﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الخامس وعشرين من شهر ذي القعدة لعام

2
00:00:25.200 --> 00:00:51.050
الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من كتاب الملتقى بالاحكام الامام المجد كتاب المناسك بقوله باب الهدي يعطب قبل المحل  عن ابي قبيصة دؤيب ابن حلحلة رضي الله عنه

3
00:00:51.350 --> 00:01:18.100
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمك  ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. رواه احمد ومسلم وابن ماجة

4
00:01:19.200 --> 00:01:39.950
وهذا عندهم من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة رحمه الله عن سنان ابن سلمة  ابن سلمة وابن محبط الهدلي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ذؤيبا حدثه

5
00:01:41.150 --> 00:02:06.650
سنان ابن سلمة هذا والده سلمة المحبق الهدى لي صحابي رضي الله عنه وهذا الخبر من هذا الطريق رواه مسلم متابعة وقد رواه قبل ذلك من طريق اخر يعني الى

6
00:02:07.200 --> 00:02:33.100
آآ موسى هي سنان وموسى وقد رواه البخاري يزيد ابن حميد قال حدثني سلم موسى ابن سلمة. موسى ابن سلمة الهدلي قال انطلقت انا وسنان ابن سلمة وموسى بن سلمة هو سنان بن سلمة اخوان

7
00:02:35.000 --> 00:02:54.200
والحديث فيه اختلاف يسير في اللفظين لكن مصنف رحمه الله ذكر هذا اللفظ لان فيه تصريح ابن عباس ان قبيصة ان ذؤيبا حدثه بذلك وانه من رواية ابن عباس عن

8
00:02:54.400 --> 00:03:16.450
ابي قبيصة ذؤيب ابن حنحلة وهذا الخبر كما تقدم رويتي قتادة عن سنان ابن سلمة قتادة كما جازما يحيى بن سعيد القطان ويحيى ابن معين لم يسمع من سنان ابن سلمة

9
00:03:16.900 --> 00:03:40.450
سأل إبراهيم الجنيد يحيى المعين وقال ان يحيى بن سعيد يقول ان قتادة لم يسمع من سنان ابن سلمة يسأله قال وهل يشك احد في ذلك بل ولم يلقه لم يسمع منه حديث بعث الهدي. قال بل ولم يلقه

10
00:03:42.450 --> 00:03:59.400
لكن الحديث رواه مسلم كما تقدم قبل ذلك انطلق بالتياح يزيد بن حميد الظبي عن موسى ابن سلمة الهدري قال انطلقت انا وسنان ابن سلمة وهو اخوه سنان ابن سلمة

11
00:03:59.450 --> 00:04:25.850
وذكر ان سينان كان معه هدي ساقه معه الى مكة وانه ازحف عليه حصل له عطب وتعب وخشي عليه من ان يهلك في ان يهلك فلقي فقال نعمد يعني الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه لقي عبدالله

12
00:04:26.050 --> 00:04:44.000
ابن عباس رضي الله عنهما وانه ما سأله عن ذلك موسى بن سلام هو سنان ابن سلمة وان ابن عباس قال على الخبير سقطت يعني انه قد اطلع على هذه المسألة هو انه عقدها

13
00:04:44.200 --> 00:05:07.500
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بهديه الى مكة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ان عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها

14
00:05:07.500 --> 00:05:34.850
في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. كما في هذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله وهذا الخبر وهذا الطريق الاول هو العمدة في هذا الباب ومسلم قد يروي في المتابعات من هذا الجنس ما يبين ان الخبر معروف فلهذا العمدة على ذاك الخبر

15
00:05:36.050 --> 00:06:00.700
وعلى ذاك الطريق بنفس الخبر انما هذا فيه زيادة ان ابن عباس رواه عن  كما في الطريق الاساقة انه رواه عن ابي قبيصة ذؤيب ابن حلحلة  وهذا والله اعلم ظاهر

16
00:06:00.800 --> 00:06:18.350
اه لان مثل هذي قد  يعني فيما يظهر انه اخذها عن ابي قبيس ومحتمل والله اعلم انه اطلع على بعث النبي عليه الصلاة والسلام لكن الرواية الثانية انه حدثه انه حدثه

17
00:06:19.050 --> 00:06:37.200
ومحتمل اه ان يقال ان ابن عباس اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الرئة الاولى وهي اثبت واصح بدليل ان ابي قبيصة قيل انه مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:38.050 --> 00:06:58.950
وايمن حاله وجاء ما يدل على ذلك انه جيء بابنه قبيصة ابن دؤي بن حلحلة وكان صغيرا لا وكأن وكان النبي عليه الصلاة والسلام في كما يظهر القصة كأن هو الذي بعث اليهم بان يرسلوا

19
00:06:59.050 --> 00:07:20.200
به اليه آآ لما علم ان اباه مات وكان صغيرا واختلف في سنة انه ولد سنة واحد من الهجرة وقيل انه ولد قبل عام الفتح يعني ان له سنتين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ليس له

20
00:07:20.450 --> 00:07:40.200
يعني رؤية ليس له رؤية فالله اعلم لكن هذه الرواية ان ثبتت وهي تؤيد ان ابن عباس ادرك القصة وانه يعني ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام او اطلع على ارسال النبي عليه الصلاة والسلام لابي

21
00:07:40.250 --> 00:08:03.850
وقبيصة ابن ذؤيب هذا تابعي كبير. وجزم جمع من اهل العلم كما تقدم ان له رؤية وهذا مبني على هذه الرواية والقول الثاني في في ابيه لؤيب انه عاش الى زمن معاوية رضي الله عنه

22
00:08:06.400 --> 00:08:24.150
لانه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا. فالله اعلم هذا الحديث ظاهر فيما بوب له الامام المجرح رحمه الله وان الهدي حين يعطب قبل المحل قبل وصوله الى محله

23
00:08:24.850 --> 00:08:39.500
اذا يصنع به ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على بعث الهدي كان يبعث بالبدن معه بالبدن

24
00:08:40.600 --> 00:09:00.650
هذا وقع في اخبار عدة وقد اه سبق حديث عائشة رضي الله عنها في بعث النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وبعث ايضا كما جاء في رواية عنها ايضا صحيح انه بعث ذكرت في تمام هذا الخبر انه بعث مع ابي وقيل

25
00:09:00.650 --> 00:09:21.100
ان هذا البعث كان في العام التاسع الحجة التي حج فيها ابو بكر الصديق رضي الله عنه يبعث معه بالبدن وفيه انه كان يبعث البدن الابل اطلاقها على الابل وربما بعث بغيرها عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الافظل

26
00:09:21.450 --> 00:09:46.650
في بعث في البعث الى الحرم ان يبعث ببهيمة الانعام وانها من اعظم ما يتقرب به وان كان يجوز ان آآ يهدي الى الحرم ما تيسر من غير بهيمة الانعام وكذلك من اموال من ذهب او فضة او عقار ونحو ذلك فالشيء الذي يمكن نقله ينقل والذي لا يمكن نقله فانه يباع

27
00:09:46.950 --> 00:10:07.700
ويتصدق بثمنه وفرق العلماء في هذا فيمن نذر نذرا مطلقا في من اه يعني في من نذر الهدي فانه يكون بين الانعام. وان نذر شيئا معينا فانه يثبت فيه النذر سواء كان صغيرا

28
00:10:07.700 --> 00:10:21.750
او كبيرا من بهيمة الانعام او من غير بهيمة الانعام لما ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى الحديث

29
00:10:21.800 --> 00:10:42.400
وفي الساعة الرابعة قال فكأنما قرب دجاجة وفي الساعة الخامسة قال فكأنما قرب بيضة دل على ان مثل هذا هذا يشرع التقرب الى الله سبحانه وتعالى به قال يبعث معه بالبدن

30
00:10:43.950 --> 00:11:08.700
ثم يقول ثم يقول ان عطب منها شيء العطب هو فساد الشيء او حيرانه وعدم استطاعته المشي او ان يصيبها شيء كسر او نحو ذلك فيخشى عليها مثلا الهلاك او انه حين لا يمكن حملها

31
00:11:08.800 --> 00:11:26.700
فقد تأكلها سباع وقد تتلف وتموت ونحو ذلك في شرع المبادرة الى الاصلاح وان هذا الواجب في مثل هذا الهدي حتى لا يذهب ويصرف الى جهته التي يشرع فان لم يتمكن وصوله الى الحرم

32
00:11:26.950 --> 00:11:54.950
فان عليه ان يوصله الى المحتاجين من الفقراء  ان عظم منها شيء يشمل ذلك فيما خشي عليه الهلاك عليه الهلاك فخشيت عليها خشيت عليها يعني غلب على ظنها انها قد يؤدي بها الى الهلاك آآ يحصل ظرر لو لم يبادر الى ذبحها فخشيت

33
00:11:54.950 --> 00:12:15.550
عليه موتا فاذا كانت فاذا ماتت صارت ميتة وحرمت ولهذا الواجب عليه ان يصلح حاله. قال فانحرها انحرها قبل ان تصل الى حال الموت والظاهر انه مثل هذا يجب للمفسدة. قوله فانحرها

34
00:12:16.650 --> 00:12:37.150
وهذا في الابل وفي الغنم والبقر الذبح ثم اغمس نعلها في دمها وانه يغمس دمها من نعلها في دمها. وهذا فيه دلالة على مشروعية تقليد الابل. ووضع القلائد فيها من نعل وغيره ان

35
00:12:37.200 --> 00:12:57.500
الاكمل والاتم ان يكون نعلا وثبت ايضا في صحيح البخاري في حديث انس في ذاك الرجل الذي كان يساير النبي عليه الصلاة والسلام وهو على وهو على الهدي والنعل في رقبتها. والنعل في رقبة الناقة التي اهداها الى الحرم

36
00:12:58.750 --> 00:13:18.250
ثم اغمس نعلها في دمها. ففي هذا مصالح اولا اشارة اه يعني ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ثم اضرب به صفحتها يعني جانبها الايمن او الايمن والايسر

37
00:13:18.400 --> 00:13:41.300
حتى يظهر الدم ويتضح ويهابها من يراها لو تعرض لها مثلا قطاع طرق او لصوص ونحو ذلك سيرون على هذه الصفة يقع في نفسه من جهة تعظيم هذه الحرمات انها مهداة الى بيت الله سبحانه وتعالى فيكون اعظم لتحريمها

38
00:13:41.450 --> 00:14:05.350
فيكون فيها دفع دفع الشر وفي تحصيل المصلحة حين يراها الفقراء والمحتاجون يعلمون انها خرجت عن ملك صاحبها بمعنى انه تصدق بها او اهداها اذا يأكلونها قال ثم اضرب بها به صفحتها وقد يكون فيه ايضا اشارة الى الخروج من كل

39
00:14:05.600 --> 00:14:26.050
ما على هذا الهدي حتى من النعل ونحو ذلك فانه يغمسه في دمها يغمسه في دمها فكأنه يتخلى عنه وقد يقع عليه مثلا من يحتاج اليه فيستفيد منه بعد ذلك حينما

40
00:14:26.100 --> 00:14:45.150
يأخذه ويزول عنه الدم ونحو ذلك وقد وقع اختلاف او خلاف في مسألة فيما يكون على البدن من يوضع عليها من الاجلة التي توضع على ظهرها من صوف او نحوه وكذلك

41
00:14:45.150 --> 00:15:03.050
يوضع عليها اما يركب عليه نحو ذلك. وكذلك القلائل اختلف فيها هل له ان ينتفع بها او لا ينتفع بها ثم اضرب به صفحة صفحتها. واجانب جانب الناقة وفي دليل على ان

42
00:15:03.150 --> 00:15:28.300
الاشعار يكون في الجانب البعير لانه الذي يتحمل ولهذا حتى بعد ان يشعرها يكون الدم في نفس الجانب  وهو قريب او في المكان الذي يكون فيه محل الاشعار وهو خدش الجلد وخروج الدم. يعني شيء يسير حتى يعلم انه هدي

43
00:15:28.350 --> 00:15:48.550
ولا تطعمها لا يجوز على ظاهر الحديث ان يأخذ منها من لحمها مع انها قد ذبحت  فلا يجوز ان يطعمها. قال ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. وظهر النص التحريم

44
00:15:49.250 --> 00:16:08.500
واختلف العلماء في في هذا في امرين في مسألة هل يجوز يعني هل انه لا يطعم هنا لا يطعمونها مطلقا حتى ولو كانوا فقراء او كان بعضهم اغنياء وبعضهم فقراء لا يطعمها الاغنياء ويطعمها الفقراء

45
00:16:08.850 --> 00:16:27.400
وايضا المسألة الثانية هل ولا احد منها رفقتك رفقته الذين يشاركهم في المبيت او يشاركهم في الطعام والشراب رفقته الخاصة الذين معه او الرفقة القافلة بتمامها ولو كان لا يشاركهم

46
00:16:27.750 --> 00:16:48.200
فيه خلاف والاكثر على انه شامل لجميع الرفقة جمع الرفقة الذين معه للقافلة وفي هذا شد للذرائع التي قد تكون سببا في اهمال الهدي. الشاعر الحكيم سد هذا الباب. قال ولا تطعمها انت

47
00:16:48.250 --> 00:17:13.600
ولا احد من اهل رفقتك ذكر العلماء ان الحكمة في ذلك اه كما تقدم في سد الذرائع ان من يهدي الهدية الهدي ربما تطمع نفسه في هذا الهدي الذي قد اهداه وجعله لبيت الله سبحانه وتعالى. فيريد ان يعود فيه يريد ان يستفيد منه يريد

48
00:17:13.600 --> 00:17:38.450
يعني يأكل فقد يهمله ولا ينتبه له فيتسبب فيه العطب يتسبب في العطب الذي يؤدي الى ان يذبحه وينحره اذا اذا علم انه لن يستفيد منه وان انه لا يطعمه ولا احد من اهل رفقته يدعوه الى المحافظة عليه

49
00:17:38.950 --> 00:17:57.250
وان يجتهدي ان يصل الى الحرم ان يصل الحرم لكن ربما لو كان يجوز له ذلك ربما تساهل عن للحفاظ عليه وقد يصيبه العطب ويقرب من الهلاك فيضطر الى ذبحه

50
00:17:57.300 --> 00:18:14.500
فيأكله ويستفيد ويكون راجعا فيما اخرجه لله سبحانه وتعالى ولأنشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب قال ولا تطعمها انت يخاطب من ارسله النبي عليه الصلاة والسلام انت ولا احد من رفقتك

51
00:18:14.650 --> 00:18:34.500
وهذا في جميع الهدي سواء كان يعني هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهدي الذي ارسله به. لكن الحكم يشمل كل هدي حتى لو كان معهد اخر او مع اصحابه هدي فالحكم واحد لان الخطاب لواحد هما خطاب للجميع

52
00:18:34.550 --> 00:18:52.000
والحكم الذي اجراه النبي عليه الصلاة والسلام على هديه. كذلك يجري على كل هدي يهدى الى بيت الله سبحانه وتعالى قال ولا تطعمها انت لان هو الذي اه هو الذي

53
00:18:52.250 --> 00:19:14.250
هو المسئول عنها وهو الذي امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يوصلها الى بيت الله سبحانه وتعالى ولا احد من اهل رفقتك وقول من اهل رفقتك هذا استدل به بعض من قال ان المراد الرفقة الخاصة الذين يأتم معهم في طعامه وشرابه

54
00:19:14.400 --> 00:19:35.750
اما بقية القافلة الذين قد يتفرقون فانهم لا يدخلون. وقيل يدخلون والاظهر والله اعلم والله اعلم يظهر والله اعلم. من يقال ان كانت الرفقة ان كانت القافلة قافلة  ويكونون متوجعين. يعني انهم لا يجتمعون مثلا

55
00:19:36.300 --> 00:19:54.300
في مبيتهم وكذلك في طعامهم من باب اولى. وانهم لكثرتهم قد يتفرقون وقد ينقطع بعضهم عن بعض  في هذه الحالة يكون خاص بالرفقة الذين يصطحبوا يصطحبون يصطحب بعضهم مع بعض

56
00:19:54.350 --> 00:20:10.750
اما باقي القافلة ممن لا يكونون معهم وربما لا يعلمون الحال. التي هم عليها من هذا الهدي الذي عطب. فالاظهر والله اعلم انه اه حلال لهم ذلك. فلو جاءوا ورأوا هذا الهدي

57
00:20:10.800 --> 00:20:41.800
لطخت جوانبه او جنبه صفحته الجنب لطخ بالدم. فالاظهر انه يحل لهم ذلك. يحل لهم ذلك ومن اهل علم من فرق بين اه قال ان كان ان كان حتى اهل الرفقة يجوز لهم الاكل منه وان كانوا فقراء اذا كانوا فقراء ولا يأكلون منهم كانوا اغنياء وهذا اختاره ابو الخطاب

58
00:20:41.800 --> 00:20:57.200
الله. قال يجوز لاهل الرفقة او له ولرفقته اذا كانوا فقراء ليس معهم شيء ليس يعني الا هذا جاز لهم ذلك وقد يتأيد هذا والله اعلم بان نفوسهم تتشوف له

59
00:20:57.700 --> 00:21:17.050
تتعلق به لانهم الذين باشروا ذبحه وهم الذين اه يعني كانوا معه فكونهم يحرمون منه اه هذا فيه نظر والنبي عليه قال ولا تأكل منها وانت ولا احد منها رفقتك احمل على هذا

60
00:21:17.150 --> 00:21:33.250
بدليل الحديث الذي بعده وان النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي ان شاء الله امر قال ثم خلي بين الناس وبينها يأكلونها يأكلونها كما سيأتي ان شاء الله. ولعل المصنف رحمه الله اورد هذا الخبر

61
00:21:33.400 --> 00:21:56.150
بعد الخبر المتقدم آآ الاول  لاجل البيان لاجل وهذا قد عهد فيما في من المصنف رحمه الله انه احيانا يكون الخبر المتقدم عام او مطلق ثم يذكر خبرا بعده مقيد او مخصص

62
00:21:56.700 --> 00:22:18.250
يكون كالبيان يكون كالبيان وقد ذكر العلماء ايضا من اه مما يشبه هذا مثلا الجزار الذي يذبح الاضحية وذلك الذي يعني يذبح الهدي بالاجرة الاجرة فانه لا يجوز ان يعطيه الاجرة

63
00:22:18.450 --> 00:22:36.750
من الهدي والاضحية لا يجوز ان لانه اخرجها لله ولا يجوز ان يعود فيما اخرجه لله. فلا يعطيه ولهذا في حديث علي رضي الله عنه ولا يعطي ولا يعطي الجازر منها شيئا كما في الصحيحين وعند مسلم ولا تعطي في جزارتها منها شيئا. يعني ان تكون

64
00:22:36.750 --> 00:22:59.850
في بزارتها منها اما اذا كان يعطيه منها لا في جزارتها لا من اجل زارتها هذا لا بأس به لا بأس به انما المنهي ان يعطي في جزارتها منها او ينقص من اجرته لانه اعطاه لحم من

65
00:22:59.900 --> 00:23:16.500
هذا الهدي الاضحية. اما اذا اعطاه حقه كاملا في هذه الحالة يعطيه بل هو اولى ان يعطى اولى ان يعطى من غيره لانه في هذه الحالة ليس فيه محظور من جهة انه اعطاه الاجرة تامة

66
00:23:16.750 --> 00:23:38.750
ويحسن ان يحسن اليه. لان هو الذي ذبحها وتعلقت نفسه بها وطاقت نفسه الى ما ذبحه والناس يعني يوزعون هذه اللحوم على يعني من يتصدقون ويهدون فنفسه متعلقة به. فيحسن ان يعطيه

67
00:23:39.100 --> 00:23:59.700
لتوقع لنفسه لهذا الشيء وهو المباشر له. فكان اولى من غيره وهذا احسان وان كان هو يأخذ اجرته لكن باب الاحسان في هذا قد يكون على وجه الهدية قد يكون على وجه الصدقة

68
00:24:00.800 --> 00:24:25.000
يحتمل والله اعلم الوجه الذي ذكر واختيار ابو الخطاب الكلوداني ومن هذا من جهة انهم تتعلق نفوسهم بها تتعلق نفوسهم بها انما الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وسد الباب هو خشية ان يهملوا

69
00:24:25.300 --> 00:24:45.700
مثل هدي وخصوصا اذا بدا عليه التعب مثلا قد لا يعتنون به وقد يهملونه فيصيبه العطب فيصيبه العطب. فيدعوهم ذلك الى المحافظة عليه فان كان عليه حمل ثقيل مع انه منهي عن ذلك ان ينتبهوا ربما حملوه

70
00:24:45.850 --> 00:25:10.500
ما لا يتحمل ونحو ذلك مع انه كما قال عليه الصلاة والسلام اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجدها  وقد يغفل عن هذا لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يأكلوا من ولا انت ولا ولا تطعمها انت ولا احد من اهلي رفقتك

71
00:25:11.450 --> 00:25:29.500
وهذا الهدي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هدي تطوع  تطوع لان الهدي قد يكون هدي تطوع ابتداء ثم يكون واجبا وقد يكون هذه تطوع ويستمر هذه التطوع قد يكونوا هذا التطوع

72
00:25:29.650 --> 00:25:50.450
ثم بعد ذلك يكون هديا واجبا وقد يكون هديا واجبا اديان واجبا مباشرة بمجرد شراء شرائه شرائه لكن الهدي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام الهدي الذي بعث به النبي عليه تطوع

73
00:25:50.850 --> 00:26:13.900
راديو تطوع كثير من العلماء من الحنابل وغيرهم يقولون ان هدي التطوع التطوع الذي آآ اهداه وكذلك الاضحية التي اشتراها اشتراها بنية الاضحية والهدي الذي اشتراه بنية الهدي وبعث به

74
00:26:14.250 --> 00:26:36.050
يقولون المذهب يقول له ان يرجع ما دام لم يعينه بالقول ولا بالتعيين مع ولا بالتعيين سواء كان التعيين بالقول او بالفعل هم قالوا يتعين الهدي بالقول يقول هذا هدي على هذه اضحية مثلا

75
00:26:36.200 --> 00:26:59.150
على سبيل الانشاء يقول هذه اضحيتي على سبيل الانشاء انه ينوي ان يجعلها اضحية لكن اذا قاله على سبيل الاخبار اريد ان اجعل هذه نضحي بها سئل عنها فقال اريد ان اجعلها اضحية ونحو ذلك. او نضحي بها لما سئل يريدني الاخبار فقالوا لا تكونوا حية حتى

76
00:26:59.550 --> 00:27:22.750
يكن قوله هذه اضحية على سبيل نساء. وهذا التفصيل فيه نظر هذا القول فيه نظر الصحيح ان من اشترى اضحية بنية الهدي بنية الاضحية من اشتراها بنية اشتراها وهو ينوي الاضحية فالاظهر والله اعلم ما قاله الاحناف واختير تلقي الدين

77
00:27:23.000 --> 00:27:45.150
انها تتعين بذلك وانه لا رجوع له فيها هم قالوا ان هذا مثل من مثلا اشترى شيئا اشترى جدارا يريد ان يوقفها ارضا يريد ان يتصدق بها اخرج مالا او معه مال يريد ان يتصدق به يريد ان يخرجه

78
00:27:45.800 --> 00:28:00.700
فقالوا ما له الرجوع في ذلك وهذا صحيح هذا صحيح يعني انه حين يريد ان يخرج يتصدق بالمال وهو لم يخرجه له الرجوع في ذلك انسان نوى ان يوقف ارضا اشترى ارضا

79
00:28:01.100 --> 00:28:21.400
يريد ان يجعلها وقف ولابد ان يكون الوقف بالقول او بالقرينة اللي مباشرة مع الفعل ونحو ذلك كما ذكروا من بنى مسجدا اشرعه للناس قالوا مثل هذا يدل على ايقافه

80
00:28:22.550 --> 00:28:39.750
ولو قيل انه يكون وقفا مجرد الشراء لكان وقف مجرد النية مجرد النية معلومة انها النية لا تجري في هذا وانه لا بد من القول كما لو نوى في قلبه ان ينظر صوما او

81
00:28:39.850 --> 00:28:57.300
صلاة او حجا فلا يثبت في حق النذر حتى يتلفظ به ينذر هذا الشيء فانه لا يلزم الا بالقول مثل اه يعني في مسائل عدة يعني في مسائل عدة من هذا مخصصا في باب النذر

82
00:28:57.400 --> 00:29:22.550
فقالوا انه لا يلزم وكذلك ايضا الهدي. لو انه اشتراه بنية الهدي لكنه لم يعينه بالقول ولم يعني يشعره ولم يقلده مع نية جعله هديا اشعاره نية ان يكون هدي وتقليده كذلك. فقالوا بهذا يتعين بالقول

83
00:29:22.600 --> 00:29:44.800
او بالفعل مع النية اشعاره وتقليده فما دام انه لم يحصل شيء من هذا فله الرجوع فيه فله الرجوع فيه وبالاجماع السنة ان يضيه وهذا القول فيه نظر هذا القول فيه نظر لانه في الحقيقة باشر لانه هناك فرق بين الصدقة والوقف

84
00:29:45.200 --> 00:30:05.300
الصدقة تكون اذا متصدق عليه اذا متصدق عليه ولا يمكن ولا يحصل تسمى الصدقة الا بمناولته مثل من نوى الزكاة مخرج الزكاة لا تقع الزكاة الا ايصالها الى اهلها. كذلك ايضا لا يتم الوقف

85
00:30:05.650 --> 00:30:29.000
الا بان يوقفه بان يوقفه اما هذا فهو باب اخر القاعدة في هذا انه لا يترك باب حديث دل على امر بقياس حديث اخر فيقال قياس مثلا في هذه المسائل انه لا يثبت

86
00:30:29.150 --> 00:30:54.500
الوقف الا بالقول لا يثبت نثبت صدقة الا باخراجها من يده فلو انه نوى ان يتصدق بالف ريال ثم بخل بها ورجع او تصدق بعضها وبخل ببعضها هذا جائز وان كان خلاف السنة. السنة ان يمضي ايامنا وهو ورد في هذا الحديث عند النسائي. وفي خلاف في رفع وقفه

87
00:30:54.750 --> 00:31:07.250
الصعوب انه من قول مجاهد كما ثبت ذلك عن عند مسلم انه الصحيح انها من قول مجاهد لانها مرفوعة كما جاء في رواية عند النسائي بخل من بخل منها وامضى ما امضى منها لكن الشأن انه

88
00:31:07.300 --> 00:31:33.200
انه لا تثبت ولا تعزم الا بامضائها اما هذا فقد شرع في العمل اهداه وساقة اهداه وساقه كذلك الاضحية. هكذا جاءت الاضحية  ولم يأتي مثل هذا التفصيل فالاظهر والله انه فرق وان القياس مع الفارق

89
00:31:33.250 --> 00:31:55.850
وانه ربما آآ يشبه ما تقدم الاشارة اليه من انه يعترض على نص بقياس نص اخر. يقال قياس مثلا هذه المسائل انها لا تلزم الا بالامضاء الصدقة وكذلك الوقف لا يلزم الا بان يوقفه بالقول

90
00:31:56.600 --> 00:32:15.550
وهذا يقال في هذه المسائل في هذه المسألة اما ما يتعلق بالهدي والاضاحي في ظاهر النصوص وايضا ظهر هذا الحديث انه اه انه هدي وانه يلزم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر مثل هذا التفصيل

91
00:32:16.350 --> 00:32:31.500
لكنهم هكذا قال رحمة الله عليهم  اجتهدوا وذكروا ان هذا القياس فالله اعلم لكن الذي يتبين ليتبين والله اعلم انه ما تقدم. ما تقدم في مثل هذا وانه يلزم الهديو

92
00:32:31.600 --> 00:32:57.200
به وانه لا يرجع فيه  فهذا الحديث كما تقدم فيما يتعلق بالاكل منها هو  بهذا الشرط بهذا الشرط يعني ان يكون اجتهد في حفظها شهد في حفظها او يجب ان يجتهد في حفظه حتى لا يصيبها

93
00:32:57.250 --> 00:33:18.450
العطب فاذا حصل هذا خشية فيواه الواجب مبادرة اليها. الواجب مبادرة اليه فان كانوا محتاجين تقدم القول الثاني وجه في المذهب واختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم انه يجوز لهم ان يأكلوها بدل الحديث الذي سيأتي ان شاء الله

94
00:33:20.050 --> 00:33:39.100
قال رحمه الله وعن ناجية الخزاعي رضي الله عنه وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت كيف اصنع بما عجب من البدن قال انحره واغمس نعله في دمه

95
00:33:39.350 --> 00:34:04.600
صفحته واضرب صفحته وخلي بين الناس وبينه فليأكلوه. رواه الخمسة الا النسائي الحديث هو من طريق هشام العروة عن ابيه عروة بن الزبير عن ناجية الناجية  وناجية هذا الحديث نعم

96
00:34:05.250 --> 00:34:22.900
من طريق اه  وكما تقدم او ناجي هذا هو بن جندب ابن كعب الخزاعي ناجي بن جند بن كعب الخزاعي وليس له الا هذا الحديث الواحد وليس له راو الا عروة

97
00:34:22.950 --> 00:34:43.850
ابن الزبير وهو عندهم عندهم انتقال خمسة الا النسائي وسيأتي ان النسائي روى لكن في الكبرى ليس في الصغرى وعندها من طريق هشام ابن عروة نعم. عندهم من طرق هو وقد رووه من طرق. هو عندهم

98
00:34:43.900 --> 00:35:04.150
ينتهي الى هشام العروة عنبي لكنه اه عندهم من رواية عبده ومن رواية وكيع عن هشام العروة فهو عندهم من طرق الى هشام والحديث حديث صحيح. هو حديث صحيح وعن ناجية بن كعب

99
00:35:04.250 --> 00:35:34.400
الخزاعي اه رضي الله عنه  والحديث رواه النسائي في الكبرى من طريق هشام انا راجعته في الكبرى واسناده صحيح اسناده صحيح عند النسائي في الكبرى الحديث سند صحيح. وسيأتي ايضا اشارة الى

100
00:35:34.750 --> 00:36:04.950
ايضا انه جاء من رواية صحابي اخر ناجي ابن كعب الاسلمي  الاسلم يناجيه الاسلمي. قال في الحديث الناجية الخزاعي هو نجية بن جندب ناجية بن جندب ابن كعب الخزاعي وقال بعضهم الاسلمي الخزاعي لكن هذا مستدرك

101
00:36:05.000 --> 00:36:32.000
في نظر لان الاسنان خزاعي والاسلمي صحابي اخر واسمه ناجية ايضا الاسلمي صحابي اخر وله قصة مثل قصة ناجية بن كعب هذا هو ناجية الاسلمي وكلاهما كان على هدي النبي عليه الصلاة نياجيه الخزاعي وناجيه الاسلمي. لكن ناجي الخزاعي كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ارسله وبعد

102
00:36:32.000 --> 00:36:47.000
به من المدينة اناجي الاسلمي هذا هو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام جاء في رواية يعني مع ان مشهور ان النبي نحر هديه في مكانه في غزوة الحديبية لكن جاء في الرواية الصحيحة

103
00:36:47.100 --> 00:37:08.300
ان النبي بعث معه وانه ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ابعث معي في هديك فانا اوصله يعني الى الحرم قال كيف هذا قال اذهب به الى وعد لا يمكن ان يقدر عليه يعني لا يقدر عليه كفار قريش

104
00:37:08.550 --> 00:37:28.550
فبعث به النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو عند النسائي ايضا باسناد صحيح فهما اثنان الاسلمي والخزاعي وكلاهما وكيل او اسمه ناجية ولكن كما تقدم آآ ان اختلاف الحال في هذا الهدي وان

105
00:37:28.600 --> 00:37:50.050
هذه ناجية بن كعب   بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وظاهره انه بعث به من المدينة وجاء في رواية مسلم انه بعث معه ست عشرة ناقة وجاء ايضا ومن طريق اخر انها ثمانية ثمانية عشر

106
00:37:50.200 --> 00:38:08.200
عشرة ناقة والاعدادية احصائية يحصل فيها اختلاف كثير. الاعداد لا شك انه يحصل فيها اختلاف. كثيرة واقع في كثير من الاعداء ولا يؤثر على اصل الحديث وبعضهم يقول يعني يبالغ

107
00:38:09.350 --> 00:38:28.850
اذا رأى مثلا اختلاف قال هي قصة اخرى لكن هذا كله فيه نظر وهي طريقة استنكرها بعض العلماء كابن القيم رحمه الله  وهذا الحديث عندي عندهم من طرق الى هشام وهو حديث صحيح اخرجه النسائي في الكبرى كما تقدم

108
00:38:29.300 --> 00:38:50.450
وروى النسائي ايضا الكبرى عن ناجية بن جندب هذا الخزاعي رضي الله عنه اللي تقدم الاشارة اليه. روى ان يتقدم شهرين انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صد

109
00:38:50.750 --> 00:39:21.050
هديه يوم يوم الحديب عليه الصلاة والسلام الحديث سبق ذكره انه قال يا رسول الله ابعث معي به انحره في وقال وكيف قال في واد لا يقدر عليه قال فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فانطلق حتى نحره في الحرم

110
00:39:21.100 --> 00:39:45.500
وهذا اسناد صحيح عند النسائي في الكبرى لكن ليس في هذا الهدي ذكر ما جاء في حديث قول انحره وخلي بينه وبين الناس كأن الحال لان هو قريب من الحرم ولا يحتاج الى مثل هذا بخلاف ما بعث به المدينة

111
00:39:45.550 --> 00:40:12.250
مسافة بعيدة فخشي عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى الواجب انه اذا خشي عليه من العطب ان يبادر بنحره كما تقدم قال في هذا الحديث انه آآ ثم ايضا حديثة ناجية

112
00:40:12.500 --> 00:40:43.800
ابن جندب بن كعب ناجح من شعب اللي اللي تقدم الاشارة اليه   نعم سيأتي ايضا من طريق اخر مرسل سيأتي من طريق اخر مرسل بعده ذكره بعدهم قالوا عن هشام عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من الهدي

113
00:40:44.250 --> 00:41:06.650
يبغى العطبة وعطب عطب يعطب وعطب يعطوب كيف اصنع بما عجب من الهدي؟ يعني العطب هو ان يصل حد الهلاك او آآ يعني يخشى عليه مثلا من ذلك بان يصيبه كسر او نحو ذلك

114
00:41:07.250 --> 00:41:27.950
او مرض خفيف قد يؤدي به الهلاك فلهذا قال وقال كل بدنة عطبت او عطبت من الهدي فانحرها. يعني بادر بها ثم القي قلائدها في دمها. ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها. يأكلها

115
00:41:28.150 --> 00:41:46.250
مراجعة الرواية في الموطأ وجدت يأكلونها. هذا هو الجاري على القاعدة لانها لا ليس هناك ما اه ليس هناك عامل يحذف به نون الفعل. لان الاصل ان  نونا الافعال او الامثلة الخمسة

116
00:41:47.300 --> 00:42:04.850
المضارع في المضارع انها تثبت الا او ناصب. جازم او ناصب وهنا آآ ليس هناك ما يوجب حذف النون ولهذا في نفس في نفس الموطأ يأكلونها. وهذا هو الجاري على القاعدة

117
00:42:06.250 --> 00:42:27.650
يكون فعل ماضي والنون علامة الرفع ثابتة لم لم تحذف اولا والواو فاعل المتصل في محل رفع مفعول به فهي جملة تامة. فهي جملة تامة. ثم خلي بين الناس وبينها يأكلها

118
00:42:27.650 --> 00:42:46.250
قبل ان تأكلوه كما هنا. رواه ما لك في الموطأ عنه يعني عن هشام بن عروة عن ابيه هذا الخبر ظاهره الارسال ظاهره الارسال  اه المصنف رحمه الله ذكره مع الحديث الذي قبله

119
00:42:46.550 --> 00:43:08.550
لان فيه زيادة فائدة وبيان. كما تقدم في الاول انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخلي بين الناس وبينهم فليأكلوه وهذا كل بدنة عطبت هذا الحديث هذا اللفظ الاخر الثاني

120
00:43:08.650 --> 00:43:26.150
ظاهر العموم الاول ظاهر خاص بالنفس البدن التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بها لانه قال سأله عن بدن معينة اما اللفظ الثاني اللي عند مالك رحمه الله فهو

121
00:43:26.400 --> 00:43:45.250
اه جواب مستقل يعني يصلح لهذه الواقعة ولغيرها يعني بالعموم اما اه الحديث الذي قبله فليس في هذا العمر لانه قال كل بدنة هذا يشمل سواء البدنة البدنة التي ارسل بها النبي عليه الصلاة والسلام

122
00:43:45.400 --> 00:44:08.300
او بدن معه لاصحابه كل بدنة عاد كانت واحدة او اكثر من واحدة عطبت من الهدي. فانحرها ثم القي قلائدها في دمها القلاع دمها وهذا مثل في الحديث التي الذي قبله هو اغمس نعله في لكن في الاول النعل وفي هذا القلائد

123
00:44:08.950 --> 00:44:29.400
وان كانت النعل ارفع في الثمن واغلى يعني النعل تلبس وتقي لكن ايضا لا فرق بين النعل والقلائد لانه اه جعله لله وقلدها وسبق ذكر السر في وظع ان تكون القلائد نعل

124
00:44:29.500 --> 00:44:50.200
وانه اعظم في الخروج من هذا المال الذي هو مركوبه فكأنه خرج من مركوبه وهو النعل وخرج من مركوبه الذي هو هذه الناقة والانسان يتقي الارظ يتقي الرمظاء يتقي الحصباء

125
00:44:50.250 --> 00:45:10.550
اتقي الشوك بالنعل وكأن مركوبه الذي هو النعل خرج عنه لله سبحانه وتعالى. كما خرج ايضا عن مركوبه آآ مين الابل ونحو ذلك وجعلها لله سبحانه وتعالى ثم القي قلائدها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها

126
00:45:11.350 --> 00:45:36.600
هذا الخبر اه كما تقدم مرسل مرسل لكن الحديث عند النسائي في الكبرى الرواية عروة عن ناجية الناجية متصل وانه من روايته عنه. من روايته عنه. وان كانت الرواية الاولى التي عند

127
00:45:36.750 --> 00:45:58.650
الخامسة حتى النسائي في الكبرى روى كما تقدم هذي الرواية لو فرض انه لم يكن الا هذا الطريق المرسل من من هذا اللفظ عند ما لك فان الرواية قبل ان تدل على انه متصل. وانه ليس مرسل

128
00:45:59.150 --> 00:46:19.600
ولا جزم بعض الشرح بان الحديث متصل يعني وان مرؤية عروة عن ناجي وهذا يقع في كثير من الرواة احيانا ينشط يذكر الاسناد متصل واحيانا يضعف سيذكر الحكم وهذا واقع

129
00:46:19.650 --> 00:46:36.150
فان الانسان الذي يتكلم في المسائل قد يسأله سائل يقول مثلا ما حكم كذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث مثلا بدون ان يسنده مثلا ومثل حال مثلا يعني من يتكلم اليوم

130
00:46:36.250 --> 00:46:51.450
لاسنادكم بتوثيق الحديث رواه البخاري رواه مسلم رواه الشيخان رواه السنن لكن احيانا قد يروي الحديث ويكون الحديث مشهور في الصحيح هذا ولا يقول رواه الشيخان ولا يغره البخاري ومسلم ولا يذكره احدا

131
00:46:51.800 --> 00:47:22.900
اما ده بالاختصار او ان السائل اه قد لا يكون له عناية بهذا  ولكن في حال اخرى قد يقول رواه الشيخان يسند الحديث خصوصا مجالس العلم لذلك ايضا المتقدمون في رواية الاخبار والاسانيد قد يروي احدهم حديث اسناده تابع او تابع تابعي فيسنده الى النبي عليه الصلاة والسلام واحيانا

132
00:47:22.900 --> 00:47:43.600
يرسله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر اسناده. كذلك عروة رضي الله عنه رحمه اه ذكر مرة انه عن ناجية. ومرة لم يذكر ناجي لكن رواية النسائي تدل على انه حتى اللفظ

133
00:47:43.700 --> 00:48:03.600
هذا الاخر عن ناجي قال عن ناجي كما تقدم وهذا الخبر وهذا اللفظ فيما يظهر والله اعلم انه ذكره لقول يخل بين الناس وبينه فليأكلوا. خلي بين الناس وبينه فليأكلوه

134
00:48:04.050 --> 00:48:25.100
ويحتمل والله اعلم ان يقال ان في الحديث الذي قبله على جهة التمام والكمال وان الاتم والاكمل ان لا يتعرضوا له ولا يأكله ولا يأكل احد منها رفقته. لكن لو اكلوا منه جاز ذلك

135
00:48:26.150 --> 00:48:50.850
بين الناس وبينه فليأكلوا اللي بين الناس وبينه فليأكلوا. والناس لفظ عام يشمل رفقته وغير رفقته   ويحتمل والله اعلم ان يقال انا ان اللفظ هذا اللفظ يخص بقوله ولا تطعم انت ولا احد من رفقتك وان الناس يعني

136
00:48:51.150 --> 00:49:12.150
اه عموم الناس من ليس من رفقتك ممن ليس من رفقتك ويحتمل ان ينزل على حال دون حال حين يكونون محتاجين اليه فيأكلونه اذا احتاجوا اليه فهم اولى الناس بواحين لا يكونوا محتاجين يتركونه لغيرهم

137
00:49:12.250 --> 00:49:40.300
لان هذه الهدايا المقصود بها هو التصدق بها واخراجها لوجه الله سبحانه وتعالى نعم  ثم قال ثم في اللفظ الاخر كل بدنة عطبت من الهدي ثم القي قلائدها في دمه ثم خلي بين الناس وبينها

138
00:49:40.400 --> 00:50:02.250
يأكلونها حتى لا تتلف حتى  وسبق الاشارة الى ان المهدي والمضحي اذا له الرجوع في هديه على المذهب اذا كان لم يعينه له ان يرجع فيبيعه وله ان يرجع فيذبحه ويأكله

139
00:50:02.550 --> 00:50:28.400
هذا عالمذهب فقالوا اذا رجع فيها حتى ولو ما عطبت لكن اذا عطبت في هذه الحالة تعينت يعني من وجوه التعين التعين يعني الهدي الذي لم يعين بان يكون اشعره مثلا اشعرهم لم يكن اشعره انما نواه

140
00:50:28.600 --> 00:50:52.500
والاضحية التي نواها فانها تتعين باشياء منها لو ان عنده اضحية على المحتة على المذهب وهو اشتراها ولم يعينها تعيين يوجبها الوداد ذبحت تعينت فلا يجوز له ان يبيعها بل يجب عليه ان يخرجها

141
00:50:52.550 --> 00:51:13.100
يتصدق منها يهدي منها كذلك ايضا بوجود تعيين على المذهب حتى اه لو لم يعينها باي وجه من وجوه التعيين اذا عطب الهدي. اذا عطب الهدي تعين  ولهذا امر بنحره

142
00:51:13.300 --> 00:51:36.850
امر وان يلطخ الدم. هذا يبين انه نزله منزلة الاشعار وسارة واجب الاخراج واجب الاخراج  ثم شد الباب كما تقدم على التفصيل لسبق الاشارة اليه والاظهر والله اعلم كما تقدم انه ليس له الرجوع فيه حتى ولو لم يعطب

143
00:51:37.650 --> 00:52:02.700
ولم يكن عينه ولم يكن عينه  هنا مشاعل ايضا سبق الاشارة الى بعضها منها  مما يتعلق بهذه المسائل عن من تطوع بهدي آآ غير واجب له حالان كما قال احدهما ان ينويه هديا

144
00:52:02.900 --> 00:52:26.350
ولا يوجب بلسانه ولا تقليد ولا اشعار فهذا يلزمه  نعم هذا لا يلزمه وله نماؤه. يعني لو لو ولدت له النماء لو ولدت وله الرجوع فيه. وله بيعه كما تقدم

145
00:52:26.450 --> 00:52:43.450
على المذهب وله الرجوع فيه متى ما شاء ما لم يذبحه ما لم يذبحه صحيح كما تقدم انه اذا اشتراها بنية الاضحية لزمت. كذلك الهدي اذا خرج على هذا الوجه. اما اذا جوه بلسانه

146
00:52:44.800 --> 00:53:09.250
او اشعره او قلده وجب  الهدي الذي يخرجه الانسان او الاضحية التي يريد ان يضحي بها تختلف ان كان هدي ابتداء واظحية ابتداء انسان اشترى اضحية يريد ان يضحي بها اشترى هدي

147
00:53:09.550 --> 00:53:30.600
يريد ان يهديه لبيت الله سبحانه وتعالى. ان كان هدي تطوع ابتداء ابتداء  في هذه الحالة لو تعيبت هذه الاضحية اصابها عيب انكسرت ايجوها مثلا او الهدي كذلك لكن بغير تفريط منه

148
00:53:30.800 --> 00:53:50.150
منه لا يلزمه ان يبدلها لان هكذا وجبت. هكذا او او لانها لم تكن واجبة عليه قبل ذلك. لانها لم تكن واجبة عليه قبل ذلك ولم يفرط في هذه الحال يذبحها وتجزئ. ورد حديث ابي سعيد الخدري عند ابن ماجة

149
00:53:50.250 --> 00:54:06.100
عن رضي الله عنه في انه اشترى شاة فعاد عليها الذئب فاكل اليتها سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ضحي بهم طريق عطية العوفي لكن هو دال لكن دل المعنى على ان مثل هذه الظحايا التي

150
00:54:06.350 --> 00:54:24.250
آآ لم يكن منه تفريط فلا يلزمه البدل. هذا اذا كانت اذا كانت الاضحية ابتداء تطوع وكذلك الهدي لكن لو انه مثلا آآ اخرج اضحيته وانسان نذر او قال لله علي ان اضحي

151
00:54:24.250 --> 00:54:42.350
بيشات او لله علي ان اهدي الى بيت الله سبحانه وتعالى ببعير او بقرة او شاة نذر ثم اشتراها اشترى هذه الشاة آآ ينويها الاضحية التي نذرها او اشترى الناقة او البعير

152
00:54:42.550 --> 00:55:09.000
يريد اهداؤه للحرم وفاء لنذره الذي نذره. وفعلا ثم اصابه عيب مثلا اصابه عيب لا حتى انكسرت رجله مثلا فصار لا يجزئ في الاضحية مثلا  كذلك الشاة اصابها عيب مثلا او صار بها مرض

153
00:55:09.350 --> 00:55:22.150
يعني عيب لا تجزئ مع الاضحية. عيب لا يجزئ مع الهدي ينظر ان كان هذا الهدي واجب في ذمته قبل التعيين. قبل التعيين. في هذه الحالة لا يجزئ هذا الهدي

154
00:55:22.250 --> 00:55:45.600
ولا تجزئوا هذه الاضحية عما وجب في ذمته فعليه ان يخرج هديا اخر مكان هذا الهدي الذي تعيب عيبا لا يجزئ معه اخراجه عليه ان يهدي هديا اخر  مثله او خيرا منه حين اشتراه

155
00:55:47.700 --> 00:56:03.850
هذا هو الواجب عليه. لا واما هديه الذي عطب هذا الهدي الذي حصل له عيب هل يرجع فيه؟ هل يجوز له ان يبيعه هل يجوز له ان يأكل في خلاف؟ والاظهر والله اعلم

156
00:56:04.150 --> 00:56:26.350
انه له ذلك يعني يجوز له ان يبيعه يجوز له ان يهديه المقصود انه يجوز له ان يأكله لانه قد اخرج بدلا منه واخرج الواجب عليه ولا يلزم آآ بيهدي بان يخرج هذا الهدي

157
00:56:26.700 --> 00:56:47.550
ان يخرج هذا الهدي لانه اخرج ما كان واجبا عليه في الذمة   والهدي من المسائل ايضا الهدي آآ كما هو ظاهر النصوص حين يهديه المهدي فانه لا تبرأ ذمته حين يسوقه

158
00:56:47.600 --> 00:57:09.650
الا بايصاله الى محله وهو بيت الله سبحانه وتعالى او انه يصيبهم ويصيب الطريق فيعطب يجب علينا فان امكن ايصاله وجب عليه ذلك ما امكن ايصاله مثلا واصابه تعب وعطب وخشع هناك فينحره

159
00:57:09.850 --> 00:57:37.900
فان امكن ان يوصلهم وجب عليه ذلك   فهذا به تبرأ ذمة المهدي من يهدي الهدي الهدايا التي تهدى كما تقدم هي للفقراء وللفقراء الاخذ منها. فلو ان انسان اهدى هدايا

160
00:57:38.150 --> 00:58:02.850
اوضحها ضحايا مثلا فذبحها وذبحها ذبح هذا الهدي اذان  الاخذ يمين وخاصة اذا ذبحوا في مكان عند الفقراء ذبحه عندهم هل يلزمه ان يسلمهم اياه او يكفي انه ذبحه والمعنى انه اذن في الانتفاع به

161
00:58:03.100 --> 00:58:23.700
اذن في الانتفاع به لكن يجب ذبحه يجب ولا ولا يكفي مجرد تسليمه لهم حيا لو انها على اللي عنده هدي فاعطاه للفقراء حي هل يجزئه ينظر ان كان وكلهم في ذبحه

162
00:58:23.850 --> 00:58:44.800
او وثق انهم يذبحونه اجزأ في اذهانه وانشك في الامر فلا تبرأ ذمته فالواجب عليه اما ان يذبحه او ان يوكل من من يذبحه اما وكيل مثلا من غير الفقراء او من نفس فقراء اذا كان واثقا بانه سوف يكونون يقومون بالامر الواجب

163
00:58:46.250 --> 00:59:03.800
والنذر في هذا كما تقدم النذر نذر الهدي ونذر الاضحية الاصل ان النذر حين ينذر نذرا مطلقا انسان نذر ان يهدي هديا نذر ان يعني نذر ان يهديه هديا النذر عند جماهير العلماء محمول

164
00:59:04.100 --> 00:59:22.800
على المعهود الشرعي فلا يجزئه فيما ينذره هديا الا ما يجزئ في الاضحية ما يجزئه في الاضحية وان يكون من الابل له خمس سنين وابن البقر له سنتان ومن الغنم

165
00:59:23.350 --> 00:59:41.400
ان كان من الظأن الجذع عند الجمهور على خلاف الجذع الاولى او سنة او ستة اشهر والصحيح ان له ستة اشهر اه وان احتاط واخذ ما هو اكبر كان اولى والماعز ما له سنة. الاحاديث هذه في هذا كثيرة في

166
00:59:41.450 --> 00:59:58.650
انها تجزئ الجدعة من الظأن هذا اذا نذر نذرا مطلقا لكن اذا نذر نذرا معينا نذر ان يهدي شيئا لبيت الله سبحانه وتعالى فيجزى ولو نادرا شيئا صغيرا ولو نذر ان يتصدق

167
00:59:58.800 --> 01:00:18.500
آآ شيء من المال او شيء من الدجاج ونحو ذلك او شيء من الثياب او اذا كان معينا يجزيه المعين ويتقدم الاشارة الى حديث اه من جاء في الساعة والحديث الى ان قال في الساعة الرابعة دجاجة وفي الساعة الخامسة اه بيضة

168
01:00:19.000 --> 01:00:44.500
الاكل من الهدي مشروع بعض العلماء فرق الهدي وقال ان الهدي الذي يؤكل منه هل هو الهدي المتطوع به غير المتعين اما الهدي الذي عينه كان واجب ولا يأكل من واجب. والصحيح

169
01:00:44.750 --> 01:01:07.900
انه يؤكل من جميع النذور. من من جميع الهدايا والظحايا وكل القرابين في الحج الا اه قرابين خاصة مثل ما كان فداء لمحظور فهذا للفقراء مثلا ترك واجب او جزاء الصيد مثلا

170
01:01:09.000 --> 01:01:28.050
وكذلك ايضا هدي الاحصار آآ فيه النضوء فيه يعني ما لا من الهدي وهو ما يكون جبرانا ويكون جبرانا هذا لا يجوز الاكل من هذا للفقراء مثل يجري مجرى النذر يجري مجرى

171
01:01:28.150 --> 01:01:51.750
النذر وانه للفقراء وهادي التمتع والقناة ليس جبران شكرا الصحيح هو قول الجمهور انه يؤكل من خلافا للشافعية كذلك ايضا يشرع الاكل من هدي التطوع ابتداء او انه اوجبه ايضا

172
01:01:51.850 --> 01:02:14.950
يعني وايضا على الصحيح كذلك انه دون شرط مثلا يعني حين ساقه مثلا واخرجه لله فانه بذلك يتعين اشعره كان تعينه لازما عند الجميع او قلده لازما عند الجميع. من اهل العلم من قال اذا كان واجبا لا يأكل منه

173
01:02:15.100 --> 01:02:34.550
والصواب ان لا يأكل الا من هدي التطوع الذي لم يعين بهذا الهدي ولم يعينه باشعار او تقليد الصحيح انه يجوز الاكل منه وهذا مثل ما جاء في الاخبار النبي عليه الصلاة اهدى مائة بدنة

174
01:02:34.700 --> 01:02:55.450
واخذ من كل بدنة بضعة  اكل من لحمها او شرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الاثر فالذي لا يؤكل منه من الهدايا هو او من ما يذبح من هذه

175
01:02:56.700 --> 01:03:19.550
يحصل مما يجب ذبحه انواع خاصة مثل ما اعتقد اما الاصل فهو مشروعية الاكل كما تقدم ولهذا يأكل من اضحيته كما بذلك اخبار عين النبي عليه الصلاة والسلام  ثم لك رحمه الله

176
01:03:20.600 --> 01:03:43.400
بابا الباب التمتع والقيران والتطوع ان شاء الله في درس اخر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد