﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر

2
00:00:27.050 --> 00:00:43.600
في عام ستة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء درس اليوم في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه من كتاب المنتقى للامام المجد

3
00:00:44.050 --> 00:01:02.600
كتاب البيوع تقدم بعض الاخبار في هذا الباب وكان الموقف عند قول الامام المهدي رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحه

4
00:01:02.700 --> 00:01:25.150
وفي رواية حتى يطيب وفي رواية حتى يطعم  هذا الحي تقدم معناها اخبار عنه عليه الصلاة والسلام تقدم الاشارة الى اه هذي الى مسائل او كثير من مسائل هذا الباب

5
00:01:25.400 --> 00:01:52.500
واعظم مسألة فهي النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وبقي الاشارة الى مسألة الصلاح سبق الاشارة اليه اشارة يسيرة  في هذا الحديث اذكر ما تيسر في هذه المسألة وشيء من الخلاف. هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه

6
00:01:52.600 --> 00:02:12.150
كما سيأتي للامام رحمه الله المجد انه قال متفق على جميع ذلك ذلك ما يأتي في اخر الباب الا الاخير الذي سيأتي فانه ليس لاحمد وهذا الخبر اه بالرواية الاولى حتى يبدو

7
00:02:12.350 --> 00:02:29.950
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه هذا اللفظ عند البخاري ومسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وعند مسلم قال ابن جريج اخبرني

8
00:02:30.050 --> 00:02:52.650
عطاء اخبرني عطاء  قوله حتى يطيب هذا وفي رواية حتى يطيب وهذا اللفظ عند مسلم من طريق رباح ابن ابي معروف قال سمعت عطاء. الحديث يعود الى عطاء عن جابر

9
00:02:52.750 --> 00:03:12.350
رضي الله عنه وايضا هذا اللفظ رواه البخاري حتى يطيب من طريق ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عنه وعن جابر كما آآ يعني رواه ابن رباح ابن ابي معروف رواه

10
00:03:12.400 --> 00:03:48.350
ابن جريج والرواية الاخرى وفي رواية حتى يطعم او يطعم حتى  حتى يطعم وهذا ايضا اخبرني قال حتى يطعم هذا اللفظ عند مسلم ايضا هذا اللفظ عند مسلم  فيه وقد جاء ايضا هذا اللفظ

11
00:03:48.800 --> 00:04:13.900
ايضا عند البخاري ومسلم بلفظ اخر جاء بلفظ اخر بلفظ حتى يؤكل منه حتى يؤكل مين هو كما عند البخاري قال حتى يطعم وعند ايضا البخاري عن جابر قال حتى تحمار

12
00:04:14.000 --> 00:04:42.150
وتصفار ويؤكل منها ويؤكل منها فهذا اللفظ جاء بهذا بقوله حتى يطعم وحتى يؤكل وحتى يطيب كما تقدم في الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله   هذا اللفظ كما تقدم اللفظ

13
00:04:42.450 --> 00:05:03.800
الاخير هذا وحتى يطعم هذا عند مسلم كما تقدم من طريق ابن جريج اخبرني عطاء عنه بلفظ حتى يطعم. يعني مثل اللفظ المتقدم عند مسلم في قولي حتى يطيب الذي من طريق رباح ابن ابي معروف

14
00:05:03.950 --> 00:05:25.700
واللفظان كما تقدم او اللفظ حتى يطيب سبق الاشارة الى انه ايضا جاء عند البخاري جاء عند البخاري وقوله حتى يطعم هذا اللون الذي عند مسلم جاء معناه عند البخاري

15
00:05:26.150 --> 00:06:00.600
وجاء ايضا عند البخاري ومسلم بلفظ حتى يؤكل منه حتى يؤكل منه سيأتي خبر ايضا عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب كما سيقول المصنف رحمه الله لكن هذا اللفظ في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من بيت التمر حتى يبدو صلاحه تقدم الاشارة الى الفاظ الى اخبار في هذا الباب

16
00:06:00.600 --> 00:06:19.500
وانها وانها اخبار كثيرة عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جابر وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وهذه كلها في الصحيحين وعن ابي هريرة عندي صحيح مسلم فالحديث له طرق كثيرة

17
00:06:19.550 --> 00:06:45.500
ومخارجه متعددة. مخارجه متعددة   وهذا نشاهد للاخبار السابقة في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها وهذا النهي للتحريم والتحريم راجع وهذا النهي راجع الى نفس البيع نفس البيع راجع اليه

18
00:06:45.750 --> 00:07:10.750
الفاء يقتضي الفساد. وهذا عند جماهير العلماء ان بيع الثمار قبل ان يبدو وصلاحها مفسد للبيع ولا يصح ولا يجوز يعني لا يصح آآ لا يجوز ولو يعني هذا من جهة الحكم التكليفي. ولا يصح من جهة الحكم

19
00:07:10.850 --> 00:07:26.100
الوضعي وهذا هو الاصل في نواهي اللي تتوجه الى الذات. بوب البخاري رحمه الله باب معناه انه قال باب من باع ثمرة قبل ان يبدو صلاحها فهلك فهو من مال

20
00:07:26.300 --> 00:07:46.600
البائع وذكر اثر عن الزهري بعد ذلك آآ انه اذا باع ثمرة فهلكت فهي من مال البائع. قال الحافظ رحمه الله هذا جنوح منه الى صحة البيع اذا بقيت الثمرة

21
00:07:46.800 --> 00:08:09.900
وصلحت اذا بقيت الثمرة وصلحت اذا مثلا صلحت الثمرة فيصح للبيع وهذا محتمل ان يفهم من كلام البخاري رحمه الله البخاري وان كان ساق حديث انس في قوله ارأيت ان منع الله الثمرة بما يأكل احدكم مال اخيه

22
00:08:10.100 --> 00:08:27.400
لانه اشار الى انه الى مضي البيع وانه لا يجوز له مثل هذا وانه يجب عليه ان يرد هذا لكن في الخبر في قوله ارأيت ان منع الله الثمرة؟ هذا تعليل للحكم

23
00:08:27.850 --> 00:08:47.800
تعليم الحكم يبعد مثلا ان يكون البخاري يفهم هذا الله اعلم يحتاج الى النظر في ترجمة البخاري لان الحديث مشتمل على مسألتين في بيان حكم شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وبيان الحكمة

24
00:08:47.900 --> 00:09:09.950
والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرن الحكم بالحكمة يقينه بالحكمة بين الحكمة في ذلك والمعنى انه لا يجوز وكيف يأكل على اخيه بغير حق وقد لم يمنع الثمرة لم يفرط في الثمرة

25
00:09:10.350 --> 00:09:35.050
ولم يتوانى في اخذها لكن جاء امر غالب امر سماوي جاء مطر فاتلفها. جاءت رياح شديدة او نحو ذلك بالامور السماوية واختلف في الافات والجوائح الارظية مثل النهب مثلا النهب العام ونحو ذلك

26
00:09:35.150 --> 00:09:57.450
مما يكون سببا للتلف بخلاف ما هذا سيأتي ان شاء الله في باب ات في مسألة وظع الجوارح الشاهد ان بيعة مبعد لا يجوز حتى يبدو صلاحه سبق الاشارة الى الصلاح وان الصلاح يختلف

27
00:09:57.650 --> 00:10:21.250
من من ثمرة الى ثمرة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة جاء بكلمة عامة حتى يبدو وصلاحه يبدو وصلاحه كل ثمرة من الثمار اذا بدا صلاحها وصلاحها ابن باكلها في هذه الحالة

28
00:10:21.850 --> 00:10:39.950
اه او يكون صلاح ما يدل على ذلك من كونها تحمار او تصفار كما في الصحيحين من حديث انس ومن حديث جابر تقدم واو مثلا حتى تطيب او تطعم او يؤكل منها

29
00:10:40.100 --> 00:11:04.900
وكما اه في حديث ابن عباس حديث ابن عباس ايضا حتى يؤكل منها او  فهذا كله يدل على ان القصد هو صلاحها ويختلف الصلاح من ثمرة الى ثمرة وقد يكون صلاح الثمرة مثلا

30
00:11:05.150 --> 00:11:24.900
ببروزها وان كانت لا زالت صغيرة. مثلا مثل بعض أنواع الخيار مثلا فإنه قد يصلح للاكل ولو كان صغيرا هنا هو لا ينتظر به حتى يكبر مثلا ثم هذا فيما يتعلق

31
00:11:25.150 --> 00:11:45.150
للصلاح بالصلاح هل يجوز متى يجوز بيعها مثل ما دل عليه حتى يبدو وهذا امر مغيى الى بدو الصلاح البدو هو الظهور ولهذا قال حتى يبدو ما قال يعني ليس المعنى حتى يكتمل الصلاح لا

32
00:11:45.700 --> 00:12:05.950
لان من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ان هذه الثمار تنضج شيئا فشيئا وتبدو ثمرتها ناضج شيئا في شيء حتى يطول زمان التفكه فلا ينضج مرة واحدة بل يطول امدها مثل مثل

33
00:12:06.950 --> 00:12:31.600
ثمرة مثلا النخيل فلو كان عنده بستان فان اه البستان اول ما تبدو ثمرته تصلح مثلا شيء منها للاكل فيتناول ثم بعد ذلك كلما تأخر كلما زاد الصلاح فيأخذ كل ما تيسر فان كان يريد الاكل اكل وان كان يريد الاهداء او البيع ونحو ذلك

34
00:12:31.800 --> 00:12:54.950
فيطول زمن الاستفادة منها ولهذا قال حتى يبدو حتى يبدو صلاحه  وهذا الصلاح هل يشترط ان يكون في كل نخلة او يكون في كل نوع او يكونوا في في كل

35
00:12:55.000 --> 00:13:21.900
جنس مثلا آآ من اجناس مثلا هذا خلاف ذهب  جماعة من اهل العلم ذهب جماعة من اهل العلم الى انه لابد ان يكون الصلاح في كل نخلة وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله

36
00:13:22.350 --> 00:13:48.250
فلو انه كان عنده  تمر نوع واحد مثلا عندي اخلاص برحي سكري   وما اشبه ذلك من انواع التمور نوع واحد فصلحت نخلة بدا الصلاح في نخلة ولم يبدو الصلاح في نخلة اخرى

37
00:13:48.300 --> 00:14:04.000
وهي من نوع نوع واحد احدى الروايات عن احمد انه لا يجوز ان يبيع الا هذه التي صلحت واذا صلح بعضها كان ما لم يصلح تابع لما صلح والرواية الثانية

38
00:14:04.100 --> 00:14:22.350
عن احمد انه اذا صلح نوع ولو في نخلة واحدة جاز ان يبيع من جميع ذلك النوع اذا كان عنده انواع من التمور عنده خلاص وبرحي صلح اه صلحت مثلا ثمرة

39
00:14:22.600 --> 00:14:46.650
البرحي مثلا ولم تصلح ولم تنضج ثمرة الخلاص فيبيع البرحي بجميع انواع النخلات ولو كان الصلاح في نخلة واحدة فيبيع الجميع لانه امن الاخر لكن ما يبيع اه النوع الثاني من التمر

40
00:14:47.800 --> 00:15:13.300
ويكون هذا والرواية الثالثة  انه اذا صلح نوع واحد من التمور فانه صلاح لجميع هذا الجنس ولو كان عنده خمسة انواع من التمور جنس واحد جنس تمر لكن عنده خمسة انواع من التمور

41
00:15:13.750 --> 00:15:34.450
فصلح مثلا من هذه الانواع البرحي وحده وباقي الانواع اخلاص سلج اما السكر اه الخظري وما ما صلح منها شيء لكن صلح نوع واحد فانه يجوز ان يبيع جميع الانواع

42
00:15:34.850 --> 00:15:58.350
لان الانواع التي لم تصلح تابعة للنوع الصالح وذلك ان الجنس تمور تدخل وتحتاجين زي التمور  القول الثالث او الرابع وهو روان احمد رحمه الله هو قول الليث ابن سعد

43
00:15:58.550 --> 00:16:27.400
واختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا كان عنده بستان فيه فواكه فيه تمور في اجناس عنده برتقال وتفاح وتمر وموز رمان وعنب وصلحت ثمرة النخل دون شاعر الانواع الاجناس الاخرى

44
00:16:28.200 --> 00:16:50.300
واراد ان يبيع البستان ويجوز له ان يبيع جميع البستان جميع ثمرة البستان بصلاح جنس من الاجناس هذا قول الليث واختاره شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان هذا في موضع الحاجة

45
00:16:50.700 --> 00:17:17.300
والشارع جاء  تحمل بعض انواع الغرر التي يترتب عليها شيء من الضرر وما دام امنت الافة من حيث الجملة بنوع من في جنس من الاجناس ويدخل غيرها من الاجناس تبعا لها. ويجوز بيعها تبعا

46
00:17:17.350 --> 00:17:35.150
ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فادخلها في قاعدة التابع تابع وقال ان الحاجة الى بيع البستان لان الانسان قد يكون عنده بستان فلو اراد فلو قيل لها انك تبيع

47
00:17:35.200 --> 00:17:55.400
ثمرة التمر وحدها وثمرة العنب وحدها مثمرة الرمان وحدها. ثمرة التفاح وحدها وثمرة الخوخ والبرتقال وحدها اجناس. اجناس لكان فيه ظرر عليه. وظرر ايظا على نفس من يريد ان يشتري لان

48
00:17:55.400 --> 00:18:16.800
في مواسم فقد يأتي انسان يريد ان يشتري هذا البستان مجتمع على انواع من الاجناس من الثمار والفواكه  آآ لا يريد ان يشتريه مفرقا. يعني يشتري اليوم هذه الثمرة ثم ينتظر حتى تصلح الجنس الثاني فيشتريه

49
00:18:16.800 --> 00:18:44.000
هذا تفريق وتشخيص السعر سوف يختلف اختلاف كثير وربما يتضرر البائع او المشتري او كلاهما هذا الضرر مدفوع من جهة انه من حيث الجملة قد امنت الافة قد امنت الاعفاء بصلاح جنس من الاجناس صلح جنس من الاجناس. وقال ان هذا الظرر قد دفع الشارع ما هو

50
00:18:44.000 --> 00:19:06.900
وايسر منه بان جوز ان جوز في مسألة العرايا جوز يجوز في العرايا ان يشترى الرطب بالتمر فيما دون خمسة اوشو مع انه من المجابنة من الربا بلا خلاف. ومع ذلك جوز الشارع

51
00:19:07.200 --> 00:19:35.050
العراء العرايا واستثنيت من صورة المزابنة التي هي من الربا لانه بيع يابس برطب بخرص يخرس مثلا هذا الرطب ما يؤول اليه فيقال يؤول اذا يبس يكون مقداره مثلا يكون مقداره مئتان يكون مقدار مئتين وخمسين صاعا

52
00:19:35.600 --> 00:20:02.450
مقدار مئتين وخمسين صاعا مثلا يقدر فيعطيه بقدره من الرطب يعطيه مثلا بقدره. بقدره اذا يعطي بقدره من التمر بقدره من يصير عنده تمر ويريد ان يأخذ مكانه اه رطب

53
00:20:02.650 --> 00:20:24.700
على الصحيح ايضا حتى الرطب بالرطب لو كان عنده رطب من نوعه اراد ان يتفكه برطب اخر وهذا ورد في صحيح البخاري بالرطب او التمر واو هنا للتخيير بدليل رواية ابي داوود والنسائي والرواية الصحية بالرطب والتمر بالرطب والتمر يعني جوز الخرس

54
00:20:24.800 --> 00:20:47.700
خرس الرطب والتمر اه غرس اه رطب والتمر بالرطب الذي في خرس الرطب الذي في رؤوس النخل. المقصود ان الكلام فيما يتعلق تجويز العرايا تجويز العرايا مع انه ليس لي ضرورة. بل لي حاجة وهذي حاجة حاجة التفكر. يريد ان يتفكه

55
00:20:47.750 --> 00:21:07.100
هو عنده تمر لكن يريد ان يأكل رطب مثل ما يأكل الناس وعنده التمر وصاحب الرطب يريد ان يأكل تمر فلهذا اه كان مصلحة التفكه اه جوز مثل هذا وهذا من عظم هذه الشريعة وسعادة للشيعة. فاذا كان هذا

56
00:21:07.150 --> 00:21:29.650
جائزة في مثل هذه الصورة فجوازه في هذه السورة من باب اولى ايضا على اصل اخر وهو جواز بيع المجهول التابع الحمل حمل الناقة حمل الشاة يجوز بيعه تبعا بلا خلاف

57
00:21:30.350 --> 00:21:52.650
والتابع تابع. كذلك بعض اهل العلم ونزل الثمرة التي لم تنضج وان كانت من جنس اخر منزلة التابع لما نضج وهذا من قول الليث رحمه الله فقيه مصر في زمانه رحمه الله الامام الكبير العالم

58
00:21:52.800 --> 00:22:17.850
اه قاضيها وفقها انتم فساد خمس وسبعين  رحمه الله ليث ابن سعد الفهم مولاه رحمه الله هذا القول  يعني له ما يسنده ويدل لكن وهذا ايضا روي عن مالك رحمه الله لكن قيده بتقييد

59
00:22:18.150 --> 00:22:40.700
حسن وهو ان تكون هذه الاجناس متقاربة متقاربة. لا يكون مثلا في بستانه مثلا خمسة اجناش بعضها ينضج صيفا وبعضها ينضج مثلا في وقت اخر بعد اشهر مثلا فاذا كانت متقاربة

60
00:22:40.700 --> 00:23:06.800
هذه فواكه هذه ثمار من فواكه وغيرها تمور ونحو ذلك فاذا كانت هذه الثمار متقاربة فجوز يعني عن مالك رحمه الله ما يدل على الجواز لانها تتقارب ونضجها يتبع بعضه

61
00:23:06.850 --> 00:23:29.750
بعضا بهذا بهذا حتى يعني يؤمن العاهة. لكن قول الليث مطلق اللي ذكروا عنه مطلق في هذه المسألة وفي رواية حتى يطيب وفي رواية حتى يطعم حتى يطعم. وهذه رواية كما تقدم

62
00:23:29.850 --> 00:23:55.850
جاءت في  ماء بيع الثمر واطلق في الثمر والنبي لم يفسر فيه فدل ايضا على انه اذا طاب بعض الثمار دخل بقية الثمار تابع لما صلح كما ان وكما ان النخلة الواحدة

63
00:23:56.100 --> 00:24:16.750
لو صلح منها مثلا شمراخ واحد صلح مينا بدا الصلاح في حبة او حبات مثلا من شمراخ من الشماريخ في في الاعذاق مثلا بدأ فيه الصلاح فبقية النخلة بلا خلاف تابعة لما صلح

64
00:24:17.700 --> 00:24:36.050
فاذا كانت ايضا هذا في النخل واحدة وبلا خلاف وكل واحد حتى لا يحصل الضرر كذلك من جهة المعنى والحكمة بقية الثمار خاصة اذا كان البستان واحد وهو يريد ان يبيعه

65
00:24:36.150 --> 00:25:05.250
ذهب بعض اهل العلم ايضا الى ان صلاح البستان صلاح بستان  البلد صلاح لجميع البساتين. فلو كان مثلا لو كان هذا البلد فيه بساتين وثمرته ثمرته مثلا من النخيل فصلح بستان من هذه البساتين. بساتين كل بستان له مالك يملكه

66
00:25:05.550 --> 00:25:22.050
في هذا البلد فساتين هذا بستان وهذا بستان. وكل بستان اه بينه وبين البستان الثاني فاصل يعني حدود هذا اه لشخص وهذا لشخص. فصلح هذا البستان ولم تصلح البساتين الاخرى

67
00:25:22.650 --> 00:25:42.850
هل يجوز لصاحب البستان الذي لم تنضج عنده الثمرة ان يبيع اذا نضج بستان بستان جار او اي بستان في البلد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وقالوا انه بدا الصلاح. وامنت العاهة

68
00:25:43.300 --> 00:26:07.650
وهذا في هذا المكان او في هذا البلد بدليل ان انه لو مثلا انسان بدا الصلاح في بستانه الصلاح في بستانه فاشترى بستان جاره اشترى بستان جارة. اشترى يعني اشترى البستان كامل

69
00:26:08.900 --> 00:26:31.100
اه فاتح ما بين البستانين وصار بستانا واحدا فمالك البستان الثاني. فصار البستانان بستانا واحدا فانه يجوز ان يبيع ثمرة هذا البستان الذي اشتراه وان كان الرجل ثمرته لم تنضج

70
00:26:31.950 --> 00:26:51.800
مع انه على القول الثاني يقولون ما يجوز. لكن لو انه هدم الجدار بينهما او اشتراه وهودم وجه واحد على هذا يجوز لانه بستان واحد صار المعنى والحكمة يقوي القول بانه يجوز ان يبيع جاره

71
00:26:51.900 --> 00:27:20.100
وجار الثاني ما دام بدأ الصلاح في بستان من هذه البساتين كما تقدم  قال رحمه الله وعن زيد ابن ابي انيسة رحمه الله وهو الجزري ثقة يقول ثقة له أفراد من طبقة السادسة

72
00:27:20.150 --> 00:27:45.650
سنة مياه اربعة وعشرين روى له الجماعة وهي الطبقة السادسة معناه الطبقة  يعني هذه الطبقة في الغالب انها تكون طبقة الطبقة الرابعة الطبقة الرابعة مثل الزهري توفي سنة مئة واربعة وعشرين والطبقة الرابعة

73
00:27:46.050 --> 00:28:11.600
وهذا مئة وعشرين طبقة السادسة لكن زيد ابن ابي انيسة توفيو شاب رحمه الله توفي له ست وثلاثون سنة طبعا هل تكن ولادة متأخرة متأخرة فلم يدرك احدا من الصحابة رحمه الله اذا كانت ولادته كانت وفاته سنة مئة واربعة وعشرين

74
00:28:11.850 --> 00:28:38.550
وله ست وثلاثون سنة لتكون ولادته عام ثمان وثمانين للهجرة عامة الصحابة رضي الله عنهم  الا القليل في بعض الايات كانس مالك  جماعة على خلاف فيهم ابو الطفيل عامر ابو واثلة

75
00:28:40.600 --> 00:28:59.700
نعم  بعض الصحابة الذين عمروا نعم عن زيد ابن ابي نيشة عن عطاء وعطاء بن ابي رباح المكي رحمه الله التابعي الجليل الطبقة الثالثة عمر بلغ مئة سنة اربع عشرة

76
00:28:59.750 --> 00:29:22.300
ومئة رحمه الله روى عن جمع من الصحابة  كان اماما كبيرا العلم وخصوصا في المناسك وكان ينادى المناسك الا يفتي الا عطاء ابن ابي رباح في ايام المناسك  عن جابر

77
00:29:22.400 --> 00:29:44.150
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمجابنة والمخابرة وان يشتري النخل حتى وان وان يشترى النخل حتى يشقى والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه

78
00:29:44.250 --> 00:30:07.550
هذه الرواية حتى يشقى او يشقى ولفظ وهو عند البخاري ايظا لكنه حتى يشقح ويشقح من الشقحة. والشقحة هو كمودة في اللون يعني تغير في اللون مثل ما في حديث انس وجابر ايضا في الصحيحين عن جابر وعن اسف تحمار وتصفار

79
00:30:07.750 --> 00:30:37.850
قالت حمار  اية اي تشتد الحمرة او تكثر واذا جاء بصيغة مبالغة انت حمار افعال دليل على المبالغة بالحمرة والصفرة الدالة على النضج الاستواء والمحاقة لمجابنة تقدمت والمخابرة ايضا تقدمت ايضا

80
00:30:37.900 --> 00:31:02.550
وان الصواب فيها اه هي بيع او المزارعة على امور مما يكون غرر على ما في السواقي وعلى ما في الاربعاء الانهار والجداول وسبق الاشارة الى هذه المسألة اشارة يسير وهي مسألة عظيمة

81
00:31:02.650 --> 00:31:18.300
وستأتي للمصنف رحمه الله في كتاب المزارعة سوف يذكر الاخبار فيها شيء من الاخبار في هذا الباب وسوف اه يذكر ايضا حديث رافع ابن خديج وبيان الصواب في هذه المسألة

82
00:31:18.500 --> 00:31:46.800
هو ان الصواب هو جواز ما خلا عن الغرر والمخاطرة وهو المزار على النصف وعلى الثلث يكون شيئا مشاعا يكون شيئا مشاعا نعم وان يشترى النخل حتى يشقى والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء يؤكل وهذا يبين كأنه شيء يعني

83
00:31:46.800 --> 00:32:01.650
المقصود ليس المعنى يعني يؤكد من جميعه ولو من شيء منه لانه قد لا يكون كل الثمرة نضجت لكن بدأ فيها النضج وظهر فامنت العاهة كما في حديث ابن عمر

84
00:32:02.050 --> 00:32:34.050
وفي الصحيحين وابو الافك كما في رواية عند مسلم قال والمحق ان يباع الحق بكيل من الطعام معلوم. وسبق الاشارة اليها وانها نوع من  الربا لانه يباع الحب في سنبله بكيل معلوم نقطع معلوم وهذا الذي سنبل غير معلوم فيكون

85
00:32:34.350 --> 00:33:00.700
الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وسبق لشرعه لو ان هذا هو الاظهر والاقرب في المحاقلة لان المحاقلة قيل انها هي بيع الثمار قبل وضوء صلاحها. وقيل المجارة على الثلث وقيل غير ذلك والصواب هو ما جاء في هذا الحديث والخبر

86
00:33:02.200 --> 00:33:19.950
اختلف هل هذا التفسير من الحديث او من الراوي وظاهر كثير من الاخبار كما اه تقدم ايضا اشارة اليه ان الاخبار تدل على ان هذا مينا الخبر لانه فيه قيل ماء وظاهر انه يعني انه جاء التفسير

87
00:33:20.100 --> 00:33:37.600
مع الحديث وان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام سبق لشارع رواية النسائي وانه قيل يا رسول الله سألوه سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فاجابهم. هذا صريح انه من تفسيره عليه الصلاة والسلام. كما ان الروايات في الصحيحين

88
00:33:37.800 --> 00:33:54.450
ظاهر هذا لكن لو فرض ان هذه الرواية ان هذا التفسير عن الصحابي فالصحابي هو اعلم بالمراد اعلم بمراد النبي عليه السلام واعلم  باللغة في هذا واعلم بالحال والواقع الذي هو في عهده عليه الصلاة والسلام

89
00:33:54.500 --> 00:34:19.400
فهذا يتلقى عنهم  والمجابنة يباع النخل باوساخ من تمر وكما تقدم ان المزابنة لا تجوز لانها نوع من من الزبن وهو الدفع كل منهم يعني قال المزابن الزمن قل هو كل من يدفع عن حقه يقول هذا حقي او

90
00:34:19.400 --> 00:34:41.400
الدفع هذا يدفع له مثلا التمر وهذا يتبع له الرطب مثلا  وان لم استثني منها في مسألة العرايا كما سيأتي ان شاء الله. والمخابرة الثلث والربع اشباه ذلك وهذا سيأتي ان هذا جاء في حديث جابر

91
00:34:41.450 --> 00:35:01.550
الثلث والربع وان هذا آآ هذي الرواية يفسرها الالفاظ الاخرى لان في صحيح مسلم من حديث جابر انهم كانوا يزارعون على القصر وكذا وكذا. وكذا وكذا. القصرية القصارة وهو شيء من الحب

92
00:35:01.750 --> 00:35:28.050
في سنبله قد يكون ايضا معه شيء مما يقدر بالثلث والربع فاختلط التقدير بالثلث والربع بشيء مجهول فهذا لا شك يفضي الى الغرر هو الاحاديث في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وجاء حديث جابر من طرق كثيرة

93
00:35:28.200 --> 00:35:53.750
في الصحيحين وصحيح مسلم طرقه من طرق كثيرة في النهي لمن كان له ارض هلا فليزرعها او ليزرعها ولا يكرهها فجاء هذا  ما يبين انه اللي كانوا يتبايعون على وجه يحصل فيه النزاع والخلاف

94
00:35:54.000 --> 00:36:12.250
كما جاء في حديث زيد بن ثابت المعلق في صحيح مسلم البخاري وصحيح مسلم ثم قال ان كان هذا ان كان هذا شأنكم فلا النبي نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. امرهم بامر فيه رشد لهم

95
00:36:12.350 --> 00:36:34.300
وحثهم على عدم عدم بيعها مثلا واجارتها بل قال وفي صحيح مسلم من كان عنده فضول ارظ فليعد به على غيره او على من لا ارض له وهذا من باب الارشاد والتوجيه

96
00:36:34.500 --> 00:36:57.000
فدلت النصوص واستقرت الادلة بل كالاجماع على ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قد عامل اليهود بشطر ما يخرج منها. وهذا حديث متفق عليه بل متفق عليه بين الامة هذه هذه الحال

97
00:36:57.100 --> 00:37:14.350
ثم استقر الامر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين فقد عمل هذه المعاملة ال ابي بكر وال عمر وال علي وال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:37:14.650 --> 00:37:36.000
فهو كالاجماع فان كان هناك اجماع مما يحكى من اجماعات الصدر الاول فلا ارفع ولا اعلى من هذا الاجماع. الدال على ان هذا امر مستقر ومتقرر بين اهل الاسلام في صدر الاسلام بل لم يزل المسلمون عليه كما حكاه العلماء

99
00:37:36.150 --> 00:37:55.700
في جميع الدنيا ممن يزارع وان هذا امر جرى بينهم. بل لا تصلح حالهم الا بهذا فهذا عنده نخل عنده ارض فلا يستطيع ان يزرع يحتاج ان يزرعها مثلا غيره مثلا

100
00:37:56.050 --> 00:38:24.400
وقد يكون عنده نخل مثلا وفيه مكان للزراع ونحو ذلك وهذا كما سبق انه يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في باب المزارعة والاحاديث في هذا الباب وان وان حديث رافع من خديج وان وقع فيه خلاف كثير واضطراب كما قال احمد رحمه الله حديث رافع الوان

101
00:38:24.950 --> 00:38:50.950
ورافع رحمه الله ورضي عنه قيل انه اختلف اختلف عليه فتارة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتارة يحدث عن عميه وتارة عن عمه احد عميه رضي الله عنه وتارة يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خالفه ابن عباس

102
00:38:51.400 --> 00:39:13.900
وكما ذكر ذلك طاووس قال ان اعلمهم البحر اخبرني ان انهم كانوا يزارعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان ابن عباس كان يفعل ذلك وكذلك ايضا زيد ابن ثابت يقول رحم الله رافعا فانه سمع اخر الحديث ولم يسمع اوله

103
00:39:13.950 --> 00:39:35.400
حيث انه كان بينهم خلاف حين يزارعون على الوجه المتقدم فيقول اصابه الدمان اصابه كذا وكذا وكذا فيحصل خلاف بينهم. يحصل خلاف بينهم. فقال ان كان هذا شأنكم فلا اذا يعني نهاهم عن مثل هذا

104
00:39:35.500 --> 00:39:54.750
ثم بعد ذلك استقر الامر على انه كما قال رافع رضي الله عنه بالدرهم والدينار بالورق لا بأس به. وكذلك اذا كان على الثلث والربع وهذا كما قال الليث رحمه الله ان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام امر

105
00:39:54.950 --> 00:40:16.900
اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز لانه من القمار وذلك ان يزارع على جزء معلوم من الارض يقول لك هذا الثلث من الارض هذا ولي الثلثان او لك هذا النصف من هذه الجهة وللنصف الثاني مثلا

106
00:40:17.000 --> 00:40:47.850
او لما كان عند الشواقي وعند مجاري الاربعاء والانهار والمياه. ولك ما كان في طرفها فكما قال رافع رحمه الله فربما اخرجت به ولم تخرج ذه يعني ربما ان هذه هي التي تنبت التي شرط احدهم والاخرى لم تنبت فيقمر احدهما الاخر وهذا هو

107
00:40:47.850 --> 00:41:08.200
والقمار هو الميسر. ولهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الجنس هو نوع من مثل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. نوع من القمار لان الذي يبيعها في الغالب يبيعها ببخسه ثمن بخس لانها لم يبدو صلاحها فيبيعها باي ثمن

108
00:41:08.250 --> 00:41:30.750
فقد تتلف وقد تصلح  تبلغ باثمان مرتفعة فيقمر يشتري البائع او يقمر البائع المشتري كذلك ايضا بالنهي عن المزارعة على شيء معين زارع مثلا على شيء من الارض زارعك على

109
00:41:30.800 --> 00:41:55.750
ان لي الثلث من الارض هذا الثلث المعين من جنوبها من شمالها من شرقها ومن غربها مثلا فهذا هو الذي نهي عنه وهو الذي يورث الغرر والمخاطرة آآ اما بان يكون شريكين في الربح والخسارة

110
00:41:55.850 --> 00:42:27.250
هذه حل من المؤاجرة لان المؤازرة مع انها صحيحة بلا خلاف المستأجر يأخذ الاجرة الاجرة  لكن المزارعة يكونان شريكين من باب المشاركات مثل المضاربة وهما شريكان في الربح والخسارة كذلك في هذا فيقول لي الثلث مشاعا او نص مشاعا ولك النصف. فان انتج البستان

111
00:42:27.650 --> 00:42:50.750
اخذ احدهما النص والاخر اخذ النصف الثاني مهما كان او كان على الثلث والثلثان اخذ احدهما الثلث والاخر اخذ الثلثين وهكذا واشبه ذلك والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك واشبه ذلك هذا اشارة والله اعلم

112
00:42:50.800 --> 00:43:09.250
الى ان هناك معنى ايه سبب في منع هذا الاتفاق لا انه ثلث مشاع لانه ثلث مشاع لكن اذا كان ثلث مشاع في جميع البستان فلا بأس به. قال زيد قلت لعطاء

113
00:43:09.650 --> 00:43:33.700
اسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. متفق على جميع ذلك الاخير فانه ليس لاحمد وهذا ايضا هذا السياق في قول زيد بن ابي انيسة قلت لعطاء سمعت يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم صريح في انه مرفوض

114
00:43:33.700 --> 00:43:51.350
الى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية لكنه هو قال هو ذكر ان هذا السياق متفق عليه في الصحيحين من احمد لا وانا لم اره بهذا السياق عند البخاري

115
00:43:51.400 --> 00:44:09.650
لكن هو البخاري رواه من حيث الجملة. ورواه وروى النهي عن المحاقلة والمزابنة وحتى تشقح. ولهذا لفظ لفظ البخاري حتى تشقح ولفظ مسلم حتى يشقى والمعنى واحد يشقح ولهذا تبدل ابدلت يعني

116
00:44:09.900 --> 00:44:41.450
يعني الحاء مكانها الهاء والمعنى واحد قال رحمه الله باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة باب الثمرة المشتات باب الثمرة المشترات يلحقها جائح. وهذا الحديث كما تقدم حديث اللي ذكره حديث زيد هو ذكر ترجمته

117
00:44:41.500 --> 00:44:55.800
ولهذا لم اذكر من اين اخرج انه قد ذكر مصنف رحمه الله عن زيد بن ابي انيسة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ذكر مخرجه زيد ابن ليس عطاء عن جابر

118
00:44:58.150 --> 00:45:16.900
باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة  عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح رواه احمد والنسائي وابو داوود وهذا الحديث من طريق حميد بن قيس الاعرج

119
00:45:17.150 --> 00:45:36.200
عن سليمان ابن عتيق عن جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ النبي وضع الجوائح وضع وفي لفظ لمسلم امر بوظع الجوارح وهو من هذا الطريق ايضا طريق حميد بن قيس الاعرج عن سليمان ابن عتيق

120
00:45:36.300 --> 00:46:00.900
لا بأس به هو من افراد رواه مسلم دون البخاري وفي لفظ قال ان بعت من اخيك ثمرا فاصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ ما لاخيك بغير حق

121
00:46:01.300 --> 00:46:18.000
رواه مسلم وابو داوود والنسائي ونواجه وهذا اه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر. طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر. وقد صرح ابن جريج وابو الزبير

122
00:46:18.450 --> 00:46:36.950
يعني ابو جريج رواه عن ابي الزبير مصرحا ورواه ابو الزبير عن موسى مصرحا عن جاء مصرحا عند مسلم والنسائي. عند مسلم والنسائي والحديث له طرق تقدم الطريق طريق اه نعرج عن سليمان

123
00:46:37.000 --> 00:46:57.650
عنه رضي الله عنه هذا الخبر اه مثل ما سبق تقدم الاشارة الى هذا المعنى في قوله اذا منع الله الثمرة فبمما تستحل مال اخيك مع حديث جابر رضي الله عنه

124
00:46:57.700 --> 00:47:19.600
وان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح والجوائح جمع جائحة وهي من الجوح والجوح والاستئصال وهو من الهلاك والاتلاف ساحتهم اجتاحهم هذا الشيء اي استأصلهم واهلكهم النبي عليه الصلاة والسلام وضع الجوايح

125
00:47:19.700 --> 00:47:47.200
يعني جعل الجوائح يعني لم يرتب عليها لم يرتب على هذا البيع شي بل جعل المال المأخوذ مأخوذا بغير حق. اذا اصيب بجائحة لكن عند اهل العلم بشروط وفي لفظ لمسلم امر بوضع جواح انه يجب وظع الجواح

126
00:47:47.250 --> 00:48:11.900
وعلل عليه الصلاة والسلام ان بعت من اخيك تمرا فاصابتها او فاصابتها جائحة بما فلا يحل لك ان تأخذ مالك لا يحل لك ان تأخذ ماله لا يحل وهذا يبين انه لا يحرم عليه. بما تأخذ مال اخيك بغير حق. تقدم حديث

127
00:48:12.000 --> 00:48:43.350
انس رضي الله عنه ارأيت ان منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيه هذا شاهد على ان  من اشترى ثمرا مرة فاصابتها جائحة  غير تفريط منه وبغير تأخر في بل يأخذها على المعتاد كما هو المعتاد في الثمرة. لان الذي يشتري الثمرة يجب على البائع ان يسقيها

128
00:48:43.350 --> 00:49:12.000
عليه ان يسقيها ويقوم عليها هي لا زال الباء فهو لا زال بائع له علق بهذه الثمرة. هذا يقوم عليها ويشقيه حتى ولو دعى انه يتضرر نخله لكن يسقيها وذلك انه باع باختياره. فلا يقول فلا يقتر على النخل الماء مثلا او على الثمرة الماء. بحجة انه قد يتضرر

129
00:49:12.000 --> 00:49:31.850
الشجر بهالماء نقول انت بعتها باختيارك والواجب عليك ان تؤديها. ولا زال علق البيع مرتبطة بك وهو ايه كان قد قبضها وجاز له بيعها لكن لا زال هناك علق والشارع يتصرف في هذه الاحكام

130
00:49:31.900 --> 00:49:51.000
بما فيه الحكمة والمصلحة. وذلك ان البائع لم يفرط فنزلت جائحة ساحتها واتلفتها جائحة سماوية كما تقدم فلا يجوز لك ان تأخذ مال اخيك وهذا هو الصحيح وهو قول الامام احمد وابو عبيد

131
00:49:51.200 --> 00:50:08.900
وقاله مالك اذا كانت الجائحة الثلث فاكثر. فان كانت اقل من الثلث فلا. وهذا التفصيل فيه نظر. وذهب ابو حنيفة الشافعي وجماعة والجمهور الى انها لا توضع الجائحة لان تكون من مال المشتري

132
00:50:09.000 --> 00:50:42.700
لانها قد قبضها فتكون من ما له وتأولوا هذا الخبر وقيدوه بحديث انس وهو من باع ثمرة قبل ان  يعني هلك فاصابه شيء بما تستحل مال اخيك وهذا جاء عند البخاري شيء من هذا اللفظ انه اذا بعت من اخيك

133
00:50:42.850 --> 00:50:59.500
ثمرا كما تقدم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ثم قال ارأيت ان منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك فهذا قالوا ان حديث جاء بن مراد اذا بيعت

134
00:50:59.600 --> 00:51:23.900
قبل صلاحها يبيعت قبل صلاحها بيعت قبل صلاحها في هذه مع انه هذا البيع يبطل فاذا فالمعنى انه يجب عليه ان يرد وهذا معروف بالنص معلوم من الدليل انه نهي عن بيع فاذا نهي فالبيع باطل فلا يصح فهو معلوم من الدليل

135
00:51:24.150 --> 00:51:48.350
انه لا يجوز له ان هذا البيع والبيع باطل ولا يصح كما قول الجماهير سبق الاشارة الى ان البخاري له ترجمة تدل على لانه لو بقيت الثمرة وصلحت صح البيع ذكره عن الزهري ويحتاج النظر في هذه الترجمة. لكن الصواب انه لا يجوز على ظاهر الادلة وان لا يتوجه

136
00:51:48.550 --> 00:52:07.200
الى هذا البيع والا اذا بيع عند جماهير العلماء باعه بشرط القطع اذا باعوا بشرط قاطع في هذه الحالة يؤمن الظرر فلو ان انسان جاء واشترى هذا الثمر جاء الى ثمرة نخل ما ما نضجت

137
00:52:08.000 --> 00:52:30.400
واراد ان يأخذها علفا لبهائمه او اراد ان يأخذ لي حاجة ربما الان تبدو حاجات اخرى قد يأخذها مثلا في امور اخرى مثلا يصنع بها شيء مثلا يجعلها في بعض آآ المأكولات مثلا يعجنها يجعلها يعني يخلطها المقصود لكن لابد

138
00:52:30.400 --> 00:52:46.850
ان يكون بشرط قطع يعني اشتراها تشترى بشرط القطع والا فلا يصح فالجمهور قالوا انه يصح. هناك قول قالوا لا يصح لظاهر النص. لكن الجمهور قالوا هذا هو المعنى المراد

139
00:52:47.000 --> 00:53:07.900
ارأيت ان منع الله الثرى فم تستحل مال اخيك فاذا قطعت امنها مثل هذا المعنى يدل على هذا فاما ان يكون مخصصا لدلالة المعنى الظاهر او علق بهذه العلة التي تدل على جوازه في حال اشتراط

140
00:53:07.950 --> 00:53:28.450
قطعه في حال اشتراطه قطعه   قالوا هذا لكن هذا فيه نظر والصواب ان الحديثين حديثين كل له دلالتان. فذاك حديث انس لا ينافي حديث جابر. حديث انس وارد في بيع الثمرة قبل وضوء صلاحها. وهذا

141
00:53:28.450 --> 00:53:44.150
الحديث وورد بعد بدو الصلاح بعد بدو الصلاح ثم هو يأخذ اي الثمرة فاصابتا جائحة. لم تأخذ مال اخيك؟ بما تأخذ مال اخيك؟ هذه سبق الاشارة اليها وسبق ايضا الى

142
00:53:44.150 --> 00:54:03.700
بعض الادلة التي اوردها الجمهور والجواب عنها في حديث ابي سعيد الخدري وما جاء معناه ان الصواب هو هذا القول في هذه المسألة كما تقدم. وهناك مسائل تتعلق في هذا الباب

143
00:54:03.800 --> 00:54:34.050
آآ يختم بها هذا الباب تقدم النهي آآ عن بيع عن المعاومة تقدم النهي عن المعاومة وبيع السنين بيع السنين وآآ انه لا يجوز  يعني ان يشتري ثمرة هذا النخل سنوات

144
00:54:34.100 --> 00:55:04.000
هذا النخل سنوات  ويكون النخل في يد صاحبه ولينهى عن المعاومة وبيع السنين وبيع السنين كما في صحيح مسلم هذا غير مسألة تأجير النخل مسألة تأجير النخل تأجير النخل فيه خلاف

145
00:55:04.150 --> 00:55:21.000
الجمهور على انه لا يجوز وجاء بل قد آآ  يظهر والله اعلم ان يقال ان هذه المسألة هذه المسألة داخلة فيما في حديث في حديث جابر نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها. نعم

146
00:55:21.550 --> 00:55:40.000
نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها وهل يدخل في النهي عن بيع الثمر؟ التمر حتى يبدو صالحها هل يدخل فيه تأجير النخل لمن يعمل عليه ذهب الجمهور الى انه لا يجوز تأجير النخل لمن يعمل عليه

147
00:55:40.950 --> 00:56:00.950
وقالوا ان هذا بيع للثمر قبل بدو صلاحه. قبل بدو صلاحه. هذا لا يجوز. وقع انه بيع فاذا كان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز. فبيع الثمرة قبل ان تطلع من باب اولى. هذا لا اشكال فيه. ولهذا نهى عن المعاومة ونهى عن بيع السنين

148
00:56:00.950 --> 00:56:26.300
لكن هناك فرق هناك فرق ولهذا كان الاوهر وجواز تأجير النخل تأجير النخل. وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه  آآ روى حرب اسماعيل الكرماني وغيره آآ في قصة مشهورة من رواية عروة ابن الزبير

149
00:56:26.350 --> 00:56:49.250
ان عمر رضي الله عنه قبل حديقة اسيد بن حضير ثلاث سنين لمن يعمل فيها وكان قد مات وعليه دين قدر ستة الاف درهم. فاخذ الثمن منهم فاخذ هذا المال منهم وقضى به دينه

150
00:56:49.250 --> 00:57:07.050
رضي الله عنه حتى يسلم البستان فلا يباع في دينه رضي الله عنه. وهذه قصة رواها مالك اختلف فيها اختلف فيها جاه مالك ما يدل على خلاف هذا وان عمر رضي الله عنه طلب منهم ان ان يتأخروا آآ في

151
00:57:07.400 --> 00:57:25.600
اه مطالبته وانه اجلهم سنوات لكن هذا الاثر صححه ابن القيم في اعلام الموقعين وجوده شيخ الاسلام وابن كثير ايضا قال اسناد جيد على انه منقطع كأنه والله اعلم ان عروة ابن الزبير

152
00:57:25.650 --> 00:57:50.700
مروة بن الزبير وقد كانت ولادته في اخر خلافة عمر حين يجزم بهذه القصة وهي فهي قصة مشهورة معروفة فلهذا آآ قد يتساهل بمثل هذا يعني هذه القصة وهذا الخبر الذي ذكر فيه مثل هذه القصة وانه وقع

153
00:57:50.950 --> 00:58:06.500
في عهد عمر رضي الله عنه اه وانه لم ينكره منكر اه لكن الاصل في مثل هذا والله اعلم ان ان تأجير النخل لا يدخل في النهي عن بيع الثمرة قبل

154
00:58:06.500 --> 00:58:23.500
وذلك ان النهي عن عن بيع الثمرة قبل وضوء صلاحها مثل ما تقدم. ومثله لو ان صاحب لو انك جئت الى صاحب البستان اشتريت منه قلت اشتري منك اشتري منك ثمرة العام الاتي

155
00:58:24.050 --> 00:58:42.900
يبيعك ثمرة للعام الاتي هذا باطن بلا خلاف يعني يكون يكون البستان في يد صاحبه ويظمن لك انه انه يبيعك ثمرة العام الاتي ولا على وجه السلام مع ان وجه السلام لا يجوز ان يكون في بستانه

156
00:58:43.000 --> 00:59:03.000
بل يكون في الذمة. يكون في الذمة. هذا لا يجوز. ولا خلاف في هذا. لانه اذا كان بيع الثمرة التي لم يبدو صلاح ولا يجوز فبيع المعدوم على هذا الوجه لا يجوز يعني مدعوم معدوم ابتداء لانه ليس كل معدوم

157
00:59:03.000 --> 00:59:26.300
يجوز بيعه قد آآ يجوز بيع المعدوم التبع وهذه لها نظائر وسبق لاشارة شيء منها وقد يأتي ان شاء الله شيء من ذلك لكن ان يستأجر انسان نخل يأتي انسان ويقول انا استأجر هذا النخل مثلا منك وهو الذي يقوم عليه وهو الذي يزرعه يكون منه العمل ويكون منه كل شيء

158
00:59:26.300 --> 00:59:47.200
من كل هو الذي يعمل عليه. هو الذي يعمل عليه هذا عمل واستئجار ينزل منزلة استئجار اي عين من الاعيان انسان يستأجر من السيارة ونفعها غير موجود نفعها غير يستأجر الدابة ثم نفعه يحصل بعد ذلك في

159
00:59:47.200 --> 01:00:10.950
عليها كذلك يستأجر مثلا النخل يستأجر النخل فيقوم عليه بحراثته وبذره ثم تخرج ثمرة ثم تخرج الثمرة  وتكون اجارة فلا فرق بين كونه يؤجره الدار مثلا فيستفيد من المنفعة التي تحصل

160
01:00:11.050 --> 01:00:36.600
تكون شيئا فشيئا وبين ايضا ان كونه يستأجر مثلا الارض فيقوم عليها بزراعتها بحرثها حتى تنتج فهذا فيه مصلحة وهذا فيه نفع اه لاصحاب المزارع ونفع لان قد يكون صاحب المزارع ليس عنده مال يستطيع به ان يعني اه يقوم على هذا

161
01:00:36.600 --> 01:01:00.900
النخل مثلا بسقيه والقيام عليه مثلا حتى يقوم وكذلك هو من جنس ايضا الارض التي التي مثلا يزارع عليها يأخذ العامل الارض ويقول انا استأجرها منك استأجرها منه يزارع عليها بالثلث والربع

162
01:01:02.300 --> 01:01:19.850
هذا ثبت بالنص مثل ما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بالشطر مما يخرج منها شاطئ ما يخرج منها فيكون سواء كان الحب منهم او آآ كان وهذا

163
01:01:20.000 --> 01:01:42.200
كما الصحيح من حديث ابن عمر ولا فرق كما قال عمر رضي الله عنه عند البخاري معلقا مجزوما ان كان ان جاء عمر بدر فله النصف وان جئتم بالبذر فلكم كذا وكذا. لا فرق عن الصحيح. خلافا لمن فرق في الصورتين في الصورتين

164
01:01:42.450 --> 01:02:01.000
فهذا مثل هذا ولا دليل على المنع وليس فيه غرر ولا مخاطرة وهو في الحقيقة مثل يعني ما تستأجر الظهر فان اظعن لكم فاتوهن اجورهن وليس في الاية تدل على جارة

165
01:02:01.050 --> 01:02:21.050
يعني في جارة في مسألة الظهر الا مثله هذا وحين تستأجر تستأجر على لبن لم يوجد انما يوجد شيئا فشيئا فهي تحصل المنافع شيئا فشيئا وكذلك ايضا على الصحيح لو ان انسان اراد ان يستأجر مثلا

166
01:02:21.050 --> 01:02:50.800
اه نوقا على لبنها شهرا يعني في الفترة التي يكون فيها الحليب او يستأجر غنما على لبنها هل يجوز جمهور منعه  الصواب انه لا انه لا بأس بذلك وخصوصا اذا كانت معتادة واللبن يخرج منها. فهو لم يبي يبيعه شيئا معين انما هو شيء هو في الحقيقة

167
01:02:50.800 --> 01:03:10.900
هذا الشي الذي يكون من اللبن يكون من الشيء الذي يستخلف شيئا فشيئا يستخلف شيئا فشيئا وليس من جنس بيع المنافع يعني المنافع هم قالوا كيف يقع البيع على المنافع؟ المنافع ما تباع

168
01:03:11.000 --> 01:03:38.600
فلا المنافع مثلا يعني ما تباع مثلا انما يعني يكون استهلاكها شيئا فشيئا مثلا لكن المنافع التي تستخلف استخلف مثل اللبن مثل ماء البئر هذا ينزل منزلة الاصل نزل منزلة العصر فيجوز استئجاره. يجوز استئجاره

169
01:03:38.750 --> 01:03:58.350
فهذه المسألة لا بأس بها. كما تقدم ايضا مسألة ثانية ما يتعلق من تتعلق بالجوائح وهو وهو الباب الاخير الذي سبق لشرعيه تقدم الاشارة الى مسألة الجراح من صور الجوائح

170
01:03:58.800 --> 01:04:24.700
التي وقع فيها خلاف وان هل توضع او لا لو ان انسان مثلا استأجر دارا او دكانا او سيارة او دابة فلم يتمكن من استعمالها وليس في لعيب يعود الى السلعة

171
01:04:24.800 --> 01:04:42.500
هل يجوز له ولو حق فسخ عقد الايجارة الجمهور يقولون لا ما دام انه ليس هناك عيب في السلعة ولم تمنع من استخدامها فيلزمك يستوجبك الاجرة سواء استخدامها او لم يستخدمها

172
01:04:42.850 --> 01:04:59.200
مثل إنسان استأجر دار وتركها. هذا لا خلاف انه تلزم الأجرة دابة مثلا استأجرها لكن لو استأجر دابة ثم العقد بينهما وتفرقا ثم ماتت الدابة في هذه الحالة لا يلزمه الاجرة

173
01:04:59.650 --> 01:05:19.200
وهكذا لو استأجر سيارة ثم بعد ذلك ترفت السيارة بغير فعله مثلا لا تلزمه الاجرة ينفسخ العقد وهكذا لو استأجر دارا  هذه الدار جاء سيل فافسدها نحو ذلك او مثلا

174
01:05:19.300 --> 01:05:40.850
مثلها في هذا الوقت مثلا معلوم ان الكهرباء في البيت امر ضروري قطعت عن الكهربا تماما ولا يمكن الاستفادة منها في هذه هذا عذر في عدم انفساخ البيع لكن لو انه اراد ان يفسخ البيع ان يفسخ الاجرة بامر

175
01:05:40.950 --> 01:06:05.750
هو يعني اه احتاج الى شيء مثلا او تراجع تقدم ان الجمهور يقول اصل البقاء العقد ولا يفسخ الا اللي عيب يعود الى السلعة او انه منع من باستخدامها مثلا

176
01:06:06.500 --> 01:06:30.100
وذهب الاحناف الى انه له حق الفسخ مثل الانسان استأجر دابة او استأجر سيارة او استأجر دارا. ثم بدا له هكذا ان يغير استئجار هذه الدار الى مكان اخر قالوا له ذلك

177
01:06:30.500 --> 01:06:57.850
له ذلك هذا   وعندهم ايضا وهو الوسط وهو القول الوسط انه اذا كان هناك عذر عذر وعليه مشقة في استمرار هذه الاجرة مثل انسان استأجر دارا استأجر بيتا ثم لما انتهت الاجرة

178
01:06:58.150 --> 01:07:19.600
تم نقله الى بلد اخر مثلا  ومثل ما يقع لي كثير مثل الموظفين مدنيين وعسكريين ربما يكون استعجل ثم نقل مثلا او حصلت مثلا يعني رتبة اعلى ولا تكون الا في بلد اخر

179
01:07:20.050 --> 01:07:35.150
الى دين اخر. الجمهور يلزمه الهجرة لكن الصحيح انه ما دام ان عليه ظرر في ترك النقلة مثلا لان هذه مصلحة له وكذلك من باب اولى اذا تم نقله لان نقله لا اختيار له فيه. مثلا

180
01:07:35.600 --> 01:07:56.150
ومن ذلك لو ان انسان استأجر آآ في سفرته مثلا استراحة او فندقا مها ثم جاء خبر طارئ ضروري انه يرجع الاظهر في هذه انه له فسخ الاجرة على القول الصحيح

181
01:07:56.250 --> 01:08:19.700
خلافا لقول الجمهور. ومن ذلك ما وقع قبل  ثنيات يسيرة يعني قبل سنوات يسيرة. في ازمة كورونا حصل فيروس كورونا امور يعني هي جائحة في الحقيقة جائحة  هناك يعني حصل اثر كثيرة

182
01:08:19.900 --> 01:08:49.100
في باب الايجارات وباب النقل وسواء في الطائرات او السيارات او المؤسسات او التجارات والمدارس توقفت الحركة تماما. وهناك قد اقيمت عقود كبيرة في اتفاق مثلا اه مع طائرات والاتفاق مثلا مع سفن اتفاق اه مثلا في ابراج وفي اه

183
01:08:49.250 --> 01:09:13.700
يعني استئجار دور وبيوت ومدارس وكذلك نقل الطلاب وتوقفت الحركة تماما. وكذلك ايضا استئجار محلات ومحلات توقفت تماما لا اقفلت ولا يمكن مثلا البيع الشراء هذي جائحة عامة فمثل هذا اه توضع

184
01:09:14.050 --> 01:09:34.350
وتنفشخ مثل هذه العقود وهذا القول وسط هذا القول وسط بين قول الجمهور وبين قول الاحناف المتوسع وقولهم الذي هو وسط في هذا لان هذه الصور من باب اولى عندهم اذا كانت الصور اللي تكون آآ

185
01:09:34.800 --> 01:09:57.100
نوع ميل عني يعني يستأجر في هذا المكان دون هذا المكان وهذا ايضا هو مقتضى اختيار شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

186
01:09:59.150 --> 01:10:02.000
