﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الرابع مشاهدي صفر لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.500 --> 00:00:53.600
ابتدأ درس اليوم من قول الامام المجد باب النهي عن بيع العربون باب النهي عن بيع العربون عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان

3
00:00:53.800 --> 00:01:18.800
رواه احمد والنسائي وابو داود وهو لمالك في الموطأ وهذا الخبر عند احمد من طريق مالك اخبرني الثقة عن عمرو ابن شعيب وعند ابي داوود من طريق مالك ايضا بلغه عن عمرو ابن شعيب

4
00:01:19.900 --> 00:01:42.450
وفي الموطأ انه رواه ما لك رحمه الله عن الثقة عن الثقة عن عمرو وايضا رواه ابن ماجة وهو لم يذكر المواجهة لكن رواية مناجة مناسبة لان فيها بيان هذا المبهم

5
00:01:42.600 --> 00:02:08.000
وهو من طريق مالك عن عبد الله ابن عامر الاسلمي عن عمرو من طريق مالك عبد الله بن عامر الاسلمي عن عمرو نعم هذا الحديث في هذا الاسناد ويرجع الى حال واحدة

6
00:02:08.400 --> 00:02:25.350
في هذا المبهم  بالتوثيق على الابهام لا يثبت به توثيق حتى ولو كان الموثق اماما كبيرا كمالك وهذي مسألة وقع فيها خلاف لبعض اهل العلم لكن هذا هو قول جماهير

7
00:02:25.950 --> 00:02:45.300
اهل المصطلح وان الابهام على الثقة لا يفيد توثيقا وذا وهذا معروف ايضا في من يختلف فيه يقول احدهم انه ثقة فيخالف غيره فيكون الصواب مع من خالفه هناك اشباب

8
00:02:45.650 --> 00:03:03.000
كثيرة اذكروا اهل العلم لكوني احد الحفاظ او العلما مثلا يوثق هذا دون غيره بل ربما يقع التوثيق احيانا لمن هو متهم او متروك او اقل من هذه المنزلة وهذا له امثلة معروفة

9
00:03:03.750 --> 00:03:26.100
شاهد ان الخبر في هذا المبهم وجاء عند ما يبين هذا عند ابن ماجة ان عبد الله ابن عامر الاسلمي وهو ضعيف وهو ضعيف. الحديث في هذا الاسناد ضعيف وهذا الخبر اورده المصنف رحمه الله

10
00:03:27.650 --> 00:03:50.300
النهي عن بيع العربون باب النهي عن بيع العربون او عن بيع العربون النهي يقتضي التحريم كما تقدم غير مرة في ظاهر الخبر بقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:50.350 --> 00:04:12.550
عن بيع العربون العربون هذا احد اللغات فيه يقال العربون والعربون والعروبان وعربان وقال بعض منا هذه الكلمة اصلها فارسي جاكم ظاهر القاموس غير انها عربية لانها من الاعراب نرجع الى هذا الاصل

12
00:04:12.950 --> 00:04:34.400
وهو اعراب العقد ومنه الاعراب وهو البيان والافصاح ومنه يعرب عن نفسه ان يبين فالكلمة في اصلها ترجع الى اصل آآ صحيح في العربية في هذا المعنى والمعنى ان الذي

13
00:04:35.000 --> 00:05:01.150
ان الذي اشترط العربون او جعل في هذا العقد عربون احكم العقد وظبط الامر فتبين له الحال بكونه جعل العقد مشروطا بالعربان او بالعربون هو من موافقة البائع والمصنف رحمه الله

14
00:05:01.900 --> 00:05:26.000
بوب عليه وظاهر كلامه ايضا يدل للجمهور خلافا للامام المشهور احمد لكن على احدى الروايتين عن احمد رحمه الله توافق قول الجمهور ودليل هذا الخبر الجمهور استدلوا الجمهور قالوا ان بيع العربون لا يجوز ولا يصح

15
00:05:26.650 --> 00:05:47.000
واستدلوا بهذا الخبر يدلوا بهذا الخبر. وكما تقدم هو الرواية الاخرى عن احمد والرواية المشهورة كما سيأتي ان شاء الله. صحة بيع العربون الجمهور لهم ادلة منها هذا الحديث في النهي والنهي يقتضي التحريم

16
00:05:47.150 --> 00:06:18.600
والفساد ايضا لانه نهي متوجه الى ذات العربون  ايضا قالوا ان العربون او العربان اكل للمال بالباطل لانه لا مقابل له لانه لا مقابل له فهو يأخذ هذا المال بغير مقابل

17
00:06:19.150 --> 00:06:43.750
والمال لابد ان يكون له مقابل الا كان اكل من الباطل. ولهذا حرم الميسر حرم الربا فقالوا انه من هذا الباب ففيه غرر ومخاطرة  وذلك ان العربون هو ان آآ

18
00:06:44.200 --> 00:07:15.950
يتم البيع بينهما يقول البائع للمشتري شريت منك هذه السلعة بالف ريال واقدم لك مئة ريال عربون وانا بالخيار الشراء فإن اتممت العقد ورضيت كملت لك المال وهذه المئة مقدم وهي من المال

19
00:07:16.100 --> 00:07:42.250
ويكمل للتسعمائة واذ فسخت للبيع فالمائة لك المئة لك فتعود له المئة والبائع لم يأخذ شيئا وقالوا انه ان البائع اخذ مالا بغير مقابل وان كان برضاه لكن لابد من رضا الشرع في هذا لانه من اكل المال

20
00:07:42.350 --> 00:08:03.600
بالباطل هكذا قال الجمهور ربما شدلوا ايضا بادلة اخرى تدل لهم تدل لهذا المعنى والقول الثاني وهو الرواية المشهورة عن احمد رحمه الله وهو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه

21
00:08:04.150 --> 00:08:23.400
وعن ابن عمر ايضا وافق عليه ايضا من بلغته هذه القصة من الصحابة مثل راوي القصة نافع بن عبد الحارث وهو صحابي صفوان ابن امية هو صحابي لانه صاحب الدار المشترات

22
00:08:23.700 --> 00:08:41.750
كلهم وافقوا عمر وايضا ان مثل هذه القصة خاصة انها كما جاء في الرواية عند البخاري معلقا مجزوما به وصلها عبد الرزاق وابن ابي شيبة ان نافع ابن عبد الحارث

23
00:08:42.000 --> 00:09:02.450
اشترى من صفوان دار صفوان بنية دارا للسجن لمعاوية وقال اشتراها باربعة الاف درهم. قال فان رضي عمر ان رضي عمر اه فاعطاه اربع مئة واعطاه اربع مئة مقدم اربع مئة درهم

24
00:09:03.200 --> 00:09:25.350
وقال ان رضي عمر اعطيناك تمام الثمن او تمام عليك نحو مما جاء في الرواية. والا فالاربعمئة لك يقول وهذا اثر جيد رواه عندهم من طريق عمرو بن دينار عن

25
00:09:26.400 --> 00:09:50.250
عمر بن فروخ عن عمر رضي الله عنه ليس بذاك المشهور. لكن رواه عمر بن شبه من رواية رواه عمر ابن شبه في رواية بن جوريج عن نافع بن عبد الحارث

26
00:09:50.800 --> 00:10:12.750
في هذه القصة فتابعه ويظهر والله اعلم وان كنت لم اطلع على سماع ابن جريج بن نافع لكن يظهر اه فيما يظهر لي والله اعلم انه لم يدركه ينظر في وفاة نافع لكن نافع صحابي ابن عبد الحارث وابن جريج من الطبقة السادسة في سنة مئة وخمسين والظاهر انه لم يدركه

27
00:10:13.050 --> 00:10:31.600
جزما لان توفي سنة مئة وخمسين ويبعد ادراك آآ يعني من كان صحابيا كبيرا في عهد عمر رضي الله عنه فالمقصود انه لكن هذا في باب الاعتظاد ثم البخاري جزم بالقصة

28
00:10:31.900 --> 00:10:51.650
وهي مشهورة وهي مشهورة ويبعد مثلا عمره الروح ينقل مثل هذا عن عمر وتكون قصة مكذوبة او ملفقة هذا يبعد. فالقرائن تدل احيانا على صدق الرواية وخصوصا حينما يكون فيه مثل هذه القصة

29
00:10:52.350 --> 00:11:13.250
ولهذا كان الاثبت على هذا القول هو جواز بيع العربون جواز بيع العربون والرواية الثانية عن احمد واختيار ابي الخطاب موافقة للجمهور انه لا يصح لما تقدم والاظهر والله اعلم

30
00:11:13.550 --> 00:11:34.000
قول الامام احمد رحمه الله المشهور. وهذا الخبر لا يثبت ولان هذا في امر من احكام الشرعية ولا يمكن ان يستدل لاحكام الشرعية بهذه الاخبار الضعيفة واما من صححه وقال انه له طرق هذا فقد وهن

31
00:11:34.050 --> 00:11:49.050
الصعوب ان الخبر لا يصح مع انه قد جاء عند ابن ابي شيبة من ولد زيد ابن اسلم ايضا مرسل يدل على ان العربان لا بأس به لكن كما يقول القيم رحمه الله

32
00:11:49.200 --> 00:12:06.650
يقول ابن القيم رحمه الله في امثال هذه المسائل ونحن لا نحتج بمثل هذه الاخبار ولا نرضى ان نكيل لخصمنا بغير ما نكيل به لانفسنا وان الصواب في هذه المسائل او في هذه المسألة

33
00:12:06.800 --> 00:12:21.800
وهو ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم هذا ذكره في مسألة المسح على الجوارب من غير الجلود. وذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في انه مسح على الجوربين

34
00:12:22.050 --> 00:12:40.600
آآ مسح اه في في مسحه عليه الصلاة والسلام على جوارب وان الحديث يستدل به في المشي على غير الجلد وذكر ان العمدة في مثل هذا على ما ثبت عن الصحابة

35
00:12:40.950 --> 00:12:53.900
ذكره كما جاء عن بعض الحفاظ على ابو داوود انه عن تسعة. وزاد ابن القيم رحمه الله اربعة فبلغوا ثلاثة عشر. وقال مع العمدة في هذا على ثبت عن الصحابة

36
00:12:54.000 --> 00:13:14.100
رضي الله عنهم ولا شك ان هذا  ليس تشريعا من انما بيان لانهم وحين يفعلون هذا هم اعلم الناس بالنصوص وهو المرجع اليهم في فهم النصوص نرجع اليهم في فقه النصوص

37
00:13:14.300 --> 00:13:32.650
لا فقهها شرعا ولا فقهها لغة وهم فهموا رضي الله عنهم ان المسح على الجوارب يشمل كل جورب سواء كان من صوف او من قطن او من جلد فهموا ذلك وعلموا ذلك

38
00:13:32.850 --> 00:13:57.650
شهدوا علموا التأويل وشهدوا التنزيل رضي الله عنهم المرجع اليهم في فهم النصوص فقال ما معنى هذا وكذلك ايضا في هذه المسألة في هذه المسألة هي من هذا الباب وان المرجع الى الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا

39
00:13:57.750 --> 00:14:19.850
وعملهم ثم ايضا يعترض باصل عظيم وهو ان الاصل في البيوع صحة والاصل في الشروط السلامة هذا هو الاصل والشروط لها شأن عظيم الشريعة وقد قيد كثير من الفقهاء الشروط فقالوا هذا يصح وهذا لا يصح. واضطربت طريقتهم

40
00:14:20.650 --> 00:14:39.450
ضربت طريقتهم وجاءت النصوص كثيرا على خلاف قول بعض العلماء فلم يجدوا بدا اما من ترك ما هم عليه او تأويل النصوص او نحو ذلك والصواب الواجب اتباع النصوص في هذا

41
00:14:39.500 --> 00:14:59.400
وقد اعتنى الامام البخاري رحمه الله بالشروط بالنكاح والبيع والايجارة وذلك ما يتعلق بالشمسر ونحو ذلك. واعتنى البخاري عناية عظيمة ومن يتتبع صحيح البخاري يرى انه ذكره في مواطن ذكر الشروط في مواطن

42
00:14:59.600 --> 00:15:17.850
كثيرة وذكر نصا عليها واحيانا نقل اثار منها قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط اه منها قول لعل قول شريح من شرط على نفسه شرطا الزمناه به او كما قال

43
00:15:17.950 --> 00:15:37.050
وكذلك آآ ايضا ذكر على حديث اه عقبة رضي الله عن رضي الله عنه ان ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وذكر ذكروا في مواضع ذكره في مواضع رحمه الله

44
00:15:37.200 --> 00:15:55.050
وظاهر كلامي في هذه المواضع كله اجراء الشروط على ما على ظهر والمسلمون على شروطهم. هذا هو الاصل ومن ذلك هذه الشروط او هذا الشرط في باب العربان وانه حين يشترط احدهم شرطا وهذا الشرط

45
00:15:55.400 --> 00:16:18.550
لا يستأزم جهالة ولا غررا ولا قمارا ولا ربا فما المانع منه وهذا هو الاصل في هذا الباب وان الان ستجري على الصحة والسلامة ومنه بيع العربون ثم هو الحقيقة

46
00:16:18.850 --> 00:16:39.050
مما يحتاج اليه وخصوصا في مثل هذه الزمان وقبل هذا الزمان لكن لما كثرت التعاملات آآ ربما ايضا يحتاج الشخص الى التأني احتاج الى الى مثل هذه الشروط جاءت الشريعة

47
00:16:39.200 --> 00:17:02.250
واسعة في هذا الباب اجراء الشروط على السلامة والصحة الا ما ما لزم منه علة من العلة حرم الشارع لاجلها العقد. وهي محصورة ولله الحمد حينما يدور العقد على شيء من العلل التي فيها غرر فيها جلاء جهالة فيها قمار فيها ميسر

48
00:17:02.350 --> 00:17:27.800
ونحو ذلك ولهذا تجرى العقود على الصحة والسلامة كما تقدم وجاءت ادلة كثيرة في هذا الباب ادلة كثيرة في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام لما شرط جابر البعير اجاز له شرطه عليه الصلاة والسلام وقال

49
00:17:27.950 --> 00:17:41.150
في حديث عائشة رضي الله عنها كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط انما الشروط الباطلة هي الشروط المخالفة لكتاب الله. ولا يشترط في الشرط

50
00:17:41.250 --> 00:17:59.250
الموافقة لان الاصل الصحة انما المحظور المخالفة لكتاب الله. المخالفة مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى. المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم يخالف فانه يجري على الاصل الصحة

51
00:17:59.700 --> 00:18:19.000
العاصم الصحة. بخلاف العبادات فلا بد من ان توافق وان تكون صوابا اما الشروط فكما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم وقال يا ايها الذين امنوا او بالعقود لغير ذلك ادلة دالة على هذا. ولهذا

52
00:18:19.100 --> 00:18:35.150
من ضيق هذا الباب فانه يحتال ويقع في مضائق ويصيبه الحرج في نفسه. لانه يعتقد في قراءة نفسه ان هذا العقد لا يصح هذا الشرط لا يصح هو محتاج اليه

53
00:18:35.200 --> 00:18:54.250
في امور خاصة والعامة في بيعه في شرائه في عقوده يحتاج اليه ولا يمكن ان ان شيئا منه هذه العقود التي حاجتها حاجة عامة للناس ان تمن ابي الشريعة لا يمكن

54
00:18:54.650 --> 00:19:20.050
بل لا تكون الا مباحة نادي شارع الساعة واليسر والسهولة ومن هو هذه المسائل وهذا له امثلة كثيرة ولعل يأتي ان شاء الله مسائل من هذا الباب وسيأتي ايضا شيء من ذكر بعض الشروط في هذا الباب. وان بعض اهل العلم ضيقوا وفهموا بعض الاخبار

55
00:19:20.300 --> 00:19:41.800
بخلاف ذلك مثل ما تقدم في بيع العينة  انه عليه الصلاة والسلام  نهى عن بيعتين في بيعة وكذلك ايضا ما ليس عندك ولا شرطان في بيع هو الخلاف في هذا وتقدم ان المراد بهذا كله هو بيع العينة

56
00:19:41.850 --> 00:20:06.350
وانه يعود الى ذاك الاصل الحرام وهو اكل الربا مباشرة او احتيالا بيع العربان كما تقدم الاظهر فيه هو صحته لكن ايضا ينبغي ان يضبط. لان بعض الجمهور قالوا ايضا بيع العربان او العربون

57
00:20:07.000 --> 00:20:29.100
فيه جهالة فانه لو قال اشتري منك هذه السلعة بالف ريال وهذي مئة ريال مقدمة فمتى ما رضيت بالبيع اتممت لك باقي الثمن باقي الثمن وان لم ارض بها فالمئة لك

58
00:20:29.300 --> 00:20:53.950
يقولون عقد مطلق في جهالة لا يدرى متى يرضى يتسبب فيه ظرر على البائع ويكون عقد مجهول يكون كالخيار المجهول ولهذا الذي يظهر والله اعلم حتى من قصة عمر انه لابد اما ان تدل القرينة

59
00:20:54.000 --> 00:21:13.800
وسياق الاتفاق على ان على ان العقد ليس فيه توقيت مطلع مثل قصة نافع مثل قصة عمر رضي الله عنه لدار صفوان ابن امية رضي الله عنه طريق نافع بن عبد الحارث

60
00:21:14.050 --> 00:21:34.450
فان فيها انه النائب عن موكله وعمر واشترى الدار انه قال له سوف اه اسأل عمر رضي الله عنه فالمعنى انه اشتراها واعطاها اربع مئة وسوف يرجع الى عمر رضي الله عنه فان رضي اتم له وان لم يرظى فالربع مئة

61
00:21:34.550 --> 00:21:54.100
هذا ليس فيه غاية مطلقة او غاية مجهولة لا مباشرة رجعوا الى عمر كله عن عن قرب ومثل هذا لا يحتاج الى تقييد لكن حين يكون العقد من حين يكون الشرط

62
00:21:54.150 --> 00:22:11.300
من البائع مطلق لا يدري متى لا يدرى متى اه تطيب نفسه بهذا البيع ومتى مثلا يرضى بهذا السعر نحو ذلك لا شك ان هذه غاية ولهذا ينبغي على في مثل هذه الحال

63
00:22:11.500 --> 00:22:29.550
ان يقيد العقد يقيد العقد يقول مثلا انا اشتري منك هذه السلعة بألف ريال على اني ان اتممت الشعر على اني رضيت مت لك الثمن. وان لم ارضى فالمئة لك

64
00:22:29.750 --> 00:22:55.650
الى اسبوع الى اسبوع فيشبه خيار الشرط لكن دخله هذا الشرط وهو جعله المئة له والجمهور يقولون لا يجوز مثل هذا لو رجع هو يقولون ان تم البيع هذا له صور فيما اذا اتم البيع واعطاه تسع مئة زيادة على المئة تمام الثمن

65
00:22:55.650 --> 00:23:15.150
اتفقا عليها في هذه الحال لا اشكال حتى عند الجمهور صحيح لكن ان فشخ البيع ولم يرظى لا يحل للبائع ان يأخذ المئة هذا موضع الخلاف بين الجمهور والمشهور عند الامام احمد رحمه الله

66
00:23:15.450 --> 00:23:32.550
والصواب انه يحل له ذلك ويطيب للبائع هذا لكن كما تقدم يكون بان يغير دفعا للخلاف لانه البائع قد يرظى في اول الامر ثم بعد ذلك يأتيه من يطو منه السلعة

67
00:23:32.850 --> 00:23:56.650
وربما تطلب بثمن اكثر مما عرض في حصول النزاع والخلاف. فلهذا لابد ان يغير بغاية لا يكون الا اذا كان شيء يسير مباشرة قال له انا يعني مثلا لو كما لو كان مثلا وكيل

68
00:23:56.950 --> 00:24:17.000
وكيل مثلا البيع انا سوف اشتري لوكيلي هذه السلعة منك بالف ريال وهذي مئة مقدم فان رضي وكيلي اتممنا وان لم يرظى آآ المئة لك ولم يحدد لكن سوف يذهب الى وكيل وكيله يحتاج الى سفر اما اتصال

69
00:24:17.150 --> 00:24:35.950
او يكون قريبا منه مثلا فقد يكون في ظرف وقت يسير ثم بعد ذلك يبرم العقد على او ابرم الامر على الفسخ ومثل هذا لا يحتاج الى تعقيد او توقيت

70
00:24:37.100 --> 00:24:54.000
لكن حين يطلق هذا هو اللي يحتاج الى توقيت ولهذا كان الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه احمد رحمه الله  ان الاصل في العقود السلامة ولما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم

71
00:24:54.250 --> 00:25:16.600
ولان ما ذكروه ما ذكروه في الحقيقة من انه اه اخذ مال بغير حق هذا ليس بصحيح بصحيح بل هو مال مقابل حق وحق في الحقيقة من حقوق المنافع وهذه مقررة الان حقوق كثيرة الان

72
00:25:16.800 --> 00:25:41.400
يعني يكاد يجمع عليها العلماء والعلما المتقدمون اصولهم تقتضي ذلك حقوق مثلا موجودة اليوم حق الاقتراع حق الابتكار اه حق الاسم التجاري  ما اشبه ذلك حقوق كثيرة براءة الاختراع وما اشبه ذلك حقوق

73
00:25:41.450 --> 00:26:02.250
آآ امور ليست منافع وصدرت فيها القرارات المجامع واصلت بادلة وخرجت على قواعد لاهل العلم وان الصواب ان مثل هذه الحقوق لها مقابل ولها ماء يعني مقابل مال فتباع وتشترى تجري مجرى المنافع

74
00:26:03.400 --> 00:26:23.050
كذلك ايضا فيما هو من ظدها تفويت المنافع فاذا كان تحصيل المنافع فيه مال فداء تفويت المنافع هو من باب درء المفاسد فهو اولى بان يقابله مال. فاذا كان تحصيل المنافع

75
00:26:23.100 --> 00:26:39.750
ومن باب تحصيل المصالح يحق له ان يأخذ عليه فما كان بدفع المفسدة عنه من باب اولى  ولا شك يعني ان يأخذ عليه مالا ولا شك ان اه اخذ المال

76
00:26:40.050 --> 00:27:07.300
مقابل انصرافه عن المبيع وقد حجزه ومنع غيره من اخذه بهذا القدر من المال لا شك ان هذا هو مصلحة  ذاك الذي قدم العربون  يحجز البائع السلعة ولو طلبها انسان

77
00:27:07.600 --> 00:27:21.750
في ثمن طلبها فانه لا يعطيه اياه ولا يبيعها بل لا يعرظها لكن لو ان انسان لا يعلم بهذا الشعر وقد يكون اكثر او هذا من هذه القيمة قد تكون اكثر

78
00:27:22.050 --> 00:27:46.200
من ما اتفق عليه انه لا يحق الهودة عليك. فالمسلمون على شروطهم وهذا حق ولا شك ان كون البائع اه يحجزها له ويحبسها عليه ويمتنع من استقبال  يعني من يريد شراءها

79
00:27:46.450 --> 00:28:11.550
الوزراء فيه ظرر عليه فيه ظرر عليه وهو لن يدفع هذا الظع نفسه الا بمقابل الا بمقابل  وربما ايضا السدل بقصص في هذا الباب ايضا  تدل على هذا المعنى هناك اثار ايضا عن بعض الصحابة في بعض

80
00:28:11.650 --> 00:28:33.600
المسائل جاءت لكن  ما ثبت عن الصحابة وما سبق من ذكر القاعدة في هذا الباب في هذه المسألة وعلى هذا لا بد ان يقيد مقيد بوقت هذه الصورة هي الصورة التي فيها الخلافة ايضا

81
00:28:33.650 --> 00:28:55.100
هنا صورة اخرى صورة اخرى وهو الا الا يبرم عقدا يأتي من يريد شراء السلعة من يريد شراءها؟ فيقول للبائع احجز هذه السلعة انا سوف اه سوف انظر في امري

82
00:28:55.550 --> 00:29:13.150
هذه السلعة اريد الا تعرض وهذه مئة ريال الف ريال اقل او اكثر بحسب السلعة ولا تعرضها على احد لا تعرضها عالهد مدة اسبوع سوف انظر فان اه راقت لي

83
00:29:13.750 --> 00:29:38.450
وصار وصارت حاجتي اليها ملح المقصود انه يتفق معه اتممت معك والا  تركتها وهو لم يعقده ولم يشتريها منه انما حجزها هذه المذهب يقولون يجوز لكن لو ان فان اتم العقد

84
00:29:38.500 --> 00:29:57.050
فان عقد البيع مثلا بعد ذلك بعدما اعطاه مئة ريال عقد البيع وكانت السلعة بالف ريال يعطيه التسع مئة وياخذ السلعة فان تراجع من حجز السلعة وهو لم يحصل شراء

85
00:29:57.350 --> 00:30:17.000
ولم يحصل عقد. تراجع. قالوا يجب على البائع ان يرد في هذه الصورة الصورة التي قبلها قالوا انه قد اشتراها اما البيع وهو في الحقيقة اشبه ما يكون بان باش ما يكون بخيار الشرط

86
00:30:17.400 --> 00:30:39.950
للمشتري دون البائع السرعة التي قبلها اشتراها وقدم عربونا على ما سبق. اما هذه الصورة فهو فهما لم يتفقا على شرائها. بل حجزها له بغير اتفاق على بيع ولهذا هي من ملك

87
00:30:40.000 --> 00:31:00.200
لازالت في ملك صاحبها فلو انه تراجع الذي حجزها قالوا يجب على البائع ان يعطيه هذا المبلغ ولا يأخذها هكذا قالوا وفي هذا نظر والاظهر والله اعلم انه من جهة المعنى لا فرق بين الصورتين

88
00:31:01.100 --> 00:31:16.900
لا فرق بين الصور لان هذا وعلى هذا هذه الصورة عند الائمة الاربعة لا تصح وعند الثلاثة من باب اولى ايضا لكن ليظهر والله اعلم ان هذه السورة في معنى الصورة المتقدمة

89
00:31:17.200 --> 00:31:44.000
لان الامر يعود الى صرف الزبائن عن هذه السلعة وتارة يكون بعد العقد وتعرضت ان يكونوا قبل العقد وفي كلا الحالين الحالين كلاهما منتفع بامضاء هذه السورة هذا الذي حجج بدون شراء منتفع لانه ينظر في الامر

90
00:31:44.200 --> 00:32:06.900
ينظر في الامر فان لم تروا فاتت عليه لكنه حصل مقصوده في كونه طابت نفسه منها والا امضى البيع امضى البيع واشتراها وكان بقية الثمن ويكمل بقية الثمان فان تراجع عن الشراء

91
00:32:07.500 --> 00:32:30.300
او لم يردها انصرف عن شرائها في هذه الحالة تطيب هذه المئة لمن حجزت سلعته لانه صرف عنها الزبائن وهذا لا شك فيه ظرر هذا هو الاظهر في هذه المسألة. وهذا هو الاقرب

92
00:32:30.500 --> 00:32:55.750
لكن الشرط الذي يضمن عدم الخلاف والنزاع هو التقييد بي تقييد حتى يعني بوقت معين حتى لا يحصل بينهما نزاع ولا الى ولهذا بوب عليه رحمه باب النهي عن بيع

93
00:32:56.000 --> 00:33:17.450
العربون باب النهي عن بيع العربون والحديث كما تقدم الرواية اه عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب تقدم مرارا الكلام في هذه النسخة وان الخلاف فيما يظهر والله اعلم حين يروي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن

94
00:33:17.550 --> 00:33:45.750
اذا روى عمرو مثلا عن غيري ابيه عن زيد ابن اه لعله عن زيد ابن اسلم مثلا جماعة اخرين اذا روى عنهم فهذا فيما يظهر لا يرد فيه الخلاف الوارد في رواية عن ابيه عن جده انما خلاف هذه النسخة حين يروي عن ابي انجد اما اذا روى

95
00:33:45.900 --> 00:34:06.950
عن غير ابيه فينظر في ان كان الراوي من من الثقات فروايته رواية لا يرجي الخلاف وهذا ذكر ابو بكر الحاجب رحمه الله الامام الحافظ كبير وحكى عليه او قال بلا خلاف بين اهل الحديث يعني عبارة نحو من هذه العبارة

96
00:34:08.250 --> 00:34:31.600
ان الخلاف انما هو فيما اذا روى عن ابيه عن جده ابيه عن جده. وبعضهم بالغ في هذا وذكر الترمذي عن الامام احمد واسحاق وجماعة انه  يعني يعني بالغوا في قوة هذي الرواية

97
00:34:32.050 --> 00:34:56.700
في هذه الرواية  وان البخاري رحمه الله قال فمن الناس بعد ذلك بعد ذلك في رواية واعترض آآ ذهبي على هذه العبارة. ينظر انا اذكر عبارة الترمذي لكن هي عبارة من البخاري تدل على قوة هذه

98
00:34:56.700 --> 00:35:20.200
ترجمة على قوتها لان في اخرها لما ذكر المولى اسحاق واحمد وجماعة من حفاظ الاشادة بهذه الرواية حينما يروي مثلا عن بعض  ذكروا حينما يروي مثلا عن بعض الثقات  ان هذي الرواية رواية في

99
00:35:20.300 --> 00:35:43.100
المرتبة العليا ونحو من هذا. وان البخاري قال فمن الناس بعد اولئك وقال الذهبي في كلام الله رحمه الله قال واستبعد صدور مثل هذه العبارة من الامام البخاري ولعلها وهم من الترمذي

100
00:35:43.600 --> 00:36:06.000
كيف يقول مثل هذا؟ ولم يحتج به ولم يذكره في صحيحه هذه وين كانت هذه العبارة ايضا عليها ايراد لكن هو اه استنكر قوة كلام البخاري في رفع هذه الرواية مع ما علم من كلام اهل العلم في هذه الرواية

101
00:36:07.350 --> 00:36:29.000
ومن خلال التهذيب والتهذيب يتبين مراتب رواية عمرو بن شعيب لانه ساق في ترجمته ما يتبين من خلال النظر في ترجمته انها على مراتب قال رحمه الله باب تحريم بيع العصير

102
00:36:29.950 --> 00:36:53.650
ممن يتخذه خمرا وكل بيع اعان على على معصية عن انس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها

103
00:36:53.700 --> 00:37:20.550
وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له له المنظر هذا اللفظ رواه الترمذي وابن ماجه وهذا من طريق ابي عاصم الظحاك ابن مخلد عن شبيب ابن بشر عن  رضي الله عنه

104
00:37:22.600 --> 00:37:43.600
هذا الحديث عنده الترمذي ابن ماجة من هذا الطريق والحديث فيه شبيب ابني بشر وفي التقرير قال صدوق يخطئ وقد وقع في خلاف وثقه ابن معين هو لينه ابو حاتم وقال البخاري

105
00:37:43.800 --> 00:38:09.200
منكر الحديث وقال ابن حبان يخطئ كثيرا. يخطئ كثيرا من ثبت هذا الذي يظهر انه دون ما ذكره الحافظ رحمه الله كونوا صدوق يخطئ  لكن خبره هذا  ان كان يخطئ كثيرا

106
00:38:09.600 --> 00:38:31.650
فانه مما لم يخطئ فيه بالدلالة الروايات الاخرى الدالة على ان الخبر ثابت وصحيح وصححه اهل العلم وان كان ضعيفا فهو ضعفه محتمل ينجبر بالطرق الاخرى والحديث له شواهد عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن ابن مسعود

107
00:38:31.900 --> 00:38:55.450
وجاء عن صحابة اخرين عشانيد فيها ضعف لكن هذه اشهر الاخبار في هذا وخصوصا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس قال سيأتي حديث ابن عمر وفي الباب حديث ايضا ابن عباس

108
00:38:55.850 --> 00:39:17.650
رضي الله عنه حديث ابن عباس وكذلك حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة اللعن والطرد والعباد عن رحمة الله وهذا يبين انها كبيرة من الكبائر

109
00:39:18.050 --> 00:39:37.550
وهذا امر مجمع عليه في تحريم الخمر  دلت النصوص في الكتاب والسنة على ذلك واجمع العلماء عليهم سبق الاشارة الى ان الخمر ما خامر العقل سبق البيان انه كل ما صنع

110
00:39:38.700 --> 00:39:58.650
وتخمر سواء كان من العنب او من غيره وهو كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم والنصوص تقدمت ايضا في اول كتاب البيع الاشارة الى شيء من النصوص في هذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر

111
00:39:59.450 --> 00:40:24.400
عشرة والذي يظهر ايضا ان هنا في الخمر عشرة ليس على سبيل الحصر لكن لان هؤلاء العشرة  اظهر المتولين للخمر وهي اظهر صور الخمر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بالغ

112
00:40:24.950 --> 00:40:52.350
في شد الطرق الموصلة الى شرب الخمر وقال عاصرها عاصرة. الذي يتولى عصرها بنفسه او يكون مشرفا على عصرها حتى ولو كان عنده اجراء. فلو ان انسان يعصر الخمر والعياذ بالله

113
00:40:52.600 --> 00:41:21.600
بنفسه او لديه مكان وعنده عمال يعصرون الخمر كذلك هم داخلون داخلون في هذا معاصرها اما المباشر لعصرها او المشرف على ذلك وهو صاحب الخمر كلاهما يدخل في اللعن العاصر

114
00:41:22.100 --> 00:41:51.450
ومعتصرها المعتصم هو الذي يطلب ان يعصر له الخمر الذي يطلب ان يعصر له الخمر انه ما باشر لكنه معتصر وهذا بصرف النظر قد يكون يشرب او لانه ذكر المعتصم وحده. قد قد يعتصرها ويطلب من ويطلب من عاصرها ان يعصر له

115
00:41:51.450 --> 00:42:17.600
ولا يشربها قد يقدمها لغيره انه ملعون فلو جمع بين عصرها وشربها فهو ملعون من جهتين. ولو جمع بين اعتصارها اي طلب من طلب ممن يعصرها له ثم شربها كذلك

116
00:42:17.950 --> 00:42:39.800
هو ملعون من جهتين وقد يجتمع اللعن من جهات لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل اللعن وقد يجتمع في شخص اللعن من عند الجهاد وهذا مثل ما ذكر عليه الصلاة والسلام في الربا لعن الله اكل الربا

117
00:42:39.950 --> 00:43:01.150
وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء سواء كذلك ايضا هؤلاء هم سواء لانهم متعاونون على الاثم والعدوان. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

118
00:43:01.450 --> 00:43:25.500
وشاربها هذا ليس عاصرا ولا معتصرا انما قدمت له وشربها. ولم يطلبها وهو لم يطلب ربما لو لم تقدم له لم يشرب لانه فلا لانه لم يعصرها ولم يعصي لكنه شربها. فهو ملعون

119
00:43:26.150 --> 00:44:00.750
فان عصرها او اعتصرها وشربها اجتمع الوصفان الموجبان للعن وحاملها يحملها الى غيره سواء كان شاربا او بائعا او غير ذلك كذلك حامل لانه طريق او اعانة على محرم والمحمولة اليه

120
00:44:01.400 --> 00:44:25.100
فلو انه مثلا طلب خمرا فجاء انسان وحمل الخمر اليه قد يكون ليلة يشربها قد يقدمها الى غيره فان لم يشربها فان لم يشربها كان اللعن متوجه لكونه حملت اليه

121
00:44:26.450 --> 00:44:50.850
اليه. فان شربها كان اللعن متوجها اليه مرتين لكونها حملت اليه ولكونه شربها. هذا يبين شدة الامر وان النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في سد الطرق الى الخمر ولهذا قال سبحانه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتناب من جميع الطرق

122
00:44:52.050 --> 00:45:19.600
والمحمولة اليه وساقيها هذا انسان لم يعصه ولم يعتصر بل قيل له اسقي الخمر لهؤلاء القوم لم يحملها انما جعل يسقي شربة الخمر ايضا هو ملعون فلو انه حملها وشقى

123
00:45:20.350 --> 00:45:49.100
وشرب لعن ثلاثة وهكذا لو لو كان اعتصر زاد وصفا رابعا وحملها كذلك زاد وصفا اخر وبائعها هذا ايضا ملعون  يبيعها حين يبيعها هو باع الخمر لم يعصرها ولم يعتصرها

124
00:45:50.450 --> 00:46:13.350
انه مجرد باعها باع الخمر في هذه لو ان هذا انسان يعصر انسان يعصر الخمر وهذا انسان اخر يأخذها منه ويبيعها. لم يطلب منه لكن لما انه رأى عنده الخمر

125
00:46:13.450 --> 00:46:36.550
او وجد الخمر مع صورة خالصة مع صورة وخالصة اخذها وباعها باعها له فان اشتراها وباعها لعن من جهتين. كونه اشتراها او كان باعها قد يكون البائع هو الاصيل هو صاحب الخمر. وقد يكون هو الوكيل

126
00:46:36.850 --> 00:46:58.650
لم يعصر وليس مالكا للخمر. لكنه معين فهو يبيعها سواء باعها لنفسه او باعها لغيره لعموم اللفظ. لانه بائع للخمر لانه معين على الخمر وهكذا بشعائر امور محرمة التي يعين عليها

127
00:46:59.600 --> 00:47:26.850
في باب المحرمات يعني محرمات الكثيرة كل من اعان على امر محرم وواقعه الحرام واكل ثمنها ايضا كذلك لتحصل له الدراهم يأكل ثمنها قد يكون اكل الثمن هو صاحبها ويلعن

128
00:47:26.900 --> 00:47:54.500
من جهة انه اه بائع لها ثم اكل ثمنها اكل ثمن الخمر والعياذ بالله وهذا ثمن محرم زمان محرم لا يجوز اكله فيلعن اكل ثمنها والمشتري لها هذا اشتراها لم

129
00:47:55.650 --> 00:48:20.500
يريد شربها مجرد انه اشتراها لو انه اشترى الخمر ولم يحملها اشترى الخمرة لغيره وهو ملعون وان لم يتصف باي وصف من تلك الاوصاف في ظاهر الخبر بالتفصيل والمشترى له

130
00:48:20.700 --> 00:48:41.750
يشترى له ايضا لو انه جاء بالخمر واشتراها لانسان اعطاها اعطاه الخمر وهو لا يشربها لكنه اهدى له الخمر اهدى له خمر وقبلها كان ملعونا كيف يقوى الخمر ويعلم انها خمر

131
00:48:42.400 --> 00:48:59.200
لا يجوز قبولها واللي يعتمد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس انه لما حرمت الخمر وكان رجل لم يعلم تحريم الخمر فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بباطية او قربة فيها خمر فقال له عليه اما

132
00:48:59.200 --> 00:49:18.900
ان الله حرمها قال يا رسول الله فاشر اليه رجل في اذنه عشرة ايه؟ قال امرته ان يبيع. قال ان الذي حرم شربه حرم ثمنها او حرم بيعها فامر باراقة الخمر عليه الصلاة والسلام

133
00:49:19.750 --> 00:49:35.800
كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا حديث ابن عمر قال ولهذا قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر

134
00:49:36.350 --> 00:50:07.150
على عشرة وجوه لعنت لعنت الخمر على لعنت الخمرة على عشرة وجوه. لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمودة اليه واكل ثمنها روى احمد وابن ماجة وابو داوود بنحوه لانه لانه لكلمة بعينها ليست عند ابي داوود بل هي عند ابن ماجة

135
00:50:07.250 --> 00:50:26.350
لكنه لم يذكر واكل ثمنها ولم يقل عشرة وكذلك من يظهر لم يقل بعينها لفظ ابن ماجة اه وهذا الحديث اه من طريق وكيع بن جراح عن عبد العزيز بن عمر

136
00:50:26.650 --> 00:50:41.100
ابن عبد العزيز وعند ابي داوود عن عبد العزيز ابن عمر ابن عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز عن ابي علقمة عن ابي موقن مولى عمر مولاهم مولى عمر واولاده

137
00:50:41.350 --> 00:50:57.650
ووقع عند احمد بن ماجه ابو طعمة وهذا هو الصواب كما نبه عليه المجزي وقال ان الصواب انه ابو طعمة ليس ابى علقمة وهو من رواية  ابي طوع مكة ما في رؤية اخرى

138
00:50:57.950 --> 00:51:19.900
وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي انهما سمعا ابن عمر يقول انه سمع ابن عمر يقول وهذا الخبر كما تقدم انه وقع ابو علقمة عند ابي داوود وقال المزي وهم الصواب انه ما عند احمد وابن ماجة

139
00:51:20.050 --> 00:51:41.050
عن ابي طعمة. وفي التقريب قال انه مقبول وفي كاشف قال انه ثقة قال انه ثقة وذكر في التهذيب انه قد وثقه عمار الموصلي وقال ابو حاتم وابن يونس قارئ مصر انه قارئ

140
00:51:41.250 --> 00:52:09.700
مصر وهذا مما يقوي امره وسكت عنه في الكاشف. وقال ابن معين لا اعرفه لا اعرفه يقول لكن قد عرفه ابن يونس رحمه الله وكذلك ابو حاتم كما تقدم وابن يونس

141
00:52:09.750 --> 00:52:36.100
امام من اعلم الناس باهل الاندلس كما نبه عليه الحافظ وغيره وكذلك ذكر ابن خلفون في   اللي هو هذا هذا اللي اللي هو ابو طعمة التقريب مقولة للكاشف ثقة وهو

142
00:52:36.200 --> 00:52:58.050
الابهر فقد وثقه ابن عمار الموصلي وقال ابو حاتم وابن يونس قارئ مصر. نعم ما قارئ مصر  اما قول ابن معين لا اعرف هذا ليس بطعمة انما في عبد الرحمن عبد الله الغافقي. عبد الرحمن بن عبد الله

143
00:52:58.350 --> 00:53:13.400
الغافقي هذا وايضا وقع فيه في التقريب مقبول وسكت عنه الذهبي في الكاشف. وقال ابن معين لا اعرفه كلام كان المعين لا اعرفه هذا عين عبد الرحمن ابن عبد الله

144
00:53:13.600 --> 00:53:33.550
الغافقي قال لا اعرفه لكن قد عرفه ابن يونس واليه المرجع في معرفة اهل مصر والمغرب كما يقول حافظ رحمه الله وهو امير الاندلس مشهور عبد الرحمن عبد الرافقي امير

145
00:53:33.700 --> 00:53:52.300
الاندلس هو اللي ذكره ابن خلفون في الثقات واثنى عليه رحمه الله وقال كان رجلا صالحا جميل الشيرة استشهد عبدالرحمن عبد الرافقي في قتال فرنجة سنة مئة وخمسة عشر او عام

146
00:53:52.500 --> 00:54:13.700
مئة وخمسة عشر بالهجرة رحمه الله الخبر انه من التابعين رحمه الله هذا مما يبين انه معروف ولهذا قواه كثير من اهل العلم وايضا ما يقوي هذه الرواية ان اجتمع

147
00:54:14.000 --> 00:54:40.450
انها رويت من هذين عن هذين عن ابي علقمة وعبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي  ثم ما يقوي الخبر ان ابا  وثقفه بن عمار الموصلي وقال ابو حاتم وابن يونس انه قارئ مصر اللي هو ابو طعمة

148
00:54:40.750 --> 00:55:03.000
فالحديث من هذا الطريق جيد كما تقدم او صحيح او عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز  هو الذي روى عنه وكيع بن الجراح روى عنه وكيع ابن الجراح وكيل الجراح رواه عبد العزيز بن عمر وعبد العزيز

149
00:55:03.450 --> 00:55:17.400
وهو ابن عمر ابن عبد العزيز الخليفة مشهور رحمه الله هذا ابنه عبد العزيز له رواية في صحيح البخاري رواية واحدة لم يروي الا في موضع واحد وقام وقال الحافظ انه صدوق يخطئ

150
00:55:17.650 --> 00:55:33.750
قول الحافظ صدوق يخطئ فيه نظر قول الحافظ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز انه اصلي وقته قد راجعت ترجمته اكثر من مرة في التهذيب رجعت في احاديث قد مرت قديما وراجعت ايضا في هذه الترجمة

151
00:55:33.950 --> 00:55:55.400
قد تقرر فيما يظهر من من كلام الحافظ رحمه الله في ترجمة قوة ترجمته لان العلماء وثقوه الحفاظ الكبار وثقوه واثنوا عليه. ورفعوا من شأنه رحمه الله. انما قد تكلم فيه الامام احمد رحمه الله وكأنه خفي عليه

152
00:55:55.400 --> 00:56:18.800
رحمه الله  وذكر امرا مبهما لا يجرح به ولهذا الصواب انه ثقة انه ثقة في الحديث من هذا الطريق صحيح وبهذا يكون شاهدا لما تقدم ويكون طريق انس المتقدم برواية شيء بشر باب حسن لغيره فحديث ابن عمر صحيح حديث انس

153
00:56:18.850 --> 00:56:35.250
باب الحسا لغيره شيء بشر الامر والله اعلم انه اقرب الى الظعف. ليس مجرد انه يخطئ كما ذكر الحسن ويخطئ بل هو كما تقدم اه كمال ابو حاتم وقال البخاري انه منكر

154
00:56:35.300 --> 00:56:54.700
الحديث ولكن قد يقويك وتوثيق معين  تقوية قد لا ترفعه الى درجة الاحتجاج لكن يحتج به في باب الشواهد وهذا من هذا في الحديث عن انس وابي الحسن لغيره وحديث ابن عمر حديث

155
00:56:54.800 --> 00:57:22.550
صحيح وفي الباب عند اه ايضا عن اه ابن عباس عند احمد ايضا بمثل حديث  انس رضي الله عنه وظاهر سند انه جيد ايضا عند الامام احمد وانه قال سمعت رسول الله وسلم قال آآ كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل فقال يا محمد ان الله

156
00:57:22.550 --> 00:57:46.950
عن الخمر وذكر الحديث ذكر الحديث وهذا اسناد جيد وايضا جاء حديث من حديث ابن مسعود عند البزار لكن هذه الرواية رواية البزار لا يصح لان من رواية عيسى ابن ابي عيسى الخياط او او الخباط او الحناط والصواب

157
00:57:47.000 --> 00:58:07.200
انه يقال الحناط والخباط والخياط لانه جاول المهن الثلاثة وهو ضعيف ومتروك فلا حجة فروايتها ضعيفة وجاءت احاديث اخر من جمع من الصحابة لكنها بعض اسانيدها تالف بعظ اسانيدها  الفلي هذا كان الصواب

158
00:58:07.500 --> 00:58:22.450
اه يعني في هذا هو حديث انس او في هذا حديث ابن عمر اقوى ما ورد. ثم حديث ابن عباس ثم حديث انس  حديث ابن عمر ايضا هو في معنى حديث

159
00:58:22.550 --> 00:58:40.200
انس رضي الله عنه وانها لغنت على عشرة وجوه لعنت الخمر وبع خمرة بعينها هذا زاد فيها لعنت الخمرة بعينها نفس الخمرة ملعونة  بعينها لان الخمر كما صح عن عمر كما صح

160
00:58:40.500 --> 00:58:56.000
عن عثمان رضي الله عنه عند النسائي وعند عبد الرزاق باسناد صحيح انه قانون يأتي ابي بكر وعبد الرحمن الحازم هشام عن ابيه انه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب ويقول ايها الناس اجتنبوا الخمر فانها ام

161
00:58:56.000 --> 00:59:24.250
الخبائث وذكر قصة ان رجلا كان ممن كان قبلكم يعتزل الناس اعتزل الناس واعتزل النساء فهويته امرأة بغي  ذهبت اليه وطلبت منه ان يأتيها لشهادة يعني خدعته وذهب معها يعني تشهده عليه

162
00:59:24.350 --> 00:59:46.550
فدخل او ارسلت جاريتها اليه فجاءت وكانت كلما دخل بيت من بيوت اغلقت الباب حتى اغلقت عليه ابوابا فاذا اناء خامر وغلام فقالت اما طلبة ان يفعل بها الفاحشة او ان يشرب الخمر او ان يقتل الغلام

163
00:59:46.600 --> 01:00:13.850
يا ابى يعني عن الزنا وعن قتل الغلام  قالت له ان لم تفعل واحدة من ثلاث والا صحت بك وفضحتك  خشية من شرها قال شرب الخمر اي شر فشرب الخمر فزنا فوقع عليها ثم قتل الغلام على ما ذكر ظاهر

164
01:00:13.850 --> 01:00:41.450
سند للثابت عن عثمان رضي الله عنه الله اعلم ولهذا قال اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث ام الخبث. وكان الصحابة يشددون فيها رضي الله عنهم. ولا يعذرون اه حتى يعني ربما وقع فيه بعضهم بالتأويل وفي قصة قدامى بن مظعون الجمحي التي رواها عبد الرزاق باسناد صحيح

165
01:00:41.450 --> 01:01:07.600
ان عمر رضي الله عنه ولى قدامة ابن مضعون الجمحي وكان صهره وكان خال عبد نعم كان خال عبدالله بن عمر وحفصة وحفصة اللي هو قدامة. ومن اه من قومه ايضا من قومه ايضا

166
01:01:08.000 --> 01:01:33.000
فولاه على والله على البحرين    قوله سبحانه وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الى ما اتقوا وامنوا وعملوا الصلاة ثم اتقوا ثم اتقوا واحسنوا فأولها تأويلا بين الصحابة انه اخطأ في هذا رضي الله عنه وشربها

167
01:01:33.400 --> 01:01:54.850
وشهد عليه الجارود العبدي سيد بني  فجاء الى عمر فقال يا امير المؤمنين اني اشهد على قدامى انه شرب الخمر علي الحد قال من يشهد معك؟ قال ابو هريرة ما تشهد قال ابو هريرة

168
01:01:55.350 --> 01:02:10.800
اني لم اره شربا لكني رأيته سكر. قال عمر قد تنطعت يا ابا هريرة هذا من فقه عمر رضي الله يقول ما دام انه شكر بها او تقيها بل ابن مسعود رضي الله عنه حد برائحة الخمر

169
01:02:11.000 --> 01:02:33.400
كما في صحيح البخاري ايضا فالمقصود انه لما ثبت عنده الامر انتظر في الامر فجاء  الجارود العبدي هو صحابي رضي الله عنه من سادات سيد بني قيس قال يا امير المؤمنين اقم على الحد

170
01:02:34.700 --> 01:02:59.450
وقال رضي الله عنه خصم انت ام شهيد شهيد يعني شاهد ثم يا امين الغد وقال يا امير المؤمنين اقم عليه آآ اسألك بالله ان تقيم عليه اقيم عليه الحد او شيء من باب

171
01:03:01.750 --> 01:03:28.950
وقال ان لم تكف لسانك لاسوءنك قال يشربها ابن عمك وتسوءني يقوله عند ذلك  استدعى استفسر الصحابة رضي الله عنهم في الامر فقالوا ما نرى ان تجرده وهو مريض وكان مريضا قدامى

172
01:03:29.700 --> 01:03:49.850
ثم مضت ايام وقال قد عزمت على ان اقيم على حد فقالوا ما نرى ان تقيم عليه وهو ضعيف فقال لان القى الله لان يلقى الله يعني خير من ان القاه وهو في رقبته او كما قال رضي الله عنه

173
01:03:50.400 --> 01:04:06.100
فاقام عليه الحد فقال الصحابة ما تقولون؟ قالوا ان كان قد استحلها فاقتله. لانها ردة. وان كانت اولها لانه ذكر الاية فقال له عمر قد اخطأت لانك اذا اتقيت اجتنبتها

174
01:04:06.450 --> 01:04:20.050
يقول عمر رضي الله عنه فبين له ذلك فرجع رضي الله عنه فقام عليه الحج ثم بعد ذلك قدامة مظعونة غظب عمر وحج مع عمر كان عمر حاج يحج وكان

175
01:04:20.200 --> 01:04:41.300
آآ يمشي في طريق اخر فبين عمر يبيت في ليلة من ليالي في سفر الحج في ذهابه وفي رجوعه اذ رأى في المنام رؤيا صالح قدامى فانه رجل صالح استيقظ فزع ثم قال علي بقدامة

176
01:04:41.900 --> 01:05:01.950
وذهبوا اليه فأبى ان يأتي فقال اتوا به فان ابى فجروه فذهبوا اليه فجاء تصالحه ورضي ورضي كل منهما عن الاخر كان الصحابة يشددون في هذا لما جاء في الكتاب والسنة من شأن

177
01:05:02.200 --> 01:05:24.850
الخمر وما جعل فيها من التشديد ولهذا كما تقدم فيه ادلة آآ شد الابواب الى الخمر ومن ذلك ايضا اه في هذا الباب يدخل فيه امور او اعانة دلت عليها الادلة لو ان انسان

178
01:05:25.300 --> 01:05:42.650
شهد على بيع الخمر او كتب عقدا في بيع الخمر وايضا داخل في ذلك داخل في ذلك لكن جاء اللعن جاء في هذه الاشياء. انما ايضا يدخل في المعنى من شهد

179
01:05:43.550 --> 01:06:00.350
عليها وعقد باطن ومن كتب العقد فيها ونحو ذلك وكل معين. كما ان كما تقدم في حديث جابر وفي حديث مسعود حديث علي حديث الالباب في معناها ان انه عليه الصلاة والسلام

180
01:06:00.950 --> 01:06:17.850
اه قال في الربا لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاريه قال هم سواء وهذي اتم الروايات جابر رضي الله عنه جاء مختصرا من حديث ابن مسعود وجاء عند النسائي من حديث علي رضي الله عنه

181
01:06:19.500 --> 01:06:38.700
ولهذا المصنف رحمه الله قال باب تحريم بيع العصير ممن يتخذوا خمرا وهذه قاعدة في هذا تؤخذ من الحديث والترجمة دالة عليها ان كل من اعتصر خمرا او باع عنبا

182
01:06:38.750 --> 01:06:57.150
لمن يتخذك انا حرام. لو انه اراد ان يبيع العنب ويعلم ان الذي يشتري العنب يعصره خمرا قال هذا لا يجوز يحرم عليه هذا يحرم عليه اذى وغلب على ظنه ايضا وهذا قول جماهير العلماء

183
01:06:57.300 --> 01:07:20.450
ولايضا كذلك لا يجوز ان يبيعها ممن يستحلها لاهل الكتاب على الخمر وهكذا ايضا لا يجوز كل طريق يوصل الى الخمر كما هي القاعدة في في الباب في جميع المحرمات في جميع المحرمات ان الواجب

184
01:07:20.900 --> 01:07:39.950
هو شد الباب في هذا ولا يجوز قبول قبولها فالواجب اتلافها واراقتها كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين لما جاءهم تحريمها وامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بل روى ابن

185
01:07:40.050 --> 01:07:56.950
يا احمد من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمران يغدو عليه بالشهرة او المدية الاخرى وان يحدها وان يغدوا الى السوق فلا يجدوا قربة خمر او باطل او نحو ذلك الا انشقت هذه

186
01:07:57.100 --> 01:08:23.350
واريقت في شكك المدينة حتى تظهر يظهر تحريمها ويشاع بين الناس ثم ذكر بعد ذلك باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه يسلم ويشتريه يسلمه سيأتي الكلام عليه ان شاء الله في درس اخر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

187
01:08:23.550 --> 01:08:32.600
والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه