﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:39.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الاثنين الثامن في هذا اليوم الاثنين من شهر صفر لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:39.450 --> 00:01:00.600
ابتدأ او درس اليوم من قول الامام المجد في كتابه المنتقى من كتاب البيوع باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه هذا او هذه الترجمة تشتمل

3
00:01:00.900 --> 00:01:21.700
على معنيين. المعنى الاول يتعلق بالحديث الاول الذي ذكر رحمه الله في الباب حديثين  الشق الاول من الترجمة يتعلق بالحديث الاول. عن ابن عمر والشق الثاني والشق الاول من قول باب النهي عن بيع الدين بالدين والشق

4
00:01:21.700 --> 00:01:45.600
الثاني قوله وجوازه بالعين ممن هو عليه وهذا يتعلق بالشق الثاني وهو في حديث ابن عمر ايضا الحديثان عن ابن عمر كما سيأتي ان شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ

5
00:01:45.850 --> 00:02:11.450
رواه الدار قطني وهذا الحديث رواه الدار قطني من طريق الخصيب ابن ناصر الدار الوردي عن موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر  قوله موسى ابن عضوة في سند دار قطني اشار البيهقي وغيره الى انه وهم

6
00:02:12.600 --> 00:02:34.050
وايضا وهل هذا الوهم جرى او حصل للدرا قطني او انه ذكره ولم ينبه عليه جاء في ذكر الحافظ رحمه الله في التلخيص عن الدارقطني في العلل انه اشار الى ان الحديث معلول بموسى ابن عبيدة

7
00:02:34.550 --> 00:02:54.750
موسى بن عبيدة وهذا اشارة الى ان قوله في موسى بن عقبة وهم كما نبه عليه البيهقي ولهذا الحديث ايضا رواه الطبراني من حديث رافع بن خديج من طريق موسى ابن عبيدة الربدي

8
00:02:55.500 --> 00:03:14.200
والحديث ايضا رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار من طريق موسى ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عمر ورواه البيهقي من هذا الطريق وكما تقدم انه بين

9
00:03:14.250 --> 00:03:29.600
ان ما في الداراقطني من قوله موسى ابن عقبة انه وهم وان الحديث مشهور بموسى ابن عبيدة وخصوصا عن ابن دين هو ضعيف في نفسه لكن روايات عن عبدالله بن دينار

10
00:03:29.750 --> 00:03:54.400
اشد ظعفا اشد ظعفا وهذا الخبر ايضا مما وهذا الخبر مثل ما تقدم ان المحفوظ انه من رواية موسى ابني عبيدة الربذي  الحديث بهذا الاسناد ضعيف لكن ما دل عليه من المعنى

11
00:03:54.600 --> 00:04:16.100
وقع الاجماع عليه لانه دلة النصوص على هذا المعنى دلت النصوص على هذا كما سيأتي ان شاء الله والمصنف رحمه الله اخذ من قوله نهى عن بيع بالكالئ النهي عن بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين

12
00:04:16.450 --> 00:04:37.850
وهذا قد استدركه كثير من العلم وقالوا ان فيه نظرا وان كون بيع الدين بالدين منهيا عنه على كل حال هذا مما لا يسعفه الدليل لان قوله نهى عن بيع بالكالئ

13
00:04:37.950 --> 00:05:06.450
هو المؤخر وهو النسيئة والكلاءة هي الحفظ هي الحفظ اصل المادة  اخذ المال نشيئة  بيعه بمال اخر نشيئة  هذا له صور كما سيأتي ان شاء الله. فلهذا كان الصواب كما بينه

14
00:05:06.500 --> 00:05:25.300
شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم وهو ايضا اقوال عند اهل العلم للماء عند المالكية وغيرهم مما يبين جواز بعض صور بيع الدين بالدين اذ لم يأتي دليل على النهي عن بيع الدين بالدين

15
00:05:25.350 --> 00:05:49.500
وللحديث الذي بعده يدل على خلافه يدل على خلافه لانه وان قال المصنف رحمه الله وجوازه بالعين فانه في الاصل دين في ذمة دين في ذمة المشتري او انه مؤجل

16
00:05:49.550 --> 00:06:10.700
ثم بعد ذلك آآ يستبدل بمال اخر كما شئت في حديث ابن عمر هذا الحديث كما تقدم وان كان ضعيفا بهذا اللفظ لكنه محمول على صورة واحدة من صور بيع الدين بالدين

17
00:06:11.100 --> 00:06:34.100
صور بيع الدين بالدين وهذا الحديث يدل على مسائل يدل على مسائل المسألة الاولى وهي مسألة بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ  وهذا هو الذي لا يجوز وهذا هو الذي نص عليه الحديث

18
00:06:34.350 --> 00:06:54.450
وهذا سماه كثير من اهل العلم سماه العلامة القيم بيع واجب بواجب. بيع واجب بواجب وجب في ذمة البائع شيء وجب في ذمة في ذمة المشتري شيء فهذا هو الواجب بالواجب

19
00:06:54.650 --> 00:07:14.350
من وصفه الكالئ بالكال. فهذا هو الذي لا يجوز وهو الذي وقع عليه الاجماع. والاجماع لا يكون الا عن دليل لا يكون الا عن دليل ولهذا ومما يدل عليه احاديث

20
00:07:14.400 --> 00:07:40.250
بيع الشلف احاديث السلم فان فان السلم بيع موصوف في ذمة بثمن يدفع معجلا وفي مجلس العقد يدفع في مجلس العقد ولما كان الموصوف في الذمة في الذمة وجب ان يكون الثمن

21
00:07:40.600 --> 00:08:04.600
المدفوعا اذ لو لم يدفع وكان مؤجلا او نشيئة لكان بيع واجب بواجب اوكالئ بكالق وهذا لا يجوز على ظاهر الاخبار التي دلت عليه على حديث على احاديث سلم. من اسلف ليسرف في كيل معلوم

22
00:08:04.700 --> 00:08:24.000
الى اجل معلوم لكيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم فشرط في صحة السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة ان لا يكون الثمن ايضا في الذمة وهذا احتراج من بيع الكالة بالكالة

23
00:08:24.150 --> 00:08:46.200
الواجب بالواجب وهذا من ادلة النهي عن بيع الكالئ بالكامل وله ادلة اخرى بالتأمل وهو في مسائل الربا يا ايها كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة

24
00:08:46.250 --> 00:09:07.700
كانوا اذا حل الاجل ولم يقضي من عليه الدين يقولون اذا حل الاجل فيقول صاحب الربا اما ان تقضي واما ان تربي فلا يستطيع القضاء فيزيد صاحب الربا في المال

25
00:09:07.800 --> 00:09:34.550
ويؤخره يبيعه ويزيد ويكون مؤجلا من الجهتين ومن الطرفين ومن الطرفين فهذا ايضا من هذا الباب وان كان هذا اشد لانه في باب في باب الربا لكنه اشتد لكونه كان نسيئة من الجانبين

26
00:09:34.850 --> 00:10:05.050
ولهذا اذا بيع المال المال الربوي بالمال الربوي بشرطه الشرعي اذا كان اختلف جنسهما فتصارفا يدا بيد لا بأس يعني ان يتفاضل اذا اختلف الجنسان ما دام انه آآ ليس نسيئة يدا بيد

27
00:10:07.200 --> 00:10:23.800
فهذا من الادلة في هذه المسألة وهذا كما تقدم هي المسألة الاولى من مسألة هذي هذا الحديث وهو ما دل عليه بلا فظهي بمعنى دل على جواز ما سوى ذلك

28
00:10:23.850 --> 00:10:46.950
اذا يؤخذ من الحديث ومع ضعفه لكن الدلالة عليه من جهة النصوص الاخرى ثم هو ايضا مفهومه من جهة مفهوم اللفظ ومن جهة ان واه ودليل اخر من جهة ان الاصل في البياعات

29
00:10:47.100 --> 00:11:09.650
السلامة والصحة. فاذا لم يكن بيع نسيئة بنسيئة في هذه الحالة لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. وان منع بعض العلماء بعض الصور. لكن الدليل يدل على الجواز اذا لم يكن بيع واجب بواجب

30
00:11:09.950 --> 00:11:33.800
وهذا هو الذي يقتضيه المعنى لان المقصود من البيع والشراء ان ينتفع المتبايعان. ينتفع هذا بالسلعة وهو المشتري وينتفع البائع بالثمن فاما ان تكون او يكون الشيء يقدم الثمن وتؤخذ السلعة. هذا هو البيع المعتاد

31
00:11:33.900 --> 00:11:56.850
واما ان يكون احدهما معجل والاخر مؤجل ان يكون احد اما ان يعجل الثمن وتؤخر السلعة واما ان تعجل السلعة ويؤخر الثمن كما في التقسيط والاولى كما في السلم فهذه هي البياعات

32
00:11:57.000 --> 00:12:18.150
التي يحصل بها النفع ويحصل بها اه ويحصل بها انتفاع الناس وحركة البيع والشراء هذا ينتفع بمال وهذا ينتفع بالسلعة وقد يكون كما تقدمت الانتفاع على صفة اخرى. ما حين يكون

33
00:12:18.300 --> 00:12:52.150
الطرفين لم يستفد شيئا هما اتفقا قال له ابي ابي ابيعك هذه السيارة الى شهر بمائة الف تبيعك للسيارة ابيعك هذه السيارة  تكون ويسلمها او ابيعك سيارة الى شهر بمئة الف الى شهرين مثلا

34
00:12:53.000 --> 00:13:16.800
او مثلا اشتري منك هذا الطعام تعطيني طعام من بر مثلا او غيره من الاطعمة يسلمه لي بعد شهرين بمبلغ اسلمه لك بعد شهر او كل او ان يجعل اجلهما واحد

35
00:13:17.900 --> 00:13:45.550
على شلعة اشتري منك جوال تسلمه لي بعد شهر اعطيك المال بعد شهر السلعة في الذمة والمال في الذمة هذا لم يستفد مالا وهو البائع. والمشتري لم يستفد سلعة فلم يحصل المقصود لان المقصود من البياع من البياعات هو الاستفادة

36
00:13:45.650 --> 00:14:09.300
ولهذا حرم الشارع هذه الصفة او هذه الصفقات لهذا السبب لانه لم يحصل اي فائدة ثم هو في الحقيقة سبب لمضاعفة الاجال وهذا هو الذي كان عليه الجاهلية كانوا حين يحل الاجل فلا يستطيع السداد

37
00:14:09.350 --> 00:14:34.650
فينشئه شهرا او سنة ويزيد بالربا ويزيد في الربا فهذا هو الذي وقع عليه الاجماع وهو الذي هو بيع الوكالة بالكالة واول واجب بالواجب كما ورد في الحديث ولهذا الذي وقع عليه الاجماع هو بيع الكالئ بالكالئ

38
00:14:34.700 --> 00:14:54.700
اما بيع الدين بالدين فلم يقع الاجماع على منع بل هناك صور دلت الادلة على الجواز وبعضها دل الدليل في الاصل على الصحة. لانه ليس فيه غرر ولا جهالة ولا مخاطرة

39
00:14:55.000 --> 00:15:21.750
ولا مقامرة فما الذي يمنعه وذكر ابو القيم رحمه الله صور من صور بيع الدين بالدين وهي من مصالح الناس منها سورة المقاصة وهو قال ان بيع الدين وهذه هي المسألة الثانية. سورة المقص. المسألة الثانية سورة المقاصة

40
00:15:21.900 --> 00:15:48.650
وهي ساقط بساقط. ان يباع دين بدين ولا فيؤول الى ساقط بساقط مثل ان يكون بين شخصين هو يطلبه مثلا الف دولار الف دولار وهذا يطلبه اربعة الاف ريال. فيقول

41
00:15:48.850 --> 00:16:13.350
انا اطلبك الف دولار مثلا الف دولار وانت تطلبني اربعة الاف في ذمتي المقصود ان يكون في ذمته مال وفي ذمة الاخر مال من عملة اخرى فيقول نعمل محاسبة بيننا

42
00:16:13.400 --> 00:16:38.450
فنسقط هذا الدين بهذا الدين. نعم المقاصة  اذا قال مثلا هذا المال يساوي مثلا من الدراهم الذي في ذمتي بهذا القدر بهذا القدر فيسقط من سواء اسقط مثلا المال الذي في ذمته

43
00:16:38.550 --> 00:16:59.700
هو صاحب الدولارات او المال الذي في ذمة من عليه الدراهم فيسقط بقدر احدهما بقدر احدهما فيكون في صورة المقاصة. فهذا ساقط بساقط ساقط بساقط. بمعنى انه سقط هذا المال

44
00:17:00.600 --> 00:17:20.300
بمقابله بمقابله له الف ريال وله في ذمته من المال ما يعادل الف دولار له في ذمته من المال ما يعادل الف دولار فيسقط ما في ذمة هذا من الدولارات ويسقط ما في ذمة هذا من الريالات

45
00:17:20.900 --> 00:17:38.700
الصورة وهذي الصورة لا دليل على المنع منها. هذي منعها على المشهور عند الحنابل والشافعية واجازها الاحناف والمالكية فلم يقع اجماع على منشآت النهي عن بيع الدين بدينه. وهما دينان

46
00:17:38.850 --> 00:18:05.400
وذهب بعض العلماء الى الجواز كما تقدم. وهذا هو اللي تدل عليه الادلة. والمصلحة تقتضي ذلك. اذا ما هم يقولون مثلا اذا اردت ان تقاس ما في ذمتك بما في ذمته هو يحضر المال الذي في ذمته الدولارات الف دولار وانت تحظر المال تحظر

47
00:18:05.400 --> 00:18:35.450
المال الذي في ذمتك من الريالات هذا يحظر هذا وهذا يحضر هذا ثم تعمل المقاصة هذا في الحقيقة تكلف ثم ايضا قد يفضي الى شغل الذمة. لان قد يكون ليش لو كان عندهما لاعطاه قد يكون يقول لا عندي ليس عندي مال. لكن انا اطلبه وذاك يقول انا ليس عندي مال ما نفقته. وانا اطلبه هذا المال

48
00:18:35.450 --> 00:18:54.650
كلانا يطلب الاخر مال مشغول ذمته بمال ان تطلب وانت تقول لابد ان تحظر هذا المال الذي في ذمتك له وهو يحظر المال الذي في ذمته لي لك ويقولون ليس ان المال ليس عندنا نحن نريد التخلص

49
00:18:54.700 --> 00:19:15.050
نريد المقاصة. نريد المقاصة. ايش هذا الشرط؟ يؤول الى بقاء الذمم مشغولة ولا شك ان ما كان فيه مصلحة ظاهرة وفيه اسقاط وتخليص للذمم وليس هناك اي علة تمنع من ذلك

50
00:19:15.500 --> 00:19:42.650
مما يبين صحة هذا القول وضعف القول الثاني هذا هو الساقط بالساقط ايضا وهي المسألة الثالثة ساقط بواجب. ساقط بواجب يعني له مثلا على انسان مال على انسان مال ثم قال

51
00:19:43.150 --> 00:20:12.300
اصارفك بهذا المال تصارفك بهذا المال فيقول مثلا انت تطلبني مثلا آآ الف جنيه مثلا انا اريد انا عندي فضة عندي فضة او مثلا دنانير هو يطلبه دنانير من ذهب. قال انا عندي فظة

52
00:20:12.450 --> 00:20:35.250
دراهم فانا اريد ان اعمل مصارفة بيني وبينك مثل انسان اشترى من انسان آآ سلعة كما او مثلا يقال مثلا لو اشترى منه لو اشترى كتبا مثلا واشترى كتبا بالف ريال

53
00:20:35.450 --> 00:21:02.950
الف ريال ثم قال انا ليس معي ريالات انا سوف اعطيك مكان الريالات دولارات او دراهم او اعطيك  ليرة مثلا او ما اشبه ذلك من سائر العملات مثلا في هذه الحال

54
00:21:03.300 --> 00:21:26.500
يقال لا بأس بذلك وهذا في حديث ابن عمر جاء فيه نصا في هذا انه يقول انا يعطيك مكان او مقدار ما تطلبني بالعملة الاخرى. فيقال كم تطلبه يقول مثلا اطلبه الف ريال

55
00:21:27.850 --> 00:21:51.150
مطلوبه الف ريال يقول انا اللي عندي دراهم او جنيهات مصرية مثلا يقال تقدر هذه الجنيهات بما تساوي من الريالات ثم يعطيه اياه. بدل ان يسلم له جنيهات بريالات ويسلم له جنيهات او بالعكس

56
00:21:51.200 --> 00:22:10.100
بدل ان يسلم له  نسلم جنيهات ويسلم ريالات او بداله يسلم ريال يسلم اجنيهات. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتي في حديث ابن عمر ان يكون بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء وهذا سيأتي ان شاء الله

57
00:22:11.200 --> 00:22:35.350
يقدر بالسيرو هذا نوع من سقوط شيء سقط مثلا ما وجب عليهم الريالات ووجب جنيهات فيسلمه له ويسلمه له وهذا بيع الدين ممن هو في ذمته. ممن هو في ذمته

58
00:22:36.900 --> 00:23:06.250
المسألة الرابعة بيع واجب بساقط عكس هذه واجب بساقط لو انه مثلا يطلب لو انك تطلب مثلا انسان تطلبه مائة الف ريال في ذمته مئة الف ريال هذه واجبة لك هذه واجبة لك

59
00:23:07.150 --> 00:23:42.550
فانت تقول هذه المئة الف ريال. انا سوف اجعلها رأس ما لي سلم فيقال هذا المال الذي في ذمتك اجعله رأس مال سلم  وجب شيء وسقط شي سقط شيء هو هو هو كان الواجب له مئة الف فسقطت المئة الف بان باعها او باعها على

60
00:23:42.550 --> 00:24:02.650
اسلم اليه فوجب له في ذمة المسلم اليه شيء اخر وهو ما اسلم فيه مثلا قال اريد ان تجعل مئة الف ريال هذه في سيارة صفتها كذا وكذا وكذا. في اجهزة صفاتها يذكرون الصفات. فسقط

61
00:24:03.400 --> 00:24:30.650
ساقط بواجب سقطت مئات الالف من ذمة المدين ووجب للمسلم شيء اخر وهو هذه العين المسلم فيها وهذي الصور الثلاث كلها جائزة على الصحيح ولا دليل على منعها ولا دليل على منعها وهذا يبين ان هذا الحديث ليس

62
00:24:30.800 --> 00:25:02.650
هذا الحديث المراد بصورة خاصة الحديث اه لفظه ومعناه يدل على الصورة الممنوعة المتفق على منعها وبيع الكالئ بالكالئ والعلماء بينوا سر التحريم لانه يعود الى مشاعل الغرر والجهالة والمخاطرة ايضا عدم حصول المقصود لان المقصود من البيع

63
00:25:02.700 --> 00:25:34.200
والشراع هو متاجرة والظرف في الارض. اما هذا لم يحصل اي فائدة هذا دين وهذا دين هذا دين وهذا دين ولهذا نهي عن بيع الكالع   وهناك صور اخرى ايضا تتعلق بهذا الحديث ايضا وهي من المسائل المعاصرة وهي المسألة

64
00:25:34.350 --> 00:26:00.650
الرابعة آآ او الخامسة وهو بعض الصور التي يتعامل بها بعض الناس في بيع مداينات بينهم. في بيع مداينات بينهم منها ما يسمى شراء الكمبيالات او الشيكات مثل انسان له حق

65
00:26:01.250 --> 00:26:25.200
صرف مال  من البنك الفلاني او كمبيالات تصرف له مثلا على رأس الشهر فيأتي ومحتاج الى المال يقول للشخص انا اشتري منك الكمبيالة هذي الكمبيالة هذي مثلا قد تكون يعني مؤجلة

66
00:26:25.250 --> 00:26:42.500
كل شهر مثلا يستحق هذا الشيء. فيقول انا اشتري منك هذي الكمبيوهات مثلا لو فرض ان الكمبيالة الواحدة بي اه خمسة الاف ريال يقول انا اخذها منك باربعة الاف وخمس مئة

67
00:26:42.600 --> 00:27:03.800
احصلها انا فيعطيه اربعة الاف وخمس مئة ويأخذ الكمبيوتر فيجيرها له ثم وبعد ذلك يأخذها في اخر الشهر يستغل حاجته فيأخذ ويحصل من البنك خمسة الاف ريال هذا محرم بلا خلاف

68
00:27:04.250 --> 00:27:31.200
محرم الى خلاف وهو من صور بيع الدين دين ومع حصول الربا الجاهلية بالفضل والنسي جمع صفتين جمع انواع من المحرمات منها الربا الفضل والنسيئة. ومنها كونه في صورة بيع دين بدين. وما اجتمعنا عليه من الظلم. وكذلك ايضا مما

69
00:27:31.200 --> 00:27:49.750
ندخل في هذه المسألة لو كان اه الانسان حق صرف راتب مثلا بشيك مثلا اعطي لبعض الموظفين او لو تعطي بعض الشركات او بعض الجهات شيكات لموظفيها على البنوك مثلا

70
00:27:49.750 --> 00:28:09.500
او اي جهة اخرى ممن تصرف هذا المال ويكون مؤرخا مثلا في اخر الشهر وهو وهو يريد تعجيل الثمن فيأتي فيبيعه ويقول انا اعطيك هذا الشيك يشتريهم منه وينقص مثلا منه مئة او مئتين

71
00:28:09.700 --> 00:28:34.400
يعطيه  هذا القدر ثم هذا يأخذ ما في الشيك كاملا. في اخر الشهر هذا ايضا مثل كمبيالات المتقدمة. وهذا حرام بلا خلاف. هذا حرام بلا خلاف. منه ايضا بعض صور البطاقات الائتمانية

72
00:28:34.500 --> 00:28:59.150
مع ان تسميته ائتمانية هذا نوع مما يجعلها تندرج عند الناس بعض صورها مشتملة على ربا يعني مثلا حين يقرضونه مالا يقرضونه مالا الف ريال خمسة الاف او قد يكون مفتوحا مثلا فيعطونه مثلا

73
00:28:59.200 --> 00:29:20.850
ويعطونه مهلة ثلاثين يوم اربعين يوم خمسين يوم فيقول لك هذه المهلة ان سددت فيها فانت  نفس المبلغ الذي الذي اخذته. وان تأخرت فهو مشروط عليه انه اذا تأخر يؤخذ منه

74
00:29:20.950 --> 00:29:40.700
واحد في المئة او واحد ونصف حسب ما يحصل. هذا ربا ولا يجوز قد يقول قائل انا سوف اسدد قبل انتهاء المدة اولا يقال ان هذا العقد عقد ربا ولا يجوز

75
00:29:40.850 --> 00:30:07.050
ولا يجوز حتى ولو فرض انك تنوي تسدد لانه مشروط ومكتوب به هذا الشرط وانك تقضي اه زيادة على ما اعطيت وهذا ربا ولا يحله كونه اه يكون اه في هذا التاريخ ستقضيه

76
00:30:07.100 --> 00:30:23.300
في نفس ما اعطيت وان تأخر وان تأخرت يا وجاد. الامر الثاني ما الذي يظمن انك تقضي في نفس الوقت قد يحصل لك عذر قد يحصل امر يمنعك لا تدري

77
00:30:23.400 --> 00:30:44.050
ما المستقبل سيحصل عليك لا تدري قد يحصل امور وموانع تمنعك من السداد جمهوره موانع فانت حين تجزم بهذا تجزم على امر من امور الغيب وكم من انسان قدر امورا في المستقبل لم يصنع منها شيئا

78
00:30:44.600 --> 00:31:11.550
ان هذه امور لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا يجوز كما تقدم  هناك مسائل اخرى ايضا وهي ربما تكون داخلة في الحديث الذي بعد حديث ابن عمر هذا كما تقدم وان

79
00:31:11.750 --> 00:31:40.650
لم يثبت سندا لكن دلت عليه الادلة في الكتاب والسنة ومن اقوى الادلة عليه اه حديث احاديث السلام احاديث السلام واشتراط دفع المال  اه في المجلس  وان كان في خلاف عن المالكية في انه لو اخر يوم او يومين ليظهر الله عنا خلاف وان كان هذا الخلاف ضعيف لكن يظهر ان خلافهم

80
00:31:40.750 --> 00:31:57.150
في هذا ليس على سبيل التأجيل لكن على سبيل السعة لانه قد يريد ان يحصل مال فهو ليس من باب التأجيل لكنه من باب التوسعة عليه فيما قدروه فيما قدروه

81
00:31:57.250 --> 00:32:20.100
وعن ما تأجيره فلا يجوز كما هو ظاهر من الحديث مع ان الصواب انه يجب تسليم المال في مجلس العقد قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالبقيع

82
00:32:20.600 --> 00:32:43.000
اني ابيع الابل بالبقيع. فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير. فقال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء الخمسة هذا الحديث روى الخمسة احمد واهل السنن بطريق سماك

83
00:32:43.750 --> 00:33:08.750
ابن حرب الذهني البكري عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر  هذا وهذا اللفظ او هذا السياق تفرد به سماك رحمه الله تفرد شماك برفعه وقد رواه النسائي في سننه وابن ابي شيبة من طريق داوود ابن ابي هند

84
00:33:08.850 --> 00:33:30.750
عن سعيد اه ابن جبير عن ابن عمر موقوفا وسنده صحيح سنده صحيح اه عندهما موقوفا عليه من طريق سعيد وهو روى عن سعيد مرفوع. لكن خالفه من هو اوثق منه

85
00:33:31.050 --> 00:33:51.300
ايضا مما يبين وهمه في ذلك ان الحديث رواه البيهقي ايضا من طرق من ذرية ايوب من رؤية شعبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه ومن طريق قتادة عن سعيد ابن مسيب عن ابن عمر

86
00:33:51.450 --> 00:34:05.550
ايضا موقوفا عليه من طريق وايضا رواه من طريق يحيى بن ابي اسحاق عن سالم عن ابن عمر كلهم وقفوه على ابن عمر بهذا اشار البيهقي الى ذلك الى ذلك

87
00:34:05.700 --> 00:34:30.700
فلهذا حكم كثير من اهل العلم بان بان رفعه وهم رفعه وهم وان المحفوظ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ويدل عليه ايضا عند ابن ابي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير انه افتى بذلك افتى بذلك ولم يذكره مرفوعا. وان كان هذا ايضا محتمل. لكن الروايات الاخرى

88
00:34:30.700 --> 00:34:52.100
تدل آآ المحفوظة تدل على هذا وكان شعبة وغيره يقولون الا في رفعه اننا او قال فانا افرقه يعني اخاف من رفعه وشماك ابن حرب رحمه الله هم رجال مسلم لكن ليس بذاك

89
00:34:52.300 --> 00:35:14.200
المبرز في الثقة والعدالة هو لا بأس به وهم ضعفوه في عكرمة وعفوه في عكرم وفي غيره اه لكن هذا حيث لا تدل القرائن على وهمه اذا دلت القرائن على انه وام او اخطأ

90
00:35:14.250 --> 00:35:30.200
فانهم لا يترددون عن تخطئته وهذه طريقة معروفة لاهل العلم قد يكون الراوي مثلا لا بأس به من حيث الجملة ويضعفونه مثلا في شخص او في بلد فلا يدل على ان روايته

91
00:35:30.300 --> 00:35:49.850
ثابتة على كل حال ان دلت القرائن على وهمه فانهم يحكمون بوهمه وهذا معروف في اخبار كثيرة ومنه هذا الخبر وقد نص كثير من الحفاظ على ذلك نصف والخبر يمكن ان يقال

92
00:35:49.900 --> 00:36:11.350
كما قال بعضهم وقد انا قد رأيت في كتاب الغرام الى ادلة الاحكام  الخيضر احد الحفاظ من تلاميذ الحافظ ابن حجر توفي سنة اربعة وتسعين ثمان مئة واربعة وتسعين رحمه الله

93
00:36:11.750 --> 00:36:42.950
في كتابي هذا وله عناية في هذا الكتاب وقال ما معناه انه يعني صوب ان رفعه ان الذي رفع الثقة ومعه علم ومعه علم فلهذا قدم روايته وقال الزيادة وفي رفعه ترجح ها هنا ترجح ها هنا من جهة لكن في كلامه نظر رحمه الله

94
00:36:44.450 --> 00:37:05.550
اه ولهذا يا سماج جمع جمع من الحفاظ بوهم الخبر لان هذا هو الثابت عن ابن عمر رحمه الله ورضي عنه وبالجملة اهل العلم على ما دل عليه هذا الخبر

95
00:37:07.400 --> 00:37:30.100
والخاوة الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العمل وطلب الرزق طلب الرزق وان هذا لم يمنعهم يعني ما كانوا عليه من حرص في طلب العلم

96
00:37:30.250 --> 00:37:47.650
لم يمنعهم ذلك من من طلب الرزق حيث علموا من السنة ان هذا امر مشروع ومطلوب ولهذا قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالبقيع اني ابيع

97
00:37:48.300 --> 00:38:07.650
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك منهم اه وان هذا محل اجماع محل اجماع فقال اني ابيع الابل بالبقيع مع ان ابن عمر رضي الله عنه يبين ايضا ان ابن عمر في ذلك الوقت ايضا لم يكن

98
00:38:07.650 --> 00:38:20.400
اه كبيرا يعني هو من تقريبا انس رضي الله عنه انس رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له نحو من عشرين سنة وابن عمر يمكن يكون له

99
00:38:20.500 --> 00:38:33.600
يعني نحو من عشرين او واحد وعشرين سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال قبل ذلك لكن لا يعلم تاريخه ليبين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم

100
00:38:33.750 --> 00:38:59.650
ومن اجتهاد في البيع والشراء وهم شباب في ذلك الوقت ولهذا قال فقل اني ابيع الابل بالبقيع. ابيع الابل بالبقيع اسناد الامر الى الشباب وتعليمهم الجد والاجتهاد والبيع والشراء اه فلا يقال مع ان ابن ان ابن عمر

101
00:38:59.750 --> 00:39:22.550
يعني في قد يكون في ذلك الوقت يعني ممن يعني في كفالة ابيه وان كان  وبالغ في ويحتمل والله اعلم ذلك الحديث ما ليس فيه تاريخ ليس فيه تاريخ لانه عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:39:22.550 --> 00:39:40.200
يظهر دون البلوغ دون البلوغ. على كل حال فقال اني ابيع الابل هذي حاله ما قال بعتوا انه مستمر قال ابيع الابل ولم يكن سؤاله عن شيء مضى لا يسأل عن شيء متكرر منه

103
00:39:40.500 --> 00:40:06.500
الابل بالبقيع بالبقيع ابيع بالدنانير واخذ بالدراهم اخذ بالدراهم    السؤال عن مسائل العلم في البيع والشراء ان هذا هو المشروع وان هذا لان المسألة تتعلق مسألة البيع هذا امر مشروع

104
00:40:07.150 --> 00:40:33.500
مطلوب لكنه سأل عن مسألة نازلة ولعله لما بلغه سمع ما جاء من ادلة في مسألة عندنا دراهم ذهب بالفضة فجدت الاحكام فسأل يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وتجدد فكانوا يسألون حالة تجدد هل هذه الصورة داخلة في المنهي عنه او في المأذون منه؟ فابي

105
00:40:33.500 --> 00:40:54.350
ان يبيعوا الابل بالبقيع البقيع على المشهور البقيع ومنهم من قال بالنقيع بالنقيع لكن الاكثر على انه بالبقيع والبقيع هي مقبرة اهل المدينة. والذي يظهر كما قال بعضهم ان هذا في اول الامر

106
00:40:54.400 --> 00:41:15.600
لما كانت المقبرة لم تكن ممتلئة آآ وكان فيها متسع ومنهم من قال النقيع واشار اليه بن بطيش في غريب مهذب  واشار الى انه لعله الاقرب لكن آآ وقعت في على كلام

107
00:41:15.650 --> 00:41:35.900
الغرام بادلة الاحكام الخيضري اشار الى ان من قال انه بالنون انه وهم  او صح فمن زعم انه النقيع كأنه يشير الى ابن بطاطيش. يعني هو الذي قال ذلك رحمه الله

108
00:41:36.700 --> 00:42:03.600
فابيع بالدنانير يعني شيئا مؤجل يبيع الابل بدنانير قد يكون مؤجل وقد يكون غير مؤجل لكن صاحب الذي اشتراها اه لم تكن معه او وعده ان يحضره قد يكون مؤجل مثلا وقد يكون واعده ان يحظرها الدراهم غدا او بعد غد

109
00:42:04.050 --> 00:42:26.400
مثلا لو باع معلوم ان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت اه في الغالب بدينار اشترى اشاعتي لي بدينار لكن هي في الغالب تكون بهذا السعر فلو اشترى

110
00:42:26.450 --> 00:42:47.700
او باع بعيرا بعشرة دنانير. بعشرة دنانير. قال فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم اخذوا بالدرهم. فاذا جاء الموعد بعد السداد يقول المشتري له يقول المشترين ليس عندي دراهم. وهذه هي المسألة

111
00:42:48.200 --> 00:43:12.050
اه الثانية في هذا وهو قوله وهو ابدال الدنانير بالدراهم وهو الذي نص عليه المصنف رحمه الله جوازه بالعين فيكون لابن عمر في ذمة المشتري مثلا خمسة دنانير او عشرة دنانير قيمة اه

112
00:43:12.200 --> 00:43:35.800
البعير منها او قد تكون باعه ابعرة مثلا باعه ابعرة ببيع بالدنانير فاذا حضر يقول له ليس عندي دنانير انا عندي دراهم او من العموم مثل يطلب الدراهم. مثلا وابيع بالدراهم بالعكس

113
00:43:36.100 --> 00:44:02.900
يبيع مثلا بالدراهم يبيع البعير مثلا  مئة درهم مثلا  حين يحسو الاجل او يريد المشتري وفاء يقول ليس عندي دراهم عندي دنانير عندي يعني يقع هذا وهذا. وهذا يبين ان هذه الدراهم والدنانير كانت رائجة

114
00:44:03.200 --> 00:44:24.000
ويبين ايضا ان الدراهم والدنانير كانت واحدة خلافا لمن قال انها تختلف اوزانها. سبق الاشارة اليه في كتاب الزكاة وان ذكر ابو عبيد شيئا من هذا لكن لم يثبت بدليل لم يثبت

115
00:44:24.050 --> 00:44:44.900
بدليل سبق البحث هذا منهم من قال انها فيها ما هو ثمن الدوانق وفيها ما هو اربعة دوانق لكن هذا فيه نظر الدراهم قال وابيع بالدراهم واخذ الدنانير  وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس

116
00:44:45.550 --> 00:45:05.550
لا بأس وهذا يبين عن الجواز فيما يفعله ابن عمر رضي الله عنه لا بأس لكن بشرطين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ بسعر يومها هو باعه مثلا بعشرة دنانير

117
00:45:06.500 --> 00:45:31.900
مثل انسان باع جوال مثلا بالف ريال فلما اراد المشتري السداد قال انا ما عندي ريالات. عندي دولارات عندي جنيهات مصرية عندي دراهم مثلا للعملات الاخرى مثلا وما اشبه ذلك دينار ونحو ذلك

118
00:45:32.150 --> 00:45:59.750
عندي دنانير يعني دينار اللي هو من عملات الورقية وهو باعه بريالات سعودية قال لا بأس لا يا باشا ان تأخذ مكان الالف ريال آآ قيمتها كم سعر؟ الريال كم صرف الريال

119
00:46:00.300 --> 00:46:21.850
من الدولار كم صار في الريال من الدينار كم يبلغ سعره فينظر شعره. ينظر سعره في نفس اليوم والمراد بالسعر السعر الراج ولا يظر يعني زيادة كما يقال مثلا في الدولار السنتات

120
00:46:22.050 --> 00:46:46.250
او الزيادة اليسيرة جدا التي يتقلب فيها السوق مثلا من اول النهار واخره تقلبات نسبة يسيرة هذه نص يا جماعة لانه يعفى عنها لانه يتعذر مثلا لكن في الغالب انه يكون سعرا محددا سعرا محددا فلهذا اذا قيل مثلا

121
00:46:46.350 --> 00:47:06.350
الالف ريال مثلا بهذا العدد من الدنانير. بهذا العدد من الدولارات. بهذا العدد من الدراهم. بهذا العدد من الجنيهات. يسلمه جميع المبلغ ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يعني انه حين يحاسبه يقول مثلا كم الدولار

122
00:47:06.750 --> 00:47:23.500
كم الريال؟ الف ريال كم تساوي من الدنانير؟ كم تساوي الدولارات؟ بعطيك دولارات بعطيك دنانير كم تساوي؟ يقال مثلا اه تساوي مثلا مئة دولار مئتي دولار. ثلاث مئة دولار من العملة الثانية

123
00:47:23.900 --> 00:47:46.750
خلاص سوف اعطيك بعد ساعة سوف اعطيك غدا قد لا يجوز بل لا تفارقوه حتى لا تتفرقا وبينكما علقة وبينكما شي. سلمه جميع المبلغ لا بأس انتم وهذا هو قول جماهير العلماء

124
00:47:49.600 --> 00:48:17.050
قال اخرون وهي المسألة الثالثة والرابعة لا بأس ان يبيعها باكثر من سعر يومها وهو قول الاحناف وقول الشافعية يقولون لو كان مثلا الف ريال تساوي اربع مئة دولار قالوا لا بأس ان يأخذ خمسمائة دولار

125
00:48:17.300 --> 00:48:38.050
مثلا   لو لو كان مثلا يعني ثلاثة الاف او اربعة الاف ريال تساوي مثلا الف دولار مثلا وقول لا بأس ان يأخذ الف ومئتي دولار الف ومئة دولار. المقصود انه يزيد على قيمته

126
00:48:38.300 --> 00:49:02.700
قالوا لاختلاف الجنس والنبي عليه قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم في حديث عبادة ابن الصامت قال فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف شئتم بيعوا كيف شئتم  يقال حديث عبادة هذا مخصوص بحديث ابن عمر

127
00:49:02.950 --> 00:49:25.400
وهذا هو الصواب وهو قول الحنابلة والمالكية قالوا ان حديث ابن عمر يخص حديث عبادة لان حديث عبادة في الاعيان اه فيما في الصرف حين يصارفوا لكن هذا فيما يكون في الذمة يصارفه شيء في الذمة

128
00:49:25.750 --> 00:49:40.000
فالذي في الذمة لا يجوز ان تربح فيه الذي في الذمة لا يجوز ان. لكن حين تصارف ان تصارف غيرك بمال انت مالك لك وماله له. فهذا ليس فيه كل ضامن

129
00:49:40.000 --> 00:49:54.400
لكن انت حينما تريد ان تبيع ما لك عند فلان فهو في ذمته الذي في ذمته يضمنه هو لست ضامنا له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن

130
00:49:55.450 --> 00:50:14.100
ولهذا لا يجوز لك ان تأخذ زيادة على قيمته على ولهذا عند احمد والترمذي لا بأس بها بقيمتها هنا ابو سعد يوميها عند احمد الترمذي بقيمة لا بأس بها بقيمتها

131
00:50:14.600 --> 00:50:34.750
هذا هو الصواب ويكون حديث عبادة الصامت مخصوص في هذه الصورة في خصوص الثمن الذي في الذمة. وانه لا يجوز لك ان تربح فيه لانك ان ربحت فيه ربحت فيما لم تضمن. وهذا نوع من المقامرة

132
00:50:34.900 --> 00:50:55.950
كيف تربح في شيء في ضمان غيرك؟ في ضمان غيرك وهذا له ايضا شواهد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم   المسألة التي بعدها في قوله لا بأس ان تأخذ بسعر يومها

133
00:50:56.250 --> 00:51:19.250
هذا المال الذي الذي هو في ذمة غيرك انت تأخذ بدله وغائب هو في ذمته لو كنت تطلبه مثلا عشرة الاف ريال تطلبوا انسان اقرظ انسان لان هذا يأتي في صور. لو ان انسان اقرض انسان عشرة الاف ريال

134
00:51:19.350 --> 00:51:38.950
فلما جاء وقت السداد قال له المقرض وهو ليس لا يجوز لا يجوز ان يشترط احدهما ان يسدد تبي العملة الاخرى لكن لما جا وقت السداد قال المقرض انا ليس عندي ريالات عندي دولارات

135
00:51:39.400 --> 00:52:00.000
لا بأس نقول لا بأس ان تأخذ مكان الريالات جنيهات دنانير دراهم ونحو ذلك من سائر العمولات. لا بأس اذا كان هذه الريال العشرة الاف التي في ذمته لكن بهذين الشرطين

136
00:52:01.150 --> 00:52:19.950
في شعر يومها ولم تتفرقا بينكما شيء قد يقول قائل طيب هو هذان المالان احدهما غائب والاخر ناجز الذي في الذمة غائب والنبي عليه الصلاة والسلام وحديث ابي سعيد الخدري

137
00:52:20.300 --> 00:52:50.600
ولا تبيعوا غائبا منها في ناجز اتبع غائبا منها بناجس. فكيف يباع الغائب الذي في الذمة بالناجز الذي تأخذه. يقال حديث ابن عمر هذا مفسر كما انه مخصص لحديث عبادة فهو مفسر لحديث ابي سعيد لا تبيع غائبا منها بناجس وان المراد

138
00:52:50.700 --> 00:53:13.200
للغائب في الاعيان اما في هذه الصور في هذه الصورة وهو بيع ما في الذمم وبيع ما في الذمة له احكام اخرى الذمة واسعة في هذا ولهذا جاز ان يبيع في ذمته

139
00:53:13.300 --> 00:53:32.100
ما ليس موجودا بل هو في حكم المعدوم يجوز ان يبيع في ذمته ما ليس موجودا بل في حكم المعدوم وهذا اه كما في مسائل السلم وكما تقدم في حديث

140
00:53:32.350 --> 00:53:52.800
في حديثي لا اله الا الله حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام اشارة الى شيء من هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك

141
00:53:52.850 --> 00:54:11.150
نهاه عن بيع ما ليس عنده ولم يعلقه بمعدوم لم يجعل العدم سببا للمنع لم ولم يجعل الوجود سببا للاذن. انما سبب المنع هو كونه ليس عنده. كونه ليس عنده

142
00:54:11.550 --> 00:54:30.800
ولهذا لما كان الذي في الذمة كان الذي في الذمة لا يكون فيه غرر ولا مخاطرة حين يقدم رأس المال ويظرب اجل في هذه الحالة يغلب على الظن وجود هذي وجود ان المسلم فيه

143
00:54:30.850 --> 00:54:53.200
في الوقت الذي ضرب له الاجل. قد تعرظ امور قد تعرض قد تعرض وقد يفقد ولا يجد المسلم فيه وهذا له احكام ذكرها العلماء في كتاب السلام المقصود ان قوله ولا خائبا منها بناجز هذا في بوع الاعيان وقوله

144
00:54:53.350 --> 00:55:15.250
هنا لا بأس ان تأخذ بسعر يومها وان كان احدهما غائب. هذا في بيع ما في الذمة. وهذا من التيسير والتسهيل في هذا ولله الحمد  ومن ذلك ايضا كما تقدم وهي المسألة التي بعدها ايضا

145
00:55:15.450 --> 00:55:37.150
هذه المسألة هو بيع الدين ممن هو في ذمته يدل يدل هذا الخبر جعل جواز بيع الدين ممن هو في ذمته ان تطلب انسان مثل ما تقدم عشرة الاف  آآ يحصل مبايعة بينكما

146
00:55:37.350 --> 00:56:06.350
بدل العشرة الاف تشتريها بدلها  الشرط المتقدم. وكما في حديث ابن عمر وكذلك على الصحيح جواز بيع الدين  للغير جواز بيع الدين في غير ذمة من هو عليه الانسان يطلب انسان مال

147
00:56:06.850 --> 00:56:28.150
فباعه مثلا لغيره هذا الجمهور على المنع المانع. وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى الجواز وذكر شروطا في هذه المسألة رحمه الله لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في الدرس الاتي

148
00:56:28.300 --> 00:56:54.250
ومن المسائل ايضا زواج بيع وهي المسألة بعدها ايضا جواز بيع المسلم فيه زواج بيع لو ان انسان اسلم الى انسان مالا في طعام مثلا فهل يجوز ان يبيع هذا المسلم

149
00:56:54.300 --> 00:57:16.800
فيه الى المسلم اليه منع الجمهور بل حكى ابن قدامة الاجماع على المنع وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه حكى الاجماع بحسب ما برأ والا في الحقيقة لا اجماع دي المسألة يقول لا اجماع في المسألة

150
00:57:17.000 --> 00:57:35.150
هو الصواب جوازه وحديث من اسلم بشيء فلا يصرفه الى غيره فلا يصح ثم لو صح له توجيهه ظاهر عند اهلي العلم وهو دين من الديون اذا استوفى شروطه جاز ان يباع

151
00:57:35.200 --> 00:58:00.400
عليه وقال رحمه الله ثم قال بعد ذلك وفي لفظ بعضهم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق وابيع بالورق واخذ مكاني الدنانير ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق هو نفس الخبر لكن قال الورق والورق هو

152
00:58:00.450 --> 00:58:27.250
الفضة وابيع بالورق وهو الدراهم واخذوا مكانها الدنانير. وهذا اللفظ عند احمد والترمذي من طريق سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير اه عن ابن عمر ثم ذكر مسألة اه فيهم خلاف قال وفيه دليل على جواد التصرف في الثمن قبل قبضه. وان كان في مدة الخيار وعلى ان خيار الشرط لا يدخله الصرف. وهذه

153
00:58:27.250 --> 00:58:48.200
المسألة تأتي ان شاء الله في درس ات مع بعض الاشارة الى لشيء من مسائل هذا الحديث والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد