عليها

6
00:02:06.500 --> 00:02:25.850
اما الرواية الثانية وهي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهي من افراد مسلم والرواية الثالثة متفق عليها وهي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

7
00:02:26.850 --> 00:02:48.550
والمصنف رحمه الله الامام المجد قال انه متفق عليهن. والذي يظهر والله اعلم انه احتمال انه اراد في الجملة في الجملة لان رواية رمل من رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا

8
00:02:48.800 --> 00:03:14.000
وما شاء ربعا هذا اللفظ عند مسلم لكن المعنى متفق عليه وانه عليه الصلاة والسلام اه خب ثلاثا ومشى اربعا وفي الرواية الثانية يسعى ثلاثة اطواف وهذه المطلقة في جميع الطواف

9
00:03:14.100 --> 00:03:40.750
فالمعنى انه رمل في جميع الاشواط الثلاثة الاول من الطواف الاول لكن الرواية التي ساقها هذه نص على انه استكمل الطواف من الحجر الى الحجر الرواية الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت

10
00:03:41.200 --> 00:04:08.250
الطواف الاول هذا دليل على ان هذا الطواف في الطواف الاول ويلزم منه او يفهم منه ان الطواف الذي بعده ليس فيه رمل ليس فيه رمل بصرف النظر عن هذا الطواف هل سعى بعده او لم يسعى؟ بعد هذا في الحج

11
00:04:08.650 --> 00:04:31.550
اما في العمرة اما في العمرة فان السعي يكون آآ يكون بعدها يكون بعدها اما الحج في المفرد والقارن فله ان يطوف وله ان  يؤخر السعي وان يكون بعد الطواف الثاني وهو طواف

12
00:04:32.050 --> 00:04:53.250
الافاضة وهو الطواف الافاضة  عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاهر البيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا المعنى انه يشرع في هذا الطواف

13
00:04:53.650 --> 00:05:15.700
الرمل وان هذا الطواف وطواف القدوم طواف القدوم وهذا هو الشاهد للترجمة من حديث لقوله باب طواف القدوم لانه قال الطواف الاول وهو طواف بالقدوم في حب الحاج وهو يستحب عند جماهير العلماء

14
00:05:16.150 --> 00:05:41.300
والطواف الاول في العمرة حطوه الاول ركن لانه ليس لها الا طواف. واحد ومشى اربعا ومشى اربعا بالمعنى انه يشرع الرمل في هذا الطواف وهو الطواف الاول لكن في الحج

15
00:05:41.450 --> 00:06:03.750
في الحج اذا ضعف للقدوم اذا طاف للقدوم ولم يرد السعي. هل يرمل فيه او لا يرمل فيه الجمهور على انه يشرع الرمل مطلقا سواء اراد السعي بعد طواف القدوم في الحج

16
00:06:04.250 --> 00:06:26.050
او لم يرد السعي. يعني اراد ان يؤخر السعي وذهب الشافعية قالوا اذا كان من نيته ان يسعى فانه يرمل في هذا الطواف وان كان من نيته ان لا يسعى بعده فانه لا يرمل فيه

17
00:06:26.500 --> 00:06:49.950
وذلك ان ذلك ان عندهم ان الرمل لا يشرع الا في طواف بعده سعي وقالوا ان كان سوف يؤخر السعي فيجعل طواف فيجعل الرمل في طواف في في الطواف الذي

18
00:06:50.350 --> 00:07:18.800
في طواف الافاضة. في طواف الافاضة وهذا ضعيف لانه مخالف لقوله الطواف الاول. الطواف الاول وان الرمل يكون في الطواف الاول ولان هذا هو المعنى والحكمة من مشروعية الرمل كما سيأتي

19
00:07:19.050 --> 00:07:47.800
في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه اول ما يقدم مكة فانه يرمل في هذا الطواف ثم الرمل قرين للاضطباع قرين في الاضطباع واذا  فرغ الحاج من نسكه فلم يبق عليه الا طواف الافاضة فوق التحلل التحلل الاول

20
00:07:48.300 --> 00:08:18.150
التحلل التحايل الاول وقد لبس ثيابه ولا وليس هنا اضطباع الا ان يتكلف بان يقال انه يبدي ضبعه ضبعيه يبدي ضبعيه يعني يبدي ضمعه الايمن من ثوبه وهذا القول عند النظر يتبين ضعفه. يتبين ضعفه ولو لم يكن

21
00:08:18.900 --> 00:08:38.200
في هذا الا النص في الخبر في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام خبأ الطواف الاول وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم حيث قال هذه الكلمة التي هي كالبيان

22
00:08:39.350 --> 00:09:13.500
في هذه المسألة وهو انه يكون في طواف القدوم ثلاثا الخبب نوع من المشي او المشي السريع المشي السريع فهو نوع مين انواع المشي لكنه دون العدو وفوق المشي الهين بل هو فوق بينهما

23
00:09:13.650 --> 00:09:45.800
يدل على النشاط والقوة ويحصل به هز المناكب ولهذا يجتهد في آآ فعل هذه السنة فلو انه كان في مكان فيه زحام ولم يتيسر له آآ ذلك العدو والخبب فيؤدي بعض هيئته بالحركة او بحركة الكتفين

24
00:09:46.500 --> 00:10:06.100
كما لان الشيء الذي لا يستطاع كله يؤتى بما يستطاع اذا امرتكم بمن فاتوا منه ما استطعتم وكذلك ما ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية ما لا يستطاع كله يؤتى ببعضه مما تيسر

25
00:10:06.750 --> 00:10:25.550
ما دام عنا هذا يمكن تجزؤه يمكن تجزؤه هذا يجري في كثير من العبادات يجري في كثير من يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الحديث اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا

26
00:10:25.900 --> 00:10:58.450
الخبب يكون في ثلاثة اطواف الاول والثاني والثالث ويمشي اربعا ولو انه نسي الخبب في الشوط الاول فانه يكون يعمل هذه السنة في الشوط الثاني والشوط الثالث ولا يقضي الشوط الاول في الشوط الرابع. مثلا كذلك لو

27
00:10:58.650 --> 00:11:25.050
نسي الثالث فانه آآ يعمل باهل السنة في الشوط الثالث ولو نسي الجميع سقطت هذه السنة ولا يقظيها في بقية الاشواط. بقية الاشواط لان هذه هيئة في عبادة  نقلها الى عبادة اخرى. نقلها الى اشواط الاشواط التي بعدها

28
00:11:25.100 --> 00:11:48.650
يترتب عليه تغيير هيئة الاشواط التي بعده هيئة الاشواط التي بعده ليس فيها خبب انما يشرع الخبث في الاشواط الثلاثة الاول فلو تركه في الثلاثة فاراد ان يفعله اه فيما بعدها لترتب عليه مخالفة السنة بان خبأ

29
00:11:48.750 --> 00:12:18.150
في الرابع والخامس والسادس وهيئتها ليست هيئة خبب. فهيئة في في العبادة اذا فاتت فات محلها ثم هو سنة عند جماهير العلماء  خب ثلاثا ومشى اربعا وكما تقدم يجتهد في تحصيل هذه السنة

30
00:12:18.500 --> 00:12:43.800
يحتل في تحصيل هذه السنة على كل حال فاذا كان المكان مزدحاما كان المطاف مزدحم مكان مكان مزدحم فان ابتعد عن الكعبة امكنه الخبب وان قرب منها لم يمكنه الخبب للإزدحام

31
00:12:44.150 --> 00:13:07.800
ما هو الافضل كثير من العلم يقول انه يؤدي هذه العبادة ولو ابتعد عن الكعبة وان كان القرب من الكعبة له فضل واستدلوا بقاعدة وذكروا لها ادلة وهي لها ادلة لكن ليست مضطردة على كل حال

32
00:13:08.050 --> 00:13:35.450
وهي ان العبادة المتعلقة بنفس العبادة افضل من العبادة المتعلقة بمكانها وزمانها افضل من العباد ان تعلق بمكانها وجمالها فالخدب هيئة متعلقة بنفس العبادة وهو الطواف وهو الطواف لانه متعلق بنفس العبادة

33
00:13:35.950 --> 00:14:03.200
اما القرب فهو متعلق بمكانها وهو محل الطواف وهو حول الكعبة ولهذا قال يقدم يقدم آآ الاتيان بالخبب مع البعد عن الكعبة لاجل تحسين خبب دون القرب منها مع عدم تحصين الخبب

34
00:14:03.250 --> 00:14:28.150
تحصيل  ثم النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وسنه وظاهره مشروع على كل حال ولم يأتي السنة تفصيل في مثل هذا وانه ان كان اه وانه يكون افضل او مشروع اذا كان قريب من الكعبة واذا لم يتيسر مثلا

35
00:14:28.300 --> 00:14:44.200
اهله انه بعيد  يعني معنى انه لم يأتي تفصيل في هذا لان هذا لان مثل هذا قد يقع في كل وقت. وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ربما يحصل ازدحام

36
00:14:44.350 --> 00:15:08.400
على او في على المطاف  وهذه القاعدة كما تقدم مضطردة في مسائل وبعض المسائل قد لا تضطرد لكن عمدة على الدليل في هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان

37
00:15:10.200 --> 00:15:35.350
فينهى الانسان عن ان يصلي اذا اذا حضر الطعام وظع ونظج ووظع في الحديث اذا قدم اذا وضع مع انه يترتب عليه ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها وهو جمال يتعلق بفظل

38
00:15:35.550 --> 00:16:07.800
العبادة في اول وقتها لترتع تأخيرها تأخيرها شيئا من الوقت لكن يحصل به ان اه يحصل به فوات ماء يتعلق بنفسه من هذا الطعام الذي حضر فلهذا يأكل من هذا الطعام حتى تهدأ نفسه ولتنكسر ثورة الجوع

39
00:16:07.850 --> 00:16:25.350
يقوم الى الصلاة مقبلا عليها. كما قال ابو الدرداء من فقه رجل اقباله على صلاته ثم اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته وهذا كله صونا للعبادة ليس لتقديم حقوق

40
00:16:25.750 --> 00:16:42.350
حقوق النفس او حظ النفس على على حق الله سبحانه وتعالى كما نبه ذلك ابن الجوزي رحمه الله انما صيانة لحق الله سبحانه وتعالى وهذا جاء عن الصحابة في قصة

41
00:16:42.500 --> 00:16:58.450
ابي طلحة ابي ابن كعب وجماعة رضي الله عنهم مع انس رضي الله عنه لما انه حضرت الصلاة وكان الشواء موجودا فاغلق الفرن فانكروا عليه وقالوا لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا

42
00:16:58.450 --> 00:17:21.950
وثبت عنهم رضي الله عنهم وقال  الصحابي لعله زيد ابن ارقم او عبد الله ابن ارقم عبد الله بن الارقم احد الصحابة في حديث رواه اهل السنن انه رضي الله عنه حضرت الصلاة

43
00:17:22.400 --> 00:17:43.800
اقيمت وكانوا ينتظرون يتقدم بهم او هو قام ثم قال ليتقدم احدكم ثم قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حضرت الصلاة وحضرت واراد احدكم الخلاء فليبدأ به قبل قبل ان يصلي

44
00:17:44.900 --> 00:18:12.350
قبل ان يصلي فلم يأمرهم بتأخير الصلاة ينتظر آآ بل رضي الله عنه امرهم ان يصلوا لانه معذور في هذه الحال ثم ذهب وقضى حاجته ورجع اليهم والادلة كما تقدم كثيرة في هذا لكن ليست مطردة فيما يظهر والله اعلم

45
00:18:12.550 --> 00:18:36.000
ولهذا لو ان  يعني لو ان انسان اراد  كان في الصف الاول والصف الاول مزدحم مثلا الصف الاول مزدحم فاراد ان يرجع الصف الثالث او الرابع او اخر المسجد لاجل ان

46
00:18:36.100 --> 00:18:54.800
يكون المكان متسع فيحصل له خشوع في صلاته. الاظهر والله اعلم انه يتقدم ولو كان الصف مزدحم لفضل الصف الاول ولا يتأخر مع ان التقدم للصف الاول فضيلة تتعلق بمكان العبادة

47
00:18:54.850 --> 00:19:17.700
وهو الصف الاول الصف الاول ما كان المكان الاول والخشوع فضيلة او او امر يتعلق بذات العبادة. بذات العبادة. وهذا كما تقدم يرجع الى الدليل وبعض المسائل قد يتنازعها اكثر من اصل

48
00:19:17.800 --> 00:19:35.450
قال كان اذا طاف البيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا ومشى اربعا وكان يسعى ببطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة هذا سيأتي في اه باب في صفة السعي

49
00:19:35.500 --> 00:19:54.250
وانه يشرع يعني الاسراع في في هذا المكان وفي هذا الموطن في السعي بين الاعلامين الاخضرين على كل حال وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الحجر ثلاثا ومشى اربعا. وهذي كما تقدم

50
00:19:54.350 --> 00:20:14.600
لانها عند مسلم وليست عند البخاري يعني بهذا اللفظ وهي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر و المصنف رحمه الله ساق هذه الرواية على طريقته التي فيما التي ظهرت في سرده للروايات

51
00:20:14.650 --> 00:20:39.800
انه يسوق الرواية التي تكون كالتفسير عنك البيان رواه التي قبلها والايضاح وهنا قد رمل من الحجر الى الحجر هذا صريح ونص انه استكمل الطواف انه استكمل الرمل من الحجر الى الحجر ابتداء من الركن

52
00:20:40.200 --> 00:21:06.650
حتى وصل الركن. وهو يرمل عليه الصلاة والسلام اما الاول خب ثلاثا ومشى اربعا خبث هذا ربما يحصل بان يقال خبأ في بعضه لانه سيق مساق الاثبات  ومشى اربعا لكن مقابل قوله ومشى اربعا

53
00:21:06.700 --> 00:21:26.850
قد يكون تفسير لانه ما شاء اربعا بلا اشكال مشى اربعا في جميع الشوط هذا لا اشكال فيه لقوله مشى اربعا هذا في جميع الشوط ولانه لا يمكن آآ ان يتم الطواف الا بان يستكمل

54
00:21:27.500 --> 00:21:48.350
اربعة اشواط بعد الثلاثة وكذلك قول خبث ثلاثا استكملها. لكن الرواية الثانية الصريحة بالنص انه ابتدأ من الحجر الى الحجر وايضا روى مسلم عقب هذا الحديث من رواية جعفر بن محمد

55
00:21:48.850 --> 00:22:08.500
بن علي بن حسين عن ابيه محمد بن علي بن الحسين وهذا الحديث المشهور في صحيح مسلم من روايته عن جابر بن عبدالله وقد رواه بلفظين عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله قال ان عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه

56
00:22:08.500 --> 00:22:27.900
وسلم رمل من الحجر الاسود حجر اسود نص عين ذكر الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثة اطواف ثلاثة  ثم رواها ايضا من طريق جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه

57
00:22:28.300 --> 00:22:47.800
بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة اطواف من الحجر الى الحجر  وهذا في معنى في معنى رواية ابن عمر المتقدمة عند مسلم

58
00:22:48.400 --> 00:23:13.550
وهذا في حديث جابر في حجة الوداع وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف في الحج او العمرة اول اول ما يقدم  اذا طاف الحج او العمرة

59
00:23:13.700 --> 00:23:50.400
اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة اطوال البيت ويمشي اربعة يقدموا اذا هذا الفعل كل التصاريف تحتاج يحتاج الى مراجعة يعني يختلف  يختلف بحسب  المضارع والماظي يقال  قدم يقدم او قدم يقدم اذا صار قديما

60
00:23:50.950 --> 00:24:24.300
وقدم يقدموا ويعني ان له تصاريف عدة نحتاج الى مراجعة كتب اللغة فيه لانه تارة يكون من القدم قد قدم الشيء لصار قديما   قدم يقدم قومه يقدم قومه قدم يقدم يتقدم قومه. يقال

61
00:24:24.650 --> 00:24:52.800
تقدم القوم يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار فرعون اذا تقدمهم  قدم يقدم اذا اقبل هنا مشكولة بالظم يحتاج الى مراجعة فهي قريب من هذا المعنى ومن هذه التصاريف والمعنى انه

62
00:24:53.350 --> 00:25:16.600
اول ما يصل عليه الصلاة والسلام ويقبل فانه يسعى ثلاثة قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج او العمرة اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة اطواف بالبيت. ويمشي اربعة

63
00:25:17.500 --> 00:25:37.400
ويمشي اربعة وهذا وهذه الرواية متفق عليها وهي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما الحديث وتمامه في الصحيحين

64
00:25:37.750 --> 00:26:04.600
عندهما ثم سجد سجدتين ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفاء والمروة. عليه الصلاة والسلام وتمام رواية موسى ابن عقبة وهو وهذه الرواية يسعى وهي في معنى خبأ او رمل

65
00:26:06.050 --> 00:26:31.800
قال رحمه الله وعن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا وعليه برد رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وابو داوود وقال ببرد له اخضر واحمد ولفظه لما قدم مكة

66
00:26:32.200 --> 00:26:55.400
بالبيت وهو مضطبع ببرد له حظرمي له حظرمي ومصنف رحمه الله ساقه على الروايات وفصل الروايات في هذا الباب ورواية الترمذي ورواية الترمذي وابن ابن ماجة والترمذي والترمذي اه طاف مطبعا وعليه برد

67
00:26:55.450 --> 00:27:13.900
لم يبين لون هذا البرج ولا نسبة هذا البر. دلوقتي احمد ابن ماجة ورواية الترمذي وابن رواية الترمذي وابن ماجه من طريق ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن ابيه

68
00:27:14.700 --> 00:27:34.950
بو عبد الحميد هذا هو ابن شيبة وثيقة وابن يعلى هنا هذا مبهم. هذا مبهم وفي جميع الروايات ابهم في جميع الروايات ابهم. دلوقتي ما جاء والترمذي. لكن رواية ابن ماجة والترمذي فيها زيادة بين ابن بين

69
00:27:34.950 --> 00:27:58.350
اه ابن جريج وبن يعلى ابن يعلى ابن امية هذا صحابي وهو التميمي رضي الله عنه وابنه المشهور هو صفوان معكم هو هنا لم يسمى قال عن ابن يعلى عن ابيه هذه الوجبة والترمذي

70
00:27:58.800 --> 00:28:20.550
ورواية ورواية وابو داوود قال برد له اخضر. ابو داوود قال قال بورد له اخضر ورواية ابي داوود من طريق ابن جريج عن ابن يعلى عن ابي اسقط عبد الحميد

71
00:28:20.800 --> 00:28:43.600
ابن جبير ابن شيبة وكذلك احمد روى واحمد روايته قال وهو مطبع ببرد له حظرمي. برد له حضرمي هذي رواية احمد. ولاية احمد من طريق ابن جريج عن رجل عن ابن

72
00:28:43.750 --> 00:29:07.950
يعلى عن يعلى عن رجل ويحتمل ان هذا الرجل هو عبد الحميد بن جبير ابن شيبة المتقدم عند الترميذي وابن ماجة واحمد رحمه الله رواه من طريق ابن دريج عن ابن يعلى عن ابيه كما كرواية ابي داوود. كرواية

73
00:29:08.150 --> 00:29:29.800
ابي داود الحديث مداره على هذا المبهم. وهو ابن ابي واختلف فيه منهم من صحح الخبر الترمذي رحمه الله ويحتمل والله اعلم انه بناه على انه صفوان ووثق من رجال جماعة تابعي ثقة وهو مشهور

74
00:29:30.150 --> 00:29:53.750
بالرواية عن ابيه يعلى ابن امية وبعضهم جزم بذلك لكن كثير من الحفاظ ترددوا ومنهم من نشب الجزم بذلك الى الحافظ المزي قال انه جزم بانه صفوان ابن يعلى في تهذيبه وانا راجعت كلام الميسي

75
00:29:53.900 --> 00:30:17.800
ولم يجزم بذلك بل قال في ترجمة ابن يعلى عن ابيه قال ان لم يكن صفوان فلا ادري من هو فلم يجزم بانه هو صفوان والحافظ الحجر ايضا قال يقال

76
00:30:18.550 --> 00:30:42.500
انه ان لم يكن صفوان فهو مجهول يعني هو مبهم هو في الحقيقة مبهم لم هشام نوع من الجهالة لكنها لكن الجهالة قد يسمى ولا ولا يعرف. اما المبهم يقال فلان عن رجل

77
00:30:43.100 --> 00:31:14.700
عن ابن فلان وهكذا ولهذا تباين فيه القول وعلى قاعدة اهل العلم المصطلح انه لا يجزم بصحته الا بان يأتي مثلا دليل على انه هو صفوان الذي روى عنه  او يثبت ان الذي روى عنه

78
00:31:15.350 --> 00:31:34.850
الذي روى عنه او الذي يروي عنه من ابنائه ليس الا صفوان خاصة ان الراوي عنه هو ابن جريج في اكثر الروايات وبالجملة الخبر الخبر سيأتي له شاهد عن ابن عباس باسناد

79
00:31:34.950 --> 00:32:01.100
جيد حديث يعلى بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا مطبعا الاضطباع هو ابداء الظبع يبدي معنى انه يأخذ رداءه رداءه الذي يلبسه على

80
00:32:01.450 --> 00:32:33.150
اه اعلاه حال الاحرام فيجعله تحت ابطه الايمن ثم يقذفه على كتفه الايسر ويبدي ظبعه الايمن  ومطبع وعليه برد وعليه  البرد او البرد اختلف فيها قيل انها ثوب فيه خطوط

81
00:32:34.200 --> 00:32:55.650
وقيل كساء اسود وقيل قد يكون اخضر وجاء في حديث ما يدل على هذا. فقد روى ابو داوود والترمذي من حديث ابي رمثة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد اخضر

82
00:32:56.550 --> 00:33:21.500
وكأن المعنى ان هذا الثوب وهو كساء مربع ليس بالكبير اه ليس وليس بالمتين وليس بالرقيق يعني الذي يبدي الجسم  يحشر به برودة للبدن احتمالا انه من اجل من هذا الله اعلم ينظر اشتقاق

83
00:33:21.650 --> 00:33:51.000
البرد  البردة وهذا جاء في عدة اخبار وفيه انه عليه الصلاة وعليه برد وعليه برد وفي رواية ابي داود اخضر وهذا يشهد له حديث ابي رمزة انه رأه عليه  ثوبين اخضرين علي رأى النبي عليه الصلاة والسلام

84
00:33:51.100 --> 00:34:22.250
وعليه هذا البرد الاخضر او بردان اخضران ورواية  احمد برد له حظرمي بالنسبة يعني الى بلاد حضرموت يعني ذكر نسبته وانه من تلك البلاد هذا الخبر فيه دلالة على مشروعية الاضطباع

85
00:34:23.300 --> 00:34:55.650
مشروعية الاضطباع. والاضطباع يشرع الطواف الاول كالرمل لكن ليس الاضطباع يعني كالرمل فالرمل يشرع في ثلاثة اطواف وثلاث او ثلاثة اشواق اما الطباع فانه يشرع في الاشواط السبعة. الاشواط السبعة وبعضهم جعل الاضطباع

86
00:34:56.000 --> 00:35:23.650
تبع للرمل فاذا فرغ من الرمل فانه يضع ثيابه على كتفه وهذا ضعيف دلت على خلاف ذلك وان الرمل في ثلاثة اطواف وان الاطباع يكون في جميع الاشواط السبعة في الطواف الاول كما هو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

87
00:35:24.000 --> 00:35:50.650
وشاهدوا حديث ابن عباس ولهذا قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من جعرانه. فرملوا بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه احمد وابو داوود

88
00:35:50.950 --> 00:36:12.050
وهذا الحديث عندهما من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما واسناده صحيح وهو حجة ظاهرة في مشروعية الاضطباع قال

89
00:36:12.100 --> 00:36:33.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من جعرانه فرملوا بالبيت رملوا بالبيت هذه الرواية مجملة تبينها الروايات الاخرى الصحيحة دلت على ان الرمل اه في ثلاثة اشواط

90
00:36:34.500 --> 00:36:51.250
في ثلاثة اشواط ومعلوم ان الرمل يكون في العمرة فلا تفصيل فيها لان العمر ليس لها الا طواف واحد. وكذلك على الصحيح كما تقدم وقول الجمهور انه ايضا في طواف

91
00:36:51.550 --> 00:37:19.600
القدوم في الحج وطواف القدوم في الحج سنة عند جماهير العلما وليس بواجب وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم  يعني عند وان كان هذه الرواية ورمل بيت وجعلوا يبين ان الرمل حالة طواف

92
00:37:21.000 --> 00:37:47.250
وكوى ان الاضطباع عند ابتداء الطواف قال وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم يعني عند الطواف ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى  وقد جاء في حديث سيأتي ان شاء الله من حديث ابن عباس عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل

93
00:37:47.350 --> 00:38:12.700
السبع الذي افاض فيه عليه الصلاة والسلام وهذا بين على ان الرمل انما يكون في الطواف الاول  ذكر احاديث عدة في هذا الباب فيما يتعلق بالطواف واحكام الطواف والتقبيل وهذي كلها ستأتي ان شاء الله

94
00:38:12.950 --> 00:38:39.300
لكن هنا ذكر ما يتعلق بالرمل والاضطباع قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه انه يقدم انه هذه لا ادري عن ظبطها ليقدموا او يقدموا

95
00:38:39.750 --> 00:39:14.700
يعني اذا اقبل يقدم عليكم انهم مشكولة بالظن انه يقدم عليه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب نعم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط الثلاثة. وان يمشوا بين الركنين ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرموا الاشواط كلها الا

96
00:39:14.700 --> 00:39:35.100
الابقاء عليهم  الا الابقاء عليهم هذا افصح عندهم لانك هو ما لان الصحيح انه مفعول لاجله يعني لاجل الابقاء عليهم متفق عليه. وهذا الخبر متفق عليه من طريق حماد من زيد عن ايوب

97
00:39:35.150 --> 00:39:57.700
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو متفق عليه من هذا الطريق وعند مسلم فيه زيادات في اخره فقد فقد زاد مسلم من هذا الطريق ان المشركين قالوا هؤلاء الذين زعمتم انه وهنتهم ان الحمى وهنتهم

98
00:39:57.700 --> 00:40:33.900
لهم  لهؤلاء اجلد من كذا وكذا هؤلاء اجلد يعني اقوى من كذا وكذا عند مسلم معنى ان المشركين قالوا ذلك لما رأوهم وهم يرملون وهم يرملون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فقال المشركون

99
00:40:34.550 --> 00:40:55.100
قال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب قد اثرت فيهم في الظعف فليس فيهم تلك القوة النشاط وثبت باسناد صحيح عند احمد ان الله سبحانه وتعالى اطلعه على

100
00:40:55.200 --> 00:41:19.000
قول المشركين دا احمد ان من حديث ابن عباس ان الله سبحانه وتعالى اطلعه على قول المشركين يعني قبل الطواف فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يرملوا. ولها قول ان يقضي عليهم قد وهنتهم حمى يثرب. هذا من قول المشركين

101
00:41:20.850 --> 00:41:42.150
قول المشركين ومن قول اهل النفاق المدينة لا تسمى يثرب وان الله شم المدينة طابة وطيبة  انما هذا اه حكاه الله سبحانه وتعالى عن المنافقين لما ذكر عن طائفة من المنافقين

102
00:41:43.050 --> 00:42:06.800
قالوا يا اهل يثرب لا مقام لكم وهذا كان اسمها في الجاهلية. اسمها في الجاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام سماها اه طيبة وقال انها طيبة تنفي الخبث كاملين بالكير خبث الحديد. ثابت الصحيحين وجامع حيزاني بن ثابت هذا في

103
00:42:06.800 --> 00:42:26.850
تسميتها طيبة وجاء في صحيح مسلم اخي جابر ان الله سمى المدينة  وروى الامام احمد مرويات يزيد ابن ابي زياد الهاشمي حديث البراء ابن عاجب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله. لكن حديث ضعيف بعضهم ذكره في الموضوعات

104
00:42:27.350 --> 00:42:47.600
ان هو عندهم حديث ضعيف ومنهم من قال انه متروك يزيد هذا ولهذا السنة ان تشبه لاسماء التي جعلنا الله سماها بها طيبة وطابة والدار والذين تبووا الدار والايمان من قبلهم

105
00:42:48.100 --> 00:43:08.850
ودار الهجرة هذه اسماؤها الشرعية هذه اسماء المدينة. انما ابن عباس لما قال ذلك يحكي قول المشركين انهم قالوا ذلك يريدون ان يشمتوا بهم النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يرملوا

106
00:43:09.100 --> 00:43:30.400
الاشواط الثلاثة حتى يرد كيدهم في نحورهم من هذا القول ويعود غيظا عليهم ولهذا جاء في رواية مسلم هؤلاء الذين قلتم لو زعمت انه وهنتهم ان الحمى وهانتهم لهم اجل

107
00:43:30.600 --> 00:43:48.300
لهم اجلد من كذا وكذا. قالوا كالغزلان قالوا كالغذاء يعني في النشاط والاسراع والقوة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرمنوا الاشواط الثلاثة الاشواط الثلاثة وان يمشوا بين الركنين

108
00:43:48.600 --> 00:44:10.200
وان يمشوا بين الركنين يعني بين الركن اليماني والحجر الاسود لان المشركين كانوا الى جهة الحجر يا جبل قوي قعان فكانوا لا يرونهم من الجهة الثانية فامرهم ان يمشوا بين الركنين

109
00:44:10.250 --> 00:44:34.150
وهذا اه لاجل رفقي بهم لاجل الرفق بهم. فلا يرونهم وهذا كان في عمرة القضية في عمرات القضية في العام السابع في العام السابع  وجاء عند ابي داود انه قال انهم كانوا

110
00:44:34.300 --> 00:44:55.550
اذا تواروا عن المشركين بين الركنين مشوا مشوا بين الركنين واذا طلعوا عليهم رملوا اذا طلوا عليهم رملوا وهذا كما تقدم كان في العام السابع ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك

111
00:44:55.800 --> 00:45:17.950
امر باستكمال الرمل في جميع الاشواط الثلاثة. جميع الاشواط واستقر الامر على ذلك كما سيأتي  الاحاديث بعده وفي حديث عمر رضي الله عنه قال ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرملوا الاشواط كلها

112
00:45:19.000 --> 00:45:45.800
يعني من الحجر الى الحجر الا الابقاء عليهم الابقاء عليهم حتى لا يحصل لهم شدة  الرمل في جميع الاشواط الثلاثة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته

113
00:45:46.050 --> 00:46:05.400
وفي عمره كلها وابو بكر وعمر والخلفاء رواه احمد وهذا رواه احمد من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعند احمد زيادة وعثمان. وابو بكر وعمر وعثمان والخلفاء

114
00:46:05.550 --> 00:46:30.300
وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح وثبت عن ابن جريمة يدل عليه انه في هذه الصيغة عن عطاء انه لا يدلس رحمه الله وهذا الخبر صريح في مشروعية الرمل وبقائه ولهذا

115
00:46:30.700 --> 00:46:49.950
اه رمل الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء. وقول والخلفاء يدل على استمراره بعد ذلك لكن نص على الشيخين سيدين العظيمين افضل الامة على الاطلاق بعد الانبياء رضي الله عنه وابو بكر

116
00:46:50.150 --> 00:47:11.800
وعمر ابو بكر وعمر والخلفاء فيبين ان هذا الامر مستقر وثابت. وقال ابو داوود في بعض كلامه في السنن عقب بعض الاحاديث اذا اختلفت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر الى فعل الصحابة بعده

117
00:47:12.150 --> 00:47:35.150
مع ان هذا لم تختلف الاحاديث لان الحديث الحديث الذي مشى في مشوا بين الركنين هذا كان في عمرة القضية في عمرة القضية ثم بعد ذلك في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام في جميع الاطواف الثلاثة كما تقدم

118
00:47:38.900 --> 00:48:13.200
ثم بين رحمه الله في حديث عمر العلة في هذا قال وعن عمر رضي الله عنه قال فيما الرملان الان والكشف عن المناكب. وقد اطأ الله الاسلام واهله  من اطعم الله الاسلام نعم. قد اط الله قال الطا في

119
00:48:13.350 --> 00:48:36.600
جاء ما يدل في بعض الروايات او ابطأ الله الاسم اي مهد وثبت الاسلام. الله الاسلام ونفى الكفر واهله ونفى الكفر واهله. ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

120
00:48:37.050 --> 00:48:54.300
روى احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا من طريق هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر وهذا اسناد جيد هشام بن سعد وتكلموا في وظاهر ترجمته في التهذيب

121
00:48:54.450 --> 00:49:12.900
انه يعتبر به ليس لا يعتمد على ظاهر الترجمة لان الاكثر ضعفوه لكن ليس ضعفه شديدا انما هذا الاسناد حسن لانه من روايته عن زيد ابن اسلم وهو من اثبت الناس رواية عن زيد ابن اسلم كما قاله

122
00:49:13.300 --> 00:49:36.850
آآ ابو بكر لاجر عن ابي داود انه قال ذلك انه اثبت الناس عن زيد ابن اسلم وان كان له بعض الروايات التي انكرت عليه في بعض الاحاديث في مثل حديث المجامع بعض الالفاظ التي انكرت عليه رحمه الله لكن روايات المحفوظة

123
00:49:36.850 --> 00:49:56.900
عنه او التي تبين حفظها لا ترد بكونه روى بعض الروايات التي فيها نكارة وهذه طريقة اهل العلم في تتبع وانتقاء الروايات عن عمر رضي الله عنه قال في من رملان الان

124
00:49:58.350 --> 00:50:29.300
والكشف عن المناكب والله. وقد الله الاسلام اصله والطاء الطاء اصله وطاء مثل  وقت مثل اقت اصله وقت فابدلت  الواو همزة وقيل وقتا واقطع بدل وطأ وهذا من عمر رضي الله عنه

125
00:50:29.550 --> 00:50:48.200
يسمع الناس ويبين لهم ان الشريعة حكم ومعاني وانه لا يعترض عليها بمجرد النظر بادئ العقل فان لها معاني عظيمة من غاص عليها وفتح له فيها تبين له من الحكم

126
00:50:48.300 --> 00:51:12.000
العظيمة في الشريعة اه عند النظر والتأمل في مرة ملانو فيما الاصل في ماء الاستفهامية ان تحذف الفها وهنا موجودة فيما لكنها قد تثبت في بعض اللغات على قلة فيما الرملان يعني الاسراع في

127
00:51:12.800 --> 00:51:38.050
في المشي في الطواف والكشف عن المناكب وهو الاضطباع وقد قطع الله الاسلام. يعني ثبت ومهد وجاء في رواية وقد القى الاسلام بجيرانه   استقر ودخل الناس في دين الله افواجا ونفى الكفر واهله

128
00:51:38.150 --> 00:51:59.150
وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله افواجا بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

129
00:51:59.300 --> 00:52:16.000
لانه ما ثبت ان الرسول فعل عليه الصلاة والسلام وان كان في العلة التي فعل لاجل هذا الشيء ليست موجودة في هذا الوقت لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله بعد ذلك

130
00:52:16.600 --> 00:52:41.250
فعله بعد عمرة القضية لما اراد ان يظهر اراد كما قال عمر انما رأينا المشركين. انما رأينا المشركين. ولهذا ثبت عنه في صحيح البخاري انه قال رضي الله عنه مال هذا الحديث اصله في البخاري بلفظ اخر

131
00:52:42.550 --> 00:53:08.650
ما لنا وللرمل وانما كنا قد رأينا المشركين وقد اهلكهم الله وقد اهلكم هذا في معنى هذا. ثم قال شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  شيء صنعناه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه فلا نحب

132
00:53:08.750 --> 00:53:30.200
ان نتركه   هذا هو الواجب كما قال عمر رضي الله عنه صنعه النبي عليه يعني صنعناه مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نحن فعلنا ذلك نراعي رأينا المشركين رأينا المشركين

133
00:53:30.800 --> 00:53:52.400
هل رأينا من الرؤية كما قال القاضي عياض او من الرياء كما قال ابن مالك كما قال هل يوم الرؤية حتى يروا قوتنا؟ يروا قوتنا او من الرياء نرائيهم بهذا

134
00:53:52.800 --> 00:54:20.200
وهذا من الامر المحمود لان الحرب خدعة حرب خدعة فيراؤون بهذا ويظهر لهم الجلد وان كنا ضعفاء ويعني في في ذلك الوقت يعني نحن رأينا المشركين في ذلك الوقت واظهرنا لهم القوة ولسنا اقوياء لكن مخادعة لهم لان الحرب خدعة

135
00:54:20.500 --> 00:54:44.400
وفي نفس الامر نحن ضعفاء ولهذا امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حتى لا يطمع فيهم المشركون ولهذا قالوا كما تقدم في رواية عند مسلم هؤلاء الذين قلتم وهنتهم الحمى لهم اجلد من كذا وكذا

136
00:54:44.750 --> 00:55:03.350
عادوا على انفسهم ويؤيد كما قال الحافظ رحمه الله يؤيد ويؤيد قول ابن قول ابن مالك او يؤيد هذا القول انه من الرياء يعني نرائيهم الشي وان كنا ضعفاء انه

137
00:55:03.400 --> 00:55:24.750
انهم كانوا اذا بداية اذا كانوا بين ركنين مشوا اذا اختفوا عنهم يعني انما كانوا يرملون عند رؤيتهم. واذا اختفوا عنهم لا يرملون لا يا روميلو هذا يبين انه ليس من الرؤية بان يروهم

138
00:55:24.850 --> 00:55:57.550
آآ ويظهر لهم قوة بل من الرياء كما قال ابن مالك وهذا من الامر المحمود لانه من المخادعة ويهام المشركين انهم اقوياء حتى لا يطمعوا   ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان هذا هو الواجب التسليم. وثبت في الصحيحين

139
00:55:57.550 --> 00:56:13.350
وهذا اه عن عمر رضي الله عنه اول شيء يأتي هذا الخبر او معناه او ما دل عليه في الاخبار الاخرى في الحجر وتقبيل حجر انه رضي الله عنه قبل الحجر

140
00:56:14.400 --> 00:56:30.650
قبل الحجر وقال اني لاعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع. يقول عمر رضي الله عنه ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتكم وفي لفظ في صحيح البخاري يستلمك ما استلمتك

141
00:56:31.150 --> 00:56:56.850
فاستلمه فاستلمه رضي الله عنه وبعد هذه المقالة قال رضي الله عنه ثم قال ما لنا وللرمل كما تقدم انما كنا رأينا المشركين وقد اهلكهم الله يعني الذين عاندوا وقاتلوا من كفار قريش

142
00:57:00.600 --> 00:57:30.650
وهذا يبين ان الرمى المشروع على كل حال وان كانت العلة التي وقع الراء شرع التي وقع الرمل لاجلها قد فاتت كما قال عمر بهلاك المشركين الذين رأوهم رعوهم وان كان الاصل ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن قد يكون هناك حكم وعلل اخرى

143
00:57:31.150 --> 00:57:54.450
اه تفوت على من ينظر في هذه الاخبار وانما قام للتسليم وقال العلماء ان هناك حكم ظاهرة حكم ظاهرة في الرمل لتذكر او لذكر هذه النعمة حيث انه سبحانه وتعالى

144
00:57:54.600 --> 00:58:12.900
اظهر الاسلام اهلك كما قال عمر رضي الله عنه. وقد اطى الله الاسلام ونفى الشرك واهله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى بعد ان كانوا في حال شدة وظعف فمكن الله لهم سبحانه وتعالى

145
00:58:14.300 --> 00:58:36.900
وكانوا قليلين واذكر اذ كنتم قليلا كثركم  يعني ان جاء ما يدل على هذا في تذكر الحال التي يكونوا في حال قلة وضعف ثم يمكن لهم هذا يدعوهم الى شكر النعمة

146
00:58:37.050 --> 00:58:54.800
وما جيل التمسك بالاسلام والدعوة اليه وتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال اصحابه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ايضا وقع له ذلك في غير هذه اسألك كما تقدم انه كان اذا دخل مكة دخلها من كدا

147
00:58:54.950 --> 00:59:13.800
ويخرج من كدى من الثنية العليا يدخل ومن الثني السفلى يخرج عليه الصلاة والسلام. استمر على ذلك عليه الصلاة والسلام لانه خرج منها مختفيا هو وصاحبه خرج عليه الصلاة والسلام صاحبه بكر رضي الله عنه

148
00:59:14.250 --> 00:59:39.850
ثم عاد اليها فاتحا مؤيدا عليه الصلاة والسلام ولهذا كلما دخل دخل على هذه الصفة. تذكرا لهذه النعمة التي انعم الله بها عليه عليه الصلاة والسلام وعلى اتباعه هذه معاني وحكم عظيمة

149
00:59:40.150 --> 01:00:03.650
اه تذكر اهل الاسلام بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان له معهم من جولات وصولات مما يدعو الى التمسك بشرعه ونصرة سنته عليه الصلاة والسلام. الحديث الاخير في هذا الباب قال وعن ابن عباس

150
01:00:05.200 --> 01:00:21.650
ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل السبع الذي افاض فيه. رواه ابو داوود وابن ماجة وهذا الخبر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس

151
01:00:23.400 --> 01:00:42.700
من نفس هو نفس حديث ايضا نفس الطريق الذي رواه ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام رمل في حجته وفي عمره كلها وابو بكر وعمر والخلفاء والمراد العمر يعني التي

152
01:00:42.850 --> 01:00:57.600
اه في عمر وفي حديث ابن عباس قال ابن عمره كله المراد به العمر التي طاف فيها عليه الصلاة والسلام. طاف فيها والا فعمرة الحديبية لم يكملها عليه عليه الصلاة والسلام

153
01:00:57.700 --> 01:01:18.300
وعمرة محجته دخلت في في حجه وقد يكون اراد اه رضي الله عنه من جهة ثبوت الاجر في العمرة على كل ما اه فيها من اعمال مما وقع في العمرة التامة

154
01:01:20.150 --> 01:01:35.500
وهذا الخبر ايضا من هذا الطريق خبر ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع يعني سبعة الاشواط الذي افاض فيه ولم ينطبع عليه الصلاة والسلام

155
01:01:35.850 --> 01:01:55.050
لان الرمل انما يكون في طواف القدوم وهذا حجة للجمهور خلافا لقول الشافعي رحمه الله انه اذا لم يرمل في طواف القدوم او طاف ولم ينوي ان يسعى بعده فانه يكون

156
01:01:55.050 --> 01:02:14.250
امله وطني وطباعه يكون في في طواف الافاضة وهذا خلاف الصواب كما تقدم ثم قال رحمه الله ما جاء في استلام الحجر اسود تقبيله وما يقال حينئذ يأتي ان شاء الله في درس الان

157
01:02:14.350 --> 01:02:29.800
اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد