﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي

2
00:00:29.450 --> 00:00:54.200
صلى الله عليه وسلم درس اليوم لا زال في ابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. تقدم الكلام على صدر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله

3
00:00:54.300 --> 00:01:12.050
ارأيت شحوم الميتة الحديثة وانتهى الكلام الى قوله فقيل يا رسول الله انبه ايضا الى انه سبق الاشارة الى خلاف اهل العلم في عظام الميتة وان الاظهر كما تقدم من جهة

4
00:01:12.300 --> 00:01:32.300
النظر اللي ذكره من اختار القول بطهارتها من جهة الدليل والنظر اه الادلة في هذا وانه قول الاحناف واختيار تقي الدين وجماعة من اهل العلم والادلة ظاهرة في هذا وايضا من ذلك

5
00:01:32.550 --> 00:01:57.900
آآ دبغ جلود الميتة اذا دبغ الايهاب فقد طهر والاحاديث الكثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام وان دماغها ذكاءتها وان دماغها  ذكاءتها يعني ذكاة يعني منزل منزلة الذكاة في طهارة

6
00:01:58.000 --> 00:02:26.450
الجلود وهذا يبين ان السبب في نجاسة الميتة هو العفونات والرطوبات التي فيها واعظم ذلك الدم. الذي ينحبس فيها ولهذا فان الجلد بما فيه من العفونات والرطوبات فالدماغ يطهره كما عند ابي داود وغيره يطهرها الماء والقرب فاذا جاءت تلك العفونات

7
00:02:26.750 --> 00:02:48.550
فيطهر الجلد. فاذا كان الجلد الذي يحمل هذه العفونات يتطهر على الخلاف لذلك لكن الصحيح انه اذا كان جلده مأكول فهو طاهر كذلك على الادلة انه عام حتى ولو كان غير مأكول

8
00:02:48.800 --> 00:03:09.750
لقوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر. لكن ليس الكلام في هذه المسألة وترجح القول انما النظر لكونه يطهر من حيث الجملة يطهر من حيث الجملة وان كان جلد ميتة وخلافا للمشهور من المذهب

9
00:03:09.800 --> 00:03:33.850
ان انه بهذا آآ يجوز بيعه يجوز بيعه لكن لا يجوز اكله لانه من جملة الميتة لانه اذا لانه محرم من جهة الاصل انما حل من جهة طهارته فالشيء قد يكون حلالا

10
00:03:34.200 --> 00:04:01.350
حلالا في من جهة مباحا من جهة يجوز انتفاع به ركوبا وبيعا وشراء. لكن لا يجوز اكله مثل الحمر والبغال انه يجوز الانتفاع بها ويجوز بيعها ولا يجوز زكاتها واكلها لانها محرمة كذلك ايضا جلد الميتة

11
00:04:02.300 --> 00:04:22.750
وتقدم انني ذكرت ان انه لا يجوز بيعه الميتة وهذا على قول الجمهور الذين يقولون بالنجاسة على الخلاف المتقدم لكن على القول الذي يقول بطهارتها انه يجوز بيعها. يجوز بيعها

12
00:04:22.850 --> 00:04:56.100
لانها يعني في حكم المنفصل كالعظام. اما الجلد فانه من جملة اللحم وتابع للحم والشحم اما العظام فليست من هذا الجنس العظام والقرون ونحو ذلك اه فلهذا   بل الجلد بل الجلد ايضا يجوز بيعه الجلد يجوز بيعه مثل عظام المعنى واحد الجلد كما تقدم اذا دبغ جاز

13
00:04:56.100 --> 00:05:20.250
بيعه والعظام كما تقدم ايضا لخلوها من الدم وخلوها من العفونات انها طاهرة على الاظهر  ايضا تقدم ان جابر رضي الله عنه يقول انه سمع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر. وهذه احدى الروايات في الصحيح. في الصحيحين ان

14
00:05:20.250 --> 00:05:44.150
ان الله ورسوله حق ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام هذا هي الرواية المشهورة ايضا ان الله حرم ان الله ورسوله حرم. لم يذكر الخبر من قوله ان الله يعني لم يقل ان الله حرم

15
00:05:44.150 --> 00:06:10.850
ورسوله حرم ورسوله حرم انما ذكر الخبر في قوله آآ ان الله ورسوله حرم جاء في رواية حرم حرم وهذا آآ يشير ايضا الى حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عدي بن حاتم

16
00:06:10.950 --> 00:06:28.850
واهل العلم يذكرونه عند هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب عنده خطيب فقال اه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه ما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ومن يعص الله

17
00:06:28.850 --> 00:06:52.050
رسوله فقد غوى اختلف العلماء في علة نهيه عليه الصلاة والسلام عن قوله ومن يعصه او ان هنا ان يقرن بين ضمير الله سبحانه وتعالى وضمير الرسول عليه الصلاة والسلام ان يجمعهما في ضمير واحد وان قال

18
00:06:52.050 --> 00:07:17.500
وقولوا من يعصي الله ورسوله وقد اختلف العلماء في هذا الحديث وحديث رواه مسلم لعلي ابن حاتم عدي ابن حاتم. وقد روى ابو داوود محمد ابن مسعود في خطبة الحاجة وفيه ومن يعصهما ولم يأت بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث هذا اسناده ضعيف

19
00:07:17.500 --> 00:07:43.050
الثابت ما في صحيح مسلم وميع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يعصهما فقد غوى. الجواب المشهور عند كثير من الشراح قالوا ان الخطب المطلوب فيها البيان والتفصيل دون الاجمال، فلهذا امره بان يقول ان من يعصي الله ورسوله فقد غوى

20
00:07:43.250 --> 00:08:07.400
من يعصي الله ورسوله فلا يأتي بكلام مجمل مهم بل  يذكر العصيان في حق الله سبحانه وتعالى والعصيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم وان من عصى واحدا منهما فقد غوى. ومن يعصي الله ورسوله فقد

21
00:08:07.400 --> 00:08:28.050
وقيل ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه جاء في عدة احاديث صحيحة عدة احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين ضمير جلالة لفظ الجلالة وبين ظمير النبي علي ظميره عليه الصلاة

22
00:08:28.050 --> 00:08:58.200
السلام من حديث انس وانه عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث انس جمع بين ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ان يحب المرء لا يحبه له وان وان يكون الله ليكون الله ورسوله احب اليه مما سواهم وجمع

23
00:08:58.200 --> 00:09:16.000
ابينا ضميره سبحانه وتعالى وضمير الرسول عليه الصلاة والسلام في ظمير واحد جمعهما وجاء ايضا في اخبار اخرى ايضا فقالوا ان الاخبار الصحيحة الكثيرة تدل على خلاف هذا الخبر فقيل ان هذا خاص

24
00:09:16.000 --> 00:09:36.000
الرسول عليه الصلاة والسلام والنهي خاص بغيره ومنهم من قال ان هذا منسوخ قوله وفي نهيه للخطيب ان يقول ومن يعصيهم فقد غوى ان هذا منسوخ بالاحادي الدالة على الجواز. وقيل غير ذلك ومن مستحسن

25
00:09:36.000 --> 00:09:59.050
الاجوبة التي ذكرها الحافظ رحمه الله واستحسنه وعزاه الى الطيب البيضاوي والطيبي ما معناه  انه قال في قوله ومن يعصه ما قد يوهم ان الغواية في جمع في معصيتهما جميعا فقد

26
00:09:59.050 --> 00:10:19.050
ان معصية احدهما وطاعة الاخر لا يكون فيها غوة مع ان معصية معصية الله سبحانه وتعالى معصية للرسول عليه الصلاة والسلام ومعصية الرسول معصية لله سبحانه وتعالى فنهاه ان يقرن بين ضميريهما بذكر العصيان

27
00:10:19.050 --> 00:10:49.450
بجمع صينيهما حتى لا يوهم ان الغواية لا تحصل الا بجمع العصيانين. وان الغواية تكون بعصيان احدهما وقالا انه واشار الى انه مستحسن الاجوبة وهذا لعله اقرب ما يكون اقرب ما يكون من جهات الايهام وان كان المعنى ظاهر في قوله ومن يعصهما ان من عصى الله سبحانه وتعالى فقد عصى الرسول

28
00:10:49.450 --> 00:11:06.400
ومن عصى الرسول فقد عصى الله سبحانه وتعالى وهذا محل اجماع فالله اعلم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ايضا النبي عليه الصلاة

29
00:11:06.400 --> 00:11:34.350
والسلام تدرج في ذكر المحرمات من الادنى الى الاعلى فذكر بيع الخمر ثم الميتة ثم الخنزير التحريم الخمر محرم بالاجماع لكن اشد منه الميتة وقالوا هكذا ذكروا فالله اعلم وقالوا ان الخمر ربما تتخلل بنفسها فتكون طاهرة

30
00:11:34.350 --> 00:11:54.350
يا ميتة الميتة ميتة ولا يمكن ان تكون حلالا الا عن القول الصحيح بان آآ بان تستحيل لانها اذا استحالت في هذه الحالة تنقلب الى عين اخرى. اذا استحالت فانها تنقلب الى عين اخرى وهذا هو الصحيح

31
00:11:54.350 --> 00:12:14.100
وقول الاحناف والمالكي تقدم الاشارة الى هذا ان الميت اذا استحالت الى شيء اخر طهرت. والخنزير اخبث من الميت يعني ان الخنزير حرام في حال الحياة. فاذا آآ كان اه فاذا فالخنزير حرام

32
00:12:14.150 --> 00:12:34.150
ثم يشتد حرمته لو كان ميتة لو كان ميتة فاذا ذبح او مات فانه يجتمع فيه خبثاني خبثه في نفسه بتحريمه في حال الحياة. ثم خبثوا بعد ذلك بذبحه لذلك او بكونه ميتة بكونه

33
00:12:34.150 --> 00:12:54.850
ميتة وهو على كلا الوجهين لا يكون الا ميتة. والاصنام اه اخبث واعلى في الخبث لانها شرك الان ولهذا تدرج على هذا التخريج النبي عليه الصلاة تدرج عليه الصلاة والسلام في ذكر المحرمات

34
00:12:54.900 --> 00:13:18.750
الى اشدها وهو ذكر الاصنام والاصنام يدخل فيها ايضا كتب يدخل في معناها كتب البدع والظلال والصلبان وما اشبه ذلك مما وهو فيه كل ظلال من كتب البدع والظلال وكتب الغواية و كله

35
00:13:18.750 --> 00:13:47.550
وايضا هو من هذا الباب. لانه مفسد للاديان والشريعة جاءت بحفظ الدين والعقل والبدن وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى قال فقيل يا رسول الله الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم آآ ارادوا ان يتبينوا امر وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام

36
00:13:48.300 --> 00:14:11.600
وهم يستفسرون وان آآ كلامه عليه الصلاة والسلام اه حين يورد حين يورد اه فهو في غاية من البيان والوضوح غاية من البيان ولهذا فقالوا يا رسول الله فقيل يا رسول ارأيت شحوم الميتة؟

37
00:14:11.700 --> 00:14:31.700
ولهذا لم يأتي استفسار الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في باب في ابواب اسماء والصفات لوظوحها وبيانها. فلهذا لما كانوا يستفسرون عن اه هذه الاشياء اه التي هي في باب

38
00:14:31.700 --> 00:14:58.000
الحلال والحرام في باب الاطعمة. يستشكلوا شيئا فيما هو اه اعلى وارفع فان سؤالهم عنه يكون من باب اولى مما يدل على ان ما كان ارفع وابين فانه اوضح واظهر يكون بيانه اظهر واوضح كما هو ظاهر من الادلة في الكتاب والسنة. ارأيت

39
00:14:58.150 --> 00:15:25.600
يعني اخبرنا ارأيت يا رسول هذا خطاب وهذا خطاب الهمزة للاستفهام وهذي والفعل رأيته مع الخطاب الفاعل ارأيت شحوم الميتة شحومها شحوم منصوب بالفعل ارأيت شحوم الميتة يعني اخبرنا عن شحوم

40
00:15:25.900 --> 00:15:46.800
الميتة اخبرنا عن شحوم الميتة فانه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. الصحابة رضي الله عنهم كأنهم ارادوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان

41
00:15:46.800 --> 00:16:16.100
خص من عموم تحريمي هذه تحريم الميتة وهو اه الشحوم وذكروا ما كانوا يستفيدونه من الشحوم. فانه يطلى بها السفن. السفن يعني كانت الوقت كانت تكون من الخشب فلهذا يعمد الى آآ ارضية السفينة او جوانب السفينة وكل ما يخالط الماء

42
00:16:16.100 --> 00:16:41.500
فانه يطلى بالدهن ويشبع بالدهن حتى ينزلق عنه الماء ولا يدخل الماء في الخشب لانه حين يدخل الماء في الخشب ينتفخ وينكسر ويدخل الماء فيها وربما تغرق السفينة لكن حين تطلع السفينة بالدهن فانه يبقى الخشب على حاله فلا

43
00:16:41.550 --> 00:17:03.250
اه يدخل الماء في الخشب معلوم ان اه انه ان دخوله للخشب اه يعني يمضي فيه فلذلك قال يطلى السفن لاجل ذلك ويدهن بها الجلود حتى يكون الين لها تحفظ من الانكسار والتشقق لانها حين

44
00:17:03.250 --> 00:17:26.500
قد تتكسر فاذا اه تليت بالدهن تكون لينة تكون لينة فيسهل حملها ويسهل ايضا اه ضم بعض الجلد الى بعض فيسهل حمله. وكذلك حين اه يعبأ من آآ فيؤمن انشقاقه

45
00:17:26.550 --> 00:17:45.500
وانكساره اذا كان يابسا فيدهن ليلين. ويدهن بها الجلود وفيه ايضا دلالة على طهارة الجلود مطلقا هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قرهم على ذلك وانهم كانوا يدهنون الجلود. فلم يذكر جلدا من جلد

46
00:17:45.650 --> 00:18:04.300
وربما يستدل وان كانت هذه المسألة ادلتها كثيرة لكن المراد من خصوص هذا الحديث فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام جلدا من جلد ولم يستفسر عن هذه الجلود التي تدهن فدل على ان جميع الجلود جميع ما يمكن

47
00:18:04.300 --> 00:18:24.300
ان يكون منه جلد وانه يطهر بالدماغ لان النجاسة تكون في العفونات والرطوبات كما تقدم بيانه من ان الاصل في طهى نجاسة الميتة وكونها ميتة هو ما ينحبس فيها من الدم

48
00:18:24.300 --> 00:18:50.800
فاذا خرج هذا المنحبس بالذكاة الشرعية كان طاهرا وكان ذكيا تقدم الاشارة الى حديث اذا واقع احدكم وبيان هذا المعنى ويدهن بها الجلود. فهذا الحديث قد يكون دليلا ايضا في المسألة في طهارة الجلود عموما الا

49
00:18:50.800 --> 00:19:12.650
لا ما يعلم ان العرب لم يكونوا يتخذون الجلود منه. وينظر هل كانوا يتخذون الجلود من  غيرها من أنواع من من الشباع هذا مما يحتاج نظر لكن طهارة الجلود عموما جاءت ادلة تدل

50
00:19:12.650 --> 00:19:37.500
على ذلك وهو قول بعض اهل العلم. ويستصبح بها الناس بمعنى انهم يأخذون هذا الدهن وهذا الزيت او هذا الشحم يذيبونه ويجعلونه في المصباح او في السراج نحو ذلك ويضعون فيه فتيلة فتيلة وهذا موجود الى وقت قريب عند الناس في بلاد نج وربما يوجد ايضا الان

51
00:19:37.500 --> 00:19:58.400
في كثير من البلاد ويحتاج اليه احيانا احيانا ربما في بعض الاوقات آآ وقد يستغني الناس باشياء اخرى لكن  آآ هذا معلوم انهم يضعون الفتيلة في الزيت ويوقدون هذه الفتيلة من اعلاها وما دامت هذه الفتيلة

52
00:19:58.400 --> 00:20:20.100
تشرب من الزيت والزيت موجة الشحم هذا المذاب ما دام موجودا في هذه الفتيلة فانها اه فان الضوء اه باق ومن قال يستصبح بها الناس فارادوا رضي الله عنهم ان هذه الافعال

53
00:20:20.300 --> 00:20:45.350
التي كانت معلومة عندهم هل هو مخول بجواز بيع الشحوم وجواز بيع الشحوم وان يستثنى شحم الميتة شحم الميتة من الميتة. وبجواز بيعه لاجل هذه الافعال. لانه طريق الى هذه الى هذه الاشياء

54
00:20:45.550 --> 00:21:05.550
فكأن مراد الاستثناء كما استثنى العباس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العباس رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخر لما انه بين تحريم الهرم وتحريم الشجر والغنم. قال للخر فانه لبيوتهم وقائدهم. فقال

55
00:21:05.550 --> 00:21:26.700
النبي عليه الصلاة والسلام الا الابخر. الا الابخر هذا باب الاسلوب التلقيني كما يقول العلماء لكن هنا سألوه وذكروا اه الاشياء التي كانوا يفعلونها والمنافع التي كانوا يستفيدونها من شحوم الميتة فهل هذا مخول

56
00:21:27.350 --> 00:21:52.250
لان تستثني الشحوم من الميتة وانه يجوز بيعها لاجل هذه المنافع وهذا هو الصحيح. ولهذا قال فقال لا لا يعني ان هذه المنافع التي تستفاد اه من بطلي السفن ودهن الجلود والاستصباح

57
00:21:52.300 --> 00:22:11.250
لا تجوز لكم بيع الشحوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تنتفعوا بها بل قال لا. ارأيت شحوميت فانه يطلع بها السفن قال لا هو حرام ولم يقل هي

58
00:22:11.800 --> 00:22:32.350
يعني هي المنافع بل هو فالحل فهو راجع الى البيع. من جهة اولا ان الحديث في البيع ان الله حرم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والاصنام. فالسياق في البيع

59
00:22:33.100 --> 00:22:49.500
ثم الضمير ايضا راجع الى البيع. وهذا دليل ثان ان قوله وحرام يرجع الى البيت المسألة هذه وقع فيها خلاف هل هو يرجع الى الانتفاع وان وانه لا يجوز ان ينتفع من الميتة بشيء

60
00:22:49.850 --> 00:23:18.600
بشيء والاوهر والاقرب وجزم كثير من اهل العلم بان المراد بذلك البيع لما تقدم لما تقدم من كونه في الحديث في البيع ومن قوله هو اي البيع حرام ومن جهة ايضا ان ظاهر كلام الصحابة رضي الله عنهم دال على هذا دال عام وان الانتفاع

61
00:23:18.650 --> 00:23:36.100
الانتفاع كان موجودا ويظهر والله اعلم انه كان موجودا في ذلك الوقت والنبي عليه الصلاة بين اظهرهم وما كان يفعل وما كان يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل

62
00:23:36.500 --> 00:23:53.450
فاقره فانه يدل على الجواز. فالنبي لم يأتي عنه حرف في منعهم قبل ذلك ولا يقال ان النبي لا يعلم. لان هذه امور ظاهرة ومعروفة عندهم والنبي يعلمها منهم وهذه موجودة عندهم فهي

63
00:23:53.450 --> 00:24:13.300
اتخفى عليه عليه الصلاة والسلام فكأنه ارى ذكروا امرا هو يعرفه عليه الصلاة والسلام. ولم يسبق له ان نهاهم عن ذلك فهذا ايضا دليل يمكن ان يقال دليل اخر. لو ذكروا اشياء كانت موجودة الوحي ينزل. وهذا كان في العام

64
00:24:13.300 --> 00:24:37.900
امن يعني في العام الثامن يعني بعد ان آآ البعثة باكثر من عشرين سنة اكثر من عشرين سنة وآآ لم يأت شيء في منعهم من ذلك وهم ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فانها اه هذه منافع ظاهرة. فهل يجوز فهل يجوز لها ان ان ان نبيع

65
00:24:37.900 --> 00:25:05.250
نبيع الشحم او يبقى يبقى الاصل في ذلك وهو الانتفاع دون البيع. انه هو الانتفاع بها دون بيعها دون بيعها ايضا مما الوجه الرابع مما يدل على ان المراد البيع رواية عند احمد بسند صحيح من حديث ابن عمر بل من هذا الطريق

66
00:25:05.300 --> 00:25:25.300
بل من هذا الطريق من حديث آآ جابر رضي الله عنه من حديث يزيد بن ابي حبيب آآ عن عطاء بن ابي رباح عن جابر وعند مسلم سمعت جابر رضي الله عنه وفيه انهم قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام

67
00:25:25.300 --> 00:25:49.250
وفي رواية احمد فقال رجل يا رسول الله فما ترى فما ترى في بيع شحوم الميتة. فما ترى يا رسول الله وهو متفق مع قوله ارأيت شحوم الميتان وهذا في معنى قولهم يا رسول ارأيت وكأن السائل واحد قال ذلك فقال علي فقال فما ترى في

68
00:25:49.250 --> 00:26:11.050
مش بيبيع شحوم ميتة فانها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس يستصبح بها  آآ الحديث كما في في هذا السياق في الصحيحين. وهذا اسناد صحيح عند احمد وهذا صريح وهذا صريح ايضا

69
00:26:12.300 --> 00:26:30.850
ايضا دليل خامس في المسألة يدل على ان المراد بذلك البيع قوله في حديث ابن عباس صحيح البخاري ان النبي صلى الله مر بشاة يجرونها. يجرونها فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل

70
00:26:31.100 --> 00:26:52.800
اه اخذ الا انتفعها هلا فقال عليه الصلاة والسلام هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال انما حرم من الميتة اكلها. انما حروا من الميتة اكلها وفي رواية عند مسلم

71
00:26:53.350 --> 00:27:22.200
فدبغتموه فدبغتموه فقال اذا اتبعتم بجلده. فالمقصود ان النبي عليه قال هلا فدبغتموه وهذا ايضا من الادلة الصحيحة الصريحة على ان الميتة اه ان جلد الميت يطهر بالدباغ فالمقصود ان النبي عليه قال انما حرم من الميتة اكلها. وهذا صريح في ان اه شحوم

72
00:27:22.200 --> 00:27:43.850
يجوز الانتفاع بها في غير الاكل. فهذه ادلة بينة مجتمعة ظاهرة في هذه المسألة لكن لا يجوز اه بيع شيء من ذلك بيع شيء من ذلك الا ما زال عنه

73
00:27:43.900 --> 00:28:02.950
اه الشباب المفسد للبيع مثل ما تقدم على قول مختار في اه عظم الميتة وقرن الميتة وكذلك في جلد الميتة بعد الدباغ في جوازي بيعه دون اكله في جواز بيعه دون

74
00:28:03.050 --> 00:28:25.750
اكله قال فان يطلب بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس  فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ قوله هو حرام ايضا تقدم آآ كما تقدم انه هو البيع مع ان الجمهور مع ان

75
00:28:25.750 --> 00:28:49.600
قالوا ان المراد به الانتفاع وهناك قول اخر عند جمهور قول الشافعي ان المراد بذلك هو البيع وهو الصحيح. هو الصحيح ومما رشحوا به ايضا جواز الانتفاع انهم اجمعوا على انه يجوز لمن مات له ميتة

76
00:28:49.800 --> 00:29:16.450
ميتة ان يطعمها كلابه ان يطعمها كلابه يعني التي تكون له وقد يكتفي بها بمؤونة عن مؤونة اكلها مثلا باكل الميتة الاجمع وان هذا نوع من الانتفاع بالميتة. فدل على ان هذا آآ من آآ الانتفاع وهو في باب الاتلاف

77
00:29:16.450 --> 00:29:45.050
في باب الاتلاف ولا ضرر فيه هو من هذا الباب ومن هذا الباب فلذا كان الاظهر هو المنع من بيع الشحوم لا الانتفاع بها لا الانتفاع بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود

78
00:29:45.350 --> 00:30:06.800
قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود قاتل قيل معنى قاتل اي لعن الله اليهود وهذا مفسر بحديث ابن عباس لان في حديث ابن عباس بعده لعن الله اليهود. لعن الله اليهود. فدل على ان قاتل

79
00:30:06.800 --> 00:30:38.150
لعن لعن الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم. ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون  يعني فسر القتل او القتال بمعنى اللعن ولا شك ان ان القتال يعني سببه ان من لعن والعياذ بالله سبب لهلاكهم قل قاتل الله

80
00:30:38.150 --> 00:31:01.700
اي اهلك لا شك ان هذا بسبب وقوع اللعنة عليهم. وقد جاء ذكر لعن الذين لعنة الله على اليهود والنصارى وجاء ذكر القاتل فيه قال اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوا قبور انبيائهم هذا فجاء في اخبار كثيرة

81
00:31:01.850 --> 00:31:37.300
قاتل الله اليهود. ان الله لما حرم حرم شحومها جملوه جملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه رواه الجماعة هو في هذا بيان سبب المنع من ذلك وهذا يؤيد ويبين ان المراد بذلك في قول هو حرام اي البيع لان النبي يعني لم يكتفي بقوله لا قال هو حرام لا هو حرام اي بيع الشحوم

82
00:31:37.300 --> 00:32:04.800
وان كان منها هذا هذه المنافع بل الواجب هو الانتفاع بها بدون بيعها. فاذا كان هنالك امور هناك حيوانات حية يجب بذلها ولا يجوز بيعها. ولا يجوز بيعها. فالميتة او الشحوم. مين بقى باولى؟ انه يجب بذله لانه لانه ليس من شيم النفوس الابية

83
00:32:04.950 --> 00:32:30.000
الرفيعة ان تبيع شحوم الميتة. بل لا ثمن لها ولا قيمة لها. فاذا احتاج اليها من يحتاج عليك ان بدون. ولهذا كانت العلة وهذا سيأتي ان شاء الله فيما يتعلق بالكلب وثمن الكلب وان ثمنه حرام وانه لا يجوز بذل الثمن فيه

84
00:32:30.100 --> 00:32:57.300
ان من علة تحريم بيعها ان ان انه يجب بذلها ويجب بذلها ولا ينبغي اخذ ثمني عليها بل يحرم كذلك الهر على الصحيح. لان هذا مما يجب بدله آآ وكأنه من جملة ما يتعاور به على سبيل العارية

85
00:32:57.300 --> 00:33:14.800
والعطية العارية بين الاصحاب والجيران والقرابات اه فاذا كان هذا في هذه الحيوانات وهي في حال حياته بعضها طاهر فالشيء النجس من الميتات من باب اولى الا يؤخذ له قيمة

86
00:33:14.800 --> 00:33:35.400
وهذا لا يمنع من الانتفاع به. كما انه لا يمتنع من الانتفاع بالكلاب والقطط وان كانت حرام اكلها حرام وانه لا يجوز. حرام والهر فيه خلاف وان جوز انه لا يجوز بيعه

87
00:33:35.450 --> 00:33:58.400
لما تقدم من ان الواجب بذله وان هذا هي العلة في منع بيعه هو الذي اختاره جمع من علماء الحنابلة ورجحه ابن رجب رحمه الله واشار الى هذا المعنى من قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها شحومهما

88
00:33:58.600 --> 00:34:27.750
حرمت عليهم الشحوم عليهم الشهم اختلف في الذي حرم عليهم جملوه يعني ادابوه اذابوه ثم باعوه وهذا ظاهر بان المنهي عنه وبيعه كأن المعنى انه لا يجوز الاحتيال بهذه الافعال على جعل هذه الافعال ذريعة وطريق الى جواز بيعها

89
00:34:27.800 --> 00:34:49.500
الى الى بيعها. بل هو محرمة وكأنه ايضا اشارة الى انه اذا حرمت الشحوم فلا يجوز ان تذاب الشحوم كيف يتوهم انها اذا اذيبت لم تكن شحما بل كانت ودكا

90
00:34:49.600 --> 00:35:12.650
فاجاز بيعها فجاز بيعها وان هذا فيه شبه اليهود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو حتى ولو دخل قالوا جحر رب لدخلتموه فلا يجوز التشبه بهم فلهذا قال ان الله لما حرم شحومه شحومها جملوه

91
00:35:12.750 --> 00:35:38.950
هذا تحيو الباطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عن عند ابن بطة باسناد جيد. قال لا لا ترتكبوا اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل فهذا من هذا ايضا انه لا يجوز بل ربما لو باعوها لو باعوا الشحم قبل اذابته

92
00:35:38.950 --> 00:36:04.000
لكان اهون وايسر لانها لانه وقوع في المحرم مباشرة اما من اذابه فهو على سبيل المخادعة. يخادعون الله وخادعهم وهم المخدوعون هم المخدوعون وهذا يأتي الى الحرام على سبيل المخادعة

93
00:36:04.050 --> 00:36:21.750
ويأتي بنفس مقبلة عليه وهو يعلم انه مخادع وانه كاذب في هذا الشيء ثم يكون سببا الى الضلال والاضلال بخلاف من وقع في الحرام ويعلم انه واقع في الحرام مباشرة انه قد يكون سبب الى توبة

94
00:36:21.750 --> 00:36:49.150
ورجوعه واوبته من ذنوبه ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله في الربا في من يتحايلون على اكل الربا واليوم يقع تحايل كثيرا في كثير معاملات ومما هو صريح في في الربا قال ايوب رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا

95
00:36:49.150 --> 00:37:22.350
على وجهه كان اهون عليه، رحمه الله صدق رحمه الله. يعني لو اكلوا الربا صراحة دون لف ودوران وحيل تحية  الحيل التي تصنع بين الراء المربي واخذ الربا ومعطي بين اخذ الربا ومعطي الربا واتخاذ وسيط او جهة من شركة او معرض

96
00:37:22.350 --> 00:37:51.900
نحو ذلك سيأتي اليه بنفس مطمئنة وهو يعلم في قرارات نفسه انه لا يريد هذه السلعة ولا يريدوا شراءها بل الامر يؤول الى مال بمال هذا نوع من المخادعة ولذا قال ان الله لما حرم شحومها جملوه اي اذابوه والجميل هو الشحم المذاب

97
00:37:52.450 --> 00:38:20.200
ثم باعوه ونحن ما بعنا نحن بعنا شيء جميل بعنا ودكا ودهنا ولم نبيع شحما. هذا غاية في المخادعة واكلوا ثمنه. فاياكم ان ترتكبوا هذه الحيل فان حيل محرمة ولا يجوز ارتكابه. والحديث كما تقدم

98
00:38:20.250 --> 00:38:49.550
الاشارة الى مشاعله وقد آآ تقدم ذكر بعض المسائل في هذا الخبر والمصنف رحمه الله بوب عليه باب ما جاء في بيع النجاسة وهذا واظح في بيع الخمر على قول الجمهور والميتة والخنزير ايضا كذلك والة المعصية والمراد بها الاصنام

99
00:38:49.550 --> 00:39:13.700
ما لا نفع فيه ايضا لعله يدخل في قوله الاصنام لانه لانها ظرر لانها ظرر واذا كان ما لا نفع فيه لا يباع ما لا نفع فيه لا يباع لان فيه بذل المال

100
00:39:13.800 --> 00:39:32.350
ببذل المال فيما لا فائدة فيه واتلاف المال فيما لا فائدة فيه فبذله على هذا الوجه من بيع الاصنام لا يجوز لا يجوز آآ لان فيه اشاعة لها ونشر لها

101
00:39:32.350 --> 00:39:50.750
وسبق الاشارة الى ما كان عليه ما جاء في الاخبار من وجوب اتلافها وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ان ما كان له ثمن او يعني في ذاته وانه من ذهب او فضة

102
00:39:50.900 --> 00:40:20.400
وشيء له ثمن انه يفكك يفتت حتى لا يكون على صورة الصنم ثم يباع بعد ذلك لذهاب الصور علي ذهاب الصورة المحرمة  وفي قوله عليه الصلاة والسلام في قوله لقول الصحابة رضي الله عنهم يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس

103
00:40:20.400 --> 00:40:48.200
اشارة على الصحيح الى جواز الانتفاع بي الشحوم الميتة جحوم الميتة وان المنهي عنه هو بيعها هو بيعها. وعلى هذا يجوز على الصعيد استصباح بالجيت النجس الشحوم التي تذاب يجوز

104
00:40:49.250 --> 00:41:06.950
هناك استخدامات للشحوم استخدامات الشحوم لان هذا من باب الاتلاف وباب الاتلاف اوسع باب الاتلاف باب واسع. آآ وذلك انه من باب التخلص. وقد ذكر العلماء انواع من نجاسات يجوز

105
00:41:06.950 --> 00:41:30.750
استخدامها مثل انهم جوزوا بذر الارض وعمارة الارض بالاسمدة النجسة ويختلف هذا من كونه يكون للبقول او للشجر الذي له ساق وتذهب الرائحة والعفونة ونحو ذلك. فالمقصود انه اذا انقلبت هذه الاسماء

106
00:41:30.750 --> 00:41:51.750
ايه ده النجسة انقلبت عينها وجالت في الارض واندملت في الارض وتحولت الى عناصر اخرى لانها حين تبذ بالارض فانها تذوب وتتحول الى عناصر اخرى بفعل الارظ ودخول عناصر اخرى من الارظ

107
00:41:51.950 --> 00:42:20.250
تتفاعل معها ويزول ذلك الوصف للاسمدة النجسة ومن باب اولى الاسمدة المتنجسة وكذلك ايضا الشيء النجس من الزيت الشحم وهذا وقع في خلاف ومن حيث الاصل فيما يظهر يجوز الانتفاع به لانه من باب الاتلاف لكن بشرط

108
00:42:20.250 --> 00:42:51.250
الا يتلطخ بالنجاسة. ويدل عليه ايضا انه يجوز يجوز آآ دبغ جلد الميتة مع انه نجس. وذلك بازالة العفونات. ثم بذلك يكون طاهرا. يكون طاهرا. كذلك الزيت  او الشحم الشحم الشحم الذي هو نجس في ذاته ومن باب اولى اذا كان زيتا متنجسا مثل ان

109
00:42:51.250 --> 00:43:12.200
ان يكون هذا الزيت وقع في نجاسة. ومعلوم ان الزيت او الودك تصيب النجاسة في الغالب انه لا يمكن تخليص النجاح لا يمكن تخليص النجاسة ولهذا من فرق بين الزيت النجس والمتنجس فجوز

110
00:43:12.250 --> 00:43:33.700
الاستخدام الزيت النجس والزيت المتنجس آآ ومنع الزيت جوز استخدام الزيت في مدينة دون الزيت النجس تفريق فيه نظر تفريق فيه نظر وذلك انه على هذا لا فرق بين الزيت النجس والمتنجس. لان الجميع نجس. وهذا الباب وهذا يختلف

111
00:43:34.900 --> 00:43:57.700
يعني حين تصيب النجاسة العين اما او النجاسة او الشي النجس اما ان تكون ذاته نجسة نجسة مثل الشحم شحم الميت هذا واضح انه نجاسة عينية. القسم الثاني ان يكون متنجسا فاذا هو طاهر

112
00:43:57.700 --> 00:44:16.200
لكن وقعت عليه نجاسة واصابته نجاسة  مثل لو كانت في زيت مثلا او عسل وفي الغالب انه واثرت فيه وفي الغالب انه لا يمكن تطهيره لا يمكن تطهيره من هذه النجاسة

113
00:44:16.850 --> 00:44:46.300
ومنهم من فرأ فقال يجوز استخدام الزيت المتنجس دون الزيت النجس. القسم الثالث اذا اصابت النجاسة عينا يمكن تطهيرها  اه مثل الثوب النجس. والبساط النجس والفراش النجس وما اشبه ذلك مما يمكن غسله. هذا لا اشكال فيه. وانه يجوز استعماله ويجوز بيعه حتى ولو كان نجسا

114
00:44:46.300 --> 00:45:03.950
لكن بشرط اعلامي من تريد ان تبيعه منه واغتلي وكولي هذا اختلف في بيع  اه في بيع الزيت المتنجس في بيع زيت المتنجس والاظهر والله اعلم انه حكمه حكم الزيت النجس

115
00:45:04.000 --> 00:45:21.600
اما ما كان ذاتا ونجاسته حكمية خالصة وانه يمكن ازالة النجاسة بغسل الثوب. هذا يجوز لانه يجوز على الصحيح ان يلبس الانسان هذا الثوب. لو كان ثوبا نجسا هل يجوز للانسان

116
00:45:21.600 --> 00:45:41.100
يلبس الثوب النجس يعني وهو جالس مثلا يعني يستخدمه في غير في غير الصلاة ونحو ذلك هل يجوز؟ الصحيح انه يجوز لكن بشرط ان تكون النجاسة يابسة فلا تخالط بدنه ولا يترطب وشرط ايضا الا يصيبه عرق الا يصيبه عرق

117
00:45:41.350 --> 00:46:08.000
عند ذلك انت تحصل الرطوبة التي تصيب النجاسة في هذا الثوب وتصيب بدنه. فاذا كانت نجاسة يابسة وسالم من العرق الذي يتسبب في رطوبة الثوب فلا بأس هذا من جهة الحكم وان كان سنة لا ينبغي للانسان ان يتلطخ ان يلبس مثل هذا لكن المنهي عنه هو التلطخ بالنجاسة المنهي عنه هو

118
00:46:08.000 --> 00:46:32.950
وحين يلبس ثوب لا يتربخ بي اني وقد يحتاج انسان ولهذا كن الصحابيات رضي الله عنهن يلبسن ثيابهن وكانت الثياب قليلة عندهن وكانت الواحد تحيض في الثوب الواحد ومعلوم انها قناة تسلم من ان يصيب الثوب من دم الحيض وييبس فلهذا جاز ذلك وهي لا تصلي وهي لا

119
00:46:32.950 --> 00:47:03.250
تصلي لكن يتوقى من رطوبة النجاسة اذا اصابته الشيء النجس من الثياب يجوز بيعه لانه يمكن تطهيره اما النجس والمتنجس فان الاستفادة منه على جهة الائتلاف مثل ان يوضع مثلا في سراج او في مصابيح او مثلا يوضع في بعض المكاين التي آآ يعني يحتاج اليها او في بعض البثوق

120
00:47:03.250 --> 00:47:27.250
والشقوق مثلا في جدار ونحو ذلك او مثلا ربما يكون اه يحتاج له مثلا في سيارته مثلا يضعه مثلا على شيء يصلح به سيارته او المقصود انه في بعض الاشياء التي لا يبتلى بها الانسان في التلطخ بها لكن يحذر من ان يكون في ثيابه

121
00:47:27.400 --> 00:47:53.750
او في موضع جلوسه ليجلس فيه او موضع صلاته او نحو ذلك او في اماكن قد تكون محل هذه وايابه فيتلطخ بالنجاسة. فاذا توقع امر النجاسة جاز الاستفادة من هذه على سبيل الاتلاف على سبيل اتلاف وهو ظاهر الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا

122
00:47:53.750 --> 00:48:19.650
هو حرام يعني آآ الذي هو البيع الذي هو البيع ولانه حين آآ يبيعها فانه قد يتدرج بذلك الى بيع امور معلومة التحريم حين آآ يعني يؤديه الطمع في بيع

123
00:48:19.800 --> 00:48:39.800
شحوم ميتة قد يؤديه الى ان يبيع الميتة مثلا على غيره ونحو ذلك او مثل ما يقع ربما يقع بعض الناس مثلا يكون عنده بعض الدجاج الميت ونحو ذلك يبتلى به. فيكون انسان محتاج له مثلا آآ

124
00:48:40.300 --> 00:48:54.900
في بعض الحيوانات عنده مثلا فيبيع اليه فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لانها ميتة وهذا لا يجوز بلا خلاف انما وقع الخلاف فيما وقع السؤال عنه في الشحوم الميتة

125
00:48:55.400 --> 00:49:24.350
والصواب في هذا جواز الانتفاع دون جواز للبيع ومن المسائل المتعلقة في هذا كما سبق الاشارة الى مسألة العظام وان العظام لا تحلها النجاة باشا او لا تحلها الرطوبة ولا يحلها الدم. فلهذا هي طاهرة. هي طاهرة

126
00:49:24.500 --> 00:49:40.950
طاهرة في ذاتها. ولهذا لو انه احتيج اليها مثلا في جبر كسر قد جوز بعضها العلم ذلك عند الحاجة اليها وان كان الاول والاستغفار عنها لكن عند الحاجة والحاجة لها

127
00:49:41.050 --> 00:50:07.550
احكامها لها احكامها ومن ذلك ايضا ما يبتلى به الناس في بعض الادوية التي قد تشتمل على بعض المركبات فانه في الغالب ان هذه الادوية تكون المركبات فيها مستحيلة قد استحالت وتحولت احالة تامة واذا تحولت احالة تامة

128
00:50:07.650 --> 00:50:36.350
في هذه الحالة انقلبت الى عين اخرى وكانت طاهرة ومن المسائل ايضا متعلقة الميتة وبيع الميتة لبن الميتة لبن الميتة فالاصل ان الميتة حرام حرمت عليكم ميتة والدم. فكما ان الدم محرم كذلك الجميع كذلك الميتة جميعها الا ما سبق الا ما جاء

129
00:50:36.750 --> 00:51:06.550
الدليل على استثنائه لبن الميتة هل هو حلال؟ هل هو طاهر؟ هل يجوز شربه؟ الجمهور على نجاسته قالوا لانه مائع لقي وعاء نجسا فكان نجسا وفي الغالب ان هذا اللبن يكون قليلا. يكون قليلا. ومن اهل العلم واذا كان قليلا فانه يتغير. يتغير

130
00:51:06.550 --> 00:51:22.400
ومن اهل العلم من رأى طهارته مذهب الى حنان الاحناف واختيار تقي الدين وهو مبني على اصله او مبني على اصله. الاصل الاول انه لا يرى ان الشيء ينجس الا بالتغير. ولو كان قليلا

131
00:51:22.450 --> 00:51:51.350
فاذا كان هذا اللبن نزل غير متغير بل طري يعني من فور ما ماتت فانه حلب فكان طريا لا رائحة فيه ولم يحمل وصفا من اوصاف النجاسة فانه  بناء على هذا الاصل وبناء على انه لا حكم للنجاسة داخل البدن

132
00:51:51.400 --> 00:52:12.750
داخل البدن. ولهذا الحليب يخرج منها في حال حياة بين فرث ودم ومع ذلك لا يكون نجسا يخرج من بين فرث ودم. ومع ذلك لم يحكم له بالنجاسة. لان هذا في الباطن ولا يحكم للنجاسة

133
00:52:12.750 --> 00:52:33.300
في الباطن الا بعد خروجه. ولهذا دم الانسان دم الانسان في بدنه لا حكم له. فاذا خرج اه خرج فاذا خرج ترتب حكم النجاسة على خروج الدم. اما ما دام في الجوف فلا يترتب حكم

134
00:52:33.300 --> 00:52:53.000
لهذه النجاسة كذلك ايضا لا يترتب حكم لهذا اللبن ما دام في الجوف. لكن الجمهور يقولون يختلف. لان ترتب الحكم لنجاسة لطهارة اللبن في حال الحياة غير ترتب الطهارة عليها

135
00:52:53.050 --> 00:53:23.950
بعد الوفاة لانه جد حكم جديد وهي ميتة. والله عز والنبي عليه يقول حرم انه ان الله ورسوله حرم بايع الخمر والميتة والخنزير والاصنام الميتة فالميتة حرام بجميع اجزائها  من اجاب قال كما اننا نستثني من ذلك العظم والقرن. العظم والقرن

136
00:53:24.050 --> 00:53:48.200
فكذلك ايضا نستثني نستثني ايضا اللبن والاصل وطهارة الاعيان وهذا لبن وليس اه يعني من هو في الاصل منفصل ورشحوا ذلك بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من الانفحة ما يسمى بالمنفحة وهو

137
00:53:48.200 --> 00:54:14.900
ابن المأخوذ من الجدي الجدي الرظيع الذي مات ويؤخذ من جوفه هذا اللبن الذي يتجمد فيؤخذ منه قطعة فاتوا يوضع في حليب فيكون جبنا فيتحول هذا الحليب الى جبن وهذا افتى به الصحابة

138
00:54:14.900 --> 00:54:35.750
الله عنهم في جبن المجوس. في جبن مجوس. وثبت عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه انهم سألوه عن هذا الجبن. فقال سموا الله وكلوا. وجاء عن الحسن ابن علي بسند عند ابن ابي شيبة ايضا

139
00:54:35.800 --> 00:54:52.950
بسند اه محتمل وانه قال نحوا من ذلك لكن اعلى ما جاء في ذلك عن عمر رضي الله عنه وهو بسند صحيح عنه عند ابن ابي شيب وكذلك عند عبد الرزاق عند عبد الرزاق

140
00:54:53.100 --> 00:55:11.150
هو فيه انه قال سموا الله وكلوا. ومعلوم ان ذبائح المجوس حرام ذبائح المجوس حرام لكن لما كان هذا الجبن ليس من الميتة ليس من الميتة فهو من جنس ما يؤخذ

141
00:55:11.150 --> 00:55:34.550
من طعامهم من غير الميتات من الفواكه وغيرها. كذلك هو هذا الشيء. ومثل ايضا ما ذكروه من فأرة الغزال من فأرة الغزال وان كان الاصل ان ما ابينا من البهيمة وهي حية

142
00:55:34.550 --> 00:56:01.600
فهو ميت وفأرة الغزال يكون في سرته وان يطرد الغزال طردا شديدا حتى يعيا وعند ذلك ينحبس الدم وينزل دم الى سرته الى سرته فينزل ينزل ثم يصر هذا الدم شرا شديدا

143
00:56:01.700 --> 00:56:35.950
شديدا ثم يترك حتى ييبس ثم يسقط بنفسه يسقط بنفسه. فاذا اخذ هذا فان له رائحة نفاذة قوية توضع على بعض الاطياب فيكون من افخر انواع الطيب وقالوا ان هذا منفصل من الميت من الحيوان في حال الحياة لكنه ليس جزءا

144
00:56:35.950 --> 00:56:58.850
مين هو؟ مثل بيضة الدجاجة وبيضة الدجاجة حينما تموت مثلا فالاصل انها ان كل اجزائها حرام ان كل اجزائها حرام لانها ميتة. والميتة حرام لكن لو كان في جوفها بيضة. هل يجوز اكلها؟ منهم من حرمها مطلقا

145
00:56:59.500 --> 00:57:20.700
ومنهم من اجازها ما دام خرجت البيضة ومين هم من فصل وهو الصواب وهو الصواب فيقال ان كانت القشرة قد تصلبت قد تصلب جدارها وخرجت البيضة بعد ان تصلب قشرها. في هذه الحالة

146
00:57:20.750 --> 00:57:40.750
تكون البيظة طيبة وحلال وذلك انها منفصلة وليست منفصلة وليس كما انها تنفصل في حال الحياة بالاجماع هي طاهرة وطيبة. كذلك ايضا ما دامت في جوفها ثم ماتت اخذت منها بعد

147
00:57:40.750 --> 00:58:00.250
بعد موتها فانها من الطيبات ومنهم من قال اذا انعقدت قشرتها ولو لم تتصلب واختيار ابن عقيل والاظهر والله اعلم انه لابد ان تتصلب انه في هذه الحال قبل تصلبها

148
00:58:00.300 --> 00:58:28.350
لا يؤمن دخول النجاسة اليها لا يؤمن دخول نجاسة اليها ونفوذها اليها لانها قشرة رقيقة وفي الغالب انها لا تسلم من الميتة ولهذا  قالوا كذلك اللبن هو من هذا الجنس. وانه في حكم المنفصل. لكن يمكن والله اعلم ان يقال يفرق بين

149
00:58:28.350 --> 00:58:46.000
خروج اللبن مباشرة كما تقدم منها بعد وفاتها وبين خروجه بعد ذلك فانه في الغالب خروجه بعد في زمن مثلا منها في الغالب انه يحمل عفونة ونجس وهذا من جهة الحكم

150
00:58:46.100 --> 00:59:20.650
من جهة الحكم والا آآ فانه في الغالب انه لا يحتاج الى ذلك الا في حال احكامها حتى يجوز تناول الميتة بقدر ما يرد عنه ضرر الجوع وفي هذا الحديث ايضا كما تقدم تحريم الحيل. تحريم الحيل في قوله عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود. وذكر

151
00:59:20.650 --> 00:59:39.550
ترى علة اه اللعن لهم في انهم تحينوا على المحرمات وفيه ايضا كما تقدم استفسار الصحابة رضي الله عنهم عما يشكل عليهم وجواب النبي عليه الصلاة والسلام وفيه كرمه وجوده في الجواب

152
00:59:39.550 --> 00:59:56.100
الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له سألوه عن هذه المنافع هل تخول بيعها؟ قال لا هو حرام. لا هو حرام. قول هو حرام ايضا رفع لتوهم امي

153
00:59:56.600 --> 01:00:18.950
ان المراد الانتفاع وفيه تفسير بيان لقوله لا وهو ان المراد هو حرام اي البيع ثم ايضا اتبع ذلك بامر حتى يحذره الصحابة رضي الله عنهم. هذا زيادة على ما سألوا عنه. رضي الله عنهم كما هي عادة عليه الصلاة

154
01:00:18.950 --> 01:00:36.800
السلام والا انه يحصل مقصودهم بقوله لا ثم زاد هو حرام ايضا لانه اتم في البيان من جهة ان المراد هو البيع مع ان البيع مفهوم من الحديث من قول حرم

155
01:00:36.800 --> 01:01:00.250
بيع الخمر ومن الرواية الاخرى فالبيع فتحريم البيع معلوم بادلة اخرى لكن هو حرام ايضا اه دليل من الادلة ان المراد ليس هو الدليل الخاص في هذا الباب ثم قال قاتل الله اليود زادهم عليه الصلاة والسلام

156
01:01:00.500 --> 01:01:23.000
في تحذيرهم من طريقة اليهود وما كانوا عليه من المكر والخداع وان من يخادع فهو المخدوع. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل فيجيب ويزيد في الجواب وهذا من اعظم الجود. ومن اعظم الكرم الجود الجود بالعلم

157
01:01:23.150 --> 01:01:43.250
وجود بالعلم والنبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في حديث ابي هريرة عند الخامسة باسناد صحيح قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه

158
01:01:43.400 --> 01:02:02.300
الحل ميتته هو الطهور ماؤه على ان المراد نفس الماء هو الطهور ماؤه. اما الطهور فالمراد به النفس افعال الوضوء. كقوله عليه في حديث ابي ما لك شيء الطهور شطر الايمان. هذا

159
01:02:02.300 --> 01:02:20.800
طهور بالظن لان المراد به افعال الوضوء. اما هذا فالاظهر والله انه هو الطهور يعني كما قال وانزلنا من السماء ماء طهورا فالمراد به انه طاهر في نفسه. فهم سألوه عليه الصلاة والسلام

160
01:02:21.050 --> 01:02:44.000
اه عن الوضوء فلم فلو قال نعم نتوضأ من البحر لو قال نعم عليه الصلاة والسلام حصل الجواب وحصلت الفائدة لهم لكن النبي عليه اجاب بجواب مستقل عن السؤال مع ان لكن قوله لا وحده

161
01:02:44.200 --> 01:03:05.000
مقرون بالسؤال فلا يعلم الجواب الا بالسؤال لكن قوله هو الطهور الطهور ماؤه جواب مستقل ولهذا يذكر علماء الحديث في البحر قالوا وقول النبي عليه في البحر هو الطهور ماؤه ولم يذكروا معه في بعض في بعض الكتب لم يذكروا آآ

162
01:03:05.000 --> 01:03:27.000
ما ذكر الصحابة رضي الله عنهم لانه جملة مستقلة من مبتدأ وخبر مستقل بنفسه والمعنى انه طهور على كل حال ففيه فائدة لانه قال نعم لاوهم انه اذا كنتم على هذه الحال

163
01:03:27.050 --> 01:03:52.750
والجواب يخرج مخرج السؤال وكأن المعنى انه طهور اذا كان الماء قليل. اما اذا كان معكم ماء عذب كثير فانه تتوضأون به ولا تتوضأون من البحر ولهذا هل هو الطهور ماؤه؟ على كل حال سواء كان معكم ماء او لم يكن معكم ماء معكم قليل معكم كثير

164
01:03:52.750 --> 01:04:09.850
اه كنت في البحر او كنتم خارج حتى لو كان انسان خارج البحر نازل على البحر ومعه ماء معه ماء غير ماء البحر ان يتوضأ بماء البحر قول هو الطهور ماؤه. والصحابة رضي الله عنهم استنكروا

165
01:04:10.200 --> 01:04:29.150
لانه على خلاف المياه على خلاف المياه  ثم زادهم عليه الصلاة والسلام هذا هو الشاهد للخبر في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته. ايضا جملة اخرى من مبتدأ وخبر

166
01:04:29.700 --> 01:04:58.000
الحل ميتته. وهذا الجواب فيه فائدة عظيمة اذا كانوا يجهلون حكم ماء البحر فكونهم يجهلون ايضا حل الميتة قد يكون من باب اولى. ثم ايضا الذي يركب البحر يحتاج الى معرفة ميتة البحر. فلهذا اجابهم عليه الصلاة والسلام

167
01:04:58.050 --> 01:05:20.400
هنا قال قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه. رواه الجماعة كما تقدم من طريق ابي حبيب عن عطاء وانه جاء في الدول الاخرى ان عطاء كتب اليه كما سبق بيانه عن جابر رضي الله

168
01:05:20.400 --> 01:05:35.050
عن ثم ذكر حديث ابن عباس عليه يأتي ان شاء الله الكلام عليه في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والامر الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

169
01:05:35.050 --> 01:05:40.350
