﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذريته ديوان بيته اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:17.450 --> 00:00:41.850
اما بعد يقول الامام المجد ابو البركات رحمه الله في كتابه المنتقى في الاحكام في ابواب المستحبة باب الغسل من غسل الميت عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:42.150 --> 00:01:03.650
قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجة الوضوء قال ابو داوود هذا منسوخ قال بعضهم معناه ومن اراد حملة ومتابعته فليتوضأ من اجل الصلاة عليه

4
00:01:04.950 --> 00:01:28.050
هذا الباب ذكره الامام ماجد رحمه الله لبيان مشروعية الاغتسال من غسل الميت ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث سيذكر المصنف رحمه الله له شاهدا اخر وسيذكر بعد ذلك

5
00:01:28.300 --> 00:01:48.900
اثرا في هذا الباب يدل على ان الاغتسال ليس بواجب وهذه المسألة الاصل في هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل وهذا الحديث اختلف فيه اهل العلم

6
00:01:50.150 --> 00:02:13.350
والاحكام مبناها على ثبوت الاخبار والاظهر والله اعلم انه خبر جيد وبالنظر الى طرقه فان بعض طرقه لا يقل عن رتبة الحسن بل قد يصل الى الصحيح واذا تعاضدت هذه

7
00:02:13.500 --> 00:02:34.900
الروايات الى ابي هريرة دل على انه حديث محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث كاولا رواه الخمسة انا لم اراه عند النسائي يحتاج الى بحث نظر في سنن الصغرى ولا سننه الكبرى

8
00:02:35.100 --> 00:02:59.550
وينظر هل هو الرواح رحمه الله وقال ولم يذكر ابن ماجة الوضوء والحديث كما ذكر رحمه الله عند احمد وابي داود والترمذي وابن ماجه الا ان قوله ومن حمله فليتوضأ استثنى منه

9
00:02:59.600 --> 00:03:16.900
ابن ماجة رحمه الله قال من غسل ميتا فليغتسل. هذا الخبر كما تقدم رواه ابو داود من رواية سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن اسحاق مولى زائدة عن ابي هريرة

10
00:03:17.750 --> 00:03:42.250
وهذا الاسناد قصارى ان يكون حسن سهيل ابن ابي صالح روى هذا الخبر على  من هذا الطريق وسهيل الكلام فيه مشهور عند اهل العلم وقد اصابته علة فحصل له بعض التغير ومن اهل العلم من قال انه اختلط

11
00:03:43.000 --> 00:04:02.650
واحاديث فيها تفصيل عند اهل العلم لكن هذا الخبر هذا الخبر كما تقدم محفوظ عنه بتعدد الروايات في هذا الباب  لم يروي له البخاري رحمه الله في الاصول انما روى له مقرونا

12
00:04:03.000 --> 00:04:23.100
في موضع وتعليقا في موضع كما نبه عليه الحافظ رحمه الله فهي مواضع قليلة او روى له مقرونا وروى له متابعة متابعة روى له مقرونا وروى له متابعة في هذه المواضع

13
00:04:23.900 --> 00:04:43.100
فلذا لم يعتمده رحمه الله. لكن كثير من اعتماده ورواياته كثيرة محفوظة عن ابيه رحمه الله وجاء الحديث من رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عند الترمذي وابن ماجه

14
00:04:43.200 --> 00:05:02.100
وهذا هو الجادة والطريق. لكن يبين ان الخبر ايضا مما ظبطه سهيل انه روتارة عن ابيه عن ابيه عن النبي عليه عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتارة عن ابيه

15
00:05:02.350 --> 00:05:22.300
عن اسحاق مولى زائدة وجاء ايضا عند ابي داود من رويت عامر ابن عمير الحجازي وهذا مجهول وهذا مجهود والحديث ايضا جاء له طريق جيد اخر عند احمد والطيالسي من

16
00:05:22.750 --> 00:05:43.400
رواية آآ ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمة هذا حصل وبعض الاختلاط لكن رواية ابن ابي ذب عنه رواية جيدة كما ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم ان روايته

17
00:05:43.450 --> 00:06:14.600
عنه جيدة لانه سمع منه قبل اختلاطه فلذا هذه الطرق بتعددها  ان كان المخرج مع ان المخرج اختلف في الرواية ابي داود جاء عنده رواية من رواية زائدة ورواية الترمذي وابن ماجه من رواية ابي صالح عن ابي هريرة

18
00:06:15.100 --> 00:06:43.450
ورواية ابي داود اخرى اسحاق ابن زائدة عن ابي هريرة وهذا يقوي الخبر لاختلاف مخارجه وضبطه الحديث لا يقصر عن الحسن قد يصحح ولهذا فان القول به متعين من جهة مشروعية الغسل

19
00:06:44.000 --> 00:07:06.400
لكن عند اهل العلم قاطبة ليس بواجب وسيذكر المصنف رحمه الله ما يدل على لذلك  مما يذكر في هذا المقام ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن ذكر امر غسل الميت ولم يذكر

20
00:07:07.000 --> 00:07:31.800
الاغتسال منه في مواطن يحتاج فيها الى البيان سكوته عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع نوع بيان سكوته بيان لانه امر بغسل الميت ولم يأمر بالاغتسال منه كما في حديث ام عطية في الصحيحين عنها رضي الله عنها

21
00:07:32.500 --> 00:07:55.300
اغسلنها بماء سدر بلفظ ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. والفاظه كثيرة المقصود انه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لم يأمرهن بالاغتسال من من غسل من غسلها غسل ابنته رضي الله عنهن جميعا

22
00:07:57.450 --> 00:08:20.650
وهذا واقع في وقائع عدة مما يذكر من احوال الجنائز والتي يحضرها النبي عليه الصلاة والسلام  في هذا اثار ايضا عن الصحابة رضي الله عنهم ولهذا قالوا ان هذا الامر للإرشاد

23
00:08:20.850 --> 00:08:45.900
والاستحباب وهذه طريقة معروفة للشرع هو انه الاصل في الامر الوجوب لكن قد يصرف من الوجوب الى الاستحباب بدليل يدل على ذلك من غسل ميتا فليغتسل واهل العلم يبحثون عن المعنى والحكمة اذ الشرع كله حكم ومعاني

24
00:08:46.650 --> 00:09:07.150
اذ ظهرت الحكم فانه نور على نور والله سبحانه وتعالى حكيم عليم وهو الحكيم العليم. ان الله حكيم حكيم عليم. وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى  مما قالوا رحمة الله عليهم

25
00:09:07.650 --> 00:09:26.400
ان الاغتسال من غسل الميت اما ان يعود الى الميت نفسه او الى الغاسل او الى الغاسل اما ان يعود من جهة ما يصيبه من الميت لانه اه حين يغسل الميت

26
00:09:26.450 --> 00:09:52.850
يصيبه مثلا اذى ونحو ذلك فضلات ونحو ذلك  هو يحتاج الى التطهر للمشاركة في حمل الميت والصلاة عليه وهذه امور يستحب ان يكون بدنه نظيفا الاصل هو وجوب تجنب آآ الاذى وان كان هناك نجاسة فانه يجب عليه ان يتنظف منها

27
00:09:52.950 --> 00:10:16.300
واذا كان يريد ان يصلي صلاة الميت فان الواجب عليه ايضا ان يتخلص من النجاسات فلا يصلي الا ببدن وثياب طاهرة فقالوا لاجل ان يستبرئ بدنه ان اصابه شيء وقيل

28
00:10:17.100 --> 00:10:43.150
لاجل ان يجتهد المغسل في تنظيف الميت. اذا علم ان الغسل عليه واجب فانه في هذه الحالة  يعني يفرط في شيء او يحتاط لنفسه لان المقصود هو الاحسان للميت واذا كان الاحسان اليه في ثيابه وكفنه وكفنه مشروع

29
00:10:43.550 --> 00:11:01.800
فالاحسان اليه في غسله من باب اولى فاذا علم انه سوف يغتسل فيجتهد في غسله وان اصابه ما اصابه لانه سوف ينظف بدنه وهذا من احسان الميت وقد يقال والله اعلم الامران كلاهما

30
00:11:02.300 --> 00:11:28.150
اه يعني واقع كلاهما واقع بمعنى انه يجتهد في غسله يبالغ في تنظيفه. ثم هو بعد ذلك يغتسل لاجل ان يصيب ما ما اصابه من اذى مما يعني يصيبه وقد سمعت شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يذكر فائدة في هذا

31
00:11:28.550 --> 00:11:50.500
يقول رحمه معناه ان غسل الميت ان ان غسل الميت من جهة الحي الموت لا شك مصيبة كما قال فاصابتكم مصيبة الموت مصيبة عظيمة مصيبة عظيمة والانسان حين يغسل الميت والميت وامامه

32
00:11:50.750 --> 00:12:13.600
لا شك ان هذا يوه ربما ضعفا وخضورة في النفس ونحو ذلك وهو يحتاج الى الجد والنشاط خاصة في امر الميت في حمله والعناية به وبعد ذلك ما يتعلق اهله ومواساة اهله

33
00:12:13.850 --> 00:12:33.350
هو لا شك ان الذي يباشر غسل الميت له تعلق بمن يلوذ بالميت من قرابته واهله هذا يصيب النفس بشيء من الضعف مناسبة ان يغتسل حتى يعود له نشاطه وجاء في الشرع

34
00:12:33.600 --> 00:12:53.150
ما يدل على هذا المعنى في امور اخرى مثل ما جاء عليه الصلاة والسلام في المعاودة هنا يجامع اهله فيريد ان يعود فانه يتوضأ بينهما وضوءا تقدم انه كان يغتسل على الخلاف في ثبوته. فالشأن

35
00:12:54.350 --> 00:13:18.000
هو ان مثل هذا يعيد للنفس القوة والنشاط هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ومن حمله فليتوضأ هذه الرواية ايضا في الحديث

36
00:13:18.250 --> 00:13:32.050
واهل العلم مجمعون ايضا على انه لا يجب الوضوء من حمله لا يجب الوضوء من حمله بما تقدم من ادلة ويأتي ادلة في هذا ليس المعنى انهم يقولون انهم يحملونه

37
00:13:32.450 --> 00:13:50.050
هو مجرد يعني رأي لا لادلة اخرى تدل على هذا المعنى مثل ما تقدم في الغسل وذكر الامام ماجد رحمه الله ان معناه من اراد حمله ومتابعته فليتوضأ مجلس الصلاة عليه

38
00:13:50.250 --> 00:14:14.050
لانه حين يحمل الميت اه فانه فإن الميت له امور وشؤون تتعلق به ومن ذلك الصلاة عليه هنالك الصلاة عليه يشرع انسان ان يستعد بالطهارة ان يستعد بالطهارة الصلاة على الميت مثلا

39
00:14:14.250 --> 00:14:36.250
وقد يكون صلى مثلا قد يكون صلى كما يعني ثم حمله ونعلم انه على القول الصحيح يجوز للانسان يصلي مرة اخرى لو وجد قوما يصلون فيصلي معهم اذا كانوا لم يصلوا وقد ثبت في الصحيحين من الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام

40
00:14:36.300 --> 00:14:54.100
على ذلك الميت الذي دفنوه ولم يعلموا النبي عليه الصلاة والسلام وكان في الليل خشيته يشق عليه صلى فالنبي كبر وصفه خلفه وقد صلوا بعد قبل ذلك عليه وقد يقال والله اعلم وجه في مثل هذا

41
00:14:54.400 --> 00:15:14.300
انه سبق ان يشرع للمسلم ان يكون على طهارة في كل احواله  من ذلك مثل ما تقدم منه عليه الصلاة والسلام في رد السلام وجاءت الادلة كثيرة في هذا الباب. وهو انه يشرع للمسلم ان يكون طاهرا في كل احواله

42
00:15:14.550 --> 00:15:35.800
وفضل الطهارة ومن ذلك ان يكون طاهرا وهو يقوم في شؤون اخيه المسلم ولا شك ان المسلم حين ان يكونوا قائما على شؤون اخيه. يكون منه الشفاعة لاخيه بالدعاء والمسلم اخوك المسلم باشد الحاجة الى شفاعتك بالدعاء

43
00:15:36.250 --> 00:15:59.600
وسؤال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يغفر له وان يرحمه وان يعلي درجته ومن كان على طهارة وعلى وضوء فان هذا اقرب ان يكون اه الدعاء احرى تحرى بالقبول مما يرجى بذلك

44
00:15:59.650 --> 00:16:23.050
وذلك انه اذا توضأ ان جميع فان الطهارة تحل بدنه جميع في لسانه لان الفم من الظاهر وجميع البدن تحله الطهارة فيدعو ويسأل الله عز وجل ويحمي الميت وهو على طهارة. فهذا من الامر المشروع النبي عليه قال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا

45
00:16:23.100 --> 00:16:41.950
على طهر ومن ذلك ما اه يكون من حال اخيك المسلم وهذا لا شك انه من نوع الاحسان الى اخيك المسلم يقول وقال ابو داوود هذا منسوخ وذكره ابو داوود رحمه الله

46
00:16:42.450 --> 00:17:00.800
وجهه الحامض رحمه الله قال لعله منسوخ بما جاء عن ابن عباس رضي الله  ما روى الحاكم والبيهقي انه اه كما عند الحاكم مرفوعا من رواية خالد بن مخلد القطواني

47
00:17:00.850 --> 00:17:21.150
عن سليمان ابن بلال انه عليه الصلاة والسلام قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه ان ميتكم ليس بنجس حسبكم ان تغسلوا ايديكم وهذا الحديث اقتل في رفعه ووقفه

48
00:17:21.250 --> 00:17:39.500
رواه البيهقي من رواية سليمان ابن بلال ورواه عنه من هو اوثق واثبت من قطواني هذا وان كان لا بأس به من حيث الجملة اوقفوه على ابن عباس اوقفوا على ابن عباس ويصح الجمع من العلم وقفه

49
00:17:39.650 --> 00:18:00.900
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ان هذا خبر في دلال على النسخ ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه وهذا اذا ثبت مرفوعا بدلالته تؤخذ آآ من جهة انه علي قال ليس عليكم

50
00:18:01.550 --> 00:18:22.550
وكأنه كان قبل ذلك امر بذلك. على ما ذكر رحمه الله وكأن هذا ارادة للاحتجاج لكلام ابي داوود رحمه الله. والله اعلم قال رحمه الله عن مصعب ابن شيبة هذا هو العبدلي عن طلق ابن حبيب العنزي

51
00:18:22.650 --> 00:18:38.950
عبدالله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من اربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت رواه احمد وابو داود ولفظ كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتاب

52
00:18:38.950 --> 00:18:58.900
وهذا الاسناد على شرط مسلم لكن قال الدار قطني مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ هذا الحديث طريق مصعب من شيبه ومصعب بن شيبة هذا ليس بذاك جمهور علماء

53
00:19:00.150 --> 00:19:23.600
الحديث من الحفاظ والائمة على تظعيفه والامام احمد رحمه الله يقول ان في حديث نكارة والنسائي قال منكر الحديث ودار قطني كما نقل الامام المجد انه ليس ليس بالقوي وكذلك ايضا ذكره عنه او ذكر في ترجمته في كتب الرجال في التهديد وغيره

54
00:19:23.700 --> 00:19:45.750
وذلك ابو حاتم رحمه الله قال ليس بالقوي وابو داوود ايضا الى ضعفه وضعف الخبر هذا انما ابن معين هو الذي وثق فجمهور العلماء من الحفاظ والائمة ضعفوا ظعفوه  هذا يبين انه لين كما نبه الحافظ على ذلك وقال انه لين الحديث

55
00:19:46.550 --> 00:20:05.250
فالحديث في ليل لكن آآ قد يقال ان بعض الفاظه تتقوى لكن هنالك الفاظ موظوع نظر اما ما يتعلق بالجمع هذا الاخبار الصحيحة في غسل الجمعة والجناب هذا محل يا جماعة

56
00:20:05.750 --> 00:20:25.850
والحجامة هذا مما يستنكر في الحجامة وجاء عن الصحابة عن ابن عباس عبد الله بن عامر وعلي بن ابي طالب انه لا يجب الغسل من الغسل من الحجامة وهذه اللفظة لا تثبت

57
00:20:26.200 --> 00:20:46.300
وغسل الميت هذا موضع الشاة اللي ذكر المصنف رحمه الله الخبر لا يثبت بهذا والعمدة على حديث ابي هريرة المتقدم وفي استخدام الامام ماجد رحمه الله اه ما سلكه بعض ائمة الحديث وهو

58
00:20:46.400 --> 00:20:59.950
نشبة هذا نسبة الشرط الى مسلم رحمه الله على شرط مسلم اقدم الاشارة لشيء من هذا وان بعض اهل العلم لا يطلق هذا ومنهم العبد ابن عبد الهادي رحمه الله في بعض الكلام يقول على رسم

59
00:21:00.050 --> 00:21:17.800
مسلم هذا احتراز يعني لانه لم يكن هناك شرط يعني يمكن ان يعزى اليه الاخبار  مثلا يقال ان هذا الخبر على شرط مسلم او على شرط البخاري او على شرطهما

60
00:21:18.250 --> 00:21:37.400
هنالك خبر في الباب من رواية عند ابي داود عن علي رضي الله عنه وهذا الخبر من روايتنا بن كعب الاسد عن علي رضي الله عنه ان علي رضي الله عنه قال يا رسول ان عمك الشيخ الضان قد مات قال اذهب في وافواري ثم لا تحدثن شيئا ثم

61
00:21:37.500 --> 00:22:03.100
لما جاء قال النبي عليه اذهب فاغتسل امره بالاغتسال وهذا الخبر ايضا فيه آآ ناجية ابن كعب الاسدي وترجمته محتملة لكن لا يصل الى درجة يعني الصحة والثقة  ان يكون صدوق

62
00:22:03.400 --> 00:22:23.450
في هذا الخبر من اهل العلم من ثبته يشهد له في هذا يشهد له فهو يعني معتظد به. حديث هو يتقدم ان رواياته متعددة. هذا حجة لجماهير العلماء في مسألة مشروعية الاغتسال

63
00:22:23.450 --> 00:22:45.550
الاغتسال من غسل الميت ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا او اثرا في هذا الباب لبيان انه ليس بواجب عن عبد الله ابن ابي بكر هذا هو الانصاري هو ابن ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري

64
00:22:45.950 --> 00:23:17.250
ثقة من الخامسة رحمه الله سنة خمس وثلاثين. ومياه قد روى له الجماعة ان اسماء بنت عميس تقدمت وهذا الاثر منقطع لم اه ليس متصلا هو لم يدركها رضي الله عنها امرأة ان اسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت ابا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من

65
00:23:17.250 --> 00:23:37.350
حضرها من المهاجرين وقالت ان هذا يوم شديد البرد وانا صائمة فهل علي من غسل قالوا لا قالوا لا رواه مالك في الموطأ عنه يعني عن عبد الله ابن ابي بكر

66
00:23:37.500 --> 00:23:59.100
وهذا الخبر جاء موصولة عند البيهقي جاء موصولا عند البيهقي هذا الخبر من طريق الزهري عن عروة عن عائشة لكن نبه البيهقي رحمه الله ان من طريق محمد ابن عمر واوما الى انه يعني هو

67
00:23:59.650 --> 00:24:20.400
الواقدي رحمه الله يعني او قال ان كان هو الواقدين وهذا يأتي اسمه كثيرا هكذا الخبر من طريق الواقدي ليس بصحيح وهو ضعيف جدا بل هو متروك ومتهم رحمه الله

68
00:24:20.650 --> 00:24:46.250
روايات رواياته الحين في الخبر ثابت يعني الخبر في هذا الباب هو خبر عبد الله بن ابي بكر عن اسماء بنت عميس وفيه انهم رضي الله عنهم قالوا لا وكونه ومنهم من يحتاج في مثل هذا ان عبد الله ابن ابي بكر وهو من الطبقة الخامسة

69
00:24:46.600 --> 00:25:06.950
يعني يروي هذا الخبر جازما به مما يكون معروفا مشهورا. لكن هذا لا يكفي لا يكفي  تقدم حديث الحاكم عند آآ عن ابن عباس وهو موقوف عن ابي عند البيهقي

70
00:25:07.100 --> 00:25:27.950
وفيه انه عليه الصلاة والسلام مرفوعا ليس عليكم في غسل ميتكم غسل كما انتم غسلتموه ان ميتكم ليس بنجس حسبكم تغسلوا ايديكم وهذا قد يستدل به لقول من قال ان المراد

71
00:25:28.150 --> 00:25:48.150
من غسل فليغتسل يعني المراد غسل الايدي وان كان هذا عند الاطلاق لا يراد الا بدليل فبعضهم قال ان المراد بذلك هو غسل الايدي لدلالة هذا الخبر هذا الخبر ايضا دليل في الباب وانه ليس بواجب

72
00:25:49.350 --> 00:26:04.400
كما جاء عن ابن عباس وهذا الخبر ايضا من رواية عبد الله ابن ابي بكر في قصة موتي ان ابي بكر رضي الله عنه ولا شك ان هذه القصة لو ثبتت فهي حجة قوية

73
00:26:04.450 --> 00:26:27.550
لانها سألت من حضرها والذين حضروها عامة الصحابة رضي الله عنهم لانهم كانوا في في عهد ابي بكر كانوا مجتمعين رضي الله عنهم ثم في الامر موته لا يمكن يعني يتخلف عنه احد في موت ابي بكر رضي الله عنه يكون شهودهم للجنازة

74
00:26:27.800 --> 00:26:46.600
اه شهودا عظيما وامرا يعني لا يتخلف عن احد الا لضرورة فلهذا هو لو كان هناك اجماع في الدنيا لكان هذا الاجماع الذي تجتمع عليه والامر يعود الى ثبوت القصة

75
00:26:46.650 --> 00:27:03.000
وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله اثرا في هذا روى غيره لكن هو عند الخطيب وبعض اهل العلم قال لاسناد الصحيح وان عن عمر انه رضي الله عنه كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل

76
00:27:03.500 --> 00:27:18.950
وهذا من احسن ما يذكر في هذا الباب ويقاد به في ان يقال من غسل ميتا فان شاء اغتسل وان شاء لم يغتسل اه بمعنى ان الامر الى الاختيار الى الاختيار

77
00:27:20.400 --> 00:27:44.450
وقد يكون الاغتسال لو علق به شيء مثلا من الاذى او النجاسة ولا يمكن يزول الا باغتسال لكن هذه الاثار كلها تشهد انه ليس بواجب  قال رحمه الله باب الغسل للاحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة

78
00:27:44.500 --> 00:28:08.300
ذكر رحمه الله ثلاثة امور المسألة او الأمر الأول الغسل للإحرام وبدأ بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه خمس واربعين للهجرة كثيرة رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل

79
00:28:09.850 --> 00:28:27.650
هذا الحديث من رواية عبدالله بن يعقوب المدني عن عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن خالدة بن زيد بن ثابت عن ابيه عبد الله بن يعقوب المدني هذا آآ مجهول

80
00:28:28.000 --> 00:28:47.950
ليس معروف  جاء خبر اخر. جاء خبر اخر عند ابي داوود من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا خلف النائم والمتحدث

81
00:28:48.250 --> 00:29:10.950
لا تصلوا خلف النائم والمتحدث فهذا الخبر ثابت انه رأى النبي مجرد لاهلاله واغتسل وجاء ذاك الحديث ايضا اختلف هل هما واحد او اثنان من اهل العلم من قال انهما

82
00:29:11.100 --> 00:29:35.100
رجل واحد والحافظ ابن حجر وظاهر ترجمة المنزي رحمه الله انهما رجلان وهذا بالنظر الى الطبقة اقرب كما بينه الحافظ رحمه الله لان الذي روى حديث ابن عباس حديث ابن عباس في قول لا تصلوا خلف النائم المتحدث

83
00:29:35.450 --> 00:29:58.350
هذا في طبقة شيوخه شيوخ الله بيعقوب والرواد للتتبع لا يمكن ان يلتئم الرواة عن هذا وان يكونوا هم الرواة عن هذا وهذا مما يستدل به كثير من اهل العلم بل اهل العلم قاطبة

84
00:29:58.500 --> 00:30:22.650
في باب الرواية في الاسناد في اختلاف الرجلين وانهما التبس لاجل اتفاق في الاسم واسم الاب وكذلك ايضا النسبة لكن التمييز يكون احيانا بالتلاميذ او المشايخ او بالطبقة وهي طرق معروفة لاهل العلم

85
00:30:23.450 --> 00:30:49.600
وكلاهما مجهول وكلاهما مجهول حتى قال ابن الخطاب اعياني ان اعرف حاله يعني في البحث عنه وهذا الحديث رواه البيهقي بمتابعة آآ الاسود من من شيبان شاذان وهو ثقة رحمه الله الشيخين وغيرهما

86
00:30:50.050 --> 00:31:12.150
ان ثبت الخبر اليه عند البيهقي والسند اليه عند البيهقي فهي متابعة جيدة. يحتاج الى التحقق في الرواة الى الاسود ابن عامر شعبان سعود بن عامر رجل اخر اسود ابن عامر ولاقى ابوه شاذان

87
00:31:12.200 --> 00:31:31.450
يتحقق في يعني يحتاج الى التحقق في الرجال اليه وهنالك اخبار اخرى ومنها عن عائشة رضي الله عنها يقول كان رسول الله اذا اراد ان يحرم يحرم غسل رأسه بخطمي واشنان ودهنه بشيء من زيت

88
00:31:31.450 --> 00:31:51.550
رواه احمد هذا الحديث رواه احمد من رواية عبدالله بن محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة وهذا الخبر بالنظر الى السند ظاهر حاله لا بأس لكن قد يستراب فيه من جهة ان مثل هذا

89
00:31:51.700 --> 00:32:05.150
بالفعل في احرام النبي عليه الصلاة والسلام والذي يشهده الصحابة كونه لا ينقل الا من طريق عبد الله محمد ابن عقيل وليس بذاك المشهور ولم يتابع على مثل هذه الرواية

90
00:32:05.250 --> 00:32:22.850
مما يتوقف في روايته مما يتوقف في روايته فلهذا هذه الرواية موضع نظر هذه رواية موضع نظر وان كان عبد الله محمد ابن عقيل هو لا بأس به من حيث الجملة وهو في رتبته الحسنة

91
00:32:22.950 --> 00:32:37.050
لكن قد يتوقف في بعض الروايات التي اه لا يرويها مهانع عن عروة الا عبد الله فاين اصحاب عروة عن هذه الرواية خاصة انه عن عروة عن عائشة هذه رواية

92
00:32:37.250 --> 00:33:06.100
تكون مهمة وعظيمة تحفظ وتظبط عن عروة يتفرد بها هو في هذا اللفظ آآ مما يعني يستراب فيه طبعا هناك روايات اخرى من حديث ابن عمر عند الحاكم ان النبي انه قال من السنة

93
00:33:06.350 --> 00:33:29.100
من السنة ان يغتسل عند الاحرام وعند دخول مكة ظاهر اسناده لا بأس به هذه الاخبار باجتماعها اجتماعها تدل على هذا الاصل وقد اتفق اهل العلم على مشروعية هذا الفعل

94
00:33:29.550 --> 00:33:46.000
وقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام ترجل والدهن في المدينة يعني في صحيح البخاري عن ابن عباس ترجل وادهن عليه الصلاة والسلام ومع ذلك احرم من ذي الحليفة

95
00:33:46.800 --> 00:34:14.150
وذلك ان الاستعداد الاحرام بالتطيب والتنظف لا شك انه يناسب الاغتسال لكن هل يقال ان الاغتسال مشروع له مطلقا على كل حال كما يشر اغتسال لما جاءت السنة مثل ما تقدم اغتسال الجمعة ولو كان نظيفا. لان الاغتسال جمعة

96
00:34:14.550 --> 00:34:32.200
مطلوب ولو كان بدنه نظيفا هل يقال اغتسال ايضا بخصوصه للاحرام لو كان بدن نظيفا لو انسان اغتسل اذا للنظافة ثم بعد ذلك اراد ان يحرم هناك موسم خاص لاحرام يغتسل

97
00:34:32.550 --> 00:34:51.200
ام يقال انه اذا كان بدنه نظيفا في هذه الحالة من اشراف الماء ويشتغل بما هو مسنون اخر من سنن الاحرام مثل التطيب كذلك تقديم الاظفار الاستعداد مثلا لاحرام ونحو ذلك مما هو مشروع

98
00:34:51.250 --> 00:35:09.100
مع انه لا يقال تقليب الاظفار من امر مشروع بخصوص الاحرام لكن هو مشروع من خصال الفطرة اذا كانت اظفاره طويلة شرع سواء اراد احرام او لم ام لم يولد الاحرام فاذا اراد الاحرام تأكد ذلك في حقه كذلك الطيب مشروع

99
00:35:09.150 --> 00:35:22.350
لكن اذا اراد الاحرام ثبت عن النبي عليه الصلاة كما في حديث عائشة طيبت ريحا ان رسول الله في الاحرام حين يحرم وبحله حين اراد ان يطوف بالبيت هذا يبين ان الاحرام امر مقصود مشروع

100
00:35:23.100 --> 00:35:52.350
والغسل اجراه جمهور علماء عامة العلم هذا المجرى كما تقدم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست اسماء بنت عميس نفشت بضم النون يقال ولدت  يقال بفتحها نفست

101
00:35:52.400 --> 00:36:22.100
منهم ولا نفرق بينهما بفتحها للحيض بفتحها الحيض بالضم مع الفتح يعني ولادة عن عائشة رضي الله عنها قالت نفزت اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر بالشجرة البيداء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الشجرة كانها في موضع منها

102
00:36:22.450 --> 00:36:37.150
فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ان يأمرها ان تغتسل وتهل رواه مسلم وابن ماجة وابو داوود كذلك رواه مسلم في حديث جابر الطويل انه امرها عليه الصلاة والسلام

103
00:36:37.450 --> 00:37:03.100
استدل الجمع من العلم بحديث بامره عليه الصلاة والسلام لاسماء للغسل كما في الحديثين عنها وعن جابر رضي الله عنهم انه يشرع الاغتسال لكل من اراد الاحرام ومن اهل العلم من يقول انه في حق من

104
00:37:03.350 --> 00:37:27.450
ونفشت يتأكد وهذا الغسل غسل نظافة والا هذا بلا خلاف ما دام الدم موجود انما هي تغتسل للنظافة لاجل ان تحرم مثل ما امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بذلك

105
00:37:27.750 --> 00:37:45.600
في حديثها وفي قصتها لما حاضت رضي الله عنها قبل ان تأخذ عمرتها المقصود انه اه يعني يكون في حقها مأمورا به وجاء في حديث ابن عباس عن الترمذي النفساء والحياء تغتسلان الحديث

106
00:37:46.250 --> 00:38:11.950
هذا  انه متأكد ومشروع في حقها بل جاء في الخبر انه امر ابو بكر ان يأمرها وفيه كما يقول العلماء الامر بالامر بالشيء هل هو امر به لا شك ان الامر بالامر بالشيء ينظر في المأمور الثاني

107
00:38:12.100 --> 00:38:33.100
ان كان المأمور الثاني مكلف لا شك انه امر به مثل ما امر النبي عليه الصلاة والسلام عمران يأمر ابن عمر مرهفا يراجعها وليراجعها في قصتي لما وقع حال الحيض

108
00:38:33.400 --> 00:39:01.000
امره ان يأمر ابن عمر فيكون المأمور الاول مجرد مبلغ والتكليف متوجه للمأمور الثاني اما اذا كان المأمور الثاني ليس مكلفا يكون المكلف هو المأمور الاول. والمأمور الثاني يسعى المأمور الاول في تحصيله منه

109
00:39:01.050 --> 00:39:22.450
بحسب الطاقة والجهد كما قال عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع هم غير مكلفين ولا يكون امر الولي اياهم امر الولي ان يأمرهم لا يكون تكليفا لهم بل يكون الامر متوجها

110
00:39:22.500 --> 00:39:50.300
بنفس المأمور الاول والمأمور الثاني هذا  في تحصيل هذا الامر  يحصل به المصلحة اولادكم بالصلاة حديث فهذا هو يعني كلام اهل العلم في هذه المسألة في الامر بالامر بالشي هل هو امر به او ليس امرا به

111
00:39:50.450 --> 00:40:09.800
فصلوا في مثل هذه المسائل بما يتفق مع قواعد الشريعة في هذا الباب كما تقدم قال رحمه الله عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين

112
00:40:10.100 --> 00:40:34.300
ويوم الجمعة ويوم عرفة. واذا اراد ان يحرم رواه الشافعي هذا روى الشافعي في مسنده عن إبراهيم ابني محمد ابن ابي يحيى الاسلمي وهذا مشهور من شيوخ الشافعي وهو متروك بالمتهم بل بالغ يحيى بن معين رحمه الله

113
00:40:35.250 --> 00:41:00.750
في ذمه وقال كذاب خبيث قدري رافضي ويحيى بن معين رحمه الله مقولات في هذا قوية في بعض من تكلم لما فيه لكن اهل العلم ذكروا هذه هذا الباء هذه المسألة وهي مسألة الرواية

114
00:41:01.000 --> 00:41:19.400
عن مثلي هذا وهم يطلبون العذر بمثل هذا لمن يروي عنه مثل الشافعي رحمه الله الشافعي روى عنه في حداثته لما كان صغيرا  وكان لما دخل مصر وليست معه كتب

115
00:41:20.250 --> 00:41:37.750
احتاج ان يذكر الروايات عنه مما ذكروا قالوا انها في الرقائق والزهد ومنها العلم من قال انه روى عنه كما في هذا لكنها ليست معتمدة في هذا ومن اهل من قال انه

116
00:41:37.900 --> 00:41:55.900
يعني وثق به وهذا يقع احيانا يقع احيانا في بعض من يروي عن من تخفى عليه حاله لكن لا تخفى على الجميع. يتبين امره وهذا من من حفظ الله لها الدين. اذ لا يضمن

117
00:41:56.050 --> 00:42:14.550
لكل انسان يعلم احوال الناس وقلوبهم قد يخفى حاله عليهم قد يكون متهما وهذا واقع الامام مالك وقع الامام احمد وقع للشافعي رحمه الله لكن الشريعة محفوظة بحفظ الله بان اهل العلم يبينون احوال

118
00:42:14.800 --> 00:42:37.700
الرواة الذين خفيت حالهم على من روى عنه فلا يكون فيه احتجاج مثل هذه الروايات انما تكن حجة اذا رويت من طريق اخر  جاءت من طريق اخر يكون هو المعتمد في هذا الباب

119
00:42:39.100 --> 00:42:58.100
ولها ذكروا انه احيانا قد يتصنع بعض الرواة مثلا عند امام يحسن الظن به فيروي عنه وقد يكون لغير ذلك من اسباب وقد يكون الراوي هذا ليس كذابا لكن يكون مثلا

120
00:42:58.250 --> 00:43:20.150
اه له غلط كثير او خطأ ويروي اخبارا لا تصح وتكون من جهة الرواية في حكم الموضوع ولا ليس بوظاع كما يروى عن ثابت بن موسى الزاهد حديث ثابت  موسى

121
00:43:20.400 --> 00:43:38.000
اه من كثرت صلاته بالليل الحديث وهلة سرت كما يقول العراقي رحمه الله يعني ثابت ام موسى الزاهد هذا روى كان جاء الى شريك ابن عبد الله النخعي رحمه الله وهو يروي حديث

122
00:43:38.250 --> 00:43:52.000
عن الاعمش عن سهيل ابن ابي صالح عن ابي هريرة ان الشيطان يعطى راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقل فلما ساق شريك الاسناد  قال عن ابي هريرة رضي الله عنه

123
00:43:53.650 --> 00:44:14.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يقول الحديث اذ دخل عليه ثابت موسى الجاهل لمجلسه  وهو يسمع الاسناد ثابت ام موسى قال شريك رآه وكان رجل زاهد

124
00:44:14.950 --> 00:44:36.050
صاحب قيام ليل وعابد فلما رآه اعجب بهيئته فقال شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وصار ثابت بموسى هذا يروي الحديث عن شريك عن الاعمش عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام

125
00:44:36.300 --> 00:44:52.450
انه قال من كثرت صلاته بين حسن وجهه بالنار. واغتر به بعض من رواه رواه عن ثهابة موسى حتى انطلى على اناس كثيرين هذا الخبر بل رواه بعض العلماء في قرون متأخرة في القرن الثامن

126
00:44:52.600 --> 00:45:09.150
لكن نبه العلم على انه خبر باطن وان ثابت موسى لم يروي متعمدا للكذب فانه قد يكون عن غير قصد قد يكون غيري وهذا نبه عليه العراقي رحمه الله وبعضهم لم يقصد

127
00:45:10.100 --> 00:45:30.800
مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديثة وهلة سرت وهلة يعني غفلة وخطأ سرت انتشر والحديث بين الناس لكن بين اهل العلم كما قال رحمه الله فقيض الله لها نقا لها نقادا فبينوا بنقدهم فسادها

128
00:45:31.400 --> 00:45:49.300
كما قال مبارك رحمه الله لما ذكر له بعض الاخبار في هذا الباب يبقى لها الجهابلة ينخلونها نخلا فقيض الله لها نقادها. فبينوا بنقدهم فسادا هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين

129
00:45:49.500 --> 00:46:04.950
الامام احمد رحمه الله على جلالته غالب شيوخ ائمة حفاظ كبار هذا غالب من يروي عنه في مسند رحمه الله عامة من يروي عنه ائمة حفاظ كبار لكن روى عن اناس

130
00:46:05.050 --> 00:46:23.650
بل بعضهم متهم بذي النصر بن باب عامر بن صالح الزبيري وغيره لكن احاديث اللي رواها اما ان تكون احاديث متابعة او احاديث معلومة طرق اخرى او آآ يعني تكون احاديث هذه

131
00:46:24.050 --> 00:46:44.500
روى علي احمد لانها جاءت من هذا الطريق قد يكون روايته لانه احسن الظن به ولهذا لما ذكر لابن يحيى بن معين ان الامام احمد روى عن عامر بن صالح الزبيري وهو ضعيف بعضهم قال متهم وهو متروك ضعيف الرواية

132
00:46:44.700 --> 00:47:05.550
فقيل له الامام يحيى رحمه الله معين ان ابا عبد الله يروي عن عامر بن صالح قال ما له جن احمد احمد يقول شدد في الانكار رحمه الله الرحمن رحمه الله

133
00:47:05.900 --> 00:47:20.700
سئل عن بعض الرواة مثل نصب من باب قال لان يخر من السماء احب اليه من ان يكذب من كان يتهمه كذلك الشافعي رحمه الله لعله ذكره في شيخ إبراهيم محمد ابن أبي يحيى

134
00:47:20.800 --> 00:47:41.750
الاسلمي من جملة الاحاديث المحفوظة ومعروفة واهل العلم ليس عندهم محاباة قال ما قال رحمه الله هذا الخبر رواه الشافعي رحمه الله عن هذا الرجل وهو متقدم في سنة مئة وثمانين

135
00:47:42.350 --> 00:48:01.150
الهجرة وجعفر بن محمد هو من جعفر ابو محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه محمد ابن علي ابن حسين ابن ابي طالب  هذا الخبر في علتان اشدهما العلة المتقدمة الشيخ الشافعي والعلتان انقطاعه

136
00:48:01.300 --> 00:48:21.650
بين محمد ابن علي الحسين وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه وفي الاغتسال عيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة والشاهد واذا اراد ان يحرم اوه الشافعي اذا اراد ان يحرم وهو الشافي فهو شاهد في الباب والمصنف رحمه الله

137
00:48:21.800 --> 00:48:47.250
ذكروا معانا تقدم لكن مثل هذا السؤال الاول هو التنبيه وذكر السند وذكر السند حتى يتبين يعني العلة الثانية قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا مكة الا باتوى. حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا

138
00:48:47.850 --> 00:49:16.250
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله  اخرجه مسلم وللبخاري معناه وانه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بذي طواء وكان يغتسل اذا اصبح عليه الصلاة والسلام يعني ابن عمر يفعل ذلك ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلوه وبه احتج

139
00:49:16.250 --> 00:49:37.050
الاغتسال لدخول مكة ومنها علم من قال المراد بالاغتسال لاجل الطواف والمصنف رحمه الله آآ يعني كأنه آآ اراد ان يدلل اذا كان هذا الاغتسال في اثناء الاحرام لاجل دخول مكة

140
00:49:37.150 --> 00:50:01.100
الاغتسال في الدخول في الاحرام من باب اولى. من باب او لا  في تحسين الغسل والله اعلم ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل الاحرام قبل ان يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة

141
00:50:01.350 --> 00:50:21.900
هذا ايضا ايضا اسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وانه كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم قد علم شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنه ولهذا هذه الاثار

142
00:50:22.550 --> 00:50:47.400
في هذا الباب كلها تقوي ما قاله الجماهير العلماء  الاغتسال للإحرام ويتأكد اذا كان بحاجة الى النظافة حتى يدخل في احرامه على احسن ما يكون من نظافة البدن كما انه يشرع له ان

143
00:50:47.650 --> 00:51:10.950
يحرم في ثياب نظيفة او جديدة قال رحمه الله باب غسل المستحاضة لكل صلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيظت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:51:11.100 --> 00:51:34.300
اغتسلي لكل صلاة. رواه ابو داوود هذا الخبر يعني بهذا اللفظ بذكر زينب بنتي جحش  لم يروه ابو داوود متصلا بل رواه منقطعا عن ابي الوليد الطيالسي. هو يقول ولم اسمعه منه

145
00:51:34.600 --> 00:51:58.700
لما اسمعه منه ورواه قال ورواه ابو الوليد الطعاسي وقال ولم اسمعه عن سليمان ابن كثير عن الزهري عن سليمان ابن كثير عن الزهري عن عن عروته عن عائشة رضي الله عنها قال استحيظت زينب

146
00:51:59.550 --> 00:52:22.500
وساقه فهو عنده يعني منقطع كما تقدم لكن الذي عند ابي داوود متصل من رواية محمد بن اسحاق عن الزهري هذا عند ابي داوود متصل لكنه في امي حبيبة بنت جحش ام حبيبة بنت جحش

147
00:52:22.750 --> 00:52:42.750
ليس في زينب ام حبيبة هي اخت زينب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة وهذا الخبر من طريق ابن اسحاق وهذا الخبر ايضا ضعيف. هذا الخبر ايضا ضعيف

148
00:52:44.100 --> 00:53:07.950
والاخبار في هذا الباب جاءت على طرق منها ما جاء فيه امرها ان تغتسل هذا واقع في حديث ام حبيب بنت جحش واقع في الصحيحين انه امرها ان تغتسل عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث فاطمة ابي حبيش

149
00:53:08.550 --> 00:53:32.450
عند البخاري واغتسلي واغتسلي واذا اجبرت اقبلت على الصلاة فاذا ادبرت فاغتسلي وصلي جاء في حديث فاطمة في صحيح البخاري بالاغتسال مطلقا وجاء في حديث ام حبيبتي جحش ايضا كذلك

150
00:53:32.950 --> 00:53:48.900
في امر في امرها بالاغتسال. ثبت عن ام حبيبة جحش انها كانت تغتسل لكل صلاة الذي في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام امرها ان تغتسل. وهذا الغسل غسل واحد عند

151
00:53:50.750 --> 00:54:07.950
طهرها من حيضها عند طهرها من حيضها هذا اذا كان اذا كان دمها صحيحا هذا لا اشكال فيه ان كانت مستحاوة وقد تكون مميزة وقد تكون عادة وكذلك جاءت الاحاديث الصحيحة

152
00:54:08.000 --> 00:54:31.050
في امر مميزة وامري المعتادة بالاغتسال غسلا مطلقا وقاعدة عند اهل العلم ان الامر المطلق لا يقضي التكرار لا يقتضي التكرار ومن قال انه يشرع تكرار الغسل عند كل صلاة

153
00:54:31.500 --> 00:54:52.050
او تكرار الغسل عند كل التكرغص عند كل صلاة او تكرار الغسل عند كل ظهر مثلا من ظهر الى ظهر كما روي عن ابي داود او تكرار الغسل مثلا اليوم ثلاث مرات

154
00:54:52.200 --> 00:55:14.500
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلاتين غسل صلاتين غسل وصلاة الفجر غسل هذه اخبار وردت في هذا الباب الذي ثبت في الصحيحين هو الامر بالغسل مطلقا وجاء الغسل كما تقدم

155
00:55:14.950 --> 00:55:32.700
انها تغتسل لكل صلاة وها الغسلة لكل صلاة في كل صلاة نافلة وكل صلاة فريضة محتمل كثير من العلم يقول لكل صلاة لوقت كل صلاة والمعنى للفرائض اذا دخل الوقت

156
00:55:33.150 --> 00:55:59.350
ومن يعلم من قال لكل صلاة فريضة ولو اغتسلت مثلا لصلاة الظهر ثم تذكرت انها تصلي صلاة الظهر بالامس ثانيا مثلا او ارادت يعني ان تجمع على هذا القول مثلا هل تغتسل غسلا واحدا او غسلين

157
00:56:00.450 --> 00:56:15.500
من قال لكل صلاة لكل صلاة فريضة ونافلة تغتسل لصلاة الظهر ثم يرى ان تصلي السنة الراتبة تغتسل وظاهر الخبر هذا لنبين ان هذه الروايات ضعيفة في هذا الباب خاصة الغسل لكل صلاة

158
00:56:15.700 --> 00:56:42.000
روايات اما منقطعة او فيها وهم او فيها علة مثل التدليس كما هنا تدليس ابن اسحاق وقد اعتنى ابو داوود رحمه الله في هذه المسألة في سننه عناية عظيمة وشاق الطرق والاسانيد وتكلم كلاما عظيما محققا في هذا الباب

159
00:56:42.400 --> 00:57:06.500
متتبع الروايات وان كان بعض اهل العلم ما يوافقه على بعض ما نسبه لبعض الرواة مثل ابن عيينة في نسبة الوهن اليه بعض الروايات ولكن اعتنى رحمه الله بالروايتين كلامي داوود في هذا الباب كلام عظيم. ويحتاج الى نظر وتأمل

160
00:57:06.800 --> 00:57:30.350
وتأني في قراءته والنظر في الاسانيد. فانه درسها اوساقا سياقا عظيما لاسانيدها وتكلم على عللها ثم ذكر الالفاظ وكأنه يقارن بينها مع احيانا اختي الاتفاق لهذا المعنى لكن تختلف لفظا

161
00:57:31.350 --> 00:57:50.550
يقول هذا لم يذكره اصحاب الزهري مع انه يتفقون في المعنى وبوب على هذا ابوابا عظيمة رحمه الله لكن ضعف رحمه الله الروايات في اغتسال كل صلاة كذلك الروايات الاخرى

162
00:57:52.000 --> 00:58:04.750
من ظهر الى ظهر مع ان الصواب هذه الرواية جاءت عن سعيد المسيب وجاءت عن بعض الصحابة يعني من تأتي مرفوعة لم تثبت مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لو ثبتت

163
00:58:04.800 --> 00:58:21.450
وكما قال مالك رحمه الله فان الناس الذين يعني رووه وهموا او اخطأوا في قولهم من ظهر الى ظهر وان الصواب من طهر الى طهر وهذا حتى تتفق هذه الرواية

164
00:58:21.550 --> 00:58:39.850
مع الروايات الاخرى في الصحيحين حيث انه عليه الصلاة انه عليه الصلاة والسلام قال لها واغتسلي يعني عند الطهر وهذا الامر بالغسل امر مطلق والامر مطلق عند جماهير العلماء لا يقضي التكرار

165
00:58:40.000 --> 00:58:59.950
الا ان ياتي دليل يدل على التكرار اما تعليقه بالوقت مثلا او تعليقه بسبب لكن حينما يكون مطلقا فلا يقتضي التكرار الا بدليل ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنا لما قالت لها

166
00:59:00.100 --> 00:59:21.650
يعني هل تقضي هل تقضي عليه الصوم؟ قال كنا حرورية انت. هل تقضي الصلاة وتحرورية كنا نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة استدلت عائشة رضي الله عنها بوجوب الامر بقضاء الصلاة على الامر الجديد الثاني

167
00:59:21.900 --> 00:59:42.200
فلم يكتف بالامر الاول لانه لما سقط عنها الصلاة ثم سقطت عنها الصوم سقط عنها الصوم لاجل حيضها يقول كنا نؤمر في قضاء الصوم ونقضي لاجل الامر الامر الجديد ولا نؤمر بقضاء الصلاة

168
00:59:42.600 --> 00:59:59.650
باسقاطها فانها لا تقضى. وذكر اهل العلم حكم في هذا فهذا كله يبين ان الاصل في هذا الباب مبني على ادلة الشرع التي تؤخذ منه وانه لا يقتضي التكرار الا بدليل

169
00:59:59.900 --> 01:00:24.400
ولهذا الاخبار في هذا الباب لا تقاوم الادلة الصريحة في سقوط في وجوب الغسل مرة واحدة وهذا من يسر الله تيسير الله سبحانه وتعالى يعني المرأة في مثل هذه الحال وخاصة اذا كانت وقع بها الدم وحاوى صار الحيض معها استحاضة معها واختلط دمها

170
01:00:24.750 --> 01:00:41.800
وشق عليها الامر فاذا كانت مشقة الامر عليها في امر الصلاة وقد يشكل عليها امر الطهارة وامر الدم فاذا حملت امرا اخر بامر الغسل لكل صلاة كان مشقة اخرى شديدة

171
01:00:42.000 --> 01:00:59.750
يعني قد يخالف اليسر في باب التخفيف والتيسير والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام حبيب في صحيح مسلم لما قالت في امر الاستحاضة انها قالت منعتني الصلاة سبع سنين

172
01:01:00.250 --> 01:01:17.500
لم يأمرها النبي بالقضاء فاذا كان هذا على الصحيح كما هو اختيار جمع من اهل العلم واختيار وهو قول القاسم من المالكية يعني في انه لا قظى عليها اذا تركت الصلاة

173
01:01:17.600 --> 01:01:38.800
منها انها لا تجيب عليها فكيف في مثل هذا الامر الذي تكون فيه المشقة عليها مع ما ابتليت به من امر الحيض الذي يلتبس امرها عليه فلذا كان الصواب انه لا يجب عليها الغسل الا مرة واحدة

174
01:01:39.000 --> 01:01:58.150
ثم ينظر في حالها وهذه مسائل يذكره المصنف في باب الحيض والاشارة الى شيء من هذا لكن هو تعرض الى مسألة الغسل وانه يعني مسألة الغسل لكل صلاة والصواب ان

175
01:01:58.300 --> 01:02:12.450
ان الغسل الواجب عليها غسل واحد لكن هل يقال لها تغتسل لكل صلاة صاحب المغني رحمه الله ذكر كلاما حسنا في هذا الباب وقال ما معناه انه لا يجب عليها الغسل

176
01:02:12.550 --> 01:02:33.900
لكن ان اغتسلت لكل صلاة مثلا يعني او قال ما معناه انه احيانا قد تغتسل لكل صلاة. وهذا ربما اعلن المراتب اذا كانت لا يشق عليها وتأنس بذلك وترغب فيه

177
01:02:34.050 --> 01:02:55.900
الحل الثاني ان تغتسل في اليوم ثلاث مرات. للظهر والعصر تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثلاثة اغسال الحال الثالث ان تغتسل في كل يوم على الرواية المتقدم من ظهر الى ظهر. وان كانت هذه الصواب انها وهم وهذه جاءت عن سعيد وغيره

178
01:02:57.100 --> 01:03:13.550
كأنها يعني هي على هذه وبدت فهي اجتهاد ورأي اجتهاد ورأي لكنه مرفوعة لا جاءت معروفة المراد به من طهر الى طهر والحالة الرابع ان تغتسل من طهر الى طهر. من طهر

179
01:03:13.800 --> 01:03:28.600
وجاء في رواية واغتسل في الايام عند ابي داوود اغتسلي في الايام هذه تدل على رواية من ظهر الى ظهر في الايام يعني اغتسلي في ايامك هذه يعني في كل يوم

180
01:03:28.850 --> 01:03:45.850
ولم يحدد يعني وقتا من ظهر ولا عصر معناه انها تغتسل في اي وقت من اليوم فاذا اردت ان تفعل ذلك من باب النظافة هذا لا بأس. لكن الواجب عليها هو غسل واحد

181
01:03:46.050 --> 01:04:07.250
هذا هو المعتمد في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي وصلي صحيح مسلم وكانت ام حبيبة تغتسل لكل صلاة هذا اجتهاد منى ولعل هذا هو السبب الوهم الذي وقع في بعض الروايات من كونها صاحبة القصة وكانت تغتسل لكل صلاة رضي الله عنها اجتهادا

182
01:04:07.600 --> 01:04:29.050
منها قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنه ان سهلة بنت سهيل هذه سهيل ابن عمرو القرشية صحابية جليلة من المهاجرات السابقات وهي زوج ابي حذيفة بن عتبة اسلم قبل ذلك

183
01:04:29.200 --> 01:04:42.650
مع اول من اسلم من الصحابة رضي الله عنهم وهاجر مع هجرة الحبشة رضي الله عنهم هي صاحبة القصة لما قالت يا رسول الله ان سالما قد بلغ مبلغ الرجال

184
01:04:42.700 --> 01:05:01.700
ويدخل علي وانا قال عليه الصلاة والسلام ارضعيه تحرمي عليه صاحبة القصة في هذا بلفظ خمسة وظاعات فالمقصود ان انها اه رضي الله عنها  زوج ابي حذيفة وزوج ابو حذيفة

185
01:05:01.750 --> 01:05:19.200
شهيدا حميدا في المعركة اليمام وهي عاشت بعده مدة رضي الله عنهم جميعا  وابوها سهيل ابن عم النبي بعد ذلك رضي الله عنه استحيظت اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم

186
01:05:19.300 --> 01:05:45.100
فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فامرها للغسل عند كل صلاة فلما جاهد ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء  والصبح في غسل

187
01:05:45.200 --> 01:06:07.250
رواه احمد وابو داوود رواه احمد وابو داوود وهذا الحديث ايضا اه كما تقدم يعني هذا الخبر من ضمن جملة الاخبار الواردة في هذا الباب وهو من رواية محمد ابن اسحاق نفس الخبر المتقدم ايضا

188
01:06:07.300 --> 01:06:32.050
عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة  الامتحان بهذا الطريق لا يثبت والحديث الاخر ايضا عن عروة ابن الزبير عن اسباب بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيضت

189
01:06:33.150 --> 01:07:02.000
منذ كذا وكذا فلم فلم تصل  نصلي يعني هذا مجزوم بحذف الياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان لتجلس في ميركل يعني  وهو الشيب ما يسمى الطشت عند بعض الناس. الذي يغسل فيه الثياب نحو ذلك. فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل بالظهر والعصر غسلا

190
01:07:02.000 --> 01:07:26.350
واحدا وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا وتتوضأ فيما بين  وهذا الخبر ايضا من طريقي بقية وهو قد صرح بالتحديث عن اخبرنا خالد لكنه لم يصرح في بقية السند

191
01:07:26.450 --> 01:07:40.550
والحديث ايضا من ضمن الاسانيد التي وقع فيها كلام عند اهل العلم منها علم من جود الاخبار بالنظر الى فريق سهلة بنت سهيل عائشة في قصيدة سهلة وكذلك في حديث

192
01:07:40.750 --> 01:07:57.750
اسماء بنت عميس الثاني والحديثان عند ابي داود وبالجملة هذي الاخبار لو ثبتت فان الاخبار الصحيحة تدل على انه ليس بواجب. ليس واجب من الواجب عليها ان تغتسل غسلا واحدا

193
01:07:57.950 --> 01:08:17.500
رسالة بنت سهيل ايضا ممن استحيظت من استحيضت آآ مع النساء التي جاءت قصة ومسألة الاستحاضة وفي امر النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قصة اسماء بنت عميس اسماء بنت عميس تقدم حديث

194
01:08:17.550 --> 01:08:37.650
في تلك المرأة التي كانت تهرع قدما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ايضا وفي هذا انه عليه الصلاة والسلام امرها بما امر به سهلة بنتي سهيل سهلة بنتي سهيل في هذا

195
01:08:37.700 --> 01:08:57.950
الباب وهنا خبر ايضا انا اذ نقلته عندي من رواية ابي داوود انه روى ابو داود عبد الله ابن عمرو ابن ابي الحجاج ابو معمر حدثنا عبد الوارث الحسين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة قال اخبرتني زينب

196
01:08:58.250 --> 01:09:18.300
بنت ابي سلمة ان امرأة اتت ان امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف. وهي ام حبيبة ام حبيبة آآ زوج طلحة بن عبيد الله ام حبيبة هي زوج عبد الرحمن

197
01:09:18.600 --> 01:09:37.750
ابن عوف هو في فامرها عليه الصلاة  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند كل صلاة وتصلي. امر ان تغتسل عند كل صلاة وتصلي وهذا الخنطلق يحيى ابن ابي

198
01:09:37.850 --> 01:09:59.150
فالخبر فالاخبار في هذا الباب نظر الى الروايات وقال انها تتقوى ولهذا جمع من اهل العلم قال ان هذه الاخبار لا بأس بها بجوع طرقها ولا توصلك الاخبار الصحيحة الواضحة في انه امرها امرا مطلقا

199
01:09:59.500 --> 01:10:14.000
وعلى هذا يكون ما سلكه صاحب المغني رحمه الله هو مسلك وسط وكذلك قاله كثير من اهل العلم انه اذا تيسر لها ان تغتسل كان غسلها افضل لكن ليس بواجب

200
01:10:14.100 --> 01:10:34.900
علي ليس بواجب عليها وهذه قاعدة يعني اللي قاعدين في باب الاصول انه اذا جاء خبر يدل على الوجوب وخبر يدل على عدم الوجوب فان الامر الدال على عدم الوجوب يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب

201
01:10:35.700 --> 01:10:57.050
هذا واقع فيه مسائل هذا واقع فيه مسائل انه يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب وهذه الطريقة وهي طريقة الجمع وان كانوا هناك طريقة ترجيح انما يقولون ان الجمع اولى من الترجيح. بشرطين اولا الا ان يكون

202
01:10:57.150 --> 01:11:11.600
الخبر ان يكون الخبران يعني متقاربين من جهة النظر في الاسانيد وان كان احدهما صح كما في الصحيحين وتكون اخبار اخرى مثلا فيها ضعف لكن لا يؤتى الى خبر في اسانيده

203
01:11:11.850 --> 01:11:34.600
ثم متروكون ومتهمون فيجمع في هذه الحال لا يتكلف بالاخبار التي فيها من هو بهذه المرتبة يترك اترك اخبار لا تقبل في هذا لا تروى بها الاخبار الضعيفة لا تروى بها الاخبار في باب الفضائل والرغائب فكيف بالاحكام

204
01:11:35.600 --> 01:11:53.850
الامر الثاني ان يكون الجمع يعني ليس متكلفا بل جمعا ظاهرا لا تكلف فيه. لا تكلف في هذه الحالة لا بأس بذلك وهو يقولون هذا اولى من الترجيح. اولى من الترجيح. وان كان طريقة الترجيح حين

205
01:11:54.150 --> 01:12:09.750
يكون الخبر وجحانه ظاهرا كما تقدم الخبر في قصة ام فاطمة ابن حبيش وقصة ام حبيبة مع ان الاخبار التي جاءت احيانا هي في ام حبيبة في قصة ام حبيبة

206
01:12:09.800 --> 01:12:23.300
وفي انه امر هامر مطلقا ثم هي كانت تغتسل لكل صلاة وجاء في قصته انها امرت ان ان اغتسل وهذا يبين ان هذا وهم عليها فيما يظهر والله اعلم. ان هذا وهم عليها

207
01:12:23.350 --> 01:12:43.900
وهذا يرجح الطريقة الاخرى في مسألة ترجيح الاخبار في هذا الباب والعمل بها وان الواجب عليها ان تغتسل غسلا واحدا لكن اذا احتاط المكلف في هذا لا بأس به الاحتياط الذي

208
01:12:44.050 --> 01:13:09.000
ترك السنة احتياط مشروع انما الاحتياط الذي لا يشرع هو الاحتياط الذي يكون فيه زيادة على امر دلت عليه السنة او يترتب عليه ترك سنة اخرى قال رحمه الله باب غسل المغمي عليه اذا افاق

209
01:13:09.650 --> 01:13:32.650
عن عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصلى الناس وقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله هذا الحديث في الصحيحين  فيه ثقل المراد النومي عليه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين

210
01:13:32.700 --> 01:13:56.050
في جواز الاغماء على الانبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك ان الاغماء لو عمر انما الذي يمتنع هو الجنون واما الاغماء فهو مجرد حجب  عنده ذكر المغلوب والمسلوب فهذا غلب على عقله

211
01:13:56.300 --> 01:14:07.400
يعني من يغمى عليه غلبة على عقله ففي هذه الحالة هذا يكون من جنس المرض والنبي عليه الصلاة والسلام اه وقع له مثل هذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها

212
01:14:07.650 --> 01:14:28.450
بل قال عليه الصلاة والسلام اشد الناس بلاء حديث حديث سعد وغيره رضي الله عنه الانبياء ثم الامثل فالامثل الحديث بل في الصحيحين عن مسعود قلت يا رسول الله وجد حرارة من اثر الحمى؟ قال قلت يا رسول الله

213
01:14:28.650 --> 01:14:51.050
انك توعك وعك قال نعم كما يوعك رجلان كما عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذا من باب المرة الذي يصيب عليه الصلاة والسلام فقال اصلى الناس استفهام؟ فقلنا لا هم ينتظرونك هذه الجملة حالية

214
01:14:52.100 --> 01:15:09.200
الحالية وان لم يكن فيها الواو يصح ان تكون جملة مبتدأ والخبر جملة مداء من الظمير والخبر من الجملة الفعلية تكون الجملة كلها في الموضوع نصب على الحال يا رسول الله هم يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب

215
01:15:09.800 --> 01:15:30.100
هنا من حجارة هذا فعلنا فاغتسل ثم ذهب ليقوم عليه كان يقوم على من شدة ما فيه المرض يقوم على شيء من الضعف في بدنه صلوات الله وسلامه عليه فاغمي عليه. نعم هذا ثقل يعني يشتد انه قال ثم اغمي عليه

216
01:15:30.500 --> 01:15:48.150
لتقول اولا هذا هو المراد قال ثم اغمي عليه بعد ذلك ان اشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام هذا في اخر حياته صلوات الله وسلامه عليه واغمي عليه ثم افاق. فقال اصلى الناس فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب

217
01:15:48.300 --> 01:16:03.200
المقصود انه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في الصحيحين الرواية الاخرى انه اغتسل ثم اغتسل مرة ثانية لما اغمي عليه فافاق ثم اغتسل مرة ثالثة لما اغمي عليه ثم افاق عليه الصلاة والسلام

218
01:16:03.550 --> 01:16:19.250
ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوفة ومعي ثم فاق قال اصب الناس فقلنا له منتظرونك يا رسول الله فذكرت ارساله الى ابي بكر وكان الحديث متفق عليه. والمصنف رحمه الله اخذ من الخبر

219
01:16:19.500 --> 01:16:39.850
ما يناسب الباب واختصره رحمه الله وهو ذكر غسل غسل المغمي عليه. وانه من الغسل المشروع الغسل وليس بواجب انما الواجب هو الوضوء على من اغمي عليه هذا محل اتفاق من اهل العلم

220
01:16:40.500 --> 01:17:02.650
من جهة ان المغمي عليها اشد حالا من النائم النعيم اذا غلبه النوم انه يجب عليه الوضوء وهذه مسألة فيها خلافات النوم لكن حين يستلقي هذا لا اشكال المغمي يجب عليه الوضوء لكن الغسل ليس بواجب

221
01:17:03.150 --> 01:17:29.400
انما الواجب الوضوء والغسل مستحب وهذا كله يبين ان الغسل هنا يضعف البدن وحين يصيبه شيء من يعني الخدور والكسل يشرع له حتى لنعود اليه نشاطه فيأتي  بما يريد من شؤونه واموره خاصة في امور

222
01:17:29.550 --> 01:17:47.550
العمل والطاعة والعبادة حتى يكون نشيطا ومن ذلك ايضا البنج هنا في اصحاب العمليات مثلا يعني حين يعمل الانسان عملية مثلا ويعمل له بنج هو من هذا الباب وان كان الاغماء

223
01:17:47.700 --> 01:18:05.800
يعني بغير اختياره لكن حتى لو كان باختياره مثل ولا يجوز الا اذا كان لي حاجة الانسان ان يغيب عقله حتى ولو كان لو كان هذا الشيء مباح من جهة انه بنج ونحو ذلك انما حين يحتاج الى ذلك لاجل

224
01:18:05.800 --> 01:18:31.500
والتداوي فليجري هذا  عليه لاجل البنج ونحو ذلك فانه يشرع له ان يغتسل كما يشرع الغسل للمغمي عليه فهذي اقسام مستحبة ذكرها المصنف رحمه الله وقد اعتنى وفصل في الابواب رحمه الله وعلى

225
01:18:31.950 --> 01:18:48.350
درجته في المهديين اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك