﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الموافق اربعة من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ درس اليوم

2
00:00:32.250 --> 00:00:51.350
من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المج في قوله باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب ينبه الى انه في اخر الباب الذي سبق باب السن الذي يجزئ في الاضحية وما لا يجزئ

3
00:00:51.550 --> 00:01:21.700
بعبارة عن قرأته لما قرأها في اخر كلامه على حديث عقبة رضي الله عنه  ان النبي عليه الصلاة والسلام قسم ضحايا بين اصحابه فبقي لعقبات يعني فقلت يا رسول الله اصابني جذع فقال ضحي به وساق الرواية الثانية عند الجماعة الا ابا داوود

4
00:01:22.350 --> 00:01:38.850
وانه قال فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت يقول الامام المجد قلت والعتود من ولد المعزي ما رعى وقوي واتى عليه حول واتى عليه حول

5
00:01:39.650 --> 00:01:59.550
وهذا فيه خلاف لان كثير من اهل اللغة يقول ما كان شب وقوي وكله ستة اشهر وسبعة اشهر كلامه رحمه اتى عليه حول فاذا كان اتى عليه حول فانه يكونوا مسنا

6
00:02:00.250 --> 00:02:23.200
تكون مسنا ويجزئ ويجزئ الا اذا اراد انه لم يدخل في الحول الثاني يعني لم يدخل في الحول الثاني ولانه في الرواية في الصحيحين صارت الاعاقة لعقبة جذعة  هو جو في الرواية الثانية عتود والعتود هو ما قوي

7
00:02:24.350 --> 00:02:41.800
وجعله اعتد وعودان فهما قويا وشبا هذا هو العتود عندهم ويدل عليه ايضا ما سبق الاشارة اليه زيد بن خالد الجهني عند ابي داود عنه رضي الله عنه وفيه انه

8
00:02:42.000 --> 00:03:10.750
اه كان  عنده عتود جذع جذع جمع بينهما وجمع بينهما ودل على ان العتود جذع ولم يبلغ اه الحول ولم يتم الحول  وسبق الاشارة الى هذه المسألة وانه ان كان

9
00:03:11.100 --> 00:03:34.850
لا ان كان لم يبلغ السن ان يكون مسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام خص بعض الصحابة بذلك وقال لا تجزئوا  لاحد بعدك وفي حديث عقبة عند البيهقي ان النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة لك

10
00:03:35.050 --> 00:03:53.200
وليست لاحد غيرك. كما سبق الاشارة اليه وفي درس الامس وانهم خصوا رضي الله عنهم بهذا بعد استقرار الحكم. وان الذين جاء انه اذن لهم فيما دون الثني من المعز

11
00:03:53.400 --> 00:04:12.000
كان قبل استقرار الامر ثم بعد ذلك تبين ان او استقر على ان الجذع من الظأن والثني مما سواه. يعني ما له سنة من الماعز وما له سنتان من البقر وما له خمس سنين من الابل

12
00:04:12.650 --> 00:04:31.350
قال رحمه الله باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب. يعني انه بلغ السن لان هذا شرط بان يكون شرط الاضحية ان يبلغ السن الواجب وان يكون من بهيمة الانعام

13
00:04:31.700 --> 00:04:51.000
وان يسلم من العيب وان يكون ذبحه بعد الصلاة بهذه الشروط تكون الأضحية على الوجه الشرعي على الوجه الشرقي وذكر ما لا يضحى به لعيبه لكونه مثلا كان من بهيمة الانعام

14
00:04:51.450 --> 00:05:21.500
وبلغ السن الذي آآ يجزئ فيه وكانت الاضحية به بعد الصلاة فانه لا بد من شرط رابع ان يكون سالما من العيب المانع من الاجزاء اما العيب اليسير الذي لا يؤثر سيأتي في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير اليه لانه قل ان تسلم بهيمة الانعام من عيوب يسيرة خاصة

15
00:05:21.500 --> 00:05:45.700
الاذن والقرن ربما في رجليها ونحو ذلك من العيوب اليسيرة التي لا تؤثر ولا تضر  لكن ما كان تاما وكاملا وينتقى ويختار فهذا هو السنة كما هي اضاحيه عليه الصلاة والسلام. كما في حديث عائشة رضي الله عنها

16
00:05:45.850 --> 00:06:12.400
عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بكبش اقرن بكبش اقرن يطأ في شواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فقال يا عائشة الو امي المودية قالت ففعلت ثم اخذه وارجعه

17
00:06:12.600 --> 00:06:29.000
فوضع رجله على صفاحهم على صفاحه ثم سمى وكبر عليه الصلاة والسلام او او سمى ثم ذبحه. وفي حديث انس رضي الله عنه شم وكبر الصحيحين وفي حديث في صحيح مسلم

18
00:06:29.150 --> 00:06:51.650
قال بسم الله والله اكبر. التسمية واجبة وقول الله اكبر هذا مشروع سنة قال رحمه الله باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره وما وما يكره وما وما يكره ويستحب. اذا ثلاث مسائل

19
00:06:52.050 --> 00:07:13.200
ما لا يجزئ التضحية به بعيبه المانع من التضحية وما يكره لكوني في لكوني لكون عيبه يسيرا ويستحب لكوني خاليا من جميع العيوب ايضا فيه آآ انتقاء واختيار بان يكون

20
00:07:13.250 --> 00:07:41.400
كما انه حسن المخبر يكون حسن المنظر حسن المنظر يكون اقرن ويكون ايضا اه كما في الحديث يعني انه  يكونوا على هذا اللون على هذا اللون من جهة يكون فيه سواد وبياض ويكون سواده بياضه اكثر لكن سواده

21
00:07:41.700 --> 00:07:54.950
في هذه المواضع وهادشي يأتي ان شاء الله ان شاء الله اليه في حديث ابي سعيد الخوذي رضي الله عنه في اخر الباب وشهدوا حديث عائشة اللي سبق الاشارة اليه

22
00:07:55.050 --> 00:08:16.450
عن علي رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب امير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين واحد العشرة المبشرين بالجنة ومناقبه كثيرة رضي الله عنه هو زوج فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ووالد

23
00:08:16.700 --> 00:08:43.250
الحسن والحسين وسائر  الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة رضي الله عنهم جميعا توفي سنة اربعين للهجرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم باعظم القرن والاذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن مسيب

24
00:08:43.400 --> 00:09:04.650
فقال العظم النصف فاكثر من ذلك رواه الخمس وصححه الترمذي وهذا الحديث عند رواه ابو داوود من طريق هشام الدشتوائي والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن ابي عروبة  احمد والنسائي من طريق شعبة

25
00:09:04.750 --> 00:09:20.850
يعني رواه هشام الدستوائي سعيد ابن ابي عروبة وهشام الدستوائي كلهم عن قتادة يعني الحديث يرجع الى قتادة بن دعامة السدوسي ابو الخطاب البصري التابعي الجليل الشريف سنة سبع عشرة

26
00:09:20.850 --> 00:09:39.500
او بعد المئة رضي الله عنه رحمه كلهم عن قتادة عن جري بن كليب السدوسي عن علي رضي الله عنه وهذا الحديث بسنده لي لان من طريق جري بن كليب. هذا السدوسي وليس بذاك المشهور

27
00:09:39.750 --> 00:09:57.850
وثقه ابن حبان والعجلي من مختول في توثيق منهم من قواه وجعله شديد الشرط في التوثيق. فالحقه بالائمة الكبار منهم من قال ان توجيهك توثيقه قريب من توثيق ابن حبان لكن من نظر

28
00:09:58.050 --> 00:10:24.850
كما ذكر كثير من الباحثين او بعض الباحثين في كتابه تبين له تحريه تحريه ودقته رحمه الله وان له عبارات تدل على قوته وتأنيه في التوثيق رحمه الله وهذا آآ ربما يتبين بدراسة هذه التراجم التي

29
00:10:25.500 --> 00:10:47.100
التي ذكرها ويمكن والله اعلم من سبب انه اشتهر ان العجلي متساهل ان هذا اخذ من طريقة الذهبي ومن طريقة الحافظ ابن حجر خصوصا في التقريب وانه كثيرا ما يقول مقبول في من يوثقه ابن حبان او العجري

30
00:10:47.250 --> 00:11:12.300
او يوثقانه جميعا  ولكن لو كان الامر كذلك واقتصر على مسألة لو كان الامر انه لم يتكلم في جريب كليب وانه مع توثيق بالعجلي وابن حبان قد يقوى امره لا

31
00:11:12.300 --> 00:11:30.500
لكن ليس الامر كذلك  هو رحمه الله تكلم فيه الائمة الكبار فقال ابو حاتم لا يحتج به يقول لا يحتج به ابو حاتم وقال ابن المدين عن المدين مجهول مجهول

32
00:11:30.600 --> 00:11:50.600
وقال ابو داوود لم يروي عنه سوى قتادة سواء قتادة لكن هذا احيانا قد لا يؤثر وعلى طريقة بعض اهل العلم وهو ما رجحه ابن رجب في شرح العلل الترمذي

33
00:11:50.650 --> 00:12:11.950
انه اذا كان الراوي عن احد الرواة اذا كان الراوي عنه اماما كبيرا مشهورا فانه يخرجه من جهالة العين الاخيرة المشهور وانه لا يخرج بهات العين الا بلغة اثنين. وان ربما رواية واحد

34
00:12:12.150 --> 00:12:34.500
اذا كان كبيرا مشهورا آآ يخرجه برواية عنه الى اه يخرجه من جهالة العين مثل مبارك ويحيى بن سعيد وكذلك فيما يظهر في الطبقات العليا رحمه الله  لكن هذا هذا الراوي

35
00:12:35.350 --> 00:12:52.350
انه تكلم في هذان الامامان فان هذا يغمز من قناعته رحمه الله مع كونه مجهول انه جرح هؤلاء منهم من جرح اوبئة لكونه يحتج به كقول ابي حاتم رحمه الله

36
00:12:52.500 --> 00:13:13.250
وكذا قول علم ديني انه مجهول ثم ايضا فيما يظهر والله اعلم ان هذا الخبر قد يقال انه معارض لاخبار اصح منه واثبت لان ظاهره في النهي انها لا يجزئ وان كان الجمهور

37
00:13:13.600 --> 00:13:34.100
على  وحملوا النهي عن هذا الكراهة ومنهم من قال لا يجزئ اذا كان النصف اكثر كما هو المشهور في المذهب فلهذا وقع اختلاف اضطراب في هذا الحد مع ان الحديث ظاهره المنع

38
00:13:34.750 --> 00:13:53.850
وكونه يكون للكراهة اه هذا يمكن يتوجه لو كان الخبر جيد وثابت بالجمع بين الاخبار في هذا الباب. لكن ما دام الخبر في هذا الظعف ثم ايضا هو مخالف للاخبار الاخرى

39
00:13:54.850 --> 00:14:09.150
ولما فهمه الصحابة رضي الله عنهم البراء بن عازب كما سيأتي حين قال لعبيد بن فيروز لما قال اني اكره ان يكون في السن نقص وفي الاذن وفي الاذن نقص

40
00:14:09.450 --> 00:14:30.100
قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك واطلق في مسألة الهدوء ففهموا الجواز ثم مفهوم الخبر كما سيأتي ان شاء الله ايضا مما يحقق هذا من سيأتي حديث علي رضي الله عنه

41
00:14:30.500 --> 00:14:46.900
اه في هذا الباب انه عنه رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا  الحديث

42
00:14:48.150 --> 00:15:16.200
وهذا الحديث اه جاء له روايات جاء له روايات لكن آآ فيه يعني لما هذا حديث علي قال نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء  ولاء خرقاء وهذا الخبر جاء من طريقين

43
00:15:16.500 --> 00:15:35.900
عن علي رضي الله عنه من رواية حجية بن عدي الكندي  جاء من طريق اخر من طريق شريح بن نعمان الصايدي الحمداني او او الهمداني صايدي اني صايد بطن من همدان

44
00:15:36.150 --> 00:15:56.950
صايد بطنه من حمدان  يقوي احد الطريقين الاخر وعله يأتي الاشارة اليه عند الكلام على هذا الخبر. الشأن ان هذا الخبر تخالفه اخبار اخرى في هذا وان الممنوع من هذا

45
00:15:57.200 --> 00:16:20.200
هو ما كان   ما كان فيه عيب ظاهر وعيب بين عيب ظاهر وباء عيب بين. وسيأتي ايضا حديث اخر في هذا الباب عني عتبة بن عبد السلمي ايضا. والاظهر والله اعلم

46
00:16:20.250 --> 00:16:42.850
انه يجوز التضحية مكسور القرن ومقطوع الاذن هذا هو الاظهر وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاث اقوال منهم من جوج التضحية بمقطوع الاذن ومكسور القرن ولو كان مستأصلا هذا قول الجمهور

47
00:16:43.400 --> 00:17:05.350
ومنهم من قال انه اذا كان قطع منه النصف اكثر فانه لا يجزئ وهذا هو المذهب على ظاهر حديث علي رضي الله عنه ومنهم من فرق  فقال ان كان القطع او الكسر

48
00:17:05.850 --> 00:17:28.250
اه فيه عيب اخر مثل ان تكون تدمى والجرح مثلا ظاهر انتشر قرنها ويخرج منه دم او كذلك بالاذن. فهذا عيب يدل على زيادة على القطع وزيادة على الكسر وهذا مذهب مالك

49
00:17:28.600 --> 00:17:47.000
هذا مذهب مالك وهذا القول هو الاظهر والله اعلم لان فيه عيبا فيه عيبا اخر زيادة على مجرد القطع وقطع الاذن او كسر القرن كما لو كانت الاذن سليمة والقرن سليم

50
00:17:47.150 --> 00:18:11.900
وفيه في في اصل القرن او اصل الاذن مرض مثلا ينج منه الدم ونحو ذلك فانه لا يجزئ ولو كان الاذن تامة وسليمة والقرن كذلك لان هذا عيب اما اذا كان مجرد انكسار

51
00:18:12.000 --> 00:18:42.300
قرن انكسر مثلا او الاذن كذلك هذا لا يؤثر لان القرن لا يؤكل والاذن كذلك يعني في الغالب انه لا ينتفع بها فلهذا لا تؤثر على الاضحية   قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد المسيب فقال عظم النصف اكثر من ذلك

52
00:18:42.950 --> 00:18:58.250
وهذا تقييد في الحقيقة هذا النبي قال انها يضحى باعضاب القرن والاذن. ان كان هذا القيد هذا التقييد بالنصف مع انه ينظر هل ثبت عن سعيد هذا ان الاسلام ضعيف كما تقدم

53
00:18:58.350 --> 00:19:16.300
اسناد ضعيف  لكن ان ثبت عن سعيد فلا بد ان يكون هذا القيد لابد له من دليل ان كان دلت اللغة على ان هذا مسماه في اللغة فيسلم لذلك والنبي اطلق هذا اللفظ

54
00:19:16.400 --> 00:19:39.650
واحى لهم على المعرفة على اللغة في هذا. وان لم يكن شيء من ذلك اذا اخذ بهذا الحديث ظاهره اي مسمى عضب في القرن او الاذن بلا قيد النصف او اكثر من النصف او اقل من النصف

55
00:19:41.250 --> 00:20:02.800
قال رحمه الله وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عوروها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها

56
00:20:02.850 --> 00:20:26.200
والكبيرة والكسيرة التي لا تلقي رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا عند الخامسة من طريق سليمان ابن عبد الرحمن المصري قال سمعت عبيد بن فيروز قال سألت البراء ابني عازب قال سألت البراء

57
00:20:26.300 --> 00:20:44.350
ابن عازب ما لا يجوز في الاضاحي عن يعني عمال اجهزة حلوة قال سألت البراء بني عازب ما لا يجوز فيه الاضاحي وقول سليمان سمعت عبيد السند هنا سمعت عبيد

58
00:20:44.700 --> 00:21:09.150
هذا عند النسائي وابن ماجة واحمد صرح سليمان عبد الرحمن بالسماع من عبيد ابن قال سمعت عند النسائي واحمد ابن ماجه وهذا واما اه عند البقية الترمذي  اه ابي داوود لم يصرح بالسماع

59
00:21:09.250 --> 00:21:28.050
لكن تصريحه بالسماع هذا يرد قول ابن المديني رحمه الله انه قال ان سليمان ابن عبد الرحمن لم يسمع من عبيد ابن فيروز لم يسمع من عبيد وان بينهما واسطة. بينهما واسطة

60
00:21:28.150 --> 00:21:50.550
آآ عثمان يعني ان بينهما واسطة ان بينهما واسطة وقد رد البخاري هذا القول في التاريخ وحكى المسألة هذي وبين ان الصواب فيه انه لا واسطة بينهما لان الحديث رواه عن الليث

61
00:21:51.300 --> 00:22:13.600
اه عن ابن وهب عبد الله بن وهب وعثمان ابن عمر ابن وهب قال عن الليث اه ذكره برواية عن سليمان عبد الرحمن سمعت عبيدة بن فيروز وعثمان ابن عمر يقول عن ابن وهب وذكر واسطة بين سليمان ابن عبد الرحمن وعبيد ابن فيروز

62
00:22:14.400 --> 00:22:32.600
وقال البخاري رحمه الله جماعة ان ابن وهب ان ابن نوح اثبت في الليث ابن سعد من عثمان بن عمر اثبت ولم يثبت واسطة بين سليمان عبدالرحمن وعبيد بن فيروز

63
00:22:33.250 --> 00:22:52.450
وكانت روايته مقدمة ووجود الواسطة موجود في تاريخ البخاري لكن البخاري قال الصواب او الاصح هو هذا وانه بلا واسطة بين سليمان عبد الرحمن وعبيد ابن فيروز ولما حكى عن علي المدين قال لا ارى هذا

64
00:22:52.500 --> 00:23:08.350
ثم قبل ذلك وهذا هو الاصح. وهذا هو الاصح وانه لا واسطة بينهما وان الحديث صحيح وشنيع عبد الرحمن ثقة وعبيد فيروز ايضا كذلك واشتهر بهذا الحديث في روايته عن

65
00:23:08.500 --> 00:23:35.300
اه البراء بني عاجب رضي الله عنه وله هذا الحديث عند الاربعة في الحديث صحيح وكذلك بل عند الخمسة بل عند الخمسة من هذا الطريق والمرأة من عازم ابن حارث الصحابي المشهوم طوف سنة ثنتين وسبعين للهجر وابوه عازب ابن الحارث الانصاري رضي الله عنه

66
00:23:35.450 --> 00:23:54.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي وجاء في حديث رواية وان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده

67
00:23:54.100 --> 00:24:15.550
قال اصابعه الاربعة اربع حتى يثبت الامر اه في نفوس الصحابة رضي الله عنهم ولهذا قال يقول البراء من عاجب واناملي اقصر من انامل من انامل رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:24:15.600 --> 00:24:39.700
قال اربع لا تجوز في الاضاحي وهذا اتفق العلماء على عليه في هذا الخبر والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر انواعا من العيوب قال العوراء البين عورها هذا يشير الى ما بوب عليه رحمه الله

69
00:24:40.000 --> 00:24:59.500
فيما لا يضحى لعيبه وما يكره وذكر اه في حديث علي رضي الله عنه في مسألة ما انكسر شيء من القرن او من قطع شيء من اذن قطع او كسر لا يمنع من التضحية وكذلك ايضا لو كان عورا ليس بينا

70
00:25:00.650 --> 00:25:23.050
فان العور البين لا يجزئ مع الأضحية وغير البين تجزئ مع الاضحية. لكن السالمة من العيب اتم واكمل كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن

71
00:25:23.250 --> 00:25:43.350
نستشرف ننظر ونتأمل هل فيها عيب هل فيها عور هل فيها شيء ما يدل على المرض والاذن هل فيها قطع هل فيا شق عمر نستشرف العين والاذن او ان نستشرف

72
00:25:43.550 --> 00:26:14.450
من الاشرف بمعنى ننظر ما هو اشرف وما هو اتم واكمل ننظر ما هو سالم آآ ما هو اتم واكمل بصفاته الحسنة وصفاته الكريمة والاظهر والله اعلم ان المعنيين لا يختلفان وهذا سيأتي ان شاء الله لكن لاجل هذا الحديث عوراء البين عوروها مما يشير الى انه يتأمل

73
00:26:14.600 --> 00:26:48.950
وينظر في هذه الأضحية فيستشرفها فان كانت صفاتها تامة كريمة ففي هذي حالة كانت حسنة المظهر وحاشنات المخبر بان سالما العيب ومنظرها حسن  العوراء البين عورها. قال العلماء العور الذي البين هو حين تنخسف عينها

74
00:26:49.000 --> 00:27:12.100
سيأتي في حديث البخاء بالله الموضوع هي بالبهقاء والتي بخقت عينها ان خسفت عينها يعني غائرة هذا لا شك واضح اما ان العين زالت او العين ناتئة ظاهرة هذا عور بين

75
00:27:13.250 --> 00:27:37.250
عور بين والعور غير البين ان يكون فيها شيء من البياض لكنها ترى لكن في شيء من البياض والعور ليس بينا ليس بينا فهذا لا يمنع وهذا مما يبين انه ينبغي التأنق وحسن الاختيار في الاضاحي

76
00:27:38.850 --> 00:28:00.900
وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام امر بكبش اقرن بكبش اقرن يطأ ينظر في سواد ويقع في سواد ويبرك في سواد. ظاهره انه عليه الصلاة والسلام امر

77
00:28:01.050 --> 00:28:26.300
ان يختار كبش على هذه الصفة على هذه الصفة ان تكون ان يكون السواد في هذه المواضع وان يكون شعائره ابيض  واذا كان هذا في باب المنظر ما يدل على ان السلام من العيوب

78
00:28:26.600 --> 00:28:55.800
اولى واتم بل واجب العوراء البين عورها  والمريضة البين مرضها بما ان يكون ان يكون مرضها ظاهرا فيها جرب يقعدها يكون فيها مثلا في جوفها فساد في جوفها في بطنها

79
00:28:56.350 --> 00:29:16.500
وما اشبه ذلك مما يظهر عليها في عيونها وفي مشيها يكون مرض ظاهر مثلا لكن اذا كان شيء يسير وهذا يعرفه اهل الصنف وان هذا ربما يكون فيها شيء مما لا يؤثر

80
00:29:16.800 --> 00:29:40.750
على لحمها ولا يؤثر عليها في مشيها عيوب خفيفة لا تمنعوا من التضحية بها لكن السلام منها اتم واكمل والمريضة البين مرضها وذلك ان التي لا يبين فيها المرض هي

81
00:29:41.150 --> 00:30:04.650
مع الماشية في اكلها وفي مشيها هو شاعر صفات الماشية الا انها اه ربما اه قصرت عن ما كان خاليا من العيوب تماما والعرجاء البين وضلعها يقال ظلعها ظلعها وظلعها

82
00:30:04.750 --> 00:30:30.600
ضبط بهذا وهذا الضلع هو الاعوجاج والميل بان يكون فيها عوج او عرج شديد يقعدها عن المشي وهي المشيعة كما سيأتي في حديث المشيعة او المشيعة التي تكون خلف الغنم لا تلحقها لضعفها

83
00:30:31.200 --> 00:30:54.650
وهي ظعيفة هزيلة فهي عرجا لكن اذا كان العرج يسير وهي تمشي مع الغنم لكنها ليست مشيتها مشية الصحيحة لكن لا تتخلف عن عن الغنم وتكون معها هذا لا يؤثر

84
00:30:55.000 --> 00:31:15.800
لقاء العرجاء البين ضلعها هذه لا تجزئ التضحية بها ومن باب اولى اذا كانت مكسورة الرجل او اليد من باب اولى لان هذه لا تمشي لا لا تمشي فهذه آآ

85
00:31:16.800 --> 00:31:38.450
لا يضحى بها وهذا من باب الاولى مثل العوراء العوراء اذا كانت عورة في احدى العينين فالعوراء في جميع العينين من باب اولى لان هذا شيء ظاهر فهي جمعت والعور قد يكون نتوء

86
00:31:38.900 --> 00:32:01.050
مع ابصار لكن نتئت العين نتأت العين واختلف في العمياء هل تجزئ او لا تجزئ موضع خلاف من اهل العلم من قال ان العميا اذا كانت العورة لا تجزى من باب اولى

87
00:32:01.550 --> 00:32:19.800
لان هذا عيب في العينين وهذا اذا كان العمى بياض على العينين. اما اذا كان عورا ونتوء او انخشاف العينين فهذا لا تجزم. لكن اذا كان مجرد عمل هذا فيه خلاف

88
00:32:19.850 --> 00:32:42.700
من اهل من قال ان ان مسألة الحاقها بالعوراء اه هل هو امر مقطوع بها او امر مظنون منها علم من قال ان انها العوراء تضعف عن الرعي والاكل فلهذا قد تكون عرضة للهزال

89
00:32:42.750 --> 00:33:04.100
اما العمياء فانها تكون في البيت ويختار لها صاحبها افضل الطعام اي يختلف الطعام ويعلفها. فلهذا تكونوا سالمينة وكريمة فلا من عملية التضحية بها ومن اهل العلم من قال لا يضحى بها لان هذا عيب ظاهر

90
00:33:04.500 --> 00:33:27.800
والعرجاء البين ضلعها والكشيرة التي لا تلقي التي لا تؤيلم لا لا نقي فيها. الكثيرة هي التي لا نقي فيها. والنقي هو المخ واذا كانت كسيرة لا نقي فيها فهي هزيلة

91
00:33:27.850 --> 00:33:51.600
وهذا اللفظ لفظ احمد وابو داوود وابن ماجة وعند الترمذي والنسائي وكذلك احمد احمد روى اللفظين العجفاء التي لا نقي فيها لفظ الترمذي والنسائي وكذلك احمد العجفة التي لا نقي

92
00:33:51.850 --> 00:34:16.900
فيها والعجفاء التي لا نقي في هؤلاء وقول العجفاء يفسر الكسيرة الكشيرة والمعنى انها زينة ظعيفة واذا لم يكن فيها نقي لم يكن فيها مخ لا يطيب لحمها ولا شحمها

93
00:34:17.250 --> 00:34:40.050
لهذا لا وغالبا الانسان لا يقدمها لاضيافه من باب اولى انه لا يضحي بها ولا يرجى ان يضحي بها لان الاضحية يجب ان تكون ان تجود النفس بالطيب الكريم. وذلك ان واذا كانت لا تذبح للحم

94
00:34:40.300 --> 00:34:57.400
الان كون ولا تذبح لنسك من باب اولى. ثم يكفي في هذا نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لفظ الكسيرة يدل على هذا المعنى  وانها لهزالها وصلت الى هذا الحد

95
00:34:57.550 --> 00:35:21.600
المكسورة والتي عيبها ظاهر ثم فيها عيب ظاهر وعيب باطن عيب الظاهر في كون الهزال الظاهر. وعيب باطن في كونها لا مخ فيها عظامها ليس فيها شيء مجرد عظام لو كسرت لا يكون فيها نقم. والذي يظهر ان الكسيرة تعرف

96
00:35:21.950 --> 00:35:44.550
بمجرد رؤيتها لان قال والعجفاء يظهر لان الكسيرة والعجفاء يظهر عيبها عليها يظهر عيبها عليها فتجتنب لاجل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عيوبا ظاهرة واضحة وهذا مما اجمع عليه

97
00:35:44.900 --> 00:36:03.700
وبهذا اخذ جمهور العلماء على ان ما سوى هذه يجزئ. ولهذا قال يجزئ مكسورة القرن ومقطوعة الاذن لانها لم تذكر في هذا الحديث وتقدم قول عبيد بن فيروز رحمه الله

98
00:36:03.800 --> 00:36:25.700
للبراء من عاجب اكره النقص في السن والاذن اه فقال اهله رضي الله عنه ما كرهت فدعه ما كرهت فدعه  لا تحرمه على احد وهذا ايضا يبين ضعف الحديث المتقدم

99
00:36:25.800 --> 00:36:42.250
حديث علي في اعظم القرن والاذن وما يبينه ايضا انه جا عن علي رضي الله عنه كما سبق الاشارة اليه وشيء يأتي الكلام على حديث علي نستشرف العين والاذن لكن جاء في رواية عند

100
00:36:42.550 --> 00:37:05.150
عند الترمذي وغيره من رواية اه برواية يعني عن علي رضي الله عنه حجية بن عدي حجية بن عدي الكندي هذا مقارب لجري بن كليب ان لم يكن اقوى منه فليس بدونه

101
00:37:05.200 --> 00:37:31.500
وفيه انه ان علي رضي الله عنه سئل عن مكسورة القرن قال لا بأس بها عن مكسورة القمر قال لا بأس بها وهذا يضعف هذه الرواية تتقابل هاتان الروايتان  فان كانت ارجح هذا ظاهر. وان لم تكن ارجح فتتقابى تريد ان روايتان وينظر في النصوص الاخرى

102
00:37:32.050 --> 00:37:58.650
الدالة على الجواز مع ان الطريقين  كما هو الظاهر لكن من باب رد الحجة بحجة اخرى وان كان كلا الحجتين فيهما ضعف ثم اه اذا سلمت  ردت هذه الحجة الدليل بقيت النصوص الاخرى سالمة من الاعتراف

103
00:37:59.050 --> 00:38:19.750
حديث وخصوصا حديث البراء بن عاجب في قول اربع لا تجوز. مفهوم ان ما سواها يجوز ومن ذلك مكسورة القرن وهذا لها احوال احوال تكون جماء خلقت بلا قرن  كذلك

104
00:38:19.850 --> 00:38:43.250
صنعاء بلا اذن هذه تجزأ لا اشكال فيها لانه ليس فيها عيب وتارة يكون لها قرن وقد يزال لسبب لسبب مثلا او تقطع الاذن فهذي فيها الخلاف والاظهر والله اعلم

105
00:38:43.450 --> 00:39:10.400
انه انها تجزئ ولو كانت قد ازيلت بعد ذلك الا اذا كان العيب ظاهر يعني اذا كان هناك عيب ظاهر بالقرن بالاذن مما يكون فيه دم يسيل او قيح ونحو ذلك يكون العيب ليس لاجل الكسر ولا لقطع لكن لاجل هذا

106
00:39:10.450 --> 00:39:36.350
الداء  قال رحمه الله وروى يزيد ذو مصر قال اتيت عتبة ابن عبد السلمي فقلت يا ابا الوليد اني خرجت التمس الظحايا فلم اجد شيئا يعجبني غير ثرماء غير ماء

107
00:39:37.000 --> 00:40:02.600
وغير تعرب اعراب ما بعد الا اذا كان الذي قبلها تاما  تنصب كما ينصب ما بعد الا في التام الموجب فلم اجد شيئا يعجبني غير وان كان اه يعني احيانا يكونوا مرفوعا احيانا يكون منصوبا. واحيانا يكون حكمه حكم ما بعد الا

108
00:40:02.700 --> 00:40:23.850
فلم اجد شيئا يعجبني غير ثرماء والثرماء نعم فما تقول؟ قال الا جئتني اضحي بها قال سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم انك تشك ولا اشك انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:40:24.450 --> 00:40:52.000
المسفرة والمستأصلة والبهقاء والمشيعة والكسراء المسفرة التي تستأصل اذنها حتى يبدو صماخها. والمستأصلة التي يستأصل قرنها من اصله التي تبخ عينها. والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا او عجفا وظعفا

110
00:40:52.200 --> 00:41:14.500
والكسراء التي لا تمضي. رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه. وهذا عندهم طريق ابي حميد الرعيني عن يزيد مصر قال اتيت عتبة ابن عبد وهذا الاسناد فيه مجهولان ابو حميد الرعيني ويجود ويجيد ذو مصر مجهولان

111
00:41:14.850 --> 00:41:44.250
لكن يشهد له حديث علي الاتي فانه في معناه يقول المصنف رحمه الله ويزيد ذو مصر بكسر الميم والصاد المهملة الساكنة ذو مصر وهذا الخبر رواية يزيد مصر قال اتيت عتبة عتبة بن عبد السلمي وهو من جماعة السلمي

112
00:41:44.300 --> 00:42:01.300
وقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم هو جماعة من قومه وكبيرهم عربان ابن سعارية صحابي كبير عم رظي الله عنه كان سابقا من السابقين الاسلام رضي الله عنه  عاش

113
00:42:01.450 --> 00:42:25.950
الى سنة سبع وثمانين للهجرة وله اربع وتسعون سنة لما توفي رحمه الله ورضي عنه فقلت يا ابا الوليد وهو ايكنية عتبة بن عبد وكان سمو الجاهلية عتلة ويقال ويروى في الخبر ان النبي غيره عليه الصلاة والسلام من عتبة من من عتلة

114
00:42:26.050 --> 00:42:56.300
الى عتبة اني خرجت التمس الاضاحي فيه مشروعية الاضحية والتماس الاضحية تلمس هو النظر والتأمل الشيء المجزئ في الاضحية وذلك ان الاضحية لها اوصاف معينة يشرع اه البحث عنها يتأمل وينظر وسيأتي في اثر عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف

115
00:42:56.350 --> 00:43:20.500
اه رحمه الله انهم كانوا يعني يلتمسون الاضاحي ثم بعد ذلك اذا التمسوها وبحثوا عن اضحية المجزية بعد ذلك يعتنون بها بعد شراء يشترونها قبل ايام الاظاحي حتى يسمنوها ويربوها ويطعموها فتكون كريمة طيبة

116
00:43:20.800 --> 00:43:38.200
هكذا كانوا رضي الله عنهم. وكان المسلمون يسمنون كما يقولون ابو امامة اسعد ابن سهل ابن حنيف رحمه الله ورضي عنه خرج اني خرجت التمس الضحايا فلم اجد شيئا. فيه دلالة على انه يشرع انسان

117
00:43:38.300 --> 00:43:52.850
ان يبحث بنفسه ولا يوكل هذا هو السنة. فلا يوكل في هذه العبادة. وان كان التوكيل لا بأس به اذا لم يتيسر له لكن ان تيسر ان يبحث بنفسه لان هذه عبادة

118
00:43:52.950 --> 00:44:15.600
والنبي عليه الصلاة والسلام آآ كثيرا ما كان يعاني هذه الامور بنفسه حتى في انه في مسألة انه كان يهنأ ابل الصدقة وكان يسم النعم ويشم الغنم في اذانها وثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه

119
00:44:15.750 --> 00:44:37.600
ومع ان الصحابة بودهم ان يكفوه لكن لعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ان يباشر ذلك  كان يهنأ ابل الصدقة ويطليها بالقطرة بنفسه عليه الصلاة والسلام  ولهذا مشروعيته مباشرة

120
00:44:37.650 --> 00:44:56.700
وشرائها مباشرة ذبحها بنفسه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بيده اضجع الكبش وذبح عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وحديث اناشا رضي الله عنهم قال الا جئتني

121
00:44:56.900 --> 00:45:14.350
نعم فلم اجد شيئا يعجبني غير ثرما التي سقط ثناياها سقط بعض اسنانها تسمى فما تقول قال الا جئتني اضحي بها رضي الله عنه هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم

122
00:45:15.650 --> 00:45:42.900
لما عندهم من العلم والفهم والحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا جئت ليضحي بها قال له تجزئ او قال لا بأس لا اعجابه بجواب حتى لا يكون منه التوقف ولا التشكك ولا يمنع غيرهم من الناس كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه

123
00:45:42.900 --> 00:46:06.050
ما كرهت فدعه ولا تحرم ذاك على غيرك يعني المعنى انه انت لا تهزم بذلك اذا اردت شيئا اعلى لا بأس به لكن لما كان  يجد مصر ان ثبت هذا الخبر اليه هو ظن انها لا تجزئ

124
00:46:06.400 --> 00:46:27.850
ظن انه لا تجزئ لكن عبيد ابن قال اكره وان ظن انه لا تجزئ. فلهذا قال الا جئتني يضحي بها قال سبحان الله تعجب تعجب قال تجوز عنك ولا تجوز عني تجزئ عنك ولا تجزئ عني

125
00:46:28.450 --> 00:46:50.850
قال نعم انك تشك ولا اشك ولهذا العلم والبصيرة هو ان يكون على يقين بهديه عليه الصلاة والسلام وان مثل هذا لا بأس به والنبي ما نامنا عليه الصلاة والسلام التضحية بالثرماء

126
00:46:51.100 --> 00:47:10.700
وسقط بعض اسنانها وكذلك كما تقدم ما كان في اذنها شق اوخر او في قرنها انكسر نحو ذلك وانا لا بأس بذلك انت انك تشك ولا اشك وليس في الشريعة شيء اسمه الشك

127
00:47:10.850 --> 00:47:33.000
شريعة واضحة وبينة  اليقين لا يزول بالشك هناك يقين في جواز الاضحية بما سوى هذه العيوب وما سواه مشكوك والشك لا يلتفت اليه لا في باب العبادات في الصلاة ولا في غيرها. الشك ليس بشيء

128
00:47:33.500 --> 00:47:49.050
النبي نهى عن ذلك يبني على اليقين في مثل هذه الامور كذلك الاصل السلامة والصحة كذلك في باب الضحايا انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا اليقين

129
00:47:49.250 --> 00:48:11.200
ان الذي نهى عنه شيء محدد ومعين وما سواه جائز فالساعة والجواز هو الاصل والمنع وعدم الاجزاء استثناء ومحصور مثل ما في ثياب المحرم التي يمنع منها محصورة ما يمنع من المحرم محصور

130
00:48:11.250 --> 00:48:33.250
وماشي واه يلبسه  اذا حصل عندك التردد هل يجوز يلبس هذا؟ يقال يجوز ان تلبسه لان المحرم من على المحرم اه اشياء والنبي سئل عما لا يلبس عما  عما يلبس فقال لا يلبس

131
00:48:34.250 --> 00:48:53.850
لا يلبس لما سمع ما يلبس قال لا يلبس لان الذي يلبسه غير محصور والذي يلبسه الذي لا يلبسه محصور والذي يلبسه غير محصور كذلك في باب الاضحية وغيرها يقال

132
00:48:53.900 --> 00:49:12.700
الممنوع او الذي لا يجزئ محصور مثل في ابواب البياعات الاصل حل البياعات. البياعات المحرمة محصورة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بياعات معينة ووضع ووضع قواعد عامة ماشي وها

133
00:49:12.800 --> 00:49:34.850
يجوز التعامل به والاصل حل البيوع الا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيوع معينة كانت مشتهرة في الجاهلية نص عليها والا فانه وضع قواعد عامة واصول في المحرمات البيوع كذلك في غيرها

134
00:49:34.900 --> 00:50:00.050
انما نهى انما حصر انها المنهي عنه محصور وما سواه لا بأس به عن المسفرة والمستأصلة والبهقاء والمشيعة او المشيعة الخلاف والكسرى ثم فسر له  ابو الوليد رضي الله عنه عتبة بن عبد فسر له فقال

135
00:50:00.150 --> 00:50:28.400
فالمصفرة التي تستأصل اذنها حتى يبدو صماخها تستأصل استأصلت اذنوها حتى يبدو وسيم الاخوان صار صارت اذنها او صارت صفرا من اذنها او بدأ شيء من اذنها وظهر عيبها يستأصل حتى يبدو صماخها

136
00:50:28.450 --> 00:50:52.650
وهذا لا شك قد يكون سبب في تلفها ومرضي حين يبدأ الصماخ والمستأصلة التي يستأصل قرنها من اصله من اصله يعني قطع تماما. وهذا قد يرد على ما تقدم في حديث البراء بن عاجب

137
00:50:53.100 --> 00:51:16.400
وتتقدم ان  ان مقطوعة القرن لا بأس لكن قد يحمل او ثبت يستأصل من اصله ويظهر شي من ما ينبت عليه القرن يكون سببا في ضررها ربما في هلاكها ولهذا قرنها

138
00:51:16.550 --> 00:51:43.100
بنوع من من الضحايا التي مما يضحى به ولكن فيه عيب. قال والبهقاء التي تبخ عينها البهقاء التي تبخق عينها يعني تبقى العين قائمة لكنها اه يعني اما ان خسفت او ذهبت

139
00:51:43.200 --> 00:52:11.300
وهي في حكم العوراء البين عورها هذي عيوب ظاهرة والمشيعة او المشيعة وهذه هي في معنى العرجاء البين ضلعها وهي المشيعة التي تشيع الغنم تكون في اخر الغنم كالمشيع الذي يشيع

140
00:52:11.650 --> 00:52:33.600
الضيوف نحو ذلك شيعهم فيكون معهم فيذهبون ويكون بعدهم ويشيعهم يمشي خلفهم اه فيشيعهم او المشيعة ان هي التي تكون خلف الغنم. يصلح ان يكون اسم فاعل او اسم مفعول

141
00:52:33.850 --> 00:52:58.150
وهذا لانها هزيلة لا تستطيع ان تلحق بالغنم التي لا تتبع الغنم عجفا هي مشغولة عندي عجفا انا ما ادري هل هي عجفا او عجفا ما وظعفا عجفا وضعفا. يعني وعلى هذا قد تجمع مع كونها مشيعة

142
00:52:58.750 --> 00:53:18.600
ضعفا اخر وهي الكشيرة التي لا ترد ولا يقال عجفا وضعفا وعلى هذا يمكن ان تكون مشيعة غير الكسيرة الكثيرة هي التي العرجاء غير عرجاء العرجاء التي آآ تكون خلف الغنم لضلعها

143
00:53:18.950 --> 00:53:40.450
لكن المشيعة اللي يظهر انها في مثل الكسيرة او العجفاء التي لا تلقي في حديث البراء من عازب. حديث عتب العبد يوافقه حديث البراء بن عاجب في بعض الصفات المذكورة والذي يظهر الله انه مشيعه كما في التي قالت لا تدعو الغنم عجفا او عجفا

144
00:53:40.450 --> 00:54:01.950
وظعفا وهذه هي الكسيرة التي لا تمضي نعم والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وظعفا والكشرة التي لا تنقي هو يفسر هنا جعل كسرة والكسرة التي لا تنقذ فجعل الكسرة غير مشيعة فعلى هذا

145
00:54:02.050 --> 00:54:23.650
قد تكون اه عجفاء لكن ليست كسيرة يعني فيها مخ وقد تكون كسيرة لا نقي فيها وفي الغالب انها اذا كانت كسيرة تكون عجفاء ولهذا في نفس الحديث والعجفاء التي لا تنقي

146
00:54:23.900 --> 00:54:51.300
لكن المشيعة قد تكون فيها نقي وفيها مخ في عظامها لكنها زينة وضعيفة اما لكبرها تكون عجفاء تماما وضعفت وهزلت حتى وصلت الى حد الظعف الشديد فكان عيبا فيها وهذا الحديث

147
00:54:51.350 --> 00:55:14.550
اه العيوب التي فيه محتمل في بعضها دلت الاثار اخبار عليها في بعضها محتمل مسفرة هذا واضح لان هذا عيب ظاهر لانه يظهر يعني كما في الحديث الصماخ هذا عيب ظاهر والبهقاء

148
00:55:14.700 --> 00:55:34.750
لتشبه العوراء التي بخقت عينها ان ما فيها المستأصلة التي يشكل منها المستعصلة ان كان مجرد كسر القرن او زوال قرن اصله فإذن حمل على زوال القرن حتى يصل الى عصر القرن ويبدو شيء منه فانها قد تشبه

149
00:55:35.100 --> 00:55:57.200
المسفرة التي ظهر وبدا صماخها وهذا الخبر من هذا الطريق ضعيف والعمدة على ما ورد في حديث البراء ابني عاجب هو اصح واثبت الاخبار في هذا الباب وسيأتي ان شاء الله تمام الكلام

150
00:55:57.350 --> 00:56:11.000
على حديث الباء في درس ات ان شاء الله  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد