﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما في هذا اليوم الخميس الرابع من شهر رمضان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.200 --> 00:00:47.850
مبتدأ درس اليوم من قول الامام مجد في كتاب المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك باب النهي عن التحلل بعد السعي الا المتمتع اذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع الى منى ومتى يحرم

3
00:00:48.050 --> 00:01:14.050
الحج هذه الترجمة في النهي عن التحلل من الاحرام بعد السعي يعني اذا طاف وسعى فان من يريد الحج فانه اذا احرم بالحج فانه لا يتحلل الا المتمتع اذا لم يسوق هديا

4
00:01:14.200 --> 00:01:38.900
وهذي ترجمة على مقتضى الادلة فيها نظر وسيأتي من الاخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الامر بالتحلل التحلل لكل من طاف بالبيت. كل من طاف للبيت سواء كان متمتعا او غير متمتع تخصيص

5
00:01:39.250 --> 00:02:05.450
النهي او بجوازة التحلل بالمتمتع الذي لم يسق هديا هذا موضع نظر حتى على المذهب فانه يشرع التحلل لكل من اه احرم بحج او بحج وعمرة اذا لم يسق الهدي

6
00:02:05.700 --> 00:02:28.650
ولو ولو لم يكن متمتعا  لكن لعله ساقه على مقتضى حديث عائشة الاتي الذي سيذكره رحمه الله قال رحمه الله وعن عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:28.800 --> 00:02:49.800
منا من اهل بالحج ومنا من اهل بالعمرة ومنا من اهل بالحج والعمرة واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فاما من اهل بالعمرة فاحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا

8
00:02:50.000 --> 00:03:09.000
والمروة فاما من اهل بالعمرة فاحلوا حين طاف حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وهذا هو الشاهد لقوله الا متع اذا لم يسق هديا وهو الذي احرم بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج والتروية

9
00:03:09.200 --> 00:03:28.950
واما من اهل ثم قالت رضي الله عنها واما من اهل بالحج يعني وهو المفرد او بالحج والعمرة وهو القارن فلم يحلوا الى يوم النحر. وهذا هو دليل قوله باب النهي عن التحلل بعد السعي

10
00:03:29.350 --> 00:03:53.950
وانه يدخل فيه المفرد والقارن اذا لم آآ المفرد والقارن فانهما لا يتحللان الحديث قولها رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء كما تقدم في الرواية عنها لا نذكر الا الحج. وهذه الرواية تقدمت

11
00:03:54.100 --> 00:04:10.300
وقد عزاه المتفق عليه وهي عند مسلم وان لم ينبه عليها لكن رواية ولا نذكر للحج عند مسلم وهي عند البخاري لا نرى الا الحج وتقدم توجيه قولها رضي الله عنها

12
00:04:10.500 --> 00:04:31.900
في قولها لا نذكر الا الحج او لا نرى الا الحج على التأويلات المتقدمة. التأويلات المتقدمة وانهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وانهم لا يعرفون الحج هذا في اول خروجهم. ثم لما كان عند الميقات

13
00:04:31.900 --> 00:05:00.700
لهم انواع النسك. الاحرام بالحج او بالحج والعمرة او بالعمرة بان يحرم متمتعا. بان تحريم متمتعا وان النبي خيرهم عليه الصلاة والسلام  خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بالحج. ومنا من اهل بالعمرة. قوله فمنا من اهل بالحج اي مفردا

14
00:05:00.800 --> 00:05:22.450
منا من هل بالعمرة اي متمتعا ومنا من اهل بالحج والعمرة اي قارنا وهذا ما يبين اه قولها المتقدم لا نذكر الا الحج. لا نذكر الا الحج فهي ذكرت رضي الله عنها صفة خروجهم

15
00:05:22.900 --> 00:05:50.000
وتارة تذكروا السبب في هذا او تذكر الحديث التامة وانت تذكره مختصرا رضي الله عنها  ومنا من هل بالحج والعمرة واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذه احدى الروايات عنها وجاء عنها في الصحيحين من رواية

16
00:05:50.150 --> 00:06:07.000
ابن شهاب عن عروها عن عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج احرم بالعمرة احرم العمرة وكما جاء هذا عن ابن عمر ايضا جاء

17
00:06:07.150 --> 00:06:28.750
ولهذا اختلف عنها في هذا قيل انه اما انها خفي عليها الحال ثم علمت بعد ذلك واخبرت ان النبي عليه الصلاة والسلام هلا بالحج متمتعا بها الحج وانها لم تعلم الحال في اول امر فكانت قالت هلا بالحج

18
00:06:29.000 --> 00:06:51.050
بدليل انها اه رضي الله عنها ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته. لما ركب راحلته فقيل انه وقع لها مثل ما وقع لابن عمر ابن عمر ثبت عنه كما تقدم في الصحيحين انه كان ينكر على انس لما كان يقول هل احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج

19
00:06:51.050 --> 00:07:10.750
والعمرة لما حصلت بينهما السائل يسأل انس ثم يسأل ابن عمر فكان انس رضي الله عنه يخبر انه احرم احرم قارنا ثم لما ذكروا له قول ابن عمر قال ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول

20
00:07:10.750 --> 00:07:28.700
صلى الله عليه وسلم يحرم بالحج والعمرة. يحرم بالحج والعمرة. وقيل انه في الحقيقة لا اختلاف بينهما لان ابن عمر وان قال انه احرم بالحج وانس رضي الله عنه قال احرم بالحج والعمرة

21
00:07:28.750 --> 00:07:42.900
كذلك عائشة قالت هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج انه قد ثبت عن عائشة وعن ابن عمر انهما قالا انه احرم بالعمرة. احرم بالعمرة. اذا احرم بالعمرة فعلى هذا كان

22
00:07:42.900 --> 00:07:58.450
اه انه قال احرى مبيعون ثم احرم بالحج فقيل ان الذي انكره ابن عمر على انس انه انكر ان انه جمع الحج والعمرة في حال واحدة. وانه احرم بالعمرة ثم

23
00:07:58.450 --> 00:08:14.950
دخل عليها الحج قارنا لان الاحرام بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل التلبس قبل التلبس قبل ان يطوف هذا لا بأس به هذا لا بأس به كما دلت عليه كالسنة والنبي عليه

24
00:08:14.950 --> 00:08:33.900
الصلاة والسلام على عائشة بذلك ان تدخل الحج على العمرة لما طافت رضي الله عنها في قصتها المشهورة فقيل ان ابن عمر ليس معنى قوله انه ينكر على ابن عمر القران انه ان النبي صلى الله

25
00:08:33.900 --> 00:08:58.100
عليه وسلم لبى بالحج وحده او لبى بالحج لبى بالحج وحده انما اراد انه لم يلبي بهما جميعا. لم يلبي بهما لانه احرم بالعمرة ثم نزل عليه الوحي بان يدخل الحج عليها. واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه

26
00:08:58.100 --> 00:09:14.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني في هذا الوادي المبارك فقال قل عمرة في حج صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقيل انه بعد ذلك لكن

27
00:09:14.650 --> 00:09:34.650
الاظهر والله اعلم قول انس لانه لانه ثبت انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه وتحت راحلته وانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل بهما ويلبي بهما جميعا. ويلبي بهما جميعا. وهذا يبين اتفاق الاخبار والاحاديث

28
00:09:34.650 --> 00:09:54.300
في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم وانه لا اختلاف بينهم في الحقيقة في مسألة النسك. وهذه المسألة فيها خلاف كبير في اي الانساك آآ نسكه النبي عليه الصلاة والسلام لكن كما نبه العلماء ان لغة

29
00:09:54.300 --> 00:10:14.300
الصحابة واسعة. وان التمتع عندهم يطلق على القران لكن القران تمتع عام. والتمتع الذي يحصل به العمرة هذي تمتع خاص ولهذا الذين روي عنهم انهم افرد الحج انه افرد الحج في الصحيحين وهو ابن عمر وعائشة وابن عباس

30
00:10:14.300 --> 00:10:37.050
ثبت عنهم انهم اخبروا انه ايضا تمتع عليه الصلاة والسلام بمعنى انه قرن والتمتع هو الاتيان بالنسكين في سفر واحدة فهذا نوع من التمتع. ولهذا يلزم يلزم القارن ما يلزم المتمتع. اه فمن تمتع

31
00:10:37.050 --> 00:11:02.800
حجم استيسر من الهدي. واجمع العلماء على دخول القران في هذه الاية وانه يلزمه الهدي  في هذه الاخبار في هذا الباب متفقة ولله الحمد فمن قال انه آآ تمتع لانه روي عنهم انهم جاء انه قرن وجاء انه تمتع وجاء انه افرد الحج

32
00:11:02.800 --> 00:11:22.150
الذين قالوا افرضوا الحج وهو ابن عمر وعائشة وابن عباس اه جمع اخرين من الصحابة لكن هذا في الصحيحين هذا المعنى انه ان عمله هو عمل الحاج وحده ولم يزد على عمل المفرد. انه لم يزد على عمل المفرد

33
00:11:22.550 --> 00:11:41.550
ولهذا قالوا افرد الحج افرد الحج وهذا هو الثابت عنهم انه ان عمله عمل الحاج وهكذا القارن لا يزيد عمله على عمل الحاج اما آآ ما جاء انه لبى بالحج وحده

34
00:11:41.650 --> 00:12:06.800
لبى بالحج وحده فهذا هذه الرواية في ثبوتها نظر. وهي في مسلم من روايته بكر ابن عبد الله المزني ابن عبد الله المزني عن ابن عمر لكن هذا مخالف لما رواه سالم ونافع الصحيحين. لانه انه احرم بالحج مفردا. لا انه

35
00:12:06.800 --> 00:12:26.800
باب الحج وحده لبى بالحج وحده وان هذا هو الثابت انه انه احرم بالحج مفردا او مفردا لا لبى بالحج وحده. ولهذا قالوا ان بكر انفرد بهذا خلاف ما ما روي اه ثبت عنه في الصحيحين

36
00:12:26.800 --> 00:12:47.200
مع انه يمكن توجيه كلام بكر وعبد الله المزني على هذا الوجه. وانه سمع ابن عمر ذكر الحج فظن انه يعني ذكر انه لبى بالحج وحده والمعنى انه افرد الحج. افرد الحج

37
00:12:47.300 --> 00:13:14.500
والمعنى ان ان عمله هو عمل الحاج. انما يزيد القارن عليه بوجوب الهدي عليه  وهذا نوع اه نوع ما ثبت عنه. ومنهم من قال انه تمتع والمعنى انه جمع نسكين في سفرة واحدة. وهذا تمتع عام. ومنهم من قال انه قرن. وهذا هو الثابت عن النبي

38
00:13:14.500 --> 00:13:36.500
عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عنه في اكثر من عشرين حديثا صحيحة صريحة. كما يقول العلام القيم بل قال انه ثبت عنه اه عليه الصلاة والسلام نصا من حديث ابي اسحاق عن البراء ابن عازب رضي الله عنه

39
00:13:36.500 --> 00:13:51.950
ثبت عنه نصا من قوله عليه الصلاة والسلام عند ابي داود والنسائي في حديث في قصة علي رضي الله عنه في قصة انه قدم من اليمن ومعه الهدي وانه دخل على فاطمة رضي الله عنها وقد

40
00:13:51.950 --> 00:14:10.850
رشت بيتها بنوع من الطيب. فاستنكر ذلك علي رضي الله عنه. فقالت ما لك وما شأنك؟ تقول فقد امر رسول الله وسلم اصحابه بذلك. وجاء في رواية مسلم انه قدم على النبي او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة

41
00:14:10.950 --> 00:14:30.950
ذكره له ما رأى فقال صدقت يقول النبي عليه الصلاة والسلام بما اهللت قال باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسك يعني امسك على احرامك لانه ساق الهدي وابو موسى

42
00:14:30.950 --> 00:14:50.700
رضي الله عنه ايضا قال لبيت لبيك بهلال كهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هل سقت الهدي؟ قال لا. قال وامره يتحلل. فعلي رضي الله عنه سائق على الهدي فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك وان يبقى على نسكه

43
00:14:51.450 --> 00:15:11.450
ففي حديث البراء بن عاجب في اخره لان حديث القصة هي ثابتة في الصحيحين وجاءت ايضا في مسلم مبينة وفي رواية ابي داوود والنسائي في حديث علي انه قال لان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وان وقرنت

44
00:15:11.450 --> 00:15:31.450
وقرنت يعني من كلامه. فهذا ثبت عنه ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في قوله وقرنت والاحاديث كثيرة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثابت

45
00:15:31.450 --> 00:15:51.450
ولهذا وكما سيأتي ايضا آآ هذه المسألة في احاديث سيذكرها رحمه الله وان الحال التي كان عليها عليه الصلاة والسلام هي الافضل وان من ساق الهدي فانه يبقى على احرامه ولا يتحلل ولا يتحلل لقوله ولقوله

46
00:15:51.450 --> 00:16:15.600
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال عليه الصلاة والسلام وفاد في حديث حفصة وفي حديث جابر رضي الله عنهم. ولا مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ولما سألته في حديث في حديث جابر وفي حديث حفصة رضي الله عنها وفيه انه قالت يا رسول الله ما بالناس

47
00:16:15.600 --> 00:16:34.650
يحل من عمرة ولم تحلل قال اني قل لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انا حر هذا هو الثابت لمن ساق الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهل بنسكه قارن وهذا لا ينافي ما ذكرته عائشة

48
00:16:34.650 --> 00:16:54.650
فاحاديثها رضي الله عنها متفقة كاحاديث غيرها من الصحابة لكن الذي اشكل على كثير من الناس كما نبه العلم ان الصحابة لغة واسعة رضي الله عنهم وكلامهم متفق معنا وان اختلف لفظا لان الناس يكثرون عليهم ويسألونهم

49
00:16:54.650 --> 00:17:19.150
رضي الله عنهم فيخبرونا كلا بما يناسبه عما سأله عما سأل عنه من حج النبي صلى الله عليه وسلم وعاصفته. قال فاما من اهل بالعمرة حلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وفي هذا دلالة على انه لا يحل من طاف بالبيت لان

50
00:17:19.150 --> 00:17:41.500
لا يحل من احرم بالعمرة حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. هذا اذا لم يسق الهدي لا يحل حتى يطوف بيته خلافا لمن قال انه ما طاف احد بالبيت الا حل. وهذا يروى عن اسحاق ابن راهوية وقاله ابن عباس

51
00:17:41.550 --> 00:18:06.600
لكن الصواب ان هذه الروايات المجملة فسرتها الروايات الاخرى وان المراد الطواف في البيت وبالصفوة المروة لكن معظم العمرة هي الطواف طواف البيت وهو ركنها. الاعظم لكن لا يتم ذلك الا بالطواف بالصفا والمروة. فاذا طاف بيته بالصفا والمروة تحلل من عمرته. واما من

52
00:18:06.600 --> 00:18:28.000
هلا بالحج اي مفردا او بالحج والعمرة اي قارن فلم يحلوا الا الى يوم النحر وهذا الحديث في الصحيحين من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وهذه الجملة الاخيرة هي التي فيما يظهر ذكر عليها

53
00:18:28.000 --> 00:18:52.450
قوله قوله رحمه الله الا المتمتع اذا لم يشق الهدي تخصيصه بالمتمتع في قوله واما من وان من اهل بالحج مفردا يعني او قارنا وانه لم يسق الهدي فانه لا يحل الى يوم النحر. وفي هذا نظر وفي هذا نظر لان هذه الرواية

54
00:18:52.550 --> 00:19:12.550
المراد بها هذه المجملة تفسرها الروايات الاخرى وان المراد بها من شاء من ساق الهدي ان من ساق الهدي ممن كان آآ يعني ممن ممن ساق الهدي ممن كان مفردا او قارنا وساق الهدي فهذا لا

55
00:19:12.550 --> 00:19:37.450
يحل الى يوم النحر. وكذلك المتمتع ايضا وكذلك المتمتع لو انه مثلا لبى بالعمرة متمتعا وساق الهدي فهذا فيه خلاف هذا فيه خلاف هل يتحلل لانه متمتع او لا يتحلل لانه ساق الهدي واذا لم يتحلل هل هو

56
00:19:37.450 --> 00:19:57.450
هل هو قارن او متمتع؟ لانه في الحقيقة يشبه يشبه المفرد والقارن من جهة انه لم يتحلل هو في الصورة يشبه القارن والمفرد لكن في المعنى هو متمتع. والا لكان لنا آآ متمتع

57
00:19:57.450 --> 00:20:22.250
عشاق الهدي ساق الهدي لانه اذا ساق الهدي متمتع انه يعني انه لا يكون على لا يكون متمتعا والصواب انه متمتع لكن لا يتحلل حتى اه يوم النحر. ولهذا هو يطوف بالبيت

58
00:20:22.300 --> 00:20:39.800
ويكون طوافه بالبيت هذا طواف العمرة وسعيه سعي عمرة ثم يبقى على احرامه الى ان يتحلل من حجه ولعله يأتي مزيد كلام في هذه المسألة ان مسألة مهمة وفيها خلاف

59
00:20:41.300 --> 00:21:01.300
واما من هل بالحج او بالحج والعمرة فلم يحل الى يوم النحر وهذا كما تقدم المراد به من ساق الهدي؟ يأتي في في حديث جابر وغيره من الاخبار وهو في الصحيحين من جمجم من الصحابة متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر

60
00:21:01.300 --> 00:21:17.450
الصحابة رضي الله عنهم حين طه البيت بالصفا والمروة ان يتحللوا من نسكهم بعمرة. قال وعن جابر رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه

61
00:21:17.700 --> 00:21:47.700
في دلالة على مشروعية شوق البدن او الغنم لمن تيسر له ذلك. وقد كان قديما حين كانوا حين حجوا على الابل تساق لكن آآ حين لا يتيسر بالله عليك او يشق ذلك. فانه هذا سنة وليس بلازم. سنة وليس بلازم. لكن من ساق معه الهدي فانه يبقى على

62
00:21:47.700 --> 00:22:06.350
ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلق رؤوسك حتى يبلغ الهدي محله وقد انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه. وقد اهلوا بالحج مفردا. وعامة الصحابة رضي الله عنهم لم يكن

63
00:22:06.350 --> 00:22:24.950
معاهم هدي لم يكن معهم هدي ولهذا امرهم بالتحلل لانه لم لا يسمى معهم ما يمنعهم من التحلل  فقال لهم وقوله يوم ساق البدن معه لان النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:22:25.000 --> 00:22:52.650
هلا بالحج مقارنا ولهذا قال وقد هلوا بالحج مفردا فقال لهم احلوا من احرامكم. احلوا من احرامكم بطواف بين بالبيت وبين الصفا والمروة. فالرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بالاحلال وبقي هو على نسكه لانه ساق الهدي معه. فقالوا احلوا من احرامكم. وقد وثبت في الصحيحين ان النبي عليه

65
00:22:52.650 --> 00:23:15.450
الصلاة والسلام قال لهم قال لهم ذلك قبل ان يقضوا مكة. ثم بعد ذلك اكده لما قيدوا مكة. ثم عزم عليهم بعد ذلك فلما طافوا وسعوا وقال احلنا لكنه امرهم قبل ذلك حلوا من احرامكم بطواف بالبيت. وبين الصفا يعني طواف بالبيت. وهو طواف

66
00:23:15.450 --> 00:23:39.350
وبالصفا والمروة هو سعي للعمرة وهذا اتم بمعنى انه يطوف بنية التحلل فيكون حين طوافه ينوي طواف العمرة الركن وبسعيه سعي العمرة سعي العمرة على ما تقدم في السعي من كونه آآ هل هو ركن او واجب

67
00:23:39.350 --> 00:24:00.900
وان الاظهر انه مستحب انه واجب احلوا من احرامكم بطواف بالبيت وبين الصفاء والمرة. وقصروا امرهم عليه الصلاة والسلام بالتقصير. لانهم قدموا صبح عليه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بينهم وبين

68
00:24:01.000 --> 00:24:21.000
اه الحج اللي عيان يسيرة. فلهذا امرهم بالتقصير مع ان الحلق افضل لان يوفروا الحلق للحج لان الحج افضل من العمرة فامرهم ان يوفروا الحلقة الاكمل والافضل وهو للحج ولهذا الغوا قصروا

69
00:24:21.000 --> 00:24:48.350
وقصروا ستأتي الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة وقصروا. وهو آآ عليه الصلاة والسلام امرهم بالتقصير اه بعدما بعد ما يطول بعد الطواف بعد السعي حتى يحصل التحلل. والتقصير يكون من جميع الرأس

70
00:24:49.600 --> 00:25:14.350
ثم اقيموا حلالا يعني كهيئتكم قبل احرامكم. وان لم يكن بينكم وبين اه الاحرام بالحج الا ايام يسيرة وهي اربعة ايام ثم اقيموا حلالا. حلالا جميع محظورات الاحرام قد ارتفعت حتى اذا كان يوم التروية اذا كان هذه كان هذه تامة

71
00:25:14.650 --> 00:25:40.450
تكتفي باسمها. واذا كان يوم التروية. يعني وجد او حصل يوم التروية. فاهلوا حجي فاهلوا بالحج وهو اليوم الثامن. وسيأتي انه عليه الصلاة والسلام امرهم بالتحلل بالاحرام بالحج حين يتوجهون الى منى وهذا اللفظ مطلق

72
00:25:40.600 --> 00:26:01.700
تقيدته الاخبار الاخرى وانه ليس المعنى انهم يهلون بالحج مباشرة من يوم التروية بل اه انهم يهلون حين يسيرون. ليس المعنى انهم يحلون يهلون قبل ان يتهيأوا للسير. بل ان

73
00:26:01.700 --> 00:26:31.050
السنة لمن اراد الاهلال بالنسك ان يكون اهلاله بالنسك عند توجهه كالذي يهل عند الميقات فاهلالهم من مكة عند التوجه الى منى كالاهلال عند الميقات والمهل عند الميقات لا يهل ولا يحرم الا اذا استعد وتوجه للسير كما هذا كما هو ثابت عن النبي

74
00:26:31.050 --> 00:26:51.050
صلى الله عليه وسلم في الاحاديث حديث انس وجابر وابن عمر وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم في انه عليه الصلاة والسلام هل حين ركب على راحلته عليه الصلاة والسلام؟ حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا والاهلال هو رفع الصوت رفع

75
00:26:51.050 --> 00:27:21.050
صوتي ما بالتلبية وانه يلبي بالحج فاهلوا بالحج. وهذا احرام للحج في هذا اليوم للمتمتعين وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم لان اكثرهم لم يسوقوا هديهم رضي الله عنهم قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الالاف من الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا امرهم بالتحلل

76
00:27:21.050 --> 00:27:38.150
ثم الاحرام يوم التراويح واجعلوا التي قدمتم بها متعة. ليس المعنى ان ما تقدم هو الحج والعمرة. لا متعة لانه لا تكون متعة الا بان يتحلل بعمرة. ان يتحلل بعمرة

77
00:27:38.200 --> 00:27:58.750
ولهذا كن متمتعا فمن تمتع بالعمرة الى الحج يجعلونها متعة حتى يخرجوا عن صفة الافراد والقران ومعلوم ان من اه احرم بالحج مفردا او احرم بالحج والعمرة. ثم سأل عن افضل الانساب

78
00:27:59.350 --> 00:28:20.750
فان نقول له الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواترت به الاخبار انه امر الصحابة رضي الله عنهم ان يتحللوا من حجهم المفردين اذا كانوا مفردين او من حجهم وعمرتهم اذا كانوا قارنين ان يتحللوا بعمرة

79
00:28:20.950 --> 00:28:47.850
وهذا وهذا التحلل بعمرة لا يجوز الا بنية الاحرام بالحج. اما لو ان انسان مثلا بالحج مفردا او احرم بالحج قارنا. ثم لما قدم مكة انا اتحلل بعمرة واخرج من النسك. ولا احج هذا العام. فهذا لا يجوز باجماع العلماء

80
00:28:48.050 --> 00:29:13.500
لانه ينتقل من آآ المفضول يوم ينتقل من امر افضل الى مفضول. ينتقل من عمرة الى غير شيء. وهذا لا يجوز. ولان فيه ابطال لنسكه الذي هو الحج او الحج والعمرة ومعلوم ان الخروج من النسك لا يجوز الا باسباب

81
00:29:13.550 --> 00:29:33.550
بان يكون قد اشترط او احصر او فرغ من مناسكه كلها بهذه الاسباب الثلاثة. اما بغيرها فلا يجوز بلا خلاف. ومنها ان يتحلل بعمرة. ويترك الحج هذا العام. فهذا لا يجوز. فان نوى هذه النية فلا يجوز

82
00:29:33.550 --> 00:29:56.750
يجوز له ان يتحلل لكن مراد كما التي ولهذا ولهذا قال واجعلوا التي قدمتها للمتعة هذا شرط مهم يبين ان النبي عليه الصلاة يقول لهم حين تتحللون من حجكم او من حجكم وعمرتكم بمتعة

83
00:29:56.850 --> 00:30:19.350
فان المعنى ان على نية ان تحرموا بالحج. والا لم تكن متعة. فالعمرة وحدها ليست متعة العمرة وحدها ليست متعة. انما تكون متعة اذا تحلل بعمرة ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. هذا هو المشروع ولهذا قال واجعل التي

84
00:30:19.350 --> 00:30:41.750
المتعة فقالوا كيف نجعلها متعة؟ وقد سمينا الحج قد سمينا الحج والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لهم لكن لكنهم رضي الله عنهم كانوا آآ مما لم يتبين لهم فاراد النبي عليه الصلاة والسلام

85
00:30:41.750 --> 00:31:08.750
وهو التحلل التحلل في العشر الاول من ذي الحجة من ذي الحجة التحلل بعمرة للتحلل بعمرة فهذا لم يكونوا يعرفوه. اما اخذوا العمرة في اشهر الحج. فهذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وكل عمرة المتقدمة في ذي القعدة كانت في ذي القعدة في

86
00:31:08.750 --> 00:31:38.750
الحرم. وكانوا يرون انها من افجر الفجور. لكن الشيء الذي اراد ان يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا وهو التحلل من الحج او الحج والعمرة بعمرة فيعودون حلالا ما كانوا قبل احرامهم ايضا ثم بعد ذلك يحرمون بالحج. فهذا لم يكونوا يعرفونه ولم يتبين لهم الا في

87
00:31:38.750 --> 00:32:01.400
في هذه الحجة وهو ان يفصلوا بين عمرتهم وحجهم بتمتع اه فيكونون حلالا كهيئتهم وان يحلهم جميع المحظورات حتى اتيان النساء. حتى قالوا يقدم احدنا ذكرا احدنا الى منى وذكره يقطر منيا. يعني مبالغة

88
00:32:01.450 --> 00:32:28.650
في قرب عهدهم بالنساء وانهم يحرمون بالحج في اليوم الثامن. فلهذا اه امرهم عليه الصلاة والسلام من يتحلل بعمره. ولهذا قال لما قالوا فقالوا كيف نجعلها متعة علموا ان المراد انها عمرة. وبعد ذلك احرام بالحج في اليوم الثامن. وقد سمينا الحج. يعني نريد ان نحج. فكيف

89
00:32:28.650 --> 00:32:49.600
متعة بعمرة ثمنا ثم نتحلل ونكون حلالا تحل لنا جميع المحظورات ومنها اتيان النساء ثم نحرم الحج ونحن سوى الحج ليس بيننا وبينه الا ايام يسيرة فقال افعلوا ما امرتكم به. وهو التحلل بعمرة

90
00:32:49.750 --> 00:33:10.950
ولكن ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي منعه من ان يتحلل كما تحللوا وانه كان اه وعن الذي منعه في قوله ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ولان النبي ساق الهدي

91
00:33:11.400 --> 00:33:29.450
ومن ساق الهدي فلا يحل له التحلل. ففعلوا ففعلوا. وهذان الحديث ان متفق عليه متقدم حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث ايضا متفق عليه من طريق ابي شهاب موسى ابن نافع

92
00:33:29.700 --> 00:33:55.450
عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر رضي الله حدثني جابر ابن عبد الله وهذا الحديث في اوله قصة ان ابا شهاب موسى ابن نافع الاسدي الحناط الكوفي كان رظي الله عنه ورحمه احد العلماء والصغار التابعين يقول دخل انه قدم الى مكة رحمه

93
00:33:55.450 --> 00:34:27.700
او لعله من الطبقة السادسة الطبقة السادسة رحمه الله آآ فهو  يقول انه قري مكة وادي مكة رحمه الله  آآ كان وادي ماء مكة وكان محرما بعمرة. محرما بعمرة طاف يعني والمحرم بن عمر يطوف البيت ويشعى ويتحلل

94
00:34:27.750 --> 00:34:43.700
ثم يحرم يوم الثامن. فقدم الى مكة في ايام الحج. في عشر ذي الحجة فلما قدم مكة قال له بعض اهل مكة ممن لم يعلم السنة الان تصير عمرتك مكية

95
00:34:44.000 --> 00:35:09.700
تصير عمرتك مكية لانك لانه حين يطوف ويسعى ويتحلل فانه يحرم من مكة بالحج يحرمون الترمية. يحرم يوم التروية. فقالوا تكون الان عمرتك مكية اختلف في قولهم مكية وهذا مشهور عنهم انهم يقولون

96
00:35:09.750 --> 00:35:30.000
ان من احرم بالحج من مكة كانت كانت الان تكون حجتك مكية. حجتك مكية يقولون انت الان تحرم بالحج مكة والمشروع ان تحرم بالحج من الميقات وقال تكن مكية لانك لا تحرم من الميقات

97
00:35:30.400 --> 00:35:59.900
والاحرام من الميقات بالحج افضل والذي يحرم بالحج بعد التمتع حرم من مكة ليحرم من مكة او ان عمرتك مكية ان مشقتها دون مشقة المفرد والقارن لانك تتحلل تكون متمتعا والمفرد يبقى على احرامه فلا يتحلل يوم النحر. والقارن يبقى على احرامه فلا يتحلل يوم النحر

98
00:36:00.000 --> 00:36:18.200
لكن هؤلاء خفيت عليهم السنة وظنوا ان الاجر مع المشقة والذي دعاهم الى ذلك عدم علمهم بالسنة لكن من تكلم بما سمع وما علم لا يعاب عليه لان هذا الذي بلغهم

99
00:36:18.200 --> 00:36:40.250
وعند ذلك يتبين كيف يفعل من عرض له مثل هذا وفيه ايضا ان الواجب على ان من سمع كلاما كلاما وان كان في الظاهر قد يكون مؤيدا ببعض المعاني والاصول لكنه هو رحمه الله يبدو انه عنده علم بالمسألة

100
00:36:40.850 --> 00:36:58.950
واشكلت عليه حين قالوا له ذلك وانه يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالعمرة يحرم بالحج يحرم بالحج دخل على عطاء عطاء بن ابي رباح وعطاء بن ابي رباح الامام

101
00:36:59.000 --> 00:37:17.000
وهذا مما يبين ان هؤلاء قصر علمهم حيث لم يطلبوا هذه المسألة ولم يسألوها العلم وخصوصا لانه كان الامام في ذلك الزمان وكان الذي يفتي ويتكلم في امور المناشط. وكان من اعلم الناس بالمناسك رحمه الله

102
00:37:17.750 --> 00:37:40.850
وكأن هذا كان مشهورا عطاء. فلهذا عمد عمد الى عطاء رحمه الله واخبره فقال له عطاء حدثني جابر رضي الله عنه ثم ذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث وان الذي دعموه من قولهم عمرته حجتكم المكية هو عين ما

103
00:37:40.850 --> 00:38:04.250
امر به النبي عليه الصلاة والسلام وارشد اليه الصحابة بل عامة الصحابة واكد عليهم ذلك وامرهم به وقال لهم انظروا ما امركم به والمعنى هو التحلل بعمرة ثم الاحرام في اليوم الثامن قال افعلوا ما امرتم وان الذي منعني منه انه

104
00:38:04.250 --> 00:38:26.950
لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله تفاعلوا متفق عليهما. وهذا يبين ان كما تقدم ان الترجمة موضع نظر وان الصواب ان كل من اه احرم بنسك سواء كان متمتعا سواء كان مفردا

105
00:38:27.150 --> 00:38:50.150
او قارنا فانه فان السنة في حقه ان يتحلل بعمرة. اذا لم يكن ساق الهدي والمتمتع كذلك فانه حين  ان كان المفرد والقارن قد طاف وسعى فاننا نقول له عليك ان تقصر من جميع رأسك

106
00:38:50.350 --> 00:39:11.600
اذا كانت ايام الحج قريبة لكن اذا كان احرم بالعمرة في اول شوال وكان الحج لا زال ايامه آآ بعيدة بقي عليه مدة ممكن ان ينبت شعر رأسه في هذه الحالة يؤمر بالحلق. لان العلة ظاهرة العلة ظاهرة في امر

107
00:39:11.600 --> 00:39:29.750
بالتقصير حتى يستبقوا الشعر للحجم. لكن لو كان بقي عليه مدة غالب شوال. ثم شهر ذي القعدة كامل. ثم بعد ذلك عشر ذي الحجة الى يوم الثامن. الى يوم الثامن. فانه يخرج

108
00:39:29.750 --> 00:39:51.000
شعره طلوعا بينا فيحصل له حلق الرأس في العمرة ويحصل له حلق الرأس في الحج فهذا افضل. لكن حين يقدم في هذه الأيام في الأيام العشر وكما قدم الصحابة رضي الله عنهم صبحة رابعة والحج قريب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقصروا

109
00:39:51.000 --> 00:40:12.650
قال رحمه الله وهو دليل على جواز الفسخ وهذا ايضا لعله يفسر ويبين ما ذكره قبل ذلك وانه اراد ان يبوب على ما ما ذكر في حديث عائشة مع ان حديث عائشة رضي الله عنها الذي يبين انه مجمل وان تبينه الروايات

110
00:40:12.650 --> 00:40:29.250
اخرى كما ثبت عنها وعن غيرها رضي الله عنها وان المراد بهذا بمن يبقى على نسكه هو الذين ساقوا الهدي اما من لم يسبق الهدي فكما في حديث جابر وغيره فثابت في احاديث كثيرة

111
00:40:30.000 --> 00:40:52.750
اذ انس وابي سعيد الخدري واسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم آآ وجماعة من الصحابة وجابر كما تقدم وابن عباس وجماعة اه بل هو متواتر وسبق اه ذكر كلام الامام احمد رحمه الله غير مرة في هذه المسألة وانه من محاسن اه مذهب

112
00:40:52.750 --> 00:41:20.750
الحنابلة واهل الحديث وان هذا هو الصواب في هذه المسألة وهم وهم مشروعية دليل على جواز الفسخ يعني مقابل الحرمة. وليس المعنى وليس المعنى انه لا يشرع لكن هذا مقابل التحريم لمن لما قاله لقول جمهور الفقهاء الذين قالوا انه يحرم

113
00:41:20.750 --> 00:41:37.350
قول جمهور الفقهاء الذين قالوا انه لا يجوز لذلك لا يجوز وهذي من المسائل التي يذكرون فيها انه لا يمكن فيها الخروج من الخلاف. لا يمكن خروجها الخلاف. لان دائرة بين

114
00:41:37.450 --> 00:41:58.600
اه ثلاثة اقوال اما تحريم الفسخ او وجوب الفسخ او مشروعية الفسخ القول بمشروعية الفسخ اما وجوب واستحبابا مقابل بقول من حرم الفسخ على هذا لا يقال انه يحتاط في هذه المسألة

115
00:41:58.650 --> 00:42:20.650
لهذه المسألة ليس فيها احتياط لو قال انسان انا الان قدمت مفردا بالحج او قارنا بالحج ولم يسق الهدي اه فاريد ان احتاط في هذه المسألة قال الاحتياط هو متابعة السنة. الاحتياط هو متابعة السنة. هناك نوع من الاحتياط يمكن العمل فيه بالقولين ان يعمل بقول

116
00:42:20.650 --> 00:42:42.700
وقول من خالفهم او ان يعمل بكلا القولين سواء كان هذا قول الجمهور والثاني لغيرهم او كان هذا قاله جماعة وهذا قاله جماعة من اهل العلم فهناك مسائل يمكن ان يحتاط فيها الانسان ويعمل عمل يكون فيه يكون فيه عمل بالقولين لا يخرج من هذا ولا يخرج من هذا

117
00:42:42.700 --> 00:43:03.050
مثل الوضوء من بعض يعني ان يتوضأ آآ مثلا من الدم او نحو ذلك او آآ يعني مما جاء فيه وجوب الوضوء عند بعضهم وجوبه عند بعضهم عدم وجوبه عند بعضهم فهذا يعني مما

118
00:43:04.350 --> 00:43:28.400
مما جاءت فيه السنة ان الاحتياط هو العمل بالسنة ان الاحتياط هو العمل بالسنة ان هذا هو الواجب هو ان الاحتياطي هو العمل بالسنة فهذه المسألة مما لا اه يمكن فيها الاحتياط بالعمل باحد القولين

119
00:43:28.400 --> 00:43:48.400
العمل باحد القولين كما تقدم. وقول المصنف رحمه وهو دليل على جواز الفسخ وهو دليل على جواز الفسخ بمعنى كما تقدم مقابل المنع او التحريم وكلام مصنف لا ينافي لا ينافي ان يكون

120
00:43:48.650 --> 00:44:14.000
لا ينافي ان يكون آآ مستحبا مستحبا ولهذا هذه المسألة الاظهر فيها قول اهل الحديث الاظهر فيها قول اهل الحديث وهي وسط بين آآ الاقوال الثلاثة لان من اهل العلم من قال بوجوب الفسخ

121
00:44:14.200 --> 00:44:34.250
وهو الثابت عن ابن عباس وقال ما طاف احد بيت الا حل يعني المراد الطواف والسعي  اختاره ابن القيم رحمه الله وقال ذلك اه في زاد المعاد وانه قال كلام معناه واننا يعني

122
00:44:34.250 --> 00:44:53.550
يقول لو طفنا على البيت فاننا نتقي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدمت هذه المسألة قدمت هذه المسألة انه وان هذه من المسائل التي خالف فيها شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

123
00:44:53.600 --> 00:45:15.100
فشيخ الاسلام توسط رحمه الله مع قول اهل الحديث الحديث في هذه المسألة وهو القول باستحباب فسخ الحج لفسخ الحج فسخ الحج الى عمرة. او فسخ الحج والعمرة. فسخ الحج والعمرة هو القران الى عمرة. وان هذا هو الذي دلت عليه السنة

124
00:45:16.450 --> 00:45:37.300
قالوا دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي هذا رد لقول من قال انه ما طاف احد بالبيت الا حل ولو لم يسعى. حتى غلا بعضهم وقال ما مسح احد الحجر الا حل. يعني ولو لم يطوف

125
00:45:37.350 --> 00:45:57.350
وجاءت روايات تفسر وانهم لما مسحوا الركن حلوا. وهذا جاء في البخاري لكن اه هذه الرواية نبه الحافظ رحمه الله انها مبينة بالروايات الاخرى وان المراد بالطواف وبالسعي كما ذكره بينه رحمه الله

126
00:45:57.350 --> 00:46:20.500
في الفتح وعلى وجوب السعي واخذ الشعر للتحلل من عمرة. اذا كل ما جاء من الروايات في هذا الباب مما هو محتمل من كونه يحصل التحلل بالطواف او بمسح الركن كما جاء في رواية في البخاري لعلها عن اسماء انها قالت لعلها قالت لابنها عروة وانها قالت

127
00:46:20.500 --> 00:46:40.500
ولما مسحوا الركنة حلوا. وان هذه الروايات تبينها وتفسرها هذه الرواية. ان النبي عليه الصلاة والسلام سلام قال لهم احلوا من احرامكم احلوا من حرامكم بطوافهم ببيتي وبين الصفا والمروة وقصروا. هذا

128
00:46:40.500 --> 00:46:59.400
بيان عظيم في هذه المسألة انه قال بطوافهم بالبيت وبالصفا والمروة وقصروا. وهو عين ما ذكره رحمه الله في قوله وعلى وجوب السعي واخذ الشعر. ولم يذكر الطواف كأن الطواف لم يخالف فيه احد

129
00:46:59.500 --> 00:47:19.650
ان الطواف وجوب الطواف لم يخالف فيه احد ولهذا نص على السعي واخذ الشعر وان هذا هو الذي وقع فيه الخلاف وانه يحصل التحلل بمجرد الطواف وهذي الرواية مفصلة وبينة وهي طريقة لعلم رد الروايات المجملة الروايات

130
00:47:19.750 --> 00:47:46.000
المفصلة المبينة قال رحمه الله وعن جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى فاهللنا من الابطح رواه مسلم هذا اللفظ عند مسلم من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير

131
00:47:46.650 --> 00:48:05.300
ربي يرزق عن جابر عن جابر ورواه ايضا مسلم من طريق عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر عن جابر بلفظه حتى اذا كان يوم التروية

132
00:48:05.300 --> 00:48:29.550
وجعلنا مكة بظهر اهللنا بالحج وهذا اللفظ رواه البخاري معلقا جزما. فقال وقال عبد الملك واللفظ الاول ايظا رواه البخاري ايضا معلقا جزما  اه قد اه جاء عند مسلم ايضا

133
00:48:29.650 --> 00:48:51.550
من طريق الليث من طريق الليث عن ابي الزبير اللي من طريق ابن جريج لكن جاء ايضا عند مسلم من طريق الليث وهو ابن سعد عن ابي الزبير عن ابي الزبير وفيه ثم اهللنا يوم التروية. اهللنا يوم التروية

134
00:48:52.450 --> 00:49:13.850
لكن الرواية التي ذكرها آآ يعني فيها تفصيل اكثر فيها تفصيل اكثر  هذي هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه هو بعض حديث الطويل الذي ذكره رضي الله عنه وفي هذا

135
00:49:14.100 --> 00:49:32.650
اه بيان لما تقدم في قوله عليه حتى اذا كان يوم التروية فالوا بالحج وقوله اه في الاحياء يوم التروي فالهلال يوم التروية هذا ثابت في الصحيحين. ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج

136
00:49:33.000 --> 00:49:51.500
تقدم ان هذه الرواية تبينها الروايات الاخرى. وان الاهلال بالحج عند التوجه الى منى. ولهذا قال رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احللنا لما امرهم بالاحلال

137
00:49:51.750 --> 00:50:10.200
من الحج لانهم كانوا مفردين او عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا مفرديهم ولم يسق آآ اكثر الصحابة الهدي انما ساقه ذوي اليسار كما قالت عائشة رضي الله عنها وذوو الغناء يعني طلحة بن عبيد الله

138
00:50:10.350 --> 00:50:31.950
وابو بكر وعمر وكذلك كما اعتقدنا في حديث عن علي رضي الله عنه جماعة من الصحابة قلة وعامة الصحابة رضي الله عنهم لم يسوقوا الهدي. فله قال لما احللنا ان نحي امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحرموا اذا توجهنا يمينا

139
00:50:32.350 --> 00:50:50.150
وهذا يبين ان الاوامر في الشريعة قد تكون اوامر الوجوب قد تكون اوامر الاستحباب فهنا الامر الاستحباب وهو الاحرام بالهلال عند التوجه والا لو اهل بالحج آآ يوم التروية آآ

140
00:50:50.150 --> 00:51:10.650
قبل التوجه لا بأس بدليل قوله في الصحيحين حتى اذا كان يوم التروية وتقدم ان هذا اللفظ الولايات الاخرى لكن يبين يؤخذ منه انه في اي وقت اهل يوم التروية انه لا بأس به. وان السنة ان يكون اهلاله

141
00:51:10.650 --> 00:51:33.000
اذا توجه اذا توجه ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر انه قال له بعبيد ابن جرير اربع خلال اراك تصنعهن وان الناس او من يرى لا يصنعه منها انك لا تهل

142
00:51:33.250 --> 00:51:58.200
لا تهل بالحج لا تهلوا بالحج حتى يوم التروية يقوله ان الناس كانوا يقول عبيد لان الناس كانوا يحرمون بالحج اذا رأوا هلال ذي الحجة وانت لا تحرم بالحج الا اذا كان يوم الترويج يوم التروية. قال رضي الله عنه اني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم

143
00:51:58.200 --> 00:52:19.700
يهل حتى تنبعث به راحلته. وهذا رواه عنه في الصحيحين رضي الله عنه. في حجة الوداع وانه عليه الصلاة والسلام انما احرم حين استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام فيقول انه لم يحرم بالحج

144
00:52:19.750 --> 00:52:40.500
حتى حتى استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام. وفي فقه الصحابة رضي الله عنهم والحاق بعض المسائل ببعض. فالحق الاحرام من داخل مكة لمن اراد الحج بالاحرام لمن كان عند الميقات

145
00:52:41.000 --> 00:53:07.250
من جهة المعنى لان الاحرام من الميقات يكون حال ركوب الراحلة ركوب الراحلة اذا توجه من الميقات وكذلك ايضا الاحرام بالحج من مكة فان الاحرام بالحج مكة يكون اذا توجه الى منى حين يريد حين يفرغ من جميع شؤونه ويحرم بالحج

146
00:53:07.250 --> 00:53:30.650
لان ميقاته مكانه هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح في حديث ابن عباس في الصحيحين في اخره حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة يحرمون من مكة ولهذا قال لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى

147
00:53:30.650 --> 00:53:54.350
الى منى في اليوم الثامن التوجه الى منى وهذا كان قريبا من الظهر وعشية عشية اه عشية اه يعني اختلف قيل انه يعني قريب من الظهر قريب من الظهر وجاء عن ابن عباس في البخاري معلق ما يدل على هذا ولعله يأتي ان شاء الله

148
00:53:54.350 --> 00:54:15.750
اشار اليه وهنا قال ان نحرم اذا توجهنا الى منى. فاهللنا من الابطح رواه مسلم وهذا من الحكمة آآ والحجم الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام وانه لم يكن يلبي بالنسك حتى يتوجه

149
00:54:15.950 --> 00:54:35.950
ويركب وذلك ان هناك امور تشرع للحاج ان يفعلها بالتهيء الاحرام ومن ذلك ان يتطيب ومن ذلك ان ينظر في اموره التي يحتاج اليها. اه حتى لا يدخل في النسك. اه يمتنع عن محظورات الاحرام. فلا يكون ذلك

150
00:54:35.950 --> 00:54:53.950
الا اذا توجه كذلك ايضا اذا توجهوا الى منى فاهللنا من الابطح. رواه مسلم وتقدم ان هذا اللفظ ايضا عند البخاري جزما وانه قد رواه مسلم ايضا من طريق الليث عن ابن الزبير مختصرا وانه اهل يوم

151
00:54:53.950 --> 00:55:26.950
التروية وعن معاوية رضي الله عنه قال قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهنا رواية ايضا ينبه عليها قبل اه وانا قيدتها هنا  وانهم عن جابر فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى

152
00:55:27.000 --> 00:55:49.350
فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الفجر عليه الصلاة والسلام في منى وهذا سيأتي ان شاء الله. الشاهد انه عليه الصلاة والسلام لما كان يوم التروية

153
00:55:49.850 --> 00:56:11.300
وامرهم بالاحرام وتوجهوا الى منى فاهلوا بالحج من كان على نسك قبل ذلك من كان على نسك فانه باق على نسكه من كان على نسك فانه باق على نسكه. وهم جمع قليل من الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام. باق على نسكه فمباشرة

154
00:56:11.300 --> 00:56:30.450
عليه الصلاة والسلام وكان صلى بها الظهر وهذا يبين ان خروجه كان يعني قريبا من الظهر وصلى بهذه الاوقات الخمسة وهذا يأتي هذا الحديث حديث معاوية ايضا سيأتي ان شاء الله الاشارة

155
00:56:30.650 --> 00:56:38.100
اليه والله اعلم