﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس ثلاثة وعشرين من شهر شوال لعام

2
00:00:25.550 --> 00:00:51.600
الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الابتداء بدراس اليوم اه اشير الى مسألة تقدمت  وقع مني وهم في اشارة الى هذه المسألة مع انها تحتاج ايضا الى مزيد مراجعة وهو في حديث ابن عمران عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

3
00:00:51.600 --> 00:01:06.350
عليه وسلم كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا. رواه الترمذي. وسبق ان هذه ان طريق الترمذي صحيح وان اللفظ الثاني الذي ساق وفي لفظ عنه اي عن ابن عمر رضي الله عنهما

4
00:01:06.700 --> 00:01:24.250
انه كان يرمي الجمر يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه احمد تقدم ان هذا الطريق من رواية عبد الله ابن عمر العمري عن نافع وان رواية الترمذي من طريق

5
00:01:24.300 --> 00:01:44.050
عبيد الله والعمري المكبر ضعيف واشرت الى ان هذا اللفظ رواه احمد بهذا اللفظ ولكن في اختلاف في لفظ ابي داوود اشرت او ذكرت ان ابا داود رواه بهذا اللفظ عن عن الذي عند الامام احمد

6
00:01:44.400 --> 00:02:06.200
لكن في اختلاف وهو ان حديث ان لفظ احمد انه كان يرمي جمر يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا يعني فيه النفس معنى لفظ الترمذي المتقدم لكن رواية ابي داوود

7
00:02:06.250 --> 00:02:35.300
انه كان يأتي الجمار اه كان يأتي الجمار عليه الصلاة والسلام آآ في ماشيا وذاهبا انه كان يأتي الجمار في الايام الثلاثة في الايام الثلاثة ماشيا وراكبا ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

8
00:02:36.050 --> 00:02:56.900
انه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يعني ان رواية ابي داوود نصت على انه يأتي الايام الثلاثة اما في رواية اه الترمذي وكذلك رواية احمد الثانية لم يذكر ايام الثلاثة

9
00:02:57.150 --> 00:03:12.650
اما رواية ابي داوود فنصت عن الايام الثلاثة يعني بعد ايام بعد يوم النحر. فهذه الرواية وهي من طريق العمري. هذه الرواية ظاهرة اي ان ثبتت على انه كان يأتي ايضا في اليوم الثالث

10
00:03:12.900 --> 00:03:34.050
يأتي ماشيا واما في يوم النحر فانه عليه الصلاة والسلام يقصدها فانه كان يرمي راكب يوم النحر اليوم يوم يوم النفر الاخير يوم الثالث عشر ظاهر السنة ايضا انه كان يمشي عليه الصلاة والسلام

11
00:03:34.600 --> 00:03:50.150
وداب بعض اهل العلم الى انه يركب في اليوم الاول واليوم الاخير في اليوم الاول لرمي جمرة العقبة واليوم الاخير يوم النفر الاخير يوم الثالث عشر. لانه سوف يرتحل وهذا مذهب الشافعي

12
00:03:50.450 --> 00:04:06.950
واستدلوا بهذه الرواية وهذا مذهب الشافعي وذهب احمد رحمه جماعة من اهل العلم الى انه يمشي في الايام الثلاثة وان الركوب يكون في اليوم الاول يوم النحر اذا في رمي الجمرة عقب ضحى

13
00:04:07.300 --> 00:04:24.900
وهو ظاهر الرواية عن ابن عمر المطلقة التي فيها انه كان يأتي الجمار بعد ذلك ذاهب ما يمشي ذاهبا وراجعا ولم يخص اليوم الثالث. وجاء نصا في الرواية الاخرى عند ابي داوود

14
00:04:25.200 --> 00:04:44.300
في الايام الثلاثة وهذي لا تثبت لكنها قد تكون مفسرة ومبينة لرواية الترمذي في قوله كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا وقد علم انه كان يأتي لانه يرمي جمرة العقبة

15
00:04:44.800 --> 00:05:03.750
راكبا عليه الصلاة والسلام. فهذا اليوم الاول لم يدخل في رواية ابن عمر ولهذا نص على رواية احمد انه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. في رواية احمد رواية مبسوطة

16
00:05:03.850 --> 00:05:22.000
مفسرة اه لرواية الترمذي ورواية الترمذي معلوم من السنة لانها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة في حديث جابر وفي ايضا في حديث آآ الفضل ابن عباس

17
00:05:22.300 --> 00:05:38.050
وايضا كذلك حديث ام الحصين عن ابن عباس في الصحيحين وحديث ام الحوصين في صحيح مسلم وانه عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرة وكان يظله اه اسامة وبلال واحد وآخذ

18
00:05:38.250 --> 00:05:52.250
اه بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم او قالت بزمم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة وهذا هو الاظهر ان رمي الجمار في ايام التشريق يكون ماشيا

19
00:05:52.450 --> 00:06:16.300
الا جمرة العقبة في اليوم العاشر ومبتدأ درس اليوم من قوله وعن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى

20
00:06:16.300 --> 00:06:38.550
يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغداة ليومين ثم يرمون يوم النفر ثم يرمون يوم النثري رواه الخامس وصححه الترمذي وهذا عندهم من طريق عبد الله ابن ابي بكر

21
00:06:39.200 --> 00:06:57.800
ابني محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابي البداح ابني عاصم ابن عدي عن ابيه عاصم ابن عدي العجلاني وهذا اسناد صحيح. هذا اسناد

22
00:06:57.850 --> 00:07:17.200
صحيح وعاصم ابن عدي عجلاني صحابي مشهور بهذا الحديث ومشهور ايضا في الصحيحين في قصته مع عويم العجلاني من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الملاعنة وان عويمر العجلاني

23
00:07:17.300 --> 00:07:44.350
جاء وقال لعاصم ابن عدي رجل وجد مع امرأته يا رجلا  يقتله فتقتلونه فيقتله فتقتلونه. ماذا يصنع؟ سلني يا يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عاصم رضي الله عنه وسأل

24
00:07:44.450 --> 00:08:00.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه قال وكفاية ان النبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعابها وان عوام العجلان جاء الى عاصم قال ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:00.700 --> 00:08:10.700
فقال لم تأتني بخير عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عامة قال والله لاسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام

26
00:08:10.700 --> 00:08:26.500
ثم قال قد انزل الله فيك وفي صاحبتك قرآن فاتي بها فات بها القصة قصة الملاعنة. الشاهد انه انه مذكور في الصحيحين في هذا الحديث والصواب انهم رواية سهل ابن سعد

27
00:08:26.800 --> 00:08:43.650
وان عاصم عادي اللي ليس راويا للحديث بل مذكورا بل مذكور في الحديث وجاء في رواية عند النسائي من رواية سهل عن عاصم لكن نبه المجزي على انه وهم انه وهم

28
00:08:43.700 --> 00:08:59.600
وعلى هذا اه لا يكون له في من الرواية الا هذا الحديث كما قالوا انه ليس له الا هذا الحديث الواحد رضي الله عنه وهو صحابي جليل مشهور عمر رضي الله عنه

29
00:08:59.850 --> 00:09:19.850
وشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام الا بدرا. فانه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء. وان النبي عليه الصلاة والسلام وجهه الى اهل العالية في لامر من امورهم وشأن من شئونهم وظرب له بسهم ممن حضر بدرا

30
00:09:19.850 --> 00:09:35.750
رضي الله عنه فكأنه يعني حضرها او في حكم من حضرها وعاش الى سنة خمس واربعين توفي في عهد معاوية رضي الله عنه. وقد جاوز المئة بخمسة عشر عاما وقيل

31
00:09:35.750 --> 00:10:01.900
لا بلغ مائة وعشرين سنة رضي الله عنه هذا الحديث دلالته ظاهرة على وجوب المبيت في منى وجوب المبيت في منى وهذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه

32
00:10:01.900 --> 00:10:24.950
وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن العباس من اجل سقايته ورخص له عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا رخص لرعاة الابل في البيتوتة وهذا من سماحة الشريعة حيث آآ يعني وسع في الامر

33
00:10:25.150 --> 00:10:44.650
فلا يتضررون ولا يشقون على انفسهم ولا يوكلون في هذا الامر لان هي مادة ومعاشهم الابل فاذن النبي عليه الصلاة والسلام لاصحاب الابل في البيتوتة آآ يعني عند ابلهم  عن منى

34
00:10:44.950 --> 00:11:04.350
لكن بقدر ما يستطيعون يرمون ويقال يرمون يوما وهذا وقال رخص دليل واضح ان الرخصة مقابل عزيمة يدل على وجوب نبيل وان هذا ليس عاما لكل احد بل لمن كان له مثل عذرهم

35
00:11:04.400 --> 00:11:24.400
وهو اولى بالعذر منهم كما سبق الاشارة اليه قال يرمون يرمون يوم النحر يرمون يوم النحر هي جمرة العقبة ثم يرمون الغداة من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر

36
00:11:24.700 --> 00:11:46.800
يرمون يعني يجمعون رميا يومين في يوم واحد وهذه الرواية آآ فسرت بالرواية الاخرى قال وفي رواية رخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما رواه ابو داوود والنسائي. وهذه الرواية ايضا

37
00:11:46.950 --> 00:12:04.200
عند احمد وهي من الطريق التي قبلها وكذلك ولكن لكن ابا داود زاد مع آآ عبد الله بن ابي بكر اخاه محمد بن ابي بكر عبدالله بن ابي بكر ومحمد بن ابي بكر

38
00:12:04.600 --> 00:12:30.450
عن ابيهما ابي بكر ابن محمد ابن عمو ابن حزم وهذان امامان عبد الله ابن ابي بكر هذا امام ثقة من الخامسة سنة خمس وثلاثين ومئة  فقيه رحمه الله وكذلك ابوه ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم

39
00:12:30.550 --> 00:12:53.750
ايضا هو آآ ذكر حافظ انه من الطبقة الخامسة وتوفي سنة مئة وعشرين للهجرة   فهذه الرواية يفسر الرواية التي قبلها انهم يروا انهم يرمون يوما قال ان يرموا يوما ويدعوا يوما. والمعنى انهم يرمون يوم النحر

40
00:12:54.100 --> 00:13:18.300
ثم يرمون ليومين في يوم فاذا تركوا يوم الحادي عشر كانوا عند ابلهم رموا يوم الثاني عشر يوم ثاني عشر ثم فاذا في اليوم الثاني عشر يرمون ليومين يرمون اليوم الحادي لليوم الحادي عشر الذي هو يوم امس

41
00:13:18.900 --> 00:13:39.450
ثم يرمي الجبر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم يعود مرة اخرى يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الكبرى  وهنا مسألة تحتاج الى بحث وانه هل يرمي الصغرى مثلا عن اليومين ثم الكبرى عن اليومين ثم

42
00:13:39.550 --> 00:13:58.400
كم يومين ثم الكبرى لكن اه الظاهر هذا انه يرمي اليوم الحادي عشر عليك يرمي اليوم الثاني عشر ثم يرمي اليوم الثاني عشر في احدهما جاء في رواية عند الترمذي

43
00:13:58.500 --> 00:14:18.850
انه عليه الصلاة والسلام رخص من يرموا ان يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر ويرمونه في احدهم. هذه رواية محتملة ان انهم يجعلني انهم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في احدهما

44
00:14:19.300 --> 00:14:39.400
وهذه الرواية انهم لو رموا يوم الحادي عشر جمعوا الحادي عشر والثاني عشر تقدموا يوم الثاني عشر وهذه الرواية انهم يجوز لهم ذلك. قال يرمونه في احدهما يعني يرمونه مثلا في اليوم الاول فيكون تقديم يوم الثاني عشر

45
00:14:40.100 --> 00:14:56.550
اذا رموا عن الحادي عشر والثاني عشر او اذا اخروا يرمون اليوم الثاني عشر عن يومين يرمون يوما عن يوم الحادي عشر ثمان يوم الثاني عشر والاظهر والله اعلم ان هذه الدعوة مفسرة بالروايات الاخرى. وان الصواب

46
00:14:56.650 --> 00:15:17.750
انهم يرمون ليومين لكن لا يرمون ليوم لم يحل وقت رميه العموم ربما تأول ان ايام الرمي كوقت الصلاة وكما يجوز اه تقديم الصلاة او لوقتها يجوز تقديم الرمي وهذا

47
00:15:17.900 --> 00:15:35.650
منابذ للسنة وعليه يلزم انه يقدم رمي الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر والحادي عشر وهذا لا قائل به يعني فيما يظهر لانه خصوصا عند من قال ان المقصود من المبيت هو الرمي فاذا رمى لا يلزمه

48
00:15:35.750 --> 00:15:50.750
وسنته عليه الصلاة والسلام دلت على انه لا يرمي اليوم الذي لم يحل وقته. لكن كونه يؤخر رمي يوم الى اليوم الثاني. هذا هو اللي دلت عليه السنة. فيكون جمع تأخير في الرمي

49
00:15:51.750 --> 00:16:06.250
والاظهر والله اعلم ان هذا عند الحاجة اما عند غير حاجة فلا حتى في التأخير لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي ويقول خذوا عني مناسككم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فلا

50
00:16:06.300 --> 00:16:18.650
فالاصل هو وجوب الرمي كل يوم في يومه الا من كان معذورا فيجوز ان يجمع رمي يومين لكن لا يقدم اليوم الثاني في اليوم الذي قبله. لا يقدم اليوم الثاني عشر

51
00:16:18.650 --> 00:16:42.650
الحادي عشر ولا يقدم الثالث عشر في الثاني عشر بل يؤخر يوم الحادي عشر الى الثاني عشر رمى يوم النحر  ترك آآ المبيت في منى الى اليوم في اليوم الحادي عشر فلم يرمي لم يرمي ولم يأتي الا اليوم الثاني عشر

52
00:16:42.800 --> 00:17:07.950
يرمي عن يومين يرمي عن الحادي عشر ثم يرمي عن الثاني عشر هذا هو الواجب ويرتب بين رمي الجيمار  وفي رواية رخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما وهذا التفسير هو الذي ذكره الامام مالك رحمه الله في الموطأ

53
00:17:08.200 --> 00:17:23.800
رحمه الله هو الذي ذكره. مع ان الرواية هذه التي قوله في قوله عند الترمذي ان ان يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في احدهما هذه رواية مالك رواية مالك

54
00:17:24.250 --> 00:17:46.150
رحمه الله رواية مالك والرواية هذه التي قبلها رواية ابن عيينة عند الترمذي. انها من رواية ابن عيينة هي من رواية مالك عن عبد الله ابن ابي بكر والرواية التي قبلها من رواية ابن عيينة عن عبد الله ابن ابي بكر عبد الله بن ابي بكر

55
00:17:46.250 --> 00:18:10.100
والترمذي قال ان رواية مالك اصح اصح وعلى كل حال حتى لو قيل انها صح فانه مفسرة فيما قاله مالك رحمه الله وهو ان المراد ان يجمع رمي يومين يجمع رمي يومين في احدهما والمراد

56
00:18:10.200 --> 00:18:33.600
بهذا هو آآ انتهاء وقت حصول الرمي يعني حلول وقت الرمي حلول وقت الرمي لهذا اليوم الذي اما الى محل وقته فلا يقدم لا يرمي يوم عن الثاني عشر في اليوم الحادي عشر لانه لم يحن وقته

57
00:18:34.500 --> 00:18:51.650
كما انهم يتحينون ثم ايضا اذا كان الرمي قبل الزوال لا يجوز الرمي قبل الزوال لا يجوز في نفس اليوم الثاني عشر. فكيف يجوز ان يرمي عن اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر

58
00:18:51.650 --> 00:19:14.900
من باب اولى انه لا يجوز انه لا يجوز له ان يقدمه كما انه لا يقدم عن وقته قبل الزوال كذلك لا يقدم عن وقته  الذي يحل فيه الرمي لليوم الثاني عشر وهو يوم الثاني عشر. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام

59
00:19:14.900 --> 00:19:37.850
من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود قال رحمه الله وعن سعد ابن مالك رضي الله عنه قال رجعنا في الحجة في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضنا يقول رميت بست

60
00:19:38.150 --> 00:19:55.450
وبعضنا يقول رميت بسبع بسبع حصيات. وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعد بعضهم على بعض. رواه احمد والنسائي وهذي من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه

61
00:19:56.350 --> 00:20:09.900
وهذا الحديث من سعد سعد بن مالك هو سعد ابن ابي وقاص. في سنة خمس وخمسين للهجرة وكذلك رواه احمد وزاد احمد ايضا انه قال ومنا من قال رميت بثمان

62
00:20:10.800 --> 00:20:40.100
ومنا من قال رميت بتسع فلم يروا بذلك بأسا  وهذه الرواية ضعيفة منقطعة ثم رواية احمد فيها ايضا نكارة كيف يرمي ثمان او تسع والنبي عليه الصلاة والسلام قال اخذ سبع حصيات وقال امثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو في الدين. فانما اهلك من كان قبل غروب في الدين ومن الغلو

63
00:20:40.500 --> 00:20:56.850
والزيادة على ما شرى انه اذا زيد على السبع على هذا يزيد على السبع يزيد ثمان تسع لا حد له وهذا وخصوصا باب العبادات باب الحج وادخل في باب العبادة

64
00:20:57.000 --> 00:21:19.400
من غيره يجب الوقوف على ما حده عليه الصلاة والسلام وهذا على غير فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك النقص لا في باب النقص ولا في باب الزيادة. وهذه الرواية لا تثبت لان مجاهد لم يسمع من سعد رضي الله عنه. مجاهد عن مجاهد ابن جبر

65
00:21:19.400 --> 00:21:37.700
ابو الحجاج المكي عن سعد منقطع كما نص على ذلك الحفاظ ابو زرعة وغيره فانهم رواية عنه منقطعة وان كان قد عاصره بالسن لكن نص الحفاظ على انه لم يسمع منه

66
00:21:39.350 --> 00:21:55.650
قال وبعضهم يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعد بعضنا على بعض. رواه احمد والنسائي. ثم لو سلم لو سلم. ان هذا وقع منهم يمكن ان يقال

67
00:21:55.850 --> 00:22:10.250
انهم فعلوا ذلك وهل اطلع النبي على ذلك؟ وان كان يرد على ذلك انه ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يمنع منه او يحرمه

68
00:22:10.350 --> 00:22:30.700
ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على خلاف ذلك فانه فالاصل انه من الدين لا والاول والشوكاني اشار يشار الى انه لا حجة في هذا الفعل اذا كان لم يقول والنبي عليه الصلاة والسلام

69
00:22:30.700 --> 00:22:42.450
لكن هذا التعليل او هذا الايراد يورد عليه والصواب ان يقال ان الحديث لا يصح ان الحديث لا يصح قول رجعنا في الحجة مع النبي وسلم ويبعد عن الصحابة رضي

70
00:22:42.450 --> 00:23:02.450
عنهم يفعلون مثل هذا ولا يسألون. سألوا عن امور ايسر من هذا عن التقديم والتأخير في افعال يوم النحر فكيف بمثل هذا هذا والنبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع حصيات وهذا نقل في الاخبار فالاثر عدم صحة رواية كما تقدم

71
00:23:02.450 --> 00:23:20.650
مع ان الرواية المنصوصة عن احمد واحدى الروايتين كما ذكر صاحب المغني وقال نص علي احمد انه لو رمى بست حصيات نقص حصاة حصاتين قال انه لا شيء عليه والرواية الاخرى

72
00:23:21.000 --> 00:23:44.750
انه يجب ان يرمي بسبع وهذه الرواية هي اصح من جهة الدليل. وهي الصواب. وان الواجب ان يرمي بسبع حصيات في سبع حصيات وان يرميها واحدة تلو الاخرى  انما الذي

73
00:23:45.100 --> 00:24:03.000
آآ يكون حجة في كون بعضهم لا يعيب على بعض فيما ثبت في السنة ثبت في السنة وان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على ذلك اه كما وقع في مسألة فطرهم وصومهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر

74
00:24:03.100 --> 00:24:22.250
عن ابي سعيد الخدري وحديث انس اوه حديث سعيد وحديث انس  لا اله الا الله حديث ايضا عن ابن عباس ثلاث احاديث او اربعة اربعة احاديث في هذا الباب بعضها في الصحيحين

75
00:24:22.350 --> 00:24:41.050
وانهم لا يعيب بعضهم على بعض. الصائم لا يعيب الصائم يفطر والمفطر على الصائم لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عنه ثبت عنه الفطر وثبت عنه الصيام قال لم يعد الصائمون افطروا المفطر على الصائم

76
00:24:44.050 --> 00:25:12.450
وعبدالله بن ابي نجيح من الطبقة السادسة وابوه هو اه لكن هنا روعة مجاهد سيأتي له رواية عن ابيه رحمه الله  وهناك رواية عند ابي داوود رواية عند ابي داود من طريق شعبة

77
00:25:12.600 --> 00:25:29.850
عن قتادة شعبة عن قتادة قال سمعت ابا ابا مجلج ابو مجلج هذا هو لاحق ابن حميد سألت ابن عباس عن شيء من امر الجمار فقال ما ادري ارماها رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:25:30.200 --> 00:25:53.200
بست او بسبع بست او بسبع. يقوله ابن عباس. وهذا اسناد صحيح هذا سناب صحيح اولا هو من رواية شعبة  يؤمن فيها تدليسه ثم في هذا قد صرح بالتحرير قال سمعت ابا مجلز ابو مجلز عن الثقة

79
00:25:53.500 --> 00:26:09.500
رحمه الله يقول سألت ابن عباس عن شيء من الجمار فقال ما ادري ارى ماها ما ادري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست او بسبع وهذي اسناد كما تقدم صحيح

80
00:26:09.650 --> 00:26:26.550
والصواب ما جاء في السنة ان النبي رمى بسبع ابن عباس كان خفي عليه ذلك فقد تبين بالسنة انه رماها بسبع عليه الصلاة والسلام في الاخبار حديث ابن عمر وحديث عائشة

81
00:26:26.800 --> 00:26:43.100
احاديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ابن عباس كان في ذلك الوقت لم يكن بالغا. ان لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ناهز الاحتلام يعني قرب من الاحتلام رضي الله عنه

82
00:26:44.650 --> 00:27:09.350
ومن رمى وشك هل رمى ست او سبع جعلها ستا واتم السابعة ومن شك في خمس او ست جعلها خمسا الا ان يكون معه صاحب له. ويرمون سوا يرمي يرمي هو هو وياه الشواه وكل منهم

83
00:27:09.400 --> 00:27:26.200
يعني يراقب الاخر وقال رمي الى شتى؟ قال لا رمينا سبعا فهذا خبر في هذا الامر الديني فله ان يقبله كما لو كان يطوفان تشك احدهما هل هل طافوا سبعا

84
00:27:26.550 --> 00:27:49.000
او سبعة اشوا هل هذا الشوط السابع او السادس اخبروا ان هذا الشوط السابع او الشوط السادس يعتمد خبر من جزم بذلك ولا يلتفت الى شكه كما لو اخبره مخبر ما شك في مغيب الشاة فاخبره مخبر بمغيب الشمس

85
00:27:49.200 --> 00:28:18.800
لدخول وقت المغرب ولافطار الصائم قال رحمه الله باب الخطبة اوسط ايام التشريق. اوسط ايام التشريق عن سراء ابنة نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس

86
00:28:19.050 --> 00:28:42.550
فقال اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال اليس اوسط ايام التشريق رواه ابو داوود وقال ايها ابو داوود وكذلك قال عم ابي حرة الرقاشي انه خطب اوسط ايام التشريق. وهذا عند ابي داوود من طريق ابي عاصم النبيل عن ربيعة بن عبد الرحمن

87
00:28:42.700 --> 00:29:02.250
ابني حصن الغنوي عن جدتي سراء بنت نبهان الغنوية. وكانت ربة بيت في الجاهلية يعني صنم من اصنامهم كانت في الجاهلية شادينا تلة قبل اسلامها رضي الله عنها وهذا الحديث

88
00:29:02.400 --> 00:29:21.850
اسناد ضعيف من طريق ربيع عبد الرحمن وهو مجهول لم يوثقوا معتبر ربيعة بن حصن الغنوي هذا مجهول لكن ربما كان من باب الحسن لغيره لشاهده وكثير من اهل العلم وخصوصا من كان

89
00:29:21.900 --> 00:29:44.500
انت جهالته آآ على يعني انه وثق من بعض من آآ لم يعتبر توثيق مثلا ونحوه  يرى ان مثل حديث هذا منهم من يقويه لكن ان كان له شواهد رفعه الى درجة حسن لغيره وهذا

90
00:29:44.500 --> 00:30:03.400
ما يدل على  ان ما يدل على ثبوته قوله شاهد يدل على ثبوت اصل الخبر عن شراء بنت نبهان صحابية رضي الله عنها قد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:30:03.900 --> 00:30:23.850
في دلالة على مشروعية الخطبة نوعية الخطبة في ايام الحج. والنبي خطب عليه الصلاة يوم عرفة خطب يوم النحر وهذه ثابتة بلا اشكال  اختلف في خطبة اوسط ايام التشريق. اوسط ايام التشريق ثاني ايام التشريق. يعني يوم الثاني عشر

92
00:30:23.900 --> 00:30:45.200
يوم الثاني عشر لان الحادي عشر يوم القرن اليوم الثاني عشر هو يوم النفر الاول. يوم النفر الاول ويوم الثاني عشر يوم الرؤوس يعني انهم يأكلون رؤوس الأضاحي يأكلون رؤوس الأضاحي فسمي يوم

93
00:30:45.550 --> 00:31:04.250
يوم يوم الرؤوس فقال اي يوم هذا هو يريد عليه الصلاة ان يقرر هذا اليوم في نفوسهم مثل ما تقدم في حديث ابي بكرة حديث ابن عباس في حديث ابي بكرة انه قال نحو من هذا وقلنا الله ورسوله اعلم. لانهم

94
00:31:04.350 --> 00:31:20.450
اه وقع في نفوسنا ربما ان النبي عليه الصلاة والسلام غير اه اسم هذا اليوم فقال والله ورسوله اعلم وان كانوا يعلمونه من جهة يعني يعلمون اسمه وانه متقرر عندهم لكن

95
00:31:20.700 --> 00:31:44.300
الو النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشرع. ربما غير اسماء هذه الايام قال اليس اوسط ايام التشريق مثل ما تقدم في يوم النحر شهر ذي الحجة والبلدة. سؤاله عليه الصلاة والسلام عن هذه عن هذه عن هذه الاماكن

96
00:31:44.550 --> 00:32:06.950
وهذه الايام اليس اوسط ايام التشريق وهو اليوم الثاني عشر وسط ايام التشريق الحديث هو فيه وهذا الحديث دليل على ان الخطوة في هذا اليوم مشروعة وهذا هو المذهب وخالف في ذلك جماعة من اهل العلم

97
00:32:07.200 --> 00:32:23.900
وقالوا لا تشرع هذه الخطبة لا تشرع لكن هو منهم من ظعف الاخبار ومنهم من علل بمعاني والصواب ما دل عليه هذا الخبر. وان كان كما تقدم الخطب في هذه الايام وفي هذه الازمنة

98
00:32:23.950 --> 00:32:52.000
يحصل مقصودها بما يحصل من الدروس والتذكير والمواعظ المستمرة المتواصلة في ايام التشريق من اول ما يقر الحجاج في منى فانهم يسمعون آآ  الدروس والمحاضرات والتوجيهات في محلاتهم وفي منازلهم

99
00:32:52.200 --> 00:33:16.550
فلهذا كان هذا قائما مقامها بحصول المقصود بها  وهذا الخبر ذكر ابو داوود عقبه قال وكذلك قال عم ابي حرة الرغاشي ذكره معلقا وهذا التعليق عند ابي داوود وصله الامام احمد

100
00:33:16.700 --> 00:33:39.500
قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سناء اخبرنا علي ابن زيد ابن جدعان عن ابي حرة الرغاشي عن عمه عن عمه قال كنت اخذ بزمام كنت اخذا يعني عمه اخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام

101
00:33:39.650 --> 00:34:03.650
التشريق اذودوا عنه الناس. فقال يا ايها الناس هل تدرون اي يوم هذا  واي شهر هذا وذكر حديثا طويلا ذكر حديثا طويله من طريق علي ابن زيد ابن جدعان وابو وابو حرة الرقاشي

102
00:34:05.050 --> 00:34:24.150
اه ذكره في التقريب وقال ان اسمه حنيفة  وهو ثقة وفي التهذيب وثقه ابو داود وقال ابن معين ضعيف وفي شرح بني رسلان نقلا عن معجم الصحابة للحافظ عبد الله محمد

103
00:34:24.400 --> 00:34:43.500
البغوي الامام الحافظ ان اسمه حليا ابن حنيفة الرقاشي وقد روى ابو داوود موضع اخر من طريق علي بن زيد بن جدعان هذا الخبر الخبر المطول عند احمد اه روى ابو داوود

104
00:34:43.600 --> 00:34:59.400
اسما منه او جزءا منه ما يدل على ان ابو داوود عنده الخبر عند احمد المطوم روى جزءا منه او قدرا يسيرا منه من رواية علي بن زيد. المتقدم عن ابي حرة الرقاشي عن عمه

105
00:34:59.450 --> 00:35:16.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم اه في ان النبي عليه قال فان خفتم نشزهن فاهجروهن في المضاجع وهذا بعض من الحديث المتقدم عند احمد اه في حديث طويل كما تقدم

106
00:35:16.350 --> 00:35:34.100
والحديثان او الروايتان من طريق علي بن زيد بن جدعان والشاهد ان المعلق الذي اشار اليه ابو داوود جاء في رواية احمد جاء في رواية احمد من طريق علي ابن زيد ابن جدعان

107
00:35:35.600 --> 00:35:57.550
ولهذا اقتصر آآ الامام المجد على هذا التعليق مع ان ابا داوود روى قطعة من الحديث لكن ليس فيها القدر المشار اليه في حديث سراء ابن الامان سراء بنت الامان انما هو عند احمد عند

108
00:35:57.600 --> 00:36:18.450
احمد وانه عليه الصلاة والسلام قال اي يوم هذا؟ اي شهر هذا؟ مثل ما اعتقد انا اي يوم هذا اي يوم هذا فهذه الرواية هذه الرواية من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابي حرة

109
00:36:18.500 --> 00:36:40.450
نشاهد لرواية  ربيع عبد الرحمن ابن حصن عبد الرحمن ابن حسن عن جدته عن جدته رواية عمو ابي حرة رواية عم ابي حرة علي بن زيد بن جدعان شاهد لكن ليس

110
00:36:40.450 --> 00:37:00.750
فيها يعني فيها ذكر خطبة هو فيها اه انه قال اي يوم هذا واي شهر هذا؟ مع شواهد اخرى ايظا ستأتي فهذا الحديث دليل لما ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب

111
00:37:01.050 --> 00:37:24.850
وقول من قال انه يمكن ان يستغنى بتعليم الناس في خطبة بتعليم الناس آآ في هذا اليوم بخطبته مثلا يوم عرفة قال بعضهم خطوة يوم السابع ذكروا خطب لا دليل عليها. ذكروا خطب لا دليل عليها وقالوا وردوا احاديث وردت في هذا الباب

112
00:37:26.800 --> 00:37:50.650
مع انه مع انه ما اثبتوه يمكن ان يقال يستغنى عنه بالشيء المتفق عليه على هذا هي قياسات او استنباطات لا دليل عليها ينقض بعضها بعضا ولا يسلم منها الا من تمسك بالسنة. فيقال عمدة على الخبر فاذا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر

113
00:37:51.250 --> 00:38:12.850
يوم النحر ولهذا بعضهم نازع في خطبة يوم النحر مع انها متفق عليها والصحابة رضي الله عنهم نصوا على انها خطبة وذلك تمحل بعضهم  تكلف فقال ان هذا من باب المواعظ وليس من باب الخطبة. هذا من العجب. الصحابي يسميها خطبة

114
00:38:13.800 --> 00:38:31.350
يتوارد الصحابة على تسميته خطبة واخبار وردت في هذا كما تقدم في الاخبار عنه عن حديث ابن ماس ابن زياد وحديث ابي امامة وحديث ابن عباس وحديث ابي بكرة وحديث ايضا عبد الله ابن عمرو حديث ابي بكر في الصحيحين عبد الله بن عمر في صحيح البخاري

115
00:38:31.350 --> 00:38:49.850
عند ابي داود وكذلك حديث ابي امامة واخبار واخبار كثيرة في هذا الباب نص الصحابة رضي الله عنهم انها خطبة قالوا خطب النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر رحمه الله قال وعن ابن ابي نجيح

116
00:38:51.050 --> 00:39:15.350
وعن ابن ابي نجيح عن ابيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق. ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التي خطب بمنى رواه

117
00:39:15.350 --> 00:39:37.350
ابو داود وهذا من طريق إبراهيم بن نافع ابراهيم ابن نافع ومخزومي المكي ثقة حافظ روانه الجماعة آآ عن ابن ابي نجيح هو عبدالله هو المتقدم نبي نجيح هو المتقدم في حديث سعد حيث روى عن مجاهد

118
00:39:37.500 --> 00:40:01.300
علي سعد رضي الله عنه عن ابيه ابوه يسار ثقفي وثقة من الطبقة الثالثة التابعي عن ابيه عن رجلين من بني بكر خرج من بينه بكر وهذان صحابيان. لان قال قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:40:02.550 --> 00:40:22.650
يخطب وهذا الحديث اسناده صحيح اسناده صحيح عن ابن ابي نجيح روى عناويه وابوه يسار ثقة روى له الجماعة  اه او روى له مسلم وابو داوود والنسائي وابنه عبد الله روى له الجماعة

120
00:40:22.700 --> 00:40:50.550
وكلاهما ثقة رحمة الله عليهما وابن ابي نجيح روى عن هذين وليس مدلسا  ولما ذكر الحفاظ عزو رواية  رواية ابي نجيح اللي هو يسار عن هذين الرجلين عند ابي داوود لم يقل شيئا

121
00:40:50.750 --> 00:41:11.150
اه فيه اعلان لم يدركه مثلا او او لم يسمع بل على قاعدة انه حين يسكت يكون الاصل الاتصال ثم هذا ليس مدلس وهو من الطبقة الثالثة وهؤلاء رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب

122
00:41:11.400 --> 00:41:26.900
رأوه عليه الصلاة والسلام باعينهم وسميعه باذانهم قالوا يخطب ان يبين انهم رأوه وسميعوه بين اوسط ايام التشريق مثل ما تقدم في حديث سراء بنت واوسط ايام التشريق هو اليوم الثاني عشر

123
00:41:27.950 --> 00:41:46.050
هو يوم الرؤوس المسمى في حديث سراء بنتي نبهان وهذا كما تقال اسناد صحيح. وشاهد جيد حديث سراء ابنتي نبهان رضي الله عنها. ونحن عند راحلته وهذا يبين التحقق تحققوا

124
00:41:46.100 --> 00:42:03.600
اه تحقيق خطبته عليه الصلاة والسلام وانهم قريبون منه عليه الصلاة والسلام عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمناء خطب بمنى وليس المعنى ان هذه خطبة

125
00:42:03.800 --> 00:42:22.550
التي خطبها انه لم يخطب غيرها انما هذا المفهوم عن هذا المنطوق لا يكون مفهومه آآ يعني مبطلا لغيرهن اخبار اخرى صريحة صريحة بمنطوقها انه خطب يوم النحر خطب يوم النحر

126
00:42:22.550 --> 00:42:48.150
ويحتمل الله واعلم انه خفي عليهم الخطبة عليه الصلاة والسلام يوم النحر. فهم نقلوا خطبة يوم اوسط ايام التشريق وغيرهم نقل خطبة يوم النحر والخطبتان كلاهما بمنى وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب منه يحتمل والله اعلم ان الخطبة التي في يوم النحر

127
00:42:48.150 --> 00:43:03.150
كانت قبل الاستقرار معنى انه جاء ما يدل عليه في بعض الروايات كما تقدم عند ابي داوود انه خطب ضحى خطب ضحى وكان في شأن الحج وفي امور الحج في رمي الجمار

128
00:43:03.250 --> 00:43:22.300
وفي مشغول بالنحر وحلق رأسه ثم الطواف لكن بعد ذلك حين استقر في منى وهو بعد الحادي عشر في اليوم الثاني عشر  ولهذا الحادي عشر يوم القرن والثاني عشر يوم النفر الاول

129
00:43:22.350 --> 00:43:40.900
وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى رواه ابو داوود. وهذا اصح الاخبار الواردة في خطبة ايام التشريق او الاصح اخبار والدة في خطبته في ايام التشريق وانه خطب عليه الصلاة والسلام

130
00:43:41.100 --> 00:43:57.750
في اليوم الثاني عشر وهذا وهذا مناسب لا شك لان اليوم الثاني عشر هو يوم النفر الاول يوم النفر الاول الناس يحتاجون الى التنبيه وتكرار العلم وان كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم

131
00:43:57.900 --> 00:44:14.450
حين يسألونه مثلا ماذا يعملون؟ متى يكون نفر؟ لكن هذا في يوم النفر ويحصل من المسائل والامور ما يحتاج الى التنبيه عليه اما بعد السؤال او ابتداء منه عليه الصلاة والسلام

132
00:44:15.250 --> 00:44:39.000
قال رحمه الله  وعن ابي نظرة وعن ابي نظرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق فقال يا ايها الناس الا ان ربكم واحد

133
00:44:39.100 --> 00:45:03.900
وان اباءكم واحد هلا لا فضل لعربي على عجمي ولا ولا عجمي ولا عجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى. ابلغت قالوا بلة ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد

134
00:45:04.050 --> 00:45:25.600
وهذا رواه احمد قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية حدثنا سعيد سعيد ابن اياس عن ابي نظر هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي آآ حدثني من سمع  حدثني

135
00:45:25.800 --> 00:45:50.050
حدثني من سمع خطبة مثل ما تقدم حدثني من سمع من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح  سعيدة من اياس الجريري وان كان قد اختلط الا ان اسماعيل ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم

136
00:45:50.400 --> 00:46:07.700
الامام الكبير من كبار شيوخ الامام احمد آآ قد سمع منه قبل الاختلاط قد سمع منه قبل الاختلاط وابو نظرة التابعي وهو يروي عن ابي سعيد رضي كثيرا رضي الله عنه ورحمه

137
00:46:07.850 --> 00:46:26.700
اه قال حدثني من سمع وابهام الصحابي لا يظر بلا خلاف لانه من سمع هذا فيه صحبته ولا يضر ولا تضره جهالة الصحابي يقول حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه

138
00:46:26.750 --> 00:46:51.400
وسلم سلم في اوسط ايام التشريق في اوسط ايام التشريق وهذا ايضا حديث اخر  في خطبتي في اوسط ايام التشريق. فهو شاهد اخر وحديث صحيح اخر مع حديث ابن ابي نجيح عن ابيه

139
00:46:51.600 --> 00:47:06.000
وحديث ابي نظرة ربما اوح لان حي بنظرة قال حدثني من سمع حديث ابن ابي نجيه عن ابيه عن رجلين ولم يصرح قد يرد بعض الناس على ان عن رجلين

140
00:47:06.050 --> 00:47:22.150
انه قد يرد عليه انه لم اه لم يسمع وان كان ذا خلاف الاصل لكن حديث ابي نظرة صريح في انه قال حدثني من سمع في هذا اتصاله تماما وان الذي حدثه

141
00:47:23.100 --> 00:47:42.300
سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق. سماها خطبة سماها خطبة وفي حديث قبله سماها خطبة. كلهم في جميع هذه الاحاديث سموها خطبة فهي خطبة هي خطبة كما

142
00:47:42.400 --> 00:48:02.450
اه وهي هذه الخطبة خطبة واحدة خطبة عند الاطلاق ما دام انه لم يأتي تفصيلا فيها فالاصل ان تكون خطبة واحدة فقال يا فقال يا ايها الناس الا ان ربكم واحد هذا استفتاح للكلام وتهيئة لما يريد ان

143
00:48:02.450 --> 00:48:27.450
عليه الصلاة الا ان ربكم واحد سبحانه وتعالى  الربوبية تستلزم انه سبحانه وتعالى هو المعبود لانه هو متصرف سبحانه وتعالى فهو المعبود وحده. لانه هو المتصرف  آآ يحصل باقراره بروميته

144
00:48:27.650 --> 00:48:45.000
اقراره بالوهيته سبحانه ولهذا يقرن بينهما سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه سبحانه وتعالى ذكرها في اول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم

145
00:48:45.000 --> 00:49:14.450
الدين اياك نعبد واياك نستعين. الحمد لله رب الربوبية الرحمن الرحيم. توحيد الاسماء والصفات مالك يوم الدين كذلك ثم قال اياك نعبد واياك نستعين. توحيد الالهية. اياك نعبد لا نعبد غيرك واياك نستعين. في تقرير لتوحيد الالهية مع ذكر التوحيدين. توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء

146
00:49:14.450 --> 00:49:35.600
في اول سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي اخر سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى قل اعوذ برب الناس الربوبية ملك الناس الهي الناس ذكر توحيد الرومية ثم توحيد الاسماء والصفات ثم توحيد الالهية اله الناس

147
00:49:35.650 --> 00:49:58.700
وهكذا في اه غالب سور القرآن اشارة الى هذا المعنى هو سبحانه وتعالى ربكم واحد. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض وما استوى العرش سبحانه وتعالى فلا اله الا هو ولا رب غيره. وان اباكم واحد ان اباكم واحد وانه لا فضل لاحد على احد

148
00:49:59.150 --> 00:50:27.850
لا فضل لاحد على احد لانكم ترجعون الى اب واحد ففي هذا رد للعصبيات والعنصريات والفخر بالاباء لينتهين اقوام عن فخرهم بابائهم انما هم فحم فحم جهنم وهذا جاء في حديث صحيح عند ابي داوود وغيره انه ينتهوا ان ان علي من ينتهوا عن مثل هذا

149
00:50:27.900 --> 00:50:45.850
وان هذا يعني كما ذكر علينا في نفس الحديث كالجعل يدهده يعني بعره وان هذا هو غاية ما يفخر بهم. الا لا فضل لي عربي على عجم. وهذا جاء في الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. انما الفضل بالتقوى

150
00:50:46.350 --> 00:51:06.350
ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم هلا فضل لعربي على عجمي يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم

151
00:51:06.600 --> 00:51:34.750
ولا ولا عجمي على عربي  الكرم التقوى. الكرم التقوى كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام   لما جاء الاسلام  لما جاء الاسلام ودخل الناس في دين الله افواجا فلم يكن هناك فرق عند الاسلام بين هذا وهذا

152
00:51:35.300 --> 00:51:57.950
ودخل في دين الله من الاعاجم ممن نشروا الدين والعلم ونصروا الدين وصنفوا المصنفات وهذا بحث واسع وقد بين العلماء في تراجم اهل العلم  ذكروا التصانيف التي صنفها ما ما

153
00:51:58.100 --> 00:52:14.950
من كان من العرب او من غير العرب انما العبرة والكرم بالتقوى والدين والاسلام والخلق هلا لا فضل لي عربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا احمر على اسود. ولا اسود على احمر

154
00:52:15.150 --> 00:52:33.900
الا بالتقوى الا بالتقوى التقوى ها هنا اي في القلب  ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمت حتى اظهر الله به الدين

155
00:52:34.200 --> 00:52:46.800
اكمل الله به الدين واتم به النار اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال العلماء لم ينزل بعدها عن هذه الاية حكم من الاحكام وانا

156
00:52:46.900 --> 00:53:01.450
ايات فيها مواع وتذكير لكن لم ينزل حكم بعدها بل كمل الدين بهذه الاية التي نزلت عليه عليه الصلاة والسلام في اعظم مجمع كما في الصحيحين عنه لما جاء رجل من اليهود

157
00:53:01.800 --> 00:53:22.650
فقال قال لامير المؤمنين عمر رضي الله عنه اية اية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اي اية فذكر له هذه الاية اليوم اكملت لكم دينكم قال عمر رضي الله عنه اني لا اعلم اليوم الذي انزلت فيه

158
00:53:22.800 --> 00:53:37.550
والوقت الذي انزلت فيه. انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة وهما بحمد الله لنعيد. يعني في عيدين في يوم الجمعة وفي يوم عرفة

159
00:53:38.800 --> 00:53:56.200
قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البلاغ ايضا ذكره عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة واستشهد الناس فقال هل بلغت هل استشهدهم عليه الصلاة والسلام وجعل يرفع اصبعه

160
00:53:56.250 --> 00:54:15.550
الى السماء ينكبها او ينكتها الى الناس فشاهدوا انه بلغ عليه الصلاة والسلام فلن يمت حتى ترك الامة على البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فلا امان ولا ضمانا ولا سلامة

161
00:54:15.650 --> 00:54:38.200
وانا صلاح الا بالتمسك بهذا الهدي وبهذا الدين وبهذا التوحيد وبهذه العقيدة التي يحصل بها الطمأنينة وترى طريقة السلام رحمة الله عليهم حين تقرأ كلامهم تنشرح له الصدور تنشرح له النفوس تطيب له القلوب تكون الطمأنينة

162
00:54:38.200 --> 00:55:01.400
ولا آآ تجدهم في حين يذكرون حين يتعرضون لشيء من الكلام او من المسائل التي لا تفقه ولا تعلم بل كل ما يذكرونه في من المصنفاتهم في باب التوحيد والعقيدة تجد كتابا كاملا

163
00:55:01.600 --> 00:55:22.600
رسالة كاملة من اولها الى اخرها. ايات كثيرة تترى كالمطر تراها في الدلالة على التوحيد بجميع انواعه في توحيده في توحيده سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته وافعاله والادلة من السنة

164
00:55:22.850 --> 00:55:47.100
يشردونها شردا بخلاف اهل الكلام تجدهم لا يذكرون في الكتاب الواحد اية ولا ايتين بل يكون الكتاب الكبير لا ترى فيه اية بل وقع لبعضهم انه لم يذكر ولا اية حتى قيل قد ذكر اية

165
00:55:47.150 --> 00:56:12.600
ذكر اية واذا ذكروا الايات والصفات ضاقت نفوسهم وضاقوا بها ذرعا وكأنها يا ترميهم هذه الايات يحاولون الدفع في صدورها بالتأويلات وابطال معانيها وتضيق صدورهم ونفوسهم. حين تذكر الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام

166
00:56:12.700 --> 00:56:29.400
ويرى هذا في تقريرهم وفي بحثهم حين يتعرضون لبعض الاخبار والاحاديث. الاحاديث متواترة في نزوله سبحانه في زوله سبحانه وتعالى من اخر الليل كيف يستوحشون من هذه الاخبار؟ ولا يذكرونها في مجالس

167
00:56:29.450 --> 00:56:54.250
واذا ذكر احد او سأله عناده او سأل عن او سأل احد احد من يريد ان يعلم هذا الحديث تجد المسؤولا يضيق ذرعا وربما صرخ ورفع صوته عليه وحاول ان يرد هذا النص الواضح البين باقوال باطلة واقوال تضحك منها

168
00:56:54.550 --> 00:57:13.750
يعني تضحك من يسمعها وهكذا في الاحاديث مثلا في رؤيته سبحانه وتعالى وهو ثابت في الكتاب والسنة. لكن حين ترى الاحاديث الواضحة انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر

169
00:57:13.750 --> 00:57:31.250
كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وفي رواية عند البخاري عيانا. وان كان هذه اللفظة كل ما فيها الحديث صحيح. لكن هذه اللفظة بعضهم اعلها او اعلها آآ  الراوي لها

170
00:57:31.300 --> 00:57:53.350
لكن نفس الاخبار كثيرة الاخبار كثيرة الصريحة في ولو اراد انسان ان يقترح ان يقترح عبارة او كلاما ابلغ من هذا لم يستطع. مما ذكره بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه

171
00:57:54.750 --> 00:58:19.600
هذا هو الواجب ثم يأتي من يأتي ويحرف مثل هذه  الدلالات هذه الادلة في الكتاب وشنو هو اوضح وابين الادلة هي الادلة المتعلقة باسمائه وصفاته وافعاله سبحانه وتعالى ولو لم يكن الا راحت البال والطمأنينة

172
00:58:19.850 --> 00:58:50.050
حين يقررها في نفسه  ثم من يعتقد هذه الاعتقالات الباطلة؟ يقع في امور ومزالق خطيرة والتزمها بعضهم بل بعض من انحرف عن هذه العقيدة طبعا هذا المعتقد الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه عليه الصلاة في كتابه سبحانه وتعالى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا كان واضحا بينا

173
00:58:50.050 --> 00:59:04.700
لم يأتي عن الصحابة انهم كانوا يسألون عن هذه هذه الادلة. ولم يقوم ما معنى هذا. لا لم الا في مسائل يسيرة سألوا النبي عليه واجابهم عنها. ولكن ترى في ايات

174
00:59:04.850 --> 00:59:38.450
الصفات واحاديثها لم يكونوا لوضوحها وبيانها بيانا تاما فصلوات الله وسلامه عليه في نصحه وبيانه وكما تقدم لم يمت حتى ترك الامة على ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعترفوا بذلك. وهذا الحديث كما تقدم له شواهد كثيرة. وهذا الطريق كما سبق

175
00:59:38.450 --> 00:59:55.850
عند احمد وهو باسناد صحيح ثم ذكر رحمه الله باب نزول المحصب اذا نفر منى ويأتي بدرس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

176
00:59:57.750 --> 01:00:00.600
