﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعي باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين العشرون من شهر ربيع الاول لعام

2
00:00:26.850 --> 00:00:43.550
ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول الامام المجد في كتاب البيوع من كتاب المنتقى باب ما يجري فيه الربا وهذا

3
00:00:43.600 --> 00:01:08.350
الباب كما هو ظاهر ان الربا يجري في اشياء معدودة في السنة ودل المعنى على انه يلحق بها ما مثلها العلة على خلاف اهل العلم في هذه المسألة وسيأتي الاحاديث في هذا الباب بيان ذلك ان شاء الله

4
00:01:09.700 --> 00:01:27.600
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل

5
00:01:27.750 --> 00:01:54.750
ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا يناجز متفق عليه وهذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابي سعيد رضي الله عنه. وساق المصنف ايضا الروايات وسيأتي الاشارة اليها

6
00:01:54.900 --> 00:02:22.850
ان شاء الله قوله عن ابي سعيد وسعد مالك بن سنان الانصاري رضي الله عنه اختلف سنة وفاته  منها انه مات سنة اربع وسبعين وقيل غير ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب

7
00:02:23.100 --> 00:02:48.700
هذا نهي والنهي للتحريم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل  ولهذا لا يجوز ان يقال مثلا حين يروى الحديث مختصا يقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب

8
00:02:49.400 --> 00:03:08.500
فان هذا مخالف للحديث انما فيه استثناء ولهذا كان من شرط جواز الرواية بالمعنى الا يخالف المعنى اللفظ المعنى الذي دل عليه خبر. ولهذا اذا كان فيه استثناء وجب ذكر الاستثناء

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.100
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. الشف هو الزيادة اي لا تزيد بعضها على بعض بل لابد ان يكون مثلا بمثل ولا تبيع الورق

10
00:03:30.350 --> 00:03:59.900
والورق هو الفضة بالورق الا مثلا بمثل كما تقدم في الذهب ولا تشفوا بعضها على بعض. والشف هو الزيادة ولا تبيعوا منها غائبا بناجز فبين عليه الصلاة والسلام حكم بيع الذهب بالذهب

11
00:04:00.100 --> 00:04:27.600
وشرط الجواز وانه يكون مثلا بمثل تقيده اما اذا كان بيع غائب منها بناجز فانه يحرم مطلقا وهو ربا النشأ  ففي هذا الحديث وسيأتي في معناه احاديث اخرى والاخبار في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:28.450 --> 00:04:57.950
وسيأتي ايضا ذكر الاصناف الاربعة البر والشعير والتمر والملح وان الذهب والفضة لها علة وهذه الاصناف الاربعة لها علة اتفق المعللون على ان تحريم بيعها ببعض لاجل لعلة وانه لا بد

13
00:04:58.300 --> 00:05:30.200
ان  ينتفي المحظور بوجود هذه العلة وكذلك الاصناف الاربعة ما يتعلق بالذهب والفضة اختلف العلماء رحمة الله عليهم في علة تحريم الذهب بالذهب والفضة والفضة قيل لانهما  انهما يعني موزونة جنس

14
00:05:30.900 --> 00:05:58.400
يعني بان يكون شرط ذلك بان يكون الجنس مماثلا للجنس وان يكون مماثلا له في الوزن مواث له في الوزن فالعلة الوزن مع الجنس جنس الذهب وجنس الفضة فاذا باع ذهبا بذهب

15
00:05:58.800 --> 00:06:24.450
فلابد ان يستويا وزنا اذا باع فضة بفضة ان يستوي وزنا هذا عند اتفاق الجنس وعند اختلاف الجنس  شرطه شرطه الا يبيع غائبا منها بناجز لكن حين يباع الذهب بالفضة

16
00:06:24.700 --> 00:06:46.300
والفضة بالذهب هذا لا بأس به اذا كان يدا بيد كما سيأتي ايضا في الاحاديث الاخرى في هذا الباب فهذا هو المشهور من المذهب والمشهور منها ابي حنيفة العلة انهما موزونان

17
00:06:47.050 --> 00:07:19.250
وعلى هذا يلحق بالذهب والفضة كل موجود من الحديد والنحاس وسائر الموزونات سواء كانت مطعومة او غير مطعومة. كل موزون الموجود لا يباع بجنسه الا مثلا بمثل  ذهب مالك والشافعي

18
00:07:20.500 --> 00:07:41.850
وهو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله ان العلة في منع بيع الذهب بالذهب الثمانية واختلفوا هل هو جوهرية الثمانية او مطلق الثمنية او غلبة الثمانية وترتب على هذا الخلاف ايضا

19
00:07:41.950 --> 00:08:06.700
مسائل حادثة لكن من حيث الجملة التعليل بالوزن ضعفه كثير من اهل العلم ودلت الادلة على ضعفه. لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم

20
00:08:06.900 --> 00:08:33.550
قد اجمع العلماء على انه يجوز اسلاف وتقديم الذهب والفضة في الاسلام في الموزونات وان يكون ثمنا لهذه الاشياء هذا يبين انه ليس العلة الوزن وذلك ان العلة اذا انتقضت دل على بطلانها

21
00:08:33.850 --> 00:08:51.200
هم قالوا خرج بالاجماع لكن لا يمكن ان يكون ان تكون هذه العلة بمجرد ان يقول دل الاجماع عليه ان نثبت مع العلة بل يقال ان دلالة الاجماع على ذلك بل دلالة النص

22
00:08:51.400 --> 00:09:20.500
على جواز اسلامهما في الموزونات انها ليست علة انها ليست علة وان العلة امر اخر يتعلق به معنى يمكن ان يعلق به  ولهذا رجح كثير من اهل العلم من الفقهاء ابن قدامة رحمه الله وبعده تلميذه

23
00:09:21.000 --> 00:09:38.650
ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير عبد الرحمن ابن ابي عمر ثم بعده تلميذه شيخ الاسلام ثم بعده تلميذه ابن شيخ الاسلام ابن القيم هؤلاء اربعة يعني متسلسلون ابن قدامة

24
00:09:38.700 --> 00:09:57.350
ثم تلميذه ابن ابي عمر ثم تلميذ الشيخ الاسلام ثم تلميذه الامام القيم وتتابع على هذا القول جمع كثير من اهل العلم وقالوا ان هذا التعليم هو التعليل الذي ينضبط

25
00:09:58.050 --> 00:10:32.350
وان هذا هو الصواب وان التعليق بكونهما ثمن الاشياء هو الشيء الذي يمكن ان ينطبق ايضا في كل مكان مثل الذهب والفضة. سيأتي الاشارة الى هذه المسألة  ولهذا ذهب الجمهور

26
00:10:32.400 --> 00:10:56.250
او ذهب الاحناف والحنابلة كما تقدم الى ان كونهما العلة كون الذهب والفضة موزونة جنس جنس واحد وان العلة يلزم عليه يلزم عليه ان ما لم يكن موزونا انه لا يجري فيه الربا

27
00:10:57.350 --> 00:11:17.900
وعلى هذا جرى الكلام في مسألة هذه العمولات هل يجري فيها الربا او لا يجري فيها الربا؟ والذي استقر عليه قول اهل العلم في هذا الزمان والمجامع الفقهية يكاد يكون اجمعين الا اقوال شاذة

28
00:11:18.450 --> 00:11:41.900
ممن لم يحقق في المسألة وممن ذكر مسائل قال انها قول الائمة الاربعة ونسب اليهم انهم يقولون بعدم جرايا الربا في قولهم بعدم جريان الربا في مسائل معينة مثل مسألة الفلوس

29
00:11:42.100 --> 00:12:06.700
وفي هذا نظر والزام الجمهور بهذا القول قول لا يصح في مسألة الفلوس وخصوصا على قول مالك والشافعي الروايتان عن احمد انهم علقوا او جعلوا العلة الثمانية كونهما ثمنا للاشياء

30
00:12:07.250 --> 00:12:30.050
وهذا هو الذي قاله مالك رحمه الله حين سئل قال لو ان الناس اجروا بينهم الجلود وتعاملوا بالجلود كرهت ان تباع بالذهب والفضة نظرة اي مؤجلة هنا التحريم والمعنى ان الناس لو لو جعلوا الجلود بينهم

31
00:12:30.350 --> 00:12:57.800
عثمان واعتبروها اثمان واعتبرها الوالي اثمان قال كرهت ان تباع بالذهب والفضة نظرة اي متأخرة نشأ وانه لا يجوز ذلك. يجوز ذلك وهذا يبين انه رحمه فرق بين تأجيل وبين التعجيل

32
00:12:58.150 --> 00:13:26.950
لانه حين تعجل يكون جنس بجنس. اخر فيجوز وهذا يساعد بمسألة اختلاف العمولات وان يجوز ان يباع بعضها ببعض ما دام يدا بيد فلذا وقع في هذه المسألة عند بعض الناس وتجرأ بعضهم حتى قال لا يجري فيها الربا وكل المعاملات والبنوك على هذا

33
00:13:27.200 --> 00:13:49.400
لا يجري فيها الربا والتزموا اقوالا باطلة مخالفة للاجماع بل مخالفة لاجماع العلماء المتقدمين ولم يعني بعضهم قد لم يفطن الى مثل هذه المسائل وبعضهم قد يكون لهم مقاصد ومآرب اخرى

34
00:13:50.200 --> 00:14:20.250
وعلم كلام العلماء في هذه المسائل وذلك ان الخلاف في مسألة تبادلها يدا بيد يدا بيد يعني هذه آآ العمولات سواء اتفقت اجناس او اختلفت اتفق اصدارها او اختلف اما حين يباع بعضها ببعض

35
00:14:20.550 --> 00:14:43.050
ويكون فيها ربا وزيادة هذا لم يخالف في احد انه لا يجوز لا لانها عمولات بل لانه من باب القرض الذي جر نفعا والقرظ الذي يجر نفعا ليس خاصا بالذهب

36
00:14:43.150 --> 00:15:07.100
والفضة بل في كل شيء فمن اقترض قرضا اقترض قرضا ثم زاده المقترظ من جنش ما اقترضه وان لم يكن من الاجناس الربوية فانه لا يجوز. كل قرظ جر نفعا فهو ربا

37
00:15:07.750 --> 00:15:36.050
من باب اولى في مسألة الدراهم التي هي عمولات والتي ايضا اجراها اهل العلم في هذا الزمان وانزلوها منزلة الذهب والفضة وهي نقد قائم بنفسه  يباع بها ويشترى وتثبت في الذمم وتقدر بها

38
00:15:36.200 --> 00:16:01.250
آآ قيم الاشياء وشاعر التعاملات الناشئة الذهب والفضة وان اختفى الذهب والفضة لكن هذه الاشياء نزلت منزلتها وان كان لم تغط بذهب وفضة او غطي شيء منها وذلك ان كل دولة

39
00:16:01.450 --> 00:16:25.200
لها دخل ولها نشاط عمل من اقتصادها قد يكون في باب الزراعة. قد يكون في باب النفط وما اشبه ذلك ما يسمى الدخل القومي الذي يكون بقوة لهذا الاقتصاد فلا يتأثر اقتصادها

40
00:16:25.300 --> 00:16:50.700
يتعاملون بهذه العملات بهذه النقود التي تطبعها هذه الدولة. كل دولة بعملتها التي تتعامل بها. فعندنا المسألة الاولى وهي مسألة تنزيل النقود منزلة الذهب والفضة وان الامر استقر على مثل هذا

41
00:16:51.500 --> 00:17:17.250
وعدم القول بهذا يلزم عليه دواجن باطلة وانه لا يكون فيها شيء من الربا والنصوص جاءت صريحة واجمع العلماء على هذا الاصل والشارع يلحق المثيل بالمثيل فاذا كان مثيلا له ونظيرا له فيلحق به مباشرة

42
00:17:17.600 --> 00:17:45.400
وقد فهم السلف ذلك كما تقدم في قول الامام مالك رحمه الله ولم يخالفه احد وقره على هذا مسألة الفلوس جرى فيها خلاف وبعضهم تذرع بها ممن تعرض لهذه المشأة من بعض المتأخرين وقال الفلوس وقع فيها خلاف هل يجري فيها الربا او لا يجري فيها الربا

43
00:17:45.700 --> 00:18:06.150
كثير منهم نزلها ما نزلت عروض التجارة وانها لا يجري فيها ربا الفضل ولا ربا النسا وبعضهم فرق بين الفضل والنساء فقالوا ما دامت الفلوس على هذا الوصف وانه لا يجري فيها الربا

44
00:18:06.250 --> 00:18:27.100
على هذا القول ومنهم من اجراه اذا غلبت فيها الثمنية ومنهم من لم يجرها وهل يجوز ان تباع كما تباع رظي التجارة فقالوا ان قولهم في الفلوس والفلوس ليلة الذهب ليست ذهبا ولا فضة

45
00:18:27.300 --> 00:18:50.700
ويلزم منه ايضا كل عملة ليست ذهب ولا فضة ومن هذه الاوراق بجميع اصداراتي سواء كان ريال دولار دينار جنيه يورو ين ونحو ذلك من هذه الاوراق التي يتعامل بها الناس. فقالوا فاذا كان

46
00:18:50.850 --> 00:19:13.250
هذه  هذه المعادن الفلوس لا لا يجري فيها الربا فهذه الاوراق من باب اولى. وذلك ان هذه المعادن جعلت جلوس اعتبارا ليس لقوتها في ذاتها هي مجرد معادن ليس لها قيمة في ذاتها

47
00:19:13.350 --> 00:19:41.450
اه فليست فيها جوهرية كالذهب والفضة انما اعتبرت باعتبار السلطان لها كذلك هذه اصلها اوراق اوراق فاعتبرت قيمتها باعتبار الدولة والسلطان لها فاذا كان الجمهور وقع عندهم خلاف ومنهم من اجرى في هالربا ومنهم من لم يجره

48
00:19:41.650 --> 00:20:04.750
فكذلك نشعح الناس ونقول لا يجري في ربا هذا قول ضعيف لم يكن باطل وذلك ان الخلاف في هذه النقود وهذه الفلوس بجانب التعامل بالذهب والفضة كان التعامد الذهب والفضة. والناس يتعاملون بالذهب والفضة

49
00:20:05.900 --> 00:20:28.350
وهذا هو الجاري. لكن قد يتعاملون تعاملا يسيرا في سلع يسيرة بهذه الفلوس ولهذا وقع فيها الخلاف من جهات انه هل يغلب فيها اذا مثلا اشتهرت وصار لها ثمن مثلا او صار يباع بها او لا اعتبار بها

50
00:20:28.750 --> 00:20:51.800
ولهذا جرف يا اخي فهو بجانب ان الذهب والفضة يتعامل بها الناس يتعاملون بالدينار ذهب وبالدراهم الفضة احكام الربا قائمة فيها فلم يبطل هذا الحكم ثم جاءت هذه الفلوس ووقع فيها الخلاف وكانت الشبهة

51
00:20:52.100 --> 00:21:14.700
يعني ظاهرة على هذا القول من جهة ان احكام الربا قائمة في الذهب والفضة. اما حين يغيب الذهب والفضة تماما ولا يتعامل به فيحل محله هذا النقد وهذه الانواط وهذه الاوراق

52
00:21:14.950 --> 00:21:38.750
الحكم تغير ولا يجوز ان يقال ان الجمهور ان قولهم  كما هو في الفلوس بجانب التعامل والفضة يجري في هذه الاوراق مع غياب الذهب والفضة. هذا لا يجوز لان مسألة حادثة

53
00:21:38.850 --> 00:22:08.000
ولم يتكلموا فيها انما تكلموا فيه فلوس كان يتعامل بها تعاملا يسيرا تعاملا يسيرا بجانب اه الذهب والفضة وهذا ظاهر وهذا ظهره وان كان الاجر على القول المختار لهؤلاء العلماء

54
00:22:08.050 --> 00:22:34.350
انه يجري الربا فيها من جهة ان العلة تضطرد فاذا وجدت فيها الثمانية اضطردت فيها العلة التي آآ تكون في غيرها من سائر ما يجعل عملة يتعامل بها هذه المسألة الثانية ما تقدم الاشارة اليه

55
00:22:34.600 --> 00:22:59.350
وهو ان الذهب وهو ان الاوراق هذه هذه الاوراق كما تقدم تجري فيها الاحكام تجري في احكام كانت في اول الامر كانت في اول امر سندات سندات سند يثبت به

56
00:23:00.050 --> 00:23:18.550
حق لمن لا معه هذه الورقة  لكن ليست في نفسها نقود وليست دراهم انما هو مسألة صك او ورقة يثبت له هذا المقدار في بيت المال او عند الدولة ونحو ذلك

57
00:23:18.850 --> 00:23:44.550
ثم تطور الامر حتى صارت هذه الاوراق عمولات بعدما غاب الذهب الذهب والفضة. في هذه البلاد كان الناس يتعاملون اه بالذهب والفضة وخصوصا الريال العربي خصوصا في الريال العربي وكثير من الناس ممن هو موجود

58
00:23:44.950 --> 00:24:11.050
ادرك هذا من كبار السن ادرك هذا  كانت الريالات الفضية وتعامل بها. وعند بداية طبع الريالات الورقية كانت بجانب الريالات الفضية وكان الريال الورقي يعادل ريال من الفضة من الريال مين؟ الفضة. لكن العمدة كانت على

59
00:24:11.400 --> 00:24:34.850
الريالات الفضية يعني من الفضة معدن الفضة وكان العمدة عليه كان العمدة عليه. ربما يجري فيه الخلاف الذي جرى في الفلوس. ولهذا بعض من تكلم في هذه المسألة آآ من العلماء الذين ادركوا هذه وقع عندهم شيء من التوقف

60
00:24:35.050 --> 00:24:55.150
وبعضهم ربما تردد منهم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له كلام في هذا لان هذه الريالات الورقية خرجت اول ما خرجت مع وجود التعامل في الفضة وان الاصل التعامل بها

61
00:24:55.850 --> 00:25:21.950
فهل تجرى مجرى الفلوس هذي وقع له فيها كلام وينظر في تحرير كلامه رحمه الله لكن هو قرر منع النشأ فيها وانه لا يجوز النشأ في مسألة  العمولات العمولات التي يتعامل بها الناس اليوم

62
00:25:22.100 --> 00:25:52.500
من القديم وتوفي سنة ست وسبعين رحمه الله للهجرة   سبعين رحمه الله  يعني من نحو من سبعين عام رحمه الله له من نحو سبعين عاما وفاترة. وكان قد تكلم قبل ذلك في هذه المسألة

63
00:25:53.250 --> 00:26:15.050
المسألة قبل ذلك بسنوات ولهذا جرى فيها ما جرى في الفلوس من جهة ان هذه الاوراق كانت يتعامل بها لكن كانت هذه الاوراق لها قوة وحضور ثم بعد ذلك صار كثير من الناس يؤثرها ويتعامل بها

64
00:26:15.200 --> 00:26:40.550
لان الريال في قوته في قوة وفي قوته اه بمعنى انه مقابل ريال الفضة حتى بعد ذلك اه غابت هذه العملات الفضة والذهب خسارة التعامل استقر على هذه الاوراق على هذه الاوراق التي تعتمدها

65
00:26:40.600 --> 00:27:08.150
الدولة في كل في كل بلد  اما بيعها نشأ لان مثلا يأخذ من البنك البنك مثلا يعطيه مئة الف ويأخذ مئة وعشرين هذا لا يجوز بلا خلاف حد اجرها عروض التجارة

66
00:27:08.950 --> 00:27:29.600
سلمنا معك وتنازلنا انها تجري مجرى عروظ التجارة هذا قول باطل لكن لو من باب ارخاء العنان كما يقال وقلنا انها كعروض التجارة هل يجوز في عروظ التجارة ان يشرف

67
00:27:29.750 --> 00:27:54.650
مثلا عشرة اصع  ويأخذ يعني حتى لو من غير ربا مثلا ويأخذ مثلا عشرين صاعا مكان ما اسلفه لا يجوز لان هذا في باء هذا الربا انواع  وفيه ربا اليد

68
00:27:55.000 --> 00:28:19.350
في قوله كما شئت ان شاء الله الا تبيعوا غائبا منها بناجز وفيه ربا النشأ  وفيه ربا الديون الذي كان يتعامله الجاهلية الربا انواع لكن هذا الربا لا يجوز لانه مخالف لسنة القرن المشروعة

69
00:28:20.550 --> 00:28:44.200
وهذا اجمع عليه العلماء ان من اقترض شيئا فانه يرد مثله. ولا يجوز  يعطي اكثر يجوز ان يعطي اكثر الا اذا كان الوفاء على غير سبيل الشرط مثل استلف الف ريال

70
00:28:44.600 --> 00:28:59.550
ثم هو اعطى المسلف الف ومئة الف ومئتين الف وخمس مئة هذا احسان ولا بأس به ما دام انه ليس مشروطا ثبت في في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام

71
00:29:01.100 --> 00:29:24.900
كان احسن الناس قضاء صلوات الله وسلامه عليه فلهذا اولا كان الصواب في هذه المسألة انه لا يجوز البيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وهذا يشمل جميع انواع الذهب والذهب خصوصا بجميع انواعه. تبره وعينه

72
00:29:26.150 --> 00:29:43.800
مصنوعه وغير مصنوعه الحلي وغير الحلي هذا ايضا في اخبار ويأتي شيء من ذلك ان شاء الله او يشار اليها في بعض الاحاديث الاتية ان شاء الله وانها بجميع وان الذهب بجميع انواعه

73
00:29:44.250 --> 00:30:09.000
انه لا يجوز التفاضل فيه. بل مثلا بمثل. وهذا سيأتي في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه بالذي اشترى قلادة باثني عشر دينارا على الرواية والمشهورة قيل بسبعة دنانير فقال وجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. قال فصلته فوجدته في اكثر من اثني عشر دينارا. فامرها النبي عليه

74
00:30:09.000 --> 00:30:30.500
الصلاة والسلام بفصلها وامر بالرد عليه الصلاة والسلام فهذا اه كما تقدم يشمل جميع انواع الذهب في احوالي كلها سواء كان مضروب او غير مضروب وفي حديث ابي هريرة في صحيح مسلم

75
00:30:31.100 --> 00:30:54.300
الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما لا فضل بينهما وهذا ايضا في قوله الدينار بالدينار هذا اشارة واضحة الى ان العلة النهي عن بيع الذهب بالذهب هو الثمانية

76
00:30:54.350 --> 00:31:11.400
ينص على الدينار والدينار هو الذي كان يتبايع به والدرهم هو الذي كان يؤتى به. قال لا فضل بينهما ونصه عليه الصلاة والسلام على الدينار عدا المفاضلة يدل على ان ما اشبه الدينار

77
00:31:11.750 --> 00:31:32.650
في باب التعامل ينزل منزلة الدينار. ينزل منزلة الفضة ولهذا قال لا فضل بينهما اذا كان من جنس اما اذا اختلف الجنس فكما قال فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده

78
00:31:32.850 --> 00:32:00.900
ولا تشفوا الشف هو الزيادة بعضها على بعض وهذا حتى لا تجعل هذه العملات محلا للتجارة وهذا هو السر في تحريم الربا حتى لا تفسد معاملات الناس فيجعلون الذهب والفضة

79
00:32:00.950 --> 00:32:27.700
التي هي محل للتبادل بالبيع والشراء والانتفاع  اه تثبت في الذمم ويحصل بها بذل المهر وسداد الديون وايضا قيم الجنايات ووروشها كل ما يثبت في الذمم من البياعات سواء كانت

80
00:32:28.050 --> 00:32:51.300
في الذمم او كانت ناجزة ان الذهب والفضة تكون قيما للاشياء فاذا جعلت محلا للبيع والشراء يبيع بالذهب ويشتري بالذهب على وجه زيادة والشف كما قال عليه الصلاة والسلام فشلت معاملات الناس

81
00:32:51.350 --> 00:33:22.350
وبطلت التجارات وبطلة المعاملات بين الناس وصار الناس وصار اصحاب الاموال يركنون الى الربا ويكسبون على ظهور المساكين فيبيعونهم الالف بالف ومئة ومعلوم ان الذي ينتج والذي ينمو هو عروض التجارة

82
00:33:24.000 --> 00:33:57.300
الزروع الثمار الشجرة تغرش ثم تنمو بجميع انواعها من الفواكه والثمار والتمور فتنو ويستفاد منها فتباع يحصل فيها البيع والشراء والربح والتجارات. كذلك السلع في الملابس الاطعمة هذه هي محل التجارة

83
00:33:57.450 --> 00:34:20.800
وتختلف قيمها يبيع ويشتري اما الريال الدراع الدينار والدرهم فهذه هي ثابتة كما قال بعضهم فانها لا تلد الدينار هو الدينار. الريال هو الريال لو وضعته مثلا مالا في بيتك او

84
00:34:20.900 --> 00:34:39.250
المصرف فانه يثبت لا يتغير. ما لم تحركه في التجارات انت تحركه في التجارات في عروض التجارة في البيع والشراء والمساهمات عند ذلك ينمو هذا المال بواسطة البيع والشراء والمضاربات

85
00:34:41.350 --> 00:35:01.800
هذا هو السر النهي عن اشفاء في بعضها لبعض وهي قال ولا تشفوا بعضها على بعض وبذلك تحصل الكوارث والمفاسد كما تقدم الاشارة اليه في تحريم الربا. ولا تبيعوا الورق بالورق

86
00:35:02.650 --> 00:35:36.000
الورق هو الفظة بالورق الا مثلا بمثل الا مثلا فلا يبيع الدرهم بالدرهم مع انه  فينا يباع لا يباع هذا بهذا وهو ماثل له تماما  لكن قد يباع مثلا قديم بيجري وزن واحد

87
00:35:36.550 --> 00:35:59.150
وزن واحد يجوز فيرغب في هذا في هذا الدينار وهذا وزنهما واحد لا فرق بينهما هذا لا بأس به كما لو بادل مثلا مئة ريال بمئة ريال يعني مثل انسان معه مئة ريال. ويرغب في مئة ريال عشرات. معه خمس مئة ريال

88
00:35:59.750 --> 00:36:24.900
ويرغب بخمس مئة ريال مئات كما يقع كثيرا في طلب المصارفة في هذه او المراطلة لانه نفس الجنس تكون بجنس اخر يراطله فيبيع يبيع اه الخمس مئة بخمس مئة. يد بيد

89
00:36:25.350 --> 00:36:57.550
فلا يبيع لا ولا تبيع الورق ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل كذلك ايضا ما كان قائما مقامها من هذه النقود كل عملة للبلد الذي يتعاملون فيه والدولة يتعاونون بهذه العمرة بالعملة. فيجوز

90
00:36:57.900 --> 00:37:14.950
ان يأخذ بقدرها اذا كانت هذه الام مثلا تعادل  مثلا مئة ريال فيأخذ مقابلها اه مئة ريال لكنها قد فكها الى عشرات فكها الى خمسات وهكذا كما تقدم في الخمس مئة

91
00:37:15.100 --> 00:37:34.000
ولا تشفوا بعضها على بعض هنا تشف بعضها على بعض. ولهذا بعضهم يعني اما يبين ضعف هذا مسألة ان العلة كونه موزون جنس معلوم انك لو اخذت خمس مئة ريال

92
00:37:34.550 --> 00:37:58.000
وصرفتها ريالات وضعته في الميزان ان الخمس مئة لا تكونوا في ميزانك الخمسمائة المصروفة لان الخاشمية تكون اثقل منها بكثير كذلك المهن التي الى خمسات او عشرات لا تكونوا في الوزن كان وريق

93
00:37:58.200 --> 00:38:22.200
هذا لا يقع ان يوزن لكن مما يورد على مثل هذا ويبين ان العلة فيه على الصحيح هو الثمانية  فالمقصود ان هذه الدراهم قد تكون ورقة واحدة وقد تبسطها الى اوراق

94
00:38:22.900 --> 00:38:46.600
اوراق بقدرها تبسطها الى مئات وهي خمس مئة خمس اوراق قد تبسطها مثلا الى اه خمسين ورقة الى مئة ورقة مثلا مثلا من خمسة وخمسين ورقة من عشرة فهي تعادلها في القيمة

95
00:38:46.950 --> 00:39:09.050
لكن ليست مثلها في الوزن ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. اذا لا يباع غائب بناجز سواء كان من جنسين او من جنس لان متفقة في علة ربا الفضل

96
00:39:09.500 --> 00:39:32.050
فاذا نهي عن بيع جنس بجنس مؤخر فنهيه عن بيع جنس بنفس الجنس فلا يجوز ان يباع الفضة بالفضة الا يدا بيد. ولا يجوز ان يباع الذهب بالفظة الا يدا

97
00:39:32.150 --> 00:39:58.650
قال ولا تبيعوا منها غائبا في ناجز قال غائب وفي هذا ايضا اشارة الى ما هو اعم ما هو اعم من المؤجل؟ لان الغائب قد يكون مؤجلا وقد يكون وقد يكون معجلا لنقال غائبا بناجس

98
00:39:58.900 --> 00:40:32.650
قد مثلا يصارفه مثلا فضة بذهب   هو ليس مؤجلا يعني لم يؤجله الى يوم او شهر او اسبوع ما اجله ناجز لكنه قال ليس معي الان سوف اعطيك بعد ساعة او سوف احضره من البيت

99
00:40:34.150 --> 00:40:52.750
هل يجوز؟ نقول لا يجوز يقول طيب هو الان ليس مؤجل نقول ولو وان كان ليس مؤجل لكن لابد ان يكون ناجزا. ولهذا النبي قال ولا تبنونها غائبا بناجز الغائب بالناجز. هذا غائب

100
00:40:53.950 --> 00:41:13.450
هذا غائب ولذا لا بد ان يصاحبه ان يكون معه لا يفارقه حتى يسلم له ذلك وبعضهم اشترط بعض اهل العلم اشترط التسليم حالا ولا يتأخر حتى في المجلس هل

101
00:41:13.600 --> 00:41:35.350
يكفي ان يعطيه المجلس يعني حين اتفق لكن سلمه بعدما في اخر المجلس ولم يفترقا بعض اهل العلم يقول لابد ان يسلموا حالا. ومن العلم من قال لا بأس ما دام انه لم يفارقه. انما المحذور

102
00:41:35.500 --> 00:41:49.900
ان يقول اعطيك بعد ساعة مثلا يعطيك في اخر النهار مثلا هو لم يؤجله لكن هو ليس معي الان نقول لا يجوز بل ان كان العقد عقد ان يفسخ يفسخونه

103
00:41:50.650 --> 00:42:11.750
ثم بعد ذلك يتفقون عليه عند حضور المال عند حضور المال ويعقدون عقدا جديدا على ما يتفقان عليه قال لا تبع منها غائما استدل بهذه العبارة آآ بعض اهل العلم من الحنابلة

104
00:42:12.300 --> 00:42:46.100
والشافعية وقول الجمهور انهم في مسألة المقاصة لو ان انسان له على انسان مثلا اه له عليه مثلا اربعة الاف ريال والاخر يطلبه الف دولار مثلا الف دولار او هو هذا عليه دولارات وهذا عليه

105
00:42:46.300 --> 00:43:14.000
ريالات كل من يطلب الاخر  حسب ما في ذممهما فاسقط كل منهم ما عليه مقابل ما عليه للاخر بقيمته في ذلك اليوم سؤال ان تطلبني كذا وانا اطلبك كذا ونعمل مقاصة

106
00:43:14.150 --> 00:43:34.450
بالذي في ذمتي بالذي في ذمتك  عند ذلك تبرأ ذمته وذمتك الجمهور قالوا لا يجوز. لقوله ولا تبعوا منها غائبا بناجس شيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليه الجواز في ذلك وقالوا هذا اسقاط

107
00:43:35.250 --> 00:43:58.550
وتخليص للذمم وليس بيعا وليس بيعا فهذا وتفريغ للذمم وهذا جائز هذا يشبه الوفاء ولهذا احكام الوفاء تختلف عن احكام البيع يوفي حقه وهذا يوفي حقه ولذا يجوز للانسان ان يوفي حقه

108
00:43:58.850 --> 00:44:25.850
في المسجد لكن لا يجوز ان يبيع ويشتري كما في حديث   ابن مالك  لما اختصم رضي الله عنه وصاحبه في مال بينهما الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم اصواته فخرج

109
00:44:26.550 --> 00:44:45.650
اشار النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد اختصر في المسجد الشطر. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه. قم فامره بالقضاء وهما في المسجد قال ولا تبيعوا منها غائبا

110
00:44:45.800 --> 00:45:07.150
وفي لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزان فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء رواه احمد والبخاري

111
00:45:07.650 --> 00:45:27.900
وهو بهذا اللفظ عند البخاري  نعم بل هذا اللفظ عند مسلم. انا لم ارى هذا اللفظ عند البخاري لم ارى هذا اللفظ عند البخاري يحتاج الى تحرير متابعة هذه الروايات لكني رأيت هذا اللفظ عند مسلم وهو عند البخاري

112
00:45:28.000 --> 00:45:43.050
بالفاظ اخرى قريب من هذا لكن هذا اللفظ عند مسلم سواء كما ذكره رحمه الله ولاية اسماعيل بن مسلم العبد عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد رضي الله عنه

113
00:45:44.650 --> 00:46:01.350
نعم وهذا الحديث ايضا هذا اللفظ فيه مسائل مهمة اشير الى ما تيسر منها وباقي هل عليه يأتي ان شاء الله تتمة الكلام عليه في الدرس الاتي في قوله الذهب بالذهب والفضة

114
00:46:01.400 --> 00:46:37.450
بالفضة والمعنى انه يعني مثلا بمثل مثلا كما يعني اما انه حال كونه مثلا بمثل مثلا  مثل او مماثلا له هذا يماثل هذا. وكذلك قول الذهب بالذهب يعني  انه يماثل الذهب الذي يعطي الذهب الذي يأخذ

115
00:46:37.650 --> 00:47:00.950
والفضة بالفضة ايضا كذلك مثل ما تقدم في اللفظ  الذي قبله الا مثلا بمثل الا مثلا بمثل والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى

116
00:47:00.950 --> 00:47:24.300
الاخذ والمعطي فيه سواء رواه احمد والبخاري تقدم اشارة الى هذا وهذه الاصناف الاربعة اتفق المعللون على ان علتها واحدة. كما ان علة الذهب والفضة علة واحدة المذهب قول احناف ان العلة

117
00:47:24.450 --> 00:47:57.200
كونهما مكيل جنس وانه يجب في بيع البر بالبر المماثلة بالكيد كذلك الشعير والتمر والملح بالملح وذهب مالك رحمه الله الى ان العلة في هذه الاصناف الاربعة كونها القوت او ما يصلح به القوت حتى يحتلج من ذكر الملح

118
00:47:57.750 --> 00:48:17.600
ودهب الشافعي رحمه الله الى ان العلة الطعم وعلى هذا يجري في كل مطعوم سواء كان مكيل او غير مكيل. وعلى المذهب وقول حناف يجري في كل ماكين سواء كان مطعوم او غير مطعوم

119
00:48:17.650 --> 00:48:43.400
يعني مثل الحنة مثلا ومثل ربما ايضا الجص ونحو ذلك والنورة واشياء مما لكنها لا تؤكل لكن انما فيها معيار الكي ويجري فيها الربا سواء كانت مطعون او غير مطعون. وعلى قول الشافعي كل مطعون

120
00:48:44.650 --> 00:49:07.550
سواء كان مكيل او على هذا يجري في الفواكه وسائر المطعومات. وسائر المطعومات يجري فيها الربا سواء كانت مكيلة او غير مكيلة او معدودة او غير ذلك  في رواية عن احمد رحمه الله

121
00:49:08.250 --> 00:49:35.350
اختيار شيخ الاسلام وهو اختيار ابو محمد ابن قدامة وكذلك اختاره بعده تلميذه ابن ابي عمر كما تقدم في اختيارهم في الذهب والفضة وبعده تلميذه شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيمية كان يسمي ابن ابي عمر شيخ الاسلام. الاسلام

122
00:49:36.100 --> 00:50:02.350
ابن القيم رحمه الله لم يتابعه في هذا الاختيار بل اختار مذهب مالك رحمه الله   لكن هذا القول هذا اقرب وان كان مذهب مالك يعني قريب من هذا القول من كونه يعني المقتات المقتات

123
00:50:03.050 --> 00:50:26.050
يعني هذا القول الذي اختاره هؤلاء هم اختاروا نعم اختاروا القول ان يكون مكيلا او موزونا مطوعا ما ذكرت هذا ليس اختيارهم يذهب بحنيف واحمد انما اختاروا رواية عن احمد رحمه الله

124
00:50:26.100 --> 00:50:51.250
رواية عن احمد ابن قدامة وابن ابي عمر وشيخ الاسلام رحمه الله انه كل مطعوم مكيلا كان او موزونا اذا لم لم يكتفوا بالمكي لوحده ولا الموزون وحده بل قالوا ان هو لابد ان يكون له معيار

125
00:50:51.850 --> 00:51:21.550
وهو ولابد ان يكون فيه معنى اخر وهو الطعم وبهذا يضيق دائرة الربا فيه فكل مطعوم مكيب وكل موزون مكيل يجري فيه الربا يجري فيه الربا وهذا القول اقرب اه وهو ارجح الاقوال في هذه المسألة في هذه الاصناف الاربعة. ويأتي ان شاء الله

126
00:51:21.850 --> 00:51:41.500
اه بقية الكلام على هذا الحديث في الدرس الاتي ان شاء الله وبعض المسائل متعلقة مشاعر الربا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح بمنه وكرمه

127
00:51:43.200 --> 00:51:46.100
