﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر ربيع الاول لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.750 --> 00:00:51.000
مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب البيوع الامام والبركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه من قوله رحمه الله باب شرط السلامة من الغبن

3
00:00:51.400 --> 00:01:12.300
كما تقدم ان هذه الابواب في ابواب الشروط في البيع وكما تقدم ايضا الشروط في البيع لا حصر لها وذلك ان المتبايعين يعرض لهم من الشروط ما يحتاجون الى شرطه كلاهما او احدهما

4
00:01:13.450 --> 00:01:40.000
وتقدم ان من الشروط ما وقع فيه خلاف وكذلك ايضا هذا الشرط وشرط السلامة من الغبن بوب عليه المصنف رحمه الله لان المشهورة من المذهب ان الغبن موجب للخيار للمغبون سواء كان البائع او المشتري

5
00:01:40.200 --> 00:02:06.900
ولهذا ذكر الحديث الدال على هذا المعنى وسيأتي ايضا اخبار يدل على هذه المسألة. باب شرط السلامة من الغبن الغبن هو النقص وهو في جانب البائع او جانب المشتري والمعنى ان يشتري سلعة

6
00:02:07.650 --> 00:02:34.350
اكثر من قيمتها او ان يبيع سلعة باقل من قيمتها سيكون مغبونا مبخوشا نقص نصيبه في هذه البيعة اما بان يقل الثمن الذي باعه باع السلعة به او ان يكون اشتراها

7
00:02:34.400 --> 00:03:03.300
بثمانين اكثر والغبن الجمهور رحمة الله عليهم لم اجعلوا فيه الخيار وقالوا انه ان البيعتان ليس فيه عيب ولا خلف في صفة ولا فوات شرط من الشروط ونحو ذلك البيع تام

8
00:03:03.650 --> 00:03:25.400
بشروطه ايضا البيع لم يحصل فيه نقص او المبيع لم يحصل فيه نقص فلذلك لا  وانما اوتي المشتري او البائع من قبل نفسه وكان الواجب عليه ان يتبين وان يسأل

9
00:03:26.050 --> 00:03:50.050
وقالوا لا خيار في ذلك الا ان يكون البيع فيه علة اخرى من كذب المشتري على البائع او كذب البائع على المشتري او عيب السلعة يمكن ان يرجع فيها اه على ما ذكر

10
00:03:50.250 --> 00:04:10.100
في مسألة خيار العيب ونحو ذلك اما ما دام انه سلم من هذه الاشياء انما غاية الامر انه زاد في ثمن السلعة البائع او ان ان البائع مثلا باعها بنقص

11
00:04:10.350 --> 00:04:29.550
او ان المشتري اشتراها بزيادة فهذا لا يؤثر والقول الثاني وهو المذهب وهو رواية عن مالك زاره جمع من اهل العلم في المذهب تقي الدين وقيم وجماعة وهو ظاهر السنة

12
00:04:29.650 --> 00:04:49.100
وظاهر الادلة في ما ذكر المصنف رحمه الله وغيره من الادلة كما سيأتي ان شاء الله ان الغبن له حق الرجوع فيه وذلك انه تعد على البائع او على المشتري

13
00:04:49.400 --> 00:05:13.400
وظلم له ونقص وبخش في انه اشترى السلعة بغير قيمتها. هذا لا يجوز بين اهل الاسلام بل الواجب النصح ولابد ان يسد هذا الباب وكونه ياه يعني اشتراها بهذه القيمة مثلا

14
00:05:13.850 --> 00:05:37.450
القيمة وكان المبيع مثلا ليس فيه عيب هذا ليس هو آآ ليس مخولا لصحة لالزامه بذلك اذ ان هناك اسباب اخرى يوجب رد المبيع اذا لم يرظى احدهما او انه يرجع بالخيار

15
00:05:37.950 --> 00:05:52.250
ودلت السنة على هذا. في حديث تلقي الركبان في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث فسيده بالخيار اذا ورد السوق

16
00:05:53.400 --> 00:06:18.400
لا تلقوا الركبان من تلقاه فابتاع منه فسيده بالخيار اذا ورد السوق والبيع من الركبان غبن لهم حين يأتي مثلا من اه باع هذه السلعة وهو لا يعلم ثمنها استرسل واطمأن الى البائع

17
00:06:18.450 --> 00:06:37.300
اشترى منه السلعة ثم تبين بعد ذلك انه مغبون وانه باعها بانقص من ثمنها او على الصحيح ايضا على ظاهر الحديث ان له الخيار مطلقا مع ان هذي مسألة فيها خلاف

18
00:06:37.650 --> 00:06:54.200
هل لو الخيار مطلقا او له الخيار اذا غبن في تلقي الركبان الجمهور يقولون ان له الخيار اذا غبن واحد القولين في المذهب ان له الخيار مطلقا حتى ولو لم يغبن. والجمهور قالوا لو ان الخيار له مطلقا

19
00:06:54.550 --> 00:07:15.900
لجعل لجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار ابتداء دون ان يقول فشيده اذا ورد السوق فدل على ان الخيار متعلق بالغبن. والا لو كان الخيار سواء كان مغبونا او غير مغبون. لقال عليه الصلاة والسلام

20
00:07:16.450 --> 00:07:38.350
لا تلاقوا الركن فمن تلقاه فشيده بالخيار لكن حينما قال عليه الصلاة سيد خيار اذا ورد السوق دل على ان المقصود من ذلك هو معرفة الشعر عثمان السلع حتى يتبين هل هو مغبون او ليس مغبون

21
00:07:38.550 --> 00:07:58.250
ولا شك ان هذه حجة قوية في هذا الباب ومن قال له الخيار؟ قال من باب سد الباب وتعزير المتلقي لكن اطلق في الحديث على الغالب على الغالب ان مثل هذا حين يتلقى في الغالب انه يغبن

22
00:07:58.500 --> 00:08:12.950
وما خرج على الغالب فلا مفهوم له يعني في الغالب ان الذي يتلقاه لا يتلقاه الا لاجل ان يستفرد بالسلعة والا لو كان انه يشتريها بمثل ثمنها يحتاج الى ان يتلقاه

23
00:08:13.850 --> 00:08:37.350
فاطلقه على الغالب  على هذا يكون الخيار له مطلقا. الشاهد ان هذا الحديث دليل المسألة وظاهر ايضا في النجش ايضا ثم في فائدة اخرى ان البيع صحيح البيع صحيح ولهذا جعل في الخيار والخيار لا يدخل الا في بيع صحيح

24
00:08:37.850 --> 00:08:57.200
ولهذا اشتراط السلام من الغبن هو ذكر له حديث ابن عمر الاتي ان شاء الله لكن هناك اخبار اخرى تدل عليه تدل عليه وهذا مما يبين حتى هذا القول وهو ان الخيار يثبت في حال

25
00:08:57.250 --> 00:09:16.600
الغبن ثم المعنى يقتضيه معنى يقتضيه لان الانسان اذا لو قيل له اذا اردت ان تبيع عليك ان تسأل وعليك ان تعرف هذه السلعة هذا في الحقيقة ربما في شيء مشقة والتشديد

26
00:09:16.700 --> 00:09:37.550
الانسان قد يطمئن الى من يبيع ويشق عليه ان يذهب ويسأل لكن يقول اشتري كما يشتري الناس وقد يخدعه مثلا وان كان الجمهور قالوا اذا تبين الخداع له ذلك لكن حين

27
00:09:37.800 --> 00:10:02.650
آآ يدعي ان هذا البيع يباع به ويتبين انه زاد على الثمن المعتاد. زاد على الثمن المعتاد. فالصحيح ان له الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع

28
00:10:03.250 --> 00:10:19.550
فقال من بايعت فقل لا خلابة متفق عليه وهذا متفق عليه من طريق الثوري سفيان بن سعيد ثوري عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما واخرجه

29
00:10:19.600 --> 00:10:37.200
البخاري من طريق مالك عن عبد الله ابن دينار واخرجه مسلم ايضا من طريق شعبة عن عبدالله ابن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فالحديث معروف عن عبد الله ابن دينار وكأن الرواة

30
00:10:37.300 --> 00:10:59.350
عيال على عبد الله بن دينار في روايتهم لهذا الحديث عنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النصح بين اهل الاسلام اه مراعاة المسلم احوال اخوانه

31
00:11:00.200 --> 00:11:19.800
وربما ان هذا الرجل ليس لديه  يعني ليس لديه فطنة ولا انتباه الى مثل هذا فلهذا لم يذكر شيئا من ذلك ولانه لا يتبين له ما تبين لاخواني من كونه يخدع

32
00:11:20.250 --> 00:11:43.700
او وان كان الخداع هذا ليس على انه يقصد خداعه لكن هو نفسه يعرض السلعة ويبيع والذي يشتري لا يدري  لا يدري ان بيعه يكون عن نقص في التصرف كما سيأتي ان شاء الله في روايات وان في عقدته نقص يعني في عقله نقص

33
00:11:43.750 --> 00:12:01.200
ايضا سيأتي ان شاء الله ايضا في ان في رواية لابن ماج وغيره انه اصيب آآ بشيء في رأسه ضربة في رأسه في رأسي فاثرت على نطقه فيشتري من ناس بناء على ما عرض

34
00:12:01.750 --> 00:12:19.050
وقد يظنون ان هذا من السماحة في البيع هذا واقع ربما يأتي انسان ويشتري من انسان وقد يكون الذي يشتري لا يعرف الثمن ولا يدري ويكون البائع باع بثمن هو مغبون فيه

35
00:12:19.700 --> 00:12:52.150
فلا يدري ان ثمنها خلاف الموجود خلاف الذي تباع به فيكون البائع مغبونا او يكون المشتري مثلا او يكون يعلم يعرف ثمنها لكن حمله على ان البائع تسمح فيها  يسر امر البيع وخصوصا في ذلك العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرءا سمحا اذا

36
00:12:52.150 --> 00:13:15.400
سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. انه من السماحة فيبيع ما يساوي المئة بخمسين او اقل من ذلك هذه الامور لا تظهر ولا تتبين فلذا كان الاتم والاكمل بل الواجب

37
00:13:15.650 --> 00:13:39.050
هو ان يثبت خيار الغبن مطلقا الا اذا صرح البائع او المشتري بالرضا او انه قصد الشراء بهذه القيمة او قصد البيع بهذه القيمة بدون ثمنها بل ربما يهبوها يعطيها

38
00:13:39.450 --> 00:13:55.650
لكن حين يكون عن طريق البيع في هذا الحديث قد ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في الرواية الاخرى انه حبان بن منقذ وقيل منقذ ابن عمرو

39
00:13:55.850 --> 00:14:17.550
وانصاري رضي الله عنه سيأتي ايضا  اشارة الى شيء من ترجمته في هذا الدرس او في الدرس الاتي ان شاء الله لان الحديث له روايات تشرحه وهذا من ما احسن المصنف الامام المجد رحمه الله في هذا الخبر حيث اورد

40
00:14:17.750 --> 00:14:36.350
الخبر الاصل في هذا الباب هو حديث ابن عمر الصحيحين وهو العمدة وهو الاصل ثم اورد اخبارا بعد ذلك كالشرح والبيان في هذا الخبر والتفسير له وهذا شيء يأتي في حديثي انس آآ عقبه عند الخمسة

41
00:14:36.500 --> 00:14:53.750
قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يذكر هذا الرجل في هذه الرواية. انه يخدع في البيوع يخدع في البيوع لانه لا يحسن البيع ولا يماكش

42
00:14:53.800 --> 00:15:22.100
ولا يكاسر اذا اشترى ايضا اذا باع قد يبيع الشيب اقل من ثمنه مثلا فيغلب يخدع من الخديعة  الخادعة لا تجوز البيع تحرم الخديعة في البيع واذا كان يخدع الخديعة لابد ان تزان

43
00:15:23.250 --> 00:15:45.550
خديع نوع من الظلم لا يقال انه لا خيار له هذا حق من حقوقه فلا بد من ازالة هذا الخداع ولكن جمهورهم لا لم يقولوا انه لا يزال لكن قالوا انه خاص بهذا الرجل وبمن كانت حاله حالة

44
00:15:46.100 --> 00:16:09.150
وفي هذا نظر لان المعنى اذا عقل فان الحكم يعلق به. اذ الشريعة حكم واحكام ما دام ان الحكمة ظاهرة والمعنى ظاهر فثم دين الله وثم شرع الله خاصة حينما يكون ايضا متعلق بحقوقه بماله

45
00:16:10.250 --> 00:16:34.550
فهذا هو الواجب. يخدع في البيوع النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى ما فيه تلافي الخديعة فقال من بايعت فقل لا خلابة من بايعت فقل لا خلاف بان في ذلك الزمان

46
00:16:35.000 --> 00:17:01.150
متواصلين ومتراحمين يرحم بعضهم بعضا فقد تكون خديعة بغير قصد لانه يبيع ويعرض فتكون خديعة لكن لا انه يخدع قصدا وربما يخضع  هذه البياعات قد تقع ولم يعصم يعني احد من

47
00:17:01.300 --> 00:17:18.700
من سائر الناس سوى نبينا عليه الصلاة والسلام من الوقوع في مثل هذا. وايضا هناك آآ ربما من يتربص باهل الاسلام من المنافقين لكن قد يقع خديعة في البيع وقد يكون الخديعة لا عن قصد

48
00:17:18.750 --> 00:17:38.550
بمعنى انه يبيع ولا يعلم الاثمان او يشتري ولا يعلم الاثمان. فالذي يشتري منه او يبيع او يبيعه يبيع بناء على ما تم بينهما ولا يعلم حالهم. لكن من  هم قالوا في السورة الاولى

49
00:17:38.850 --> 00:17:56.450
هذا لا خيار فيه. في الصورة الثانية اذا كان خديعة الجمهور قالوا اذا كان عن خديعة فان له الخيار تفرقوا والتفريق فيه نظر وليقع فقال من بايعت فقل لا خلاف

50
00:17:57.950 --> 00:18:19.700
لا خلاف هذي النافية للجنس وخلافة اسمها وخبرها محذوف دل عليه  آآ ربما حذف ايضا حين يعلم يعني لا خلاف للبيع لا خلابة في الدين لا خلابة بين المسلمين ونحو ذلك

51
00:18:19.750 --> 00:18:35.750
في شيء يقدر خبر مناسب لا خلافه مثل ما تقول حميد الدين تقول تأتي تقول لا بأس. يعني لا بأس عليك حين يعلم حذو يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما

52
00:18:37.600 --> 00:18:59.600
من عندكم تقولوا زيد لا تقول عندنا زيد لانه علم علم الخبر من السؤال تقول جيد عندنا زيد عندنا زيد يعني عندنا فقال لا خلاف يعني لا خديعة لا خديعة

53
00:18:59.650 --> 00:19:28.450
والخلافة من الخلب قلب يخرب او يخلب وهو من المخلب الذي ينتزع بشيء منه مخلب الطائر لانه  يصيد به وما اشبه ذلك فهو اخذ الشيء وخطفه على جهة الخديعة والغفلة ونحو ذلك

54
00:19:28.800 --> 00:19:55.750
وتأتي ايضا حسا من القلب والمخلب وتأتي معنا الخلب يكون شيئا حسيا من من المخلب الطائر تكون ايضا من جهة المعنى تقول خلب خلبني حديثه اي شلبني لبي حتى خدعت به

55
00:19:55.850 --> 00:20:23.600
وقد يكون مستحسنا وقد يكون اه خديعة حين يكون في امر محمود يكون مستحسن. حين يكون الحديث شيء طيب فيخلب  قد يكون على سبيل الظلم. يقال اذا لم تغلب  اذا المت اذا كنا لست قادرا على الغلبة وليس لك قوة فاخلب يعني فاخدع

56
00:20:23.750 --> 00:20:45.400
هذا من جهة المعنى من جهة المعنى. فالنبي قال لا خلابة هذا نفي للخلابة وهذا ايضا من طرق التحريم هذا النفي هذا نفي وهو ابلغ في النهي اقوى من كونه لو قال لا تخلبوني

57
00:20:46.200 --> 00:21:04.200
لو قال يعني لو انه يعني قال لا تخلبوني لا تخدعوني يدل على المعنى لكن اقوى منه لا خلاف. يعني كأن الخلابة لا تكون بين اهل الاسلام ولا تقع بين الاسلام. والمعنى انها لا تجوز

58
00:21:04.450 --> 00:21:28.650
وكأن الواقع هو عدم الخلافة بين اهل الاسلام هذا ابلغ من قوله لا تخلبوني ونحو ذلك قل لا خلاف وهذا يبين ان من خلبه فقد ظلمه واعتدى عليه فلا بد من استدراك الظلامة

59
00:21:29.250 --> 00:22:03.600
باخذ ايوا واستدراك ما خلبه به وبهذا اخذ المعنى يا احمد رحمه الله في المشهورة وهو كما تقدم ظاهر الادلة في ان الخديعة دي البيع بانقص من الثمن او الشراء باكثر من الثمن انه يثبت خيار الغبن. يثبت خيار الغبن. والغبن يثبت في صور

60
00:22:04.100 --> 00:22:26.000
كما ذكر العلماء في تلقي الركبان وفي النج وفي المسترسل يقول المسترسل المستوصف هو المطمئن من استرسل اذا اطمئن يطمئن الى البائع الى المشتري يطمئن المشتري مثلا الى البائع او

61
00:22:26.100 --> 00:22:50.350
البائع الى المشتري مثلا  يبيعه آآ ويثق به فقد يكون خدعه المشتري وقد يكون البائع وهذا هو الاكثر يكون المشتري اطمأن الى البائع فاشترى في اكثر من الثمن هذه الصور يثبت فيها خيار الغبن

62
00:22:50.950 --> 00:23:16.500
لكن الخلاف القوي في مسألة المسترسل اما مسألة تلقي الركبان دلت السنة على ذلك  لانها خديعة ثم آآ ثم الادلة كما سبق دالة على ذلك ان تلقي الركبان ايضا والعلة في الخيار

63
00:23:16.550 --> 00:23:35.300
هو كونه خدع كونه غبن غبن وهذا الماعو واذا عقل المعنى فالصور تتعدد الشور قد يكون لدي غبن من الركبان يعني الذي يقدم من البلد سواء كان راكب او غير راكب

64
00:23:35.450 --> 00:23:56.500
او من يشتري السلع وان لم يكن من الركبان  كذلك آآ يعني وان كان هو اه يعلم يعني عنده وليس عنده نقص في التصرف ليس عندنا وقت تصرف لكنه اطمئن الى

65
00:23:56.600 --> 00:24:22.600
البائع فباعه ما يساوي خمسين بمئة مثلا او كان من المشتري للبائع بالعكس اشترى ما يساوي مئة بخمسين سيكون المشتري غبن البائع قد يكون الغني في جانب البيع وقد يكون في جانب المشتري

66
00:24:23.200 --> 00:24:49.250
لكن هنا الغبن كما قال العلماء له شرط وقع فيها خلاف لكن اللي فيه خلاف قوي وهو هل كل غبن يثبت فيه الخيار ليس كذلك. الغبن لا يثبت الا فيما له وقع في الثمن

67
00:24:49.450 --> 00:25:08.850
اما الغبن اليسير هذا لا يكاد يسلم منه بيع ولا يكاد تتفق السلع في الثمن الا الاشياء التي تحددت وشعرت. لكن البياعات في القلب تتفاوت الانسان يشتري هذا هذه السلعة من هذا المحل

68
00:25:09.850 --> 00:25:26.850
واخرجت من هذا المحل فيكون فرق وهذا الفرق قد يكون مثلا خمسة في المئة قد يكون عشرة في المئة قد يكون اقل. المقصود ان الشيء يتغابن فيه عادة ومثل هذا لا يؤثر

69
00:25:27.400 --> 00:25:48.550
فلا يأتي مثلا يقول انا اشتريت هذه السلعة بتسعين ريال  اشتريت مثلا اشتريتها بمئة مثلا وهي تباع في ذاك المحل مثلا بتسعين مثلا يعني العشر هذا في الغالب يتغابى به

70
00:25:48.600 --> 00:26:11.400
الا ان تكون في اثمان كثيرة في اثمان كثيرة هذه قد يؤثر لكن السبيعات اليسيرة المعتادة في الغالب انه مثل هذا لا يؤثر. ويتغابن فيه اما لو كان البيع في اصول العقار ونحو ذلك

71
00:26:12.000 --> 00:26:27.300
في الغالب ان هذا يؤثر لان المبالغ تكون ظخمة ويكون هذا السعر مثلا متقارب انما فرق يسير واحد في المئة اثنان في المئة اذا كان عشرة في المئة قد يكون ملايين

72
00:26:28.800 --> 00:26:49.850
وعلى هذا يقال الصحيح انه يرجع الى عادة التجار بان هناك قول في المذهب اختاره من ابي موسى اختار ابن ابي موسى وغيره وهو قول لمالك ان الغبن فيما زاد على الثلث. الثلث فما زاد

73
00:26:50.300 --> 00:27:13.700
لقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث والثلث كثير. وقيل الثلث  لكن الصحيح انه لا تحديد ولا دليل على التحديد ولان البياعات قد تختلف قد يكون مثلا في بعض البياعات تختلف الاسواق

74
00:27:13.950 --> 00:27:31.100
والناس يعرفون يكون هذه السلعة تباع في هذا المكان مثلا بمئة. في مكان اخر تباع بخمسين مثلا والناس معتادون هذا الشيء. من شاء من هنا واذا اشتراها من هنا فلهذا لا بد ان يكون هناك دليل بين على الغبن

75
00:27:31.600 --> 00:27:50.000
يبين على مثل مثلا اه حينما يريد ان يشتري انسان من المحلات التي تبيع بالجملة في خضار او غيره قد يذهب اليها ويشتري بقيمة سعرها نازل وقد يشتري مثلا من

76
00:27:50.050 --> 00:28:07.650
محلات تبيع شيء مفرق. ويكون السعر يعني مئة بالمئة مضاعف عليه ولا يقال انه مغبون. لان هذا معروف ومعتاد عند الناس. ولهذا كان الصحيح يرجع الى عادات التجار في هذا

77
00:28:08.050 --> 00:28:29.500
فما لا يدخل تحت تحت التقدير ما هو الغبن؟ مثل لو كان اهل الخبرة او عرف على التجار مثلا او اهل بيعات يقولون هذا الشيء يباع مثلا بتشعيب وقال اخر بمئة قال اخر بثمانين

78
00:28:29.800 --> 00:28:50.350
يعني فيها ثمانين مثلا لاغبنا فيه اشترى بتسعين لاغبنه اشترى بمئة لان هذا داخل تحت التقدير لكن لو اشترى بسبعين لم يقل احد منهم انه يباع اه يعني انه يباع بسبعين

79
00:28:51.100 --> 00:29:22.450
مثلا يعني مثلا هو اشتراه مثلا  تسعين تسعين وهم قالوا او ثمانين وهم قالوا قيمته سبع ستين نحو ذلك فلو اشترى بستين او اشترى بسبعين لا خيار له لكن لو اشترى بثمانين

80
00:29:22.600 --> 00:29:47.550
لو الخيار لانه لم يقل احد منهم انه يقدر انه قد يباع بثمانين. خارج عن التقدير. المقصود انه يكون خارج عن التقدير وقد يكون يعرف بالعادة ولهذا كان اه الاظهر والله اعلم ان لا يقدر لا بسدوس ولا بثلث

81
00:29:47.900 --> 00:30:03.700
وكذلك الغبن اليسير يخرج انما يرجع الى عادات التجار في مثل هذا ولهذا ذكر اهل العلم في مسألة المصارفة المصارفة لو ان انسان اراد يصرف آآ مثلا ذهب بفظة مثلا

82
00:30:03.900 --> 00:30:29.600
بشرطها اراد ان يصرف مثلا دولارات بريالات ريالات بجنيهات وخاصة مثلا الدولار مثلا بريالات مثلا فانهم الامام احمد رحمه الله قال ما معناه ان الدانق ونحو ذلك اه لا يؤثر فلو كان له اشتراه في هذا اليوم وقالوا انه قد يباع احيانا

83
00:30:29.700 --> 00:30:55.150
بكذا درهم ودانق درهم بدون دانق مثلا نحو ذلك فالامام احمد رحمه الله قال يتشمح في الشيء اليسير. كذلك ايضا السنتات لتكون في باب الدولار قد يزيد مثلا في اول يوم شنت وينقص في اخر السنت ونحو ذلك. فلا يظر اختلاف الشعر في مثل هذا. فلو باع مثلا

84
00:30:55.350 --> 00:31:13.350
مثلا بزيارة السند في اول النهار ونقص ثم نقص سنت ياخذ ما يؤثر لان هذا مما يتغابن في فاذا كان هذا في باب الربا باب المصارفة تجد بعض البيع اه ايضا من باب اولى

85
00:31:14.700 --> 00:31:38.050
قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فاتى اهله فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله احجر على فلان

86
00:31:38.150 --> 00:32:02.000
فانه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه فنهاه فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع فقال ان كنت غير تارك للبيع فقل ها وقل هاء وهاء قد يقال هاء بالسكون

87
00:32:02.500 --> 00:32:31.850
ويقال هاء ها وهاء قيل هذا وقيل هذا  الخطاب يغلط يقول ان التشكين خطأ وان اصل هاء بالمد والفتح اي هاك وهاك اوهاك وهاتي وهادي ويقال هاء وهاء فقل اه يعني عند البيع انت تبيع

88
00:32:32.150 --> 00:32:47.850
فتعطي وتأخذ تعطي السلعة وتأخذ دراهم او تعطي الدراهم وتأخذ السلعة ولا خلابة رواه الخامس وصححه الترمذي وهذا من طريق سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عند الخمسة

89
00:32:48.150 --> 00:33:03.000
وسعيد قد وقع له اختلاط سعيد ابن ابي عروبة رحمه الله البصري وقع له اختلاط. لكن حديث رواه الترمذي والنسائي وكذا ابن ماجة من رواية عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الشامي

90
00:33:03.300 --> 00:33:22.550
عن سعيد  وهو من اثبت الناس ومن اضبط الناس رواية عنه فانه روى عنه قبل الاختيار وقيل في قبيل ضعيف انه يعني توقف في رواية عنه لكن المعتمد انه قبل الاختلاط بدليل ان

91
00:33:23.450 --> 00:33:38.400
الصحيحين ان البخاري ومسلم روي عنه في الصحيحين من رواية عبد الاعلى بن عبدالاعلى السامي عن عن سعيد بن ابي عروبة مع انه طال اختلاطه رحمه الله سعيد بن ابي عروبة

92
00:33:39.000 --> 00:34:10.000
آآ عن قتادة عن انس رضي الله عنه قتادة من دعامة السادوس ابو الخطاب البصري ولد اكمه رحمه الله  اه توفي سنة سبع عشرة  ومئة رحمه الله وهو لم يسمع الا من انس على القول المشهور. وقيل سمع عبد الله بن سرجس

93
00:34:10.050 --> 00:34:27.500
على قول علي المدين احمد رحمه الله يقول انه سمع من انس واختلف في سماعه آآ من غير انس وبالجملة دلوقتي عن انس رواية المشهورة واخبار في هذا كثيرة في الصحيحين

94
00:34:27.550 --> 00:34:49.750
عند الجماعة برواية عن انس رضي الله عنه وقتادة  عن عن رحمه الله وروايته هل يقال انها مدلسة او يقال انه لا تدليس فيها ولا يتضر عنعنته لانه معروف بالرواية عن انس رضي الله عنه

95
00:34:49.800 --> 00:35:09.250
هي محمولة على الاتصال في سؤال هل يبتلي على قتادة؟ هل هو كثير التدليس الحافظ ابن حجر في المقدمة  قال ربما دلش ربما دلس. وفي التقريب لم يذكر عنه تدليسا

96
00:35:09.900 --> 00:35:34.800
يقال ان ثقة ثابت لم يذكر انه مدلس. كذلك الذهبي لم يصفه بالتدليس  وذكر في المدلسين ذكره في الطبقة الثالثة والطبقة الثالثة الذين كثر من التدريس ولا يحتج الا بما صرحوا فيه بالسماع لانه ذكر خمس طبقات

97
00:35:34.900 --> 00:36:00.400
من كان تدريسه نادرا وقع منه التدليس لكن يحتمل تدليسه لقلة تدليس فيجان ما روى ومن كثر تدليسه مع ثقته فلا يحتج الا بما اه صرح فيه ومن والطبقة الرابعة من اضاف الى التدليس انه يروي عن الضعفاء والمجاهيل

98
00:36:00.700 --> 00:36:25.000
هلا بلا شك آآ روايته لا يمكن احتج به لانه ضعيف من جهة التدليس ومن جهة ايضا ها الذي نروى عنه  الطبقة الخامسة من انضم الى اه تهمة التدريج ايضا يكون هو ضعيف بنفسه. ضعيف في نفسه. فهذا حتى لو صرح فلا يقبل لانه ضعيف في نفسه. فهو

99
00:36:25.000 --> 00:36:45.400
على الطبقة الثالثة من كثر من التدليس وذكر منهم قتادة. لكن كلامه في المقدم يدل على خلاف مقدمة مقدمة وكلامي في المقدمة اتقن واقوى لانه كلام محرر ومقدمته مما اعتمدها رحمه الله

100
00:36:45.650 --> 00:37:05.600
ورضيها بخلاف بعض كتب مثل هذه الرسالة رسالة وكذلك ايضا هو في التقريب لم يذكره ولم يصفه بالتدريس وكذلك الذهبي وكذلك طريقة البخاري رحمه الله ومسلم حيث روي عنه كثيرا من اخبار

101
00:37:05.800 --> 00:37:24.150
وما يدل عليه ان كثيرا من رواياته تبينت بالسماع برواية الائمة الكبار عنهم برواية شعبة وانه اه يصرح واذا سألوه صرح بانه سمع في كثير من الاخبار في سماعه من انس

102
00:37:24.250 --> 00:37:43.850
ولهذا اجرى كثير من اهل العلم هذه الرواية على الجادة وقالوا انها رواية صحيحة والخبر ما يدل على ثبوته ان الخبر اصله ثابت في من حيث الجملة غاية الامر ان هذه الرواية بسط وبيان للرواية

103
00:37:43.950 --> 00:38:05.500
رواية اخرى وسيأتي ايضا ان شاء الله اه رواية اخرى عن ابن عمر ورواية اخرى ايضا يبين هذا المعنى الذي جاء في حديث انس رضي الله عنه قال ان ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما تقدم في رواية ابن عمر

104
00:38:05.750 --> 00:38:25.900
انه ذكر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبان ابن منقذ او منقذ ابن عمرو اختلف هل هو هذا او هو هذا؟ وان كان معرفة الرجل وقعت القصة ليس له اثر في الحكم انما العلم به

105
00:38:26.050 --> 00:38:46.700
لا شك انه فائدة يتبين به ان هذا الصحابي هو الذي وقعت له القصة انه لا علاقة له القصة ايضا هذا نوع من العلم الذي يحرص عليه ويجتهد من علماء حديث في الشرح في ذلك لكن كثير من العلم يقول لا ينبغي المبالغة في مثل

106
00:38:46.700 --> 00:39:06.550
هذا فان دل الرواية على ذلك فتبين لانها فيها فائدة ولان فيه ذكر لهذا الرجل وذكر اسمه وبيعرف ان الصحابي انه  كان يبتاع في دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم

107
00:39:06.650 --> 00:39:24.900
عالم هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه الانسان ان يكف نفسه بالبيع والشراء والا يسأل الناس وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بالقول وبالفعل لذلك بان يجتهد وكذلك لمن يسأل

108
00:39:25.250 --> 00:39:37.700
كان يبين لهم كما في حديث عبد الله بن عدي عند ابي داوود باسناد صحيح او عبيد الله اني اراكما جلدين وانه لا حظ في اي غني ولا لقوي مكتسب

109
00:39:38.050 --> 00:40:02.850
او جاء احاديث اخرى ايضا عبد الله بن عمرو وابي هريرة الى ان القوي دي المرة المكتسب عليه ان يعمل يكسب وحث من الاسلام على العمل والبيع والشراء حتى يكون هو

110
00:40:03.150 --> 00:40:26.700
صاحب المنة في ان يبذل المال تصدق بالمال ويكف نفسه ويكف اهله فلا يذل لان يد السائل السفلى والمسلم عليه ان يعلي نفسه ولا تكون يده سفلى هي شوف لها حسا والحقيقة وكما انها شف لها معنى

111
00:40:27.250 --> 00:40:50.050
شوف لها معنى حين يسأل سواء مدها او لم يود لكن المعنى يدل على ذلك كان يبتاع يطلق على البيع والشراء وكان في عقدته يعني في عقله في عقدته يعني في عقله ضعف

112
00:40:50.150 --> 00:41:08.400
وسيأتي في الرواية الاخرى اشارة الى ان كان به امة اي في رأسه آآ قد جرح مع النبي عليه الصلاة والسلام وذكره في بعض الروايات جرح في في احدى المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا

113
00:41:08.400 --> 00:41:28.750
احدا رضي الله عنه فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان. احجر هذا يبين ايضا ان اهله لم يكونوا بحاجة قال احجر على فلان

114
00:41:29.500 --> 00:41:50.250
هذا هو الظاهر لكن لانه يحب البيع والشراء دلة ايظا هذا مما يبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من ذلك لانه يحب البيئ. دل على ان التكسب والبيع والشراء وان كان يعني اهله غير

115
00:41:50.250 --> 00:42:12.300
عجين لكن مع ذلك تأنس نفسه وتميل اليه فقرره الرسول على ذلك على ما تأنس نفسه اليه وتميل اليه من حب البيع والشراء بدلالة على آآ ان النفوس حين تهوى شيئا من المباحات لا ينبغي صدها ولا ردها

116
00:42:12.350 --> 00:42:37.250
بل تترك وذلك ان حين يصرف عن هذا الشيء او آآ يعني ان ينصح بتركه فانه قد يكون العود عليه بالظرر  هو ميله الى هذا الشيء قال  نعم فانه يبتاع

117
00:42:37.500 --> 00:43:02.600
وفي عقدته ضعف في عقداته ضعف يعني لا يحسن التصرف. لا يحسن المماكسة. وفي انه يشرع النصح للاهل مع ذويهم من ابن او زوج ووالد او والدة ينبغي النصح لذلك

118
00:43:03.950 --> 00:43:26.300
ثم هم اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال احجر على فلان كما سيأتي حجة على صحة الحجر على السفيه المصنف رحمه الله ذكر قال وفيه صحة الحجر على السفيه. الذي لا يحسن التصرف. قد يكون كبيرا

119
00:43:26.850 --> 00:43:43.500
عاقل لكنه عنده شبه  فيه جواز الحجر عليه وهذا سيأتي ان شاء الله في باب التفليس والحجر واحاديث قصة معاذ رضي الله عنه في هذا الباب حديثك عن مالك حجر على معاذ

120
00:43:43.600 --> 00:44:00.000
لكن هذا ايضا دليل في مع انه في اه لم يذكره في ذاك الباب لكنه ايضا دليل واوجه الدلالة ويقال وفي صحة الحجر على السفيه. من قولهم احجر على فلان

121
00:44:00.650 --> 00:44:20.150
احجر على فلان لانهم سألوه يعني الين النبي عليه الصلاة والسلام سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه هذا وجه اقرهم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحجر عليه لانه عاقل لا يحجر عليه

122
00:44:20.300 --> 00:44:34.100
اللي يتصرف بل اقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام فدل على صحة الحجر عن السبيل وهذا قول الجماهير واراد بذلك الرد على ابي حنيفة رحمه الله انه قال لا احجروا على

123
00:44:34.200 --> 00:44:53.500
عاقل لكن هذا قول ضعيف وان الحجر لا يكون يلعن الطفل او على المجنون الله سبحانه وتعالى قد فاوت بين القدرات قد يكون انسان عاقل ومدرك وعند حسن تصرف هذا هو الذي لا يتعرض

124
00:44:53.750 --> 00:45:10.300
يتصرف كما يتصرف العقلاء في اموالهم ما دام انه ليس هناك علة لذلك. وقد يكون انسان عاقل لكن عنده سفه. هذا من رحمة الشرع ان يحجر عليه لان الحجر عليه فيه مصلحة له ومصلحة للناس

125
00:45:10.400 --> 00:45:30.750
وهذا من اعظم حكم واحكام الشرع في صيانة البياعات وفي حفظ الاموال هذا من عظمة هذا الشرع في حفظ الاموال وصيانة الاموال ايضا فيه درء وشد لباب المشاكل بين الناس والخلاف والنزاع

126
00:45:30.850 --> 00:46:00.200
لان مثل هذه البياعات اذا وقعت من هذا من السفهاء يحصل نزاع وخلاف قد يحصل خصومات قد يتطور الامر ولهذا يزم الامر ويقطع من اوله  يتصرف فيحجر عليه اه وطلبوه واقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا انكر عليهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام

127
00:46:01.700 --> 00:46:32.550
دعاه ونهاه دعاه يعني كما طلب  كما آآ طلب اهله فاقرهم على ذلك ونهاه عن البيع. لكن هناك عذر جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعه ولان الظرر الحاصل ببيعه ببيعه منتف

128
00:46:33.050 --> 00:46:48.100
وانت فين ؟ فلا حاجة الى الحجر عليه، لانه يبيع ويشتري يبيع ويشتري. فالنبي عليه الصلاة والسلام اصلح الامر جمع بين مصلحته. قال فقال يا نبي الله اني لا اصبر على

129
00:46:48.100 --> 00:47:09.600
هذا ايضا فيه اشارة الى ما تقدم ذكره وهو ان انه يميل الى هذا ونفسه لا يترك البيع وقد لو منع تضرر فالنبي راعى حاله عليه الصلاة  ثم آآ امره عليه الصلاة بامر

130
00:47:09.850 --> 00:47:32.750
يمنع الوقوع الظرر سواء كان عليه او على غيره بسبب عدم الحجر عليه فقال ان كنت غير تارك للبيع فقل  هاء وهاء يعني عند البيع او الشراء كما تقدم يعني

131
00:47:32.850 --> 00:48:03.150
وخذ اوهاتي ولا خلابة اي لا خديعة وبهذا يجول المحظور من كونه يخدع البيع يزول المحظور بكونه يتلف ماله لان المحظور من تصرف الشفيه  اه يتلف ماله وهذا لما قال اني لاصبر يدل على انه عنده

132
00:48:03.350 --> 00:48:27.250
معرفة للبيع هو الشراء فلهذا اقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وفيه كما تقدم دلالة على قول الامام احمد رحمه الله والقول المختار ان من غبن فله الخيار. وهذا هو الفائدة

133
00:48:27.850 --> 00:48:52.250
قال ولا خلابة. وهذا الحكم ليس خاصا به ولا خلابة لا خديعة. والمعنى ان الخديعة مردودة وان المال الذي غبن فيه مسترد فاذا تبين انه قد خلب وخدع  في هذه الحالية يسترد قدر المال الذي ذهب عليه

134
00:48:52.800 --> 00:49:19.100
او يعطى يعني يمكن قد يكون بائعا  ينقص المبيع عن الثمن. وقد يكون مشتريا فيزيد الثمن الذي اشترى به عن الثمن المعتاد فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا خلافة عليه الصلاة والسلام

135
00:49:19.200 --> 00:49:45.450
يقول ولا خلابة وبهذا ينتفي المحظور كما تقدم ويثبت حقه في رجوع ماله اليه وهذا ليس خاصا به ليس خاصا به  وان كان هو السبب والعبرة  ليس العبء بخصوص الاسباب

136
00:49:46.100 --> 00:50:13.550
بالحكم عام بحكم عام اللي هو بغيره لانه اسند النفي عليه الصلاة والسلام الى امر متصرف خلب يخلب او يخلب خلابة ومن الخلب وهي الخديعة ولا خلاف لا يقال لا خلاف على فلان وحده دون فلان

137
00:50:13.600 --> 00:50:31.550
يا خي لا به على اي بائع لا خلاف على اي مشتري فلا تجوز الخلافة لاي بائع ولا تجوز الخلافة لاي مشتري من خلب فله حق الرجوع وهذا هو خيار الغبن

138
00:50:32.250 --> 00:50:55.600
ونوى الصحيح والجمهور قالوا لابد ان يكون يعني البائع كذبة في او المشترى كذبة في ذلك فيكون الخيار لامر اخر يتعلق بالكذب او العيب ونحو ذلك. هذا خلاف المعنى والعموم كما تقدم

139
00:50:55.700 --> 00:51:12.300
من ثم قال كما تقدم قال وفي صحة الحجر على السفيه لانهم سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم اه لما ولا انكر عليهم. يعني انه كان معروفا عندهم

140
00:51:12.600 --> 00:51:30.500
يعني لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لابد ان يكون عندهم علم عامل الشريعة من النبي عليه الصلاة والسلام لان هذا حكم والحجر على السبي هذا حكم شرعي  لما طلبوه كان معروفا عندهم ذلك

141
00:51:31.650 --> 00:51:55.000
ولهذا طلبوه ولا شك انهم علموا ذلك منه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم كما تقدم   هذا هو بيع الغبن من حيث الجملة هناك صور معاصرة يحصل فيها الغبن. يعني صور

142
00:51:56.700 --> 00:52:18.600
المعاصر يحصل فيها الغبن وتختلف وان لم تكن بصورة بيع وشراء بين طرفين قد تكون مثلا على سبل اخرى مثل اليوم للبيع عن طريق مثلا اه عرض المبيعات عبر الشاشات مثلا

143
00:52:18.900 --> 00:52:49.050
عبر الوسائط الوسائل الاجتماعية التي اه وسائل الوسائل الاجتماعية مثلا عبر التطبيقات مثلا  يعني عبر من جهة البيعة طريق البنوك ونحو ذلك البيع الاسهم هذه يحصل فيها غبن كثير ايضا احيانا يكون من طريق بعض المحللين الذين يحللون آآ بعض

144
00:52:49.200 --> 00:53:20.800
البياعات ويحللون اشعار او منتجات بعض الشركات او اسهم بعض البنوك ونحو ذلك  يكون في هذا اثارة للشعر بالجهة انه قيل ان هذا السهم كذا يوصف مثلا وان له مستقبل انه سوف يرتفع وانه كذا وكذا فيقبل الناس على شرائه حتى

145
00:53:20.900 --> 00:53:44.750
يحصل مثلا لهم ربح خلاف ذلك ايضا قد يكون عن طريق بعض الصور البيع التي لا حقيقة لها عن الطريق من المحافظ التي في البنوك فيأتي انسان مثلا ويكون اهله اسهم كبيرة مثلا

146
00:53:45.050 --> 00:54:13.500
او يكون معه شركاء ولهم محافظ. وبينهم اتفاق في البيع والشراء. فيتفقون مثلا على الاشاعة بان هذه الاسهم يعني سوف آآ يحصل لها مثلا نزول وكذا فتشاع اخبارا كاذبة يضطر مثل المساهمون خوفا من الانهيار

147
00:54:13.750 --> 00:54:39.000
ان يبيعوا فعند ذلك حين يكثر البيع تهبط تهبط هذه الاسهم فيتقبله هؤلاء الذين اشاعوا اشاعوا وقد يستعينون احيانا في بعض المحلل وان كان هيئة السوق المالية والجهات الرسمية تصدى لمثل هذا وتصد القرارات

148
00:54:39.050 --> 00:55:03.650
وعقوبات آآ في مثل اكل احيانا قد  يعني يفوت بعض الشيء ويحصل ظرر فيبيع الناس الاسهم خوفا من الخسارة ثم يشتري هؤلاء برخص ثم عند بعد ما يشترونها يشيعون اشاعات عنها فترتفع

149
00:55:04.850 --> 00:55:36.300
المقصود انها طرق كثيرة. يعني اهل اختصاص يعرفون ذلك يكون في اعظم الغبن لمن يبيع  او الغبن احيانا حين بعد ذلك يريد الشراء فيشتري بثمن غال ثم بعد ذلك اه هؤلاء المستثمرون الكبار يغرقون السوق بالاسهم فتنزل اسعارها يسبب خسارة وانهيارات

150
00:55:36.300 --> 00:55:53.900
الاسهم لا شك ان هذا من اعظم الغبن مثل هؤلاء لا شك انهم ارتكبوا جرما عظيما مثل هذا الفعل. لكن ان كان لو كانت مثلا البياعات مثلا اه حصل مثلا اه نزول ارتفاع بسبب امور

151
00:55:53.950 --> 00:56:15.850
امور ليس لهم فيها تصرف في هذه الحالة هذا لا شيء انما حين يكون عن طريق التحايل وعن طريق التدبير وهذا كما تقدم يعرفه الاختصاص في هذا ويحذرون  فكان الصحيح في مثل هذا ان شرط السلامة من الغبن

152
00:56:16.000 --> 00:56:36.600
امر  يعني صحيح على ما دلت عليه السنة والادلة في هذا. وان من غبن له حق الخيار كما سبق في الادلة وسيأتي بقية الاحاديث ان شاء الله في درس ات نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

153
00:56:36.700 --> 00:56:51.600
والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا