﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم التاسع عشر من ربيع الاول لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف. من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:31.150 --> 00:00:55.350
مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى كتاب البيوع من قول الامام المجد رحمة الله علينا وعليه ابواب الربا باب التشديد   وذكرها بابا بابا رحمه الله فابتدأ بباب تشديد فيه فالمعنى انه محرم ولكنه شديد

3
00:00:55.450 --> 00:01:19.050
التحريم ولهذا جاءت النصوص  وعيد الواقع في الربا قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه رواه الخامس وصححه الترمذي

4
00:01:20.350 --> 00:01:47.400
غير ان لفظ النسائي قال اكل الربا ومؤكله وكاتبه اذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث عند الخمسة الا النسائي عندي يعني عند ابي داوود والترمذي وابن ماجة

5
00:01:47.500 --> 00:02:08.200
واحمد من طريق شيماك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه  عبد الرحمن سمع من ابيه قليلا وقد جاء عند احمد رحمه الله من عن شيخه عفان ابن مسلم انه قال

6
00:02:08.450 --> 00:02:31.300
سمع او بين ان عبدالرحمن صرح بسماعه لهذا الحديث من ابيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لفظ النسائي افرده المصنف رحمه الله وهو عنده من طريق شعبة عن

7
00:02:31.400 --> 00:02:56.100
الاعمش والاعمش هو ابو محمد سليمان ابن مهران الاعمش قال سمعت عبد الله ابن مرة يحدث عن الحارث عن عبدالله والحارث هو الحارث بن عبدالله الاعور المشهور ويروي عن علي كثير رضي الله عنه وهو ضعيف

8
00:02:56.400 --> 00:03:20.850
شاهي ايضا من طريق الحارث عن علي رواية نارية حديث هذا اللفظ عند مسلم عند النسائي من هذا الطريق لكن الحديث كما تقدم ثبت بالاسناد الصحيح عند الخمسة الا النسائي باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله

9
00:03:21.150 --> 00:03:46.800
وعلى هذا يكون لفظ النسائي محفوظ  وجاي ايضا كما تقدم من طريق علي رضي الله عنه والحديث ايضا اخرجه مسلم  رواية جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وزاد وقال هم سواء. هم سواء

10
00:03:47.850 --> 00:04:19.100
وسيأتي اللفظ الاخر في هذا الباب في التشديد الربا الربا من الكبائر ومن السبع الموبقات قال عليه الصلاة والسلام واكل الربا ما ذكر السبع ذكر منها اكل الربا وذكر الاكل لانه غالب المنافع. ومعظم المنافع

11
00:04:19.300 --> 00:04:40.150
والا فكل انتفاع فانه محرم كما قال سبحانه ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في في بطونهم نارا وسيصلون شعيرة وذلك ان غالب اخذ هذه الاموال يكون للانتفاع بها

12
00:04:40.450 --> 00:05:05.950
ومن اعظم الانتفاع الانتفاع بها في الاكل وكذلك سائر المنافذ الاخرى سواء كان شربا او لبسا او ركوبا ونحو ذلك في هذا الحديث انه لعن واللعن من علامات الكبائر ودلت النصوص على هذا

13
00:05:06.300 --> 00:05:27.950
عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه فاذنوا بحرب من الله ورسوله وقال سبحانه من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بالوعيد بالخلود في النار. وقال سبحانه

14
00:05:28.600 --> 00:05:53.150
في اكلة الربا  انهم لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو حرب لله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام

15
00:05:53.200 --> 00:06:15.250
لانه ما حرم هذه الكبيرة حرم اكل الربا لانه كبيرة من كبائر الذنوب فاكله محارب لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام ومن له طاقة الحرب المعنى انه انه مهزوم ومخذول

16
00:06:15.350 --> 00:06:43.750
ومحروم وقال سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات فالربا ضد الصدقة الربا عاقبته الى هلاك الى دمار الى كوارث وبلايا الربا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند احمد والنسائي

17
00:06:44.500 --> 00:07:05.400
انه قال الربا وان كثر فان عاقبته الى قل. اي الى زوال وهذا لفظ احمد ورواه النسائي بنحو بنحو من هذا اللفظ وذكر انه يعود الى قلة وبوار وهلاك كما

18
00:07:05.450 --> 00:07:32.800
قال سبحانه يمحق الله الربا وهذا المحق محق للمال ايضا ومحق لسائر البركات التي تحصل وضد الربا في اكل الحلال بالصدقة   الربا كبيرة من كبائر الذنوب. واجمع العلماء على تحريمه

19
00:07:33.700 --> 00:07:51.000
هذا من حيث الاصل واما تفاصيله يأتي في كلام مصنف اشارة الى شيء من احكام الربا وهناك مسائل ربما يقع فيها الخلاف وهذا يأتي الاشارة اليه ان شاء الله فيما

20
00:07:51.000 --> 00:08:15.100
يتعلق الاصناف التي فيها الربا وما نص عليه عليه الصلاة والسلام وما يلحق به من جهة المعنى والقياس عند جماهير العلماء لهذا قال المصنف رحمه الله باب التشديد فيه في تحريم

21
00:08:15.250 --> 00:08:39.800
الربا وذلك ان الربا فيه جشع وفيه تعدي وفيه اكل للمال بالباطل وفي اخذ للمال على غير الوجه الشرعي الذي يكون عن طريق البيع والشراء عن طريق المضاربات عن طريق الربح والخسارة

22
00:08:39.850 --> 00:09:06.900
بان يبيع ويشتري ويضارب وهكذا سائر الاعمال المباحة. اما المرابي فانه يأخذ يعطي المال ويأخذ عليه الربا من المضطرين من المحتاجين والمضطرين تجتمع الاموال عنده ويضمن وصولها بهذا الوجه المحرم

23
00:09:07.050 --> 00:09:38.350
لكن عاقبته الى قل ومحق وبوار وهلاك فيكدح الفقير والمحتاج لاجل ان يعطي هذا الجشع وهذا الظالم الذي ترك العمل وترك الكسب لانه يضمن انه يأتيه بدل ما حين يعطي مثلا مئة يأخذ مئة وعشرين

24
00:09:38.450 --> 00:10:07.700
وبحسب ما يشترط عليه من الربا والربا سبب  سلف المال وتلف الاقتصاد والكوارث وما ينزل  الناس عموما من المسلمين وغيرهم من هذه المصائب والبلايا والكوارث كله بسبب المعاملات المحرمة وعلى رأسها

25
00:10:07.700 --> 00:10:34.850
الربا وقد اجمع اهل الاقتصاد من مسلمين وغيرهم على ان اعظم اسباب البلايا والكوارث هو الربا وذلك انه ضد العمل وضد حركة المال ضد حركة المال والتحرك في البيع والشراء

26
00:10:35.000 --> 00:11:03.100
وذلك انه حين ينعدم ينعدم العمل يكون الكشف عن طريق الثراء الفاحش بالكسب عن طريق الربا يكثر المال ويقل العمل يقل العمل فيقل الانتاج ولا يكون ميزان العرض والطلب. لان

27
00:11:03.500 --> 00:11:30.300
الاقتصاد يقوم على العرض والطلب كلما كان المنتج او الانتاج كثير والمعروض كثير في هذه الحالة يكون الطلب عليه سيكون هذا المعروض يقابله المال يتقابل العارض والطلب فيقوى الاقتصاد ويقوى الانتاج

28
00:11:30.750 --> 00:11:56.750
فيعمل الناس كل في عمله كل في عمله فيحصل الانتاج الكثير والخير الوفير بسبب  السعي والكدح في طلب الرزق وهذا هو الذي جاءت به الشريعة في هذا الباب وسدت كل الابواب التي تدعو الى الكسل والبطالة

29
00:11:56.850 --> 00:12:20.800
فامر بالعمل ونهى عن المسألة وامر بحراثة الارظ وعمر من كان عنده ارض ان يزرعها او ان يزرعها ولا يتركها. واذا اقطع انسان ارظ فانه عليه ان يعمل كما هي السنة كما تجلت جاءت بذلك الاخبار

30
00:12:20.900 --> 00:12:42.050
عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وكان عمر رضي الله عنه فيما صح عنه حين يقطع ارضا يمهل صاحبها ثلاثة سنين فان عمرها واعمرها وزرعها والا اخذها منه واعطاها لغيره. لان المقصود هو العمارة حتى يستفاد

31
00:12:42.250 --> 00:13:08.750
لا تعطى لمن كان له همة وعمل سيحصل الخير لعموم الناس والطير حتى الطير. وما اكل منه وما رزق منه فانه له صدقة البركات والخيرات لكن الربا محق لها وجوال لها لفوات ما يسمى

32
00:13:08.950 --> 00:13:38.500
بميزان العرظ والطلب لان هذا هو الذي يقوم عليه الاقتصاد وبضده وهو الربا يحصل التضخم تضخم في العملة وهو كون العملة تكثر وتقل السلع فيرتفع ثمنها يرتفع ثمنها لقلة الانتاج

33
00:13:38.950 --> 00:14:08.400
وذلك انه  صار عمدة اصحاب المال على الربا يكسبون الاموال ولا ينتجون ولا يعملون فيقل العمل عند ذلك اه اذا قل الانتاج في هذه الحالة يكون ثمنه عاليا ثمنه عاليا

34
00:14:08.900 --> 00:14:32.800
ربما تكثر الاموال لكن لا قيمة لها. وخصوصا هذه الاوراق وهذه الانوار التي هي في الاصل يجب ان تكون مقابل شيء من الاموال التي هي عماد الاقتصاد. اما ذهب او فضة ان يكون لها شيء يغطيها

35
00:14:33.050 --> 00:14:53.250
وهذا لا يكون الا عن طريق العمل والانتاج وما يسمى  الدخل القومي والانتاج والناتج المحلي والدخل القومي. اما عن طريق مثلا البترول او عن طريق الصناعة وعن اه طريق سائر الحرف

36
00:14:53.350 --> 00:15:20.250
فاذا كان هذه الاعمال موجودة فانه يقابله اموال عظيمة وضخمة فعند ذلك تكثر السلع وتتوفر وتكثر الاموال ويعم الرغد العيش والناس وذلك لوجود هذه الاعمال التي يكسب الناس عن طريق عن هذه الطرق المباحة

37
00:15:20.500 --> 00:15:47.150
وتحل البركات على الناس بضد ذلك يحصل الانكماش. ويكون التضخم التضخم وحتى يصل الى حال كما يقول اهل الاقتصاد ربما لا يساوي هذا المال ورقته لا يساوي هذا المال ورقته التي طبع عليها

38
00:15:47.850 --> 00:16:11.900
ان هذه هذه العمولات  آآ جنيحات اوريالات او دولارات او دنانير حين تطبع اذ يكون لها ثمن والاصل ان يكون لها غيطة والغالب ان الغطاء لا يكون من ذهب فضة بل يكون بحسب قوة اقتصاد البلد

39
00:16:12.950 --> 00:16:35.850
اذا كان اقتصاده قوي والعمل فيه نشط عند ذلك يغطى هذا المال لكن لو ضعف العمل انه حين تطبع هذه الاشياء قد يكون لا مقابلها. ولهذا ترخص هذا يظهر حين ان تكون الكوارث والفتن والبلايا في بعض البلاد

40
00:16:35.850 --> 00:17:00.450
فترخص القيمة كما هو واقع في بعض بلاد المسلمين اذا عند ذلك آآ يعني يقل ثمنها جدا جدا لربما لا تساوي المئات الف من هذا قد لا تكفيه في غذائه في يوم من الايام

41
00:17:00.900 --> 00:17:30.300
لضعفها وقلة ثمنها كما هو مشاهد في بعض البلاد او نحو من هذا لهذا جاء الشرع لشد هذا الباب  وكذلك ما عليه اهل المعرفة والاقتصاد فانهم يقرون ان اسباب البلايا والمصائب هو هذا وان الحل هو فيما جاءت بهذه الشريعة

42
00:17:30.300 --> 00:17:53.500
العظيمة والتي في الحقيقة الاحاديث والنصوص التي جاءت بها الشريعة  بسلامة المال والاقتصاد سبق الاشارة الى ان بعض الاحاديث بعض الاحاديث اللي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام يشبه المعجزات في هذا الباب

43
00:17:54.150 --> 00:18:18.250
وكيف انها وكيف ان هذه الاخبار حين يتكلم بها اه عنه عليه الصلاة والسلام يخاطب بها الناس فانهم كأنه يخاطب بها من خالف هذه النصوص. ووقعت المشاكل والمصائب لهذا بدأ المصنف رحمه الله بهذه الاحاديث

44
00:18:18.400 --> 00:18:38.650
الدالة على التشديد وان كان مصنفا لم يذكر حديث جابر وحديث جابر اصح من حديث جابر في صحيح مسلم  وهو في معنى حديث  عبد الله بن مسعود مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:18:40.000 --> 00:19:01.700
قال او او ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا لعن اكل الربا عليه الصلاة والسلام وموكله وشاهديه وكاتبه تقدم اشارة الى ان علي جابر قال وهم سواء

46
00:19:01.900 --> 00:19:31.200
يبين انهم ملعونون  لعن رسول الله اكل الربا هاك الربا يعني الذي يأخذ الربا ومؤكله الذي يعطيه وان كان الذي يستفيد منه هو الاكل والمؤكل في الحقيقة يدفع ويعطيه ويكدح لاجل ان او يعمل

47
00:19:31.250 --> 00:19:54.750
اه لان يعطي اكل الربا لكن لانه رضي بالربا واعان الربا ولولا ان الموكل طلب من المرابي لما حصل لما اكل الربا لكن هو المبتدأ في هذا والذي فتح الباب

48
00:19:55.150 --> 00:20:17.650
والذي اعانه على ذلك وهو من جهة انه آآ يعينه وراض بهذا الفعل والراضي في هذا كالفاعل. ولها قال ومؤكله وان كانت تختلف الدرجات فايدة لكن الشريعة لا تنظر الى هذا

49
00:20:17.850 --> 00:20:37.850
يعني ان هذا يعني انتفاعه اكثر ما دام ان الباب هو باب الاعانة والتعاون على الاثم والعود وان بابه احلى ولهذا سبق في حديث انس وابن عباس ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة

50
00:20:38.450 --> 00:21:02.150
مع انها تصل الى الى من يشربها. لكن لا تصل اليه الا بعد ان تقطع هذه المراحل فكلهم ملعونون ايضا. كلهم ملعونون لانهم معينون على شرب الخمر وميسرون له وهم ملعونون كذلك

51
00:21:02.300 --> 00:21:28.550
اكل الربا ومنها لعن ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله ايضا الشاهد الشاهد ولا يستفيد من جهة انه ليس اكلا وليس اخذا يعني الذي المؤكل هو في الحقيقة اخذ

52
00:21:28.850 --> 00:21:51.100
المال الذي بعقد الربا واعان على اكل الربا فاثمه ان لم يكن ماثل ان لم يكن اشد كما قال عليه الصلاة والسلام لعن اكرمكم وشاهديه ايضا كذلك الشاهد لانه شهد على هذا العقد المحرم

53
00:21:51.300 --> 00:22:18.300
ورضي به رضي به المعنى في حقه مع الاكل والموكل واحد ولان الذي يأى المؤكل الذي يأكل الربا لا يمتنع عن اكله الذي رضي ان يأكل الربا لا يمتنع عن اكله

54
00:22:18.500 --> 00:22:37.250
والذي شهد عليه ايضا لا يمنع من اكله ولا ان يؤكله والكاتب ايضا هو في حكم الشاهد جاء في رواية النساء اذا علموا ذلك لا شك ان العلم في هذا

55
00:22:38.750 --> 00:22:58.500
لا بد منه وان كان مسألة الربا لا تخفى ما ربما يكون انسان جاهل آآ لم يعش بين المسلمين او كان لتوه اسلم ولا يعلم حكم الربا فقد يطلب منه مثلا الشهادة على الربا

56
00:22:58.550 --> 00:23:22.100
او كتابة الربا وهو جاهل عدالة ادلة اخرى ايضا  انه لا بد من العلم انيركم به ومن بلغ فهذا يشمل  في هذه الاحكام فاذا لم يبلغه  فلا يؤاخذ حتى يعلم

57
00:23:22.250 --> 00:23:40.450
الا ان كان عن تفريط وتقصير تفريط التقصير في الغالب انه يكون عن علم في الجملة لكن لا يعلم بالتفصيل غير ان لفظ النسائي قال اكل آآ اكل الربا وموكله وكاتبه

58
00:23:40.600 --> 00:23:58.950
اذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهذا كما سبق الاشارة اليه اه وانه من هذا الطريق لكنه ربما يقال من طريق الحادث وان كان الحال الضعيف

59
00:23:59.200 --> 00:24:20.100
انما نفس ما ذكر الله لفظ معروف وما تقييد بالعلم ايضا دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة قال رحمه الله وعن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:24:21.800 --> 00:24:42.650
درهم ربا يأكله الرجل ويعلم اشد من ست وثلاثين زنية. رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد من طريق ايوب عن ابن ابي مليكة عن عبدالله ابن حنظلة ثم الامام احمد رحمه الله

61
00:24:42.800 --> 00:25:06.500
قال بعد هذا الحديث حدثنا وكيع حدثنا سفيان انا عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن ابن حنظلة ابني راهب عن كعب قال ان ازني ثلاثا وثلاثين زني احب الي من اكل درهم. ربا يعلم الله اني اكاد حين اكلت

62
00:25:06.500 --> 00:25:29.100
يعني حين اكلته لبن هذا الحديث الاسناد الاول اولا يبين يبين قول عبد الله بن حنبل غسيل الملائكة هذا فيه سقط وانه سقط ابن كما في الرواية الاخرى عن ابن حنظلة

63
00:25:29.650 --> 00:26:04.650
ابني راهب يعني ابن حنظلة ابن راهب  عبد الله يعني ابن غسيل الملائكة لا انه غسيل الملائكة قتل رضي الله عنه في احد وقصته معروفة  فهذا الحديث الصواب فيه انه من قول كعب الاحبار كما حققه البخاري رحمه الله

64
00:26:04.950 --> 00:26:21.250
ولهذا جاء من الطريق الاخر من رواية عبد العزيز بن رفيع. كما روى الامام احمد عن عن وكيع اه حدثنا سفيان ابن الثوري هو الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن ابن ابي مليكة

65
00:26:21.450 --> 00:26:47.900
وان الصواب انه من روايته عن كعب الاحبار وانه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الخبر لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم  الخبر آآ ايضا جاء في معناه اولا هذا الخبر لا يثبت كما

66
00:26:48.000 --> 00:27:07.200
تقدم وان الصواب فيه انه من قول كعب الاحبار  وايضا رفعه قول مرفوع منكر من كون درهم ربا يأكل رجل اشد من ست وثلاثين زانية هذا لفظ منكر اذ يعلم ان قبح الزنا

67
00:27:07.250 --> 00:27:37.450
على الربا وانه اشد فكيف اذا كان درهم ربا؟ درهم ربا  جعله اشد من ست وثلاثين زهنية مما يبين نكارة هذا اللفظ وان كان الربا محرم محل اجماع لكن لا يبلغ الى هذا الحد لما علم من قبح الزنا وما يترتب عليه ويؤول مفاسد وتغيير الانساب ونسبة اه

68
00:27:37.450 --> 00:28:01.550
الولد الى غيري يعني  يعني ربما في افساد الفراش  يقع فيه من تغيير الانساب وفي باب الميراث واشياء عظيمة في باب باب الزنا اشد واقبح مما يقع يكون دي اكل شيء من الربا

69
00:28:01.600 --> 00:28:29.550
نحو دعابك وان كان محرما وورد في حديث اخر ايضا الربا سبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا لاستطالة في عرض عرظ الرجل المسلم وهذا الحديث ايضا هو بهذا الطول رواه الحاكم. رواه

70
00:28:29.700 --> 00:28:48.550
الحاكم في ثبوته ايضا نظر والحديث من رواية محمد ابني غالب قد حدثنا عمرو بن علي عن ابن ابي عدي حدثنا شعبة عن زرع عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله

71
00:28:48.600 --> 00:29:12.500
رفعه رضي الله عنه رفعه رضي الله عنه يظهر ان محمد غالب وهذا وحي ما فيه والخبر ايضا جاء بروايات اخرى والثابت فيه عند ابن ماجة آآ مختصرا مختصرا والحافظ ابن حجر ذكره

72
00:29:12.650 --> 00:29:34.000
بنواجه الحاكم وان الحاكم رواه مطولا والحاكم مختصر ولو بين لك نحسا لان رواية ماجة اقرب واصح اصح الروايات في هذا هو ما رواه ابن ماجه ناد صحيح هو ان الربا سبعون حوبا او سبعون بابا

73
00:29:35.200 --> 00:29:52.450
هذا هو الثابت دون الزيادة وهذه الزيادة لا تصح لا تصح وقد رواه ايضا ابن ماجة من حديث هريرة الربا سبعون حوبا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه رواه من طريق

74
00:29:52.450 --> 00:30:12.300
ابي معشر نجيه بن عبد الرحمن السندي عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة وابو معشر ضعيف ورواه الطبراني في الاوسط ايضا من حديث البراء ابن عاجب من رواية عمر ابن عمر ابن راشد ابن شجرة

75
00:30:12.300 --> 00:30:32.350
عن يحيى ابن ابي كثير وهو ضعيف وايضا هو مضطرب عن يحيى ابن ابي في الرواية لا تصح لا تصح وهذا ايضا فيه لفظ منكر في قوله ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه

76
00:30:32.550 --> 00:31:02.200
كيف يكون اه ايسر الربا بهذه اه بهذه المثابة هذا لهون منكر المنكر والصواب  الرواية هو قوله وما جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا سبعون ثوبا او بابا سبعون حوبا وان ابواب الربا كثيرة ومداخله ابوابه كثيرة

77
00:31:02.500 --> 00:31:23.550
وهذا ايضا يبين انه قد يحتال عليه قد يستفاد والله اعلم انه لا يظن ان الربا ان الربا هو هو ان يكون  ان يكون الربا على ما سيأتي ان شاء الله في مسألة الزيادة والتأخير او زيادة

78
00:31:23.650 --> 00:31:54.800
او التأخير وانه يدخل في الربا العقود التي هي من هذا الجنس وان كان  وان كان يظهر منها انها عقود صحيحة لكن احتيل عليها بان اجريت على وجه قد يفهم منه انه خال من الربا. والله سبحانه وتعالى يعلم والحاضرون يعلمون انهم لم

79
00:31:54.800 --> 00:32:19.600
يريد في هذا الا بيع دراهم بدراهم. بيع دراهم وعلى ان يدخل كثير من الحيل الواقعة وكذلك العقود الحاصلة ربما في في بين الناس ويكون القصد منها هو بيع دراهم بدراهم

80
00:32:19.700 --> 00:32:38.400
مؤجلة ويدخلون بينها مثلا حريرة كما يقول ابن عباس سيارة او دار او ارض ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى لا يخدع كما قال انس رضي الله عنه وعند مطين عبد الله الحضرمي

81
00:32:38.550 --> 00:33:02.050
وكذلك ايضا كما روى البخاري معلقا مجزوم به عن ايوب ابن ابي تيمية السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون عليه. يعني انهم يعقدون عقودا ظاهرها انه بيع

82
00:33:02.150 --> 00:33:30.550
والشراء وانه هذا يبيع السلعة وهذا يأخذها هذا يأخذها ويثبت في ذمته مثلا مئة آآ عشرون الف الى سنة ثم يعمد يعمد  بائعها الى شرائها بمئات الف ثم يعطيها اياه

83
00:33:30.650 --> 00:33:57.100
نعطيها اياه وتعود السيارة او تعود الارض او غيرها مما جعل بينهم تعود الى صاحبها الاول ويكون الامر مائة الف بمئة وعشرين فادخلوا هذه السلعة حيلة حيلة ما دام انه نووه

84
00:33:57.250 --> 00:34:14.150
اما لفظا او عرفا يعني لو يعني تلفظوا به قبل العقد ثم عقدوا على هذه الصورة على انها بيع او كان عرفا بينهم جار فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا لكن لو انه وقع

85
00:34:14.150 --> 00:34:38.750
العقد صحيحا ثم حالة السلعة بغير اتفاق هذه فيها خلاف يعني كما لو اشترى مثلا سيارة مثلا او ارض الى سنة اشترى علي السيارة الى سنة  صراحة مثلا بمئة الف مثلا

86
00:34:39.300 --> 00:34:57.300
ثم اخذها وذهب ليبيعها لاجله ولا هو لا يريد صياغة يريد الدراهم اخذها وامتلكها وذهب ليبيا صاحب السيارة راح يبحث عن سيارة ثم واجه السيارة تباع ولم يكن بينهما اتفاق

87
00:34:57.650 --> 00:35:14.350
لا عرفي ولا لفظي. انما وافق ثم وافق هذا يبيع السيارة. هل يجوز له ان يشتريها هذا فيه خلاف كثير من اهل العلم يرى انه لا بأس لان القصور في العقود معتبرة

88
00:35:14.800 --> 00:35:37.750
فعادت اليه سلعته ربما رغب فيها سيارتي اعرفها والحمد لله ليس لي قصد في الاتفاق سابقا انما وفقت لها فاذا اشتراها على هذا الوجه فعلى احد القولين العلم انه لا بأس ما دام انه لم ينوي

89
00:35:37.900 --> 00:36:00.950
آآ ان يعطيه مئة الف مئة وعشرين ومثل هذا الفرق بين القرظ وبين اه بيع دراهم بدراهم مشيئة الانسان لو اعطى انسان مثلا مئة الف على ان يردها بعد سنة كان قرضا حسنا

90
00:36:01.800 --> 00:36:25.200
ولو انه حصل على وسبيل المبايعة انا ربا محرم بلا خلاف معتبرة فيها القرض يكون قروبي ضده يكون ربا محرم هذا الحديث حديث عبد الله ابن حنظلة رضي الله عنه

91
00:36:25.250 --> 00:36:54.700
وهو يعني  قتل رضي الله عنه في  عام ثلاثة وستين عام وثلاثة وستين الهجرة لما  الواقع التي كانت بين يزيد وبين اهل المدينة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل

92
00:36:55.000 --> 00:37:12.200
وقولي اكو رجل هذا اه ليس المقصود اه انما هدع الغالب لان التعاون الغالب يكون للرجال اكثر والا فالحكم لا فرق اين يكون رجل او امرأة وهو يعلم هذا القيد ايضا وان كان الحديث ضعيف لكن

93
00:37:12.600 --> 00:37:39.150
هذا يبين انه لابد من العلم اشد من ست وثلاثين زانية سبق الاشارة الى ان هذا خبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه سلم لما فيه من النكارة وان للصواب في هذا ما دلت عليه ادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وانه كبيرة من كبائر الذنوب. ايضا هنا اثر ننبه عليه

94
00:37:39.150 --> 00:37:57.500
قبل ان انه روى عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن مسعود الربا بضعة وسبعون بابا اهونها  اتى امه في الاسلام اتى امه في الاسلام

95
00:37:57.650 --> 00:38:18.850
هذا الاثر الوقوف على ابن مسعود وظاهر اسناد الصحة ومن رؤية الثوري عن الاعمش الثوري عن الاعمش عبدالرحمن ابن يزيد ثقة من الثالثة وروايته عن ابن مسعود عند الجماعة والراوي عن عمارة بن عمير الترمي ايضا ثقة ثبت

96
00:38:19.000 --> 00:38:45.750
جماعة وروايته ايضا عن عبد الرحمن بن يزيد عند البخاري ومسلم يزيد النخعي رواية عن ابن مسعود عند الجماعة نعم  هذا الحي الظاهري اسناد الصحة لك وموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه

97
00:38:46.300 --> 00:39:02.550
وتقدم الاشارة الى حديث ابن ماجة وباسناد صحيح من طريق شعبة عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاثة وسبعون بابا

98
00:39:02.700 --> 00:39:24.250
هذا عند ابن ماجة عند ماجة عن ابن مسعود واستقدم عبد الرزاق بزيادة. هذي الزيادة ينظر في ثبوته عن مسعود نظر وان كان الامر اهون من جهة ليس مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينظر هل هذا ظبطه عبد الرزاق؟ عبد الرزاق حصل له بعظ

99
00:39:24.250 --> 00:39:40.650
تغير رحمه الله وان كان الاصل في روايته هو الضبط والاتقان لكن هذه الرواية اللي هو عند ابن ماجة من طريق شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق رواية مسروق امتن واقوى من رواية عبدالرحمن

100
00:39:40.700 --> 00:39:58.600
ابن يزيد عبدالرحمن بن يزيد واقتصر مسروق وخاصة ابراهيم عن مسروق عن عبدالله بن مسعود نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا. نعم. هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاثة

101
00:39:58.600 --> 00:40:22.300
بابا ولهذا  يبعد والله اعلم ان يزيد فيها مثل هذا  قوله آآونها كمن اتى امه بالاسلام والاقرب والله اعلم ان المحفوظ عنه هو ما رواه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسبعون بابا

102
00:40:22.350 --> 00:40:48.350
رواية عبد الرزاق تحتاج ايضا اذا نظر وتتبع لهذا الطريق  وان ثابت في النصوص هو تحريمه انها كبيرة من الكبائر كما دل على ذلك الكتاب والسنة  سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح

103
00:40:49.450 --> 00:40:54.750
