﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الثاني من رمضان في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم من قول الامام المجد باب ركعتين

2
00:00:28.650 --> 00:00:50.050
الطواف والقراءة فيهما. واستلام الركن بعدهما هذا تقدم بالامس ولله الحمد  قال الامام ماجد رحمه الله في كتاب الملتقى من كتاب المناسك باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما

3
00:00:50.100 --> 00:01:06.000
رواهما ابن عمر وابن عباس وقد سبق وهذان الحديثان قد تقدما وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس في استلام الركنين تقدم الكلام عليهما وانه كلما اتى الركن عليه الصلاة والسلام

4
00:01:06.000 --> 00:01:23.000
السلامة الركنة بمحجن كذلك حديث ابن عمر انه كان يستلم الركنين وانه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم الا هذين الركنين تقدم ايضا حديث عمر رضي الله عنه

5
00:01:23.150 --> 00:01:38.350
انه قال في الحجر اني لاعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمصنف رحمه الله اراد ان يذكر بهذين

6
00:01:38.950 --> 00:01:57.850
في الحديثين لانهما في معنى ما جاء في هذه الترجمة وهو استلام الركن بعدهما لكن هنا ذكر الاستلام لانه ما يستلمان بعد ركعتي الطواف لان استلامهما يكون استلام اثناء الطواف وهذا قد تقدم

7
00:01:57.950 --> 00:02:14.450
واستلام يكون بعد الفراغ من الطواف وهذا هو المراد هنا. لكن اراد ايضا ان ينبه اه والشيء بالشيء يذكر. فهو اراد ان ينبه ان استلام الركن مشروع بالجملة في الاخبار الصحيحة

8
00:02:14.750 --> 00:02:35.250
وانه في الطواف في اثناء الطواف يستلمان وكذلك ايضا يستلم الركن بعد الفراغ من الطواف وهو ما بوب عليه هنا مع ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستدل بحديث ابن عمر ابن عباس على مشروعية الاستلام من حيث في في الطواف

9
00:02:35.500 --> 00:02:52.700
ثم استلام خاص وبعد الفراغ. فهذا استلام استقبال وابتداء وهذا استلام توديع الذي في حديث جابر قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:02:53.900 --> 00:03:13.300
لما انتهى الى مقام ابراهيم قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. صلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم عاد الى الركن فاستلمه ثم خرج الى الصفا رواه احمد

11
00:03:13.400 --> 00:03:32.700
ومسلم والنسائي وهذا لفظه وهذا من طريق جعفر محمد ونتقدم غير مرة جعل محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه محمد ابن علي ابن الحسين عن جابر رضي الله عنه

12
00:03:32.850 --> 00:03:52.550
والمصنف رحمه الله يقول هذا لفظه لان لفظ النسائي رحمه الله ذكر قراءة الركعتين ذكر قل يا ايها الكافرون جعل سبيل الجزم اما رواية مسلم ان جعفر نقل عن ابيه قال ابي محمد علي ابن الحسين

13
00:03:52.700 --> 00:04:14.200
وقال ولا اعلمه يعني محمد علي الحسين يقول في قراءة هاتين السورتين ولا اعلمه ذكره اي جابر بن عبدالله الا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. ولفظ مسلم ولفظ النسائي

14
00:04:14.200 --> 00:04:28.500
قال قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قدم سورة قل يا ايها الكافرون وفيها الجزم ورواية مسلم كذلك قال ولا اعلمه ولا عليه ولا شك انه حين يقول ولا اعلمه

15
00:04:28.700 --> 00:04:54.050
فالمعنى انه الذي انتهى اليه علمه وقد احسن من انتهى الى ما علم هو او سمع وهناك لفظ اخر سيأتي للنسائي وسيذكره مصنف رحمه الله. هذا الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتهى الى مقام ابراهيم يعني بعد الفراغ من الطواف

16
00:04:54.100 --> 00:05:14.650
قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى  وهذا هو الثابت قراءة هذا الجزء وانه لا يزيد على هذا الشيء قرأ ولهذا السنة ان يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما انه حين جاء عند الصفا

17
00:05:15.100 --> 00:05:41.400
يعني اراد الصعود قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم صعد عليه الصلاة يا سلام او ثم سعى عليه الصلاة والسلام هنا قال واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. وثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه ان قال يا رسول الله قال

18
00:05:41.400 --> 00:06:00.800
ذلك وذكر انه قال الا آآ تتخذ او لعلى الا تصلي عند مقام ابراهيم فنزلت واتخذوا مقام ابراهيم مصلى وجاء في رواية عند ابن ابي حاتم عن عمر رضي الله عنه ان النبي ان عمر رضي الله عنه كان معه حينما فرغ من الطواف وانه قال يا رسول الله

19
00:06:00.950 --> 00:06:18.850
الا تتخذ او الا تصلي عند مقام ابراهيم فرأى النبي هذه الاية عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين تتخذوا مقام ابراهيم المصلى واختلف في مقام ابراهيم. قيل ان مقام ابراهيم هو الحرم كله

20
00:06:19.000 --> 00:06:37.450
الحرم كله وقيل ان مقام ابراهيم هو موضع موطئ القدمين وهذا المكان المعروف بالحرم وهذا في هذه في هذا الحديث وفي هذه الاية هو المراد هنا وهو الذي جاء عن كثير من

21
00:06:37.500 --> 00:07:02.450
السلف هو انهم قالوا واتخذوا مقام ابراهيم مصلى المراد به آآ ان يصلي خلف المقام وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتلا الآية فكان تفسيرا للآية وصلى ركعتين في دلالة على مشروعية الركعتين بعد الفراغ

22
00:07:02.500 --> 00:07:23.000
من الطواف وهاتان الركعتان سنة عند جمهور العلماء وقالوا انه لا يجب على المكلف من الصلوات للصلوات الخمس طلحة من عبيد الله قال لا ازيد على هذا ولا انقص وان هذه الصلاة

23
00:07:23.250 --> 00:07:44.900
سنة ان هذه الصلاة سنة وانها لا تجب الزيادة عليها وذهب بعض العلماء من الاحناه وغيرهم فقالوا انها تجب انها تجب الركعتان. قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى هاتين الركعتين

24
00:07:44.950 --> 00:08:02.350
وقال خذوا عني مناسككم وافقهم المالكية اذا كان الطواف ركنا او واجبا مثل طواف عمره طواف حج او طواف وداع. او طواف وداع. وقالوا على قوله وعلى قول احد المالكية ايضا

25
00:08:03.050 --> 00:08:30.950
طواف القدوم لانه عندهم واجب. فقالوا انه تجب الركعتان في في طواف الواجب وعلى هذا يكون الواجب عندهم اذا كان الطواف في نسك فيه نسك لان هذه الطوافات هذي الطوافات الاربع طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع وطواف القدوم كلها طواف طوافات في انساك

26
00:08:31.600 --> 00:08:51.500
فلهذا قالوا يجب اما الطواف المتطوع به فلا فلا تجب الركعتان والجمهور لم يفرقوا بين الطواف الذي في نسك والطواف الذي في غيره نسك قالوا ليس ليست الركعتان واجبتين. ليست الركعتان واجبتين

27
00:08:53.100 --> 00:09:16.450
وقول حناف وقول المالكية قول المالكية آآ من جهة الدليل اقوى من جهة الدليل ولهذا القول بوجوب هاتين الركعتين قول قوي لان النبي عليه قال في قوله سبحانه وتعالى فسر واتخذوا مقام ابراهيم صلى بهاتين الركعتين

28
00:09:17.250 --> 00:09:39.150
وهما الركعتان اللتان تصليان للطواف والطواف وبهذا يقوى قول الاحناف ويكون شاملا حتى لطواف في طواف التطوع لكن الجمهور قالوا انهما سنة ينبغي عدم التفريط فيه من ان القول بالوجوب قول قوي مع قوله عليه الصلاة والسلام

29
00:09:39.900 --> 00:09:57.150
اه خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. اما حديث لا ازيد على هذا ولا انقص قد افلح صدق ودخل الجنة ان صدق هذا لا دليل فيه كثيرا ما يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب

30
00:09:57.700 --> 00:10:24.300
صلوات لكن عند النظر يتبين ان الاستدلال به ضعيف وذلك ان الواجبات نوعان واجبات راتبة وواجبات عارظة والواجبات الراتبة هي الصلوات الخمس هذه راتبة في اليوم والليلة وهناك صلوات تجب وجوبا عارضا

31
00:10:24.900 --> 00:10:42.350
ولهذا صلاة الكسوف وقع فيها خلاف ذهب الاحناف وجماعة من اهل العلم الى وجوب صلاة الكسوف  الدليل ربما الدليل بالنظر الى ما جاء فيه الاوامر فافزعوا الى الصلاة ارجعوا الى المساجد

32
00:10:42.500 --> 00:11:03.100
عند احمد وهي رواية صحيحة. يدل على وجوب واختاره جمع من اهل العلم جمع من اهل العلم  وربما بالنظر يتبين ايضا امور اخرى. مثل مسألة الزكاة الزكاة لا يجب في الماء الا الزكاة هذا الوجوب الراتب

33
00:11:03.450 --> 00:11:18.800
الوجوب الراتب وجوب الزكاة فلا يستدل بان الذي يجب في المال الزكاة انه لا يجب في المال حقوق اخرى وفي المال حقوق اخرى تجب وجوبا عارضا اكرام الضيف لاطعام النائبة

34
00:11:18.900 --> 00:11:41.650
وعامل جائع هذي هنا امور تجب وجوبا عارظا. كما دلت الادلة عليه كذلك ايضا في هذه في هذه آآ هاتين الركعتين  وجوبها وجوبا عارضا في النسك عما ووجوب الصلوات المفروضة

35
00:11:41.950 --> 00:12:07.100
له وجوب راتب في اليوم والليلة وبهذا يقوى قول الجمهور كما قول الاحناف في هذه المسألة وهاتان الركعتان  هاتان الركعتان السنة ان تصلي خلف المطعم لكن يجوز ان تصلي يا في اي مكان في الحرم

36
00:12:07.350 --> 00:12:23.400
بما ثبت في الصحيحين عن عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني شاكية او قالت اني اشتكي قدمت رجل يشتكي فقال على بعيره من وراء اسوء انت راكبة

37
00:12:23.950 --> 00:12:46.900
وانت رهيبة قال فلم تصلي حتى خرجت رضي الله عنها هذا في الصحيحين وثبت في الموطأ بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه انه رضي الله عنه فلم يصلي الا بذي طوى. بذي طوى. لكن قيل انه

38
00:12:47.150 --> 00:13:10.500
لما فرغ كانت الشمس قد اشرقت فلم يصلي الوقت والحديث يدل بعمومه او الاتي يدل بعمومه على هذا الفعل من عمر رضي الله عنه فلهذا قال جماهير اهل العلم وعامة اهل العلم لا بأس ان تصلي

39
00:13:10.700 --> 00:13:26.050
خارج الحرم والسنة ان يصلي خارج في في خلف المقهى. لكن ان كان صلاتهما خلف المقام فيه مشقة عليه او فيه اذان غيره فلا يصلي وان كان فيه ايذاء في دار غيره

40
00:13:26.250 --> 00:13:38.250
انه ربما لا يجوز له كما يفعل بعض الناس اليوم في الصلاة خلف المقام عند الازدحام في ايام المواسم في ايام في ايام الحج. او في رمضان مثلا حين يشد الزحام

41
00:13:38.600 --> 00:13:59.650
يأتي ويصر ان يصلي خلف المقام والناس عن يمينه وعن شماله  يصر على انه يصلي فيؤذي الناس من هذا لا يجوز له هذا الفعل ولا حرمة له ولا حرمة وفي الغالب ان صلاة هذا في الحقيقة

42
00:13:59.700 --> 00:14:15.400
بحسب ما يعني يرى الانسان من حال المصلين هؤلاء ان صلاته باطلة. صلاة باطلة لان فيها من الدفع وفيها من التقدم وفيها من الالتفات الحركة يعني ما تبطل الصلاة باقل من هذا

43
00:14:15.750 --> 00:14:27.550
وهو لم يجبر على هذا هو الذي اختار هذا فهذه لا تجوز لما فمن اذا ثم فيه تلاعب بالصلاة وهذا امر منكر ثم صلاته باطلة كما تقدم لا قيمة لها

44
00:14:27.850 --> 00:14:39.500
فهو اثم على هذا الفعل. ومن هذا لا يخفى في الغالب لكن ربما يكون العناد والاصرار او انه ربما بعضهم يدعوه الى الرياء الى مثل هذا يحدث اصحابه انه صلى

45
00:14:39.700 --> 00:15:00.500
من شدة الزحام عند المقام ويكون منكر على منكر والعياذ بالله  ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وقيل للزهري ان عطاء هو عطاء بن ابي رباح يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف

46
00:15:00.950 --> 00:15:19.150
فقال السنة افضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم اسبوعا الا صلى ركعتين الا صلى ركعتين هذا الاثر رواه المصنف رحمه الله تقدم كثيرا انه داء لا يفرق رحمه الله

47
00:15:19.300 --> 00:15:35.700
المعلق عدم لا لا يقول لم لم اره استخدم كلمة معلقا فيما تقدم. مر عدة اثار ذكرها البخاري معلقة فقال عزاها للبخاري هكذا دون قيد رحمه الله. يقول اخرجه البخاري

48
00:15:35.900 --> 00:15:55.350
الصواب ان اخرجه البخاري معلقا مجزوما به. وفيه قال قال اسماعيل ابن امية قلت للزهري يقول وقيل الزهري القائل هو اسماعيل ابن امية. قلت للزهري وهذا وصله عبدالرزاق كما يقول الحافظ عن معمر عن

49
00:15:55.550 --> 00:16:15.750
الزهري في باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين وايضا جاء عن عن ابن عمر وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين قال الحامض وصله عبدالرزاق عن الثوري

50
00:16:16.600 --> 00:16:38.800
عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر عن ابن عمر نحوه وهذا عن سالم لكن الذي عن نافع ايضا جاء عند البخاري ايضا وذكر عن ابن عمر فجاء عن طريق سالم وجاء من طريق نافع

51
00:16:38.850 --> 00:17:01.300
واختلف لفظهم ولكن المعنى واحد وهذي اللفظ الثاني وصله معمر  وصله معمر عن ايوب عن نافع عن ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره اه كان يكره قرن الطواف ويقول كل على كل

52
00:17:01.450 --> 00:17:22.250
سبع صلاة ركعتين. يكره ان ان يصلي متى ان يطوف اسبوعين او ثلاث اسابيع ثم يصلي ست تسليمات ايه ثلاث تسليمات لثلاثة اسابيع او اه تسليمتان آآ اسبوعين مثلا حين

53
00:17:22.400 --> 00:17:42.600
يطوف اسبوعين مثلا كان يكره قرن الطواف رضي الله عنه ويقول لكل سبوع ركعتين وان هذا هو السنة وهذا هو الذي قاله الزهري خلافا لعطاء رحمه الله وهذه المسألة وقع فيها خلاف

54
00:17:42.750 --> 00:18:09.400
هل تجزئ  صلاة الفريضة عن الركعتين اولى تجزئ المصنف رحمه الله لما ذكر قول الزهري لعطاء وانها تجزئ المكتوبة فقال السنة افضل. السنة افضل. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا طاف صلى

55
00:18:09.400 --> 00:18:32.650
ركعتين عليه الصلاة والسلام. كان يصلي ركعتين وان هذا هو الاتم وهو الاكمل بمعنى ان في كل ما طاف اسبوع يصلي ركعتين وهذا مذهب مالك وابو حنيفة رحمه الله وهو الاقرب والاظهر. وذهب

56
00:18:33.100 --> 00:18:57.300
الامام احمد رحمه الله في احدى الروايتين وهو قول الشافعي الى انه لا بأس يعني ان يقرن بين الاسابيع وانه لو طاف ثم حضرته صلاة مفروضة بعد اه طوافه تجزئه عن المكتوبة تجزئه عن المكتوبة

57
00:18:57.400 --> 00:19:13.600
هذه المسألة وقع فيها خلاف وهي هل تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف ام لا من اهل العلم من قال تجزيك ما تقدم. وهو قول عطاء الزوري رحمه الله يقول السنة افضل

58
00:19:14.750 --> 00:19:40.700
وهذا اشارة من محتمل قول السنة افضل اشارة الى انه لو صلى المكتوبة اجزأه لكن كونه يصلي ركعتين مستقلتين افضل ويحتمل ان المراد بالافضل مقابل يعني انه لم يرد المقابلة بين هذا افضل وهذا مفضول

59
00:19:41.100 --> 00:20:08.150
بل انها سنة اتباعها هو المشروع والنبي عليه الصلاة والسلام لم لم يطوف الا صلى ركعتين الا صلى ركعتين. المذهب يقولون كما انه لو  احرم وصلى مكتوبة فانها تجزئ المكتوبة عن ركعتي الاحرام

60
00:20:08.400 --> 00:20:30.450
كذلك تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف وكما لو دخل المسجد مثلا وصلى المكتوبة تجزئه عن ركعتي التحية لكن هذا القياس فيه نظر ولهذا خلا فيه ابو بكر عبد العزيز وهو رواية عن احمل

61
00:20:30.600 --> 00:20:48.450
وقال رحمه الله عن الرواية الثانية والقول الثاني وانه يصلي ركعتين لكل طواف وانه لا يلتزم المكتوبة قال ابو بكر عبد العزيز هذا اقيس هذا اقيس يعني هذا اقرب الى القياس

62
00:20:48.650 --> 00:21:09.250
وهذا هو الظاهر في الحقيقة اللي يبي بالنظر الى الادلة ان الادلة تدل عليه والقياس يدل عليه ايظا والمعنى وذلك ان قياس ركعتي الطواف على ركعتي الاحرام اولا ركعة الاحرام لم يثبت فيهما شيء

63
00:21:09.600 --> 00:21:25.600
لم يثبت فيهما شيء. وتقدم هذا الاشارة اليه  ان الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو انه احرم عقب الصلاة المكتوبة عليه. لما صلى المكتوب وركب راحلته احرم عليه الصلاة والسلام

64
00:21:25.800 --> 00:21:47.700
فلم يثبت حديث صحيح في ركعتي الطواف اما ان المكتوبة تجزئ عن تحية المسجد هذا لان تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها انما المقصود هو ان يشغل البقعة بصلاة قبل الجلوس سواء

65
00:21:47.750 --> 00:22:06.900
كانت سنة راتبة او اه صلاة مكتوبة او سائر السنن او كان يقضي صلاة كانت عليه مثلا او دخل المسجد وقت الضحى وصلى سنة الضحى نحو ذلك من السنن فانها تجزئ عن

66
00:22:06.950 --> 00:22:24.850
التحية لان المقصود هو شغل البقعة قبل الصلاة لقول النبي عليه الصلاة اذا دخل احدكم يد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين اللفظ الاخر فليصلي ركعتين جاء بالامر وجاء بالنهي النهي عن الصلاة قبل قبل عجوز قبل الصلاة والامر بالصلاة قبل الجلوس

67
00:22:24.850 --> 00:22:50.650
وكليهما في الصحيحين اما الركعتان للطواف فهما ركعتان مقصودتان ركعتان مقصودتان للطواف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وما طاف الا صلى عليه الصلاة والسلام. وما يدل عليه ان الجمهور سلموا بانه

68
00:22:50.650 --> 00:23:12.850
يصلي ركعتين ركعتين لكل طواف. ولو كان المقصود ولو كان يشبه صلاة التحية لكان لو صلوا طاف اسابيع لو طاف اسابيع اتجأ بركعتين اتجه بركعتين لان المقصود ان يختم المقصود

69
00:23:12.950 --> 00:23:37.050
اه ان يختمه بركعتين. لكن المقصود هو ان يتبع كل سبوع ركعتين. ولهذا كانت السنة فيه اولا انه ان طاف كل الاسبوع ان يصلي ركعتين يعني السنة ان يخرج ويصلي ركعتين فاراد ان يطوف اسبوعا اخر دخل وطاف ثم صلى ركعتين

70
00:23:37.750 --> 00:23:56.050
الامر الثاني ان هاتين الركعتين لا يجزئ عنهما غيرهما فهما سنة مقصودة لذاتها فلو انه كان لم يصلي الراتبة مثلا للظهر لطافة ثم بعد الطواف صلى ركعتين صلى ركعتين راتبة

71
00:23:56.300 --> 00:24:14.050
للصلاة المكتوبة هل تقع موقعها من ركعة الطواف؟ لا تقع لان ركعتي الطوف مقصودة كما ان الراتبة مقصودة واذا قيل بالوجوب لهما كان الامر او ثم هذا ثم هذا يتبين ايضا

72
00:24:14.100 --> 00:24:32.200
على القول الاخر وهو القول بوجوبهم وهو قول قوي فاذا قيل بوجوهم في هذه الحال يكون خلاف اضعف يكون خلاف لكن فالذي يظهر والله اعلم ايضا انه لا يلزمه يعني لو انسان اراد ان يطوف اكثر من اسبوع

73
00:24:32.400 --> 00:24:47.750
هل يجب ان يخرج؟ الذي يظهر انه لا يلزمه والله اعلم لا يلزمه ان يخرج بل لو طاف اسبوعين او ثلاثة فانه آآ لا بأس ان يجمع اه الاسابيع لا هذه التسليمات

74
00:24:48.200 --> 00:25:02.450
بعد ما يفرغ من اه طوافه كله لكن كما قال ابن عمر كما ان ابن عمر صح عنه يكره قرن الطواف رضي الله عنه يعني يريد ان السنة ان يخرج فيصلي ركعتين ثم

75
00:25:02.450 --> 00:25:21.850
اذا اراد ان يطوف يصلي ركعتين حتى يتبع كل طواف بركعتين. فهذا هو السنة وهذا هو الأكمل  وفيها وفي الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد

76
00:25:22.050 --> 00:25:41.850
قل هو الله احد. وجاء في رواية هذه رواية النسائي. رواية البخاري ورواية مسلم انه قرأ قل هو الله احد وقرأ قل هو الله احد ثم وقرأ سورة الكافرون  يعني في في اللفظ الاول انه قرأ الكافرون في الاولى. وقل هو الله احد في الثانية وفي الثاني والثاني

77
00:25:41.950 --> 00:25:55.450
على اللفظ الثاني قرأ قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون والاظهر والله اعلم انه له الامر في هذا واسع وقراءة هاتين السورتين امر مقصود. وهذا ايضا يؤكد ويبين

78
00:25:55.600 --> 00:26:17.950
ان هاتين السور ان هاتين الركعتين مقصودتان لانه خصهما عليه الصلاة والسلام بهاتين السورتين. يبين انه مقصودتان وانه لا يجزئ عنهما غيرهم. ولهذا لو انه مثلا المكتوبة صلى بما تيسر لا يقال مثلا يخصهما بقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد ان يصلي المكتوبة

79
00:26:18.350 --> 00:26:41.700
اما هاتين الركعتين فيخصهما بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. هذا يبين انهما مقصودتان كما تقدم فلا يجزئ عنهما غيرهم مكتوبة او راتبة او غيرهما وهاتان السورتان سورتان يشتميلتان على انواع التوحيد توحيد

80
00:26:41.900 --> 00:27:04.950
الربوبية والاسماء والصفات في سورة قل هو الله احد. وتوحيد العبادة في سورة قل يا ايها الكافرون مشتملتان على توحيد العبادة وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد العمل توحيد القصد والارادة

81
00:27:05.200 --> 00:27:25.700
فهذي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خص هاتين بالسورتين وهاتان السورتان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في ركعتي الفجر يقرأ بهما في ركعتي الفجر كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة

82
00:27:26.000 --> 00:27:39.400
ايضا كان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام في اخر النهار في ركعتي المغرب في حديث ابن عمر وحديث صحيح وقال ابن عمر ومقت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرين مرة يقرأ

83
00:27:39.500 --> 00:27:57.550
في ركعتي الفجر والمغرب قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد ايضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ بهما في الوتر يقرأ في الشفع في الركعة الثانية يقول يا ايها الكافرون. ويقرأ في ركعتي الوتر في ركعة الوتر قل هو الله احد

84
00:27:57.600 --> 00:28:18.400
هاتان السورتان تقرأان في مواضع عدة دل على عظمهما لما اشتملت عليه من التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح نهاره بقراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر. فيقرأ قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. ويختمون ويختم نهاره

85
00:28:18.450 --> 00:28:36.350
باول صلاة في الليل بهاتين الركعتين في ركعتي المغرب راتبة المغرب. بيقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد كما في حديث ابن عمر. وحديث صحيح وكذلك ايضا في الوتر كما تقدم

86
00:28:36.600 --> 00:29:02.500
ثبت في الحديث عند احمد وابن ماجة عند احمد وابن ماجة وابن حبان بالرواية يزيد ابن هارون عن الجريري سعيد بن ياس الجريري عن آآ عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السورتان يقرأ بهما

87
00:29:02.850 --> 00:29:20.450
يقرأ بهما في ركعتي الفجر. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وهذا الحديث من رواية يزيد ابن هارون عن الجريري والجرير قد اختلط ويزيد ابن هارون روى عنه بعد الاختلاط وقد رواه ايضا

88
00:29:20.550 --> 00:29:42.650
آآ غيره لكن ممن روى عنه بعد الاختلاط فهذا محتمل قد يتقوم مثلا بالاحاديث الدالة على قراءتهما وانه يقرأ ولكن هذا فيه زيادة وقوله نعم السورتان يقرأ بهما نعم السورتان يقرأ بهما. آآ كما آآ في هذا الحديث. وجاء عند ابن حبان

89
00:29:42.850 --> 00:29:56.200
آآ من حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ان الرجل يقرأ في ركعتي الفجر في الاولى قل يا ايها الكافرون. فقال عبد عرف ربه

90
00:29:56.250 --> 00:30:26.700
ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة قل هو الله احد. فقال عبد امن بربه واسناده قوي واسناده قوي. فهذا يدل على عظيم هاتين السورتين وتخصيصهما في هذه المواطن قال رحمه الله باب السعي بين الصفا والمروة عن حبيب بنت ابي تجد تجرات رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه

91
00:30:26.700 --> 00:30:54.150
وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى ارى ركبتيه من شدة السعي تدور به جاره وهو يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعي وعن صفية بنت شيبة ان امرأة اخبرتها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب الله عليكم السعي فاسعوا

92
00:30:54.200 --> 00:31:15.700
رواهما احمد. الحديث الاول روى احمد بن طريق عبد الله ابن مؤمل عن عطاء ابن ابي اه رباح انا رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيب بنت ابي تيجرات  هذا الحديث فيه انقطاع. هذا الحديث فيه علتان عبد الله المؤمل فيه ضعف

93
00:31:15.800 --> 00:31:32.450
وهو لم يدرك عطاء بن ابي رباح لكن جاء من الطريق الثاني من الطريق الثاني من طريق عبد الله ابن مؤنبل عن عمر ابن عبد الرحمن عن عمر ابن عبد الرحمن ابن محيصن قال حدثنا عطاء حدثنا عطاء ابن ابي رواحة عن صفية

94
00:31:32.450 --> 00:31:54.400
والحديثان في يعني لها اللفظ لفظهما متقارب واللفظ وكلاهما عند احمد والطريق الثاني يبين ان الطريق الاول فيه الانقطاع. ويبين ان فيه علة اخرى عبد الله مأمل في ضعف وعمر عبد الرحمن بن محيصن هذا

95
00:31:54.500 --> 00:32:11.550
ليس بذاك المشهور قال في التقريب انه مقبول ولم يذكر في التهذيب انه ساقه الا ابن حبان وهذا الحديث آآ ذكر المصنف رحمه الله يبين ان السعي بين الصفا والمروة

96
00:32:11.800 --> 00:32:34.100
واجب او ركن على قول الجمهور. او ركن على قول المستدل بهذا الحديث. وهذا الحديث في حديث فيه ضعف لكن اقوى ادلة الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال خذوا عني مناسككم

97
00:32:34.200 --> 00:32:49.950
وان السعي من شعائر الحج من شعائر الحج وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعى المسلمون اه بعده

98
00:32:50.100 --> 00:33:10.350
فوالذي نفسي بيده ما اتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة وهذا من قول عائشة وربما وهم بعضهم وظنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في السعي على اقوال ثلاثة قيل انه ركن وهو قول الجمهور

99
00:33:10.500 --> 00:33:26.750
وقيل انه واجب وهو آآ قول الاحناف ويجبر بدم وقيل انه سنة. قيل انه سنة ككثير من افعال الحاج وكذلك كثير من افعال الصلاة فيه هي ركن او واجب او سنة

100
00:33:27.000 --> 00:33:48.150
فالقول بالركنية اه نحى اليه الجمهور كما تقدم لكن لم يسلم هذا ابن قدامة رحمه الله وقال ان غاية الادلة التي وردت في هذا الباب انما تدل على انه الواجب ولا تدل على مطلق الوجوب ولا تدل على الركنية. واختار ان السعي

101
00:33:48.200 --> 00:34:03.300
ان السعي واجب. اختاره رحمه الله وهذا وسط بين الاقوال الثلاثة. وعلى هذا القول اذا قيل انه واجب فانه يجبر بدم يجبر بدم لكن ينبغي الاحتياطي بدن ان الجمهور يقول انه ركن

102
00:34:04.300 --> 00:34:18.550
وعلى القول بانه ركن وهو ظاهر قول عائشة رضي الله عنها انه لا يتم حجه الا به. وانه يجب عليه ان يأتي وان يسعى. وانه لا يسقط عن السعي بحال ما دام

103
00:34:18.550 --> 00:34:35.900
يعني كالطواف اما على القول الثاني وهو اسهل وهو انه يكون واجبا فعلى هذا لو جبره بذمة الانسان لم يسعى وشق عليه المجيء ولم يتم جبره بدم سقط على هذا آآ يعني سقط

104
00:34:35.900 --> 00:34:52.050
وجوبه على هذا القول ويأتي الكلام ان شاء الله على بقية هذه المسألة وبعدها من الحديث اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

105
00:34:54.000 --> 00:34:56.900
