﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر ذي الحجة لعام

2
00:00:26.300 --> 00:00:43.600
الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول امام المجد في كتابه المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة

3
00:00:43.750 --> 00:01:17.600
والمباشرة له يعني والمعنى ان هذه امور مشروعة  بعضها بالامام بعضها لعموم المسلمين وكذلك ايضا تكون مشروعة للجميع لكن بعضها يتعلق بالامام وهو اظهار الذبح وبيان هذه الشعيرة حتى لتكون

4
00:01:17.650 --> 00:01:38.450
بينة وظاهرة ويكون في التعليم لاهل الاسلام وفي حث لهم على اظهار هذه الشعيرة العظيمة قال رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:39.350 --> 00:02:01.950
انه كان يذبح وينحر بالمصلى  هذا حديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجة وابو داوود والحديث رواه البخاري من طريق كثير ابن زيد المدني عن نافع عن ابن عمر وهذا لفظ البخاري

6
00:02:02.300 --> 00:02:19.650
ورواه النشاي ايضا من طريق كثير ابن زيد عن نافع عن ابن عمر بلفظ كان يذبح او ينحر او ينحر ورواه ابو داوود من طريق اسامة بن زيد عن نافع

7
00:02:20.450 --> 00:02:38.900
اسامة بن زيد هذا الليثي وقد روى له مسلم وهو من حيث الجملة لا بأس به هو هو متابع في هذا الخبر وكما عند البخاري والنسائي كثير ابن جيد المدني

8
00:02:39.050 --> 00:02:57.000
ورواه ابو داوود من طريق اسامة بن زيد وايضا نظيره اسامة ابن زيد آآ ابن عبد الرحمن ابن اسلم وذاك ضعيف يعني اضعف من هذا وهذا فيه كلام لكن اسامة

9
00:02:57.050 --> 00:03:28.650
ابن زيد عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم اسامة ابني جيد اسامة ابن زيد  هما اثنان الليثي لا بأس به  المدني فيه ضعف وهذا وهذه رواية عن عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر

10
00:03:28.950 --> 00:03:49.750
اه بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح اضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله كان ابن عمر يفعله ورواه ابن ماجة ايضا من طريق اسامة كما عند ابي داوود بلفظ

11
00:03:49.900 --> 00:04:07.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بالمصلى. اذا هذه الالفاظ متواردة على هذا المعنى الذي في رواية البخاري وهي ظاهرة في انها رواية مرفوعة من فعل النبي عليه الصلاة

12
00:04:08.000 --> 00:04:36.550
والسلام رجعت ملة كثير بن زيد ومن رواية اسامة ابن زيد كما تقدم انما اختلاف يسير في اختلاف يسير وفي بعضها كان يذبح وينحر. كان يذبح وينحر كما في اللفظ اللي تقدم ورواية الناس كان يذبح او ينحر. والذي يظهر والله اعلم انه هذا على سبيل التنويع

13
00:04:36.650 --> 00:04:59.150
لانه ربما يذبح الكبش عليه الصلاة والسلام او كبشين كما في حديث انس وحديث جابر وحديث عائشة وبعضها مضى وبعضها سيأتي وبعضها تكرر ايضا مثل حديث جابر رضي الله عنه وجاء بلفظ كبش وجاء بلفظ كبشين حديث جابر

14
00:04:59.200 --> 00:05:24.700
وجاء في حديث انس كبشين وفي حديث عائشة كبش وعلى هذا كان يذبح اذا كان التوحيد مما يذبح الكبش او ينحر اذا كان مما ينحر من الابل وقد روى البيهقي من حديث ابن عمر

15
00:05:24.750 --> 00:05:55.750
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان آآ يعني يذبح احيانا واحيانا يعني يذبح كبشا او شاة واحيانا ينحر ينحر بعيرا او قال ناقة بهذا المعنى بهذا المعنى في اشارة الى انه ربما ذبح عاما من الغنم ونحر عاما اخر من

16
00:05:55.900 --> 00:06:14.550
الابل وهذا اللفظ وهذا اللفظ عند البيهقي لكن فيه نظر من جهة من طريق عبد الله ابن نافع وهو في هيلين في ايلين ودليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لو ثبت

17
00:06:14.750 --> 00:06:35.400
ان يذبحوا ما تيسر عليه الصلاة والسلام سبق الاشارة هاي الافضل ان ينحر يذبحه من الغنم او ان يذبح من اه الابل وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها آآ في الاشارة الى هذا المعنى وتقدم ايضا

18
00:06:35.450 --> 00:06:56.450
باب تقدم وهذا حديث ابن عمر هذا ايضا رواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر ينحر بالمنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه

19
00:06:56.500 --> 00:07:22.400
وسلم وهذا اللفظ عند البخاري والبخاري رواه بلفظين بهذا باللفظ الذي ساقه المصنف هو صريح في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذبح وينحر بالمصلى ورواه ايضا وهذا من طريق كثير بن زيد وهو ثقة والحديث الحديث في البخاري الحديث في البخاري آآ

20
00:07:22.400 --> 00:07:40.700
لكن رواه ايضا البخاري في نفس الباب في ذكر الذبح او النحر بالمصلى رواه من رواية عبيد الله عن نافع انه ان من فعل عبد الله انه كان ينحر بالمصلى قال عبيد الله

21
00:07:40.750 --> 00:08:03.900
يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم  وهذا ايضا وان كان من قول عبيد الله وان كان من عبيد الله فواضح انه في انه كالمرفوع انه كالمرفوع وخصوصا مع اللفظ الثاني المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام

22
00:08:03.950 --> 00:08:29.750
وهذا الخبر لا يعل هذا الخبر بل يشهد له ويقويه وان ابن عمر رضي الله عنهما كان ينحر في مرحل النبي صلى الله عليه وسلم  لان النبي عليه الصلاة كان ينحر في هذا الموضوع معلوم وظاهر ما كان عليه عبد الله ابن عمر من

23
00:08:30.050 --> 00:08:54.250
متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا في مثل هذه الشعيرة الظاهرة وثم ايضا فعله هذا يظهر وخصوصا في المدينة خصوصا في المدينة والصحابة متوافرون ايضا في المدينة وفي جمع كثير في عهد ابن عمر رضي الله عنه في المدينة

24
00:08:54.350 --> 00:09:13.950
ويرون هذا الفعل منه فلم يستنكروه بل آآ كانوا كالمضطرين له ثم هو رضي الله عنه رواه صريحا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على ان هذه الشعيرة

25
00:09:14.050 --> 00:09:35.450
كانت تتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا الفعل كان يتكرر بدلالة قوله كان يذبح وينحر في المصلى ولفظ كان تقدم مرارا ان حين تقترن بشيء يتكرر فانها تدل على التكرار لا بمادتها

26
00:09:35.800 --> 00:09:54.700
اه ووضعها لانها بمادتها ووضعها في اللغة لا تدل الا على مجرد الحصول والوقوع فالحصول والوقوع ولو مرة واحدة يحصل بمسمى كان ولا يدل على التكرار. الا اذا دلت قرينه

27
00:09:54.800 --> 00:10:21.000
من سياق الدليل سواء كان من السباق كما يقال او من اللحاق آآ او منهما جميعا من السياق يعني من السي سباق واللحاق واو السياق وهو مجموع السباق واللحاق. من دلالة النص على التكرار. دلالة النص على التكرار والا كما سبق مرارا في قول عائشة رضي

28
00:10:21.000 --> 00:10:41.000
انا كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامهم قبل ان يحرموا لحله قبل ان يطوفوا البيت مع انها رضي الله عنها لم تصحب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة لم يحج عليه الصلاة والسلام الا هذه الحجة. حجة الوداع في العام العاشر. وهي الحجة التي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:41.000 --> 00:11:01.850
معه كذلك ازواجه قالت كنت وهذا لم يقع الا مرة واحدة لكن كما تقدم اذا دل السياق على ذلك فانه يدل على التكرار النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح وينحر بالمصلى. فيه دلالة على اظهار هذه الشعيرة

30
00:11:02.800 --> 00:11:25.450
وان يكون في موضع ظاهر وليس المعنى انه يعني بالمصلى في المكان الذي يصلى فيه فيما يظهر والله اعلم. لكن اه انه يكون بمكان ظاهر لان الصلاة تكون بالمصلى فتكون ظاهرة وكذلك النحر يكون بمكان ظاهر فهذا فيه مصالح عظيمة

31
00:11:25.650 --> 00:11:43.250
اولا آآ اظهار هذه الشعيرة من النبي عليه الصلاة والسلام الامر الثاني بيان وقت هذه الشعيرة وانها لا تكون الا بعد الصلاة وهذا سيأتي باحاديث كما سيأتي ان شاء الله في باب اخر

32
00:11:43.250 --> 00:12:02.550
آآ انه لان من ذبح قبل الصلاة مكانها اخرى. وان الذبح لا يكون الا بعد الصلاة وان يتقدم ايضا اشار اليه في حديث الوراء بن عاجب رضي الله عنه في قصة الورد هانئ بن نيال رضي الله عنه

33
00:12:02.600 --> 00:12:28.600
اه ففي اظهار هذه الشعيرة وانها تكون بعد الصلاة فيه  ايضا اشارة الى ان السنة هو الذبح الذبح والتقرب الى الله بها. دون التصدق بثمنها. بعض الناس يقول انا ارغب اتصدق بثمنها. يزعم

34
00:12:28.600 --> 00:12:53.650
انه يكثر اللحم في هذا اليوم فيستغني الناس ويستغني الفقراء بكثرة الاضاحي  يقول انا اتصدق بمال وهذا غفلة عن المقصود العظيم لان آآ هناك قصد يتعلق بالاضحية من جهة المضحي

35
00:12:53.950 --> 00:13:12.200
وهناك امر يتعلق بالاضحية بعد ذبحها من جهة الاكل منها. ومن جهة التصدق منها. على الخلاف بين اهل العلم في قدر ما منها لكن كل هذا امر يحصل بذبح الاضحية

36
00:13:12.300 --> 00:13:34.700
فلا يحصل الا بذبح الاضحية. فذبح الاضحية يكون بهذا النسك العظيم. بان يذبحها على اسم الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي الله رب العالمين هذه شعيرة عظيمة ذبيحة ليست للحم. ذبيحة لقصد التقرب اليه سبحانه وتعالى بهذا النسك العظيم

37
00:13:35.750 --> 00:14:00.000
وهي شعيرة ظاهرة او يشرع اظهارها آآ فلذا كانت اه كان ذبحها والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بها من اعظم القربات وفيه دلالة على مشروعية التقرب الى الله سواء كان بالذبح او بالنحر

38
00:14:00.450 --> 00:14:20.450
وايهما افضل تقدم الاشارة الى ان الافظل والله اعلم ما كان اغلى ما كان اغلى ثمنا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الرقاب آآ ان يورق بعضهم قال انفسها عند اهلها واغلاها ثمنه في لفظ اعلى

39
00:14:20.450 --> 00:14:46.850
ثمنا فما كان اغلى فالغالب يكون اعلى ما كان اغلاه يكون اعلى من جهة وصفه وكريم صفاته فيكون اعلى من جهة آآ الصفات الصفات التي يكون عليها ومن جهة ايضا ان الثمن يكون اعلى. ولهذا

40
00:14:46.950 --> 00:15:05.100
آآ ولهذا لو قيل ايهم افضل ان يذبح اه بدنة او بقرة او شاة اظهر والله اعلم ان الافضل ان يذبح بدنه لانه اولا اكثر لحما ولانها اغلى ثمنا في الغالب

41
00:15:05.250 --> 00:15:29.400
اغلى ثمنا وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح فكأنما ان قرب بدنه. هذا في الصحيحين وجاء عند مالك وطأ باسناد صحيح ثم راح في الساحة في الساعة الاولى

42
00:15:29.500 --> 00:15:54.250
ذكر البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم الدجاجة ثم البيظة ثم البيظة وفي رواية اخرى عند النسائي عصفور بطة لكن الشأن في انه ذكر البدنة قبل ذلك ذكر البدنة قبل ذلك وقدمها. فدل على افضليتهم. وهل الافضل اني آآ

43
00:15:54.450 --> 00:16:22.650
يذبحه بدنة او سبع شياه الاظهر والله اعلم ان ان ذبح سبع شياه افضل وهذا هو قول الشافعي وجماعة ان ذبح عشية افضل اولا لما فيه من آآ كثرة التقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه تقرب بمشيك ثم نسيك ويكون فيه ذكر لاسم الله سبحانه وتعالى

44
00:16:23.400 --> 00:16:47.300
على هذه الذبائح. بسم الله والله اكبر وايضا آآ فيه ايضا ان الغالب ان لحمها يكون اكثر يكون اكثر وهذا حين تكون الذبيحة المختارة الطيبة كريمة سمينة وهذا هو المشروع في التقرب الى الله

45
00:16:47.300 --> 00:17:05.900
وتعالى بالضحايا والا قد يقال مثلا لو كان لا يستطيع الا ثمن مثلا سبع شياه هزيلة مثلا وان كانت في الظاهر مجزئة من جهة يعني انها خالية من العيوب التي تمنع لكنها فيها ضعف من جهة سمنها

46
00:17:05.900 --> 00:17:22.700
وشحمها. وليس فيها عيوب ظاهرة ولا مرض. لكن هي ضعيفة من هذه الجهة وبين بدن السمن. يظهر ان بدنا السمينة الكريمة افضل لانه امر مقصود لكن اذا كانت شياه كرام

47
00:17:22.800 --> 00:17:48.900
غزيرة غزيرة بلحمها وفي لبنها او اي صفة مثلا هذا اذا كانت من اذا كانت من الانثى مع الخلاف هل افضل من الكباش او ان نعج هذا في خلاف وظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يضحي بالكبش بالذكر منها وسبق الاشارة الى ذلك

48
00:17:50.000 --> 00:18:12.850
فهذه امور مقصودة في في التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالذبيح. وفيه ايضا اه وهذا سبق الاشارة اليه في احاديث في حديث او في احاديث سبقت عليه الصلاة كان يذبح ويباشر وهذا سيأتي ايضا كما سيأتي في حديث انس رضي الله عنه كان يذبح ويباشر العبادة

49
00:18:13.000 --> 00:18:38.450
بيد اه بيدي وهذي والمباشرة قربة وانه لا يشرع التوكيل بل يشن مباشرة العبادة. يذبح وينحر بالمصلى وهذا الحديث ظاهر الدلالة على ما بوب عليه باب الذبح بالمصلى بالمصلى وسيأتي اه ذكر

50
00:18:38.550 --> 00:19:10.900
بقية ما اشار اليه رحمه الله في الاحاديث التي بعد هذا  وفيه اشارة ظاهرة ان الصلاة تكون بالمصلى ان الصلاة تكون بالمصلى وان هذا كان امرا مشهورا معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها

51
00:19:12.200 --> 00:19:40.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. فاوتي به ليضحي به. وقال لها يا عائشة هل امي المدية ثم قال اشهديها على حجر ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم

52
00:19:40.400 --> 00:20:05.650
الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امتي محمد ثم ضحى رواه احمد ومسلم وابو داود وهذا من طريق عندهم من طريق يزيد ابن عبد الله ابن قصي المدني عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله

53
00:20:05.650 --> 00:20:28.100
عنها وهذا الحديث دلالته ظاهرة لما ترجم له من قوله والتسمية. والتسمية في قوله بسم الله سيأتي الذكر التكبير في حديث انس بعد ذلك انه رحمه الله بوب على هذا آآ وذكر الاخبار في هذا

54
00:20:28.150 --> 00:20:53.550
الباب وقوله على والمباشرات له في الفقرة الاخيرة هذي جاءت في احاديث في الاحاديث المذكورة كلها في حديث ابن عمر لان الفقرة مباشرة له ورد في حديث انس كما عن ابن عمر في حديث عائشة وفي حديث

55
00:20:53.550 --> 00:21:14.900
وفي حديث جابر في جميع احاديث الباب اه كلها دالة على الفقرة الاخيرة. على الفقرة الاخير هو المباشرة له. لكن الذبح بالمصلى ذا في حديث ابن عمر اسمية هذا في حديث عائشة وفي حديث انس والتكبير كما سيأتي في حديث

56
00:21:14.950 --> 00:21:37.800
انس رضي الله عنه والمصنف رحمه الله انعطف التكبير على التسمية مع ان التسمية واجبة والتكبير اه سنة ثم قال بسم الله. اولا في قوله قول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن

57
00:21:38.000 --> 00:21:59.750
امر بكبش اقرن في دلالة على انه على ان الذبح اه الذكر من الغنم افظل على احد القولين على ظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام آآ تقدم اليه وانه ضحى

58
00:21:59.900 --> 00:22:29.100
بالفاحل وضحى بالخصي عليه الصلاة والسلام. وهذا سبق الاشارة اليه في باب مستقل في باب التضحية بالخصي امر بكبش اقرن ظاهر هذا الخبر ان هو الذي عليه الصلاة والسلام  امر بذلك امر امر بكبش اقرن بكبش يعني ان يكون كبشا وان يكون آآ له قرون

59
00:22:29.100 --> 00:22:49.100
دلالة على افضلية ما كان له قرن او او قرنان على الاجم على الاجم. مع انه يجوز بالاجم فيما يظهر بلا خلاف اذا كان من الاصل لان كثير من الاغنام في كثير من البلاد ليس

60
00:22:49.100 --> 00:23:07.800
لها قرن وفي بعض انواع الاغنام ما يكون لها قرون لكن اذا كان اجم لا قرن له فيجزم ان مواقع الاختلاف في مكسور القرن. في مكسور قالوا سبق الاشارة اليه هذا في حديث علي رضي الله عنه في اه وحديث البراء ابن عاجب

61
00:23:07.800 --> 00:23:33.000
وان الصواب فيه جواز التضحية بمكسور القرن ولو كان جميع القرن مكسور ما دام انه لا اه يتولد عنه عيب مثل ان يكون يعني يكون اه القرن المكسور يكون فيه دم يدل على المرض ونحو ذلك اه

62
00:23:33.000 --> 00:23:57.650
وكذلك مقطوع الاذن هو من هذا الباب ليس ليس بشرط على الصحيح على كل سبق بادلته لكن ما لم يصحب هذا الكسر او القطع علة اخرى مثل ان يكون القرن يدمي يظهر منه الدم. هذا عيب ظاهر. كذلك لو كانت الاذن فيها

63
00:23:58.000 --> 00:24:13.500
يعني عيب بدون ما يكون فيها يخرج منها قيح ونحو ذلك مما يدل على المرض وهذا يتبين هذا يتبين فيكون علته المنع منها لا لاجل قطع قرن كسر قرنها او قطع

64
00:24:13.500 --> 00:24:38.800
انما لعلة المرض امر بكبش اقرن الظاهر هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باختيار كبشة ففيه اختيار ما كان ظاهر ما كان حسن المنظر ما كان حسن المنظر هو هذا لانه يتقرب به لله سبحانه وتعالى فيسن

65
00:24:38.950 --> 00:25:06.250
ان يختار آآ ما كان بهذه الصفة يطأ في سواد يعني ان تكون هذه المواضع من قدميه من رجليه ويديه يكون فيه سواد فيه سواد يعني في موضع  في اه في رجله وفي او في رجليه وفي يديه

66
00:25:06.300 --> 00:25:28.500
ويبرك في سواد يعني في بطنه سواد. وما حول عينيه ايظا وينظر في سواد. ينظر في سواد سيأتي في حديث آآ انس رضي الله عنه انه امر بكبش او بكبشين املحين. وهذا لا ينافي لان الكبش اذا كان يغلب عليه

67
00:25:28.500 --> 00:25:50.900
البياض يغلب عليه البيض وفيه سواد فانه آآ يسمى املحا املحا والمعنى انه ليس بياضه ناصعا ولا ينافي هذا ان يكون فيه طاقات سود في بعض بدنهم كما في بطنه وفي اه حول

68
00:25:51.150 --> 00:26:11.950
عينيه وجاء في رواية صحيح ايضا ويأكل في سواد ويأكل في سواد وقال نعم وينظر في سواد فاوتي به فاوتي به يعني لانه امر به فاوتي به هذا كالجواب لقوله انه امر بكبش بهذه الصفات

69
00:26:12.450 --> 00:26:28.650
انه هذا ظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اختار الكبش على هذه الصفة فاوتي به يعني على هذه الصفات وان كان هذا ليس بواجب لكن النبي عليه الصلاة والسلام تخيل

70
00:26:28.650 --> 00:27:01.000
لاضحية هذه الصفات. لا شك ان هذه صفات تعطي منظرا حسنا مع طيب باطنه انه كريم وانه يعني من جهة غزارة من جهة كثرة لحمه حسن منظره فجمع طيب الباطن الظاهر فاوتي به ليظحي به

71
00:27:02.000 --> 00:27:33.150
قال لها يا عائشة هل امي المدية؟ هل امي المدية هلمي المدية ثم قال اشحذيها على حجر ففعلت ففعلت اه ثم اخذها ثم قال اشحذيها على حجر وقول هل امي هذه على لغة؟ واللغة لغة الحجاز انهم لا يضيفون هلم

72
00:27:33.250 --> 00:27:57.400
الامة يعني الى هذه الظمائر بل هي يقال هلم كقوله سبحانه هلم شهداءكم فلا يقال هلموا ولا هلم هنا هنا قال هلمي المدة يخاطب عائشة وهذه على آآ لغة تميم لغة تميم هم الذين يلحقون بها الضمائر

73
00:27:57.400 --> 00:28:22.600
وتختلف من في حال المثنى هلموا وهلموا في حال الجمع  امي المدية والمدية هي السكين لانها تقطع مدى آآ شيء هو سميت سكين لانها تسكين حركته فهي تسمية لها باحد آآ بواحية بشيء من اثرها

74
00:28:22.650 --> 00:28:52.200
فلهي تقطع المدى الذي الذي هو للشاة او الكبش ثم قال اشحذيها على حجر فيه مشروعية ان يكون الذبح بسكين حادة كما قال عليه الصلاة والسلام  اذا ذبحتوا فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شهرته وليرح ذبيحته. كما في صحيح مسلم وليرح ذبيحته

75
00:28:52.200 --> 00:29:18.500
والمعنى انها على اي شيء يحصل به المقصود. قال اشهديها على حجر. اشحذيها على حجر  ايضا اه والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي باشره لكن امر عائشة حتى لا تكون آآ شحذها اياها انما تشحذها

76
00:29:18.500 --> 00:29:43.700
يعني في مكان بعيد عنها فلا تراها. وانه آآ يعني لا يذبحه امام صاحبتها ولا اشحن السكين امامها وقد جاء في حديث رواه احمد ابن ماجه  في النهي عن ذلك وحي كان اسناده ضعيف لكن دل عليه الاحاديث الصحيحة كحديث متقدم

77
00:29:44.850 --> 00:30:09.550
وليريح ذبيحته اشحذيها على حجر ففعلت ثم اخذها. يعني اخذ المدية واخذ الكبش. واخذ الكبش فاضجعه يعني على شقه الايسر ثم ذبحه وسيأتي في حديث انس رضي الله عنه ايضا زيادة بيان في هذا ثم ذبحه

78
00:30:09.550 --> 00:30:30.550
في مبادرة اليه مباشرة والمعنى انه لا يضجعه قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرجعه قبل ذلك بل تركه على حاله لانها الحيوانات يدرك وشيئا من هذا وقد يعني يقع

79
00:30:30.950 --> 00:30:57.400
يعني لبعضها ادراك ومعرفة بهذا الشيء من جهة اضجاعها لان اضجاعها يؤذيها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يضجعه الا بعد تهيأ كل شيء ولما اضجعه ويدل على قوته عليه الصلاة والسلام

80
00:30:57.500 --> 00:31:21.000
يعني اخذها واخذ الكبش اخذها واخذ الكبشة فاضجعه ولا يلزم من كونها معه ان ان يراها الكابش لان انه يضجعه على جنبه الايسر ولم يذكر في هذا التوجيه الى القبلة دل على انه ليس بشرط وهذا قول عامة اهل العلم

81
00:31:21.100 --> 00:31:36.550
ولكن اه جمهور العلماء يقول سنوا توجيهه الى القبلة سن وتوجيه لانه اه تلا في حديث جابر رضي الله عنه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب صلاتي واذا

82
00:31:36.550 --> 00:31:49.900
كانت الصلاة الى جهة القبلة وهذا شرط فيها فالنسك يشرع ان يكون الى جهة القبلة هذا على احد القولين ان المراد بالنسك والذبيحة ومنهم من قال ان النسك والمراد جميع العبادات

83
00:31:49.950 --> 00:32:09.350
ويدخل فيه النسك اللي هو الاضحية او الذبح بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الاية آآ عندما ضحى اه بهذين الكبشين كما سيأتي في حديث جابر ان شاء الله

84
00:32:10.250 --> 00:32:40.250
فاضجحه فاضجعه وفي دلالة على ان الغنم تذبح وهي مضجعة وكذلك البقر ايضا تذبح وهي بخلاف الابل كما سيأتي فانها تنحر وهي قائمة. فاضجعه ثم ذبحه ثم ذبحه يعني انه مباشرة لان هذا فيه احسان للذبيحة والاضحية فيه مبادرة في ذبح

85
00:32:40.250 --> 00:32:58.900
في ذبحها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام ثم قال بسم الله وهذا ليس المعنى على الترتيب يعني انه ذبح ثم قال لكن هذا هذا ذكر

86
00:32:58.900 --> 00:33:22.800
الافعال على سبيل الوقوع كقولك يا يا من ساد ثم ساد بعد ذلك يا من ساد ثم سعد بعد ذلك جده وسيادة الجد قبل ذلك قبل ذلك فالمراد مجموع هذه الافعال مثل ما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين

87
00:33:22.800 --> 00:33:50.300
ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ حلق رأسه آآ ونحر هديه وجامع نساه ليس المعنى انه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه ثم ذبح بحال هادي كان قبل ذلك فاراد ابن عباس كما ان يعني ان يحكي آآ

88
00:33:50.300 --> 00:34:11.400
الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام اما هي من جهة كما في حديث المسور ابني محرمة وهو مروان ابن الحكم اه انه عليه الصلاة والسلام نحر اه اولا ثم آآ حلقة بعد ذلك

89
00:34:11.450 --> 00:34:36.200
كما في صحيح البخاري كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك هذا هذا المراد ان هذه الافعال وقعت منه وهو اخذه المدية وافجاعه للكبش وذبحه والتسمية انها وقعت اشارة الى انها وقعت هذه في حال واحدة

90
00:34:36.250 --> 00:35:05.450
وهو عليه الصلاة والسلام يا لما اضجعه وعند ذبح شمة قال يسمي عند عند حال امرار على  موظع الذبح ثم قال بسم الله بسم الله وبسم الله واجب ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه

91
00:35:05.700 --> 00:35:23.650
وانا منه اسم الله عليه. واختلف العلماء في التسمية هل هي وجوبها وجوب شرط او ان هواجي بمعنى انها آآ لازمة آآ في حال الذكر دون حال النسيان ستكون شرطا حال الذكر دون حال النسيان

92
00:35:23.700 --> 00:35:43.200
حاولنا مستحب في خلاف عن ثلاثة اقوال الجمهور يقولون انها واجبة وتسقط بالنسيان. تسقط بالنسيان. ذهب الشافعية الى انها سنة وذهب الظاهري وقوم مذهب احمد ومالك الى انها شرط بكل حال

93
00:35:43.250 --> 00:36:03.250
وان من تركها نسيانا او جهلا فانها لا تحل بتعلق الشرط بالمشروط ولانها مأمور بها كسائر المأمورات التي لا ينفع اه يعني التي اه يلزمه الاتيان بها اذا فات شرطها

94
00:36:03.250 --> 00:36:23.800
لو صلى بغير وضوء ناسيا مثلا نحو ذلك مما يشترط يشترط له صلى الى غير القبلة ناسيا ونحو ذلك اه وهناك شيء اختلف يعني شرط او ليس بشرط لكن هذا هو اه

95
00:36:23.850 --> 00:36:46.500
قول في المسألة واختاره تقي الدين. والاظهر هو قول الجمهور وهو اختيار البخاري رحمه الله. انها واجبة مع الذكر وتسقط مع مع ان المذهب قالوا انها شرط في في الصيد في الصيد دون الذبح مع ان المقام يقتضي ان تكون بالعكس

96
00:36:46.600 --> 00:37:04.650
لان الذي يحال الصيد يكون مستوصي ومستنفزا وربما يعجله الصيد وربما يغفل فيكون التخفيف في حقه ايسر دون الذابح الذي يكون مطمئنا والذبيحة بين يديه ومتأنم. فنسيانه لا يكون الا عن تفريط

97
00:37:04.800 --> 00:37:24.800
او يكون اه جهل مع اه تفريط ايضا او تفريط ايضا اه بخلاف الصيد فانه قد يعجله الصيد ويندهش لمتابعة الصيد فيغفل فيغفل لكن هكذا ذكر رحمة الله عليهم وجعله شرطا وانه لا يجزم لا

98
00:37:24.800 --> 00:37:44.650
صح لو نسي وانه لا لو نسي التشبيه على الصيد فانه لا يحل والاظهر والله اعلم انه حل الصيد الذبيحة حال النسيان وادلة هذا اكثر واظهر منها آآ ان الله سبحانه وتعالى حل ذبائح

99
00:37:44.650 --> 00:38:11.200
اليهود والنصارى مع انهم لا يذكرون اسم الله عليها على الخلاف فيما لو كانوا يحلون بها اهلا يعني ذبحوها على غير  يعني اهلها لغير الله لكن هو من حيث الجملة ان الله سبحانه وتعالى احلها وهم على ما هم عليه الما هم عليه من الكفر اه فاحل

100
00:38:11.200 --> 00:38:33.250
ذبائحهم الطعام الذين اوتوا من الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وايضا قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق قال انه لفسق ومعلوم ان من نسي التسمية ليكون فاسقا. ولهذا قال البخاري في صحيح والناس ليس بفاسق

101
00:38:33.350 --> 00:38:50.200
الناس ليس دل على ان مقارنة ان التحريم قارن للفسق وهذا لا يكون الا بتركها عمدا دون من تركها نسا. ايضا ثبت في البخاري اه ان جارية لكعب بن مالك

102
00:38:50.250 --> 00:39:17.450
رضي الله عنه انها كانت ترعى غنما بسلع وانها ادركت شاة كادت ان تهلك مريضة فذبحتها فذبحتها يعني قبل ان تموت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم  فامر باكلها ولم يقل عليه الصلاة سلوها هل سمت او لم تسمي؟ لان هذه جارية وفي الغالب انها قد تجهل ويخفى عليه حكم ولو

103
00:39:17.450 --> 00:39:37.700
كان شرطا كان ذلك ايضا مما آآ يذكر بين وكذلك ايضا حديث عائشة رضي الله عنها وصحيح البخاري قال قالت يا رسول الله ان ان ان او قال ان او قالت هي او نقل غيرها ان قوم

104
00:39:37.750 --> 00:40:02.550
يهدون لحما لا ندري اذكروا اسم الله عليهم لا قال سموا الله وكلوا. سموا الله وكلوا واذا شك في التسبيح يأتي شك في التسمية ياه وهي شرط كان لا بد من العلم بها خصوصا اذا كانوا من قوم حديث عهد باسلام يخفى عليهم مثل هذا وبالتأمل تظهر ادلة

105
00:40:02.550 --> 00:40:28.200
وتدل على ان التسمية واجبة حال الذكر دون حال النسيان فهذا قول وسط بين قول الشافعية وقول الظاهرية وايضا من وافقهم على هذا القول بسم الله اللهم يعني يا الله تقبل من محمد الله وهذا كله مشروع بان يقول هذا يدل على فضيلة الاضحية

106
00:40:28.200 --> 00:40:53.750
ما فيها من القربة العظيمة بذكر هذا الدعاء اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امتي محمد تقبل من محمد منه عليه الصلاة والسلام وال محمد وهم اهل اله عليه الصلاة والسلام. لانه قال ومن امة محمد ومن ام هذه امة الاجابة

107
00:40:53.850 --> 00:41:19.750
في هذا دلالة على ان انه عليه الصلاة ربما ذكر اسمه وقد يقال والله اعلم ينظر في هذه الفائدة انه آآ يعني لا يلزمه عليه الصلاة والسلام يصلي على نفسه عند ذكر نفسه قال اللهم صلي على محمد وال محمد ومن امتي محمد

108
00:41:19.750 --> 00:41:50.800
عليه الصلاة والسلام ثم ضحى ثم ضحى ولهذا وهذا وقوله ثم قال يعني في قولها قبل ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه هذا ويظهر والله اعلم يعني وسبق الاشارة قال ثم قال ويظهر والله اعلم ان هذا تفسير وبيان لقولها ثم اخذ واخذ الكبش فاضجعه ثم

109
00:41:50.800 --> 00:42:05.150
وقد ثم قال ثم ذبحه يعني وارى ان تبين ماذا قال عند ذبحه؟ قال بسم الله ومعلوم انها قال بسم الله عند ذبحه ليس المعنى ثم ذبحه ثم قال طبعا ذابحين

110
00:42:05.350 --> 00:42:26.950
وفي دلالة على اشعة الكلام لغة العرب وساعة الكلام فيها. وان ثم يكون لها احوال في الترتيب الزمني وفي الترتيب في الذكر في الذكر وايضا المراد فيه انها قد تأتي بيان

111
00:42:27.000 --> 00:42:47.750
مجموع ما وقع مجموع ما وقع آآ في هذه الحال وانه عليه الصلاة والسلام اضجعه ثم وهذا ايضا باب التقديم والتأخير. انه عليه الصلاة والسلام يعني اضجعه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من

112
00:42:47.750 --> 00:43:09.000
وال محمد ثم ذبح عليه الصلاة والسلام ثم ضحى رواه احمد ومسلم وابو داوود كما تقدم ودلالات حديث ظاهرة على ما ترجم اذ به رحمه الله من التسمية من التسمية

113
00:43:09.400 --> 00:43:32.550
آآ وثم ذكر حديث انس قال وعن انس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما

114
00:43:33.550 --> 00:43:55.650
يسمي ويكبر. يسمي ويكبر رواه الجماعة وهذا الحديث آآ رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ورواه ابو داوود من طريق هشام الدستوائي عن قتادة

115
00:43:55.750 --> 00:44:10.850
يعني عن عن انس هذا عند ابيدو رواه الترمذي من طريق ابي عوان هو الوظاح ابن عبد الله الي يشكر عن قتادة عن قتادة يعني كما رواه يعني رواه لعبة

116
00:44:11.000 --> 00:44:31.750
عند الشيخين  رواه هشام عند ابي داود وابو عوانة عند الترمذي كلهم عن قتادة وكذا النسائي ايضا رواه من هذا الطريق من طريق ابي عوانة آآ ورواه احمد وابن ماجة من طريق شعبة

117
00:44:32.050 --> 00:44:47.450
عن قتادة فهو في الصحيحين عن قتادة وكذلك عند احمد وابن ماجة وعند ابي داوود من طريق هشام الدستوائي وعند الترمذي والنسائي من طريق ابي عوانة الوظاح هو حديث محفوظ

118
00:44:47.650 --> 00:45:10.200
عن قتادة رحمه الله واقوى الروايات ما وفي الصحيحين وكذا عند احمد ابن ماجة برواية شعبة. معلوم ان شعبة لا يروي عن قتادة الا مسموعه الا مسموعه يعني ما سمعه من قتادة واشتهر عنه

119
00:45:10.200 --> 00:45:30.600
الرواية التي رواها البيهقي وغيره في المعرفة انه قال كفيتكم تدريسا ثلاثة  والاعمش وابا اسحاق السبيعي وان هؤلاء الثلاثة اذا كان روى جاء الحديث من ولاية شعبة عن هؤلاء الثلاثة فهو حديث مسموع

120
00:45:30.600 --> 00:45:50.600
انه لا يضر عنعنة قتادة قتادة هو ابن ادعامة السدوسي ابو الخطاب البصري رحمه الله ومشهور بالتدليس رحمته في سنة سبأ سبعة عشرة او سبعة عشرة بعد المئة رحمه الله

121
00:45:51.850 --> 00:46:10.750
وهذا الحديث قال ضحى ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النعمة عشان يمكن فات قراءته. يعني ذكرت سنده والحديث قال قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين

122
00:46:11.250 --> 00:46:39.100
املحين اقرنين فرأيت واضعا قدمه فرأيت واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر. فذبحهما بيده. رواه الجماعة والجماعة اصحاب الكتب الستة والامام احمد ثم تقدم الاشارة الى هذا الحديث والحديث دلالته للترجمة من قوله

123
00:46:39.100 --> 00:47:04.800
آآ رحمه الله يكبر يسمي آآ لقوله والتسمية وهذا في اه حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث انس والتكبير في حديث انس رضي الله عنه في ويقال يسمي ويكبر يعني يقول الله اكبر هذا عند مسلم

124
00:47:04.850 --> 00:47:19.000
هذا في الصحيحين قد يسمي ويكبر وفي صحيح مسلم في رواية قال بسم الله والله اكبر ان قول يكبر وقوله بسم الله بقوله الله اكبر او بسم الله والله اكبر هذا واضح

125
00:47:19.000 --> 00:47:43.400
دلوقتي مسلم فسرت معنى قول يسمي اكبر فذبحهما اي الكبشين بيده فذبحهم وهذا ايضا شاهد لقوله والمباشرة له وقع في جميع هذه الاخبار التي ساقها رحمه الله. وفي هذا الحديث دلالة على انه عليه الصلاة والسلام

126
00:47:43.400 --> 00:48:05.700
كان يحافظ على الاضحية وجاء في الصحيحين كان يضحي كان يضحي في الصحيحين. كان يضحي بكبشين املحين هو في رواية ضحى بكبشين يعني انه وقع منه في هذا العام الذي ذكره انس وايضا جاء عن انس ايضا

127
00:48:05.700 --> 00:48:33.400
وانا اضحي بك بشيء وانا اضحي بكبشين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو فيه دلالة لقول من قال ان التضحية الكباش افضل وهذا مذهب مالك رحمه الله  والقول الثاني تقدم الاشارة اليه وان الافضل هو ما كان اغلى واعلى ثمنا كما سبق الاشارة اليه

128
00:48:33.400 --> 00:49:03.300
وان التضحية تكون بهذا القدر. وكما قال ابو سريحة الغفاري اه كان الرجل يضحي  اضحية اوضحيتين اه والان والانصار يبخرنا جيراننا وفي حديث ابي ايوب تقدم اشارة اليه بالتضحية بالاضحية الواحدة

129
00:49:03.450 --> 00:49:33.000
وفي هذا اشارة الى آآ ايضا شاهد لقول ابي سريحة الغفاري رضي الله عنه تضحية بكبشين وانه لا بأس ان يضحي بكبشين وان يكون على هذه الصفة املحين والاملح هو الذي ليس بياضه بناصع وربما يكون في بعض البياض طاقات سود اقرنين

130
00:49:33.050 --> 00:49:53.400
مثل ما جاء في حديث عائشة امر بكبش اقرن يعني له قرنان ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما وفي اشارة ايضا الى آآ المعنى الذي ذكرته عائشة الا لماجد عائشة رضي الله عنها انه اضجعه اضجعه

131
00:49:53.450 --> 00:50:18.550
اه عليه الصلاة والسلام هو هو في حديث انس آآ ايضا شانق على صفاحهما وصفحة هو الجانب الكبش جانب الكبش مما يلي الرقبة يعني الى الظهر يعني انه يرجع جنبه الايسر ويضع قدمه على الصفاح الجانب

132
00:50:19.400 --> 00:50:41.500
حتى لا يضطرب وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يربط اه الكبش وان السنة عدم ربط الكبش ويترك على حاله لان هذا هو السنة ولكن مع العناية بظبطه وان يكون الذابح

133
00:50:41.650 --> 00:51:10.850
اه ممسكا له. ولهذا يمسك السنة ان يكون على جنبه الايسر وان رأسه بشماله والسكين بيمينه والسكين بيمينه ويبادر مباشرة الى ذبحه هذا هو السنة هذا هو السنة ولا يحتاج الى ربطه ولا يحتاج الى ان يمسك ولهذا اذا كان

134
00:51:10.850 --> 00:51:33.200
الذي يذبح ماهرا فانه يثبته يثبته بامساكه بيده اليسرى من جهة رأسه وتثبيت بدنه وضع قدمه على صفاحه. ثم يعجل ولهذا قال في حديث اعجل وارني او ارني على الخلاف اللي هو اعجل وارني

135
00:51:33.400 --> 00:51:52.350
يعني اعجل للذبح ولا تتأخر وهذا لا يكون الا اذا كانت السكين حادة كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بان تشحذها بحجر على يسمي ويكبر. فذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام

136
00:51:53.100 --> 00:52:16.600
وان هذا هو السن مباشرة الذبيحة وهذي هذا اشارة الى اظهار هذه الشعيرة ومباشرتها باليد وهذا الحديث جاء مفسر ايضا في حديث جابر اه جابر ولهذا ذكر حديث انس ثم ذكر بعده حديث جابر اما حديث

137
00:52:16.800 --> 00:52:38.750
آآ عائشة رضي الله فيه بكبش اقرن. بكبش اقرن. ولهذا لما ذكر حديث جابر حديث انس ذكر بعده حديث جابر لان فيه ذكر بكبشين وختم به الباب قال وعن جابر رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد

138
00:52:39.000 --> 00:53:08.600
بكبشين فقال حين وجههما وهذا آآ يمكن ان يستدل به في التوجيه الى القبلة الحين وجههما  وينظر في قوله حين وجهه لكن يمكن يكون هذه الدالة قال فقال حين وجههم وجهت وجهي الذي فطر السماوات وابو حنيفة وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومات الى رب العالمين لا شريك له

139
00:53:08.600 --> 00:53:26.450
وبذلك امرت انا اول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وامته. وهذا رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة. وتقدم الحديث حديث جابر. هذا تقدم. تقدم انه رواه ايضا احمد في مسنده من طريق

140
00:53:26.650 --> 00:53:43.750
اه ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي عياش المعافري عن جابر رضي الله بعياش المعافري هذا ليس بذاك المشهور ووقع اختلاف في سنده وهذا وقع اختلاف في سند الخبر

141
00:53:43.800 --> 00:54:02.350
وتقدم الاشارة ايضا لان الحديث جاء ايضا من طريق عند جاء رواه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن ابي عمرو طبعا جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله لكن آآ ليس فيه ذكر كبشين ولهذا انما فيه ذكر

142
00:54:02.350 --> 00:54:23.050
واحد كبش واحد ولهذا اثر المصنف في هذا الباب حديث رواية ابن ماجة من طريق ابي عياش المعافري واحمد. لان فيها ذكر كبشين كما في حديث انس. داوود الترمذي فاوتي بكبش

143
00:54:23.300 --> 00:54:42.900
ونبيك  ولهذا اه ذكر هذه الرواية كما تقدم وهذا الخبر كان سبق الاشارة اليه وجاء ايضا كما تقدم رواية ابي رافع عند احمد كما تقدم من رواية عبد الله محمد

144
00:54:43.050 --> 00:54:59.500
ابن عقيل عن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب عن ابي رافع تقدم اشارة الى ان هذا الخبر وقع اضطراب فيه وقيل ان سبب ان عبد الله محمد وعقيل لم يثبت تارة رواه عن ابي سلمة آآ عنها عائشة

145
00:54:59.700 --> 00:55:19.150
عن عائشة او عن ابي هريرة تارة رواه اه عن اه علي عن علي بن الحسين عن ابي رافع عن ابي رافع ووقع فيه اضطراب في هذا ومنهم من عن له

146
00:55:19.300 --> 00:55:41.000
وكذلك حديث جابر هذا ومنهم من قوى حديث جابر بالنظر الى الطريقين فقالوا يقوي احدهما الاخر لانه انهم متفقان على ما فيه من المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بكبش وقد ضحى بكبشين وفي هذا قال

147
00:55:41.000 --> 00:55:59.550
رضي الله اه عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين بكبشين فقال حين وجههم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ومن انا من المشركين

148
00:55:59.550 --> 00:56:29.950
في اخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى وتلاوة هذه الاية عند آآ الاضحية وان هذا من امر المشروع لكن ليس من الامر الواجب وهذا ايضا اه كما في قوله قل ان صلاتي ونسكي ومات ومحياي ومات الله رب العالمين. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض

149
00:56:29.950 --> 00:56:50.700
حنيفا ومعنا من المشركين يعني في كل اموري وجهت وجهي في جميع اموري في حياتي ومماتي في صلاتي ونسكي ولهذا  ذكر بعد ذلك قوله سبحانه قل ان صلاتي ونسكي جميع صلاته التي يصليها لله سبحانه من فرضها ونفلها له

150
00:56:50.700 --> 00:57:12.450
نسكي ونسكي قيل عبادتي جميع عبادتي لان النسك والعبادة قيل النسك هو المراد به المراد به ما يتقرب به من اه الهدايا والظحايا وعلى القول الاول يكون ذكر النسك من ذكر العام بعد الخاص من ذكر العام بعد

151
00:57:12.500 --> 00:57:35.500
الخاص وعلى القول الثاني يكون قرينة الاضحية دالة على انه اراد بالنسك الذبيحة ومحياية يعني جميع حياتي ما اعمله في حياتي وما يصيبني في حياتي كله لله سبحانه وتعالى وانني مسلم

152
00:57:35.500 --> 00:57:53.900
امرين لله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى وجهت كما ذكر في قوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفه ما انا من المشركين ايضا كذلك انه يحيى على الاسلام ويموت على الاسلام وانه لله سبحانه وتعالى

153
00:57:54.000 --> 00:58:14.000
ومنهم من قال مات يعني ما اوصي به يكون على السنة. ولا شك ان هذا داخل من حيث الجملة انه من راعى هذا الامر تكون حياته على السنة وكذلك يحرص ان ايضا ان يعمل

154
00:58:14.000 --> 00:58:42.050
ما يجب عليه من وصية واجبة او ما يوصي به اهله من العمل بالسنة ومن تحقيق التوحيد والحذر من الشرك ومن البدع ومحياهماتي لله رب العالمين. لله وحده لهذا اه قدم وقال لله رب العالمين فذكر اه توحيد الربوبية وتوحيد

155
00:58:42.150 --> 00:59:06.050
الالهية لله سبحانه وتعالى وانه المتصرف في هذا الكون وانه هو المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى لا شريك له  من جميع الانداد والشركاء لا شريك له سبحانه وتعالى. فيجب اخلاص العبادة له سبحانه وتعالى

156
00:59:06.100 --> 00:59:26.150
وبذلك امرت بذلك امرت يعني باخلاص العبادة والتوحيد  في اخلاصه فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. الا فاعبد الله مخلصا له الدين. الا وقال الا لله الخالصة

157
00:59:26.750 --> 00:59:46.050
مش مخلصين له الدين ولو كره كافر لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين لله سبحانه اللهم منك يعني هذا منك ومن كرمك ومن جودك ومن تيسيرك وان الله سبحانه هو الذي يسر هذا وهو الذي انعم

158
00:59:46.050 --> 01:00:12.050
ولهذا قال ولك وانه يذبحه ويتقرب به لله سبحانه وتعالى يرجو الاجر والبر والخير واعظم ما  يقدموا في هذا هو توحيده لله سبحانه وتعالى بان تكون ذبيحته ونسك بالله ولهذا تكون هذه اللحمة وهذا اللحم يكون اللحم قربة ليس كان اللحم الذي

159
01:00:12.050 --> 01:00:30.450
كالذبيحة التي تذبح للضيف وان كانت هذه تذبح لله سبحانه وتعالى وبسم الله لكن فرق بين ان يكون تكون الذبيحة  آآ قربة خالصة لله مثل الظحايا والهدايا سائر القرابين التي تكون على هذا الوجه

160
01:00:30.650 --> 01:00:52.250
الله منك ولك عن محمد وامته وقال العلماء ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هو ان يذبح عن عنه وعن امتي وان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام ثم ذكر بعد ذلك باب نحر الابل قايمة معقولة

161
01:00:52.450 --> 01:01:09.200
قائمة معقولة يدها اليسرى وهذا لعله يأتي ان شاء الله في درس اتي نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه