﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الثالث من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي

2
00:00:29.000 --> 00:00:46.350
صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول الامام المجد في كتاب المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك باب السن الذي يجزئ في الاضحية وما لا يجزئ في هذا الباب سوف يذكر رحمه الله

3
00:00:46.800 --> 00:01:11.800
ما دلت عليه السنة من ان الأضاحي لها سن لا يجزئ ماشي واه  وهذا  في عدة احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قصص اخرى دلت على احوال خاصة انها

4
00:01:12.150 --> 00:01:32.600
لاناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا لهم ولغيرهم هو خاص بهم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة

5
00:01:32.750 --> 00:01:56.150
الا ان يعشر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وهو من طريق زهير ابن معاوية جعفي عن ابي الزبير ان عن جابر رضي الله عنه وهو قد صرح قال واخبرني ابو الزبير

6
00:01:58.050 --> 00:02:22.100
وهذه الترجمة رواية ابي الزبير عن جابر رواية مشهورة وترجمة معروفة عند اهل العلم وابو الزبير ثبت عنه رحمه الله انه يدلس وقد اعتنى الائمة رحمة الله عليهم برواياته وقد

7
00:02:22.250 --> 00:02:41.300
ثبت عن الليث ابن سعد رحمه الله انه اخذ صحيفة منه مما مما رواه عن جابر رضي الله عنه ثم لما اخذها ونظر فيها قال لو رجعت اليه فسألته عن ما سمعه من جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما

8
00:02:41.350 --> 00:02:59.000
مما لم يسمعه منه فجاء اليه فاعلم له على ما سمعه من جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما  ولذا قال اهل العلم ان رواية الليث ابن سعد من اقوى الروايات

9
00:02:59.400 --> 00:03:19.300
ومن اصحها عن ابي الزبير محمد مسلم تدرس الاسد ابو الزبير المكي يمت في سنة ست وعشرين وسبع وعشرين بعد بالمئة والليث بن سعد الفهمي رحمه الله مصر سنة خمس وسبعين ومئة

10
00:03:20.750 --> 00:03:40.550
وبعض اهل العلم توقف في رواية غيري الليث ابن سعد وذكروا روايات هذا الباب وممن روى عنه كما هنا زهير ابن معاوية وزهير بن معاوية رحمه الله من اثبت الناس ايضا

11
00:03:41.050 --> 00:04:13.300
في ابي الزبير حتى قال بعضهم ان زهيرا يعدل بعشرين رجلا كشعبة لقوة تثبته رحمه الله  زهير امام حافظ وكبير وجاءت روايات عنه تدل على تثبته في الرواية هذا مما يبين ان زهيرا رحمه الله لا يروي عن ابي الزبير الا

12
00:04:13.600 --> 00:04:33.500
الروايات المحفوظة وهذا يثبته ان مسلما رحمه الله عرض كتابه على ائمة الحديث في زمانه ومن اجلهم ابو جرعة عبيد الله ابن عبد الكريم ابن عبد الكريم الرازي. الامام الحافظ الشهير

13
00:04:33.650 --> 00:04:57.650
سنة مئتين وتوفى سنة مئتين وستين قال عرظته عليه كما اشار يعني قبل ان يظهره للناس فما اشار الى ما فيه فما اشار الى انه الى ان فيه علة اجتنبه وتركه ولم يدخله في الصحيح

14
00:04:58.550 --> 00:05:22.200
وما لم يعله ابو ابو زرعة ذكره رحمه الله وهذا الحديث مما اثبته وقد اطلع ابا زرعة على هذا الكتاب على روايات ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ولذا

15
00:05:22.300 --> 00:05:46.000
هذا الحديث اعتمده الائمة ورووه ومسلم رحمه الله رواه من هذا الطريق من طريق زهير ابن معاوية ومسلم رحمه الله العلماء تقبلوه واجمعوا عليه وعلى انه وكتاب البخاري هذان الكتابان

16
00:05:46.250 --> 00:06:04.900
مما لا يحتاج الى النظر في اسانيدها باجماع العلماء عليهم الا الفاظ يسيرة وقعة فيها خطأ او غلب فهذا يقع في بعض الاحاديث يعني بعض الكلمات او بعض الالفاظ لكن اصل الحديث

17
00:06:05.000 --> 00:06:27.700
صحيح وهذا يقع ايضا حتى في صحيح البخاري في الفاظ وينبه عليها العلماء من جهة ان هذا اللفظ مثلا وقع فيه وهم لا نفس اصل الحديث وهذا الحديث اورده المصنف رحمه الله

18
00:06:28.100 --> 00:07:00.450
للدلالة على عن الضحايا المجزئة نوعان كل نوع من جنس  من جنس لكن  يعني هذه او هي انواع مثل الظأن والمعز الظأن والماعز وهي جنس واحد وتحتها انواع فهما نوعان تحت جنس واحد

19
00:07:02.150 --> 00:07:22.600
والابل والبقر جنس اخر جنس اخر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا الا مسنا. والمسنة هي الثني كما جاء سيأتي  الحديث الاخر كما سيأتي ان شاء الله في كلامه رحمه الله

20
00:07:22.750 --> 00:07:47.450
ان الجدع يوفي ما يوفي منه الثني جدع يوفي مما يوفي منه الثني  فهذا هو المراد والمسنة هنا المراد بها ما تم له سنتان اتم له سنتان اه ما تم له اه

21
00:07:47.900 --> 00:08:08.450
سنة من المعز وهذا وقع فيه خلاف لكن على الصحيح ان الجذع ما تم له ستة اشهر  من الماعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس

22
00:08:08.500 --> 00:08:31.250
سنين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تذبحوا الا مسنة لا تذبح الا مسنة. وهذا نهي  ولهذا جزم الفعل بحذف النون لانه من الافعال الخمسة دل على النهي عن ما دون المسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا

23
00:08:31.600 --> 00:08:54.800
تذبح  عطف على قوله الا ان يعسر عليكم. فلهذا ايضا حذفت النون ومنصوب بحذ النون والذي قبل مجزوم بحادث النون فتذبح جذعة من الظأن ظاهر هذا الحديث يدل على ان الجذع لا تجزئ مع وجود المسنة

24
00:08:56.350 --> 00:09:14.550
وهذا اخذ به بعض اهل العلم وبعضهم حكى الاجماع على اجزاء الجذع من الظأن ولا اجماع فقد قال ابن عمر والزهري وهذا اشتهر نسبته اليهما انهما يقولان لا تجزئ الجذعة مطلقا

25
00:09:14.600 --> 00:09:34.200
لا تجزئ الجذعة مطلقا. مع الوجود والعدم وهذا مخالف للخبر حتى على  من اخذ مثلا بظاهر الحديث فانها تجزئ مع العدم اذا وجد اذا لم يجد مسنة لا تذبحه الا مسن لا يعسر عليكم

26
00:09:34.450 --> 00:10:01.850
وكونه يعسر اما بالا يجدها او لا يجد ثمنها فتذبحوا جذعة من الضال يعني عند عدم وجود المسنة والجذع من الظأن فيها المشهور انها ما تم لها ستة اشهر وقيل ما تم لها سنة

27
00:10:02.250 --> 00:10:24.100
الجدع ما تم لها سنة  وعلى هذا يمكن يقول الا تعلموا سنة سواء كانت من الظان او من المعز الا ان يعسر عليه فتذبحوا جذعة من الضأن. تذبحوا جذعة من الضأن. وقيل ما تم له سبعة اشهر. وقيل ثمانية اشهر وقيل اكثر

28
00:10:24.100 --> 00:10:44.150
ومنهم من فرق بين ما تولد بين اه شاتين  يعني بينما تولى بين شهايتين كبيرتين او شاتين صغيرتين وادي هذا التفريق نادى لي الى علي والاظهر انه ما تم له ستة اشهر

29
00:10:44.250 --> 00:11:04.250
فانه يجزع في الغالب على هذا السن ودخل في السابع فيجزئ على الصحيح وعلى هذا يكون هذا الخبر على الاولى والاكمل ان الافضل الا يذبح الا ما تم له سنة

30
00:11:05.750 --> 00:11:29.600
ما تم له سنة فان ذبح فان ضحى بما تم له ستة اشهر اجزى على الصحيح وتكون الاحاديث الاخرى دالة على ذلك حديثنا ستأتي ان الجذع يوفي مما يوفي الثنية نعمة الاضحية الجذع من الظأن

31
00:11:30.100 --> 00:11:44.300
حديث عقبة بن عامر ايضا انه قال كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيذبحون الجذع من الضأن واحاديث كثيرة في هذا يأتي اشارة الى بعضها ان شاء الله فهذه الاخبار

32
00:11:44.700 --> 00:12:08.000
تبين هذا الخبر وتفسره والاخبار يفسر بعضها بعضا. فيبين ان النهي هنا لا على سبيل الوجوب وانه لا يجوز ان يضحي للجذع انما على سبيل الاستحباب والكمال سبيل استحباب هذا يأتي في النصوص ان يكون النص ان يكون الدليل

33
00:12:08.150 --> 00:12:27.250
دالا على امر من الامور مثلا يظاهره الوجوب ثم ياتي دليل اخر يدل على عدم الوجوب فالعلماء يقولون يصرف الحديث الذي لا يدل على الوجوب يصرف ما دل على الوجوب من الوجوب الى الاستحباب

34
00:12:27.750 --> 00:12:43.900
من باب الجمع بين الاخبار كما انه يصرف الحديث الذي يدل على الجواز يصرف الحديث الدال على التحريم من النهي من التحريم الى الكراهة وهذا له امثلة مذكورة في الفقه

35
00:12:44.950 --> 00:12:59.450
ومن هذا هذه المسألة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا الا مسنة الا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظن ويحتمل الله الله اعلم وينظر هل قال به يعني احد من اهل العلم

36
00:12:59.900 --> 00:13:27.450
انه كان لا تجزئ الا المسنة لا تجزئ الا المسنة  آآ ثم بعد ذلك نسخ هذا باجزاء الجذع لكن لا يقال بالنسخ مع امكان الجمع وهذا متجه في هذا الخبر

37
00:13:28.100 --> 00:13:54.400
فيقال المشروع والسنة ان يذبح ان يضحي بما له بما اهتم له سنة من الظأن. ما تم له سنة فان اراد ان يضحي اه بالجذع الجذع فلا بأس بذلك لا بأس بذلك. مع ان

38
00:13:55.050 --> 00:14:18.100
المشهور عند الشافعي هو الشافعية وجماعة من اهل العلم بل بعضهم عزاه للجمهور ان الجذع ما تم له  سنة لكن هذا فيه نظر الحريق لا تذبحه الا مسنة ثم قال فتذبح جدع الا يعسر عليك فتذبح جذعة من الظان

39
00:14:18.950 --> 00:14:46.550
ذكر المسنة وذكر الجذعة من الظأن دل على ان الجذع من الظأن آآ دون السنة والسنة هو الثني هو المسن هو الثني وعلى هذا يكون المراد  يكون المراد بذلك  انه يذبح ثنيا وانه الاكمل وانه لا يذبح

40
00:14:46.700 --> 00:15:09.400
الجذع الا عند فقد المسن وهو الثني  والصواب كما تقدم اجزاء ما تم له ستة اشهر لكن ان احتاط  اه اخذ ما تقدم في سنه كان ثمانية اشهر تسعة اشهر مثلا كان حسنا

41
00:15:09.850 --> 00:15:36.150
وقد ذكر الخراقي عن ابيه ان اباه قال سأل البادية بما تعرفون الجذع من غيره قالوا يكون حملا ما دام شعره واقفا على ظهره فاذا نام علمنا انه اجزع اذا نام الشعر على ظهره علمنا انه اجزع. يعني القى السن

42
00:15:36.300 --> 00:16:00.700
التي يكون بها جذعا لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن ولهذا كما تقدم كان الصواب ما دل عليه هذا الخبر بازاء الجدعة من الظان مع اخبار اخرى ستأتي في هذا الباب

43
00:16:01.350 --> 00:16:25.700
اه وقد سردها المصنف رحمه الله بعد هذا الخبر قال رحمه الله وعن البراء بن عاجب رضي الله عنهما قال ضحى ضحى خالي ضحى خال لي يقال له ابو بردة

44
00:16:25.950 --> 00:16:48.200
ضحى خال لي يقال له ابو وردة. قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة ان عندي داجنا جذعة من المعزي

45
00:16:48.750 --> 00:17:13.600
فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين متفق عليه وهذا من طريق مطرف ابن طريف الحارثي عن الشعبي عامر بن شراحين الشعبي

46
00:17:14.000 --> 00:17:33.650
عن البراء ابن عازب ابن حارث وابوه عاجب الحال صحابي والبراء صحابي ايضا مشهور روى به قصة الهجرة حيث رواها عن ابي بكر وسأل بكر رضي الله عنه في حديث طويل في صحيح

47
00:17:33.900 --> 00:17:59.200
البخاري والبراء بنعالج توفي سنة اثنتين وسبعين للهجرة ورواه البخاري ومسلم ايضا بنحوه وفيه قال فجاء رجل وذكر هنا من جيرانه ذكر هنا يعني حاجة من جيرانه. والحديث له طرق وله روايات

48
00:17:59.250 --> 00:18:26.050
عند مسلم عند البخاري   قال ضحى خال لي يقالها ابو بردة هذا هو هانئ ابن نيال البلوي صحابي  اهله حديث رواه البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله

49
00:18:26.950 --> 00:18:49.200
قبل الصلاة جاء عند الطبراني هذا المراد هنا قبل الصلاة قبل صلاة العيد جاء عند  الطبراني  انه ذبح سحرا رضي الله عنه في السحر وقت السحر وجاء في صحيح مسلم انه ذكر حاجة من جيرانه

50
00:18:49.600 --> 00:19:08.350
فعجل لهم رضي الله عنهم  ذبح وطبخ واطعم واكل كل ذلك قبل الصلاة. هذا يبين انه رضي الله عنه علم مشروعية الاضحية في هذا اليوم لكن لم يكن يعلم وقتها

51
00:19:08.500 --> 00:19:33.300
فبادر رضي الله عنه الى ذلك  فيما كان عليه الصحابة من مبادرة الى الخير وحب الصدقة والمبادرة اليها والمسابقة اليها وفيه البداءة بالاقربين ذكر حاجة من جيرانه وانهم اولى بذلك

52
00:19:34.100 --> 00:19:52.450
لهم حق الجيرة ولهذا بادر رحمه الله بذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم يعني كما جاء في رواية في الصحيحين ليست من النسك في شيء

53
00:19:52.600 --> 00:20:16.000
بان هذا اليوم يوم اضحية والنسك والنسك له حدود وله شروط وفي عظمة هذه الشريعة في بيان الانساك وما يجزئ منها وما لا يجزئ في هذا اليوم ولهذا قال شاتك شاة لحم مع انه رضي الله عنه

54
00:20:16.100 --> 00:20:37.700
بادر لحاجتها لو قالها كما في صحيح مسلم ان هذا اليوم يوم مقروم يعني يشتى يشتهى فيه اللحم في هذا اليوم فبادر رضي الله عنه الى ذلك قبل الصلاة  شاتوكا شاة لحم. وفي دلالة على

55
00:20:37.800 --> 00:21:02.850
الفرق بينما يذبح للتقرب في اضاحي الهدايا في العقيقة وكذلك ايضا ما يذبح لله سبحانه وتعالى وان كان في غير هذه الايام وفي غير هذا الشهر وفي غير ايام الاضحى

56
00:21:04.250 --> 00:21:25.100
ولهذا في حديث صحيح عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له انا نعتر كنا نعترف في الجاهلية نعترف الجاهلية وقال عليه الصلاة اذبحوا لله في اي شهر وبروا واطعموا

57
00:21:25.700 --> 00:21:44.400
وفي دلالة على انه لو لو ذبح في اي شهر وفي اي وقت فلا يخص شهرا معينا ذبيحة وتقربا لله انه لا بأس بذلك ذبحها لله يريد بذلك ان يطعمها للمحتاجين والمساكين

58
00:21:44.550 --> 00:22:06.250
هذه شاة وان كانت خارجة عن الذبائح التي تذبح في وقت خاص كوقت الظحايا او كانت من الهدايا كانت عقيقة لكنها تشبه شاة النسك من جهة ان قصر التقرب وان كان الذبح لا يكون الا على اسم الله يذبح

59
00:22:06.400 --> 00:22:26.850
لله وعلى اسم الله لكن الاعمال بالنيات فرق بين من يذبح مثلا ولا يكون له حظ من امور الدنيا ويكون ذبحه خالصا لوجه الله في اطعام الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك. وبين ان يكون

60
00:22:26.950 --> 00:22:47.150
اه ذبحها على وجه اخر قد يكون ذبحها اكراما للضيف لما بينه من المكارمة يزوره ويذبح له يذبح له وهو ها واذا جاره ذبح له فتكون من باب المقابلة وهذا امر مشروع وطيب

61
00:22:47.400 --> 00:23:08.450
ولكن قد يكون له حظ لنفسي حظ من ذلك. فلهذا قال شاتك شاة لحم. شاة لحم يعني ليست من النسك في شيء ولا يكون اجرها وثوابها حاصلا لك لانها ليست اضحية فلا يكون فيها

62
00:23:08.550 --> 00:23:30.750
الاجر المترتب على الاضحية لانها ذبحت قبل الوقت وفي دلالة على ان المأمورات الشرعية دلالة وشاهد القاعدة الشرعية ان المأمور الذي آآ يفعل ان المأمور يجب ادائه على الوجه المطلوب ولا

63
00:23:31.350 --> 00:23:49.700
يعذر بالجهل اعادة الجهل به فلو فعله على غير الوجه المأمور فلا يحصل المقصود لكنه لا يأثم ما دام اجتهد ما دام اجتهد في الشيء المو لان المصلحة لا تحصلوا بالشيء المأمور الا بادائه

64
00:23:50.000 --> 00:24:13.250
لا تحشر بالشيء المأمور الا بادائه فلهذا يجب عليه ان يؤديه فمن نسي ركعة من الصلاة وجب عليه ان يؤديها ولا يعذر بتركها بالنسيان لكن لو تكلمت الصلاة ناسيا مثلا ونحو ذلك

65
00:24:13.550 --> 00:24:35.950
الصحيح انه هذا من باب المنهي والمنهي المنهيات يشرع اجتنابها هي في هذه الحال مع الجهل والنسيان تكون كالعدم ننزل الموجود منزلة المعدوم اما في باب المأمورات فلا ينزل منزلة الموجود لانه غير موجود اصلا

66
00:24:36.150 --> 00:24:55.750
هذا المأمور غير موجود فلا تحصل مصلحته الا بوجوده من ترك ركعة مثلا وجب عليه ان يأتي بها ويجبر بسجود السهو المصلحة الا بذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها

67
00:24:56.150 --> 00:25:18.500
فليصلها اذا ذكرها ولا يحصل المقصود المأمور الا بذلك. ولان المقصود من خلق الانسان هو عبادة الله ومن اعظم ما يؤديه هو توحيده سبحانه وتعالى وسائل المأمورات التي يؤمر بها

68
00:25:19.000 --> 00:25:36.550
يجب عليه اداؤها فاذا نسي او ترك شيئا منها على سبيل النسيان فانه يعذر بذلك لكن يؤدي ما وجب عليه من ذلك. وهناك اشياء من الامورات قد تجبر مثلا بسجود السهو

69
00:25:36.600 --> 00:25:57.300
وكما ان اه يعني هناك اشياء يعني ربما تركها لكن جاء الشرع مثلا مثل التسبيح في الركوع والسجود فلهذا تجبر بهذا الوجه على وجه يحصل به التمام. يحصل به التمام. فكان عوضا عن المأمور به فلابد ان ان

70
00:25:57.400 --> 00:26:15.100
ان يحصل المأمور او عوض المأمور لكن قد يكون مأمور بالامور العظيمة  يمكن تحصيل المصلحة الا لايجاد قال شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من الماعز

71
00:26:16.150 --> 00:26:32.450
تاجنا جذعة من الماعز فهذا في قوله عليه الصلاة والسلام شاتك شاة لحم يبين كما تقدم انها لم تحصل به الاضحية ورظي الله عنه يريد الاضحية وعلم انه لم يحصل له

72
00:26:32.500 --> 00:26:50.000
لذلك فضل الضحية وان كان حصل له من حيث الجملة ما قصده ونواه من اطعام جيرانه والمبادرة الى ذلك فهو على خير عظيم لكن الاضحية لم تحصل اجتمع له الفضلان

73
00:26:50.100 --> 00:27:12.850
كونه اطعم جيرانه آآ وثم بعد ذلك علم انه ان اراد الاضحية فعليه ان يضحي مرة اخرى وليس في الحديث ولعله يأتي ان شاء الله سيأتي في باب سيئة ان شاء الله بعد عدة ابواب

74
00:27:13.050 --> 00:27:44.300
او بعد خمسة ابواب عن تبويب المصنف رحمه الله بيان وقت الذبح. بيان وقت الذبح وذكر اخر الحديث يأتي الاشارة الى  يعني من ذبح قبل الصلاة  وهل هو مؤقت مثلا بالصلاة والخطبة او بذبح الامام او غير ذلك كما سيأتي ان شاء الله

75
00:27:45.400 --> 00:28:04.100
قال يا رسول الله عندي داجنا جذعة من المعز. والمعنى انه ان اراد الاضحية فلا يحصل الا بان لتكون اضحيته بعد الصلاة ان تكون اضحيته بعد الصلاة وليس فيه انه يجب عليه

76
00:28:05.350 --> 00:28:29.050
ان يضحي مرة اخرى ثم قال ان عندي داجنا الداجن هي التي يعني سجنة البيت واستأنست والفت فهي التي تألف البيت وتغذى وتعلف في البيت جذعة من المعز هذا عام والداجن

77
00:28:29.400 --> 00:28:50.900
في الغالب يطلق على ما بلغ من السن يسمى الجدي جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك والجذع من المعز يبين انها لا تجزئ الجذعة من المعز. وان ما تقدم في حديث جابر

78
00:28:51.400 --> 00:29:15.600
المسنة انها من المعز اما من آآ اما الجدعة فلا تجزأ ولهذا قال ان عندي داج جذعة من المعز فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. اذبح هذه

79
00:29:15.950 --> 00:29:38.700
انتاج الجذع من الماعز دلالة على الخصوصية بهذا الامر من النبي عليه الصلاة والسلام حيث خص او يقال ولا تصلحوا لغيرك وهذا ايضا موضع بحث ناجح في بعض العلماء وهل هو خاص به

80
00:29:38.750 --> 00:29:57.550
هل في شيء خاص في احد من الصحابة هذه مسألة نازعة فيها شيخ الاسلام رحمه الله  لعلي يأتي الاشارة اليها  الحديث الاتي ان شاء الله آآ حين بوب رحمه الله في بيان وقت الذبح

81
00:29:57.800 --> 00:30:19.150
لأنها مسألة مهمة وقد تكلم العلماء على هذا والجمهور على الخصوصية وذهب شيخ الاسلام الى ان المراد لانه لا تصل لغيرك. ولهذا في اللفظ الاخر بعدك لا تجي عن احد بعدك. اي بعد حالك بعد حالك. وليس المعنى

82
00:30:19.150 --> 00:30:40.150
ان هذا خصوص له دون غيره وهذا محل بحث كما تقدم ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة انما يذبح لنفسه ومن ذبحة بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين

83
00:30:41.250 --> 00:31:01.850
قوله عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة وانما يذبحه الناس وهذا يبين ان الذبح قبل الصلاة يكون شيئا خاصا ويشات ولحم ذبحه لنفسه يطعمه اهل يطعمه اهله وجيرانه مثلا

84
00:31:01.900 --> 00:31:21.400
وغيرهم ايضا لكن ليس من النسك في شيء اما بعد الصلاة فانه فيه عموم ويقال هذا لنفسه اما ما دام ما كان بعد الصلاة له احكام اخرى. اما ما قبل الصلاة فلا يأخذ الاحكام المتعلقة بالاضحية

85
00:31:21.500 --> 00:31:45.750
في مسألة كونه يتصدق منها ويأكل منها او يهدي منها تأخذ احكاما غير اللحم او الذبيحة التي يذبح قبل الصلاة والواجب القيادة للشرع حيث حدد الاوقات وجعل هذا وقتا محددا في اجزاء الاضحية

86
00:31:47.550 --> 00:32:10.100
والذبح يمتد من هذا الوقت الى مغيب الشمس من اخر ايام التشريق على الصحيح هذا هو الصحيح يعني من بعد الصلاة صلاة العيد الى مغيب الشمس من اخر ايام التشريق يعني يوم النحر

87
00:32:10.300 --> 00:32:30.850
وثلاثة ايام بعده وهذا وان كان خلاف قول الجمهور الجمهور مذهب احمد ومالك وابي حنيفة انه يوم النحر ويومان بعده وذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من اهل العلم الى انه

88
00:32:31.450 --> 00:32:50.550
ثلاث ايام بعد يوم النحر. قال الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو قول امام اهل البصرة الحسن البصري وامام اهل مكة عطاء ابن ابي رباح وايمان اهل الشام

89
00:32:51.250 --> 00:33:13.300
الاوجاع ابو عامر عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي وامام اهل الحديث  والفقه الامام الشافعي واشار رحمه الله الى ان هذا القول هو الصواب وورد حديث جبير مطعم ايام التشريق ذبح

90
00:33:13.650 --> 00:33:32.000
وروى الامام احمد رواية جبير مطعم رؤية سليمان موسى والحديث له طرق  وهو من رؤية سنن موسى وهو منقطع لكن جاء من روايات اخرى يعضده وهي ترجع الى جبيل ومطعم

91
00:33:32.050 --> 00:33:59.150
منهم من قواه بنغي طرقه لكن من جهة المعنى ان ايام التشريق احكامها واحدة وكلها هي ايام رمي للحجاج وايام مبيت في ميناء فكيف تفترق في هذه الايام يفترق عنه في احكام الحج

92
00:33:59.400 --> 00:34:15.850
احكامه واحدة والتفريق بينهن دليل لا دليل عليه غاية ما استدلوا به ما جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الاضاحي سؤال نهاهم ان ان يدخروها بعد ثلاث

93
00:34:16.200 --> 00:34:38.550
وقالوا انه اذا ذبح يوم النحر فيمسك يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر وقالوا من هذه الايام هي ايام التي لا تدخر بعدها لا تدخروا بعده. فقالوا كيف يصح الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه

94
00:34:39.200 --> 00:34:58.250
هذا لما اه دفا الدافى ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلوا وتصدقوا الحديث لكن حين ذكر هذا الحديث يقال هذا من اضعف الاستدلالات لان النبي عليه الصلاة والسلام ناموا يمسكوا بعد ثلاث

95
00:34:59.150 --> 00:35:14.300
والذي يذبح الاضحية قد يذبح يوم النحر فيمسك يوم النحر والحادي عشر الثاني عشر وقد يذبح يوم الحادي عشر يمسك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهكذا من باب اولى اذا ذبح في الثاني عشر

96
00:35:15.750 --> 00:35:31.900
هل معنى ذلك انه يمشي بعد ثلاثة انه ان الذبيحة تكون الضحايا تكون في في يوم النحر ولا تكون بعده هذا استدلال ضعيف ولهذا اجرى العلماء عن قول الصواب او كثير من العلم عن القول الصواب الاحكام

97
00:35:32.000 --> 00:35:54.250
في باب الظحايا كما اجروها في احكام ايام التشريق في باب الرمي والمبيت كما تقدم ولهذا كان هذا هو الصواب وانها ايام ذبح في ليلها ونهارها من ذبحة بعد الصلاة فقد تم نسكه

98
00:35:54.550 --> 00:36:23.650
واصاب سنة المسلمين لان اهل الاسلام يضحون بعد صلاة العيد هذه الشعيرة العظيمة ومن ذبح قبل ذلك وانما هو شيء قدمه لاهله قدمه لاهله وليس من النسك في شيء قال رحمه الله

99
00:36:23.900 --> 00:36:43.250
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم او نعمة الاضحية الجذع من الظان رواه احمد والترمذي وهذا رواه من طريق عثمان بواقد

100
00:36:44.050 --> 00:37:05.800
العمري عن كيدان عبد الرحمن السلمي عن ابي كباش عن ابي كباش السلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الاسناد اسناد ضعيف سناب ضعيف عثمان بن واقد العمري هذا

101
00:37:07.100 --> 00:37:32.450
لا بأس به ليس بذاك المتين وقد استنكر عليه بعض الحفاظ حديث رواه من طريق حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اتى الجمعة من النساء والرجال فليغتسل ومنفرد بهذا اللفظ وخالفه غيره فلم يذكروا مثل هذا اللفظ

102
00:37:34.100 --> 00:37:59.300
لكن ما رواه هنا يعني ليست ليست هو العلة العلة في من بعده عبد الرحمن وشيخه ابو كباش صاحب الكباش هو مجهولان ولهذا سمي قيل لعله سمي بابي كباش لانه كما في رواية الترمذي جاء بكباش

103
00:38:00.000 --> 00:38:24.900
ذكور من الغنم من الغنم  جلبها ليبيعها فكأنها كسلت عليه. فسأل ابو ابا هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه آآ وقال ابو هريرة نعم الأضحية الجذع من الضأن. وجاء في الحديث

104
00:38:25.000 --> 00:38:45.850
زيادة انه قال توزعوها او نفدت بادر الناس اليها لما روى ابو هريرة هذا الخبر بثبوت هذا الخبر نظر خاصة من الطريق هذين لكن ليس العمدة عليه العمدة على اخبار اخرى

105
00:38:45.950 --> 00:39:11.100
ويحتمل ان يقال انه من حيث الجملة وانه حسن لغيره بالنظر الى شواهده فالله اعلم نعم الأضحية وهذا فيه الثناء على الأضحية قوله نعم الاضحية وهذا اسلوب مدح في نعم الاضحية ونعم فعل ماضي جامد والاضحية

106
00:39:11.200 --> 00:39:46.050
آآ والجذع هذا  يعني اما خبر مبتدأ وتكون الجملة هذه كلها خبر والتي قبلها  يعني من جملة الفعل و الفاعل هذه تكون خبره والتي بعدها مبتدأ مؤخر المقصود انه فيه الثناء

107
00:39:46.150 --> 00:40:05.000
على الاضحية بالجذع من الضأن وهو شاهد لما سبق ذكره ان قوله عليه الصلاة والسلام لا تذبح الا مسنة انه على سبيل الاستحباب والكمال وان الاضحية من الضان مجزئة مجزئة

108
00:40:06.600 --> 00:40:23.450
ولهذا نص عليه في نفس الحديث عن جابر كما تقدم طبعا هناك قول ضعيف هناك قول روي في هذا الباب عن عن عطاء نسبوه الى عطاء والاوجاع انهما كانا يقولان

109
00:40:24.150 --> 00:40:48.300
تجزئ الجذعة من كل جنس تجزئ الجذعة من الابل ومن البقر ومن الماعز وبالاولى من الضأن يقابله قول ابن عمر والزهري ان الجذع لا يجزئ من اي نوع من هذه الانواع والصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور

110
00:40:48.500 --> 00:41:13.600
واللي دلت عليه الاخبار هو التفريق بين الجذع من الظأن وانه يجزئ والجدع من غير الضأن فانه لا يجزئ. وعلله بعضهم بان الجذع من الظأن يلقح وهو جدع بخلاف الجذع من الماعز فانه لا ينزو ولا يلقح الا اذا كان ثنيا

111
00:41:14.550 --> 00:41:44.450
ثم هو اطيب لحما من لحم الماعز فلهذا وهذا مما يشهد لما تقدم في مسألة ان ما كان اطيب كان اكمل واتم  وفي قوله وكذلك في حديث البراء بن عازب جاء في رواية

112
00:41:44.750 --> 00:42:07.250
صحيحة عند مسلم انه قال ان عندي جذعة من الظان هي خير من شاتي لحم وفي لفظ خير من مسنة النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يذبح تلك تلك الجذعة

113
00:42:07.750 --> 00:42:26.400
وقال انها خير من شئتي لحم لانها داجن مرباة في البيت ومعتنى بها وسمينة وكريمة خير من شئتي لحفا اقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال اذبح بدلالة على

114
00:42:26.700 --> 00:42:48.950
ان الشيء الثمين الكريم في هذا الباب افضل مما تعدد ولو كان اكثر لحما وسبق اشار اليه في قاعدة ان ما كان ذا شرف في نفسه ولو كان واحدا افضل مما كان

115
00:42:49.100 --> 00:43:08.050
بعدد وكثرة عدد وكثرة وان هذا هو الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين كما ذكره ابن رجب رحمه الله ولهذا قال نعم الاضحية بالجذع من الضأن. فالجذع

116
00:43:08.450 --> 00:43:37.200
افضل من هذه الجهة على ما ذكروا من جهة طيب لحمه وقوة شبابه وانه افضل من المعز من من جهة بلحمه وسرعة شبابه قال رحمه الله وعن ام بلال  وعن ام بلال

117
00:43:38.000 --> 00:43:59.050
بنتي هلال عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن ضحية رواه احمد وابن ماجة وهذا من طريق محمد ابن ابي يحيى عن امه عن ام بلال

118
00:44:01.000 --> 00:44:19.300
بنتي هلال عن ابيها محمد ابن ابي يحيى وهذا ثقة وامه ام بلال امه عن امه عن ام بلال عن امه عن ام بلال محمد ابو يحيى يرويه عن امه عن ام بلال بنت هلال عن ابيها

119
00:44:20.300 --> 00:44:43.700
والحديث يشبه ما تقدم في حديث عن ابي كباش العمري  عن ابيك باشر وهذا عن محمد ابن ابي يحيى عن امه عن ام بلال بنت هلال وهما وهاتان المرأتان مجهولتان. هاتان المرأتان مجهولتان

120
00:44:44.400 --> 00:45:08.300
الحديث بهذا الاسناد ضعيف    لكن من اورده قال انه في الشواهد. ودلت الاخبار على ثبوت هذا المعنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن ضحية

121
00:45:11.950 --> 00:45:38.100
وانه اه لا بأس به بتضحية من الجذع من الضأن ولهذا قال يجوز الجذع من الضأن ضحية هو الاجزاء ونافي لعدم الاجزاء وكأنه لو ثبت هذا الخبر استشكل بعض الناس

122
00:45:38.150 --> 00:45:59.350
اذ جاءه فلهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه يجوز الجذع من الظأن ضحية  قال رحمه الله وعن مجاشع ابن سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول

123
00:45:59.750 --> 00:46:19.700
ان الجذع يوفي مما توفي منه الثنية رواه ابو داوود وابن ماجة وهذا من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم ابن كليب ابن شهاب ابن مجنون الجرمي عن ابيه

124
00:46:20.200 --> 00:46:39.900
كليب بن شهاب آآ قال وهذا في عن مجاش بن سليم وقد وقع اختلاف في الالفاظ لكنها تدل على هذا القدر وانه يرويه عن مجاشع بن سليم ومجاشع بن سليم هذا هو اخو مجالد

125
00:46:40.100 --> 00:47:04.600
هو صحابي مشهور مجاشع بن سليب روى روايته في عند الجماعة وفيه قال كنا مع رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم من بني سليم. فعجت الغنم. يعني قلت الغنم

126
00:47:04.700 --> 00:47:21.750
فامر مناديا ينادي ان الجذع يوفي مما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجذع يوفي مما توفي منه الثنية وهذا الحديث اسناده صحيح ومن اصح ما ورد

127
00:47:21.900 --> 00:47:40.100
في هذا الباب اصح ما ورد في هذا الباب آآ وهو حديث مجاشع ابن سليم وسيأتي بعد حديث عقبة بن عامر ايضا رضي الله عنه  فيه انه قال ان الجذع يوفي

128
00:47:40.400 --> 00:48:07.150
هو  انه يقوم مقامه ويوفي كما يوفي توفي الثنية وانه يجزئ وفي معنى ما تقدم يجوز الجذع من الظان لكن هنا قال ان الجذع يوفي مما توفي منه الثني ما توفي منه الثنية

129
00:48:11.450 --> 00:48:35.250
والحديث رواه النسائي ايضا. رواه النسائي من طريق ابي الاحواص لانه هنا من رواية عند ابي داوود وابن ماجة من رواية الثوري عن عاصم ابن كليب وقد رواه النسائي من طريق ابي الاحوص عن عاصم ابن كليب

130
00:48:35.300 --> 00:49:07.250
عن ابيه بهذه القصة  عاص بن كليب وابوه لا بأس بهما صدوقان. وابوه كليب قيل ان له صحبة. قيل ان له صحبة فلهذا اه الحديث صحيح لانه تعددت طرقه قد رواه احمد وابو داوود والنسائي كمات

131
00:49:07.350 --> 00:49:25.600
احمد وين رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجدع يوفي مما توفي منه الثانية وكأن هذا يبين ان الثاني عندهم معلوم انه يجزئ ان موقع الاشكال عندهم في الجذع

132
00:49:27.500 --> 00:49:50.700
وقد يؤخذ من هذا الجذع قد يكون شاهدا بقول الاوزاعي  عطا اللذان قالا ان الجذع يجزئ من كل جنس. لان قال الجذع يوفي ما توفي منه الثنية. لكن اللي يظهر والله اعلم ان هذا

133
00:49:50.800 --> 00:50:09.500
اللفظ مطلق يحمل ويقيد على بالالفاظ الاخرى وان المراد الجذع من الظاد الجدع من الظان بدلالة قول لا تذبح الا مسنة. وما جاء في الاخبار الاخرى في تقييده الجذع من الظأن

134
00:50:09.550 --> 00:50:30.350
هذا اللفظ اطلاقه مقيد بالاخبار الاخرى الدالة على ان المراد الجذع من الظأن وانه يوفي مما توفي منه الثنية قال رحمه الله وعن عقبة ابن عامر هو الجهني رضي الله عنه

135
00:50:30.550 --> 00:50:56.650
قال قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالجذع ميناء الظأن  ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الظأن رواه النسائي وهذا من طريق بكير ابن عبد الله

136
00:50:56.900 --> 00:51:14.950
ابن الاشجع عن معاذ ابن عبد الله ابن خبيب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه واسناده صحيح عند النسائي والحديث جاء من طريق اسامة بن زيد عن معاذ ابن عبد الله

137
00:51:15.100 --> 00:51:36.150
ابن خبيب عن سعيد المسيب عن عقبة ابني عامر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع فقال ضحي به ولا بأس به

138
00:51:36.900 --> 00:51:51.400
ضحي به ولا بأس به. فهذا اللفظ وادي يقال ان فيه اختلاف عن اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله في قوله ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن

139
00:51:51.500 --> 00:52:06.050
وان هذا اقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالجدع من الظان اما اللفظ الذي ساق رحم طريق ساقه اني اني من طريق اسامة بن زيد عند احمد فقد يوهم انها قضية خاصة

140
00:52:06.300 --> 00:52:23.100
في عقبة قد يشهد له حديث عقبة الاتي في قوله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة بين اصحابه ضحايا الحديث الحديث والاظهر والله اعلم ان الرواية المحفوظة هي رواية النسائي ورواية مكيم وعبدالله بنشج

141
00:52:23.750 --> 00:52:41.650
وان اسامة لا يحتمل لمثل هذا وان كان روايته ليس فيها كثير مخالفة لكن قد يكون من اوامره لان ليس بذاك المتقن والضابط وخالفه بكير ابن اشد في شيء من متنه وفي اسناده ايضا انه زاد سعيم

142
00:52:41.700 --> 00:52:55.300
ابن المسيب والمعروف ان عبد الله بن خبيب يروي عن عقبة بن عامر مباشرة الاظهر في رواية هو رواية بكائي ابن عبد الله ابن الاشجع عن معاذ ابن عبد الله ابن خبيب عن عقبة ابن عامر

143
00:52:55.450 --> 00:53:14.700
رضي الله عنه وانه قال ضحى ضحى معنا ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الظأن وهذا الخبر اسناده صحيح عند النسائي فهذان الخبران خبر مجاشع بن سليم

144
00:53:14.800 --> 00:53:31.650
عند ابي داود وابن ماجة وكذلك النسائي وحديث عقبة بن عامر ايضا عند النسائي هما اصح ما ورد في الباب الباب في احد عدة حديثات مصنف ذكر اه فيه اربعة اخبار

145
00:53:32.000 --> 00:53:56.700
خبراني ضعيفان خبر ابي هريرة وخبر ام بلال بنت هلال عن ابيها آآ فهذان الخبران كليهما مجهولان اول رجلان وفي الثاني امرأتان اما الخبران الاخران فهما خبران صحيح ان دالاني على

146
00:53:57.100 --> 00:54:23.750
ما سبق ذكره عن الجمهور وان الجذع آآ يجزئ التضحية به فهذا هو الصواب في هذه المسألة كما تقدم قال رحمه الله وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم

147
00:54:24.750 --> 00:54:55.700
قال خشم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا وصارت لعقبة جذعة وقلت يا رسول الله اصابني جذع. فقال ضحي به. متفق عليه ضحي به متفق عليه  وهو من طريق دستوائي عن يحيى ابن ابي كثير

148
00:54:55.750 --> 00:55:13.100
عن بعجه ابن عبد الله الجهني وهو فرد في الاسماء وليس له الا هذا الخبر عند البخاري عن عقبة ابن عامر الجهني رظي الله عنه وعند مسلم ان بعجة ابن عبد الله الجهني قال اخبرني

149
00:55:13.650 --> 00:55:34.850
يحيى بن ابي كثير  قد يقع من التدليس رحمه الله ورواه بالعنعنة كما عند البخاري لكن عند مسلم قال يحيى ابن ابي كثير اخبرني بعجة ابن عبد الله  اه الحافظ رحمه الله عن بعجة هذا هو تابعي

150
00:55:34.950 --> 00:55:56.750
معروف ما له في البخاري الا هذا الحديث. ليس له في البخاري الا هذا الحديث  فيه دليل لما تقدم وانه قول الجمهور ان الجذع تجزئ عن اصابني جذع فقال ضحي به. متفق عليه

151
00:55:58.150 --> 00:56:19.450
متفق عليه لكن هذه الرواية  يظهر الله اعلم انها تشبه رواية البراء ابن عازب لما قال عندي داجنا جذعة جذعة من ان عندي جادات داجن جذعة من المعز. وهنا انه قال اصابني جذع

152
00:56:19.900 --> 00:56:48.550
مراد جذع من المعز كما سيذكر في الرواية التي بعده الولايات التي بعده فقال ضحي به انت وهذه الرواية حديث عقبة آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام خصه باجزاء الجذع من المعز او او اخبره ان الجذع تجزئ من المعز وقال ظحي به

153
00:56:48.650 --> 00:57:08.500
انت يضحي به اصابني جذع فقال ضحي به ولم يقل في هذا الخبر ولا تصلح لغيرك او لا تجزئ عن احد بعدك كما في حديث البراء بن عازب وهذا محتمل

154
00:57:08.550 --> 00:57:32.150
لكن جاء عند البيهقي باسناد ظاهر الصحة انه من طريق امام حافظه ابو عبد الله البوشنجي امام حافظ فقيه حج رحمه الله وزاد ولا تجزئ عن احد بعدك لا تجزئ عن احد بعدك. والبيهقي قال ان ثبتت كانه توقف

155
00:57:32.200 --> 00:57:54.750
فيها كما نبه عليه الحافظ رحمه الله لانه جاءت من طريق اخر  دونها لكن هذا الامام لايجادها امام كبير حافظ. فعلى هذا يكون الحكم كما في حديث البراء رضي الله عنه في قصة خاله

156
00:57:54.900 --> 00:58:15.550
ابي بردة هاني بن يا رظي الله عنه وانه قال ولا تجزئوا عن احد بعدك عن احد بعده يقول رحمه الله في رواية للجماعة الا ابا داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمه على صحابته

157
00:58:16.000 --> 00:58:35.950
يحتمل صحابته انه صحابة عقبة ويحتمل انه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اظهر اصحاب ظحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت وهذا من طريق الليث

158
00:58:36.100 --> 00:59:01.800
بنساعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير وهو مرفق ابن عبد الله اليزني ومشهور بصحبته لعقبة مشهور بالرواية عنه امام كبير عن عقبة رضي الله عنه قلت يقول المجد رحمه الله قلت والعتود من ولد المعز ما رعي ما رعى وقوي واتى عليه

159
00:59:02.300 --> 00:59:27.000
حول واتى عليه حول وهذا اذا اتى عليه حول فقد يعني صار مسنا وتقدم في قول البراء بني عاجب ان عندي داجنا جذعة من الماعز  وبعضهم قال ان العتود والجدي

160
00:59:27.300 --> 00:59:53.500
ولم يبلغ هذا السن وبالجملة هذه القصة وقعت لجماعة اخرين وقد وقعت لزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه عند ابي داود وقعت لعويمر ابن اشقر عند ابن حبان وجاءت عند الحاكم وغيره من ابن عباس لرجل ثالث

161
00:59:54.200 --> 01:00:16.350
جاءت عدة قصص تشبه قصة اه هاني ابن نيار وقصة عقبة لكن ليس في واحد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ عن احد بعدك بل امرهم ان يضحوا بالجذع

162
01:00:16.500 --> 01:00:41.400
من الماعز ولم يقل ولا تجزئ بخلاف قصة ابو بردة قصة ابي بردة وكذلك عقبة على رواية البيهقي فانه قال ولا تجوا عن احد بعدك ونخصهم بهم ورجح الحافظ رحمه الله يعني كلام معناه وقال انه لا تنافي بين هذه الاخبار

163
01:00:42.000 --> 01:01:06.050
هذي الاخبار وبين خبري البرا حديث عقبة وان وكان في اول الامر يجزئ الجذع من الماعز في اول الامر وكان سؤال هؤلاء الذين سألوا حين كان مجزئا في اول الامر

164
01:01:06.450 --> 01:01:27.200
فمن سأل قال ضحي به لانه في ذلك الوقت كان يجزئ التضحية بالجذع من الماعز ثم استقرت الشريعة على انه لا يجزئ من المعز الا ما كان ثنيا ما كان ثنيا

165
01:01:30.150 --> 01:01:47.300
ثم وقع لابي بردة رضي الله عنهما وقع بعد استقرار الامر استقرار الشريعة على هذا الشيء فخصهم خصهم النبي عليه الصلاة والسلام دون غيرهم. فتكون قصة ابي القس قصة ابي بردة

166
01:01:47.500 --> 01:02:11.350
قصة عقبة على الرواية الثانية لا تجي احد بعدك بعد ذلك وقصة هؤلاء زيد ابن خالد وعمود المشقر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانت قبل ذلك قبل النسخ فلما استقر الامر على انه لا يجزئ الجذع من الماعز

167
01:02:12.000 --> 01:02:37.900
وقع لهؤلاء لعقبة وابي بردة ما وقع النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بالاجزاء دون غيرهم وهذا جمع يعني بالنظر فيكم جمعا جمع حسن او غاية في الحسن  وان الشريعة استقرت على هذا الشيء والشارع له ان يخص من شاء

168
01:02:38.300 --> 01:02:56.700
بما شاء من الاحكام وعن هذه المسألة موضع نزاع ونظر والجمهور على ذلك وانه هل يجزئ لاحد بعد ابي بردة وعقبة ان يقال له ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهما الجمهور على انها

169
01:02:56.850 --> 01:03:18.900
خاص لهم ودون غيرهما ومنهم واختيار تقي الدين انه لو وقع مثل ما وقع لابي بردة وذي عقبة فان الحكم ايضا يشملهم وعلل هذا بتعاليل جيدة من روح الشريعة ومعانيها

170
01:03:19.150 --> 01:03:36.450
مسألة تخصيص وان الاصل عدم التخصيص وانه في الاصل ليس في الشريعة شيء خاص لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في الباب المذكور نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين

171
01:03:38.450 --> 01:03:41.350
