﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين واحد من سفر لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.800 --> 00:00:57.350
درس اليوم  كتاب المنتقى في الاحكام رحمه الله ولا زال البحث في باب النهي عن بيوع الغرر كان موقف على حديث سعيد الخضري تقدم على حديث انس بن مالك رضي الله عنه

3
00:00:57.700 --> 00:01:18.050
تقدم معناها احاديث حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد الخدري وفي معنى حديث ابي هريرة  سبق الكلام على قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقدة والمخابرات والمنابذة والملامسة

4
00:01:19.200 --> 00:01:37.900
وبقي السلام على قوله والمجابنة والمنابذة والملامسة تقدمت ايضا في حليب سعيد الخدري وكذلك في احاديث اخرى. منها حليم هريرة ولم يذكر مصنف رحمه الله وهو في الصحيحين والمجابنة ايضا

5
00:01:38.100 --> 00:01:57.800
سوف يأتي ذكرها ايضا في حديث جابر ابن عبد الله بعد هذا الحديث  باب اخر قوله هو المجابن من جملة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فان هذه المنهيات

6
00:01:58.250 --> 00:02:20.650
يدل على فساد هذه البيوع لانه نهى عنه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الاشارة الى ان الصحابي رضي الله عنه لا يجزم بمثل هذا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام الا وقد سمعه وعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام كقوله حرم

7
00:02:20.750 --> 00:02:42.350
وهذا امر يقطع به ثم الصحابة رضي الله عنهم من اعلم الناس بمعاني الالفاظ ودلالة الالفاظ. ولهذا تتلقى معاني هذه الالفاظ ودلالتها اللغوية ودلالتها الشرعية تتلقى من الصحابة فانهم ائمة

8
00:02:42.450 --> 00:03:01.650
الائمة في العلم والفقه والائمة في اللغة فهم من اعلى اعلم الناس في هذا الباب الناس في هذا الباب فيما يتعلق بفهم اللغة تلقوها عن رسول الله تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاحاديث

9
00:03:02.850 --> 00:03:20.850
بو علي ومدلول هذه الالفاظ ولهذا جزموا بذلك رضي الله عنهم ولا يجوز القول بانه قد يظن ذلك او يحسب ذلك لان هذا من لغتهم ومما فطروا عليه وطبعوا عليه رضي الله عنهم

10
00:03:20.950 --> 00:03:41.550
انهم يتكلمون عن ثبت ويقين  ولهذا ترى احاديث في هذا الباب متطابقة. وترى ايضا ان الاخبار المنقولة في هذا الباب وغيره تتوارد على هذا المعنى في باب الزجر يكون بالنهي تارة وبالتحريم

11
00:03:41.650 --> 00:04:06.200
الى غير ذلك من الالفاظ الدالة على المنع من هذه الاشياء او الامر بها والمجابنة من الجبن والجبن هو الدفع فقيل ان المعنى ان كل واحد من المتبايعين يدفع المتبايع الاخر

12
00:04:06.600 --> 00:04:32.700
في القيمة ويدافعه وهذا يطلب البائع يطلب الزيادة والمشتري يطلب النقص واو المجابنة حين يرى احدهما انه غبن فيدفع العقد او يدفع هذا هذا الذي اشتراه اه عن نفسه فيريد ان يزيل الغبن

13
00:04:32.950 --> 00:05:00.150
ومنه الحرب الزبون حرب الزبون لانه فيها ان كل خصم او كل مقاتل يدفع خصمه الذي يقاتله  والمجابنة اختلف معناها قيل انها بمعنى الربا وقيل بمعنى القمار وقيل انها تشملهما

14
00:05:00.850 --> 00:05:19.350
والجمهور قالوا ان المزابنة تدل على معنى الربا وذهب مالك عن الشافعي ايضا الى ان المجابنة اوسع وانه يدخل فيها الغرر والمخاطرة والجهل وان لم يكن على وجه الربا ولو كان بين

15
00:05:19.400 --> 00:05:40.500
بيعين احدهما مجهول ولا اخر معلوم. وان لم يجري بينهما ربا فانه يكون بالمجابنة لان فيه غررا ومخاطرة والمجابنة كما بينها اهل العلم وكما جاءت ايضا مفسرة في حديث ابن عمر

16
00:05:40.800 --> 00:06:01.900
في حديث ابن عمر وفي غيره في الصحيحين يحي ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص في العرايا والمجابنة ان يبيع الثمرة بالتمر كيلا والعنب بالزبيب كيلا

17
00:06:02.750 --> 00:06:25.950
والحبة بالزرع او الزرع بالحب كيلا وهذا واضح في انه نهي عن بيع هذه هذه الاشياء الربوية وهذا جاء في من ضمن الحديث من ضمن الحديث وقيل انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:06:26.200 --> 00:06:48.800
وقيل انه تفسير من الصحابي وظاهر الخبر انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال حتى ولو قيل انه من تفسير الصحابي فهو تفسير مطابق صحابي علم شهد الواقع وحظر التنزيل وشهد

19
00:06:48.850 --> 00:07:05.350
وحضر كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو اعلم الناس آآ بالنبي فهم الصحابة اعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمقاصده وبالفاظه. وبمرادة صلوات الله وسلامه عليه. مع ان ظاهر الخبر

20
00:07:06.500 --> 00:07:39.100
انه من كلامه عليه الصلاة والسلام لانه ادرجه الخبر جميعا ولم يفصله ولم يفصلوا فالمجابنة هي ان يباع الرطب باليابس من هذه الربويات من التمر بالرطب والعنب بالزبيب  الزرع في شنبوله الحب في سنبله

21
00:07:39.400 --> 00:08:07.300
بالحب اليابس المفروك المحسود ولا شك ان بينهما تفاوتا هذا على قول الجمهور   منهم من الحق به كل رطب ويابس كل رطب ويعبس لكن على ما جاء في حديث ابن عمر ذكر هذه الاشياء الثلاثة

22
00:08:07.850 --> 00:08:26.750
والمجابنة تحرم لانها يكون يكون فيها الربا وقد فسر في حي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه حديث صحيح وفيه انه عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب اليابس. قال اينقص

23
00:08:26.900 --> 00:08:40.250
يعني بيع التمر الرطب باليابس فقال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم. قال فلا اذا والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه ذلك ولهذا نهى عن بيع الرطب اليابس في نفس الحديث

24
00:08:40.700 --> 00:09:00.500
حديث ابن عمر نهى عن بيع التمر بالتمر. لكن اراد صلوات الله وسلامه عليه ان ينبههم الى العلة ننبههم الى العلة وان يلتفتوا اليها وان يعلموا ان العلة في اول هذا لما قال

25
00:09:00.750 --> 00:09:21.900
اينقص الرطب اليابس كأنه  نبه على العلة وان العلة اوسع مما ورد في الخبر وان المعنى اوسع من اللفظ معنى الذي دل عليه الخبر اوسع من اللفظ واذا دل المعنى

26
00:09:22.300 --> 00:09:50.200
او كان المعنى اوسع فلا مانع من دخول اه مسائل اخرى داخلة في معنى بيع الرطب باليابس المجابنة العلة فيها كما تقدم هو الجهل بالتساوي والتماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل

27
00:09:50.650 --> 00:10:11.200
الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وهذا فيما اذا بيع الرطب باليابس وعند الجمهور كذلك اذا بيع الرطب بالرطب  باع صاعا من الرطب بصاع من الرطب صاع من حب رطب من حب رطب

28
00:10:11.650 --> 00:10:32.250
الجمهور الا يجوز وذهب الاحناف الى الجواز قالوا لانه قال اينقص الرطب اذا يبس وسكت عن الرطب الرطب لكن الجمهور قالوا انه يؤول الى النقص ولا يعلم في اول الحال استواؤهما

29
00:10:32.300 --> 00:11:01.100
وان استوي لا يعلم استواء في ثاني الحال وان تبين ظاهرا استواؤهما او تشاويهما في الكيل مع ان موضع نظر. لان الغالب ان الرطب اه يتداخل ويضغط بعضه بعضا فقد يكون بعض الرطب رطوبة الشديدة فينضغط اكثر وبعض الرطب رطوبته

30
00:11:01.200 --> 00:11:23.400
ليست  يعني اشد واقوى فلا يضغط بعضه على بعض فيختلف الكيل فلا يستوي حتى يمكن في اول الحال يمكن يقال لا يستوي الرطب الرطب وذلك كما تقدم ان الرطب تختلف رطوبته. وهذا ظاهر

31
00:11:23.750 --> 00:11:45.700
لان بعض الرطب قد يكون رطوبته كثيرة وقد يكون رطوبته يعني اقرب الى آآ اليبس والشدة فلا ينضغط في الكيل وخصوصا اذا وظع بعظه على بعظ ولهذا كان الابهر هو قول الجمهور وان ذهب بعضهم الى جواز

32
00:11:45.800 --> 00:12:09.700
بيع رطب الرطب لان الحديث ورد في بيع اليابس بالرطب اليابس بالرطب انما استثني من ذلك العرايا العرايا استثنيت من ذلك الا في العهادة ورد فيها حديث صحيح في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيرهما

33
00:12:09.900 --> 00:12:26.800
النبي عليه الصلاة والسلام ان العراء الحاجة وهذه اه مسألة فيها احكام وفيها شروط وسيذكرها المصنف رحمه الله وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله بعد ذلك لكن هنا بالاشارة الى النهي عن المجابنة

34
00:12:27.250 --> 00:12:48.450
وانها من البيوع التي يكون فيها الغرر والمخاطرة لان هذه البيوع وان كانت ربا لكنها ايضا فيها غرر وفيها مخاطرة وكل ما فيه غرر ومخاطرة فانه ينهى عنه ينهى عنه

35
00:12:51.450 --> 00:13:05.400
ثم ذكر ايضا بهذا بهذا المعنى علي جابر في قوله باب النهي عن الاستثناء في البيع الا ان يكون معلوما قد يبين ان المصنف رحمه الله قد يذكر في الاحاديث

36
00:13:05.500 --> 00:13:32.700
وقد يكون قد تكون حاجته لجملة من الحديث لكن لانه ذكر في الحديث ذكره تاما رحمه الله وهنا اراد ان يبين الاستثناء للبيع وان فيه تفصيلا انه يحرم تارة ويجوز تارة

37
00:13:32.900 --> 00:13:53.850
وذلك ان العلة هو الغرر والمخاطرة واذا جالت المخاطرة والغرر جاز الاستثناء  عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمجابنة والثنيا الا ان تعلم رواه النسائي والترمذي

38
00:13:53.950 --> 00:14:23.700
وصححه اما المحاقرة فتقدمت وكذلك المزابنة  والثنيا وهي الجملة الثالثة في هذا الخبر او المسألة الثالثة في هذا الخبر وهي المراد في الحديث والدنيا على وجه دنيا. على وجه دنيا

39
00:14:23.850 --> 00:14:41.200
الا ان تعلم رواه النسائي والترمذي حي جابر هذا رواه النسائي من رواية وهو عندهم من رواية سفيان ابن حسين عن يونس ابن عبيد عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر

40
00:14:41.850 --> 00:14:58.900
اه ابن عبد الله رضي الله عنه وعند النشاء ان آآ سفيان حسين قال حدثني يونس يونس بن عبيد هو يونس بن عبيد بن دينار العبد وثقة نبيل رحمه الله

41
00:14:59.150 --> 00:15:17.750
عن عطاء بن ابي رباح وايضا الحديث رواه ابو داوود الحديث رواه الخمسة وكذلك رواه احمد. روى الخامسة الا ابن ماجة. ولهذا عزاء الحافظ في البلوغ قال رواه الخمسة الا ابن ماجة. وهذا العزو اتم

42
00:15:18.100 --> 00:15:37.800
معزول حافظ رحمه الله اتم فانه عند الخمسة الا ابن ماجة وهذا الحديث من رواية يونس بن عبيد عن عطاء بن ابي رباح ويونس بن عبيد تكلم بعض العلماء في سماعه من عطاء بن ابي رباح

43
00:15:40.050 --> 00:15:58.550
وقال البخاري في التاريخ لا ادري هل سمع اه او لا اعلم له رواية او سماع من عطاء بن ابي رباح ولهذا اعل بعدم ادراك العطاء ومنهم من اثبت ادراكه

44
00:15:58.650 --> 00:16:20.800
وذلك انه على طريقة بعض اهل العلم كمسلم انه اذا كان معاصرا له ولم يأتي امام ينفي جازما عدم السماع فالاصل السمع والبخاري لم يجزم جزيزا انما اذا ذكر نفى علمه بذلك وغيره

45
00:16:20.950 --> 00:16:47.100
اثبت ذلك ومسلم رحمه الله حين يثبت السماع او الادراك بالمعاصرة ليس المعنى انه يثبت كل كل يثبت بكل معاصرة الادراك والسماع ليس هذا قوله ولا مذهبه رحمه الله انما هذه هي قاعدته

46
00:16:47.500 --> 00:17:07.750
واهل العلم مسلم وغيره عندهم القرائن لها شأن عظيم لها شأن عظيم في هذا والقرار يحكم بها فلو دلت القرائن فلو كانا متعاصرين متعاصرين ودلت القرينة على انهما لم يلتقيا. فمسلم لا يثبت السماع

47
00:17:08.200 --> 00:17:24.800
انما حين لا تدل القرائن على عدم السماع ما لو ثبت انهما لم يلتقيا هذا في جهة وهذا في جهة ولم يثبت انه ملتقيا في رحلة او التقيا في الحج

48
00:17:24.900 --> 00:17:41.350
او نحو ذلك في هذه الحالة لا يثبت السماع بمثل هذا لان الظاهر وانتفاء اللقاء لكن حين لا توجد قرائن تدل على هذا ثم يروي عنه بصيغة تدل على الادراك

49
00:17:41.400 --> 00:18:06.600
وهو ثقة وهو معاصر هو غير مدلج بل الشروط الثلاثة ان العصر والادراك ما دام ثقة معاصرا غير مدلس تمت شروط الاتصال فلا ينسب الى مسلم رحمه الله في كل سند جاء بصيغة العنعنة

50
00:18:07.550 --> 00:18:38.450
انه عنده على الاتصال الا على اتصال الا اذا  يعني اذا كان لم تكن هناك اين تدل على عدم الاتصال هو يثبت الاتصال او يثبت وصل السند رحمه الله ولعل هذا من هذا ولهذا صححه الترمذي رحمه الله

51
00:18:39.950 --> 00:19:02.750
مع ان الترمذي يتلقى كثيرا من هذه الاحكام وهذي العلل بالانقطاع وغيره والتضعيف عن شيخه الامام البخاري رحمه الله وهذا الحديث نهى عن الثناء لان تعلم يدل على ثبوته انه ثبت في صحيح مسلم ايضا من رواية جابر من سعيد ابن ميناء عن جابر

52
00:19:02.900 --> 00:19:22.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا عن اشياء ومن ضمنها الثنيا وهذا دليل وهذا بين دليل بين على ثبوتها  لو ان المصنف رحمه الله ذكر روايات اه مسلم كما ذكرها غيره

53
00:19:22.850 --> 00:19:42.500
ثم عقب برواية الخمسة الا ابن ماجة لكان في رواية الخامسة الى ابن ماجد تفسيرا لرواية مسلم مع ان رواية مسلم ظاهرة ولان المقصود هو الاستثناء المجهول الاستثناء غير المعلوم

54
00:19:42.700 --> 00:20:03.500
الاستثناء الذي يكون فيه غرر الذي يكون فيه مخاطرة هذا هو لان هذا الحديث يحمل على الاحاديث الاخرى  قيل انه مطلق فهو مقيد. وان قيل انه عام فهو مخصوص وان قيل انه مجمل فهو مبين بهذه الرواية

55
00:20:04.150 --> 00:20:24.600
مع ان الرواية في لان الرواية ذكرت في ضمن البياعات كل غرر ومخاطرة قال هو المجابنة فقرينة هذه البياعات يدل على ان الدنيا هذه من جنس هذه البياعات وهي الاستثناء الذي فيه غرر المخاطرة

56
00:20:25.000 --> 00:20:51.950
والاستثناء الذي لا يجوز هو ما لا يجوز افراده بالبيع وكل ما لا يجوز افراده بالبيع لا يجوز استثناؤه من المبيع لا يجوز استثناؤه من المبيع فلو قال  يعني يعني لا يجوز افراده بالمبيع

57
00:20:52.550 --> 00:21:14.650
فلو قال بعتك شجرة من هذا البستان او نخلة من هذا البستان او سيارة من هذه السيارات او بعيرا من هذه الابل او جوالا من هذه الجوالات او ثوبا من هذه الثياب. وعقد العقد وتم العقد على

58
00:21:15.350 --> 00:21:34.900
هذه الصيغة المبهمة لكان عقدا باطلا لعدم العلم المبيع. وذلك ان آآ ان هذا  لا يجوز افراد البيع فلا يجوز استثناؤه كما انه لو قال بعتك هذه الثياب الا ثوبا

59
00:21:35.900 --> 00:21:59.750
بعتك هذه الجوالات الا جوالا بعتك هذه السيارات الا سيارة واحدة ولم يخص سيارة هذه سيارات مختلفة قيامها والموديلات وايضا ما فيها من الميزات والخصائص تتباين تباينا عظيما لكن لو فرض انها كلها

60
00:22:00.000 --> 00:22:20.200
مستوية استواء تاما الذي يظهر انه في هذه الحال لا بأس. وهذا قد يكون في بعض السلع بعض السلع قد يكون مثلا اراد ان يبيع مثلا هذه السيارة الا سيارة يريد يريدها لنفسه والسيارات هذه كلها على صفة واحدة

61
00:22:20.300 --> 00:22:44.850
ليس في الاستثناء غرر باستثناء مثل لو عقد على سيارة السيارات عنده وهي في ملكه وهو يملكها وكلها على صفة واحدة ولون واحد وموديل واحد  يعني يتميز واحدة من اشياء غيرها

62
00:22:45.100 --> 00:23:06.350
لا يصح فيما فيما يظهر والله اعلم لكن حين تكون متفاوتة كما هو الواقع في كثير من هذه المبيعات اذا كانت مثلا اجهزة مختلفة مثل  استثناء حيوان من الحيوانات بعير من الابل بقرة من البقر

63
00:23:06.500 --> 00:23:23.600
من الغنم كل هذا لا يجوز. كما انه لا يجوز ان يبيع شاة غير معينة لا يجوز ايضا ان يستثني واحد. يقول بعتك هذا القطيع الا شاة لان هذا يورث الخلاف

64
00:23:23.700 --> 00:23:44.550
والنزاع غرر ومخاطرة وكل ما لا يجوز افراده بالبيع لا يجوز استثناؤه قد يرد على هذا مسألة او يقول قائل بعض العلماء قال لو قال بعتك هذه الشاة الا حملها

65
00:23:44.600 --> 00:24:05.700
جئتك هذا البعير الا حمله او هذه البقرة الا ما في بطنها الجمهور على انه لا يجوز لانهم يقولون لا يجوز افراد هذا الحمل بالبيع فلا يجوز ان يقول ابيعك حمل هذه الناقة

66
00:24:05.750 --> 00:24:29.150
ابيعك حمل هذه البقرة ابيعك حمل هذه الشاة وحدة ينتظر حتى تلد الشاة والبقرة والناقة هذا فيه غرر ومخالطة مخاطرة قد تلده ميتا قد تلده صغيرا تلده كبيرا قد يموت في بطنها مثلا قد يكون سقطا

67
00:24:29.200 --> 00:24:54.700
ناقصا  الى غيد يكون واحد وقد يكون اثنين او اكثر فهذا كله غرر ومخاطرة. فلا يجوز افراده بالبيع وبعض العلماء يقول يجوز ان يستثنيه من المبيع  فما الجواب عن هذا القول

68
00:24:55.050 --> 00:25:22.800
مع ان مع انهم مجمعون على انه لا يجوز افراده بالبيع على هذا القول الذين يجوزون استثناء استثناء الحمل من المبيع عن احمد وهو قول الظاهرية وقول قوي يقولون لو قال بعتك هذه الناقة الا ما في بطنها. او البقرة او الشاة مثلا

69
00:25:23.400 --> 00:25:50.350
يقولون هذا ليس بيعا  لحمل الشاة وليس بيعا لحمل الناقة والبعير هذا الاستثناء استبقاء استبقاء على الاصل من المبيع فليس فيه عقد بيع انما هو يستثني شيئا في الاصل هو في ملكه

70
00:25:50.400 --> 00:26:08.500
وهو يتشرف بملكه. وهذا له دليل ظاهر وبين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيرهما من باع ثمرة قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع لو باع الانسان ثمرة

71
00:26:08.900 --> 00:26:39.100
لو باع النخل ومع نخلة مثلا مؤبرة تفلق خرجت الثورة من الطلع من الكفر لكنها لا زالت لا جعلت فلا يجوز افراده بالبيع. فلا يجوز ان يبيع هذه الثمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ظاهر الاخبار انها متواترة بالنظر في طرقها وتعدد مخارجها وكثرة رواتها من

72
00:26:39.100 --> 00:26:58.850
الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما بل في الكتب الستة والمسند عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم اه في النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها قبل ان تحمار وتصفار. قبل ان يؤكل منها. قبل ان تطعم

73
00:26:58.900 --> 00:27:21.000
احاديث كثيرة في هذا الباب هذا ثابت والاخبار الصحيحين هو عليه الصلاة والسلام  ومع ذلك جاز او كان مستثنى بالشرع هذه الثمرة غير الناضجة مستثناة بالشرع. لو باعها وباع النخل

74
00:27:21.250 --> 00:27:50.600
فانها مستثناة الشرع وتكون له تكون له. فاذا كانت مستثناة بالشرع ويكون تكون الثمرة بعد آآ بعد تأبيرها يعني بعد تلقيحها  تكون للبائع وكذلك فيما يظهر ايضا فيما لو استبقى

75
00:27:51.300 --> 00:28:14.500
او استثنى الحمل لان الاستثناء استبقاء لهذا الحمل وليس بيعا له لانه استبقاء في اصل ماله. ولهذا بعض العلم الى صحة هذا الاستثناء وان كان خلاف قول الجمهور المقصود ان

76
00:28:14.650 --> 00:28:30.650
الشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من دنياه امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز كما قال الليث من سعد الفهمي رحمه الله في مسألة

77
00:28:31.000 --> 00:29:00.050
المخابرة وان الصواب فيها صواب في المخابرة وهي وهي وان لم ترد في هذا وستأتي ان شاء الله  ان المخابرة هي بيع هي المزارعة على جزء من الارض دون ان يكون مشاعا بان يعين جزءا من الارض

78
00:29:00.100 --> 00:29:16.350
يقول زارعك على ارض ان لي جهتها الغربية حول شرقية او الشمالية او الجنوبية او ما عند السواقي او ما عند الما ديانات او ما عند الاربعاء وهي الجداول الصغيرة

79
00:29:16.500 --> 00:29:42.050
واقبال الجداول كما جاء في الاثار في هذا الباب فهذا كله نوع من المقامرة وذلك انها قد لا يثمر الا هذا فيكون فيحصل آآ بذلك ان يكون  نوع مقامرة لمن اشترط هذا الشيء

80
00:29:42.150 --> 00:30:05.850
وقد لا يثمر يثمر تثمر الارض ولا يثمر ما حول الاربعاء والجداول هذا امر ليس اليه كما قال الليل رحمه الله امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز. فصلوات الله وسلامه على من اوتي جوامع الكلم

81
00:30:06.050 --> 00:30:26.400
واتى بالهدى والرحمة والخير والصلاح وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. رحمة كل خير وهدى قد دل النبي صلى الله عليه وسلم الامة عليه وارشدهم اليه ومن طريق يقرب الجنة الا وقد دله علي

82
00:30:26.450 --> 00:30:48.600
وما من طريق يقربنا الى النار الا وقد حذرهم منه. بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث بالنهي عن الدنيا وهو نوع من المقامرات ونوع من الاكل اكل اموال الناس بالباطل وتكثر هذه البياعات اليوم

83
00:30:48.800 --> 00:31:10.500
بين الناس في التعرض لمثل هذه الامور  وسوف باذن الله كل ما تيسر الاشارة الى شيء من هذه البياعات وكان الحكم فيها ظاهرا يحصل تناوله ان شاء الله وقد تيسر لي بحمد الله

84
00:31:10.600 --> 00:31:33.850
اكثر من من اه في عام تسعة وثلاثين وثمانية وثلاثين في للشرح الى حديث المختارة العلامة السعدي رحمه الله في بيت الله الحرام ذكر جملة احاديث من كتاب البيوع   شرحت ما تيسر من هذا الكتاب وذكرت مسائل كثيرة

85
00:31:34.000 --> 00:32:01.600
ولله الحمد آآ من المسائل المستحدثة منها في هذه  والمسائل مستحدثة البيوعات التي تكون في البنوك والشركات وانواع المساهمات وما اشبه ذلك واستجد بعد ذلك مسائل كثيرة ولهذا الواجب على الانسان

86
00:32:01.650 --> 00:32:19.250
قبل الدخول في البياعات ان يعلم حكم الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يأتي ويسأل عن حكم هذا الشيء ويكون قد دخل في هذا البيع وبهذه المعاملة وهي غرر ومخاطرة. وان هذا لا يجوز له ذلك

87
00:32:19.350 --> 00:32:32.400
كما ثبت عن عمر عند الترمذي انه قال لا يبع في سوقنا الا من تفقه في الدين يقول رضي الله عنه يجب عليه ان يتفقه في الدين. اذا في الشيء الذي يريد ان يدخل فيه

88
00:32:32.650 --> 00:32:51.450
لانه وان كان الاصل الحل والصحة والسلامة لكن كثيرا ممن يقع في هذه البياعات يقع في عقود محرمة عقود باطلة الواجب هو التعلم وان يعلم حكم ما هذه البياعات فقد يبيع ما لا يملك

89
00:32:51.950 --> 00:33:13.000
قد يقع في تغرير للبائع كثير من الناس يعقد عقود مع بعض من يعرض سلع ويكون يظن ان هذا الذي يعرض الصراع مالك لها وليس مالكا لها يبيع ما لا يملك ثم يريد ان يحظرها فلا يجدها

90
00:33:13.300 --> 00:33:34.550
او لا يبيعها صاحب هذه شركة مثلا وقد يكون البائع دفع الثمن وقد لا يعطيه وقد يماطله فيحصل تغرير وجهالة هذا قد يقع في كثير ممن يفتح ما يسمى بالمتجر الالكتروني

91
00:33:35.950 --> 00:33:53.200
كثيرا ما يقع غرر ومخاطرة في هذه المتاجر الالكترونية التي تفتح على هذه المنصات مع انها مع ان هذه الخدمة وهذي الشبكة التي من الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين فمن استعمل بها

92
00:33:53.600 --> 00:34:26.700
من استعملها واستعان بها على امور الخير كان فيها خير عظيم لاهل الاسلام لان هذه شبكة من طرق المباحة قد تستعمل للشيء المحرم وتستعمل الشيء الحلال  الوسائل والطرق التي قد تكون شبيا الى محرم والى شبيه لحال. فالله سبحانه وتعالى حين ييسر لعباده هذه الامور ويسخر لهم

93
00:34:26.800 --> 00:34:47.050
من ييسر لهم هذه الخدمات آآ الواجب عليه ان يستعملها وان يستغلها الامور المشروعة ولا بأس ان يستخدمها في الامور مباحة وهو في البيع والتعاون ولهذا كثير من الان البياعات

94
00:34:47.150 --> 00:35:09.900
والصفقات لا تعقد الا عن طريق هذه المنصات وعن طريق هذه المواقع هذه النوافذ هو هذه الخدمات التي توفرت للناس بل ان هذه المتاجر كانت سببا بالتيسير على كثير من الناس بدل ان يفتح استأجر محلا تجاريا

95
00:35:10.000 --> 00:35:35.800
ويترتب عليه اموال استئجاره وعمال ايضا امور اخرى تتعلق  اه السماح والرخصة بفتحه فيفتح متجرا الكترونيا ويتيسر له بدون ادنى كلفة. غاية الامر ان يعرض على موقعه هذه السلع والبضائع عبر

96
00:35:36.150 --> 00:35:59.200
البعض  الأسواق العالمية المشهورة يعرضها لكن الواجب عليه ان يبين وان يذكر للناس انه ليس مالكا له انه لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الخمس قال لا تبع ما ليس عندك. ما قال لا تبع ما لا ما لا تملك

97
00:35:59.250 --> 00:36:15.300
الا تبع ما ليس عندك. حتى ولو كان يملكه. ربما انك تملكه الشيء لكن ليس عندك الانسان لو كان له مثلا سيارة مشروقة هي ليست عنده فلا يجوز ان يبيعها. لانه يستطيع

98
00:36:15.750 --> 00:36:39.850
ان يحظرها اذا كان له مال مغصوب اذا كان له مال عنده مال لكنه لا يدري ويعرف ان الاهمال في بلد اخر لكنه مجهول ليس عنده ليس عنده مجهول لا يمكنه ان يطلع عليه. فلا يجوز له ان يبيعه وان كان مالكا له. فصلوات الله وسلامه على من اوتي جوامع الكنب

99
00:36:40.050 --> 00:36:55.950
لا تبع ما ليس عندك واذا كان لا يبيع ما ليس عنده فكونه لا يبيع ما ليس يملك هذا محل اجماع من اهل العلم وبل كما سيأتينا ان شاء الله انه نهى عن بيع السلع

100
00:36:56.100 --> 00:37:13.950
حتى يحج التجار رحالهم. حتى يقبض حتى يجري فيه الصاعان حتى يكتاله احاديث كثيرة في هذا الباب هذا امر محكم في الشريعة جاءت بكل خير ولو ان الناس اتبعوا هذه الطريقة لحصل الخير والفلاح

101
00:37:14.700 --> 00:37:43.050
بورك لهم في ارزاقهم وحصلهم خير كثير. وهذا امر مشاهد ومجرب فيمن يسلك هذه الطرق الشرعية ويترك ويعلي بل يجب عليه ان يعرض عما نهي عنه سيأتي مسائل في هذا يدل على سمو هذه الشريعة ورفعتها في امور المعاملات. وان للمعاملات للمعاملات شأنا

102
00:37:43.200 --> 00:38:07.250
عظيما في صلاح النفوس وصلاح القلوب والتواصل والتعارف ومن اعظم مقاصد البياعات ايضا مع تيسير السلع للمشترين وحصول الثمن للبائع وما يحصل من الربح ايضا من اعظم منافعه هو التواصل بين المتبايعين

103
00:38:07.700 --> 00:38:31.950
وكم حصل للتواصل وهذه العقود من مصالح بينهما قد يكون بصداقة قد يكون بمصاهرة قد يكون بمجاورة قد يكون بالاشتراك في بيع وشراء او سفر نحو ذلك وهذا كله دش داخل في شمول الرحمة

104
00:38:32.000 --> 00:38:53.850
التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام وما ارسلناك الا رحمة للعالمين للعالمين جميع العالمين والعالمين عالم والعالم كله ماشي والله ليس العالمين لا العالمين العالمين جمع عالم والعالم كل ما سوى الله فهو عالم

105
00:38:54.000 --> 00:39:17.250
وكل واحد منا وكل فرد منا واحد من هذا العالم هذا هو الواجب على من اراد الدخول في هذه البياعات ان يعلم الاحكام التي تعرض له حين يعقد مثل هذه الصفقات ومن ذلك ما تقدم هذه المتاجر آآ

106
00:39:17.300 --> 00:39:49.650
الكترونية    الكترونية كما تقدم لا بقى شاي فتحها اذا التزم بالشروط الشرعية وكان يبيع الحلال   يحرص الا يقع في بياعات امور محرمة الخمور  كل الاشياء المحرمة كل ما كان امرا محرما

107
00:39:49.750 --> 00:40:11.350
المحروم بيعه او اعانة عليه او كانت وسائل وطرق اخرى آآ يتوسل بها الى عرض هذه المبيعات من صور محرمة وصور  محرمة  لا يجوز له مثلك لا يجوز ان يتخذ

108
00:40:11.550 --> 00:40:34.900
ان يتخذ الوسائل المحرمة طريقا الى غايات مباحة فلا يمكن ان يجمع بين وسيلة محرمة وغاية مباحة. او غاية وبالاولى ان تكون غاية مشروعة. اذا كانت الغاية مباحة او مشروعة وهي باب اولى

109
00:40:34.950 --> 00:40:55.850
لا يمكن ان يستعان بهذه الغاية المشروعة المباحة بوسيلة محرمة. وهل هذا الا جمع بين النقيضين كيف تكون هذه الغايات والوسائل او كيف تكون هذه الوسائل محرمة؟ والطرق المحرمة طريقا وسبيلا وذهليجا

110
00:40:56.100 --> 00:41:18.100
الى غايات مباحة الى غايات جاء بها الشرع وحثني الشرع هل هذا الا جمع بين امرين متناقضين ولهذا سد الشارع كل الطرق المحرمة التي تفضي كل الطرق التي كل الطرق المحرمة

111
00:41:18.650 --> 00:41:41.550
كل طريق محرم سده الشارع فلا يتخذ وسيلة الى محرم ولا يفتح به طريقا الى امر مباح فان كانت الوسيلة محرمة والغاية محرمة فاجتمعت المفسدتان. وان كانت الوسيلة محرمة. يعني اريد بالوسيلة المحرمة التي تفضي مباشرة

112
00:41:41.850 --> 00:42:00.350
ذا الوسيلة التي يتوهم افضاؤها لا الوسيلة التي تفضي مباشرة وهذا ظاهر لكن فلا يقال مثلا الانسان لا يجوز ان تبيع العنب لانه قد يتخذه انسان خمرا لا يجوز ان تبيع

113
00:42:00.400 --> 00:42:20.250
الفاكهة لان الذي يشتريها ربما يجعلها مائدة لشرابات الخمر واصحاب الكؤوس بالاجماع لا يجوز الا اذا كنت تعلم ان هذا الشخص المعين الذي يشتريه منك تعلم انه يستعمل هذا المباح في الشيء المحرم

114
00:42:22.000 --> 00:42:35.700
فلذا وجب على كل من دخل في هذه البياعات ان يتعلم احكام الله سبحانه وتعالى. وهذا من حيث الجملة محل اجماع من اهل العلم وذلك انه سوف يدخل في امور

115
00:42:35.800 --> 00:42:50.150
لله في احكام الله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام عليك ان تتعلم. ولهذا قد يقع بعض الناس في امور محرمة الاجماع ومن ذلك ما تقدم انه لا يجوز لصاحب المتجر

116
00:42:50.250 --> 00:43:15.050
حين يعرض على موقعه مثلا فيأخذ مثلا آآ من المحلات التجارية والاسواق العالمية المشهورة يصور هذه السلع والبضائع ويعرضها فيا من ينظر اليها يظن انها ملك له الزبون يختار هذا الشيء

117
00:43:15.200 --> 00:43:35.900
وهو ابو عشرة يطلبه ويدفع الزبون السعر الثمن الثمن فيأخذه بناء على انه هو البائع ثم يطلبه بعد ذلك هذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه في الغالب انه حين يبيع يبيع مثلا بمئة

118
00:43:36.300 --> 00:44:00.350
ثم هو يعلم ان ثمنها ثمانين ليشتريها بثمانين ويبيعها بمئة فكانت وكان هذا العقد ستارا للربا في الحقيقة شيثارا للربا. وهذا كما سيأتينا ان شاء الله انه من بيع العينة المحرم كان ستارا للربا ولا يجوز مثل هذا

119
00:44:00.750 --> 00:44:20.450
غايته دراهم بدراهم بينهما حريرة تمام وكما قال انس الله ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله وهذان الاثران رواه محمد عبد الله الحظرمي المشهور المعروف بمطين رحمه الله

120
00:44:21.300 --> 00:44:41.350
اثرين وفي اثار اخرى عن الصحابة عن عائشة وزيد مرقم وافقها رضي الله عن الجميع واحاديث في هذا الباب ستأتي ان شاء الله لا شك انه حين يشتري السلعة يبيعها بمئة ثم يشتريها بثمانين غاية الامر

121
00:44:41.500 --> 00:45:16.500
انه اه يعني آآ اخذ مائة مقابل تقديم ثمانين او تقدير ثمن فاخذ مئة ريال ودفع ثمانين وهذا ربا هذا ربا حين يأخذ مائة  يكون قد اشتراها بثمانين. يكون وذلك انه لا غرض له في السلعة. لهذا لا يبالي ولا بل ان هذه السلعة ايضا

122
00:45:16.500 --> 00:45:42.800
كما هو المشهور والمعروف عبر المواقع انها انها لا تصل الى نفس صاحب المتجر وليس عنده مخازن بل بمجرد ان يطلب الزبون  الزبون هذه السلعة  انها تنزل مباشرة الى الى

123
00:45:43.950 --> 00:46:08.500
الى تذهب الى المشتري وهناك نظام او بيع شم دروب شيبنج يتاجر آآ معه او من طريق كثير من اصحاب المحلات او المحلات الالكترونية والمتاجر الكترونية ويسمونه توصيل السريع او الشحن المباشر

124
00:46:08.700 --> 00:46:26.200
البائع او صاحب المتجر لا علم له ولا تصل اليه ولا يخزنها ولا يخزنها بل هو لا ليس عنده مخازن لانه اه فاتح المتجر لاجل هذا ومثل هذا لا يجوز

125
00:46:26.450 --> 00:46:44.700
وعلى هذا يقال ان هذا نوع من الغرر والمخاطرة داخل في هذه الاحاديث والاخبار في هذا الباب والطريق الصحيح ان تكون وكيلا للبائع او وكيلا للمشتري هناك طرق كثيرة اما ان تبيع

126
00:46:45.650 --> 00:47:05.950
تكون وكيلا للبائع او تكون وكيل للمشتري او تبيع على طريق السمسرة. او تبيع على طريق السلام. وكلها طرق مشروعة ولله الحمد. مباركة لو انه مثلا اخذ وكالة من البائع باجرة

127
00:47:06.450 --> 00:47:30.300
وكله البائع مثلا آآ هذا السوق او هذا المحل العالمي او غيره. بل ربما ايضا من منتجات من البلد قد يكون يعرظ منتج من بلده اه او منتج من قوم وناس يعرفهم يعرضون عبر متجره مثلا

128
00:47:30.650 --> 00:47:54.200
يعرضون سلع قد تكون اطعمة قد تكون مثلا ملابس الى غير ذلك قد تكون ممن اه من بعض من لديه مثلا جد فينتج بعض الاشياء في عرضها يعرضها ففيها لتكون وكيلا للبائع. فتتفق مع البائع

129
00:47:54.300 --> 00:48:17.250
على انك انك تبيع له وتأخذ اجرة مقابل الوكالة او تكون وكيلا للمشتري للمشترين لا تكون وجها تضع مثلا تبين مثلا من شروطك انك ان من اراد ان يشتري فانا اكون وكيلا له واشتري له

130
00:48:17.650 --> 00:48:40.650
وان تكونوا امين في هذه الحالة. امين امين في هذه السلعة فيوكلونك بالشراء فتذهب الى البائع او تتصل بالبيع وتشتري هذه السلعة بناء على توكيل البائع المشتري لك او تبيع للمشتري بناء على توكيل البائع لك

131
00:48:40.750 --> 00:49:02.400
هذا طريق وربما يكون عن طريق السمسرة تقول للبائع او للمشتري تتفق مع البعض هذا طريق اخر تاني تقول للبايع مثلا انا  ابيع لكم هذه السلع كل سلعة واخذ واحد في المئة من ثمنها

132
00:49:02.850 --> 00:49:25.650
اثنين في المئة مثلا لا بأس او تقول للمشتري انا اخذ عليك نسبة واحد في المئة بالنسبة وهذا الصحيح انه يجوز ويجوز على الصحيح ايضا وهو الذي بوب عليه البخاري في باب اجر السمسرة وذكره عن ابن سيرين والحسن وعطاء

133
00:49:25.750 --> 00:49:51.100
وقبل ذلك ابن عباس ايضا انه قال بعه بكذا وكذا فما زاد فهو لك فلو قال البائع للمشتئ للقاء البائع للوسيط التجاري بين البائع والمشتري بع هذه السلعة بمئة فما وما جاد فلك. يعني انا اريد ان تبيعها بمئة

134
00:49:51.850 --> 00:50:06.100
ان زدت على المياه فان اشتريت منك مئة فهو لك انه لا بأس. بعضهم قال لا لا يجوز لان هذه اجرة. ومن شرط الاجرة العلم بها يقال انها تؤول الى العلم

135
00:50:06.600 --> 00:50:28.650
وجرت الشمساء في الغالب هي هكذا وهي لم تقيد مثل النسبة التي تكون للوسيط التجاري في العقار مثلا اثنان ونصف في المئة لان لا تعلم الا بعد البيع واستقرار الثمن. يعلم قدره. كذلك اجر السمسار فانها تؤول الى العلم

136
00:50:29.200 --> 00:50:50.100
لكن يشترط يشترط للسمسار حين يبيع مثلا حين يقول له بعه بعه بمئة فما زاده لك ان ينصح فلا يجوز له مثلا ان يرفع في السعر على الثمن المعتاد او الثمن المعروف فيكون غشا للمشتري

137
00:50:51.200 --> 00:51:14.000
لكن اذا كانت الاثمان مضطربة مختلفة تزيد وتنقص فلا بأس يقول انا ابيعك بمئة وعشرين. وهذه السلعة قد تباع بمئة وعشرين. وقد تباع بمئة قد تباع بمئة وعشرة لانه ليس هناك سعر ثابت ولا تسعيرة ثابتة. فليس في غش فاذا باعها بمئة وعشرين

138
00:51:14.150 --> 00:51:43.650
يحول لصاحب السلعة مئة ريال وله عشرون وله عشرون. وهنا طريقة الثالثة ايضا وهي اسلم تبيع بطريق تبيع  مثلا تبيع بطريق السلام بطريق السلام تقول مثلا للمشتري حين للسلعة اه ماذا تريد؟ قل اريد مثلا جوال صفته كذا وكذا وكذا

139
00:51:44.250 --> 00:52:04.400
تقول نعم انا سوف احضره لك بعد اسبوع. بعد يوم. والصحيح انه كما قال المالكية لا حد للاجل لان بعض البياعات  يحظر في يوم ولا حد الاجل لكن لا بد من اجل الذي له وقع في السلعة

140
00:52:04.600 --> 00:52:21.550
لا يجوز ان يضرب اجلا هو يعلم انه لا يستطيع احضار السلعة فاذا علم ان السلع هذي متوفرة فهو يبيع شيء موصوف في الذمة. فيقول نعم انا ما ابيعك جوال معين ولا من مكان معين ولا من سوق معين

141
00:52:22.900 --> 00:52:45.000
انما التزم لك في ذمتي شيئا موصوفا شيئا موصوفا فحين يبيع شيئا موصوف يقول جوال مثلا صفته كذا وكذا يذكر جميع الصفات التي يعرفها اهل الصنف مثلا اه ابيعك مثلا ساعة صفتها كذا وكذا

142
00:52:45.400 --> 00:53:03.000
وما اشبه ذلك من جميع المبيعات وهذي في الغالب تكون معروفة وخاصة في هذه الايام تكون معروفة لكن لا يبيع شيئا معينا ثم يقول يضرب له اجلا الى اسبوع ثم بعد ذلك

143
00:53:03.400 --> 00:53:32.900
آآ ثم بعد ذلك آآ يحظر السلعة من شرط ذلك تقديم الثمن تقديم يحول البائع الثمن له لانه لابد من تسليم الثمن وتقديم تقديم الثمن في بحث عنه وان لم يكن مالكا له لم يكن مالكا له لان هذا بيع في الذمة وليس بيع معدوم وليس في ولم يأتي بالشرع نهي عن بيع

144
00:53:32.900 --> 00:53:56.250
انما جاء النهي عن بيع اشياء معينة يحصر فيها الغرر بل جاء الشرع بجواز بيع اشياء معدومة وسبق الاشارة الى هذا وليست العلة العدم وجودا في جواز البيع ولا التحريم عدما

145
00:53:56.350 --> 00:54:16.400
بعدم وجود المبيع فليس العدم علة لا وجودا وكذلك ولا عدم. انما العلة هو هي الغرر. كذلك ايضا طريق رابع يجوز لك عن تشتري السلعة انت تبيع تشتري تشتري سلع

146
00:54:16.800 --> 00:54:38.500
من آآ المصدر من المنتج من صاحب السلع صاحب متجر مثلا او الوسيط مهما كان قد يكون صاحب متجر وقد يكون وسيط مثلا بنفسه يشتري  سلعا يشتري مثلا سيارات يشتري مثلا

147
00:54:38.600 --> 00:55:03.300
الجوالات يشتري ملابس يشتري مفارش يشتري كراسي كتب الى غير ذلك من جميع انواع البعير مبيعات فيشتريه يعلم ان هذه تطلب على موقعه فيشتريها لكن يحتاط لنفسه تشتريها انت شراء تاما وتملكها

148
00:55:03.750 --> 00:55:24.750
وتشترط على البائع لك انت دونه. تشترط خيار لك فلا يكون خيار له والان تقول له انا اشترط خيار مدة اسبوعين شريت مثلا هذا الجوال او هذي الجوالات وتقول انا اشتري هذه الجوالات من الجهة لكن لي الخيار

149
00:55:24.800 --> 00:55:48.400
مدة اسبوعين خيار الشرط فان نشبني والا رددتها اليك بحالها ثم انت في هذه الفترة فترة الاسبوعين قد تشترط اكثر وقد تشترط اقل لان الخيار لك ليس الخيار له ليس الخيار له. فالخيار لك انت الان باستطاعتك ان تقطع الخيار

150
00:55:48.750 --> 00:56:08.800
وباستطاعتك مع ان ترد قبل تمام الاسبوعين مثلا في هذه الحالة تعرضها انت وتبيعها لانك مالك لها ولو فرض ان ان المشتري اشترى منك مثلا اه شرط الخياط فانه يشرط خيارا

151
00:56:09.150 --> 00:56:28.100
دون الاسبوعين مثلا. وقد مثلا ان المشتري يردها عليك لسبب الاسباب الموجبة للرد انت بعد ذلك اه تشترط ان يكون اه يعني ان يعني ان تحتاط في ان يكون هذا

152
00:56:28.150 --> 00:56:51.550
في هذا الوقت في حدود اسبوعين فلو انه اذا تم البيع اذا تم البيع في هذه الحالة يصح العقد ولو انه لم اه يمضي شيء من هذه المبيعات فلك ان تردها على بائعها. لو فرض انها ما درجت ولا نفقت عندك. لان

153
00:56:51.550 --> 00:57:20.350
انك لك الخيار في ذلك باب الحلال واسع ولله الحمد والاصل الحل والاباحة في مثل هذه البياعات كما تقدم  هذا هو الواجب على المكلف انها  ان يعتني  مسألة التحري في باب الحلال والحرام

154
00:57:20.450 --> 00:57:45.200
وخصوصا مع كثرة وقوع الغرر والمخاطرة في كثير من هذه البياعات الواقعة في اسواق الناس اليوم وخصوصا عبر الشبكة العنكبوتية يقع كثير من المعاملات التي فيها تغرير وفيها مخاطرة وبهذا تزول البركة

155
00:57:45.450 --> 00:58:08.750
اه تكون العاقبة السيئة في كثير من هذه البياعات محرمة. ولهذا المصنف رحمه الله بين هذه البياعات المحرمة ولان البياعات المحرمة محصورة ومحدودة والاصل حل ما سوى ذلك كما تقدم

156
00:58:09.350 --> 00:58:22.800
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد