﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذريته في بيته اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان واقتفى اثارهم الى يوم الدين

2
00:00:18.050 --> 00:00:43.650
اما بعد يقول الامام ماجد رحمه الله باب الاغسال المستحبة ثم بدأ بقى بغسل الجمعة لكن قبل ذلك اشير الى مسألتين تتعلق  في باب وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة

3
00:00:44.150 --> 00:01:09.050
ان جماهير العلما لا يرون وجوب الغسل للاسلام على الكافر والمذهب كما ذكر المصنف رحمه الله لكن ينبغي ان يعلم ان الخلاف في هذه المسألة وهي مسألة غسل الكافر اذا اسلم عند الجمهور مقيدة بيده بما اذا

4
00:01:09.100 --> 00:01:30.400
اذا لم يكن جنوبا ما لو كان جنبا اجنب فيه الإسلامي فإنه يجب عليه  قالوا يجب عليه ذلك هذا هو قول عامة اهل العلم. وعامة اهل العلم ومن اهل العلم من قال

5
00:01:30.550 --> 00:01:48.450
من قال بعدم وليشمل حتى هذه الحالة لكن اجابوا عن هذا بانه لا خلاف في انه لو احدث فانه يجب عليه الوضوء وكما انه يجب عليه الوضوء فالجنابة ايضا هي

6
00:01:48.600 --> 00:02:13.100
في معنى الحدث هي في معنى الحدث  فالخلاف بين الجمهور والحنابلة في خصوص الغسل لاسلام الكافر بان يكون لخصوص اسلامه هذي مسألة المسألة الثانية تقدم ذكر حديث عائشة اه في قصة فاطمة ابي حبيش

7
00:02:13.300 --> 00:02:30.400
في باب الغش من حيض في قول النبي عليه الصلاة واذا ادبرته واغتسلي وصلي اشرت الى شيء من الروايات في هذا الباب وقد يكون وقع في بعض الكلام  ما يتعلق بالروايتين وهي قوله

8
00:02:30.450 --> 00:02:49.600
واغتسلي وصلي. وفي الوقت فاغسلي عنك الدم وصلي الذي في الصحيحين فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا هو الذي في الصحيحين كما في الروايات في هذا الباب فاغسلي عنك الدم وصلي

9
00:02:50.400 --> 00:03:11.550
الذي في البخاري فاغسلي عنك الدم فاغتسلي اغتسلي هذا رواية البخاري اما مسلم على الرواية اللي تتبعتها في مسلم انه في حديث في حديث عائشة في قصة فاطمة ذكر فاغسلي عنك الدم وصلي. والبخاري

10
00:03:12.150 --> 00:03:32.200
ذكر روايتين في فاغتسلي وصلي واغسلي عنك الدم كما ذكرها مسلم لكن مسلم ذكر الاغتسال في حديث اخر او في قصة اخرى عن عائشة رضي الله عنها في قصته حملة بن جحش

11
00:03:32.400 --> 00:03:59.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاغتسلي وصلي فاغتسلي اصلي هذا في قصة حملة بنت جحش رضي الله عنها  ربما يكون وقع في بعض العزو في الروايات في مسألة فرصية عن قدامها او فاغتسلي شيء من اختلاف فالمعتمد كما تقدم ان فاغسلي عنك الدم وصلي

12
00:03:59.550 --> 00:04:23.500
هذا في الصحيحين اختلاف الرواية عن هشام اما فاغتسلي فهي عند البخاري رحمه الله في قصة فاطمة ابي حبيش عن عائشة رضي الله عنها اما عند مسلم فان الاغتسال في قصة حمنة في حديث عائشة نفسها رضي الله عنها

13
00:04:24.750 --> 00:04:44.000
قال رحمه الله آآ باب غسل الجمعة ابواب الاوصان المستحبة ذكر في هذا الباب جملة من الاخبار في هذا الباب وذكر جملة من الاغسال المستحبة يذكرها بابا بابا بدأ من باب غسل الجمعة

14
00:04:44.150 --> 00:04:56.650
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل رواه الجماعة ولمسلم اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل

15
00:04:56.900 --> 00:05:19.500
هذا الحديث يدل على تأكد الاغتسال للجمعة  ذهب بعض العلماء الى وجوب الاغتسال للجمعة لهذا الخبر ولما يأتي من الاخبار في هذا الباب وجمهور علماء قالوا ان الغسل مستحب. وسيأتي

16
00:05:19.700 --> 00:05:36.350
اه في كلام مصنف الاشارة الاشارة الى شيء من هذا رحمه الله اولا قوله عليه السلام اذا جاء احدكم هذه الجملة الشرقية مع الامر فيها دلالة لقول من قال بالوجوب

17
00:05:37.300 --> 00:05:57.300
اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل من جهة انها جملة شرطية ومن جهة انه جاءت بلام الامر في جواب الشرط فليغتسل فليغتسل ولام الامر من دلالات الوجوب بل هي صريحة في الوجوب

18
00:05:57.800 --> 00:06:18.350
قد تحتمل بعض الدلالات آآ من صرف الامر فيها الى غير الوجوب لكن الامر دان يعني دلالة صريحة على الوجوب وهذا هو الاصل في اوامر الشريعة ثم عند جماهير علماء الاصوليين

19
00:06:18.600 --> 00:06:38.450
ان الامر اذا جاء مجردا فانه يدل على الوجوب ولا يحتاج الى قرين. هذا قول جماهير الاصوليين اهل السنة خلف في هذا او قلة قليلة من الاصوليين واقوال المعتزلة وغيرهم

20
00:06:38.700 --> 00:06:57.050
في انه يحتاج الى قانون تدل على الوجوب القرينة تحت مارينا في الدلالة على عدم الوجوب لا في الدلالات الوجوب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

21
00:06:58.650 --> 00:07:21.050
نعم. قال اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل. قوله اذا جاء احدكم فليغتسل تمسك به اهل الظاهر ابن حزم جمع له الظاهر على ان الاغتسال  يوم الجمعة الجمعة لين يقول فليغتسل وقد يتوهم من هذا

22
00:07:21.300 --> 00:07:47.500
ان المعنى ان الاغتسال متعقب او ان الاغتسال   الاغتسال يكون بعد ذلك انعقب بالفاء لكن الحديث واضح انه يراد به الاغتسال للجمعة او ولداية الاخبار الاخرى الامر الثاني ان مثل هذا

23
00:07:47.750 --> 00:08:06.900
الاسلوب وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني عند ارادة القراءة لا عند الفراغ من القراءة من قوله كان اذا  دخل الخلاء. يعني اذا اراد دخول انخلع

24
00:08:07.100 --> 00:08:24.950
هذا واضح انه لا يقول انما عند ارادة خلفاء حين يكون سياق الكلام واضح من جهة المعنى فانه يحكم للمعنى ولا يلتفت الى ما يخالفه بل المعنى الواضح الصريح يقطع به

25
00:08:25.750 --> 00:08:48.950
واذا توهم شيء غير هذا مما يخالف المعنى المقطوع به فانه كما يقول يكاد يجزم ببطلانه ولهذا المصنف رحمه الله لم يكتفي بهذا اورد لفظا صريحا في هذا حتى يبين المراد من نفس اللفظ

26
00:08:49.000 --> 00:09:08.200
وان الالفاظ يوضح بعضها بعضا وان الفاظ النبوة تجتمع وتعترف في عقد واحد وتقترن يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضا قال مع وضوح وبيان لكن يكون من باب الزيادة في البيان والايضاح

27
00:09:08.350 --> 00:09:25.300
اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل. صرح اذا اراد احدكم علقه بالارادة والارادة تكون قبل ذلك قبل اتيان الجمعة فدل على ان المعنى في الغسل للجمع عند ارادة الجمعة

28
00:09:26.050 --> 00:09:46.600
مع ما آآ جاء من الاخبار الاخرى التي هي مما يقطع به في الحقيقة بامر النبي عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار حين امرهم بالغسل لما ثارت منهم بعض الروائح لانهم يعملون في بساتينهم

29
00:09:46.650 --> 00:10:02.050
وكانوا وكانوا في قلة من الثياب رضي الله عنهم فقال عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتي ان شاء الله لو اغتسلتم ليومكم هذا وان كان اراد لو ان كان اطلقه يوم لكن هذا واضح انه قال

30
00:10:02.050 --> 00:10:25.600
الاجتماع من صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل ابن حزم رحمه الله بلغ به الشطط حتى قال لو لم يغتسل قبل غروب الشمس الا بلحظات فانه يحصل المقصود

31
00:10:25.800 --> 00:10:43.950
وهذا حكى ابن عبد البر الاجماع على خلافة رحمه الله وان الاجماع على خلاف هذا القول كيف يكون الغسل للجمعة ليوم غسل الجمعة معنى انه يغتسل في هذا اليوم ولو قبل غروب الشمس

32
00:10:44.750 --> 00:11:07.550
هذا المعنى ليس مقصودا للشارع الاغتسال في مثل هذا الاجتماع ومنها وهذا والاجتماع يوم الجمعة من اعظم الاجتماعات يطلب لهذا الاجتماع العظيم في يوم الجمعة اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل

33
00:11:09.450 --> 00:11:39.100
وقوله اذا جاء احدكم عمومه يشمل كل من جاء من الصغار والكبار والرجال والنساء كل من جاء الى الجمعة فان عليه يغتسل لكن هل هذا الاطلاق يدخلون فيه على على كل حال او هو مفسر بذات النصوص الاخرى لما جاء من حديث سعيد

34
00:11:39.200 --> 00:11:55.450
غسل الجمعة واجب على كل محتلم. او يقال انه يتأكد في حقي من كان بالغا ومن لم يكن بالغا فانه يكون مشروعا في حقه لكن ليس كتأكده لحق غيره هذا

35
00:11:56.050 --> 00:12:14.250
هذا اظهر ولهذا سيأتي ان شاء الله ان الغسل لهذا اليوم مشروع عند جمع من اهل العلم لجميع اهل الاسلام جميع اهل الاسلام يعني يشرع هذا الغسل يعني ممن يدرك هذا المعنى

36
00:12:14.950 --> 00:12:35.950
يشرع له ان يغتسل سيأتي في خبر يذكره المصنف رحمه الله ولو عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والسواك وان يمس

37
00:12:36.050 --> 00:12:58.350
من الطيب ما يقدر عليه متفق عليه قال المصنف رحمه الله هذا يدل على انه اراد بلفظ الوجوب تأكيد تأكيد تأكيد استحبابه كما تقول حقك علي واجب والعيد بدليل انه قرنه بما ليس بواجب الاجماع وهو السواك والطيب

38
00:12:58.750 --> 00:13:19.800
اولا قوله عليه غسل يوم الجمعة هذا ايضا تمسك به ابن حزم ان الغسل لليوم تقدم يدل على خلافه وقول عامة اهل العلم وانهم من حكاها اجماع بل ان المعنى الذي اشار اليه يكاد يجزم ببطلانه منه رحمه الله

39
00:13:20.000 --> 00:13:42.700
واجب على كل محتلم هذا الوجوب عند جماهير العلماء كما قال مصنف ليس الوجوب بمعنى اللزوم الذي لا ينفك عن المكلف بالوجوب معنى التأكد وهذا يطلق في الشرع حقك علي واجب

40
00:13:43.150 --> 00:14:03.600
وليس المراد الوجوب بمعنى كما يقولون الساقط اللازم انهم يكونوا واجب في اللوم على الساقط وهو في الشرع بهذا المعنى كأنه ساقط كالشيء الساقط على المكلف الذي انفكاك له عنه كذلك الواجب من جهة الشرع

41
00:14:05.250 --> 00:14:27.000
وجمهور علماء اجابوا بجواب اخر ايضا وهو ما جاء من الاخبار الاخرى التي سيذكره مصنف بعضها رحمه الله وان الوجوه هنا ليس المراد به اللزوم بمعنى انه لابد ان يأتي به ويكون اثم تركه

42
00:14:27.050 --> 00:14:44.500
انما هو باب التأكد بدلالة النصوص الاخرى منها قول النبي عليه الصلاة من توضأ يوم الجمعة الحديث عند موسى عن ابي هريرة ولم يذكر غسله مع انه ذكر في الاخرى

43
00:14:44.650 --> 00:15:02.650
عند مسلم من اغتسل يوم الجمعة وستأتي وسيأتي حديث سمرة رضي الله عنه ايضا وسيأتي ايضا حديث عائشة لو اغتسلتم ليومكم هذا وايضا منه ان ابن عباس رضي الله عنه

44
00:15:02.700 --> 00:15:19.750
ثبت عنه دليلان في هذا انه روى حديث الامر بالغسل انه قيل له ان النبي عليه الصلاة يأمر بالغسل والسواك قال اما اما الغسل فنعم. اما السواك فلا ادري او قال قال الطيب فلا ادري

45
00:15:20.700 --> 00:15:45.300
هذا في البخاري وروى عنه ابو داوود باسناد جيد انه اتاه قوم فسألوه عن الغسل يوم الجمعة  قال لهم ان الناس كانوا في اول مجهودين وكانت ثيابهم يعني كانت قصيرة او قال متغيرة وكان سقف المسجد قريبا يخرج منهم

46
00:15:45.300 --> 00:16:06.350
ارواح يعني في اجتماعهم النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالغسل ثم بعد ذلك وسع الله. فبين ان سبب الامر هو هذا الشيء وهو موافق لما جاء في حديث  في قولها في انه عليه الصلاة قال لو اغتسلتم في يومكم هذا

47
00:16:07.100 --> 00:16:24.000
لو تسائلتم اياه وهذي لو هنا كما سيأتي ان شاء الله اما بمعنى التمني او بمعنى انها شرقية وجوابها لكان احسن وعناكلا التقديرين فانه لا يدل على لا يدل على الوجوب

48
00:16:24.100 --> 00:16:48.450
والواجب والجمع بين النصوص والعمل بجميع النصوص وان هذا هو الواجب والنصوص يفسر بعضها بعضا. النصوص يفسر بعضها  والسواك وان يمس من الطيب. جمهور علماء على ان السواك والطيب ليس بواجب والمصنف يحكي الاجماع. لكن لو قال تمسك متمسك بي

49
00:16:48.650 --> 00:17:03.900
عطش السواك هنا وان النبي قرنها عليه الصلاة والسلام لمن قال ان الغسل واجب. لا يمتنع ان يقول ايضا في السواك والطيب انه واجب  هل يثبت عن احد من اهل العلم

50
00:17:04.200 --> 00:17:21.400
مع ان هذا الاستدلال نازع فيه بعضهم قالوا ان هذا من باب دلالة الاقتران اولا قالوا ان انه قرن بشيء ليس بواجب وهو السواك والطيب. قد يقال اولا اثبات مثل هذا. لو ثبت

51
00:17:21.900 --> 00:17:39.700
هل يقال دلالة الاقتران هنا تصرف النص من الوجوب الاستحباب المصنف رحمه الله اشار الى هذا المعنى اشار الى هذا المعنى وانه قرنه بما ليس بواجب ودلالة الاقتران ضعيفة عند جماهير الاصوليين

52
00:17:40.550 --> 00:17:59.150
ضعيفة عند جماهير الاصوليين والشارع قد يقرن بين يقرن بين شيئين احدهما واجب والاخر مستحب ولا يمتنع يطاع فيما امره على جهة الواجب لانه واجب وما كان علم انه مستحب فهو مستحب

53
00:17:59.950 --> 00:18:21.050
هذا جاء في نصوص الشريعة في نص الشريعة معدلات الاقتران لا لا فالشارع كما جاء في الحديث جاء فيما يتعلق بقص الشارب وجاء باعفاء اللحية قص الشارب عند جميع العلماء سنة واعفاء اللحية واجب

54
00:18:21.100 --> 00:18:39.500
مع ان قص الشارب في بعض احواله عند قد يكون واجبا. المقصود انه ذكر من خصال الفطرة عند جماهير العلماء يكون مستحبا. وذكر منها ما يكون واجبا ولهذا دلالة الاقتران في مثل هذا لا يضعف

55
00:18:39.750 --> 00:18:57.200
لا يستدل بها على ان ما قرن بالمستحب يكون مستحب بل يكون هذا مستحب وهذا واجب وهو يطاع والشارع يطاع فيما امر به اذا كان واجبا فيجب الاتيان به واذا كان مستحبا فيستحب الاتيان به

56
00:18:57.550 --> 00:19:17.150
بداية الاقتران انما يصرف ما قرن  يعني بشيء اخر فانه ان دل دليل من خارج النص على عدم الوجوب يقال بعدم الوجوب مع ان اهل علم في باب الاصول ذكروا

57
00:19:17.300 --> 00:19:32.050
اه فيما يعطف شي على الشي قد يكون عطفه يعني مفرد على مفرد قد يكون عطف جملة على جملة واحكامها تختلف عندهم لكن الشأن فيما ذكر المصنف رحمه الله عن جهة الاطلاق ولهذا الصواب

58
00:19:32.050 --> 00:19:54.500
بداية الاقتران عندهم ضعيفا من حيث الجملة والواجب والنظر الى الادلة الدالة على صرف هذا النص والا يبقى على دلالته كما آآ هو قول جمهور اهل العلم ان الاصل في الاوامر الوجوب ولا يقال انها الاستحباب الا بدليل يصرفها من وجوبه الى

59
00:19:54.500 --> 00:20:16.300
الاستحباب والواقع تقول تقول كما تقول حقك علي واجب والعدة دين. والانسان قد يقول هذا لكن الشارع اذا اطلق هذا الشيء الشارع اذا اطلق هذا الشيء وهو جاء لفظ الوجوب فالاصل ان الواجب في الشرع هو الشيء اللازم

60
00:20:17.000 --> 00:20:35.050
اول شيء اللازم عليه هذا هو الاصل كما تقدم والعيدة دين العيد يعني لازم الوفاء به يعني من جهة انها تلزمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى اذا وعد. وهذا ورد في حديث

61
00:20:35.450 --> 00:20:53.250
رواه الطبراني في الاوسط والصغير عن علي ابن ابي طالب ابن مسعود رضي الله عنه عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام العيد تدين. العيد دين وهذا الحديث مسلسل يعني المجاهيل

62
00:20:53.750 --> 00:21:15.500
لا يصح الخبر بهذا اللفظ ورد بالفاظ اخرى اما السواك والطيب فهو مشروح لا خلاف في مشروعيته ورود النصوص في مشروعيته. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه

63
00:21:17.800 --> 00:21:33.300
وجاء في رواية انبه الى رواية اخرى في قول غسل يوم الجمعة واجب عليكم. جاء في رواية عند ابن حبان من حديث ابي سعيد خذ نفس طريق عبد العزيز محمد الدرع وردي واسنادها فيما يظهر لا بأس به

64
00:21:33.350 --> 00:21:52.250
انه عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة بغسل الجنابة وهذي استدل ببعضهم على وجوب غسل يوم الجمعة قال كغسل الجنابة لكن قولك غسل الجنابة هل هو في الصفة في الحكم؟ الاظهر والله اعلم في الصفة

65
00:21:52.400 --> 00:22:09.350
ليس في الحكم لو كان في الحكم لكان واجب يوم الجمعة وجمعة لان قال واجد ثم قال كغسل كغسل الجنابة. يدل عليه ما رواه الشيخان انه عليه قال من راح

66
00:22:09.650 --> 00:22:35.400
من اغتسل غسل من اغتسل من اغتسل غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه عند هذا في الصحيحين وعند مالك ثم راح في الساعة الاولى زاد الاولى الحديث بطوله اغتسل اه كما قال عليه الصلاة والسلام من اغتسل غسل الجنابة غسلا

67
00:22:35.600 --> 00:23:05.900
وهذا وهذا المصدر   هذا المعنى في قوله اي غسلا كغسل الجنابة  الجلابة كغسل الجنابة هذا هو النار الصفة اللي موصوف محذوف تقديره غسلا كغسل الجنابة والحديث حديث هريرة يفسر حديث ابي سعيد الخدري ثم دلالته

68
00:23:06.050 --> 00:23:24.950
يظهر تؤخذ من نفس الحديث قوله كغسل الجنابة وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما

69
00:23:25.050 --> 00:23:43.400
يغسل فيه رأسه وجسده متفق عليه هذا الحديث قول حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام هذا الحق يرد فيه ان يقال هذا الحق ليس بواجب قال حق على كل مسلم. وكل مسلم

70
00:23:44.300 --> 00:24:05.350
يشمل المكلف وغير المكلف ودل على انه من الحقوق المشروعة في حق لكن بعض اهل العلم من قال الوجوب قال ان الحق هنا يكون عموم المعنى في اهل الاسلام يختلف من كان مكلفا

71
00:24:05.700 --> 00:24:21.700
الحق عليه واجب. ومن كان غير مكلف فالحق عليه مستحب يعني من قال بوجوب الغسل يوم الجمعة. حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما. هذا الحق

72
00:24:22.050 --> 00:24:41.200
هل هو مطلع في اي يوم ظاهر حديث الاطلاق لكن يمكن يقال هذا الاطلاق مقيد بالاحاديث الاخرى حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابن عمر لانه جاء تقييده بغسل الجمعة غسل يوم الجمعة ثم جاء تقييد اخر

73
00:24:41.250 --> 00:25:03.000
اذا اراد احدكم الجمعة اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل فهو تقييد بعد تقييد في انه لغسل اليوم في يوم الجمعة وان هذا الغسل عند ارادة الجمعة  ثم هذه الارادة

74
00:25:03.250 --> 00:25:25.950
هل يكون الغسل بعد يكون السيل الى الجمعة بعد الغسل او انه له ان يغتسل من اول النهار اذا اصبح يوم الجمعة لان الغسل على الصحيح لا تحسد سنيته الا بان يغتسل بعد الفجر

75
00:25:26.150 --> 00:25:43.250
الا بان يغتسل بعد الفجر فاذا اغتسل من بعد الفجر حصلت السنة في ذلك قبل ذلك في الصحيح انه لا يحصل السنة آآ في غسل يوم الجمعة فاذا اغتسل بعد

76
00:25:43.650 --> 00:26:05.050
صلاة الفجر بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر ولم يذهب الا في الساعة الثالثة او الرابعة هل تحصل السنة؟ الاظهر والله اعلم انه يحصل المقصود لكن كلما كان السير اليها والرواح اليها بعد الغسل مباشرة كان اولى وافضل

77
00:26:05.200 --> 00:26:22.700
واللي جاء في حديث ابي هريرة ثم راح ثم للتعقيم وان كانت ثم في كل مقام تفسر بحسبها ثم في كل مقام تفسر بحسبها يكون هنا ثم يعني حين يغتسل

78
00:26:23.150 --> 00:26:44.850
ويغتسل فانه بعد ذلك يحتاج الى ان يستعد الجمعة بلبس ثيابه والتهيؤ مثلا بما تيسر مثلا من  ونحو ذلك في هذه الحالة يحصل المعنى في قوله ثم راحا ثم راحة يعني في الساعة

79
00:26:45.700 --> 00:27:06.350
يعني الاولى الثانية الثالثة الرابعة الى قوله في الحديث واحد الساعة الخامسة حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده وهذا التقييد وهذا

80
00:27:06.400 --> 00:27:26.600
ايضا ورد في حديث جابر عند النسائي باسناد صحيح ما هو اصرح بخصوص حي هريرة انه قال حق على كل مسلم ان ان يغتسل الأسبوع في كل اسبوع يوم الجمعة

81
00:27:28.100 --> 00:27:45.600
يغسل فيه رأسه وجسده. ذكر هذا الغسل في هذا اليوم يوم الجمعة في ايام الاسبوع ليس في ايهم عن بعض اهل العلم اخذ باطلاق حديث هريرة وقال ايه لو اغتسل في اي يوم من ايام الاسبوع السبت او الاحد او الاثنين

82
00:27:45.950 --> 00:28:02.600
انه يحصل الفضل في هذا لكن هذا فيه نظر هذا فينا والاظهر انه اذا اغتسل في اي يوم بناء على هذا الخبر في شرع له ان يغتسل مرة اخرى ولها ثبت عن علي رضي الله عنه عند الشافعي باسناد صحيح

83
00:28:02.950 --> 00:28:21.100
ان من فريق زعلان ابي عمر الكندي ووثيقة ادرك علي رضي الله عنه من الطبقة الثانية ان رجلا سأل علي رضي الله عنه يعني الغسل فقال اغتسل كل يوم. قال الغسل الذي هو هو الغسل

84
00:28:22.100 --> 00:28:40.550
قال الجمعة وعرفة ويوم الفطر ويوم النحر. اغتسل كل يوم ثبت في الصحيحين ان او او في احدهما ان عثمان رضي الله عنه كان يغتسل كل يوم. كان يغتسل كل يوم رضي الله عنه

85
00:28:41.650 --> 00:28:58.500
حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده وهذا يبين ان هذا الغسل مشروع للجميع. وهذا هو الاظهر وهو مذهب ابي حنيفة وقول في مذهب احمد رحمه الله

86
00:28:59.000 --> 00:29:24.000
خروجه عند الشافعي ان الغسل مشروع لاهل لاهل الاسلام وخاصة مكلفين يشرع يوم الجمعة يشرع ان يغتسل الرجال والنساء والصغار والكبار في هذا اليوم في هذا اليوم وهذا الغسل عند فعله على هذا الوجه يكون غسل عبادة ويكون غسلا مشروعا

87
00:29:24.500 --> 00:29:44.300
ويكون متأكدا في حق الجميع لكن تأكده في حق من يجب عليه الجمعة هذا لا اشكال فيه بل قال بعض العلماء بوجوبه لكن وجوب على من تجب عليه الجمعة اما من لا تجب عليه الجمعة من من النساء

88
00:29:44.450 --> 00:30:10.250
وكذلك غير مكلفين غير مكلفين من الرجال فانه يشرع فيه اذا يشرع الاغتسال اذا اه قصد الى الجمعة وذهب اليها  وقول حق على كل مسلم الجمهور يقيدون هذا الحق على المسلم المحتلم

89
00:30:10.350 --> 00:30:28.850
مسلم المحتلم كما تقدم  في قوله في حديث علي رضي الله من حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم جاء في حديث ابن عمر عند ابن خزيمة

90
00:30:29.050 --> 00:30:49.600
من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل فليغتشم وجاء عند ابن خزيمة ايضا في هذا الحديث نفسه ومن لم يأتها فلا غسل عليه رواية عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر عثمان واقد هذا فيه بعض

91
00:30:49.700 --> 00:31:07.750
الكلام فيه بعض الكلام فزيادته هذه محل توقف خاصة في قوله من لم يأتها فلا غسل عليه مع ان الاخبار الاخرى تشهد للقول الذي يقول انه يشرع الغسل لكن لا يحمل هذا ان ثبت على انه لا يتأكد رسل

92
00:31:08.300 --> 00:31:32.450
عليه كما يتأكد الرسل على من؟ قصد الى الجمعة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ان عمر رضي الله عنه بين هو قائم في الخطبة اين هو قائم في الخطبة؟ بين هذا ظرف زمان

93
00:31:33.000 --> 00:31:51.750
غرف زمان وتأتي الالف وتأتي بدونه بين وربما اشبعت الفاتحة ومعلوم ان الفتحة اذا اشبعت تولدت منها الالف كما ان الضمة اذا اشبعت تولت منها الواو كان والكسرة اذا اشبعت واللد منها

94
00:31:51.850 --> 00:32:15.200
الياء فهو ظرف زمان منصوب بالفتحة منصوب لانه الظروف كلها منصوبة بينما هو قائم بينما هو وقد يقال بينما بينما وكثيرا ما يأتي في جوابها اذ ولهذا قال اذ واذ للمفاجأة

95
00:32:15.400 --> 00:32:41.800
يعني بين يعني بينما هو في اوقات قيامه في الخطبة اذ دخل رجل يعني اشارة الى المفاجأة في هذا المعنى. ودخول رجل من المهاجرين اين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة يوم الجمعة

96
00:32:41.850 --> 00:33:00.750
اذ دخل رجل من المهاجرين عند مسلم انه عثمان رضي الله عنه دخل رجل من المهاجرين الاولين. ولا شك ان عثمان رضي الله عنه من المهاجر الاولين بل من اعلى طبقات المهاجرين الاولين لان المهاجرين الاولين

97
00:33:00.900 --> 00:33:26.000
طباقات منهم واعلاهم الخلفاء الراشدون ثم يليهم بقية العشرة هم اهل بدر ثم احد واهل الشجرة واهل بيعة الرضوان كلهم من اهل من المهاجرين الاولين ولهذا اذا جاء ذكر المهاجر الاولين

98
00:33:26.250 --> 00:33:43.500
بعض العلماء يقول مثلا هم الذين صلوا الى القبلتين وبعض اهل العلم يقول هم الذين شهدوا بدرا بعضهم يقول هم الذين شهدوا احد يعني مع بدر وهم يقم الذين بايعوا بيعة الرضوان

99
00:33:44.950 --> 00:34:05.600
وكل منهم يذكر معنى من المعاني وكلها صحيحة عند اهل العلم. لكنهم طبقات هذي الطبقات ايضا كل طبقة اصحابها مراتب فاعلاهم طبقة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم واعلاهم ابو بكر رضي الله عنه. وتسلسلهم في الفضل بحسب تسلسلهم في الخلافة

100
00:34:05.800 --> 00:34:25.600
عند اهل السنة رحمة الله عليهم وهكذا بقية العشرة اهل بدر واهل بيعة الشجرة الى غير ذلك ممن آآ يعني كان على هذا الوصف والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه

101
00:34:25.800 --> 00:34:45.200
واعد لهم جنات تجري تحتها نار خالدين فيها ابدا. ذلك الفوز العظيم كل هذا يدخلون بهذه الطبقات كلهم في المهاجرين الاولين رضي الله عنه ولهم هجرة هجرة وبعضهم له هجرتان

102
00:34:46.850 --> 00:35:04.350
عميس رضي الله عنها ومن معها اهل السفينة رضي الله عنها فهي له هجرتان كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال عمر رضي الله عنه دخل على ابنته حفصة رضي الله عنها

103
00:35:05.100 --> 00:35:28.200
اذا وجد عندها اسماء بنت عميس قال من هذي قال الحبشية البحرية  ثم قال رضي الله عنه نحن سبقناكم بالهجرة. نحن اولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم قالت والله لا لا اكل طعاما ولا اشرب شرابا

104
00:35:28.850 --> 00:35:47.450
حتى اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر له ما قلت لا ازيد ولا ازيغ ولا انقص رضي الله عنها ثم رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكرت له

105
00:35:47.900 --> 00:36:14.800
قال عمر رضي الله عنه فقال ليسوا باولى بي منكم بل انتم اهل السفينة لكم هجرتان فرحت بهذا فرحا عظيما وانطلقت رضي الله عنها الى ابي موسى الاشعري اخبرته بذلك فرحوا بذلك فرحا عظيما

106
00:36:15.500 --> 00:36:37.400
وكان اهله السفينة الذين ذهبوا الى الحبشة لانهم هاجروا كانت لهم هجرة ثانية بعد ذلك المدينة رضي الله عنهم  كما قالت رضي الله عنه نحن انتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

107
00:36:37.450 --> 00:36:55.100
يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم ونحن في ارض البعداء والغرباء كل في في الله وفي ذات الله ثقافة طيبة عليه الصلاة والسلام نفسها ونفوس اصحابها رضي الله عنهم وقال انتم لكم اجرنا

108
00:36:55.400 --> 00:37:10.900
قالت اسماء رضي الله عنها فلقد رأيت ابا موسى واصحابه يعني الذين معها في الهجرة يأتونني ارسالني يستعيذون هذا الحديث مني له احب اليهم من كذا وكذا وكما قالت رضي الله عنها

109
00:37:11.750 --> 00:37:33.250
المهاجرون الاولون طبقات لكن الفضائل يختلف قد يكون بعضهم له فضل خاص والفضل الخاص لا يلزم منه الفضل العام وكلهم على خير عظيم رضي الله عنه قال فناداه عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه

110
00:37:33.300 --> 00:37:54.500
نادى هذا الرجل اية ساعة هذه هذه اية تأنيث اي يستفهم بها استفهام اشبه ما يكون بالتوبيخ في مثل هذه الحال والساعة في اللغة هي الجزء من الزمن. قد يكون طويلا

111
00:37:54.600 --> 00:38:13.350
وقد يكون قاصرا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقال النبي عليه الصلاة والسلام في في ساعة الجمعة بيده يقللها. عليه الصلاة والسلام  كله يطلق عليه ساعة. اية ساعة هذه

112
00:38:14.450 --> 00:38:34.700
فقال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين  وهذا يبين انه عند سماع الاذان يمتنع عن التجارات وعن البيع اللي الان الثاني الذي بين يديه الامام يجب مبادرة الى صلاة

113
00:38:35.000 --> 00:39:00.300
الجمعة فلم اجد على ان توضأت قال والوضوء والوضوء منصوب اما عن اقصائي تخص الوضوء او تتوضأ الوضوء وبعضهم قال انه مرفوع خبر مبتدأ وخبره محذوف والوضوء يقتصر عليه يعني من معنى والوضوء يغتصر عنه يعني هل يقتصر عليه

114
00:39:00.450 --> 00:39:18.750
لكن الاشهر في الرواية والوضوء وهذا ابلغ في باب  الانكار عليه رضي الله عنهم جميعا ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الغسل. يعني والمعنى انك لم تقتصر على

115
00:39:19.100 --> 00:39:42.450
التأخر عن التبكير حتى ضممت اليه الاقتصار على الوضوء وقد علمت ان رسول الله كان يأمر بالغسل متفق عليه وهذا الخبر ايضا استدل به من قال انه للوجوب وصدوعه جمهور علماء قالوا ان هذا يدل على انه ليس للوجوب

116
00:39:43.150 --> 00:40:06.250
في امور اولا انه رضي الله عنه اول ما انكر عليه هو مسألة عدم التبكير عدم التبكير والتبكير مشروع تبكير مشروع الى الجمعة ولا يجب التبكير اليها لكن يجب المبادرة

117
00:40:06.550 --> 00:40:30.350
حين  يسمع الاذان الثاني على وجه عند كثير من العلم لا يحصل به فوات شيء من الخطبة يبادر ويبكر ولهذا قال والوضوء وكما انه انكر عليه في هذا انكر عليه ايضا فيه

118
00:40:30.450 --> 00:40:47.250
وفيه ان الامام والوالي قد ينكر مثل هذا وايضا على الرجل ولو كان عظيما ولو كان صاحب منزلة لما عنده من اليقين والايمان ولهذا قال لعثمان رضي الله عنه ما قال

119
00:40:48.450 --> 00:41:03.800
وعثمان ابدى عذره في هذا رضي الله عنه ابدأ اعود هذا مع انه جاء في خبر اخر انه كان يغتسل كل يوم لكن كأنه رأى ان لم ان لم ان كان قد اغتسل في ذلك اليوم

120
00:41:04.000 --> 00:41:29.800
انه لم يغتسل اغتسالا متصلا بمجيئه الى الجمعة ويقول رضي الله عنه فلم اجد على ان توضأت ولهذا كأنه يقول رضي الله عنه انه آآ شوية هذا امر عرض له

121
00:41:30.200 --> 00:41:55.550
ان هذا الامر عرض له رضي الله عنه وهذا العروض تسبب فيه انه شغله حتى سمع التأذين فبادر رضي الله عنه كما في هذا الحديث  بادر رضي الله عنه الوضوء حتى لا يترتب عليه تأخير عن

122
00:41:56.300 --> 00:42:19.400
خطبة الجمعة وهذا الخبر كما تقدم في قوله يأمر بالغسل في قوله وقد علمت يبين ان عثمان رضي الله عنه قد روى هذا الخبر وعلم ذلك يكونوا ايضا بالرواية من رواية يكون من رواية عثمان كما جاء في رواية اخرى عند مسلم انه عثمان رضي الله عنه

123
00:42:20.900 --> 00:42:39.950
وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه الصحابي الجليل في سنة ثمانية وخمسين للهجرة ان النبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من توظأ الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل

124
00:42:40.600 --> 00:43:00.900
رواه الخامسة الا ابن فانه رواه من حديث جابر ابن سبرة اول حديث كما ذكر المصنف رحمه الله الخمسة الا ابن ماجة وهذا العزو والاستثناء من المصنف رحمه الله في تحري وتدقيق

125
00:43:01.300 --> 00:43:18.300
ما وقع للاخ حافظ حيث عزاه للخمسة ولم يستثني احدا منهم لكن الصواب كما ذكر رحمه الله انه لم يروي من واجهة من حديث رضي الله عنه لكن قوله فان سمرة

126
00:43:18.750 --> 00:43:32.650
هذا خلاف الواقع اللي في سنن ابن ماجة ابن ماجة رحمه الله رواه من حديث انس اسماعيل مسلم المكي عن يزيد بن ابان الرطاشي عن انس بن مالك. وهذا ضعيف

127
00:43:33.450 --> 00:43:54.850
اسماعيل مسلم ضعيف يزيدوا بالاباء ظعيف الحديث من رواية انس عند ابن ماجة والحديث جاء له رؤية اخرى والحديث كما لا كما نص العلم في رواية الحسن عن سمرة الحسن ابن ابي الحسن ابو سعيد البصري الامام المشهور

128
00:43:54.900 --> 00:44:12.250
رحمه الله المولود اخر خلافات عمر رضي الله عنه سنة واحد وعشرين قبل وفاته بسنتين قبل وفاة عمر رضي الله عنه  مئة وعشرة رضي الله عنه وهي السنة فيها ايضا

129
00:44:12.650 --> 00:44:38.150
محمد ابن شيرين رحمة الله عليهم الحسن عن سمرة تكلم العلماء فيها وقع فيها خلاف كثير الحسن بن سمرة او لم يسمع منهم من قال سمعه قول علي مديني  يحيى بن سعيد القطان يقول انها وجادة انها كتاب

130
00:44:38.650 --> 00:45:00.700
معنى ذلك انه ليس فيها انقطاع انها كتاب وذهب جمع من اهل العلم الى انه لم يسمع الا حديث العقيقة كما في البخاري ان  احمد بن سيرين عمر قريش ابن انس ان يسأل حسن ممن سمع حديث

131
00:45:01.250 --> 00:45:17.100
العقيقة فقال من سمورة من سمورة ومن اهل العلم من قال انه سمع حديث اخر كما نبه عليه بعض الحفاظ او كثير من الحفاظ من منهم ابو سعيد خليل بن كيكلدي

132
00:45:17.250 --> 00:45:40.500
العناء رحمه الله في كتابه التحصين في احكام المراسيل وذكره ايضا غيره من الحفاظ بعده وهو انه عليه الصلاة والسلام كما قال الحسن يقول حدثنا سمورة انه عليه الصلاة انه سأله رجل سأل الحسن رجل عن رجل

133
00:45:40.950 --> 00:46:00.600
ابق مملوك فنذر ان لقيه ان يقطع يده فقال حدثنا سمرة ان رسول الله قل ما كان يخطبون خطأ الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى فهذا مما سمعه الحسن من سمرة فعلى هذا يقال

134
00:46:00.650 --> 00:46:22.100
حديث العقيقة هذا هو اشهرها. وايضا كل حديث ثبت عن الحسن انه قال حدثنا فانه مما  الا ما علم مثلا ممن لم يسمع منه مثلا ابن عباس واذا قال حدثنا فيحمل حدثنا على

135
00:46:22.150 --> 00:46:38.400
اصحابي انه قد علم انه لم يسمع منهم فلا يوهم فيه اه امر اخر انه سمعه بخلاف فقد سمع منه فاذا قال حدثنا ولا يكون الا بمعنى السماع منه بلا واسطة

136
00:46:41.300 --> 00:47:02.600
ها حديث الحسن عن سمرة هذا اعلان العلماء له من جهة السند بعض اهل العلم العلماء رحمة الله عليهم آآ من علماء العصر الله عليه عل الخبر من جهة متنه وقال ان لفظه

137
00:47:02.700 --> 00:47:19.550
ليس يعني كأنه يقول انه ليس من الفاظ النبوة وليس عليه بهاء النبوة ولا نور النبوة ولا آآ يعني الطلاء وهو الحلاوة التي تعلم من اخبار النبي عليه الصلاة والسلام

138
00:47:20.000 --> 00:47:37.550
انا تبعت الخبر في كلام اهل العلم الذين رووه وداوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والامام احمد والله عليهم جميعا. كلهم بوبوا على هذا الخبر منهم من بوب باب الرخصة في ترك الغسل للجمعة

139
00:47:39.400 --> 00:47:58.100
ابو داود والنسائي منهم من قال فضل غسل يوم الجمعة واختلف تبويبهم في هذا الخبر كذلك ائمة اصحاب العلل من المتقدم رحمة الله عليهم. ممن ذكر هذا الخبر الدرب قطني

140
00:47:58.200 --> 00:48:17.600
وقبله ابو حاتم رحمه الله ذكروا هذا الخبر تكلموا عليه من جهة اسناده ولم يعلوا ويتعرضوا لمتنه رحمة الله عليهم. مع انهم اه اشير الى هذه المعاني وهذه في العصور المتقدمة وهم ائمة كبار رحمة الله عليهم في اللغة

141
00:48:17.650 --> 00:48:37.650
الحديث ثابت عن الحسن لكن خلاف في الحسن عن سمرة اما هو الى الحسن فهو ثابت من الطرق  عن حسن وغيره برواية الحسن رحمه الله الحسن رحمه الله من افصح الناس في زمانه

142
00:48:37.750 --> 00:48:58.000
بل قيل انه لم يلحن وهو رحيم الله تربى في البرية وكانت ولادته  القرن الاول في البرية وكان من افصح الناس ويأتي هذا اللفظ من طريقه يبعد ان يقال ان هذا اللفظ مثلا

143
00:48:58.150 --> 00:49:16.400
فيه ما يتعلق بمتنه ما العلة التي اعل العلماء وتكلموا في هذا الخبر؟ من جهة  اما هو فلم يذكروا ثم هو جار على على ما ذكروا في هذا الباب. وذكره ايضا

144
00:49:16.450 --> 00:49:34.350
امام متأخرين من نحات ابن هشام رحمه الله ذكره في قطر شرح قطر الندى واستدل به وذكره في باب نعمة وبئس حينما اخبر ان عشاء وليس ونعمة حين ذكر علامات الفعل مضارع

145
00:49:34.650 --> 00:50:06.500
وان من علاماته يعني  انه يقبل تاء التأنيث الساكنة الساكنة ومثل عسى عسى وليست ونعمة وبئست عن الصحيح كما هو قول البصريين خلافا الكوفيين الذين يرونه بالهاء نعمة نعمة لان الهاء المربوطة هذه تلحق بالاسماء والساكنة تلحق

146
00:50:06.550 --> 00:50:29.350
بالافعال وردوا هذا وبينوا ان نعمة ان نعم وبئس كلها اسلوب يعني مما هذا وخصمته وهذا يخص بالذنب فلذا صوبوا انها افعال وانها تلحقها. التأنيث الساكن والنبي عليه الصلاة كما يروى في الخبر

147
00:50:30.250 --> 00:51:01.700
من توضأ فبها ونعمة بها قالوا ان الفعل محذوف والمذكور هنا يعني والخصلة والخصلة  والممدوح الخاص له يعني فبالخص التي بهذه الخاصة التي عمل او اخذ  وبها ونعمة يعني اذا اخذ بها

148
00:51:01.800 --> 00:51:25.550
اخذ بها فلهذا قالوا ان المعنى فيها واضح  انه لا اشكال فيه على ما ذكر من اعرب الخبر ولهذا كان الاعلاء فيما يتعلق باسناده على الخلاف المتقدم. منهم من حسنه

149
00:51:25.600 --> 00:51:50.500
بناء على شواهده لكن حديث انس في ضعفه  ضعفه من اسماعيل مسلم ومجهزي الابان. وبعضهم يشدد في تضعيفه تضعيف خاصة يزيد ابن ابان لكن بعضهم حسنه  وقوة وبه استدل رحمه الله المصنف رحمه الله

150
00:51:50.550 --> 00:52:14.350
على ان الغسل ليس بواجب وليقال ومن اغتسل وذلك افضل المغتسلة فذلك افضل  ولهذا بها ونعمتي فبها يعني فقال هو بالرخصة  ليس بالسنة لانه ليس بسنة واجب والذي سنه واع الغسل

151
00:52:15.950 --> 00:52:37.150
النبي هو سنة هو الغسل من توضأ بها ونعمة ومن اغتسل ذلك الغسل افضل  قال رحمه الله وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي

152
00:52:37.500 --> 00:52:54.400
كانوا ينتابون يقصدون الجمعة من منازلهم. ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق تخرج منهم الريح وذلك انه رضي الله عنهم كانوا في حال قلة وخاصة في اول امر قبل فتح خيبر

153
00:52:54.850 --> 00:53:13.000
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم منهم انسان انسان وهو عندي وهذا ايضا حتى وقع في حديث ابن عمر المتقدم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل ذكر الحافظ بن حجر عند ابي عوانة وقاسم الاصبغ

154
00:53:13.900 --> 00:53:38.450
اه رواية سكت عليها رحمه الله انهم كانت لهم ثياب قصيرة وكانت متغيرة فشكوا اليه ذلك يعني انه تكون منهم الارواح يجتمعون فامرهم النبي بالغسل هذا يشبه هذه الرواية ان ثبتت

155
00:53:39.050 --> 00:53:55.600
يكون فسر حديث ابن عمر تشبه حديث عائشة هذا المتفق عليه ويتعاضد معه في الحقيقة ويكون معنى واحد معنى واحد في الامر بالغسل وقول انكم تطهرتم ليومكم هذا وان هو المعنى المراد

156
00:53:55.800 --> 00:54:11.850
الامر بالغسل في حديث ابن عمر وكذلك في حليب سعيد الخودي رضي الله عنه وان هذا الوجوب كما قال رحمه الله ليس على جهة الوجوب اللازم من الاخبار ولهذا قال لو انكم تطهرتم

157
00:54:12.150 --> 00:54:29.150
لو هنا اما انها للتمني او انها شرقية وهي غير جازمة والجواب محذوف يدل عليه السنكان احسن وهذا احسن ان يقال انها لها جواب وذلك اللون التمني في الغالب يكون للشيء

158
00:54:29.550 --> 00:54:53.350
الذي يكون تحصيله في عشر الشريعة لا تأمى في عسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو انكم يعني طلب تحصيل امر تحصيله يتيسر وتفسيرها بانها شرقية وهي شرقية وجوابها لا

159
00:54:53.600 --> 00:55:17.200
محل العراب لانها غير جازمة فلهذا آآ يكون المعنى لكان احسن. لو انكم تطهرتم ليومكم هذا  ما كان مقدرا معلومة انه في حكم احدهما يعلم جائزون كما تقول جيد بعد من عندكما

160
00:55:18.500 --> 00:55:42.600
وكمان عندك فقل تزيد يعني يعلم ان ان زيد مبتدأ وخبره محذوف الظرف عندي عندي فحذوه فالحذو هنا معلوم والعرب دائما يقللون الكلام اذا كان فيه غنية يقتصرون على ما يحتاج اليه

161
00:55:42.700 --> 00:55:59.150
مع الوضوح والبيان والنبي عليه الصلاة والسلام هو السيد في هذا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وافصح من تكلم بها صلوات الله وسلامه عليه. ويقال لو انكم تطهرتم ليومكم هذا متفق عليه

162
00:55:59.400 --> 00:56:15.650
وهذا ايضا من ادلة الادلة التي ساق المصنف رحمه الاستدلال به على ان الاغتسال ليوم الجمعة ليس واجب وعن اوش ابن اوش الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

163
00:56:17.000 --> 00:56:36.200
يقول من اغتسل من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له وبكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها والخامسة ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب

164
00:56:37.400 --> 00:57:00.150
هذا الحديث رواه الخامس من رواية ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس  ابن اوس وجاء عند ابي داوود من طريق اخر عبادة بن نسي وهو شامي وكذلك ابو الاشعة شراحيل ابن ادم شامي

165
00:57:00.750 --> 00:57:24.350
عن اوس بن اوش وهذا يبين ان اوس بن اوس هذا الثقفي شامي وهناك اوس بن ابي اوس طائفي طائفي وقد اختلف المحدثون رحمة الله عليهم والحفاظ هل هما رجل واحد

166
00:57:25.000 --> 00:57:55.400
او رجلان بعضهم قال انهما رجلان انهما رجل واحد قوشه بنقوشه اوشه بن ابي قوشه  الطائف والشام واحد ومن اهل العلم من اختار انهم اذا نوه ظاهر  ترجمة رحمه الله وهو الذي نص عليه الحافظ في التقريب وقال الصحيح انهما اثنان

167
00:57:55.750 --> 00:58:17.550
وقاله ايضا كثير من الحفاظ رحمة الله عليهم متقدمين والمتأخرين كالبخاري وابي حاتم وهذا هو الاقرب والله اعلم لان الرواة بن اوس من اهل الشام والرواة عن اوس بن ابي اوس الطائفي مثل عثمان بن عبد الله الطائفي

168
00:58:18.000 --> 00:58:31.850
من اهل الطائف وهذا مما يستدل بها العلم في التفريق في التراجم وهذا له احاديث واخبار وهذا له حديث واخبار ولهذا الصعب هو التفريق بينهم وان اوس بن اوس هذا

169
00:58:32.150 --> 00:58:54.550
او والده ليس بالكنية اما الطائفي فوائده اوس بن ابي اوس مشهور بكليته وسمو حذيفة واوس بن حذيفة الطائفي وكنيت حذيفة والده نيته ابو اوس اما هذا فهو اوس ابن اوس الثقة فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

170
00:58:54.700 --> 00:59:19.150
يقول من غسل واغتسل غسل واغتسل قيل من باب التأكيد وقيل غسل واغتسل يعني انه جامع اهله وحمل اهله على الاغتسال غسل معنى انه حمله على الاغتسال واغتسل هو وقيل انه من باب كما تقدم التأكيد في هذا

171
00:59:19.300 --> 00:59:48.100
والاقرب والله اعلم ان المعنى غسل اي غسل رأسه اي غسل رأسه وهذا المتقدم من غسل رأسه واغتسل هذي احسن ما تفسر بالروايات غسل وهذا ايضا متفق مع المعنى لان العرب لها جمم ويأتون يعتنون بامير الجمة

172
00:59:48.150 --> 01:00:05.250
والشعر وتربية الشعر اه العرب وكان الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام اه كان له جم وهذا مشهور في الاخبار ولا شك ان الشعر في هذا في هذه الحال يحتاج الى ترجيل وعناية

173
01:00:05.400 --> 01:00:27.450
النبي عليه اكد امر غسل الرأس قال من غسل رأسه كأنه غسل خاص ولهذا في غسل  بغسل والغسل للجنابة جاء في حديث عائشة وفي حديث ميمونة ذكر الاغتسال ذكر الاغتسال

174
01:00:27.600 --> 01:00:44.500
ما يتعلق بالراس وعناية الراس وكونه اروى رأسه وادخل اصبع رأسه في الشعر حتى افرغ عليه يعني مع اننا نغسله ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام فله شأن في باب الغسل خاصة اذا كان له جمة

175
01:00:44.700 --> 01:01:04.100
وهذا هو الاقرب من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر هذا يوضح ايضا يفسر النصوص الاخرى في يوم الجمعة يوم الجمعة وان ليس المراد يوم الجمعة هو اغتسال بالاضافة الى اليوم لا لا في الاغتسال المراد به باغتسال لصلاة الجمعة

176
01:01:04.100 --> 01:01:35.300
في يوم الجمعة وبكر وابتكر  الى الجمعة وابتكر بادر الى الخطبة والحضور اليها يبكر المشي ويبتكر الحضور الى الخطبة والى المسجد ومشى ولم يركب يعني لو مشى بعض بعض لا يحصل مقصود

177
01:01:35.800 --> 01:01:53.000
يمشي في الطريق وما شاء ولم يركب ودنا من الامام فاستمع وهذا يبين فضل دنوره واطلق الدنو من الامام لم يذكر دنوه عن جهة اليمين ولا عن جهة الشمال وهذا ثبت ايضا عن ابن ماجه من حديث ابن مسعود بسند جيد

178
01:01:53.050 --> 01:02:25.200
انه جاء يوم الجمعة وقد سبقه ثلاثة وقال ثالث يعني ثلاثة  وما ليس بعيد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الناس يوم يجلسون من الله عز وجل بقدر رواحيهم او دموهم من كما قال رضي الله عنه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن ماجه يراجع

179
01:02:26.900 --> 01:02:43.350
ودنى منه استمع ولاحني في الدنيا جاءت في غير يوم جمعة ففي يوم الجمعة من باب اولى في اولا النبي عليه السلام كان يحب ان يليه المهاجرون ويحب ان يليه كبار الصحابة رضي الله عنهم وكذلك

180
01:02:43.500 --> 01:02:58.550
اه شدوا الصفوف الاول في الاول فهذا اذا كان في عمر الصلوات في يوم الجمعة من باب اولى وكان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها وهذا الحديث ناده جيد

181
01:02:58.600 --> 01:03:24.000
صحيح وفي هذا الفضل حتى قال بعض اهل العلم لم نسمع بفضل في الشريعة يبلغ هذا المبلغ انه قال له بكل خطوة عمل سنة عمل سنة اجر صيامها وقيامها  اجر صيامها. في عند الترمذي اجر سنة

182
01:03:24.400 --> 01:03:49.050
اجر سنة الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب لكنه مذكور عند البقية هذا حديث عظيم في فضل السعي الجمعة والمشي اليها وهذا الأجر العظيم في كل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها

183
01:03:49.450 --> 01:04:09.800
لقدر انسان يعمل ليله ونهاره ويصوم جميع السنة ان التقدير هنا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقدير احاديث يعني لو انه عمل هذا العمل يكون له الاجر

184
01:04:10.300 --> 01:04:26.200
قد يشبه الشيء بالشيء من وجه وهذا ورد في احاديث ورد في احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل قول علي ابن صام رمضان واتباعه كانما صام الدهر كله مع انه جاء

185
01:04:26.800 --> 01:04:45.800
عن صيام الدهر لكن في الفضل الفضل يعني لو كان هذا الامر يعني من الامور المشروعة فانه يحصل هذا الفضل صومه في رمضان وست من شوال وهكذا ايضا فيما جاء في هذا الخبر

186
01:04:46.050 --> 01:05:06.300
كذلك فضل عظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم قال رحمه الله باب الغسل العيدين عن الفاكهة بن سعد وكان له صحبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة

187
01:05:07.000 --> 01:05:26.100
ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكهة بن سعد يأمر اهله بالغوص في هذه الايام رواه عبدالله بن احمد المسند وابن ماجه ولم يذكر الجهاد لم يذكر ولم يذكروا الجمعة نعم

188
01:05:26.700 --> 01:05:48.500
رواه عبدالله بن احمد في مسند وبنواجه نعم ولم يذكروا الجمعة الجمعة اللي هو ابن ماجة رحمه الله وهذا الفاكه هو الفاكه ابو سعد الانصاري رضي الله عنه وهو ليس له لم يذكر له لم يذكر له المجزي رحمه الله

189
01:05:49.000 --> 01:06:06.200
الاشراف الا هذا الخبر والاسناد اليه تالف في الحقيقة ان كان يأتي الا هذا الخبر لا يصح الاستناد اليه وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه عبدالله بن الامام احمد

190
01:06:06.750 --> 01:06:29.100
وهو من طريق يوسف بن خالد السمتي والمتهم بل قال ابن يحيى انه كذاب خبيث  هذا قد يكون خفيت حاله على بعض من ادرك ان ثبت ما ذكره المعين رحمه الله

191
01:06:29.850 --> 01:06:48.350
يعني عنه يحتاج الى التحقق من حاله فاذا كان على هذا الوصف فيكون خبر موضوع يعني حتى جزم بعضهم بذلك جزم بعضهم بذلك ونواجه يقول ذكره ولم يذكر الجمعة مع انه جاء الخبر عن ابن عباس

192
01:06:49.050 --> 01:07:12.850
آآ عند ابني ماجة في ذكر  الفطر ويوم النحر المغلس وهو ضعيف لكن ليس في الضعف يوسف بن خالد السمتي هذا الخبر لا يصح وقد يؤخذ عن رحمه الله سكوته عن الخبر

193
01:07:13.250 --> 01:07:28.550
مثل هذا الواجب بيانه لكن قد يكون انه عليه او انه لم يستحضر وانه يملي من حفظنا رحمه الله او لغير ذلك من اسبابه اللي مثل هذا ينبغي التنبيه عليه

194
01:07:28.850 --> 01:07:53.150
تنبيه على هذه الرواية وعدم السكوت هذا الخبر لا يصح والغسل غسل العيدين لم يثبت لشيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وليثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ باسناد صحيح من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل

195
01:07:53.300 --> 01:08:15.500
للعيد رضي الله عنه ثبت من فعله رضي الله عنه وثبت ايضا في مسند الشافعي او في سننه باسناد صحيح قد اشار اليه من رواية ابو عمر جعدان ابو عمر الكندي وهو من الطبقة الثانية ثنتين وثمانين للهجرة

196
01:08:16.900 --> 01:08:40.250
وهو ثقة رحمه الله وفيه ان رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن الغسل يوم الجمعة فقال اغتسل كل يوم ثم قال غسل النبي والغسل  الغسل ليوم ليوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر

197
01:08:41.400 --> 01:08:59.900
من يعني رأى الاخذ بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهذه مسألة محتملة. بعض العلم رأى انه سنة  ولا شك ان الغسل للعيدين اذا كان الانسان يغتسل لامر عارض له مثل

198
01:09:00.100 --> 01:09:28.700
النظافة اه لا شك الاستعداد للعيد مشروع وثبت في في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة من حديث ابن عمر انه قيل الا  للجمعة وللوفد وجاء ايضا ما يدل على استعداد العيد. فإذا كان يشرع التنظف والتهيؤ للعيد فلا شك ان الغسل ايضا مما يكون امر مطلوبا

199
01:09:28.700 --> 01:09:47.600
لكن لا يكون امرا يعني  مطلوبا لذاته بل لاجل الاستعداد لهذا اللقاء وهذا الاجتماع. فلو ان انسان اغتسل مثلا بالله اغتسل قبل يوم العيد مثلا وفي يوم العيد باق على

200
01:09:47.650 --> 01:10:08.500
وبدنه لم يعلق به شيء بالزيادة على ذلك على هذا المعنى تكون زيادة على الامر المشروع على شيء لم يشرع خلاف هذا غسل الجمعة لو انسان اغتسل في الليل مثل نظافة ثم اصبح فان يشرع له ان يغتسل لان غسل جمعة مشروع مطلوب لذاته

201
01:10:10.000 --> 01:10:31.150
العيد يطلب من جهة عموم الادلة في الاستعداد لهذا اليوم مع فعل الصحابة رظي الله عنهم وهذا ينبني على مسألة وهي فعل الصحابي هنا هل هو يكون في مقام الحج من اهل العلم يرى ان فعل الصحابة الذين هو قوله الذي اشتهر وظهر

202
01:10:31.900 --> 01:10:52.900
وعلم وانتشر حجة عند جماهير الاصوليين فذهب بعض الاصوليين رحمة الله عليهم الى ان فعل الصحابي الذي يجتهد ويوافق عليه الصحابة او لم ينقل من انكره من الصحابة بل سكتوا عليه

203
01:10:53.000 --> 01:11:14.550
انه تخص به النصوص وهذا نسبوه الى قول الجماهير  هو ايضا يعود الى ما تقدم في مسألة الوضوء للجنب والجلوس في مسجد الجمهور على انه الجمهور على ان الجنب لا يجلس في المسجد حتى لو توضأ كما تقدم

204
01:11:14.850 --> 01:11:35.100
قوله سبحانه ولا جنوبا الا عابري سبيل قالوا ان الاية واضحة في هذا والمذهب يقولون انه اذا اذا توضأ له ان يجلس وتدلوا بما تقدم عن سعيد المنصور والخلان وابن ابي شيبة واسناده الى

205
01:11:35.300 --> 01:11:56.650
كذلك الى زيد ابن اسلم رؤية هشام ابن سعد. جيد. على صحيح على شرط مسلم قد ذكر في المغني والشرح ان مثل هذا مما يخص به النص وهذا على قول بعض اهل العلم هذه مسألة محتملة

206
01:11:57.600 --> 01:12:14.450
اذا ثبت عن الصحابة هذا الشيء هل يقال به؟ الله اعلم  الادلة المرفوعة في هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. ولهذا كثير منهم يذكر في هذا الباب الاثار

207
01:12:14.950 --> 01:12:31.500
عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

208
01:12:31.800 --> 01:12:32.848
