﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء العاشر من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة

2
00:00:30.700 --> 00:00:53.950
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم قول الامام المجد في كتاب البيوع باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه قبل ذلك بقي مسألة  الباب السابق وهو

3
00:00:54.050 --> 00:01:14.100
قوله رحمه الله في اخر الباب قال وفيه دليل على حديث ابن عمر انه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم الحديد كما تقدم قال رحمه الله وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه

4
00:01:14.550 --> 00:01:32.350
وان كان في مدة الخيار وعلى ان خيار الشرط لا يدخل الصرف وهذا ظاهر في قوله يفيدني على جواد تصرف الثمن الثمن الذي في الذمة وظاهر من حديث ابن عمر لان ابن عمر رضي الله عنهما

5
00:01:32.800 --> 00:01:51.450
لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام اه عن اخذ الدنانير بدل الفظة او الفظة بدل آآ دنانير قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما

6
00:01:51.650 --> 00:02:12.550
شيء كما تقدم وان كان في مدة الخيار هذا ايضا مسألة وقع في خلاف مسألة ما اذا كان هناك خيار فان كان الخيار للمشتري التصرف له لان البائع لا يتصرف

7
00:02:13.050 --> 00:02:31.150
وهذا ظاهر من كلامه الرحيم والله ان كان في الخيار يعني اذا كان الخيار للمشتري مع ان المذهب وان البيع ينتقل الى ذمة او ينتقل الى ملك المشتري حتى ولو كان الخيار

8
00:02:31.500 --> 00:02:52.300
اه لهما لو كان الخيار لهما ويترتب على هذا مساء تتعلق بالنماء المتصل ومنفصل الخلاف الذي ذكروه ولعله يأتي ان شاء الله في احاديث لبيع الخيار قوله وفيه دليل على جواز التصرف الثمن قبل قبضه

9
00:02:52.350 --> 00:03:19.300
وان كان في مدة الخيار لكن حين يتصرف المشتري في السلعة تصرفا يخرج عن التجربة يخرج عن التجربة في هذه الحال  يبطل خياره يبطل وان كان التصرف من المشتري تجربة المبيع

10
00:03:19.900 --> 00:03:34.350
فلا يبطل الخيار وكذلك ايضا يجري هذا الحكم في حق البيع قالوا على ان خيار الشرط وهذه المسألة الثالثة ايضا وعلى ان خيار الشرط لا يدخل الصرف هذا عند قول

11
00:03:34.450 --> 00:04:00.100
عامة جمهور العلماء الائمة الاربعة قالوا ان خيار الشرط لا يدخل الصرف. لان من شرط الصرف التقابض  ما لم تتفرقا بينكما شيء هذا وجه اخذه من الحديد. ما لم تتفرقا بينكما شيء مع الاحاديث الاخرى لكن في خصوص هذا الخبر قال ما لم تتفرقا

12
00:04:00.500 --> 00:04:24.200
واذا كان هناك شرط يشبه ان يكون بينهما شيء انه قد يفشخ كل منهما او احدهما اه عقد الصرف  ولهذا قالها الجمهور انه لا يجري فيه شرط الخيام لانه ينافي مقتضى العقد وهو التقابض

13
00:04:24.650 --> 00:04:45.650
هاء وهاء كما جاء في الادلة ولى ولى وهذه المسألة كما تقدم في اخرها في الجمهور على ان على ان الشرط باطل والبيع باطل باطن وذهب حنابلة رحمة الله عليهم الى بطلان الشرط وصحة

14
00:04:45.800 --> 00:05:04.800
العقد بطلان الشرط وصحة  وقول ثالث في المسألة اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان شرط الخيار في خيار الشرط في الصرف صحيح وقال انه لا ينافي العقد فالعقد جاري على حاله

15
00:05:05.350 --> 00:05:31.500
ماضي فان  شرطاه فلمن شرط الفسخ او اذا كان لكل منهما فلكل منهم ارادة الفسخ. لكن قول الجمهور  تمشي مع ظاهر الادلة وفي حديث ابن عمر تفرقوا بينكما شيء الاحاديث الاخرى

16
00:05:31.950 --> 00:05:55.700
دالة على تمام القبض وانه لا تبقى بينهما علقة بين البائع والمشتري بين بين المتصارفين. لكن هذا هو اختياره رحمه الله وايده بادلة رحمه الله هو اختياراته رحمه الله يسندها الى ادلة من علوم الادلة ومن معاني الشريعة. فالله اعلم فالمسألة مهمة

17
00:05:56.000 --> 00:06:18.550
لكن هذا هو قول جمهور العلماء  قال رحمه الله باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه وهذا اجمع العلماء عليه من حيث الجملة واختلفوا في تفريعه لانهم اجمعوا على

18
00:06:19.300 --> 00:06:42.550
النهي عن بيع الطعام واختلفوا فيما سواه على اقوال وهناك حديث ومعاني تشير الى علة المنع كما سيأتي ان شاء الله وهذا الباب سوف اتعرض بحول الله وقوته في هذه الليلة الى

19
00:06:42.650 --> 00:07:01.850
ثلاثة احاديث من هذا الباب. وسوف يبقى ثلاثة احاديث وفيها روايات في الدرس الاتي ان شاء الله. واذكر ان شاء الله في الروايات في هذا الخبر لكن اشارة الى الروايات الاولى

20
00:07:02.000 --> 00:07:24.950
والاحاديث كلها تلتقي على معنى واحد وان كانت المعاني آآ التي اشار اليها الخبر قد تتفاضل وتختلف ان شاء الله قال قال باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه قبل قبضه

21
00:07:25.100 --> 00:07:53.200
قوله قبل قبضه هذا اشارة الى ان هناك فرق بين القبض والاستيفاء بين القبض والاستيفاء بين القبض والاحتيال هذا ظاهر من الاخبار بخلاف من جعلهما واحدا والاظهر والله اعلم ان اختلاف الالفاظ دال على اختلاف المعاني وهو ظاهر كما سيأتي ان شاء الله. عن جابر رضي الله عنه

22
00:07:53.850 --> 00:08:17.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. ابتاع اشترى. هذا المبتاع فلا تبعه حتى تستوفيه روى احمد ومسلم وعند عنده من طريق بن جريج حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله

23
00:08:17.900 --> 00:08:34.950
والحديث ايضا عند احمد من هذا الطريق لكن عند احمد طريق ابن جريج عن ابن الزبير معنعن خلاف رواية مسلم فانه صرح ابن جريج وابو الزبير ايضا صرح وعن ابي هريرة ايضا

24
00:08:35.000 --> 00:08:51.950
رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى رواه احمد ومسلم رواه احمد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام

25
00:08:52.050 --> 00:09:09.500
ثم يباع حتى يستوفى. وهذا روى احمد ومسلم من طريق بكيل بن عبدالله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما

26
00:09:09.700 --> 00:09:22.400
فلا يبعه حتى يكتاله وهو ايضا من طريق بكير ابن عبد الله ابن الاشد عن سنن اليسار عن ابي هريرة لكن هذا لفظ مسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى

27
00:09:22.450 --> 00:09:40.800
وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه

28
00:09:41.000 --> 00:10:01.600
رواه احمد وهو عند احمد من طريق يوسف بن مالك اخبره ان عبد الله ابن عصمة اخبره انه حكيم ابن حزام والحديقة تقدم الاشارة اليه والخلاف بين رواية رواية الخمسة ورواية عند احمد والنسائي وهي التي ذكر هنا رحمه الله

29
00:10:02.100 --> 00:10:18.750
اخبرهن حكيم ورواه النسائي واحمد ايضا من طريق عطاء بن ابي رباح ان صفوان ابن موهب اخبره عن عبد الله ابن عصمة شوفو الموهوب هذا مجهول وكذلك كما اعتقدنا عبد الله بن عصمة ايضا

30
00:10:18.800 --> 00:10:46.550
مجهول عن حكيم لا تبيعه حتى فلا تبع طعاما حتى تستووا حتى تشتريه وتستوفيه حتفلا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه اشار الى العلة لانه يسأل او يسأله من يريد شيئا من الطعام

31
00:10:46.800 --> 00:11:18.200
فامره الا يبيع حتى يشتري لا يبيع من يطلب منه حتى يشتري حتى يشتري فيستقر عنده ثم اذا اشتراه لا يبيعه حتى يستوفيه. امران ليس مجرد  ليس مجرد  يعني الملك

32
00:11:18.500 --> 00:11:40.600
لابد الاستفاق ابو لفظ احمد الذي ذكره المصنف ايضا رواه احمد رواه ايضا النسائي. لفظ احمد هذا يشترط شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه رواه النسائي بلفظ اخصر رواه النسائي ايضا من طريق عطاء ابن ابي رباح عن حزام ابن حكيم ابن

33
00:11:40.600 --> 00:12:01.150
ابن حزام اه بيلاحظ فقال لا تبيعه حتى تقبضه. لا تبيعه حتى يقبضه وحجاب حكيم هذا ابن حزام وثقه من الاحبة ليس بذاك المشهور وقد سبق ذكره لكن اظنه آآ

34
00:12:01.250 --> 00:12:33.950
اللسان او وهم اني قلت حرام حزام وحزام هذا قال مصعب الزبيري انه ليس لحكيم ابن يقال له حزام فلهذا اعل هذا الخبر  اللفظ اللي سبق الاشارة اليه في قوله حتى تشتريه وتستوفيه نهى عن البيع حتى يستوفيه. ايضا هذا اللفظ في موضع نظر

35
00:12:34.550 --> 00:12:52.000
موظع نظر لان الاحاديث دلت على انه لابد من القبض لا يكفي مجرد الاستيفاء لا يكفي لا يكفي مجرد الا ان حمل استيفاء على القبض وهذا فيه نظر الحديث الاول

36
00:12:52.050 --> 00:13:04.600
قوله عن جابر رضي الله عنه سيأتي كما تقدم ان شاء الله بقية الاحاديث في هذا الباب. والاشارة الى بعض الروايات الحديث الاول اذا بتعطى طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه

37
00:13:05.800 --> 00:13:28.550
اذا ابتعدت اشتري طعاما استدل به استدل به ما لك وابن المنذر ان هذا خاص بالطعام وفي حكمه الشراب ان الذي لا يجوز بيعه لا يجوز حتى يقبض هو الطعام والشراب. وهذا قول مالك واختاره ابن المنذر

38
00:13:29.350 --> 00:13:55.800
طعاما هذه مسألة وقع في اخينا هذا احد الاقوال القول الثاني انه لا يجوز بيع اي شيء من السلع الا العقار العقار لانه لا يمكن قبضه لا يمكن قبضه  يعني بعد شرائه

39
00:13:56.600 --> 00:14:20.850
سيأتي الاشارة الى ان القبض والعقار يكون بالداخلية. القول الثالث في هذه المسألة انه لا يجوز بيع ما كان في حق توفية  او موجون او معدود او مزروع. فاذا اشترى مثلا

40
00:14:20.950 --> 00:14:44.050
شيئا على الوزن على وزن عدد معين من من الاوزان او عدد معين من المكيلات او عدد معين من الاذرعة سواء كان ثياب او او نحو ذلك فلا يبعه حتى فلا حتى يستوفيه. حتى

41
00:14:44.100 --> 00:15:04.600
يستوفي لابد من حق توفية فاذا قال اشتريت منك عشرة اصع عشرة اصع فسلم له طعاما وقال هذا عشرة اصع ولم يكلها لا يكفي او قال اه اشتريت منك  عشرة

42
00:15:05.350 --> 00:15:23.200
عشر وزنات مثلا عشر وزنات مثلا من  مما يوزن من اللاحم او نحو انا او نحو ذلك. او كذلك ايضا من الحب نحو ذلك وان كان يكال فلابد ان يزن له

43
00:15:23.250 --> 00:15:43.550
او حديد مثلا او اي شيء يوزن مثلا او معدود بعتك عشرة امتار من هذه من هذه الطاقة من الثياب. بعتك الف متر من هذه الارض لابد ان تمطر وتعرف حتى يحصل الاستيفاء

44
00:15:43.800 --> 00:16:03.900
يحصل الاستيفاء. ودفعا للخطأ لظاهر الاخبار ظاهر الاخبار وهذا المذهب هو قول احمد واسحاق. القول الرابع في هذه المسألة انه لا يجوز بيع اي بيع اي شيء من السلع سواء كانت

45
00:16:04.350 --> 00:16:24.750
اه مما يؤكل او يشرب يعد او يزرع من العقار او غير العقار اي شيء من مما يباع فانه لا يجوز بيعه حتى يقبض. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله  احدى الروايتين يا احمد

46
00:16:24.800 --> 00:16:48.900
وهي اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تلميذ العلامة القيم ونصراه نصره آآ بادلة قوية ظاهرة وسيأتي ان شاء الله تمام الكلام في هذه المسألة في حديث زيد بن ثابت الدال على هذا القول نهى ان تباع السلع حيث حتى يحوزها التجار الى رحالهم

47
00:16:51.100 --> 00:17:12.200
فهذا الحديث  في قوله ابتعدت طعاما ذكروا فيه الخلاف وقول تأتي طعاما بعث طعاما لا يدل على تخصيص الطعام كما قاله جماعة من اهل العلم. وفي حكم الشراب قالوا انه نص على الطعام

48
00:17:12.300 --> 00:17:31.550
سيكون خاصا به وما جاء من حديث من الاحاديث الاخرى فتكون مطلقة قيدت بهذا الخبر وهذا ضعيف اولا ان هذا اما مفهوم لقب. فلا يقيد به ومفهوم اللقب عند عامة اهل الاصول

49
00:17:31.900 --> 00:17:51.600
ضعيف لا يقيد به وذكروا بذلك امثلة واما ان ان كان قيل انه مشتق من الطعم فعل هذا فانه يكون من ذكر بعض افراد العام اذ الطعام فرد من افراد المبيعات وفرد من افراد السلع

50
00:17:51.950 --> 00:18:31.350
وذكر الفرض الخاص في حكم العام لا يخصصه فليكون مزيد التأكيد مزيد تأكيد لهذا الشيء كما لو قال اكرم الطلاب واكرم احمدا اكرم الاساتذة واكرم محمدا يعني من اساتذة يكون تعميم فذكر فذكر مثلا محمد واحمد لا يدل على التخصيص لانه في حكمه العام

51
00:18:31.800 --> 00:18:54.250
في حكم العام اكرم القوم واكرم فلانا. وهذا الامثلة كثيرة يعني فهو في حكم عام فلا تعارض بين العام والخاص انما يكون القيد حين يكون التنافي حين يكون التنافي فيحصل التقييم. الجواب الثالث

52
00:18:55.550 --> 00:19:19.400
ان يقال يقال ان ذكر الطعام هنا ليس لتخصيصه انما على خرج مخرج الغالب. لان الغالب ان في سوق المدينة الغالب الذي يكثر ويحتاج اليه ويكون في بياعاتهم في كل يوم هو الطعام

53
00:19:19.400 --> 00:19:36.700
ولهذا يقال اذهب اذا اراد اذهب الى سوق الطعام او نحو ذلك المقصود انه هو الذي يجري في البياعات فنص عليه لكثرة وقوعه الجواب الرابع انه لو سلم ان الحديث

54
00:19:37.000 --> 00:20:01.200
في الطعام وخاص بالطعام فيلحق غير الطعام بالقياس  اما بنفي الفارق او بابداء الجامع نفي الفرق قال لا فرق بين الطعام وغيره لا فرق بين الطعام وغيره لان الطعام سلعة من السلع. ذا سلعة من السلع

55
00:20:01.250 --> 00:20:25.200
او بابداء الجامع وابداء الجامع اما  التسوية بينهما من جهة المعنى وان المعنى من المعنى واحد او بقياس الاولى اذا كان في الطعام وفي غيره من باب اولى اذا كان الطعام الذي يحتاجون اليه كثيرا وفي وهو مما يطلبونه ويشترونه كثيرا ومع ذلك

56
00:20:25.200 --> 00:20:50.350
امروا  قيد بهذا فالذي تكون الحاجة اليه اقل من باب اولى ان يشترط في هذا الشرط وانه لا يباع حتى يستوفى ايضا جواب اخر ممكن ان يؤخذ منه اه الجواب الخامس الجواب الجواب الخامس ممكن يؤخذ

57
00:20:50.500 --> 00:21:11.000
او يجرى على عموم لفظه بعموم معناه عموم المعنى وذلك ان العلة بالنهي عن بيع الطعام اما خشية الوقوع في الربا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما عمم فلم يخصه بالطعام

58
00:21:12.150 --> 00:21:28.300
لم يخصه بالطعام. فقال ما ارى كل شيء الا مثله كما في الصحيحين وفي صحيح مسلم ما ارى كل شيء الا مثل الطعام. وكأنه لم يطلع على الالفاظ الخاصة التي جاءت في عموم

59
00:21:28.300 --> 00:21:52.600
الشلع كما سيأتي ان شاء الله فابو العباس عمم وهو اعلم بتأويل القرآن بتأويل السنة في هذا وتفسير السنة. ولا شك انه انه ان الراوي الخبر هو اليه المرجع في مثل هذا خاصة المسألة محتملة واجتهادية وفسره بشيء معناه ظاهر فيرجع اليه في هذا ولهذا قال

60
00:21:52.600 --> 00:22:22.600
طعام بطعام دراهم بدراهم والطعام مرجى مرجا ومرجع يهمج ويترك همزك المرجى ومرجى يعني مؤخر وهذا يبين ان العلة خشية الوقوع في الربا لو ان انسان جاء واشترى طعام كما طعام. اشترى طعام حنطة رز سكر

61
00:22:22.750 --> 00:22:43.950
مثلا بمئة ريال ثم جاءه انسان يريد سكره فقال انا ابيعك قبل ان يستلم السكر او قبل ان يستلم الارز ونحو ذلك لا زال عند البائع فباعه بمئة وعشرين فاعطاه المشتري الثاني

62
00:22:44.800 --> 00:23:06.000
المشتري الثاني الذي اشترى من المشتري الاول اعطاه مئة مئة وعشرين مئتان وعشرين فكأن المشتري الاول دفع مائة واخذ مائة وعشرين لانه في الحقيقة لم يشتري من طعام. انما دفع دراهم واخذ دراهم

63
00:23:07.200 --> 00:23:31.950
وان كان اه ليس على الصورة الربا لكن ابن عباس فهم هذا رضي الله عنه. قال دراهم بدراهم والطعام مرجأ اي مؤخر ولانه يفضي الى النزاع والخلاف في هذا جنح جماعة من اهل القيم الى ان العلة

64
00:23:32.100 --> 00:23:54.800
مع هذه مع هذه العلة ان العلة الحقيقية هو انه لا زالت علق البائع متعلقة في هذا المبيع متعلقة بهذا المبيع فلم تنقطع والشارع شرع البياعات على الوجه الذي يحصل به

65
00:23:55.200 --> 00:24:19.550
عدم الخلاف تتم البيعة بلا خلاف ولا نزاع ولهذا وضعت جاءت الشروط تنفي الغرر والمخاطرة والجهالة والربا فشد الشارع اي بيع يفضي للنزاع وذلك ان المشتري بهذا الطعام او لهذه السيارة او لهذه الملابس

66
00:24:19.650 --> 00:24:40.300
او لهذه المفارش او نحو ذلك هذه الاجهزة اذا اشتراها مثلا بعشرة الاف ثم جاء انسان ولم يجد آآ هذه السلع تباع لكن وجدها عند هذا الذي اشتراها او يريد آآ هذا الصنف المعين الذي

67
00:24:40.300 --> 00:25:00.350
هذا المشتري مثلا فقال بعني ما اشتريته فباعه واشترى بعشرة الاف باحدى عشر الف وهو قد سلم عشرة الاف ولم يستلم السلعة ولم يستلم السلعة زيادة على ما تقدم في قول ابن عباس هي لا زالت في يد البائع

68
00:25:01.000 --> 00:25:23.400
ولا زالت علق البائع متعلقة بها فقد يطمع البائع فيقول انا قد غلبت قد غلبت قد غبنت كيف ابيعه بعشرة وهو يساوي احد عشر عند ذلك قد يجحد البائع وقد يدعي

69
00:25:23.650 --> 00:25:50.600
الغبن مثلا وقد يماطل في التسليم ونحو ذلك سيفضي الى نزاع وخصومة شد الشارع هذا وهذه هي العلة الاظهر في هذه المسألة حتى بدليل قوله كما سيأتي حتى تقبضه حتى تقويضه. قد ابتعت طعاما فلا تبعه

70
00:25:50.650 --> 00:26:12.800
حتى تستوفيه عندنا استيفاء وعندنا قبر. لا حي جاءت بالاستيفاء وجاءت بالقبض الاظهر انه لا بد من الامرين ما يحتاج الى استيفاء ان كان الشيء يحتاج الاستيفاء فلابد الاستيفاء هذا لاجل

71
00:26:12.900 --> 00:26:34.900
ضبط المبيع ضبط التعامل مع البائع. ثم لابد من القبض لاجل ظبط المبيع مع غير البائع اذا اراد ان يبيعه لغيره وهذا يكون بنقله او باخذ بيده على اه الصفات التي ذكرها العلم في

72
00:26:34.950 --> 00:26:52.500
طريقة اه قبض المبيع قبض المبيع وكما انه كما سيأتي ان شاء الله انه يرجع الى العرف وخصوصا في هذا الزمن لكثرة المبيعات وكثرة الطرق التي يتعامل بها الناس وصار التعامل احيانا الكتروني

73
00:26:52.650 --> 00:27:08.250
وصار اه قيد في حسابات وشراء عن طريق بطاقات اه كما سيأتي ان شاء الله اذا ابتعد الطعام فلا تبيعه حتى تستوفيه. هذا يبين ان ما لا يحتاج الى استيفاء

74
00:27:09.100 --> 00:27:29.050
فانه يكفي مجرد رؤيته وهذا كالصبرة من الطعام. فلو ان انسان انسان اشترى صبرة من الطعام اشترى كومة من الحبحب ترى كومة من الخضروات كومة مشاهدة قال بعتك هذا الشيء

75
00:27:29.500 --> 00:27:52.150
في هذه الحالة هذه مشاهدة ومرئية تكفي رؤيتها عن استفائها يقول التوفيق وابيعك الشيء المشاهد ما دام شي مشاهد ومعلوم هذا لا يحتاج الى استيفاء لا يحتاج الى استيفاء لكن لا يجوز ان يبيعه في مكانه على الصحيح. لان بعضهم فهم من كون الصبرة

76
00:27:52.450 --> 00:28:15.850
الشبرا آآ ان  اه الى استيفاء انه يجوز بيعها كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كما روى البخاري معلقا وصله الطحاوي مضت السنة ان ما ادركته ما ادركته الصفقة حيا مجموعة

77
00:28:16.250 --> 00:28:36.300
محيم مجموعا فهو مال المشتري لانه من ماله لكن ليس معنى ذلك انه يجوز له التصرف بالبيع هو من ماله لانه الان حي مجموع فلو تعرف كان تلف عليه لا تلازم بين القبض والضمان

78
00:28:37.400 --> 00:28:58.300
هو من ماله لكن لا يتصرف فيه بالبيع حتى يقبضه هناك استيفاء وهناك آآ قبض الشيء قد يحتاج الى امرين الى استيفاء اذا كان يحتاج الى حق توفية مكيل او مزروع او معدود ونحو ذلك وقد يكون توفية

79
00:28:58.350 --> 00:29:17.650
من اشياء كثيرة اه في بعض البياعات الان المعاصرة مثلا حق توفية مثلا في الشيء الموصوف حق توفية في الشيء الغائب وهذه ايضا بياعات تقع لابد من حق التوفية اه اذا

80
00:29:17.850 --> 00:29:40.550
لم يرى يرى البيع وصحح البيع بيع الغائب كما سيأتي ان شاء الله وهو الصحيح سبقت هذه المسألة ايضا لكن في خصوص حق التوفية في الشيء الغائب ولا تبيع حتى تستوفيه. سبق ان هناك الفاظ ستأتي ان شاء الله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه

81
00:29:40.950 --> 00:29:56.850
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الاول فلا تبعه نهي وانه يقتضي التحريم اللي على الفساد لا يمتثل امر الحديث الثاني عن ابي هريرة نهى والنهي للتحريم

82
00:29:57.350 --> 00:30:17.000
متوجه لذات الشيء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى مسابقة الاشارة الى سندة انها حتى يستوفى وهذا مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه

83
00:30:17.150 --> 00:30:36.450
وهذا فيما يحتاج الى توفية. وذلك ان الشيء حين يباع مثلا بعدد او بكيل او درع لابد ان يعلم هذا العدد من الكيل او الذرع ولا يمكن الا ان يجري فيه الصاع

84
00:30:36.950 --> 00:31:07.300
ليجري فيه الصاع بان يكيل له او يزن له بحسب ما اتفق عليه بحسب ما اتفقا عليه   في حكم ايضا الاستيفاء في حكم الاستيفاء ما يكتب على السلعة المباعة مثل مثلا

85
00:31:07.350 --> 00:31:29.600
ارز السكر سكر ومعروف ومختوم وانه ان وزنه خمسون مثلا وان كان هذا ليس اخذا بقول البيع لكن لان البائع هكذا اشتراه. ولانه شيء مضطرد ومعروف ولا يباع الا على مثل هذا فهذا يكفي

86
00:31:29.600 --> 00:31:45.150
ولان فتح الكيس لا يمكن وفي اتلاف ولا يرظى البائع بل لا يرضى المشتري. فالناس جروا على هذا الا اذا كان في بعض الصور الخاصة علم انه جرى الغش مثلا في بعض البياعات

87
00:31:45.300 --> 00:32:03.950
صارت مثلا بعض الاكياس علم بالتجربة انها مغشوشة وانها تنقص عن هذا في هذه الحالة لابد ان توكال او توزن ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما من اشترى طعاما

88
00:32:04.450 --> 00:32:31.950
كله هذي شرط شرطية من فلا يبيعه جواب الشرط فلا يبيعه هذا اكد في الامر حتى يكتاله حتى وهذا بيان لصفة الاستيفاء او لبعض صفة الاستواء الاستيفاء قد يكون بكي. قد يكون بعد فهذا فرد من افراد الاستيفاء. فقد جاءت الاحاديث ذكر الاحتيال

89
00:32:32.550 --> 00:32:51.100
وذكر الاستيفاء والفاظ اخرى ستأتي ان شاء الله فلا يبيعه حتى لانه لما قال من اشترط فلا بيه حتى يكتاله يعلم لانه اشتراه هذا في ميشتوريا مكايلة اشتري مكايلة فلا يبيع حتى

90
00:32:51.150 --> 00:33:17.150
وهذا مثل ما تقدم لابد من حق التوفية لاجل دفع النزاع والخلاف. فقد يشتري على انها عشرة اصع ثم اذا اكتالوا عيالك صاروا تسعة اعصر. ربما يكون احدى عشر صاع يزيد فيكون في حفظ لحق المشتري. وحفظ لحق البائع

91
00:33:19.100 --> 00:33:40.350
وكل الاحاديث هذي وان جاءت نصا في الطعام لكن كما تقدم المعنى يقتضي العموم لما سبق مين الادلة؟ ولما ياتي ان شاء الله. وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا

92
00:33:41.450 --> 00:34:03.200
فما يحل لي منها وما يحرم علي قال اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. رواه احمد هذا الحديث سبق الاشارة اليه في حديث حكيم قبل ذلك اشارة الى ان هذا الحديث فيه ضعف لكن هذا الحديث حكيم الحجاب المشهور عند الخمسة

93
00:34:03.550 --> 00:34:25.600
انه عليه عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. سبق الخلاف وعن الاشارة المضاعفة لكن ذاك اللفظ شاهدوا حديث عبد الله بن عمرو اسناده لم يحصل عليه ذاك اختلاف وان كان ذكره في الانقطاع بين يوسف ماك وحكيم حزام لكن شاهدوا حديث عبد الله بن عمرو ولا بيع ما ليس

94
00:34:25.600 --> 00:34:41.500
هذا الحديث هذا اللفظ وان كان اسناده ضعيف لكن هو الشواهد لان حديث صريحة كثيرة في الصحيحين لان الحديث جاءت من حديث ابن عمر وابن عباس الصحيحين وحديث جابر وابي هريرة في صحيح مسلم

95
00:34:41.650 --> 00:34:58.950
عند ابي داوود جاء حديث حكم الميزان كما هنا وجاء في حديث ابي هريرة عند ابي داود  وان كان في ضعف وكذلك حديث عثمان وجابر حتى يجري فيه الصاعان احاديث ضعيفة لكن احاديث صحيحة في هذا الباب

96
00:34:59.150 --> 00:35:25.500
تغني عن غيرها وهذا في معنى. اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه فلا تبيعه. سبق الاشارة الى اللفظ ثاني  كما تقدم انه رواه النسائي واحمد عن حكيم الحزام فيه

97
00:35:25.700 --> 00:35:47.800
بل حتى تشتريه وتستوفيه وتستوفيه استوفيه مع اللوحة انه نهى عن بيعه حتى يقبضه هي الاثبت والاصح. لان هذه اللفظة لانه هو اللي ذكر البيع  للبيع لكن اللي يظهر والله علينا حين يذكر

98
00:35:47.850 --> 00:36:08.900
لعبوا حتى يستوفيه فاذا نهي عن البيع حتى يقبض فالنهي عن البيع حتى يستوفي من باب اولى لان الاستفاء يحصل به معرفة المبيع والقبض يحصل به نقل المبيع واستيفاء المبيع اهم لانه يحصل به العلم بالمبيع

99
00:36:09.500 --> 00:36:24.950
يحشر به فاذا نهي عن بيعه حتى يقبض فالنهي عن بيعته سوف من باب اولى فالاحاديث في المعنى اه متآلفة وان كان هذا اللفظ تغني عن الاحاديث الصحيحة كما تقدم

100
00:36:26.200 --> 00:36:40.300
لقول النبي عليه قول الحكيم رضي الله عنه اني اشتري بيوعا فيه ما كان عليه الصحابة من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام كحديث كما تقدم في حديث ابن عمر واحاديث اخرى

101
00:36:40.400 --> 00:36:59.200
انه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام وانه صاحب تجارة فيما كان عليه الصحابة من البيع والشراء. قصة عبد الرحمن بن عوف وغيره حين دخل سوق بني قين وقاع هذه مشهورة ابن عمر كما تقدم كان صغيرا في ذلك الوقت

102
00:36:59.750 --> 00:37:21.850
او يكبره مثلا بسنة رضي الله عن الجميع وفيه اللي واجب تعلم احكام البيع والسؤال قبل الوقوع في مثل هذه البياعات التي يشكل حكمها ولهذا قال فما تحل لي منها وما يحرم علي رضي الله عنهم

103
00:37:22.050 --> 00:37:47.250
قال اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه تقبضه. وهذه الاحاديث اه فيها مسائل فيها مسائل  ياخذ ما تيسر منها في هذا الدرس ويأتي بقية الكلام على الاحاديث الباقية في الدرس الاتي ان شاء الله

104
00:37:47.450 --> 00:38:12.300
مما يتعلق بمسألة القبض وهاي المسألة الاولى  بيع السيارات بيع السيارات قبل قبضها انسان اشترى سيارة من معرض ثم باعها وهي في المعرظ. هل يجوز او لا يجوز؟ اختلف العلماء العاصرون

105
00:38:12.400 --> 00:38:38.000
على اقوال منهم من قال يجوز بيعها يجوز بيعها اذا آآ قبض البطاقة الجمركية البطاقة الجمركية قالوا لانه حين يقبض البطاقة الجمركية في هذه الحالة لا يمكن ان يتصرف البائع ولا يمكن ان يرجع ولا يمكن تطمع نفسه

106
00:38:38.000 --> 00:38:59.250
في شيء الى هذه السيارة او هذا المبيع والقول الثاني انه لا يجوز بيعها حتى تنقل ومن المعرظ او المكان اللي اشتراها منه على ظاهر الاخبار في قبضها وقبض الشيء الذي ينقل كالسيارة لانها تتحرك يكون بنقلها

107
00:38:59.300 --> 00:39:24.650
القول الثالث انه لا تبى لا يجوز بيعها حتى  من جهة ينقل تنقل الملكية تنقل الملكية ينقل الملكية باسمه المسألة فيها خلاف فيها خلاف  كثير ممن يعاني هذه المسألة او هذه يقول

108
00:39:24.750 --> 00:39:40.100
كوني  انها تنقل باسمي ينقل باسمي او انني اخرجها خارج المعرض قد يحصل مشقة وقد لا يتيسر. وقد يكون ايضا بيعها اه خارج المعرض نوع شي صوري يعني شي سوري

109
00:39:40.350 --> 00:40:07.650
لان لان المقصود هو لان حين تكون قريب من المعرظ فربما العلق البائع البائع يتعلق بها ويكون يعلم بها وبحالها وببيعها وربما يكون يحضر نحو ذلك فلا  العلة التي نهي عن بيع السلع قبل قبضها

110
00:40:08.350 --> 00:40:33.950
ولهذا رجح كثير من العلم في هذا الزمن انه اذا اه قبضت استلم البطاقة الجمركية التي لا يمكن للبائع الرجوع ويمكن للمشتري التصرف فيها فانه يجوز وذلك ان هذه المسألة محتملة محتملة ومساوى آآ وان

111
00:40:34.050 --> 00:40:52.500
القبض في المبيعات كما هو قول جماهير العلماء وحكوا كل المذاهب حكوا ان القبض يرجع الى العرف والعادة ان لا يمكن ان يجعل القبض خصوصا في ابواب في شيء من الاوقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال قال حتى تقبض. العقار

112
00:40:52.700 --> 00:41:10.450
لا يمكن ان ينقل قبضه بالتخلية. دل على ان القبض يكون في كل شيء بحسبه. في كل شيء بحسبه. فلهذا ما دام انه  وربما يترتب عليه ضرر عليه ضرر وقد انه لو نقلها مثلا

113
00:41:10.550 --> 00:41:31.700
اه باسمه نقطة اسمه فان قيمتها تنزل وربما يكون انسان يشتري عدة سيارات فيترتب عليه خسارة فلا آآ يعود الى مثل هذا الشيء ينشد عليه الباب الذي كان يبيع ويشتري منه والضرر يزال فالاظهر والله اعلم انها اذا نقلت

114
00:41:31.750 --> 00:41:52.900
كتبت بطاقة جمرة او قبض البطاقة الجمركية في هذه الحالة جاز له ذلك المسألة الثانية وهي قريبة من هذه المسألة هي بيع الاشياء او شراء الاشياء الثقيلة التي في العادة لا تنقل

115
00:41:53.000 --> 00:42:10.050
مثل انسان اشترى شاحنة يعني هذا ينظر انا لا ادري عن الواقع في هذا لكن آآ ربما مثلا آآ انسان مثلا قد يكون من اشترى سفينة شفينا محملة بالطعام شفينة محملة

116
00:42:10.200 --> 00:42:29.650
آآ بيشاء وهو يريد ان يبيعها. يريد ان يبيعها ولا ونقلها وليس صاحب مستودعات. انما هو يريد يتاجر فيها يبيعها مباشرة لما يشتري منه بالميناء وهو وهل الشفيع واشتراها مثلا من اهلها وهي

117
00:42:29.700 --> 00:42:48.300
اه ليه صاحب السفينة ونحو ذلك انما الذي ملكه هذا المبيع هل يلزمه ان ينقل كل ما فيها؟ لا يمكن ان ينقله ولو امر بهذا لا رفض الشراء لانه ربما يترتب عليه نقلها

118
00:42:48.500 --> 00:43:07.550
قيمة تعادل الثمن اشترى به ومن ذلك ربما وهل هو واقع؟ السيارات الكبيرة تسمى التريلة مثلا التي تبيع الخضار وقد يأتي انسان يعرض سيارة كبيرة مثلا فيها خضار كيف يعرضها فيشتريها انسان

119
00:43:08.150 --> 00:43:27.200
فلو قيل له انك لا تبيع السيارة بل تنقلوها لانه في الغالب ربما لا يجد مكان وربما آآ ينظر هل هو يعني يلزم به مثلا من الجهات المسؤولة انه يبيع في هذا المكان مثلا لانه لا يتيسر مكان اخر ربما يضايق غيره

120
00:43:27.250 --> 00:43:42.400
يحتاج الى ان يبيع في نفس هذه السيارة حتى تفرغ مثلا  مثل هذا ايضا يجري مثل فيه ما تقدم وان القبض في المبيعات بحسب العروض وهذا نص عليها العلم في كل مذهب

121
00:43:42.750 --> 00:44:05.850
وكأن المسألة محل اجماع ويقول شيخ الاسلام رحمه الله الاسماء منها ما يعرف باللغة كالسماء والارض والشمس والقمر والبر والبحر ومنها ما يعرف  الشرع كالصلاة والحج والزكاة والصيام ومنها ما يعرف بالعرف كالقبض

122
00:44:06.300 --> 00:44:41.500
الحرز ونحو ذلك. فهذه بحسب تعرف بالعرف ومنها ايضا ما يتعلق مثلا في على الصحيح مثلا الفاظ العقود والبيع والشراء المسألة الثالثة  حكم بيع السلع قبل قبضها قبل قبضها السلع التي تأتي من الخارج

123
00:44:42.000 --> 00:45:05.400
بيع السلع التي تأتي في الخارج. مثل انسان اشترى اه مثلا مواد كهربائية. اشترى مثلا ملابس مفارش اشترى كراسي مثلا ونحو ذلك استوردها  باي شيء مثلا اجهزة استوردها هو يريد ان يبيعها فهل يجوز ان يبيعها

124
00:45:05.500 --> 00:45:25.800
وشحنت له على السفينة او شحنت له مثلا   السيارات التي للشحن مثلا وهي قادمة وهي لم تصل مثلا هل يجوز ان يبيعها قبل وصولها قبل ان يراها هذا فيه خلاف

125
00:45:26.050 --> 00:45:47.500
والاظهر والله اعلم يجري فيه مسألة بيع الاعيان الغائبة. والصحيح ان الاعيان الغائبة يجوز بيعها فيها ثلاثة اقوال لكن الصحيح ان للبائع للمشتري خيار فهو فهو كما ان له خيار الرؤية

126
00:45:48.500 --> 00:46:14.650
فالمشتري له خيار الرؤيا له خيار الرؤية لكن هل البائع يجوز ان يبيع قبل وصولها ينظر ان كان المشتري الاول المشتري الاول آآ اراد ان يبيعها وقد استلمها وانقطعت علق البائع مثل ان ان تكون شركة الشحن

127
00:46:15.250 --> 00:46:43.900
وكيله للمشتري او ان يكون المشتري له وكيل استلمها فسلمت الشركة البائعة او الجهة التي باعت هذه السلع مثلا سلمتها لوكيله او وكل شركة الشحن التي تحملها وكلها في قبضه في القبض في هذه الحالة تنقطع علق البائع

128
00:46:45.000 --> 00:47:07.650
ولا يكفي اذا ان كان لم يوكل احدا فانها لا تزال في ضمان البائع اما بعد التوكيل انتقل الظمان اليه انتقل ولا ينتقل اليه الظمان الا بهذا. حتى لو استلم الوثيقة التي تثبت

129
00:47:08.300 --> 00:47:35.750
وتدون الموجودات ما يسمى بالبوليصة بوليصة الشراء لو حتى لو استلمها البوليس الاصلية فانه لا يثبت بذلك الظمان كما تقدم لانه لم يقبض انما يثبت الضمان بان تنقطع علق البائع تماما بان يستلم هو بنفسه او يستلم وكيله المباشر او ان يكون وكل شركة الشحن في

130
00:47:35.750 --> 00:48:08.850
وقبظ الوكيل الموكل في هذه الحالة يجوز للمشتري البائع المشتري الاول البيع البيع ولو كانت غائبة المشتري الثاني المشتري الثاني له الخيار له الخيار فاذا جاءت ورآها المشتري الثاني اشتراها هو قبل ان تصف في المينا في في البلد الذي اشتراها منه

131
00:48:09.100 --> 00:48:25.900
فلما وصلت السلع مخالفة للصفات يعني له خيار الخلف الصفة هذا هو الصحيح والمسألة ايضا سبق الاشارة اليها. وهذا هو اللي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن عن عثمان

132
00:48:26.850 --> 00:48:55.150
وعن طلحة عن عثمان وطلحة لا اله الا الله لان عثمان عثمان رضي الله عنه وطلحة ابن عبيد الله  الصحابي الذي حكم بينهم لعله ابي بن كعب ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم وحكم على عثمان لطلحة ولانه بات تبايعوا

133
00:48:55.450 --> 00:49:15.850
دارا بالكوفة ولم يرها طلحة فحكم الصحابي لعله ابي ابن كعب حكم لطلحة رضي الله عنه وهذا هو الاصل هذا هو الاصل اه في صحة البياعات ولا غرر ولا مخاطرة ولا دليل على افساد هذا المبيع

134
00:49:15.900 --> 00:49:58.100
ماذا من يؤول الى العلم والعلم نور لهما يبين الحال والواقع فان كان مطابق للصفات والا فسخ البيع المسألة الثالثة   المسألة الثالثة من ما يتعلق بالقبض لو اشترى مثلا موزونا لو اشترى موزونا

135
00:49:59.400 --> 00:50:26.800
وعوم كيلا على ان عدد الكيلات عشر ونحو ذلك عدد الكيلات عشر فلابد من كيله يندم كيله فاذا وكيلا او وزن ثم شك في الكيل تشك في الكيل مثلا او كان الميزان تبين انه

136
00:50:27.200 --> 00:50:44.900
اه مغشوش او خربان في هذه الحالة لا يصح القبظ لا يصح القبظ وهذا قد يقع احيانا ممن اه  لا يبالي في اكل الحلال من الحرام لا يفرق وهذا يقع احيانا

137
00:50:45.000 --> 00:51:07.300
في بعض المبيعات ممن يبيع بعض الاشياء الموزونة يكون عنده الميزان حدثني بعضهم انه يشتري شيء ويضعه في الميزان فيكن للميزان مثلا  الميزان اشترى مثلا عشر كيلو فيضعه في الميزان

138
00:51:07.750 --> 00:51:25.150
يضعف الميزان اللي هو البائع فاذا هو يرجح يزيد عشر كيلو او يزيد وينقص منه مثلا لكن البائع المشتري فيه شك. لانه يرى ان موضع لا يبلغ هذا القدر يبلغ هذا القدر

139
00:51:25.550 --> 00:51:54.100
او يعني في نظره لانه يعرف يتبين ان بعضهم العياذ بالله من فتنته بالمال اثنتي بالمال ولا يبالي باكل حرام يكونوا قد وضع الميزان على حاله اه انه يزن ست كيلو سبع كيلو مثلا عشرة كيلو مثلا. ونحو ذلك

140
00:51:54.950 --> 00:52:15.750
مثل هذا لا يصح القبظ فيه بل لا بد من  ليزن لهم شخص اخر او ميزان اخر ليس فيه هذا الخلل من ايضا المسألة الرابعة وهي ايضا من صور القبض

141
00:52:16.000 --> 00:52:36.400
المعاصرة وتقدم ان القبظ يرجع الى العرف والعادة فمن صور القبض وان كان لم يكن في باب في باب اه المثمنات لكن في باب الاثمان في باب الاثمان لان القبر قد يكون في الثمن وقد يكون في المثمن

142
00:52:37.100 --> 00:53:04.050
قبض الشيكات الشيخ قد يكون مصرفيا وقد يكون شيك عادي فهل قبض الشيك قبض لمحتواه وهو في حكم المقبوظ فيشتري فيهم ما لا يشترى به نشيئة يغير الشيك مصدق ويكون كالاخذ يدا بيد

143
00:53:04.100 --> 00:53:30.550
هذه المسألة فيها خلاف اللي استقرت عليه فتوى المجال الفقهية ان الشيكات مصدقة في هذه الحالة قبض لمحتواه فيجوز ان بها ما لا يباع شيء  ما لا يباع ما لا يجوز بيع ربوي بغيره نسيئة. فيجوز ان يشتري بالشيك المصدق الذهب والفضة. ولو جاء انسان مثلا

144
00:53:31.900 --> 00:53:57.250
الى صاحب المحل فاشترى منه ذهبا  كتب للشيك في الحال وسلم للشيك وقبظه هذا يسلم الشيك وهذا يسلم الذهب يكون مثل تسليم الدراهم. مثل تسليم الدراهم وهذا هو الصحيح. وهل يلحق بالشيك المصدق

145
00:53:57.500 --> 00:54:16.550
الشيك العادي الذي استقر الذي عليه الفتوى من اهل العلم انه لا يأخذك لانه قد لا يكون له رصيد لا يكون هناك اسباب اخرى مثلا تمنع من استيفاء المبلغ مثلا. اما الشيك المصدق فهو مسحوب تماما

146
00:54:16.650 --> 00:54:41.350
مصروف لصالح البائع. لصالح البائع الا استثنوا اه في اذا كان في بلد مثلا ان الشيكات غير مصدقة عليها الانظمة الصارمة وانه لا يكتب الا شيك الا بماله رصيد. وان من

147
00:54:41.950 --> 00:55:05.850
كتب شيكا بغير رصيد يتعرض للعقوبة. فاذا علم ذلك وجرب واستقر قد فهذا اجروه مجرى الشيك المصدق. لكن هذا يمكن قد يكون قد ونادر آآ مش مسألة السادسة صور القبض المعاصرة القبض

148
00:55:05.950 --> 00:55:27.300
بالبطاقات والبطاقات نوعان بطاقات ائتمانية وبطاقات الكترونية البطاقات الالكترونية بطاقات الصرف الفوري بطاقات الصرف التي من مكاين هذي البطاقات الالكترونية صحيح انها تجري انها مباشرة مباشرة وانها حكم حكم القبض

149
00:55:27.500 --> 00:55:56.050
فاذا مثلا جاء واشترى مثلا الذهب او صرف مثلا آآ بشيء من المال بشيء من المال سلم في هذه البطاقة بهذه البطاقة ثمن الذهب ثمن الذهب وضعت هذه البطاقة على نفس الماكينة والماكينة تقرأ المعلومات شريط المعلومات

150
00:55:56.500 --> 00:56:19.450
وهذا بشرط ان تكون هذه القراءة قراءة تامة بحيث يتحول لانه قد يكون السحب من الصرف المكان غير السحب من المكان اليدوية لكن حين يقرأ هذا الجهاز شريط المعلومات ثم بعد ذلك يحسم هذا المبلغ وينزل مباشرة الى حساب

151
00:56:19.850 --> 00:56:47.200
التاجر البائع وينزل من حساب المشتري في هذه الحالة حكمها حكم القبض حكمها حكم القبض النوع الثاني آآ من البطاقات بطاقات كثيرة في وماستر كارد هذه البطاقات الائتمانية هل القبض بها يأخذ حكم القبض

152
00:56:47.300 --> 00:57:05.300
بالبطاقات بطاقات الصرف فوري هذه لا تأخذ على الصحيح لانها في الغالب تكون عن غير ذي غطاء اولى يتأكد من الواقع والحال ولا يوفق حتى ان النفس البيع لا يدري

153
00:57:05.800 --> 00:57:22.550
لا يدري بخلاف بطاقته فانها لا لا يمكن ان تعمل الا بالشيء الموجود اما اذا لم يكن شيء موجود فلا تعمل ولا تقرأ معلومات الامر موثوق فيها في في الصرف بالبطاقات الفورية

154
00:57:22.900 --> 00:57:45.400
اما هذي البطاقات انه في الغالب يكون اه البطاقة الائتمانية سميت بهذا الاسم وفي الغالب انه يكون عن طريق الاقراض الاقراض ثم حين يشتري مشتريات من محلات نحو ذلك فان البنك يدفع عنه

155
00:57:45.500 --> 00:58:14.250
يدفع عنه من اهل العلم من قال ان كان البائع مشتري لديه غطاء بهذا المبلغ وهو يعلم لديه غطاء بهذا المبلغ عنا المال ينزل مباشرة بمجرد الحشم عن طريق الجهاز فتجري مجرى بطاقات الصرف الفوري

156
00:58:15.150 --> 00:58:28.050
والله اعلم لكن هنا مسألة لا ادري هل هي بحثت او لم تبحث انا لا ادري قد يقال ايضا هذه البطاقات التي بطاقات ائتمانية في الغالب ان اصحابها اخذوا قروض

157
00:58:28.100 --> 00:58:49.300
بشرط وهو انه اذا لم يسدد ولم يفي في المدة المحددة فانه آآ يؤخذ عليه نسبة ربوية فاذا كان يؤخذ كيف يقضي من هذا المال الذي بعقد لا يصح عقد باطل على الصحيح وان كان بعظهم توسع

158
00:58:49.300 --> 00:59:04.900
قال ان انه اذا كان ينوي السداد قبل المدة المحددة يجوز. لكن هذا فيه نظر لانه كيف يوقع على عقده بعقد الربا وانه ان لم يسدد ويفي في الموعد المحدد فانه

159
00:59:04.950 --> 00:59:35.600
يؤخذ عليه نسبة يختلف البنوك في هذا هذا فيه نظر والصواب ان هذا يكون في البطاقات بطاقات الحسم الفوري كما تقدم المسألة السابعة  ان القبض يرجع الى العرف والعادة كما سبق الاشارة اليه. فقبض الدار والارض بالتخلية بالتخلية

160
00:59:35.700 --> 00:59:53.850
لكن لو ان انسان كما اه يقع كثير لو انسان باع دار باثاثها بعد فيها اثاث المجالس وفي الغرف غرف نوم والمطبخ رمم مثلا في ثلاجات فيه اذن دروج ونحو ذلك وفيه

161
00:59:53.850 --> 01:00:24.550
السجاد اللي على الارض يعني فيه البيت ربما يكون مفروش تماما فاشترى البائع البيت الثابت والمفروشات المنقولات هل في هذه الحالة يجوز للمشتري التصرف  يكون بمجرد التخلية قد قبض اه قد قبض

162
01:00:24.650 --> 01:00:41.350
كما انه قبض البيت يكون قبض البيت قبض للمفروشات او ان المفروشات لا بد ان يعني ينقلها من مكانها حتى يأتي لانها منقولة والمنقول لابد ان يقبض وقبضه متمكن بنقله

163
01:00:42.050 --> 01:00:53.300
لأنه اه قد يريد مثلا بيعه وقد يريد بيعه هل يجوز مثلا لو اراد ان يبيع هذا الاثاث؟ يقول انا اريد ان ابيع الاثاث هل يجوز ان يبيعه قبل ان ينقله

164
01:00:53.950 --> 01:01:12.500
كما انه لو اراد ان يبيع البيت بعد التخلية جاز له ذلك لانه آآ صار مقبوضا له في خلاف لكن اظهر والله اعلم ان هذا المنقول تابع للثابت والتابع تابع

165
01:01:12.850 --> 01:01:38.550
لانه اشترى البيت باثاثه فلا نخص الاثاث  عقد او بصورة تخصه. نقول الاثاث تابع للبيت وكما ان البيت اه يجوز التصرف بالتخلية ويحصل القبض بالتخلية كذلك الاثاث هو تابع والتابع تابع

166
01:01:38.700 --> 01:02:01.100
وايضا لما فيه ايضا من المشقة لو قيل له مثلا انك تنقله ولانه ربما ايضا يتلف عليه هذا الشيحي حين يريد وقفها. فالصواب انه يكون تابع للدار والتابع تابع المسألة

167
01:02:02.150 --> 01:02:23.500
السابعة والثامنة الشراء الشراء من الاشواق المشتركة شراء من الاسواق المشتركة لو انا شاب مثلا جاء الى سوق مثلا يباع فيه الخضار تباع فيه التمور تباع فيه الفواكه. سوق مشترك

168
01:02:23.650 --> 01:02:49.300
هذا يبيع ويذهب وهذا يبيع ويذهب. يأتي مثلا بما معه من الخظروات فيبيعها مثلا يبيعها ثم يذهب يبيعها ثم يذهب مثلا بسطت في هذا المكان يبيع ثم يذهب او يعرض سلعته

169
01:02:49.350 --> 01:03:12.500
مثل ما يبيع بعض الناس عند ابواب الناس فيأتي انسان ويشتريها منه المسجد مثلا  هذي جميع ويريد ان يبيعها هل يلزم المشتري ان ينقلها فليظهر والله اعلم الاماكن المشتركة التي لا تكون خاصة لاحد

170
01:03:12.550 --> 01:03:34.800
كل من جاء اه فانه له حق البيع فيها. الاظهر والله اعلم انه لا يلزمه النقد انما التحويل حين يكون المكان خاص للمشتري ولان هذا هو المعتاد في مثل هذه الاشياء ولان

171
01:03:34.900 --> 01:03:51.950
نقله لا يحسن مقصوده والعين ينقله ويريد ان يبيعه هذا هو السوق وربما الناقل هو يشق عليه ويترتب عليه ظرر  اه ربحه في ثمن نقلة في ثمن نقل ولا ضرر ولا

172
01:03:52.000 --> 01:04:12.900
ضرار ولا ضرر لا ضرر ولا ضرار الا اذا كان مثلا هذه المحلات محلات خاصة مثل يعني انه خصص مثلا الجهات المسؤولة بهذا المكان هو يبيع فيه هو لا يشتري او يبيع في هذا المكان خاصة بل يذهب الى مكان

173
01:04:12.950 --> 01:04:31.250
اخر اذهب الى مكان اخر  هذا هو الاظهر دفعا يأتي الاشارة في حديث ابن عمر حتى يؤوه الى رحالهم حتى يؤوه الى رحالهم والكلام فيه ان شاء الله المسألة الثامنة

174
01:04:32.200 --> 01:05:01.150
المبيع بصفة او رؤية متقدمة انسان مثلا اشترى اه اشترى وهاي سبق لشيء بصفة متقدمة مثلا بصفة مثلا اشترى شيئا موصوفا مثلا او اشترى شيئا قد رآه قبل ذلك ورؤية متقدمة

175
01:05:01.550 --> 01:05:24.050
لكنه قد يتغير في هذه المدة التي تقدمت هو الان ربما يعرفه برؤية متقدمة لكن قد يتغير وخصوصا اذا كان الطعام مثلا واوصفة وصف له في هذه الحالة هذا الموصوف والذي

176
01:05:24.450 --> 01:05:43.450
بيع برؤية متقدمة يحتاج الى حق توفية التوبة بماذا؟ برؤيته فاذا رآه فوجده على الصفة لزم البيع. اذا لم يكن على الصفة المذكورة فان البيع لا يلزمه، ولان حق التوفية

177
01:05:43.800 --> 01:06:08.900
في هذا مثل حق التوفية في المكيل والموزون هو يجري مجرى المكيل والموزون في حق التوفية المسألة الاخيرة في هذا ايضا من هذه المسائل التي يعني معاصرة ويكون القبض فيها ليس

178
01:06:09.250 --> 01:06:31.600
قبضا حسيا ليس قول انما قبض معنوي القبض عن طريق التعاقد الالكتروني مثلا مثل اجراء العقود التي تكون عن طريق التعاقد الالكتروني او عن طريق  جهات التواصل مثلا ويتم فيها

179
01:06:31.650 --> 01:06:56.850
التقابظ تماما ويتم فيها العقد في هذه الحالة يثبت بها تماما هذا الشيء ويكون البيع بذلك ثابتا وبتمام يحصل تمام القبر تمامي يحصل تمام القبض ومن ذلك ايضا لو ان انسان اشترى اسهم

180
01:06:57.050 --> 01:07:26.500
اشترى اسهم من جهة كيف يكون قبضها يكون قبضها بدخولها في محفظته اذا دخلت في محفظته فانه في هذه الحال آآ يكون قد قبضها وقد وبالقبض يحصل تمام الاحتواء عليها فله التصرف فيها

181
01:07:26.600 --> 01:07:36.400
للبيع والشراء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد