﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ولعموم اخواني المسلمين علما نافعا وعملا صالحا ورزقا مباركا طيبا وذرية صالحة

2
00:00:26.000 --> 00:00:47.000
كما اسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يفتح علينا فتوح الخير والعلم وان يهدينا الى السداد والصواب بمنه وكرمه امين قال الامام المجد ابو بركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله

3
00:00:47.400 --> 00:01:06.050
باب صفة الغسل قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة وذكرت الحديث كما سيأتي ان شاء الله

4
00:01:06.250 --> 00:01:29.600
وهذا الحديث اخرجاه من حيث الجملة لكن هذا السياق الفاظه لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ان ازواجه رضي الله عنهن كان كن ينقلن احواله

5
00:01:29.850 --> 00:01:51.800
في بيته عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء غسل الجنابة عن ازواجه رضي الله عنهن وثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ميمونة رضي الله عنهما وجاء الحديث عنه مفصلا مبينا

6
00:01:52.300 --> 00:02:18.350
تاما في غسله صلوات الله وسلامه عليه عائشة رضي الله عنها تقول كان اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه قولها اغتسل هذه الكلمة هي من جهة اللفظ ماض ومن جهة المعنى فانها مستقبل

7
00:02:18.600 --> 00:02:48.300
وذلك ان الجملة شرطية والجملة الشرطية تمحض ما بعدها للمستقبل كما انه احيانا يأتي الجازم على فعل المضارع في قلبه ويجعله للماضي لم يذهب لم يأكل كما في قوله سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

8
00:02:50.600 --> 00:03:11.800
وقولها اذا اغتسل من يبدأ ولهذا جاءت الافعال بعدها على جهة الاستقبال جاءت الافعال بعدها على جهة الاستقبال لانها تذكر حاله عليه الصلاة والسلام ثم استحضرت الحال فذكرتها جملة جملة او حالة حالة

9
00:03:11.850 --> 00:03:33.100
وقالت كان اذا اغتسل من الجنابة من هنا سببية يعني بسبب الجنب يبدأ فيغسل يديه. عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ميمونة يغسل يديه مرتين او ثلاثا جاء بالشك من رواية ابي عوانة كما سيأتي ان شاء الله عن الاعمش

10
00:03:34.400 --> 00:04:01.100
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وهذا فيه احتياط وفيه حسن تدبير منه عليه الصلاة والسلام وتعليم الامة في امر الطهارة ولهذا قالت فيغسل فرجه يعني انه يبدأ بازالة ما علق بالفرج

11
00:04:01.150 --> 00:04:31.100
وفي حديث ميمونة يغسل مذاكيره  هذا قالوا انه جمع ذكر على خلاف القياس والمراد به وما حوله من الانثيين فهذا اطلق عليه المذاكير على سبيل الجمع. فيغسل فرجه في حديث ميمونة انه عليه الصلاة والسلام

12
00:04:31.250 --> 00:04:58.750
بعدما غسل فرجه ظرب بيده الحائط ضرب بيده الحائط يعني لانه يعلق به من اثر اللزوجة من اثر الغسل للفرج وخشونة التراب الذي يعلق باليد مع الماء هذا يكون سببا في ازالة الاذى

13
00:04:58.850 --> 00:05:21.050
ومبالغة في ماء يكون سببا في ازالة ما علق باليد تماما ايضا لا يحصل فيه كثرة في الماء لانه يزيله ولزوجته لا تزول الا بالخشونة التي تعلق به من اثر الضرب

14
00:05:21.050 --> 00:05:44.750
باليد في الحائط وهي رطبة ندية ثم يتوضأ عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة على مشروعية تقديم الوضوء لغسل الجنابة وانه يبدأ به قبل ذلك. وهذا في غسل الحي وفي غسل الميت. كما في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها

15
00:05:44.750 --> 00:06:12.050
انه عليه الصلاة والسلام قال لامي عطية ومن معها ممن يغسل ابنته قال ابدأنا ديما ميامينها ومواضع الوضوء منها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة هذا من باب التأكيد والبيان لان الوضوء اذا اطلق فانه يراد به وضوء الصلاة

16
00:06:12.150 --> 00:06:39.000
الادلة ومع ذلك نصت على الوضوء والصلاة وذلك انه ربما والله اعلم انه قد يتوهم ان مثل هذا الوضوء مع الجنابة لانه لا يرفع الحدث ولا يزيله لانه لا لا يرفع الحدث الا غسل الجنابة. فقد يتوهم ان هذا الوضوء وضوء

17
00:06:39.000 --> 00:07:05.150
الوضوء اللغوي وهو التنظف في اليدين ونحو ذلك. فقالت وضوء وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام ثم يأخذ الماء ويدخل اصابعه بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بشعر الرأس ثم هو عليه الصلاة والسلام يدخل اصابعه في الماء

18
00:07:05.250 --> 00:07:31.250
ثم يدخلها في رأسه ثم يخلل اصول الشعر عليه الصلاة والسلام حتى اذا رأى انه قد استبرأ يعني ان الماء قد وصل الى قشرة الرأس وقد ترطبت وتهيأت فانه بعد ذلك يحذي على رأسه قال انه قد استبرأ

19
00:07:31.350 --> 00:07:58.800
حثن على رأسي الحفن هو الاخذ باليدين ثلاثة حثيات. ثلاثة حثيات وهذا ايضا في حديث ميمونة رضي الله عنها حثنا على رأسه ثلاثا حثيات وهذا وهذا سيأتي ايضا في في رواية انه عليه الصلاة والسلام

20
00:07:59.150 --> 00:08:24.650
اما انه اما انه يعني وزع هذه الحثيات على شقه الايمن وشقه الايمن شق الرأس الايمن ثم الايسر ثم وسط الرأس كما جاء في رواية فالمقصود انه عليه الصلاة والسلام اه استبرأ بان ادخل اصابعه في رأسه

21
00:08:24.900 --> 00:08:52.250
وهذا فيه فوائد فوائد كثيرة اولا ان اه الرأس وقشرة الرأس تتهيأ لنزول الماء فلا يضربها الماء مباشرة دون ان تتهيأ. فتترطب قبل ثم اذا صب الماء عليها لا يؤثر الصب على جلدة الرأس ثم هو ابلغ في نزول الماء

22
00:08:52.250 --> 00:09:14.600
الى الرأس. وذلك انه عليه الصلاة والسلام خلل شعره بيديه فكان سببا في نزول الماء الى اصول الشعر ثم افاض على سائر جسده عليه الصلاة والسلام ثم افاض على سائر جسده

23
00:09:14.700 --> 00:09:35.500
وهل فيه دليل على غسل الرأس ثلاث مرات. جمهور العلماء قالوا انه يشرع غسل الرأس. في الجنابة ثلاث  لان الروايات اكثرها لان اكثر الروايات جاءت بذكر الحثي على الرأس ثلاث حثيات

24
00:09:36.850 --> 00:09:55.800
هذا في اكثر جاء في بعضها للبخاري انه اخذ حفنة من ماء غرفة ماء ثم بدأ بشقه الايمن. ثم بشقه الايسر ثم غرف بيديه على رأسه عليه الصلاة والسلام. فقال بعض اهل

25
00:09:55.800 --> 00:10:14.350
العلم من الشافعية وغيرهم انه لا يشرع غسل الرأس ثلاثا كما لا يشرع غسله كما لا يشرع غسل البدن في الجنابة ثلاثا وان هذه الحفلات الثلاث مفرقة على الرأس على جوانبه الأيمن

26
00:10:14.450 --> 00:10:39.150
والاوسط والايسر ومن اهل العلم من قال انه يشرع في الرأس ثلاث مرات وهذا هو ظاهر اكثر الروايات ويكون قوله حين جاء في الروايات انه بدأ بشق الايمن يعني انه اخذ غرفة من ماء ثم صبها على جميع الرأس لكن بدأ بشق الايمن

27
00:10:39.400 --> 00:10:57.250
ثم الحفنة الثانية على جميع الرأس لكن بدأها جعلها ابتدائها من وسط الرأس ثم حتى يحصل العدل بين ارجاء الرأس الغرفة الثالثة لجميع الرأس لكن بدأ بشق الرأس الأيسر قد

28
00:10:57.250 --> 00:11:23.900
يكون يفعل هذا مرة تارة وتارة يكون الحث على الرأس جميعا دون تحري يعني من مكان دون غيره وقد يكون والله اعلم انه تارة يحثي مثلا على رأسه ثلاث حثيات وتارة يحتي على الشق الايمن غرفة والشق الايسر غرفة ووسط الرأس

29
00:11:23.900 --> 00:11:47.000
الله اعلم لكن الرأس يشرع تكرار غسله على ظاهر اكثر الروايات اه كما انه على الصحيح يشرع تكرار غسل الاعضاء الوضوء في غسل الجنابة كما يشرع كما يشرع تكرار الوضوء

30
00:11:47.150 --> 00:12:06.600
في الوضوء المعتاد بلا جنابة. كما يشرع تكرار الوضوء في الوضوء بلا جنابة يعني عموما وضوء سواء كان من حدث او من غير حدث لما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

31
00:12:06.650 --> 00:12:29.750
والروايات في الصحيحين ليس فيها ذكر تكرار ثلاث غسلات الوضوء وانما جاء هذا في رواية صحيحة عند النسائي ثم افاض على سائر جسده عليه الصلاة والسلام ثم غسل رجليه والمصنف رحمه الله سيذكر رواية بعد ذلك

32
00:12:29.900 --> 00:12:52.700
يدل على انه لا يجب لا يجب الدلك لجميع البدن كما سيذكر من رواية عن جبير مطعم لكن هذه الرواية ايضا تدل على ذلك ثم غسل رجليه اخرجه وهذه اللفظة او الاستثناء الرجلين في حديث عائشة

33
00:12:52.750 --> 00:13:20.700
ليس عند ليس في الصحيحين ليس في الصحيحين انما عند مسلم من رواية ابي معاوية انه عليه الصلاة والسلام عن هشام اخر غسل الرجلين بعدما فرغ من وضوئه وجاء ايضا من رواية ابي سلمة عن عائشة عند ابي داوود الطيالسي. وقد تكلم الامام احمد

34
00:13:20.750 --> 00:13:37.050
وكذلك ابو الفضل ابن عمار الشهيد في احد حول حفاظ رحمه الله ممن تكلم على علل في مسلم رحمه الله تكلموا على هذه اللفظة وبعض اهل العلم قال انها لفظة

35
00:13:37.050 --> 00:14:02.550
لانها جاءت من طرق اخرى وجاءت من حديث ميمونة الصيحين هذا لا اشكال في ثبوت ذلك. لكن كأن الذين اعلوها اعلوها من حديث عائشة واهل العلم له نظر ودقة نظر في الروايات. قد تكون الرواية صحيحة لكن هم يعلونها ليس اعلانا مطلقا

36
00:14:02.550 --> 00:14:22.000
اعلانا خاصا. اعلالا خاصا من جهة ذلك الشيخ. وان كانت هي ثابتة في الحديث او من جهة من جهة الصحابي الفلاني وان كانت هذه اللفظة ثابتة عن صحابي اخر وهذا موجود

37
00:14:22.000 --> 00:14:42.000
كثيرا في الروايات فاهل علم رحمة الله عليهم لهم عناية بل احيانا يعلون بعض الروايات بمجرد اختلاف في لفظها مع ان معناها قد يكون متقاربا. وهذا من نظر في كلام ابي داود رحمه الله خاصة في

38
00:14:42.000 --> 00:15:02.000
التي يترتب عليها اختلاف في ابواب الفقه له عناية عظيمة ابو داوود. وقد برز ذلك رحم منه رحمه الله اه في تعليله وذكره لطرق الروايات في باب غسل المستحاضة فانه اعتنى بها

39
00:15:02.000 --> 00:15:32.450
هذا في هذا الباب عناية عظيمة. وعلل روايات مع ان هذه الروايات التي عللها هي محفوظة من جهة المعنى محورة من جهة المعنى لكن مع اختلاف الفاظه اختلاف يسير عللها رحمه الله هذا يدل على عناية اهل العلم العناية العظيمة بالألفاظ المتعلقة في باب الأحكام

40
00:15:32.450 --> 00:15:55.700
وقوله هنا اخرجاه فالحديث ما تقدم عن ميمونة رضي الله عنها انه عليه الصلاة توظأ غير رجليه فان رجليه اخرهم عليه الصلاة والسلام حتى فرغ من وضوئه  وهذا التأخير وهل هو الأولى او الأولى التقديم

41
00:15:57.700 --> 00:16:21.400
يحتمل والله اعلم ان يقال ان قيل ان هذا منه عليه الصلاة والسلام امر راتب فالاولى التأخير. وان كان امرا عارضا فالاولى التقديم وهذا كله ثبت حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ليس فيه استثناء الرجلين بل جاء بذكر الوضوء كاملا هو ظاهر

42
00:16:21.400 --> 00:16:40.250
ما جاء عنها رضي الله عنها. وميمونة جاء عنها استثناء الرجلين. من اهل العلم من قال انه تارة يفعل هذا يا وتارة يفعل هذا ومن اهل العلم من قال انه عليه الصلاة والسلام اذا اغتسل وكان المحل

43
00:16:40.350 --> 00:17:02.850
علق فيه طين كثير بسبب الغسل وعلق برجليه شيء من اثر الطين فانه يؤخر غسل الرجلين حتى لا يحصل صب كثير للماء في الوضوء ثم يعود بعد ذلك فيغتسل ثم

44
00:17:03.050 --> 00:17:27.100
يحتاج الى ان يغسلهما مرة ثانية. يغسلهما مرة ثانيا يكون مصب للماء وجمهور العلماء في هذا حكى عنهم من ظاهر كلام ابن رجب رحمه الله يعني ظاهر كلام ابن رجب رحمه الله انه

45
00:17:27.100 --> 00:17:54.550
يقول ان الاول هو تكميل الوضوء ثم اقول مالك والشافعي والمشروع عن آآ احمد رحمه الله وعنه رواية انه يقول مساء الخير غسل الرجلين انه يقول  اه تأخير غسل الرجلين

46
00:17:55.200 --> 00:18:18.650
وحكى الحافظ بن حجر رحمه الله عن الجمهور انهم يقولون ان الاولى تأخير غسل الرجلين. فيحتاج الى تحرير قول الجمهور في هذه المسألة هو الامر في هذا يسير والنظر الى الادلة في هذا الباب. وما دامت الاخبار كلها ثابتة فالجميع صفات منقولة عنه عليه الصلاة

47
00:18:18.650 --> 00:18:42.200
والسلام المنقول عنه عليه الصلاة والسلام فمن فعل هذا فله دليله ومن فعل هذا فله دليله كما جاء في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله عنهما ثم هنا مسائل كثيرة لكن اشير الى مسألة تتعلق بالوضوء

48
00:18:42.300 --> 00:19:09.850
الوضوء مشروع مع الغسل. مشروع مع الغسل. في جمع بين الطهارتين. وهل يكتفى بالوضوء في مواضع الوضوء عن الغسل هذا فيه خلاف  بعض العلم كداود وكذلك ابو ثور يقولون يجب الوضوء مع الغسل يجب الوضوء مع الغسل ولا

49
00:19:09.850 --> 00:19:30.300
احدهما عن الاخر يعني يجب بالفعل والجمهور قالوا انه يجزئ الغسل عن الوضوء اذا نواه وذهب بعض اهل العلم كابن القيم وجماعة الى ان الغسل يجزئ عن الوضوء لان الوضوء

50
00:19:30.350 --> 00:19:49.350
اذا كان بان الوضوء اذا كان ان ان الغسل اذا كان لجميع البدن فالبدن كله بمثابة العضو الواحد. والله عز وجل يقول وان كنتم جنبا فاطهروا فجعل الطهارة حاصلة بغسل الجنابة

51
00:19:49.450 --> 00:20:14.100
الطارة حاصلة بغسل الجناب وبهذا الاطلاق قالوا انه لا يلزم نية الوضوء لان الطهارة الصغرى دخلت في الطهارة الكبرى فلا يحتاج الى نيتها. فلا يحتاج الى نيتها  من قال ان

52
00:20:14.150 --> 00:20:38.650
الوضوء مشروع ان الوضوء مشروع. فقالوا ان توظأ ونوى مع الوضوء رفع الحدث في هذه الحالة يجزئه هذا الوضوء عن غسلها في غسل الجنابة فلو انه اغتسل في غسل الجنابة ثم هذه المواضع مواضع الوضوء لم يغسلها كاملة

53
00:20:38.750 --> 00:21:08.750
او ترك بعضها فانه يجزئه غسله اياها في الوضوء لانه نوى في وضوءه رفع الجنابة وان نوى وضوءا مجردا فانه عند الجمهور لا يجزئه عن الغسل بل يجب عليه ان يغسل الاعضاء مرة ثانية. لان ذاك لرفع حد لان ذلك يتعلق بالوضوء. سواء كان

54
00:21:08.750 --> 00:21:31.450
او كان سنة للوضوء اذا لم يكن منه حدث الا الحدث الجنابة فيجب عليه في ان يغسل البدن كن له حتى ترتفع الجنابة عن جميعه قال رحمه الله وفي رواية لهما

55
00:21:31.600 --> 00:22:02.650
ثم يخلل بيديه شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات وهذي وهذي الافاظة المطلقة المراد بها الافاضة على الرأس وبعض اهل العلم قال انه يشرع تكرار الغسل ثلاثا لظاهر بعض الروايات. لكن الرواية تفسر بعضها بعضا

56
00:22:02.650 --> 00:22:21.500
اوضح بعضها بعضا وان الافاضة هي على الرأس كما جاء في اكثر الروايات فهذه مبينة بغيرها لان لانها لان الرواية هذه يخلل شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته

57
00:22:21.500 --> 00:22:46.550
افاض عليه الماء ثلاث مرات وهو دليل وفيه ايضا دلالة على ان الرأس في الغسل ان الرأس للوضوء يغسل انه يغسل انه يغسل هذا الذي جاء في الروايات هو غسله

58
00:22:46.900 --> 00:23:10.200
وهو دليل على ان غلبة الظن في وصول الماء الى ما يجب غسله كاليقين وهذا واضح ايضا من احد ستأتي انه عليه الصلاة والسلام امر بافاضة الماء ولم يأمر بنقض الشعر عليه الصلاة والسلام. لكن

59
00:23:10.250 --> 00:23:35.500
اذا خلل شعره وادخل الماء وبالغ واستبرأ كان هذا اكمل لكن لا ليس بواجب ولهذا قالت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته  وهو دليل على ان غلبة الظن في وصول الماء الى ما يجب غسله كاليقين

60
00:23:36.250 --> 00:24:06.600
وهذا قول جماهير العلماء ولا يشترط الدلك للبدن كما هو مذهب المزني ومالك رحمه الله ولان اشتراط اليقين في هذا الباب فيه مشقة فيه مشقة والمشقة مرفوعة. والمشقة تجلب التيسير. والمشقة تجلب التيسير. وهذا من قواعد الشرع

61
00:24:06.600 --> 00:24:24.700
قواعد الشرع تدل على هذا. بل هذا الفعل او هذه الصفة منه المنقولة عنه عليه الصلاة سلام تدل على هذا الاصل. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت

62
00:24:25.150 --> 00:24:47.400
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة ثم ايضا ان كثيرا مما يكثر من هذه الاشياء يكتفى فيه بغلبة الظن ويكون كاليقين في هذا الباب. وهذه فيها مسائل كثيرة ذكرها العلماء

63
00:24:47.800 --> 00:25:05.400
وذكروا افرادها ومنها ما ذكر هنا ولعل يأتي شيء منها يؤخذ من الادلة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة

64
00:25:05.500 --> 00:25:29.500
دعا بشيء نحو الحلال هذا ايضا لفظ اخر عنها رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بإناء اول شيء يأتي انه ان هذا الاناء جاء ما يدل على انه يعني على قدر الفرق على قدر الفرق وجاء في الاحاديث

65
00:25:29.500 --> 00:25:47.650
اخرى من حديث انس وغيره وسفينة انه قدره قدر الصاع وهذه حديث تأتي ان شاء الله لكن هذا تقدير من التقادير فيما يغتسل فيه عليه الصلاة والسلام. دعا بشيء نحو الحلاب. فاخذ بكفه

66
00:25:47.650 --> 00:26:15.000
بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفه فقال بهما على رأسه اخرجه. هذه الرواية سبقت الاشارة اليها فانه بدأ بالشق الايمن ثم الايسر ثم الوسط ثم الوسط وهذا وهذا الحديث بوب عليه البخاري قال باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل

67
00:26:15.300 --> 00:26:34.350
ايه يا ماندلة من بدأ بالحلاب عند او الطيب عند الغسل وقد وقع اختلاف كثير في ترجمة البخاري. هذه حتى قال بعض كالإسماعيلي وغيره ان هذا وهم من البخاري رحمه الله

68
00:26:34.350 --> 00:27:00.200
والله وانه توهم ان هذا الحلاب اناء يوضع فيه طيب. وان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب قبل ذلك. ثم يغتسل وجاء كلام لاهل العلم من الشراح كثير في ترجمته   من اهل العلم من وجه كلامه رحمه الله

69
00:27:00.300 --> 00:27:24.550
من وجه كلامه حين ذكر هذا الحديث وانه يدل من حيث الجملة على مشروعية التقييم. لكن لا يدل على انه يريد به التطيب قبل الغسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع نساءه ثم اغتسل ثم فاصبح ينضح او ينضح طيبا صلوات الله وسلامه عليه

70
00:27:24.700 --> 00:27:44.700
ودل على ان التطيب حيث الجملة يقارن الغسل ولا يلزم ان يكون قبله ان يكون قبله يعني عند ارادة الغسل عند الغسل. فهنا عائشة تذكر انه تطيب عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صلوات الله

71
00:27:44.700 --> 00:28:11.450
كلامه عليه دعا بشيء نحو الحلال. فاخذ بكفه فبدأ بشقه. بشق رأسه الايمن وهذه رواية تدل على ان هذا الحلاب وهو اناء بقدر ما يحلب فيه مثل المحلب مثل الاناء الذي يحلب فيه

72
00:28:11.550 --> 00:28:38.400
وهذا الاناء يعني يكون ماء الوضوء وهذا هو الظاهر لان قد كان اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلال فاخذ بكفه ومعلوم انه حين يؤخذ بالكف وثم دعا ذلك ثم يأخذ بالكف الثاني ثم يأخذ بهما ان مثل هذا لا يقال انه يملأ كفيه من

73
00:28:38.400 --> 00:29:00.150
ثم يضعه على رأس هذا يعني ليس معتادا في امر الطيب ثم ايضا في روايات اخر ايضا تدل على هذا المعنى على هذا المعنى كما جاء في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان انه يعني افرغ منه يغتسل منه

74
00:29:00.150 --> 00:29:23.500
انه يغتسل منه ذكر الغسل منه. وجاء عند الاسماعيلي انه اناء نحو الحلاب من ماء نصت نصت على الماء نصت على الماء جاء ذكر انه يغتسل منه عند وجاء ذكر انه من ان هذا الحلاب

75
00:29:23.700 --> 00:29:51.400
فيه ماء فهذه كلها صريحة على ان هذا الاناء يغتسل منه وهو ظاهر روايات في الصحيحين مثل هذا امر واضح ولا يخفى على الامام البخاري رحمه الله في هذه الروايات وهذه اشار اليها الحافظ ابن حجر رحمه الله ولهذا وجه هذا الكلام على هذا المعنى وانه

76
00:29:51.400 --> 00:30:10.700
هذه الروايات قال ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه فيه اطلاق القول على الفعل وهذا يقع كثيرا في كلام العرب فقال به كذا يعني يعني فعل بيديه. فقال بهما على رأسه

77
00:30:10.800 --> 00:30:29.050
قال الخطابي الحلاب اناء يسع قدر حلبة ناقة والمعنى انها ارادت تبين الامر وهذا من نصحها رظي الله عنها في بيان قدر الاناء الذي يغتسل فيه عليه فيه الصلاة والسلام

78
00:30:29.600 --> 00:30:47.200
وعن ميمونة هذه تقدم انها بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بسريف وانها ماتت بسرف وكان زواجه بها سنة سبع من الهجرة وكان اسمها برة فسماها النبي ميمونة عليه الصلاة والسلام

79
00:30:47.250 --> 00:31:10.250
وقال الحافظ رحمه الله ان ما توفيت سنة واحد وخمسين على الصحيح قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به وافرغ على يديه فغسله مرتين او ثلاثا هذا كما تقدم ان الشك ليس من ميمونة كما قاله بعض شراح البخاري

80
00:31:10.250 --> 00:31:34.900
كما نقله عن الكرماني ورد عليه الحافظ رحمه الله بان هذا من رواية ابي عوان عن الاعمش وانه من الاعمش رحمه الله. ثم افرغ يمينه على شماله فيه ان مباشرة المذاكير يكون بالشمال. ولهذا افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم

81
00:31:34.900 --> 00:32:04.900
يده بالارض صلوات الله وسلامه عليه. كما تقدم وفي هذا اشارة الى انه يغسل اليدين علق بهما من لزوجتي ما كان فيهما من غسل مذاكيره حتى يباشرا البدن بيدين ليس فيهما شيء قد علق بهما. ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غلى رأسه

82
00:32:04.900 --> 00:32:24.100
ثم غسل رأسه ثلاثا. ثم افرغ على جسده وهذا فيه دلالة على مشروعية الوضوء قبل الغسل عليه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وفيه غسل الرأس ثلاثا. وهذه الرواية ايضا مما

83
00:32:24.100 --> 00:32:44.650
وضح ما تقدم ان الغسل جميع الرأس ثم غسل رأسه ثلاثا. وهذي الاضافة تقتضي عموم الرأس انه غسل جميع الرأس مرة ومرة ومرة ثلاث مرات. ثم افرغ على جسده. وهذا يبين ان

84
00:32:44.650 --> 00:33:04.650
الافاضة في حديث عائشة كانت على الرأس ثلاثا. وهذا واضح مرؤية ميمونة. فالروايتان يفسر بعضهما بعضا. بل روايات حديث عائشة صريحة في ذلك كما جاءت عنها نصا في انه افرغ ثلاث افراغات على رأسه عليه الصلاة والسلام

85
00:33:05.250 --> 00:33:27.600
خلقت ثم افرغ على جسدي الافراغ على الجسد يكون مرة واحدة وان تكرار الغسل في البدن ليس بمشروع. بل هو من التعدي لانه مخالف لهدي صلوات الله وسلامه عليه انما هذا في باب الوضوء. لا في باب الغسل

86
00:33:27.650 --> 00:33:51.550
ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه عليه الصلاة والسلام وهذا قد يكون فيه اشارة الى ان السبب في تأخير غسل القدمين انهما في هذا المكان يعلق بهما يعلق بهما ما لا يمكن التحرز منه حال الغسل

87
00:33:51.600 --> 00:34:17.100
يا لان لان مكان الغسل من غسله عليه الصلاة والسلام علق به الماء يعلق برجليه عليه الصلاة والسلام الطين فلهذا كان من عنايته بالماء والاقتصاد فيه انه اخر غسلهما حتى تنحى عن مقامه عليه الصلاة والسلام

88
00:34:17.100 --> 00:34:47.750
قدمي قالت فاتيت بخرقة فلم يردها وجعل ينفظ الماء بيده رواه الجماعة وليس لاحمد والترمذي نفضا يده عليه نفض اليد وفيه دليل على استحباب ذلك بعد الاستنجاء بدليل وعلى استحباب ذلك بعد الاستنجاء. كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام دلك يده بالارض

89
00:34:47.850 --> 00:35:09.600
وجاء في رواية لكن يحتاج الى النظر فيها اظنها عند ابي داوود انا لا اتحققها الان. دلكا شديدا او نحو هذا لكن الثابت في حديث ميمونة في الصحيحين او او في البخاري هنا هو عزاه الى الصحيحين وابل للجماعة ثم دلك يده بالارض

90
00:35:09.600 --> 00:35:28.900
ثم دلك يده بالارض وهذه الرواية ايضا فاتيت بخرقة سبقت الاشارة اليها في باب الوضوء واستدل من استدل بها على مشروعية تنشف ومنهم من عكس الاستديان والاظهر انه لا يدل لا لهذا ولهذا

91
00:35:28.900 --> 00:35:48.900
بل هو في دائرة الاباحة وان هذا من الامور المسكوت عنها وانه يختلف في حال انسان قد يرى ان انه ينشف لو كان الجو شديد البرد ويخشى من الضرر. وقد يرى مثلا انه يترك اذا كان الحال مستوية ولا

92
00:35:48.900 --> 00:36:07.200
في ذلك فالامر في هذا واسع. مع انه جاءت روايات تقدم عند ابن ماجة وغيره. انه التحف عليه الصلاة والسلام لما اغتسل الى غير ذلك روايات فيها ضعف انما الذي جاء هو في حديث ميمون هذا في الصحيحين

93
00:36:07.350 --> 00:36:19.400
وجاء اخبار اشار اليه الترمذي رحمه الله كلها لا تثبت في هذا الباب. وانه كان له خرقة يتنشف بها عليه الصلاة والسلام. كلها اخبار لا تصح من حديث معاذ وغيره

94
00:36:20.850 --> 00:36:45.500
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل هذا الحديث رواه الخمسة كما ذكر مصنف رحمه الله من طريقي شريك عن ابي اسحاق وابو اسحاق هو هذا عمرو ابن عبد الله ابن عبيد السبيعي رحمه الله

95
00:36:45.500 --> 00:37:10.050
تابعي جليل من الطبقة الثالثة في سنة تسع وعشرين عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها لا يتوضأ في رواية ابي داوود لا اراه يتوضأ بعد الغسل لكن رواية ابي داوود من رواية زهير بن معاوية عن ابي اسحاق

96
00:37:10.300 --> 00:37:26.650
ورواه ايضا النسائي من طريق حي الحسن ابن صالح ابن حي حسن ابن وثقة عن ابي اسحاق ورواية ابي داوود ايضا من طريق زهير بن معاوية عن ابي اسحاق عند احمد

97
00:37:26.900 --> 00:37:50.450
فاذا اه علة شريك او علة حين طريق شريك زالت بالمتابعة من زهيل ومن حسد وهما ثقتان وزهير امام رحمه الله ولكن الان حصلت في ابي اسحاق رحمه الله لكن وهذه الرواية قوله لا يتوضأ بعد الغسل

98
00:37:50.550 --> 00:38:10.750
وان كانت العلة من جهة ابي اسحاق وهو يعني مدلس رحمه الله لكن لكن هذا الخبر هذا المعنى ثابت من هديه عليه الصلاة والسلام من حديث ميمونة وعائشة لانه ذكروا

99
00:38:10.750 --> 00:38:35.300
وضوءه وهم واثباتهم لهذا في حكم النفي الذي في حديث عائشة اثباتهم للوضوء قبل الغسل. واتفاق عائشة رضي الله عنها وميمونة على هذا الفعل. هذا في الحقيقة في حكم النفي. في حكم النفي. لان الاثبات المحيط بالشيء

100
00:38:35.300 --> 00:38:55.300
حكمه حكم نفي غيره. فكأنهم قالوا انه ان وضوءه بعد قبل الغسل لا بعده ولا شك انه لو صار شيء من مثل هذا فانهم لا يغفلونهم لان حاله بعد الغسل

101
00:38:55.300 --> 00:39:09.600
وحال الغسل يحيطون به بل هو كانت عائشة ما معه رضي الله عنها رضي الله عنها بل قالت كنت اغتسلوا انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وقال الفرع

102
00:39:09.800 --> 00:39:33.600
جهات الولاية تدل على انه يغتسل يغتسل هو واياها آآ عليه الصلاة والسلام ورضي عنها كل هذا احاطة بحاله في الغسل وان حاله محفوظة من ازواجه في صفة غسله وتقديم الوضوء قبله لا بعده

103
00:39:35.300 --> 00:39:51.450
عن جوة عن جبير مطعم رضي الله عنه قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول عليه اما انا فاخذ ملئ كفي فاصب على رأسي

104
00:39:51.700 --> 00:40:11.600
ثم افيض بعد على سائر جسدي رواه احمد حديث جبير مطعم رظي في الصحيحين ولماذا اقتصر المصنف وهم منه الاظهر والله اعلم انه قصد الى هذه الرواية وليس قصورا منه

105
00:40:11.650 --> 00:40:39.950
ولا وهما منه يدل عليه انه بعد ذلك ذكر قوله فيه او ما استنبطه فيه اي في رواية جبير هذه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة ولا الاستنشاق وهذه مسألة فيها خلاف كثير. وان كان الصحيح انه تجب المضمضة والاستنشاق في غسل جنابك كما تجب في الوضوء

106
00:40:41.200 --> 00:40:57.500
حديث جبير مطعم رضي الله عنه في هنا في هنا قال فاصب على رأسه اما انا فاخذ ملء كفي هذا الحديث عن جبير عند احمد من قول النبي عليه الصلاة والسلام

107
00:40:57.550 --> 00:41:18.900
والذي في الصحيحين من قول جبير رضي الله عنه انه اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام يفيد على جسده الماء عليه الصلاة يفيض على رأسه على رأسه الماء عليه الصلاة والسلام. وهذا من قول جبير

108
00:41:19.150 --> 00:41:35.150
من قول جبير رضي الله عنه اما هذا فهو من قول النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام وفيه لفظة اخرى وهي قوله ثم افيض بعد على سائر جسدي

109
00:41:35.150 --> 00:41:49.000
وهذه ليست في الصحيحين هذه في الصحيحين افاضة على الرأس. افاضة على الرأس. وان كانت الافاضة على الجسد ثابتة في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ايضا حين قال له

110
00:41:49.050 --> 00:42:04.700
اه حين قال له اه محمد بن علي بن الحسين قال انه لا يكفيني فقال كان يكفي من هو اكثر واطيب شعرا منك لما قال لا يكفيني او لا يكفي شعر رأسي واخبر ان

111
00:42:04.700 --> 00:42:22.000
عليه الصلاة والسلام يفيض على بدنه الماء ففيه الافاضة فيه لكن هنا قال اما انا فاخذ ملء كفي اصب على رأسي ثم افيض بعد على سائر الماء. لان هذا الخبر كله من قول جابر

112
00:42:22.250 --> 00:42:35.950
من قول جابر في الحفاظ على الرأس والافاظة على البدن اما هذا هو من قوله عليه الصلاة والسلام وقد يحتمل حديث جابر رضي الله عنه في الافاظة على سائر الجسد

113
00:42:36.150 --> 00:42:58.500
يحتمل ما لا يحتمل حديث جبير. حي جبير من قوله عليه الصلاة والسلام وانه يفيض على سائر جسده  وعلى رأسه فدل على ان الغسل لظاهر البدن باطني حتى المضمضة والاستنشاق حتى المضمضة الاستنشاق

114
00:42:59.000 --> 00:43:22.350
وهذا والمصنف يقول فيه مستدل فيه مسلم ولم يجزم لكن لمن اراد ان يستدل بهذا فانه قد يتوجه استدلاله لكن هذا الاستدلال كما لا يخفى يفسره ما جاء ايضا في رواية لمسلم

115
00:43:22.400 --> 00:43:46.100
لانهم اختلفوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وفي لفظ ان وفدا من ثقيف فقال احدهم انا اخذ بكفي اي كذا وكذا وكذا يعني صار يخبر انه يأخذ من الماء كفا ثم كفا يأخذ شيئا كثيرا ويفرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد

116
00:43:46.100 --> 00:44:05.050
تبين انه يكفي ان يفرغ على رأسه ثلاثا ثم بعد ذلك يفيض على رأس على بدنه الماء وان هذا يكفيه ولا يتعمق ولا يتشدد زيادة على ذلك ولان الكلام في الافاضة على البدن

117
00:44:05.150 --> 00:44:31.550
اما المضمضة والاستنشاق فهذا شيء اخر. لانها قد تكون قبل ذلك في مع الوضوء في المضمضة. وهو كذلك ان يستنشق وان يتمضمض وان يستنشق قبل لذلك ولهذا قال اما انا وهذا الخبر هذا الخبر يدل على انه مختصر لانه قال اما

118
00:44:31.950 --> 00:44:50.200
اما واما حرف تفصيل وشرط وتوكيد فلابد ان يكون لها قسيم اخر وقسيمها ليس مذكورا في رواية احمد. وفي رواية مسلم لما قال رجل اما انا فاخذ كذا وكذا وكذا. فقال عليه

119
00:44:50.200 --> 00:45:16.200
الصلاة والسلام. اما انا فيضوا على رأسي ثلاثا وجاه كما تقدم انه فيضوا على رأسي ثم افيضوا على بدنه وقال على سائر بدني. على سائر بدني. هذا جواب وقسيمها قسيمها كما تقدم مذكور في رواية مسلم وهو محذوف في هذه

120
00:45:16.200 --> 00:45:39.300
رواية وهم حذوهم في هذه الرواية. واما كما هو حرف تفصيل وهي حرف شرط. لكنها لا تجزم. لا تجزم لهذا اقترنت الفاء بجوابها اما انا فاخذ فدل على انها يعني للشرط لكن لا تجزم

121
00:45:39.950 --> 00:46:02.800
فاخذ ملء كفي فاصب على رأسي ثم افيض على سائري جسدي لكن يدل على انه لا يجب الدلك كما تقدم وهذا واضح من رواية من روايات اخرى ثم افرغ على جسدي ثم افاض عليه الماء عليه الصلاة

122
00:46:02.800 --> 00:46:36.450
والسلام قال رحمه الله  وعن جابر وعن باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة

123
00:46:36.500 --> 00:47:10.300
لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي ومن ثم عاديت شعري رواه احمد وابو داوود وزاد اي ابو داوود وكان يجز شعره وهذا خبر من رواية حماد ابن سلمة عن عطاء ابن الشائب عن زادان ابو عمر الكندي عن علي رضي الله عنه

124
00:47:10.950 --> 00:47:36.700
وهذا الاسناد فيه عطاء بن السائب وعطاون السايب  وهناك منذ حقق سماعه قبل الاختيار وان تحقق سماعه بعد الاقتراب ومن شك في سماعه شعبة وسفيان وجماعة يبلغون عشرة اه سمعوا منه قول الاختلاط

125
00:47:36.950 --> 00:47:55.450
وجماعة سمعوا منه بعد الاغتراب ومنهم من اختلف فيه منهم حماد بن سلمة وهو اشهرهم وهو اشهر فيحيى ابن سعيد القطان يرى انه سمع منه قبل الاختيار ومن اهل العلم من جزم انه سمع منه ممن يجزي من سمعه بعد الاختلاط

126
00:47:55.600 --> 00:48:13.800
والحافظ بن حجر اقترب كلامه في هذا في التلخيص الحبير صح اسناده في موضع اخر اشار الى انه سمع منه بعد الاختلاط. وما دام ان الامر مشكوك فيه اليقين عدم الجزم بصحته. فنبقى على

127
00:48:14.050 --> 00:48:38.700
اليقين واليقين في هذا يحصل بان توقف في هذه الرواية حتى يتبين انه سمع منه قبل الاختلاط وما دام شك في الامر فانه يتوقع فيها. ثم هذه الرواية قد يقال ان فيها مخالفة للروايات الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام

128
00:48:38.750 --> 00:48:56.100
وهذا سيأتي الاشارة اليها. في من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصلها الماء وهذا يبين ربما يقال انه يدل على لابد من اليقين التام اليقين التام في وصول مال كل شعرة

129
00:48:56.650 --> 00:49:15.250
هو الاصل هو مطلوب. لكن تقدم بكلام مصنف رحمه الله مما يدل على ان غلبة الظن تكفي في مثل هذا. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها المشقة تجلب التيسير تجذب التيسير اه ما دام انه اجتهد

130
00:49:15.500 --> 00:49:41.350
واستبرأ الامر ايصال الماء الى اصول الشعر ما خفي عليه بعد ذلك ولم يتبين له فانه معفو عنه لكن عليه ان يستبرئ الامر ولهذا هذا الحديث في ثبوته النظر كما تقدم من رواية حماد ابن سلمة عن عطاء ابن السائب

131
00:49:42.300 --> 00:49:59.900
رحمة الله عليهم قال مصنف رحمه الله عن ام سلمة وهند بنت ابي امية تقدمت مرارا رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي

132
00:50:00.050 --> 00:50:31.700
ظفرة قير بسكون الفاء وقيل بظم الضاد والفاء ظفر رأسي وايد جمع وظفيرة وقيل ظافرا هاي الشد والربط ظهر رأسي وهذا هو الاشهر وهو الذي ضبط في اكثر الروايات افأنقظه لغسل الجنابة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات

133
00:50:31.750 --> 00:51:03.300
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة الا البخاري هذا الحديث من رواية امي سلمة رضي الله عنها وهو جاء له رواية اخرى افأنقضه للحيرة والجنابة الحديث رواه ايوب ابن موسى ابن عمر ابن سعيد ابن العاص

134
00:51:03.850 --> 00:51:18.300
يعني هو مخرجه من روايات ايوب موسى ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها

135
00:51:18.350 --> 00:51:43.100
ورواه عن عن ايوب ابن موسى رواه عنه سفيان ابن عيينة ورواه عن سفيان الثوري ورواه عنه روح ابن القاسم روح ابن القاسم فسفيان عيينة وروح بن القاسم اتفقا عن ايوب ابن موسى

136
00:51:43.150 --> 00:52:07.700
فقالوا للحيض فانقضه للجنابة ولم يذكر الحيضة سفيان الثوري ايضا رواه علي موسى وقال افا انقظه للجنابة في رواية يزيد ابن هارون عنه السلامي ابو خالد الحافظ الامام الكبير عبد الرزاق

137
00:52:07.750 --> 00:52:34.100
عن سفيان الثوري زاد عليهم افأنقضه للحيضة والجنابة فانقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا وكثير منا تكلم في رواية عبد الرزاق وقالوا ان الحفاظ الاثبات الحفاظ الاثبات عن هؤلاء الائمة اولا في الطبقة

138
00:52:34.250 --> 00:52:57.150
الاولى ممن يروي هذا الخبر يرويه ايوب بن موسى اي موزة بهذا اللفظ افا انقظه للجنابة وهذا يرويه عنه هؤلاء الحفاظ ثلاثة من حفاظ اثنان لم يختلف عليهم وواحد هو الثوري قد اختلف عليه

139
00:52:57.650 --> 00:53:15.100
الحافظ الكبير الامام الهمام يزيد ابن هارون زادان السلمي ابو خالد رحمه الله من اجل واشهر شيوخ الامام البخاري الامام احمد رحمه الله وغيره لكن الامام احمد رحمه الله اعتنى بالروايات عنه في المسند كثيرا

140
00:53:16.050 --> 00:53:43.400
يوافق ايضا البقية يروي يروي عن سفيان يروي عن سفيان انه قال افا انقظه للجنابة وعبد الرزاق يقول افانقظه للحيظة والجنابة حكموا في حكم من حكم على رواية على رواية

141
00:53:43.900 --> 00:54:10.200
عبد الرزاق بالوهم عبد الرزاق والوهم وان النقض المسؤول عنه في الجنابة دون الحيض. ورشحوا ذلك بما سيأتي من قوله عليه الصلاة والسلام او في رواية اخذها المصنف رحمه الله عليه يأتيني اشار اليها انقضي شعرك انقضي شعرك واغتسلي

142
00:54:10.450 --> 00:54:33.450
لما كانت حائضا وحديثها في الصحيحين في حجها امرها بنقض شعرها دون ذكر الغسل دون ذكر الغسل. واستدل ابن القيم رحمه الله بذلك على ان في الحيض ينقض دون غسل

143
00:54:33.550 --> 00:54:52.850
الجنابة دون غسل الجنابة  اكثر اهل العلم يقولون انه لا فرق بين غسل الحيض والجنابة وهنا كلام في التفريق بين الحيضة والجناب والعمدة على باب الروايات ويحتاج الى عناية في هذه الرواية والنظر فيها

144
00:54:53.200 --> 00:55:10.650
اما الرواية ستأتي فبدلالتها نظر اذ هذا النقض وهذا الغسل في الحقيقة ليس غسلا يقصد منه رفع الحدث انما هو غسل نظافة. وليس غسلا يقصد منه رفع الحدث انما هو غسل نظافة

145
00:55:10.700 --> 00:55:28.500
وهذا له حكم خاص وهذه الرواية آآ ينظر وان كان كما سيأتي ان شاء الله ان اسنادها صحيح هل تعل ان تعلي عن الذي في الصحيحين ذكر النقض بلا للغسل ذكر النذر بلا

146
00:55:28.550 --> 00:55:50.000
الغسل انه عليه الصلاة والسلام امرها بالمشط حتى امرها بالامتشاط معلوم انه ليس بواجب حديث ام سلمة رضي الله عنه قالت اني امرأة اشد ظهر رأسي. افأنقضه لغسل الجنابة ثم ذكرت

147
00:55:50.050 --> 00:56:10.700
شد الرأسي وهذا امر قد يعلل به ثم النبي عليه قال لا. لانها ذكرت عن غسل الجنابة. والنبي عليه الصلاة والسلام جوابه اعم ثوابه اعم هي التي ذكرت غسل الجنابة

148
00:56:10.850 --> 00:56:42.900
انما يكفيك ان تحثي على رأسك وهذا العموم يشمل كل راسلي راسي ان تحفي ان تحفي اصل التحفين فينا حذفت النون للناصب النون الناصب  الياء يعني هي الياء يا الفعل

149
00:56:43.600 --> 00:57:00.500
اول اولياء اللي هو علامة اللي هي نفس الفاعل على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ثم تفيض هذه رواية مسلم في بعض الروايات ثم تفيض على العطف على ان تحفي

150
00:57:01.000 --> 00:57:28.900
بحذف النون علامة بالفعل في الافعال او الامثلة الخمسة لانها تنصب وتجزم بحذفها وهذا هو للجزم والنصب سمة. فلم تكوني لترومي مظلمة يعني في حالة النصب والجزم ثم تفيضين وعلى رواية العطف ثم تفيظي

151
00:57:29.150 --> 00:57:58.800
عليك الماء فتطهرين هذا ثابت باثبات الياء. اثبات النون وهذا وهذا وهذه جملة يمكن ان يعني عرضها بعضهم على انها خبر ثم انت تطهرين الجملة من الفعل والفاعل على انها في موضع رفع خبر للمبتدأ

152
00:57:58.850 --> 00:58:20.850
الذي هو انت  رواه الجماعة الا البخاري وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد لمن لم يجد ذلك باليد لانه قال لم يكفيك ان تحفي على رأسك وهذا ايضا يدل

153
00:58:21.100 --> 00:58:45.100
في ظاهره على خلاف ما دل عليه حديث علي رضي الله عنه لان ظاهر عمومه ظاهر عموم شامل للجميع للرجال والنساء  وقوله وان كان خطاب للنساء فالاصل العموم فخطاب النبي عليه الصلاة والسلام للنساء خطاب الرجال وخطاب الرجال خطاب للنساء

154
00:58:45.100 --> 00:59:03.250
لكن في اصل الكلام موجه لهن فلا يكون خصوصا ولا خاصا باحد ابن سين الا بدليل يدل على ذلك. الا بدل يدل على ذلك لان احيانا يكون خطاب عام فيدخل فيه الجميع

155
00:59:03.300 --> 00:59:27.400
ابتداء لعمومه واحيانا ان يكون الخطاب خاصا ويدخل يعني في اللفظ الاول يدخلون باللفظ والمعنى ايها الناس ايها المسلمون وما اشبه ذلك ايها المؤمنون فهذه الجموعية تشمل الرجال والنساء. يدخلون جميعا في اللفظ والمعنى

156
00:59:27.450 --> 00:59:44.700
واحيانا قد يكون الخطاب خاصا مثلا باحد الصنفين فيكون خصوصا لاحدهما ويدخل الصنف الاخر الجنز الاخر في المعنى من جهة ان الاصل هو عموم واحكام الشريعة ما نقول بالقياس لا

157
00:59:44.950 --> 01:00:05.550
شريعة عامة فنقول يدخلون بعموم المعنى من جهة ان خطابه عليه لواحد من الناس خطاب للجميع خطاب لكن قد يكون سبب اقتضى خطابه وتوجيه الخطاب اليه ثم هو لكل من

158
01:00:05.650 --> 01:00:34.500
سمعه او كل من بلغه قال رحمه الله تم تقدم وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد وفي رواية لابي داوود ان امرأة جاءت الى ام سلمة في هذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى

159
01:00:34.550 --> 01:00:57.250
قال في واغمزي قرونك عند كل حفنة المصنف رحمه الله وهو دليل على وجوب بل لداخل الشعر المسترسل هذا قد يقال ان لفظه مخالف او يدل على خلاف ما جاء في حديث ام سلمة ان تحفي على رأسه

160
01:00:57.500 --> 01:01:16.400
لانه قالت ظفر رأسي وهنا واغمزي قرونك وهو في معنى شد الظهر  لكن هذه الرواية من طريق اسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري المدني عن ام سلمة

161
01:01:16.500 --> 01:01:29.700
وله علتان اسامة بن زيد. اسامة بن زيد هذا الليث هو غير المدني اخو اه عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وعبد الله بن زيد اسلم واسامة زيد اسلم وكلهم ضعفاء

162
01:01:29.800 --> 01:01:45.150
واظعفهم عبد الرحمن واقواهم عبد الله واسامة ابن اسلم رواه ابن ماجة وغيره. اما اسامة بن زيد المدني هذا اقوى قد روى له مسلم. ومسلم رحمه الله روى له يعني

163
01:01:45.150 --> 01:02:09.150
نسخة بن وهب يعني يعني وربما روايات لا تكون على سبيل اعتماد لرواياته فهو متكلم فيه رحمه الله مع ما فيه من علة الارسال لان سعيد لم يسمع كما قاله جمع الحفاظ لم يسمع من امي سلمة رضي الله عنها

164
01:02:09.450 --> 01:02:31.500
قال رحمه الله وعن عبيد بن عمير وان ثبتت هذه الرواية فان العلم يقولون اذا كان يعني ان الماء يتحقق عدم وصوله لهذه الحالة لابد ان تغمز القرون وتكبس القرون حتى ينزل الى خلل

165
01:02:31.500 --> 01:02:49.000
الشعر وعن عبيد بن عمير عبيد قال بلغ عائشة رضي الله عنها هذا عبيد هو ابن قتادة الليثي اؤتلف قيل انه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قاله مسلم رحمه الله

166
01:02:49.100 --> 01:03:05.750
وقيل انه من كبار متابعين توفي سنة اربعة وسبعين كما قال حافظ الذهبي في الكاشف يقول توفي سنة اربع وسبعين وهي السنة التي توفي فيها عبد الله ابن عمر من عمر توفي في اوائلها رحمه الله

167
01:03:05.950 --> 01:03:25.750
روى له الجماعة عبيد بن عمير بن قتادة الليثي رحمه الله قال بلغ عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن قالت يا عجبا لابن عمر

168
01:03:25.850 --> 01:03:41.600
وهو يأمر النساء اذا غسلنا اي ينقضن رؤوسنا اولا من هنا قال اوما يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

169
01:03:41.850 --> 01:04:04.150
ما ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات رواه مسلم وهذا ايضا من عائشة رحمه رحمها الله ورضي عنها يدل لما تقدم على اكثر الروايات عن ام سلمة في قولها افأنقضه لغسل الجنابة

170
01:04:04.750 --> 01:04:26.500
قالت اولا يأمرهن ان ينقضن رؤوسنا ولم تستثني رحمها الله ورضي عنها ولم تستثني غسل الحيض غسل العين بل استدلت بعموم الاغتسال مع النبي عليه الصلاة والسلام انه يجزئ انه يجزئ

171
01:04:26.750 --> 01:04:48.150
عموما ولم تستثني رضي الله عنها غسل الحيض. فالمقصود ان هذه المسألة دالة لما تقدم ان المشروع هو الافراغ على الراشق. وهذا يشهد لما تقدم الافراغ عن الرأس ثلاثة افراغات. ثلاثة افراغات وهذا يتقدم في حديث ميمونة

172
01:04:48.150 --> 01:05:10.000
في حديث عائشة رضي الله عنها. وفي دلال على يسر الشريعة  وخاصة فيما يتعلق بامر النساء فيما يتعلق شعورهن ولهذا اختلف اهل العلم في هذه المسألة يعني مسألة نقض الشعر

173
01:05:10.300 --> 01:05:24.600
ولعله يأتي شيء من ذلك ايضا في ما يأتي في كلام رحمه الله لكن من فرق بين النساء والرجال قال يجب على الرجل ناقض شعر رأسه ولا يجب على المرأة

174
01:05:24.850 --> 01:05:47.200
واستدلوا بحديث رواه ابو داوود في رواية اسماعيل ابن عياش من روايتي ابي داوود رحمه الله احد الحفاظ شيوخ ابي داوود علم محمد بن عوف الطائي اسماعيل ابن عياش عن ابيه قال ورأيت في اصل اسماعيل يقول محمد بن عوف

175
01:05:47.600 --> 01:06:06.600
باسناده الشامي الى ثوبان رضي الله عنه فاذا كان قد اطلع على اصل اسماعيل ابن عياش  يعني يحصل الامن من رواية محمد اسماعيل محمد اسماعيل الذي قد ادخل على ابيه ما ليس من حديثه فيكون

176
01:06:06.600 --> 01:06:29.300
فتكون الرواية هذه روايات صحيحة وفيها انه عليه قال اما المرء اما المرأة او قالت يا عم الراجل فلينشر شعر رأسه واما المرأة فتهرىء على رأسها ذكرا معنى ما ذكرته عائشة رضي الله عنها ومعنى ما تقدم. فهذا الخبر اذا ثبت دل على

177
01:06:29.300 --> 01:06:52.650
انه يلزمه ان ينشر رأسه وان يعني اذا كان هنالك انه شيء من الشعر قد ربطه او هو جدايل ونحو ذلك وخصل من الشعر. فانه لا يشق عليه المرأة فان الامر الامر في حق المرأة اشد من هذه الجهة

178
01:06:52.750 --> 01:07:08.000
ولهذا جاء ايضا في هذا الباب عن احمد رحمه الله في مسح المرأة لرأسها رواية تدل على تخفيف شأنها. لكن عمدة كما تقدم على الرواية وهذه الرواية ظاهر اسناد انها

179
01:07:08.000 --> 01:07:34.650
عن ظاهر الروايات الاخرى. المطلقة في هذا الباب عامة للرجال والنساء قال رحمه الله باب استحباب نقد الشعر بغسل الحيض وتتبع اثر الدم وتتبع اثار الدم فيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

180
01:07:35.900 --> 01:07:57.400
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه باسناد صحيح والاسناد ظاهر اسناد على رسمهما اسناد عظيم ساقه ابن ماجة رحمه الله

181
01:07:57.600 --> 01:08:15.850
من رواية وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. ورواه ايضا هو عن شيخ ابي بكر وابي شيبة. وعلي بن محمد هذا حدثنا وكيع عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

182
01:08:18.050 --> 01:08:37.550
تقدم الاشارة الى هذا الخبر ولان النبي قال قظي شعرك واغتسلي. وهذا ان كان في في احرام ابي الحج لما كان لما حاضت قبل ان تأخذ عمرتها فهو في اغتسال الحائض لاجل

183
01:08:38.750 --> 01:08:57.050
الاحرام بالنسك مع انها هي محرمة لكن لتأكد الاغتسال في حق الحائض امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تغتسل غسلا اخر لانها ادخلت احراما او احرمت بالحج وادخلت الحج على العمرة

184
01:08:57.150 --> 01:09:15.600
امرها عليه الصلاة بل قال انقبي وجاء انه امرها عليه الصلاة ان تمتشط. وهذا كله ثابت في آآ صحيح البخاري وفي غيره وهذه مسألة ذكرها العلم ذكروها في حديثها في كتاب الحج

185
01:09:20.700 --> 01:09:39.550
وهذا اذا كان وبعض اهل العلم كأنه لان المصنف يقول استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع اثر الدم كأن المصنف رحمه الله يعني لغسل الحيض ما قال للغسل لغاسل الحيض

186
01:09:39.600 --> 01:09:58.200
وهذا في شهر الى انه يعني هذا الخبر ان يشرع له الاغتسال في حال الحيض  يظهر ان هذا الخبر انه يمكن ان يكون طرفا من حديثها في الحج مع انه يشرع الغسل

187
01:09:58.400 --> 01:10:20.000
والتنظف على كل حال وازالة الاذى ازالة الاذى وقد يستدل بانه اذا شرع هذا وهي حائض كونه يشرع بعد الاستبراء وانتهاء الحيض من باب اولى لان بعد ذلك يجب عليها عبادات

188
01:10:20.050 --> 01:10:42.400
يشرع لها ان ان يكون اغتسالها وغسلها وغسلها لدمي. دم الحيض اشد وابلغ منه ما كانت حائضا عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة من الانصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض

189
01:10:42.650 --> 01:11:06.300
فامرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة اي قطعة فرصة من مسك فتطهري بها فتطهري يعني هذه فرصة القطعة التي فيها طيب قالت كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله التسبيح عند الامر الذي يتعجب منه

190
01:11:06.500 --> 01:11:27.450
يعني اشارة الى اه يعني الى ما امرها به كراهية ان يصبح لها بذلك مع فقال سبحان الله تطهري بها. لكن عائشة رضي الله عنها بفطنتها ومعرفتها قالت فاجتذب الي

191
01:11:27.700 --> 01:11:47.200
قلت تتبعي بها اثر الدم بها اثر الدم رواه الجماعة الا الترمذي غير ابن ماجة غير ان ابن ماجة وابي داود قال فرصة ممسكة قوله غير ان ابن ماجه قال

192
01:11:47.250 --> 01:12:15.450
هذي اللفظة موجودة في الصحيحين هذي موجودة في الصحيحين وكذلك عند ابي داود والنسائي  احمد ويعني موجودة عند الجميع. موجودة عند الجميع لكن انا تبعتها   يعني هو اخرجه يعني في رصته ممسكة

193
01:12:18.950 --> 01:12:45.450
المقصود ان هذه اللفظة موجودة في الصحيحين وكما بوب المصنف رحمه الله انه يشرع التطيب ان تتطيب وهذا قد يشير الى ما تقدم من بقول البخاري رحمه الله باب  وطيب

194
01:12:45.750 --> 01:13:09.750
عند الغسل او الحلاوة الطين وان هذا من المشروع وان المرأة يشرع لها ايضا اذا اغتسلت من الحيض تطيب نفسها حتى يكون ابلغ في تطهرها وابلغ في ازالة الاذعن فاذا وكذلك ايضا

195
01:13:09.850 --> 01:13:35.650
في حق الرجل ايضا كذلك فالمعنى واحد وان كان المعنى من جهة مرأة بعد اثر الحيض ابلغ لاجل ازالة اثره واحلال الطيب. موضعه قال رحمه الله باب ما جاء بقدر الماء

196
01:13:35.700 --> 01:13:57.800
للغسل والوضوء عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالموت. رواه احمد بن ماجه مسلم والترمذي وصححه

197
01:13:58.300 --> 01:14:18.800
وهذا الحديث برواية سفينة ومولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قيل انه يكنى ابا عبد الرحمن وقيل ان اسمه مهران وعن سفينة لقب له قد جاء في حديث رواه الطبراني والبزار وله طرق

198
01:14:18.950 --> 01:14:35.150
وظاهر بعض اسانيد انه لا بأس به بل قد يجزم بصحتها وكذلك عند احمد رحمه الله قال سفينة سأل رجل لما سميت سفينة اخبره انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

199
01:14:35.300 --> 01:15:04.650
وانه عليه السلام قال له ابسط رداءك بسط رداءه ثم امرهم ان يضعوا متاعهم وضعوا كثيرا من متاعهم في ردائه. فقال عليه الصلاة والسلام احمل فانما انت سفينة على سفينة فوالله لو حملوا علي وقر جمل او جملين او ثلاثة او اربعة او خمسة او

200
01:15:04.650 --> 01:15:26.150
ستة وسبعة حملت يعني وكأنه لا يحمل شيئا  قول النبي عليه الصلاة انما انت سفينة انما انت سبيلا من جهة ان السفينة تسير في البحر بهذا الحمل سيرا رقيقا خبيفا وسيرا سمحا وسهلا

201
01:15:26.250 --> 01:15:47.300
وكذلك ويحمله ولا يحس بثقله ويسير به سيرا مطمئنا وهذا كله بركة قوله صلوات الله وسلامه عليه وجاء عنه قصة اخرى رواها الحاكم وغيره لكن في اسناده انقطاع انه رضي الله عنه رحمه

202
01:15:47.350 --> 01:16:07.600
قال كنت مع اصحاب اللي في البحر فانكسر بنا المركب تعال بنا الى الساحل او شيء في البحر قال فجعلنا نمشي ثم جئنا في غيقة يعني غابة عظيمة. فاذا فاذا ابو الحارث الاسد

203
01:16:07.800 --> 01:16:34.400
فلما رأه قوم اصحابي ذهبوا عنه ثم جئت اليه قلت ما تريد يا ابا الحارث انا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  اشار ببدنه او حرك بدنه وجعل يمشي امامي حتى صرت حتى صرنا معه ثم

204
01:16:34.650 --> 01:16:59.750
لما بلغ طريقا اشارة برأسه ثم عرفنا الطريق فعلمت انه يودعنا لما اوصلنا الطريق هذا من اكرام الله سبحانه وتعالى لاوليائه. يجعل هذه الوحوش الكاسرة حافظة لهم حامية لهم وهذه الكرامات

205
01:16:59.950 --> 01:17:20.500
التي تقع يذكرها السلف رحمه الله. منها ما يصح ومنها ما لا يصح. لكن الكرامة الحقيقية هي الاستقامة. على دين الله والعمل بشرع الله سبحانه وتعالى هذه الاستقامة هذه الكرامة حين يكرم الله العبد باستقامته على

206
01:17:20.500 --> 01:17:40.500
وعلى دينه وعلى معتقد الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي الدعوة اليه على بصيرة وعلم جعل الله سبحانه وتعالى وسائر الاخوان المسلمين من اهل البصيرة

207
01:17:40.500 --> 01:18:05.150
واليقين بمنه وكرمه امين يقول كان رسول الله لم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وهذا في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام سوف يشير مصنف الى شيء منها فيه دلالة على ان امر الوضوء وامر الغسل وامر الطهارة من امور التي جاءت من هديه عليه

208
01:18:05.150 --> 01:18:30.800
الصلاة والسلام هذه الشريعة لعظمتها جاءت بالتدبير وجاءت بالاحسان والاصلاح لما يصلح حال المسلم بل حال الناس في كل احواله ومن ذلك في حال الطهارة وان المسلم يرفق في امر الطهارة ويتطهر الطهارة المشروعة

209
01:18:31.500 --> 01:18:51.200
ويعمل بها كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وان الصحابة رضي الله عنهم حفظوا هديه في وضوءه وفي غسله وفي خلائه في دخوله وفي خروجه من خلائه وفي سائر احواله

210
01:18:51.250 --> 01:19:16.450
في لبسه لثيابه وفي نومه وفي يقظته نقلوا احواله كلها صلوات الله وسلامه عليه. ومن اعظم الاحوال التي ينبغي للمسلم ان يتعلمها هي هذه الاحوال الخاصة احوال الطهارة قال رجل من يهود ليس سلمان رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء

211
01:19:17.250 --> 01:19:35.550
انا نعم حتى القراءة الحديث يعني كيف يأتي الخلاء هذه الشريعة التي جاءت في بيان هذه الامور فانما كان اعظم منها في باب الاحكام التوحيد والعقيدة يكون البيان فيها اعظم

212
01:19:35.550 --> 01:20:02.900
واعظم واوضح واوضح وهذا محل اجماع من السلف والنصوص في هذا كالمطر وهي الشمس شاهدة عيانا لمن كان من اهل البصيرة واليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا عمومي اخواننا البصيرة واليقين وان يهدي ضال المسلمين منه وكرمه

213
01:20:02.950 --> 01:20:26.050
قال رحمه الله وعن انس وعن سفينة الحديث قال مولى رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد يعني يتوضأ وهذا يبين رفقه صلوات الله وسلامه عليه. بالمد يتوضأ عليه الصلاة والسلام

214
01:20:26.150 --> 01:20:51.900
لا شك انه مع الرفق يحصل  يحسن التطهر بمثل هذا. بل سيأتي انه توضأ بثلثي المد وهذه احاديث في موضع موضع بحث وموضع نظر لكن هذا هو الاكثر والاشهر والاصح عنه عليه الصلاة والسلام. وانه يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي الصحيحين

215
01:20:51.950 --> 01:21:11.950
عن انس رضي الله عنه قال وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد. ويتوضأ بمد. يعني انه وقد يزيد الى خمسة امداد. وهذا يبين ان الوضوء والغسل ليس تقديرا على سبيل

216
01:21:11.950 --> 01:21:32.150
بالجزم بالصاع في الغسل وعلى سبيل الجزم بالمد في الوضوء. وانه على ما يأتي في يجزئ من الغسل الصاعد انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انما هذا هو المنقول من هديه عليه الصلاة والسلام وهو المحفوظ

217
01:21:32.250 --> 01:21:57.350
وان الاغتسال المعتدل من البدن في البدن المعتدل من الرجال والنساء انه يكفيه الصاع في الغسل والمد في الوضوء. لكن اشار العز بن عبد السلام رحمه الله لانه قد يكون الرجل عظيم البدن ولا

218
01:21:57.350 --> 01:22:27.100
فيه مثلا الصاع وشيء يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها انه انها تغتسل والنبي عليه الصلاة من اناء يقال له الفرق ويتوضأ وعن انس رضي الله عنه  وجاء ايضا في صحيح مسلم انه عليه يتوضأ بخمسة مكاكيك ويتوضأ ويتوظأ يغتسل بخمسة مكاكيك

219
01:22:27.100 --> 01:22:49.600
ويتوضأ مكوك وهو على هذا بمقدار المد بمقدار المد اذ هذه المقادير تبينها الروايات الاخرى. فهذه الامة قال خمسة امداد وهنا خمسة مكاكيك دل على ان المراد بذلك المد  عن انس رضي الله عنه

220
01:22:49.850 --> 01:23:26.000
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ باناء يكون رطلين يكون رطلين ويغتسل بالصاع يغتسل بالصاع ثلاثة ارباع المد ثلاثة ارباع فعلى هذا يعني ثلاثة ارباع وثلاثة اربع فان تكون مدين الا شيئا يعني نحو الدين الا ثلث فهذا لو ثبت دل على انه قد يزيد على المد وقد

221
01:23:26.000 --> 01:23:44.400
ينقص عن المد وقد يكون بالمد. لكن هذه الاخبار التي جاءت خاصة في الزيادة عن المد في ذروة نظر. وسيأتي ان شاء الله في الدرس الاتي ان شاء الله اشارة الى الاخبار الواردة في وضوئه باقل مد عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر من رواية شريك ابن عبد الله

222
01:23:44.600 --> 01:24:04.200
النخاعيرة وشريك رحمه الله معروف في الرواية وليس بذاك رحمه الله عن عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ورواية عبد الله بن عبد الله بن جبر عن انس المحفوظ عنه في الصحيحين بخلاف هذا بخلاف هذه الرواية عنه

223
01:24:04.200 --> 01:24:24.950
بل جاء خلاف هذه الرواية وخلاف المحفوظ عن عبد الله بن عبد الله الجبر وهذا هو الذي روي شعبة ومن طريق سفيان بما تقدم في حديث انس رضي الله عنه بالفاظ وروايات يدل على ان هذه الرواية في ثبوتها نظر

224
01:24:29.300 --> 01:24:49.950
قال رحمه الله وعن موسى الجهني قال اوتي مجاهد بقدح حذرته بثمانية ارطال فقال حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مثل هذا. رواه النسائي. كان يغتسل بمثل هذا. رواه النسائي

225
01:24:50.500 --> 01:25:15.400
هذا الخبر رواه ايضا احمد واسناد احمد صحيح وكذلك اسناد ان سعي وموسى هو ابن عبدالله الجهني وهذا لا يدل على انه كان يغتسل بثمانية بثمانية ارطال. الصاع يعني الصاع خمسة ارطال وثلث

226
01:25:16.050 --> 01:25:35.600
الساعة خمسة ابطال وثلث. وهو اربعة امداد. لكن هذا اشارة الى انه يغتسل من اناء وثمانية ارطال وهذا قد يكون هو بمعنى حديث عائشة الثاني في الصحيحين من اناء يقال له الفرق من اناء يقال له الفرض

227
01:25:35.900 --> 01:25:59.850
والفرق ثلاثة فرق ثلاثة  هذا هو تقدير وهو اكبر من هذا التقدير المذكور في هذا الباب لا يلزم من كونه يغتسل  من اناء بهذا القدر ان يكون يغتسل بالماء كله

228
01:26:00.050 --> 01:26:20.050
او ان يملأ الاناء وان يغتسل بكله. يمكن قد يكون بقدر الصاع او يملأ ويغتسل بقدر الصاع كما هو في حديث سفينة وفي حديث انس رضي الله عنه قال وعن جابر رضي الله عنه

229
01:26:20.750 --> 01:26:35.200
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد وهذا الخبر من رواية يزيد من ابي زياد عن سالم بن ابي الجعد عن جابر. ويزيد ابن زياد الهاشمي وضعيف

230
01:26:36.450 --> 01:26:57.250
وهذا الخبر كما تقدم قد يوهم انه لا يجزئ اقل من الصاع  ولا يجزئ اقل من المد الوضوء وهذا خلاف يعني قد يوهم هذا خلاف يعني ما ذكره العلم بل هو اتفاق من اهل العلم

231
01:26:57.300 --> 01:27:20.700
انه اذا حصل غسل جميع البدن ولو باقل من الصاع والوضوء ولو باقل من المود فانه يحصل الغسل ويحصل الوضوء. وهذا الخبر كما تقدم بهذا الاسناد ضعيف وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم

232
01:27:20.900 --> 01:27:45.950
من اناء واحد من اناء واحد من قدح يقال له الفراغ هذا الخبر عن قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح اينا يقال له الفرج والفرق ثلاثة اصع

233
01:27:46.200 --> 01:28:06.650
وستة عشر رطب لانه اذا كان الصاع خمسة عاص وثلث  ثلاثة اصع تكون ستة عشر لان حاصل ضرب ثلاثة في خمسة او ثلث وهذه ستة عشر ركن لكن لا يلزم

234
01:28:07.050 --> 01:28:24.450
انهم انهم يستكملون الفرق. ولهذا قالت من اناء واحد من قدح من قدح يقال له الفرع يغتسلون منه. قالت كنت اغتسل انا ورسول الله. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان يجوز

235
01:28:24.500 --> 01:28:47.800
في لفظة الرسول يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرحب يجوز فيها الرفع على العطف على الظمير العطف على الظمير والمراد بالظمير المستكن في اغتسل لان انا هذه تأكيد للظمير المستكن

236
01:28:48.350 --> 01:29:14.400
لان اغتسل فعل وفاعله انا الفاعل وتقديره انا. وانا الثانية هذه ليست فاعلا انما هي تأكيد للفاعل المستكن قد اغتسل ولهذا لو حذفت انا هذه استقمنا اغتسلوا ورسول الله ورسول الله. لكن يكون بالنصب حين يحذف

237
01:29:14.450 --> 01:29:38.200
الظمير وذلك انه اذا حذف الظمير المنفصل  النصب على المعية اصح او ارجح من العطف لانك اذا عطفت تكون عطفت على الضمير المتصل والعطف عن الظمير المتصل افصح فيه ان يفصل بالضمير المنفصل

238
01:29:38.300 --> 01:30:04.800
وان عرفت على ضمير متصل فافصل بالظمير المنفصل وبلا فاس يجوز اختاروا مالك رحمه الله يعني قد يرد بالنظم فاشيا في النظم فاشيا في النظم والنثر يعني يعني وانه يرى انه جوازه جوازه يرى جواز هذا الشيء

239
01:30:05.000 --> 01:30:26.150
فالمقصود ان ان انه لا بأس ولهذا يقول سبحانه اسكن انت وزوجك   اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون وهذه المسألة اذكر في درس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

240
01:30:26.250 --> 01:30:40.350
مرة في درسه في حديث آآ عمر رضي الله عنه الطويل القصة التي في صحيح البخاري وفيه اه قول عمر رضي الله عنه في لفظة منه صحيح البخاري مما اذكرها

241
01:30:40.750 --> 01:31:00.400
انه قال قال ان كنت كنت وجار بالرفع كنت وجار لي قال الشيخ رحمه الله وله عناية بهذه الدقائق فيه دلالة على جواز العطف على الضمير المتصل وهذا ايضا هو ما

242
01:31:00.500 --> 01:31:27.350
اشار اليهم مالك رحمه الله وفي شهر ايضا من الشيخ وهو قول يعني مالك رحمه استدلال بالاخبار في اللغة العربية وان كانت تنقل يعني بعض الالفاظ بالمعنى لان نقلتها في هذا خاصة في ينقل هذه الالفاظ وان كان ينقلون المعنى فالقرون الاولى حجة في هذا الباب

243
01:31:27.350 --> 01:31:42.100
هي في نقلهم يعني في باب اللغة. فالمقصود ان عائشة رضي الله عنها قالت كنت قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح

244
01:31:42.150 --> 01:32:04.100
يقال له الفرق متفق عليه. قال المصلون رحمه الله الفرق ستة عشر رطلا للعراق ستة عشر لتر للعراق وفيه ايضا اه اشارة الى اغتساله عليه الصلاة والسلام مع اغتسل انا ورسول

245
01:32:04.100 --> 01:32:21.150
واحد وفي روايات لعلي ياتي بالاشارة الي ان شاء الله درس اخر حتى اقول دعني ويقول دعي لي يقال له الفلق وبعضهم قال يجوز فيه الوجهان الفرق والفرق ومنهم من فرق بين الفرق والفرق

246
01:32:21.200 --> 01:32:45.200
لكن مشهور في الفرق والحديث متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم واحمد اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والمصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك