﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الخميس الثامن عشر

2
00:00:30.400 --> 00:00:48.250
في شهر شوال عام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من كتاب المنتقى في كتاب البيوع من قوله من قوله رحمه الله باب النهي عن النجش

3
00:00:51.650 --> 00:01:20.800
تقدم حديث ولا يبع حاظر لباد درس الذي قبل هذا وسبق الكلام على ما تيسر من ذكر كلام اهل العلم والخلاف فيه وان قوله لا يبيح حاضر اللباد كما قال ابن عباس لا يكون له سمسارا وان هذا يشمل جميع صور البيع

4
00:01:21.400 --> 00:01:44.600
سواء كان السمسار يأخذ اجرة او لا يأخذ اجرة وهنا مسألة ايضا تتعلق للبيع بيع الحاضر للبادئ ان يبيعه شيئا هل يدخل في الشراء منه البيع له بمعنى انه يبيعه

5
00:01:45.200 --> 00:02:08.250
او ان البادي نفسه نفسه هو الذي يتولى الشراء يتولى الشراء او ان النهي خاص في البيع له لا ان يبيعه ان يبيعه شيئا هذه خلاف كثير منهم قال ان الحديث ورد في البيع

6
00:02:08.550 --> 00:02:26.700
والاظهر والله اعلم انها كما قال انس رضي الله عنه كلمة جامعة كما رواه ابو داوود من طريق ابي ابي هلال محمد بن سليم الراشدي وهذي اسناد فيلين لكن المعنى يدل عليه. لان البيع يشمل

7
00:02:27.400 --> 00:02:49.500
الشراء فيسمى البائع الذي يعرض السلعة ويبيعها بائعا وكذلك المشتري يسمى بائعا فكل منهم باع شيئا هذا باع سلعته وهذا بعد راهمه بتلك السلعة فكلاهما بائع فهو صحيح من جهة المعنى واللغة ولهذا

8
00:02:49.550 --> 00:03:18.250
كما روي عن انس رضي الله عنه قال هي نقله من طريق ابن سيرين هي كلمة جامعة لا يبيع له معنى انه ولا  لا يشتري منه ولا يبيع له  ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا لان المعنى الذي نهي عن البيع له وايضا

9
00:03:18.350 --> 00:03:42.050
في البيع له لانه حين يبيعه يبيعه فانه ينفرد بهذا من غيره ولا شك ان البادي ربما يكون اسمح في شرائه ولا يتكلف في الشراء بخلاف من يبيع له  انه ايضا

10
00:03:42.150 --> 00:04:03.150
قد يتشبب في الظرر عليه او الضرر على اهل السوق يد فانه يدعه يشتري حاجاتك كما انه يدعه اه يبيع ما معه فهذا هو الاظهر في هذه وسبق ان اهل العلم

11
00:04:03.300 --> 00:04:29.550
اه الجماهير ذكروا شروطا اذا اجتمعت فان البادي الحاظر يمنع من تولي بيع سلع البادي وان جم جمهور ذكروا هذه الشروط بناء على بعض المعاني وهذي الشروط التي ذكروها كما نبه ابن دقيق العيد وجماعة

12
00:04:29.850 --> 00:04:57.550
انها محتملة النص عام وهم ذكروا اه شروطا في هذا وهي محتملة هل هذه الشروط وهذه المعاني يخصص بها النص بعضها ظاهر وبعضها محتمل الظهور وبعضها ظهوره وعدم ظهوره سواء

13
00:04:58.100 --> 00:05:20.300
هي محتملة الاصل ان النص باق على اطلاقه وعمومه وظهر من ذلك كونه يشترط علمه كونه يشترط علمه بمنع ذلك فلو كان جاهلا بالامر فانه لا يأثم بهذا لكن اذا تبين له ذلك عليه ان يمسك

14
00:05:20.600 --> 00:05:40.450
ولا يبيع له سوى ذلك كون البادي هو الذي يعرض وان الحاضر هو لا يطلب ذلك منه او ان السلعة تكون من الاقوات اما اذا كانت من غير القوت ولا يا باشا

15
00:05:40.600 --> 00:05:59.850
ان يبيع له وكذلك اذا كان البلد متسع والسلع كثيرة والسلع التي يعرضها البادي لا تؤثر في السوق ونحو ذلك فهذا كله تعليل محتمل والاظهر والله اعلم انه يرجع في مثل هذا الى العرف

16
00:06:00.200 --> 00:06:24.350
الى العروب في بياعات الناس في بياعات الناس لانه احيانا حين تتسع الاسواق وتكثر السلع وتكون الاسواق كثيرة فلا يعرف البادئ من الحاضر ولا يتميز هذا من هذا ولا يتميز هذا تفوت تلك المعاني التي

17
00:06:24.450 --> 00:06:49.300
فيها تفويت السلع على اصحاب السوق وان هذا لا يؤثر عليهم هو يلتقي من جهة مع ما علل به بعضهم اذا كانت الاسواق كثيرة والبلد متسع وان البادئ الحاضر ليس من المعتاد ان يتولى ذلك

18
00:06:49.350 --> 00:07:08.100
بنفسه ليس ان يتولى ذلك بنفسه او قد لا يتيسر له ذلك لان هناك سلع في الغالب انه لابد من ان يوكل فيها او ان يولي غيره فيها هذه امور تراعى في مثل هذا لكن هذا الاصل وهو ان

19
00:07:08.450 --> 00:07:35.350
البادي ان الحاضر لا هذا هو الاصل هذا هو الاصل في هذا الباب وهنا مسألة ايضا تتعلق هذا الحديث وهذه المسألة آآ ان بعض من يرد الى البلد سواء كان من البادية او من غير البادية

20
00:07:35.750 --> 00:07:56.450
او من غير البادية يعرض سلعة وتكون هذه السلعة تباع في مكان معين مثل كونها تباع في معارض السيارات مثلا او في الحراج نحو ذلك وهو لا يتولى ذلك بنفسه

21
00:07:56.700 --> 00:08:21.100
انما  يعرضها او يكون عرظه لها عدم عرظه يفوت عليه مصالح مثلا قد يترتب عليه الا يتيسر له آآ بيعها وهو مستعجل على بيعها. فلو انه عرضها بنفسه لا يحصن زبائن

22
00:08:21.200 --> 00:08:41.750
يحتاج ان يستعين بمعرض او حراج فهل هذا من هذا الباب مثل لو انسان قدم مثلا من بلد اخر قادم الى الرياض بسيارته يريد ان يبيعها قديم مثلا معه باجهزة كهربائية يريد ان يبيعها

23
00:08:42.250 --> 00:09:01.700
مثلا قدم باشياء مستعملة الى هذا البلد يريد ان يبيعها هل يتولى ذلك بنفسه ين ظاهر الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال لا يبع حاظر الايباد هذا يشمل كل السلع على الصحيح

24
00:09:01.750 --> 00:09:19.950
وقولهم انه خاص بالاقوات هذا فيه نظر هذا فينا والحديث ليس فيه شيء من من هذا ولهذا تخصيصه يعود على النص بابطال عمومه. والمعنى غير ظاهر بل المعنى يدل على العمل بالعموم. وخصوصا

25
00:09:20.400 --> 00:09:38.100
ان امور الحاجة وآآ ما تكثر الحديث يختلف هناك جد في هذا العصر من الوقت امور من غير الاقوات تكون كالضرورة او مهمة في باب التجارة او حرص اهل التجارة عليها

26
00:09:38.900 --> 00:10:06.250
قد تكون اهم احيانا من بعض الاقوات لان هذا الشيء مثلا قليل وروده مثلا فهل يلزمه فهل يجوز فهل يعرض على غيره مثلا وهل يجوز لغيره ان يبيع له مثلا او انه يتولى ذلك بنفسه. لا ظهر والله اعلم انه تولى ذلك بنفسه كان هو الاتم

27
00:10:07.150 --> 00:10:28.050
يعرض سلعته مثلا التي جاء بها سيارة ما يريد ان يبيعها اجهزة يريد ان يبيعها مثلا الخضار يريد ان يبيعها الأكمل انه يتولاها بنفسه لانه في حين يتولاها يكون ايسر

28
00:10:28.350 --> 00:10:48.700
واشهل اما اذا عرضه لغيره يتأخر عليه ويتأخر اي ويرفع السعر على غيره. لكن لو انه شق عليه ذلك او ربما لا يحسن عرض هذه الاسعار فالاظهر والله عنه لا بأس

29
00:10:48.750 --> 00:11:08.150
بذلك لكن غيره لا يتعرض له بذلك لا يتعرض له بذلك الا اذا كان هذا استقر العرف وهو معروف بين الجالبين وبين الذين يستقبلون الذين يستقبلون وان تلك الامور والمعاني

30
00:11:08.350 --> 00:11:29.000
التي فيها ظرر على اهل البلد فائتة ولا وليست واقعة في هذه الحالة اذا دل المعنى  الامر المقصود شرعا حين تفوت مثل هذه الامور ولان في هذا دافعا للظرر عن البائع او من يعمل سلعته

31
00:11:29.050 --> 00:11:47.150
وكذلك في مصلحة للمشترين او من يتلقون السلع قال رحمه الله باب النهي عن النجش عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد

32
00:11:47.450 --> 00:12:07.600
وان يتناجشوا وان يتناجشوا وهذا من طريق ابي الزيناد عن الاعرج عن ابي هريرة عندهم وهو ايضا عند الشيخين من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه فهو من طرق

33
00:12:07.750 --> 00:12:28.150
عن ابي هريرة من هذان الطريقان نهى ان يبيع حاضن البلاد كما تقدم الاشارة اليه في كلام اهل العلم وان يتناجشوا وان يتناجشوا  التناجش فيه اخبار منها هذا الخبر وسيأتي حديث ابن عمر بعد ذلك

34
00:12:29.100 --> 00:12:53.200
والتناجش من النجش او النجش. ضبط بهذا وهذا والنجش او النجش هو الاثارة ومنه نجشت الطير اذا اثرته الاثارة للشيء  الناجش يثير السلعة شعرها هذا اذا قيل ان التناجش والنج

35
00:12:53.700 --> 00:13:20.850
يراد به يرافع ثمن السلعة او اثارة ثمن السلعة والقول الثاني ان النجش اعم من هذا وهو من من معانيه المكر والاحتيال ولهذا روى البخاري عن عبد الله بن ابي اوف في حديث

36
00:13:21.500 --> 00:13:37.200
اه في حديث وفي اخره في قولي عند قوله في قوله تعالى ان الذي يشترون يشترون بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا ذكر حديث ثم قال ابن ابي اوفى اكل ربا خائن

37
00:13:38.200 --> 00:13:59.800
فسماه خيانة واكل ربا والنجف عند بعض اهل العلم وتدل عليه ايضا بعض او بعض كلام اهل اللغة يدخل فيه ما هو اوسع من هذا؟ من التعدي والظلم وعلى هذا يدخل في التناجش

38
00:13:59.850 --> 00:14:23.150
كل غش وكل خداع وربا لان الربا زيادة والخداع ايضا فيه زيادة فيه زيادة ان كان في باب الاموال كذلك خدعه واخذ مالا لا يستحقه هذا الظالم كذلك ايضا ان كان

39
00:14:23.250 --> 00:14:40.500
في باب الحقوق ايضا زاد على الحق الواجب عليه فتعدى الحلال الى الحرام هو زيادة من جهات المعنى وهذا اوسع لكن في هذا الباب النهي عن نج والنهي عن اثارة

40
00:14:40.550 --> 00:15:00.500
السلعة برفع ثمنها وله صور الصور المتفق عليها عند اهل العلم هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها يأتي انسان الى سلعة

41
00:15:00.550 --> 00:15:24.550
عرضها البائع  وكانت في فيمن يزيد مثلا او شاء ما عليها وهناك من هو حاظر يسمع وشاوم عليها فطلبها بثمن وهو لا يريد شراءه. لانه يستطيع ما دام في مجلس يستطيع ان يفسخ العقد

42
00:15:25.700 --> 00:15:51.750
مكتبة سلعة تساوي مثلا تسعين وقال بمئة او مئة وعشرين فيشمعه غيره فيقتدي به اذا قال مثلا اذا كان في من يزيد وقال  من ويزيد فيها تسعين قال هو مئة

43
00:15:53.600 --> 00:16:12.900
سواء كان بلغت الثمن او لم تبلغ بلغت ثمنها او لم تبلغ ثمنها لكن زاد وهو لا يريد الشراء ليغر غيره فيقول غيره مثلا مئة وعشرة ويقول مئة وعشرين حتى ترتفع ارتفاعا

44
00:16:13.250 --> 00:16:36.050
يزيد على ثمنها هذا يجوز وكذلك ايضا على الصحيح لو زاد فيها وكانت الزيادة لم تبلغ ثمنه لو كانت هذه السلعة يقول هذه السلعة مثلا قيمتها مئة ولاية الشعب ثمانين انا سوف ارفع فيها. انا لا اريد الشراء لكن اريد ان انصح لصاحبها

45
00:16:36.100 --> 00:16:59.450
كيف ينصح يقول انا سوف ازيد اقود تسعين حتى يزيد غيري فيقول مئة ان كانت تساوي مئة وعشرين اقول مئة وعشرة او مئة وعشرين لابلغ بها الثمن الذي تستحقه هذا قد يكون في الظاهر انه لا بأس به

46
00:16:59.600 --> 00:17:21.450
هذا قال به بعض العلماء كالاحناف قالوا اذا جاد في ثمنها على وجه لا يجاوز ثمنها المعتاد المعروف بنية ان يبلغ الثمن للمشتري ثم لا يجب ذلك جاز. وقالوا ان هذا من النصيحة ولكن هذا قول ضعيف

47
00:17:22.650 --> 00:17:40.450
والنصيحة لم تنحصر في هذا لم تنحصر في هذا ثم هو من قال ان هذا من باب النصيحة لانها فيمن يزيد والسلع في من يزيد مثلا قد تبلغ هذا وقد لا تبلغه لكن لو فرض

48
00:17:40.750 --> 00:17:59.850
انه علم ان غيره قد يخادعه مثلا وعلم انه اه لا يحسن البيع هذا لا شك انه عليه ان ينصح له لكن ليست المناصحة على وجه النجش يقول له سلعتك

49
00:18:00.200 --> 00:18:18.500
لو كان اشتراها مثلا لو انه اراد ان يبيعها في ثمانين وهو مغبون فيها مغبون فيه يبين ليقول سلعتك مشاوي او تبلغ مئة دون ان يزيد فله طريق في النصح في ذلك

50
00:18:18.950 --> 00:18:45.250
وهذا فيه انكار المنكر لمن اراد ان يخدع هذا البائع انا وصاب وقول جمهور العلماء نهى ان يبيع حاظر العباد وان يتناجشوا. وان يتناجسوا التناجش على هذه الصورة محرم ولان لان فيه

51
00:18:45.350 --> 00:19:08.900
ظلما للمشترين واكل للمال بالباطل سواء كان البائع يعلم او لا يعلم. فان كان وهذي الصورة. الصورة الثانية ان يكون البائع يعلم ان هذا ناجش هذا اقبح واشد سواء اتفق

52
00:19:09.600 --> 00:19:26.600
هذه صورة ثانية اتفق معه قال سوف اعرض سلعتي وانا سوف مثلا اقول مئة ان تقول مئة وعشرين. انا لن اقول نصيبك لكن حتى يسمعك اخر وله رغبة فيها فيقول مئة وعشرين

53
00:19:27.050 --> 00:19:47.000
فابيع عليه وتكون الشرعة لا تساوي مئة مثلا هذا الناجش اكل ربا خائن وكذلك وكذلك الناجس اللي هو البائع الباعي في الحقيقة ناجش وهذا الذي زاد ناجش. لان البائع اتفق معه

54
00:19:48.250 --> 00:20:10.800
وتعاون معه على هذا الاثم والعدوان فهما شريكا في هذا المال حرام ولا يجوز مثل هذا سورة ثالثة ايضا للنجش ان لا يكون على صفة المزايدة يأتي المشتري ويقول للبائع

55
00:20:12.400 --> 00:20:32.350
كم اشتريت هذي السلعة يكون مثلا على وجه المرابحة مثلا يقول انا سوف اربحك بيع المرابحة. انا سوف اربحك فاخبرني لكن اخبرني بما اشتريت استأمنه استأمنه يجب عليه ان يصدق

56
00:20:33.200 --> 00:20:47.650
كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم نزام في حديث حكيم الحزام رضي الله عنه. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما في حديث عقبة بن عامر

57
00:20:47.750 --> 00:21:04.100
لا يحل مسلم او قال مؤمن باع بايعا فيه عيب الا بينه له رواه احمد ابن حبان وغيرهما يجب البيان يجب قال عليه الصلاة والسلام انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه

58
00:21:04.150 --> 00:21:25.550
هذا نوع خيانة وفي شراكة من جهة الاجتماع على هذه السلعة وان لم تكن شراكة على بشراكة في هذا المال او لاستهلاك اجتمعا على هذا البيع فيجب ان يصدق  ان يجتهد

59
00:21:25.700 --> 00:21:39.500
ان تكون التجارة سالما من هذه الامور المحرمة كما ثبت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله سمحا اذا باع سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى

60
00:21:40.550 --> 00:22:00.750
اذا كان السماحة مطلوب معنى انه لا يشدد في البيع لا من جهة البيع ولا يشدد في الشراء من جهة المشتري فلا يكثر المعاكسة والمكاشرة بل يكون سمحا فاذا كانت السماحة مطلوبة

61
00:22:01.000 --> 00:22:32.700
فما بالك الكذب بهذا ظلم وتعدي ومن اعظم اسباب محق البركات وزوال الخيرات عن الاموال واثرها على الانسان في مطعمه ومشربه واموره كلها حين يأكل حراما فالمقصود انه اذا استأمنه وجب ان فلو قال

62
00:22:33.400 --> 00:22:55.350
كم اشتريتها وكان قد اشتراها بمئة قال رأس مالي فيها مئة وعشرين يكون ناجشا ناجشا بل قد يكون هذا اعظم اثم من الناجش والله اعلم والله اعلم وان لم في هذه المسألة

63
00:22:55.500 --> 00:23:15.500
كلاما لكن فيما يظهر من جهة المعنى ولا شك ان العلم نصوا على الناجس. لكن هل ايهما اشد اثما الناجح الذي يزيد السلعة او البائع الذي يخبر  زمن غيري ما اشتراه به. الذي يظهر والله اعلم

64
00:23:15.550 --> 00:23:37.650
ان الذي يخبر بثمن غير مشترى به اشد بانه ناجش ثم هو كاذب جمع مع النجش الكذب والخيانة بخلاف ناجش النعجة زاد وهو لا يريد الشراء وان كان كذب في المعنى

65
00:23:38.150 --> 00:23:58.700
لكنه لم يكذب مثلا في ثمنها وسعرها انما خادع غيره خادع غيره بانها تبلغ هذا الثمن اما هذا كذب ثم في الحقيقة ركن اليه المشتري او من يدشى ركن اليه

66
00:23:59.400 --> 00:24:23.750
صدق هذا اشد هذا نتش من جهة المعنى وربما كما تقدم يكونوا اقبح من صورة النج المشهورة وان يتناجشوا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:24:24.650 --> 00:24:46.600
عن النجش متفق عليه وهذا متفق عليه من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر وهو في معنى الحديث السابق نهى والنهي يقتضي التحريم اختلف العلماء في النج هل يبطل به

68
00:24:46.800 --> 00:25:11.450
البيع منهم من قهر يبطل به البيع لانه نهى والنهي يقتضي التحريم وليقتضي الفساد وهذا احدى الروايتان عن احمد مالك وذهب الجمهور الى انه لا يفسد بذلك لا يفسد بذلك وذلك

69
00:25:11.550 --> 00:25:31.650
ان وهو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله وذلك ان النجش يعود الى صفة للبيع لا في البيع لا الى ذات  وانه يمكن استدراك الزيادة بان يكون له الخيار في هذا

70
00:25:32.000 --> 00:26:05.800
لان هناك خيار الغبن الغبن في صور منها سورة النج كما بهذه الصورة سورة النج ومنها غبن مسترسل الذي لا يحسن المماكسة ومنها في تلقي الركبان ايضا كما سيأتي ان شاء الله. هذه صور

71
00:26:06.000 --> 00:26:31.150
الخيار فهذا يمكن استدراكه بالخيار والنبي عليه الصلاة والسلام اثبت الخيار لتلقي الركبان ويلتقي في المعنى معه اه لانه اشترى منه بغير الشعر الذي تستحق هذه السلعة وهذا هو الاظهر

72
00:26:31.500 --> 00:26:57.050
وعلى هذا يكون له الخيار في هذا له الخيار في هذا وهذا اظهر وهذا ايضا كما سيأتي  مسألة تلقي الركبان هذا مثل ما جاء في الحديث قال فسيده للخيار سيده للخيار

73
00:26:57.600 --> 00:27:22.400
في رواية عند مسلم كما سيأتي ان شاء الله النبي نهى عن نجف  النج ايضا له صور سبق الاشارة الى هذه الصور اه وهناك صور معاصرة ايضا هناك صور معاصرة

74
00:27:22.900 --> 00:27:50.750
يحصل فيها شيء من النج وهو اه في المزادات للمجالات احيانا يكون في مزاد علني تقيم بعض الشركات او بعض اصحاب معارض سيارات فيقيمون مزادا للسيارات فمن كان عنده سيارة مثلا

75
00:27:51.150 --> 00:28:15.350
يعرضها للبيع في هذا المكان ثم يكون حراج عليها فيحظر الناس وها يحصل زيادة الاصل في ان البيع فيمن يزيد جائز لا اشكال فيه. وجاء في هذا اخبار عنه عليه الصلاة والسلام

76
00:28:15.900 --> 00:28:37.550
واخبار صريحة لكن في ثبوتها نظر او خبر حديث انس في ذلك الذي  يسأل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عندك الحديث فيه انه عليه الصلاة والسلام لما قال عندنا حلس وعندنا كذا اه باع النبي عليه الصلاة والسلام له ثم امره ان يشتري

77
00:28:37.550 --> 00:28:59.000
الحديث  اه فيه انه قال في باعة فيمن يزيد. وكذلك جابر لذلك الذي دبر مملوكه وفيهن النبي صلى الله عليه وسلم رده ثم باعه عليه الصلاة والسلام وعرضه على الصحابة فاشتى القصة في الصحيحين

78
00:28:59.300 --> 00:29:19.600
هذا محل اتفاق من حيث الجملة في انه لا بأس به وهذا بيع المزايد والبيع المزايدة هذا هذا يزيد وهذا يزيد هذا يزيده فاذا جاء انسان مثلا حضر جماعة من الناس

79
00:29:20.000 --> 00:29:43.150
الى هذا المزاد هذا المزاد فقد يحضرون على وجه المزايدة لنفع صاحبهم وتكون هذه السيئة ربما شراكة بينهم او تكون اي سيارات شاركوا بالناس لا يعلمون. تكون هذه السيارة مملوكة لهؤلاء. مثلا ويحضر الناس ويظنون انهم

80
00:29:43.650 --> 00:30:14.900
ممن يريد الشراء يريد الشراء ويتولى عرظها احدهم وهم لا يعلمون انهم مشتركون فيزيد هذا ويزيد هذا وهم ملاك يخدعون الناس هذا من اعظم الظلم يجتمعون  يعرضون السلعة والذي يزيد فيها يكون مالكا او سمسار

81
00:30:15.400 --> 00:30:41.200
يعرف الحال مثلا او لا يعرف الحال مثلا لأنهم في مهلة الخيار هذا منكر عظيم فهذا من اعظم النج في كونهم يخدعون غيرهم الناس يقتدون بهم وربما يكونون مثلا لهم شهرة

82
00:30:41.250 --> 00:31:09.750
هذا الشيء والناس يعرفونه لكن لا يعرفون انه ان عنده شيء من مخادعة والمخاتلة يظلمون الناس بعرض هذه السلع المحرمة. وربما تكون لغيرهم ويتواطؤون معهم ويأخذون نسبة فيزيدون وصاحب السيارة او السمسار مثلا لا يبيع عليهم ليخدع ليخدعوا غيرهم مثلا

83
00:31:10.500 --> 00:31:41.150
ايضا من صورها ربما تكون عكسها  وان يحضر هؤلاء مثلا الى سلعة معروضة تكون هذه السلعة مثلا هم آآ يريدونها لكن يريدون ان يكسروها فيتفقون الا يزيدوا الا يزيدوا على وجه الظرر

84
00:31:42.250 --> 00:32:00.100
ليحضر من يحضر يرون السوق ضعيف ولا يرون المنافسة لانه في الغالب هذه السلع لتكون لها رغبة عند المنافسة لكن حين يبتعد عنها اهل السوق ويكون بمواطاة يزهد فيها الناس. النفوس بطبيعتها

85
00:32:00.400 --> 00:32:18.050
حين ترى نهور الناس او انقباضهم عن هذه السلع لا يقبلون عليها لان الدعايات لها اثر على النفوس واقبال اصحاب الصنف عليه لها اثر عظيم فاذا رأوا هؤلاء اعرضوا عنها

86
00:32:18.350 --> 00:32:36.650
وهم كانوا متواطئين على هذا الشيء فانها تنكسر هذه السلعة وصاحبها يريد ان يبيعها بشيء في عند ذلك اذا يأس من ذلك ربما عرضها باي ثمن. وقد يتقدم واحد منهم

87
00:32:36.700 --> 00:33:01.500
مثلا  ليشتريها بثمن بخس هذا ايضا وان كان ضد بعكس النجز في المعنى لكنه هو عظم وظلم اتفاقهم على مثل هذا لا يجوز. لكن لو فرض وهي صورة اخرى السوار لو فرض مثلا

88
00:33:02.150 --> 00:33:19.650
انها جاءت سلعة من السلع وليس لهم رغبة فيها اوليس لهم رغبة في هذه السلع. فتركوا المزايدة فيها لا على وجه المضارة هذا لا بأس به لا بأس به او كانت هذه السيارة

89
00:33:20.000 --> 00:33:43.400
او هذا الجهاز لا يصلح لهم لانهم يشترون صنفا معينا او موديلا معينا هذا لا يظر انما الذي يضر هو كونهم يتواطؤون يتواطؤون على وجه يحصل به الاظرار سلع معينة

90
00:33:43.650 --> 00:34:10.100
طباعة معينين او يتواطؤون على رفع سلع لهم او لشركاء لهم او لمن ينتفعون من ورائهم بكونهم سماسرة مثلا وهذا كله  من باب حماية وصيانة الاموال وصيانة النفوس. وهذه فائدة عظيمة

91
00:34:10.200 --> 00:34:35.750
في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن النج. النج يثير السلع ويرفعها وكذلك يثير النفوس لانه يفسد القلوب وتحصل البغضاء والعداوة بين اصحاب السلع لان اذا علم

92
00:34:36.200 --> 00:34:56.450
ان سلعته مثلا  حصل فيها نج اذا علم مثلا ان ان سلعته مثلا اعرظوا عنها واحجموا على سبيل التواطؤ وكم حصل لاناس مثلا من اصحاب خصوصا من اصحاب المعارض سيارات

93
00:34:57.700 --> 00:35:21.400
انه جاء وعرض سيارته على سيارته  بيعت مثلا بمبلغ من المال ثم وفق له ان يأتي ويرى هذي معارض السيارات او السيارات فوجد سيارة التي باعها بامس بالامس بعها مثلا

94
00:35:21.550 --> 00:35:45.750
بثلاثين وجدها تعرض باربعين. سيارة مستعملة. هذي الزيادة كثيرة يبين انه ظلم فيها او خمسين وهذا وهذه الصور تأتي في بعض اه المسائل المتعلقة بتلقي الركبان هذه من صور النج

95
00:35:45.800 --> 00:36:14.050
ايضا من الصور النجش المعاصرة ما يقع في الاوراق التجارية مثل السندات والاسهم وغيرها وهذه لها صور يعرفها اهل الصنف فلو عدت اسهم مثلا او سندات من قبل بنك او شركة مثلا

96
00:36:14.250 --> 00:36:37.050
لبيعها وعرضها على السوق عرضها على السوق فاشتريت وشهم الناس في هذه الاسهم وهذه يعني المقصود انها تمثل عروض يعني المقصود الاشياء التي سال من الربا فكل اشترى ما تيسر من هذه الاسهم

97
00:36:38.000 --> 00:37:04.750
يطلب ارتفاع سعرها فقد يدخل في هذه الاسهم اناس لهم قوة ولديهم اموال لديهم اموال ربما يغرقون اذا ارتفعت الاسعار ويغرقون السوق بالاسهم حتى تنزل هذه الاسهم. فاذا رأى اصحاب الاسهم النزول

98
00:37:06.750 --> 00:37:26.550
وخشوا من الخسارة بادروا الى بيعها حين تنزل اقيامها. اذا رأوها نزلت اقيامها نجلت ونجلت ويبادرون ببيعها مباشرة فيعمد اصحاب الاموال هؤلاء الذي لهم نفوذ وقوة الى شرائها بثمن بخس

99
00:37:26.850 --> 00:37:55.050
ثم يحجزونه ثم يعملون دعايات وربما يفتعلون بعض الاشاعات التي توهم ارتفاع الاسهم. فترتفع في الحقيقة لكنه ارتفاع وهمي فيقبل هؤلاء الذين خسروا بشرى لعلهم ان يجبروا بعض النقص او بعض الخسارة التي اصابتهم

100
00:37:55.350 --> 00:38:27.200
ويشترونها بثمن مرتفع وكان هؤلاء  الناجشون في الحقيقة الذين اغرقوا السوق فحصل نتش من جهة النقص اثارة  حتى يخشى الناس على اسهمهم فنزلت ثم بعد ذلك يعملون دعايات واشاعات وهمية

101
00:38:27.300 --> 00:38:58.850
يحشر بها نج وارتفاع للاسعار دفاع للاسعار عند ذلك يشترون وجاء ان يشد ويجبر خسارته فاذا اشتروا يكون شراؤهم من هؤلاء اصحاب الاموال الذين اشتروها بثمن بخس منهم ومشتروا السموم بيمن بخش

102
00:38:59.150 --> 00:39:23.050
وباعوها عليهم بثمن مرتفع وكل هذا وان لم يكن على صورة النج المعتادة او كما يقال التقليدية التي اعتاد عليها الناس  ببيع من يزيد او في الحراج او تحت الميكروفون ونحو ذلك. اه يعني تحت المكبر في السيارات

103
00:39:23.150 --> 00:39:44.950
ونحو ذلك لكنه صورته ظاهرة البيع لبيع الاسهم وما اشبه ذلك مما يرتفع وينخفض كم اصابت اناس من كوارث ومصائب في هذا الباب كل هذا من الظلم والتعدي. والعجب ان هؤلاء

104
00:39:45.000 --> 00:40:07.000
كيف يطيب له هذا؟ مع انه في الحقيقة يعود بالنكد عليهم ولا يهنئون ابدا لا يهنئون بهذا المال بل يكون من اعظم النكد عليهم وتنزع بركته في احواله كلها ان لم يتوبوا ويردوا ما

105
00:40:07.300 --> 00:40:41.200
اخذوه ظلما من هؤلاء المساهمين  ومن المسائل ايضا المتعلقة اه باب المزايدات لكنها تختلف احكام المناقصات. لكن المناقصات  يكون من جهة المشتري والنجش يكون من جهة البائع البائع هو الذي ربما يكون النجش عليه ويعرض صنعته

106
00:40:41.250 --> 00:41:04.150
ليكون الناجس ينجس في هذه السلعة التي تباع. اما المناقصات في الغالب تكون في باب الشراء او الايجار ونحو ذلك مثل ما آآ تطلب مثلا بعض الشركات مثلا آآ يعني يكون عندها اعمال ونحو ذلك مشاريع

107
00:41:04.300 --> 00:41:32.950
نريد شركات وجهات تؤمن لها او تعمل لها هذا المشروع بيعملوا مناقصة هم الذين يطلبون اصحاب العمل يطلب ويعرضون حاجتهم هذه المناقصة بشروط فيحظر مثلا  من يريد الدخول في هذه المناقصة

108
00:41:33.050 --> 00:41:59.100
الى هؤلاء الذين هم من جهة قد تكون جهة حكومية وقد تكون من اه القطاع الخاص فيجتمعون ويكون مندوبون لهؤلاء اصحاب  يعني سواء كان شركات او نحو ذلك من سائر ما

109
00:41:59.500 --> 00:42:32.400
آآ يحتاج اليه في المشاريع  فيحظر المندوبون  فعند ذلك يكون صاحب العمل يطلب العروض والعروض على سبيل المناقصة من من  يطلب ثمنا انقص على الشروط المعروفة بينهم وان يكون اهل لهذا الشيء فان ترشح عليه

110
00:42:32.950 --> 00:42:53.450
يرشى عليه هذا في الحقيقة عكس النجش عكس النجم هل يسمى نجشا بمعنى ان هذا  من يريد ان يتفق مع صاحب المشروع هل يجوز له اذا مثلا عرض هو علم مثلا ان فلان عرض

111
00:42:54.300 --> 00:43:22.900
بالف تسع مئة واخر عرظ بثمان مئة بالشروط المتفق عليها وصاحب المشروع من يريد بناء هذا المشروع لا شك بيأخذ بالسعر الانقص لا يدخل في باب المناقشة من اي وجه ولو كان على سبيل النقص. لانه في الحقيقة

112
00:43:23.100 --> 00:43:44.550
هذا من نفس المشتري هو الذي يطلب والذي يطلب ذلك وهو مشتري او يريد ان يتفقون ليس بائعا ثم هذا ضروري له ثم لم يتم في الحقيقة آآ اتفاق حتى الان

113
00:43:45.450 --> 00:44:08.600
حتى الان فيقال مثلا يعني انه من باب الشوم على الشوم وانما هذا امر لا تتم مصلحته الا به الا بي. ثم هو هو الذي يطلب ذلك بخلاف الصوم على الصوم والبيع على البيع فمعناه حكمته تختلف عن هذا تماما

114
00:44:09.000 --> 00:44:29.400
النفس صاحب السلعة مثل ما في بئر من يزيد يعني من يزيد هذا يقول بمئة الاخر يقول مئة وعشرة مئة وعشرين مارست على شيء فلا بأس بالزيادة. كذلك ايضا هذا هو يطلب من يكون انقص

115
00:44:30.250 --> 00:44:59.100
فلا بأس بذلك قد صدرت فيه فتوى الجهات الشرعية في هذه البلاد بل من عدة جهات ايضا وانه لا بأس به      قال رحمه الله باب النهي عن تلقي الركبان الركبان جمع راكب

116
00:44:59.850 --> 00:45:26.650
والركبان الذين يأتون على الابل او غيرها من الدواب لكن ليس الركبان قيدا في هذا الباب انما هو خرج على الغالب فلو انه تلقى مشاة فلا بأس تلقى راكبا واحد لو تلقى مثلا مشاة دخل في النهي

117
00:45:28.600 --> 00:45:47.150
لو تلقى راكبا واحدا دخل في النهي ولا يشترط ان يكونوا جماعة لكن في الغالب انهم يقدمون مثلا قد يقدمون جماعة وقد يقدم واحد خلف واحد او جماعة بعد جماعة المقصود انهم

118
00:45:47.200 --> 00:46:04.950
يعرضون سلعهم اقدم الى هذه البلاد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع متفق عليه وهو من طريق سليمان بن طرخان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود

119
00:46:05.000 --> 00:46:24.100
رضي الله عنه وهذا الحديث جاء له جاء عن جمع من الصحابة ايضا وتقدم حديث ابن عباس لا تلقوا الركبان مع ان المصنف رحمه الله الباب النهي عن تلقي الركبان مع ان الحديد ليس فيه ركبان

120
00:46:25.200 --> 00:46:44.550
تلقي البيوع لابي هريرة بعده ان يتلقى الجلب ان يتلقى الجلب وفي حديث ابن ابن عباس الذي قبله في باب النهي عن بيئة حاضن يبال لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر

121
00:46:44.650 --> 00:47:03.100
لكن لان هذا لان هذين الحديثين فيهما النهي عن تلقي البيوع ذكره وحده ولم يذكر معه النهي عن بيع الحاضر حديث ابن عباس فيه ذكر الركبان وهنا عن تلقي الوجوه هذا يبين

122
00:47:03.700 --> 00:47:22.550
كما قال العلماء ان هذا خرج مخرج الغالب من جهة تلقي الركبان. لان الذين يقدمون في الغالب يقدمون على ركائب ابل او غير ابل مثلا ولهذا جاء مطلقا في حديث ابن مسعود

123
00:47:23.250 --> 00:47:47.350
نهى عن تلقي البيوع سواء كان راكب ماشي وكذلك في حديث ابو هريرة ان يتلقى الجلب ان يتلقى  قوله عن تلقي البيوع هذا الحديث يلتقي مع حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي

124
00:47:47.550 --> 00:48:09.900
واختلف العلماء هل النهي عن تلقي الركبان وتلقي البيوع بالمعنى مثل النهي عن بيع الحاضر للبادي  كثير من اهل العلم قالوا ان نهي ترقي ان نهي بيع الحاضر لي البادي

125
00:48:10.700 --> 00:48:54.200
بيع الحاضر  انه حين نهى ان يبيع حاضر لباد يبيع حاضر لباد ان هذا فيه اظرار باهل السوق لانه ينفرد ينفرد   البيع له ونفع  البائع نفع للبادي. صاحب السلعة وفيه اظرار باهل بلد لانه حين يبيع الحاضر للبادي

126
00:48:54.900 --> 00:49:22.600
فان النفع يكون للبادي او القادم الغريب مثلا الى البلد لانه يعرضها ربما يؤخرها  اه يطلب ثمنا اعلى من الثمن الذي يعرضه البادي ولهذا كان النفع للبادي والظرر على اهل السوق

127
00:49:22.650 --> 00:49:46.700
بخلاف ما لو ترك يبيع فانه يكون لجميع اهل السوق فينتفعون جميعا اما اذا عرضها على السمسار فانه يفوتهم ما كان يحصل لهم لو باع البادي لان البادي يبيع بما تيسر ولا يشدد فيبيع سلعته ويمشي

128
00:49:47.200 --> 00:50:12.250
اما النهي عن بيع عن تلقي الركبان وقالوا ان الظرر على الركبان الظرر على الركبان وليس على اهل السوق لانه اذا تلقاهم اشترى منهم برخص وكان الظرر عليهم. كان الظرر عليهم

129
00:50:13.250 --> 00:50:38.450
ولهذا اه قالوا اختلف المعنيان هذا فيه ظرر يتعلق بالركبان اما بيع الحمامات ففيه نفع للبادئ وظرر على اهل السوق اما هذا ففيه ظرر للركبان بمعنى انه اشترى منهم برخصة. لكن في الحقيقة

130
00:50:38.500 --> 00:50:56.550
ان هذا الضرر الذي يعود على الركبان يعود ظرره على اهل السوق لانه حين يتلقى الركبة حين يتلقى الركبان الركبان يبيعون برخص وما باع لهم هو تلقاهم فاشترى منهم برخص

131
00:50:57.450 --> 00:51:20.600
وبثمن جهيد وربما يعني انهم حين آآ يتلقاهم خارج البلد مثلا او داخل البلد قبل ان يصلوا للسوق يرون ان الامر ايسر في حقهم فيسلمون من دخول السوق انهم يبيعون السلعة قبل ان

132
00:51:20.950 --> 00:51:44.000
يذهب الى السوق فيكون عليهم مشقة فربما بادروا بيعها باي شيء وهو اذا اخذ السلعة يحتاجها وحدة او اذا اخذ هؤلاء المتلقون السلع احتاجوها وظفروا بها وحدهم ثم باعوها على اهل السوق بثمن مرتفع. فالى الامر الى الظرر على اهل السوق

133
00:51:44.100 --> 00:52:11.050
في الحقيقة ان الحديثين يلتقيان في معنى واحد في معنى واحد. وان كان في احدهما يكون نافعا للبائع في حق البادئ وفي المتلقي او المتلقى ظرر في حقه ضرر في حقه لكونه يأخذه بثمن بخس

134
00:52:11.100 --> 00:52:30.450
ثم يبيعه هو لانه احتاج السلعة وملك يبيع على السوق ربما خزنها وربما انتظر بها حتى ننتقل ويرتفع السعر فيكون ظرر على اهل السوق وظرر ايضا على المستهلكين ايضا يكون ربما يكون ظرر اشد

135
00:52:30.800 --> 00:52:54.500
وهذا هو الاصح وعلى هذا لا اختلاف بينهما في المعنى وهذا من عظيم حكم هذه الشريعة في هذا الباب ولهذا ترى هذه ترى هذه البياعات المحرمة التي تنتهك ولا تلتزم الاحكام الشرعية على هذا الوجه

136
00:52:54.600 --> 00:53:13.200
تسبب اضرارا كارثية واقتصادية اليوم كله بسبب عدم التزام هذه البياعات. مثل ما تقدم مثلا في قضية الاسهم وبيع الاسهم ونحو ذلك. وكذلك في قضية المزادات ونحو ذلك وهذا ايضا

137
00:53:13.350 --> 00:53:39.500
يكثر ايضا اليوم حين اتسع البيع عن طريق مثلا الوسائط الاجتماعية مثلا عن طريق المنصات وعن طريق المتاجر الالكترونية  المكاتب مكاتب ايجاد وسائط التي تكون بين التجار تجار الجملة وتجار التجزئة

138
00:53:39.700 --> 00:54:05.750
او نحو ذلك فيكون عدم التزام بادلة الشرع فيحصل مفاسد عظيمة يحصل مفاسد عظيمة في ذلك واكل المال بالباطل واحتكار للسلع وارتفاع لاثمانها كل ذلك يتحمله المستهلك تقدم الاشارة الى ان الشارع

139
00:54:05.800 --> 00:54:37.050
الغى هذه الوسائط الغى هذه الوسائط حتى تصل السلع الى المستهلكين مباشرة تلقي الركبان ومن هذا الباب  له صور كثيرة له صور كثيرة واختلف في مسائل في مسائل وهناك مسائل قد معاصرة قد تدخل ولعل يأتي الاشارة اليها

140
00:54:37.250 --> 00:54:57.600
يا الله في درس ات ان شاء الله. اه لكن مما ذكر في هذا ان التلقي هل يكون من خارج البلد او داخل البلد واليوم يأتي مثلا من يبيع السلع مثلا

141
00:54:57.700 --> 00:55:18.850
الانسان عنده سلع يريد ان يبيعها خضار فواكه يدخل بسيارته مثلا ربما يكون اصحاب الخضار وفواكه مثلا في بعض كثير مثلا في بعض او الهجر او القرى او المدن يأتوا ام ثيابي الى الى بلد كبير مثل يأتون الى الرياض مثلا بلاد اخرى يحملون

142
00:55:19.050 --> 00:55:36.600
هذه الاطعمة او يحملون هذه الفواكه او هذه الخظروات او مثلا يأتي انسان يعرض سيارات او يأتي انسان يعرض اجهزة مثلا من بلد اخر ويدخل الى آآ الى البلد فهذه فيها تفصيل

143
00:55:36.850 --> 00:55:57.050
يحتاج الى نظر لكن ان كان هناك سوق معتاد معروف لبيع هذه الاشياء لبيع هذه الاشياء مثل انسان قدم بسيارته لاجل ان يبيعها في المعارض او يبيعها في الحراج. انسان قدم بسيارته لاجل ان يبيع معه خضار

144
00:55:57.050 --> 00:56:23.700
ومع فواكه قاصد الى سوق الخضار هل يجوز تلقيه قبل ان يدخل اختلف العلماء في حد التلقي ذهب مالك وجماعة قالوا ان حد التلقي ان يكون يتلقاه خارج البلد سلف ميل او ميلين لكنهم قالوا ان خرج من البلد مثل انسان خرج من الرياض

145
00:56:23.750 --> 00:56:45.100
مع اصحاب السيارات الذين سواء ووجدهم في الطريق او وجدهم في امكنة مثلا آآ يعني وعرض لهم فاشترى منهم قبل ان يدخلوا البلد فاذا كان في الطريق من التلقي بلا اشكال. ولا يجوز

146
00:56:45.700 --> 00:57:04.700
لكن لو ذهب هو خرج من الرياض اليهم في بلادهم انسان يقول انا اخرج بسيارتي واذهب الى اصحاب الخضار الى القرى الى مدينة اخرى عندهم مثل بعض الناس الذي يخرج من الرياض ويشتري مثلا

147
00:57:04.750 --> 00:57:21.550
من القصيم او غيره يشتري تمور لا يظهر انه تلقي لانه قصد او ذهب اليه في اماكنهم واشترى منهم تمور ثم جاء بها ليس من التلاعب لكن لو ان صاحب التمور مثلا

148
00:57:21.750 --> 00:57:46.450
مزرعة تمور في بلد خارج الرياض او اي مدينة فجاء داخل الى هذه المدينة فلا يتلقى ما دام انه يقصد الى سوق المعتاد البيع لكن اذا عرف مثلا اذا كان من عادة الناس وجرى العرف ان صاحب السيارة لا يقصد الى السوق

149
00:57:46.800 --> 00:58:06.400
لا يقصد الى السوق. يأتي ويدخل البلد واول ما كان يتيسر له عند جامع مثلا يقف يبيع مثلا لا يقصد الى السوق ولا يقصي ناس معينين. بل يقصد البيع فوافقه انسان في الطريق. انسان مع حبحب

150
00:58:06.750 --> 00:58:24.850
مرأة واشترى منه في الطريق ولم يقصد مكانا معين بل ربما لو انه اشترى منه في هذا المكان وقع بشيء يرجع لي ابيع ربما يقصد الى المسجد او الجامع بعد صلاة الجمعة مثلا

151
00:58:25.200 --> 00:58:42.600
لكن ليس هذا مكان خاص في هذا الجمع ويكون في هذا الطريق فلا يظهر انه من باب التلقي  اذا خرج مثلا اذا كان هناك سوق هذه ايضا ربما تكون مسألة من المسائل

152
00:58:42.800 --> 00:59:01.400
في هذا الباب لو انه كان هناك مثل ما يكون سوق خضار او فواكه فقدم بسيارته من بلد خارج الرياض وهو قاصد الى هذا المكان. هل يجوز تلقيه والشراء منه قبل ان يصل

153
00:59:01.650 --> 00:59:14.850
الى السوق بعدما دخل ذهب كثير من اهل العلم ومنهم انا ربما ظاهر كلام بعض اهل العلم انه قول الجمهور انه يجوز ان يشتري منه اذا دخل البلد ولو لم يصل الى السوق

154
00:59:15.950 --> 00:59:42.700
وقالوا ان العلة في النهي هو الجهل بالشعر. لكن حين يدخل البلد في الغالب يعرف السعر. والقول الثاني انه لا ينتهي التلقي حتى يصل الى السوق وهذا هو الصحيح والصحيح واللي دل عليه حديث ابن عمر الصحيحين وانهم كانوا نهوا ان يتلقوا

155
00:59:42.850 --> 01:00:00.750
يعني جافية انهم يتلقونه في اعلى السوق. وبوب عليه البخاري باب منتهى التلقي. وان منتهى التلقي في اعلى السوق انه يجوز ان يتلقى لو قدم ووصل الى السوق وفي اعلاه ولو لم يصل الى وسط السوق لكنه من السوق

156
01:00:00.850 --> 01:00:21.750
ربما وقف في ترى في السوق فباع يجوز ان يشتري منه لانه اذا دخل السوق الامر السهل يستطيع ان يعرف ويرى الناس يبيعون هذا هو الصحيح انه لا ينتهي التلقي حتى يدخل الى السوق. ما دام انه قاصد الى سوق الى هذا المكان الى هذا المكان

157
01:00:21.750 --> 01:00:51.250
فلابد من ان ينتهي اليه وهو الذي نصه وهو ظاهر ترجمة البخاري وهو ظاهر حديث ابن عمر في منتهى التلقي هذا مثل ما تقدم هو  الواجب هو الواجب  استثني كما تقدم على

158
01:00:51.400 --> 01:01:11.800
ما ظهر اذا كان السوق البلد متسع والناس يبيعون اصحاب صاحب السلع يبيع في اي مكان مثل احيانا يدخل الى يأتي الى الرياض مثلا مع اجهزة لا يقصد الى مكان معين ربما تكون سلع

159
01:01:12.150 --> 01:01:30.250
من كل نوع ولا يقصد وهذا يقع احيانا فيقف في مكان معين ربما في ساحة مكان معين لانه ربما هذه السلع ليس لها سوق خاص جمعت في انواع كثيرة منها المستعمل ومنها الجديد

160
01:01:30.550 --> 01:01:47.850
هذا ما قصد الى سوق معين فلا بأس من الشراء منه لان العلة اذا عقلت لا بأس من تخصيص النص انما التخصيص الذي يعود على النص بالإبطال هو الذي لا يجوز. اما تخصيص العلة الذي يعود

161
01:01:48.250 --> 01:02:09.250
على النص بالتعميم لا بأس به لان هذا في الحقيقة اه نوع من العلل التي تعمم النص لا تخصصه لانه ادرك العلة فيه وان النهي عنه هو دفع الظرر والغرر

162
01:02:09.350 --> 01:02:27.850
عن البائع وعن المشترين. وهذا في مصلحة له لانه اذا لم يبع في هذا ونهي عن البيع او نهي عن الشراء منه تضرر هو وايضا تضر الناس ربما لا يتيسر لهم ان يقصدوه في مكان اخر

163
01:02:28.150 --> 01:02:49.200
انما اذا كان هناك سوق خاص في هذه الحالة لا يتلقى حتى يصل الى السوق الخاص. ومن ذلك مثلا معارض السيارات او الحراج او الحراج انسان جاء بسيارته يريد بيعها

164
01:02:49.350 --> 01:03:16.300
ربما يقصد اليه كثير من السماسرة قبل ان يصل الى محل البيع ويغررون به ربما يجهدون في سلعته وانها كذا وكذا  يبيعها باي شيء ثم قد يراها بعد ذلك بيعت بضعفي او بضعف ثمنه الذي باعها به

165
01:03:16.500 --> 01:03:30.450
هذا ايضا من التلقي المحرم. قد يكون التلقي لكونه قادم من خارج البلد وقد لا يكون قديم الخارج وقد يكون من نفس البلد مثل ما يقع في الكثير من البياعات

166
01:03:30.900 --> 01:04:02.450
يعني يأتي انسان بسيارته في نفس البلد ويذهب بسيارته الى الحراج او الى المعرظ   هو محل البيع فيعمد اليه جماعة فقبل ان يصل قبل ان يعرف قيام السلع فيخادعونه فيشترون منه. هذا وان لم وان لم يكن ثلاء على صورة التلقي لانه لم يقدم من خارج البلد. لكنه في الحقيقة

167
01:04:02.700 --> 01:04:23.000
غش وتعدي وظلم وهذا لا يجوز. لان ويؤخذ من معنى الترقي وادلته في النهي عن الغش والخداع لان النعج كما قال عبدالله بن ابي عوفة رضي الله عنه اكل ربا خائن

168
01:04:23.100 --> 01:04:46.450
يشمل هذه الصور حتى ولو لم يكن هادي ماء من خارج البلد وهذا من توسيع المعنى لا بأس ان يستنبط من المعنى ما يوسعه فيدخل في باب النجش يدخل في باب النجد انه ظلم. ولهذا يدخل

169
01:04:46.550 --> 01:05:05.550
بيع الركبان على تلقي الركبان اذا وسعنا مسألة النج كما اشار اليه ابن رجب وجماعة من العلم قالوا انه يدخل في جميع انواع البياعات المحرمة من الغرر والجهالة ونحو ذلك

170
01:05:05.950 --> 01:05:33.100
هذا توسيع للمعنى وما دام انه آآ دلت الادلة على تحريمه فلا بأس من ادخال هذه الصورة   هذي مثل هذا لا يجوز مثل هذا لا يجوز كما اتقدم  هذه الصور وهو

171
01:05:33.600 --> 01:06:00.150
صور بيعة وتلقي اصحاب السلع سواء كان من الشماسرة او كان ممن يريد الشراء من الشماشرة او ممن يريد الشباب. لكن لو كان السوق متسع ويباع في هذا المكان في هذا المكان وضع سيارته في هذا المكان هذا لا بأس به لانه ليس فيه تعدي

172
01:06:00.250 --> 01:06:28.150
ولا ظلم انما المنهي عنه هو ان يستقبلونه قبل ان يصل الى المكان الذي يعرف به اه شعر السيارة عثمان السيارات وربما كذبوا عليه في ثمنها حديث ابي هريرة ايضا في شيء من هذا المعنى ولعل وفيه

173
01:06:28.200 --> 01:06:48.050
انه نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يتلقى الجلب في بعض المسائل التي تحتاج ايضا الى نظر ويكون بحثها بدرس ات ان شاء الله. اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

174
01:06:48.350 --> 01:06:54.200
محمد