﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الثاني وعشرين من شهر ربيع الاول عام ست واربعين واربع مئة

2
00:00:29.300 --> 00:00:49.550
والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال البحث في ابواب الربا باب ما يجري فيه الربا يقدم حديث كان الموقف على لفظ من رواية حديث ابي سعيد الخدري قال الامام المجد رحمة الله عليه في كتابه المنتقى من كتاب

3
00:00:49.550 --> 00:01:10.650
في باب ما يجري فيه الربا قال وفي لفظ  لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن. مثلا بمثل سواء بسواء رواه احمد ومسلم وهذا عندهم طريق سهيل ابن ابي صالح

4
00:01:10.750 --> 00:01:30.850
عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه وهذا الحديث في معنى ما تقدم في رواية ابي سعيد التي ساقها قبل وهي ابسط من هذه الرواية وهما روايتان رواية متفق عليها

5
00:01:31.400 --> 00:01:55.700
وايضا الرواية الاخرى كما سبق الكلام عليها وفيها ذكر البر والشعير والتمر الملح وهذا كما سيأتي ايضا في حديث عبادة ابن الصامت حيث جمع الاصناف الستة وهذا ورد في اخبار كثيرة سيدكم مصنف رحمه الله شيئا منها وتقدم

6
00:01:55.950 --> 00:02:25.450
اختلاف العلماء في علة تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة. بالفضة هو ان المشهور من المذهب وهو قول الاحناف انه ان كون الذهب والفضة كونه ان كونهما موزونين ولا يباع احدهما لا يباع ذهب بجنسه الا مثلا بمثل يدا بيد ولا تباع الفضة بمثلها

7
00:02:25.500 --> 00:02:59.700
مثلا بمثل سواء سواء بسواء يدا بيد وهذا وذهب والقول الثاني في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي رحمه الله ان العلة فيها الثمانية او جوهرية الثمانية هو  والفرق بينهما انه اذا قيل مطلق الثمانية

8
00:02:59.750 --> 00:03:30.200
عن هذا يلحق به بالذهب والفضة ما كان مثلهما. واذا قيل جوهرية الثمانية فانه تكون العلة قاصرة لا متعدية ولا يلحق بهما غيرهما  هذا القول وهو كون العلة انهما ثمن الاشياء هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح وايضا

9
00:03:30.300 --> 00:03:52.400
الذي يقتضيه المعنى وقاله كثير من الشافعية وكثير من المتأخرين منهم وهو مقتضى ايضا قول مالك رحمه الله بل دل عليه قوله رحمه نصا وسبق الاشارة الى هذا ان المعتبر في ذلك ما يتعامل به الناس

10
00:03:52.450 --> 00:04:12.550
حتى ولو تعاملوا بالجلود كما قال مالك رحمه الله. وهذا كلام مشهور عن مالك رحمه الله ولهذا الذي استقر عليه كثير من محققي الشافعي رحمة الله عليهم ان ما كان ثمنا

11
00:04:12.650 --> 00:04:37.950
من غير الذهب والفضة. فان حكمه حكم الذهب والفضة. وان علته علة الذهب والفضة وانه يجري فيه الربا وهذا هو احدى الروايات او الروايتين عن احمد رحمه الله وان هذا القول هو الذي رجحه

12
00:04:38.050 --> 00:04:58.850
شيخ الاسلام شيخه ابن ابي عمر وشيخ شيخه ابن قدامة رحمه الله وتلميذه الامام ابن القيم رحمة الله عليهم وجمع كثير من اهل العلم. ويكاد ايضا القول في هذا العصر بل منذ ازمنة

13
00:04:59.100 --> 00:05:25.300
ان يطبق اهل العلم في هذا الزمان على القول بذلك الا من شذ في هذه المسألة وتقدم الاشارة الى من شبه في هذه المسألة واشار الى مسألة الفلوس وكلام اهل العلم فيها وبيان ان الذين قالوا ان الربا لا يجري في الفلوس هذا

14
00:05:25.300 --> 00:05:57.150
لاعتبار انها ليست اثمانا معتمدة انما قد يتعامل فيها بها في الاشياء التي قيمتها يسيرة جدا يسيرة جدا فقد يحتاج الى مثل هذا فيتعامل بهذه الفلوس بهذه الفلوس اما لو كانت هذه الفلوس هي التي يتعامل بها وهي

15
00:05:57.150 --> 00:06:25.400
ندفي هذا وخصوصا اذا غاب الذهب والفضة فان العبرة بما يشكه السلطان او بما يعتبره اعتبره عملة لكل بلد بحسبه  في هذا الزمن صار لكل بلد عملة واستقر الامر على هذه العملات

16
00:06:25.550 --> 00:06:49.050
وان الربا يجري فيها وان الربا يجري فيها فهذا هو الصواب في هذه المسألة هو آآ كذلك ايضا آآ يبين ضعف القول بان العلة في الذهب والفضة انهما موزونان وجونان

17
00:06:49.200 --> 00:07:14.650
وانه لا يباع احدهما بالاخر بجنسه وزنا يجب ان العلة كونه كونهما موزونين ان هذه العلة لا معنى فيها. لا معنى فيها آآ انما المعنى الذي يقتضيه النظر هو كون هذه الذهب والفضة

18
00:07:14.800 --> 00:07:43.000
يتبادل او يكون وسيطا في التعامل في الشراء في البيع والشراء وسائر انواع التعاملات وكل هذا سبق الاشارة اليه كما كما هو ظاهر من كلام اهل العلم في هذه المسألة. ولهذا قال في هذا اللفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب

19
00:07:43.100 --> 00:08:10.900
وهذا يشمل جميع أنواع الذهب الذهب خصوصا والفضة ايضا فانه يحرم الربا فيها على جميع حالات سواء كان خاما او مضروبا او اه يعني لتوه استخرج ولم يستخلص وله احكام كثيرة

20
00:08:10.950 --> 00:08:33.800
في جميع احواله من الربا يجري فيه لان هذا ورد فيه وردت فيه النصوص وردت فيه النصوص عموما ثم جاءت نصوص خاصة في الذهب المضروب وفي الفضة المضروبة الفضة المضروبة. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة

21
00:08:34.100 --> 00:09:01.550
لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. لا فضل بينهما وجاء ذكر الذهب نبي الذهب والورق والورق. وهذا يبين قوله ولا الورق بالورق انه ليس المراد به الدراهم المضروبة بل عموم

22
00:09:01.550 --> 00:09:26.700
الفضة عموم الفضة لانه لانه قابل بالذهب فيشمل جميع الذهب بانواعه. المظروب وغير المظروب وكذلك الفظة. التي جعلت عملة عملة يتعامل بها ودخلتها الصنعة وصارت دراهم او دخلت او دخلت الصنعة في باب الذهب وصارت دنانير صارت دنانير

23
00:09:26.900 --> 00:09:44.100
هذا يجري فيه الربا وهذا محل اجماع من اهل العلم في ربا النسا وكان فيه خلاف كان في خلاف قديم عن ابن عمر وعن اوسا عن ابن عمر وابن عباس واسامة رضي الله عنه بعض الصحابة

24
00:09:44.300 --> 00:10:06.350
لكن استقر الامر على ان ربا الفضل يجري فيها وانه لا يجوز ان يباع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين لا يجوز ذلك وان ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه انما هو استدلال بالمفهوم. في حديث

25
00:10:06.600 --> 00:10:24.750
اه اسامة بن زيد كما عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة ولهذا لما قيل لابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ابن عباس لا يرى بها بأسا يعني في بيعها بالتفاضل

26
00:10:24.750 --> 00:10:47.950
بها فقال انا ذكرت له ذلك فقال انتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن حدثني اسامة ثم ذكر الحديث فبين له ابو سعيد رضي الله عنه ما جاء في ذلك آآ فرجع ابن عباس

27
00:10:47.950 --> 00:11:08.300
وجاء ايضا  خلاف عنه خلاف عنه رضي الله عنه ايضا في هذه المسألة ومنهم من قال انه آآ لم يزال يفتي بجوازه حتى مات لكن في هذا نظر لان الرواية صريحة كما

28
00:11:08.450 --> 00:11:27.250
البخاري من حديث سعيد الخدري وكذلك في صحيح مسلم ما يدل على انه رجع وهذا هو الائق به رضي الله عنه لانه حين آآ بل قال بل قال ابو سعيد في لفظ قبل يعني كأنه قبل ان يكلمه سنكتب

29
00:11:27.250 --> 00:11:44.400
شيء حتى لا يفتيكم بهذا او كما قال رضي الله عنه وفي هذا كمال شفقتهم ونصحهم رضي الله عنهم وان العلماء قد يختلفون في مثل هذه المسائل فاذا بلغه الدليل والنص

30
00:11:44.600 --> 00:12:04.600
وقف عنده هذه هي هذا هو هديهم رضي الله عنهم. وابن عمر كذلك كان يقول ذلك ثم رجع والروايات عنه ايضا صريحة في هذا رضي الله عنه وحديث لا ريب الا ان في يعني انه اما ان معظم الربا في النسيئة

31
00:12:04.800 --> 00:12:24.800
كما يقال لا علم الا زيد او نحو ذلك وهذا اسلوب في الحصر معروف. وليس المعنى انه ليس هناك علماء اخرون غيره لكن لانه مثلا كبيرهم او آآ مقدم ونحو ذلك كذلك الربا الاكبر والاعظم هو ربا النسيئة بل جعل

32
00:12:24.800 --> 00:12:49.350
جماعة من اهل العلم ان الربا الفضل وسيلة وذريعة الى ربا نسيئة وان تحريم ربا الفضل لاجل سد الباب على ربا النسيئة. ولهذا جاز منه ما يحتاج اليه كما في في مسألة العرايا

33
00:12:50.700 --> 00:13:10.450
آآ ايضا من وجوه الدلالة انه قيل انها منسوخ لكنه ضعيف القول بانه منسوخ هذا الحديث وقيل في قوله انه قال كما حديث اسامة رضي الله عنه لا ربا الا في النسيان

34
00:13:10.650 --> 00:13:32.200
الى ربا الا بالنسيئة كما تتقدم انه قيل معظم الربا في المشيئة او انه وسيلة او ان الدلاءة نعم الدلالة الدلالة لا ربا في النسيئة دلالة بالمنطوق على الربا النسية ودلالة بالمفهوم

35
00:13:32.300 --> 00:13:56.100
على حل ربا الفضل وجاءت الاحاديث صريحة في الصريحة الكثيرة انه قال سواء بسواء مثلا بمثل بمثل لا فضل بينهما. احاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على تحريم ربا الفضل. وهذا المنطوق صريح

36
00:13:56.100 --> 00:14:22.600
والمنطوق يقدم اه ثم المفهوم اذا آآ عمل به في صورة واحدة من الصور التي يدخل فيها عموم مفهوم المخالفة يكفي في العمل به كيف والاحاديث صريحة واظحة في تحريم ربا الفضل. فقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق

37
00:14:23.150 --> 00:14:50.250
كما تقدم الورق بالورق المراد بالفضة سواء كانت مضروبة او غير مضروبة. كذلك الذهب سواء كان خام او كان مضروب على كل احواله كل احواله لا يجوز بيعه آآ بالذهب الا مثلا بمثل وزن بوزن آآ مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد يدا

38
00:14:50.250 --> 00:15:12.800
وقد مثلا يقول قائل كيف مثلا يباع مثلا يبيع الذهب بالذهب اذا كان متماثلين ربما مثلا يبيع دينار بدينار الديناء مثلا دينار بدينارين يكون احد الدينارين مثلا اه يكون احد

39
00:15:13.300 --> 00:15:40.850
دينار بدينار. يكون احد الدينارين فيه كسور او نحو ذلك او فيه غش مثلا يأخذ الدينار الخالص بالدينار المغشوش مثلا او نحو ذلك من الصور من الصور كما لو باع مثلا ذهبا خالصا بذهب مغشوش ووزنهما في الظاهر وزن واحد لكن عند

40
00:15:40.850 --> 00:16:05.050
تحقيق ان هذا مغشوش وهذا او فيه شيء غير الذهب من نحاس مثلا او بلاديوم او نحو مما يوضع آآ في فيه لاجل ان يلتحم بعضه ببعض مثلا الا وزنا بوزن وزنا بوزن. المصنف رحمه الله

41
00:16:05.150 --> 00:16:25.050
ساق هذه اللفظة لاجل هذه الزيادة عممت اما نفس اللفظ الاول الذهب بالذهب والفظة منها تقدم هذا تقدم في حديث ابي سعيد الخدري بروايتين لكن هنا قال الا وزنا بوزن

42
00:16:25.600 --> 00:16:52.400
وبين المعيار اشارة المعيار وهو الوزن. وانه لا يكون معياره الا بالوزن. لان لكل صنف من هذه الاصناف معيار يعلم به. فكما ان الحبوب يعرف تماثلها بالكيل وان كان بعضها ارزن من بعض

43
00:16:52.450 --> 00:17:16.900
وان كان بعضها اثقل من بعض فليس المعيار الوزن المعيار الكي وقد يبيع مثلا حنطة خفيفة بحنضة ثقيلة مثلا يبيع اه مثلا ايضا بعض الانواع الاخرى ارز مثلا بارز احدهما ثقيل والاخر خفيف. فلو وضعته في الميزان

44
00:17:17.150 --> 00:17:34.800
وضعت هذا الصاع في الميزان كان مثلا اثنين كيلو ويزيد مثلا والثاني قد يكون اثنين كيلو واقل من اثنين كيلو مثلا  او يكون احدهما ثلاث كيلو مثلا في الميزان لثقله هو الاخر يكون

45
00:17:34.850 --> 00:17:56.750
كيلوين اثنين كيلو ونصف. مثلا هذا لا يؤثر لا يؤثر  اذا استويا في باب الكيل. فذكر هنا معيار المعيار الذي يحصل به المثلية ان قال مثلا بمثل كان قال يقول بماذا يكون

46
00:17:56.800 --> 00:18:14.700
المثل يكون يكون وزنا بوزن وفي دلالة على انه لابد ان يستويا تماما وسيأتي حديث قال ابن عبيد ان شاء الله ان النبي عليه الصلاة قال لا تباح حتى تفصل او تفصل

47
00:18:14.900 --> 00:18:39.050
على كلا الضبطين قال رحمه الله وعن ابي هريرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  الذهب الذهب بالذهب الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل

48
00:18:39.150 --> 00:19:05.300
والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. رواه احمد ومسلم والنسائي وهذا عند مسلم من طريق فضيل ابن غزوان عن ابن ابي عمر وعبد الرحمن ابن ابي انعم عن ابي هريرة رضي الله عنه هو مشهور بن ابيه من ابي عن ابن ابي نعم عبد الرحمن ابن ابي نعم عن ابي هريرة

49
00:19:05.300 --> 00:19:23.950
هريرة رضي الله عنه نعم عند عندهم احمد ومسلم والنسائي وهذا من رواية ابي هريرة ساقه من رواية ابي هريرة والمتقدم الروايات المتقدمة عند من روايات من حديث ابي سعيد الخدري

50
00:19:23.950 --> 00:19:47.600
الله عنه قال الذهب وزنا بوزن. اذا حديث ابي هريرة اشار الى المعيار ايضا كما اشارت الرواية المتقدمة في حديث ابي سعيد الخدري واشارة الى ان الاحاديث في هذا الباب متفقة مؤتلفة وهكذا كم مرة في احاديث كثيرة حين يرويها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تقدم

51
00:19:47.600 --> 00:20:07.150
هذا في آآ في بعض المسائل في مسائل القبض والزروع  كيف انها تتفق اه في المعنى وان اختلفت الفاظها وكثرت رواتها من الصحابة رضي الله عنهم وهذا في مسائل متقدمة

52
00:20:07.700 --> 00:20:23.700
او تقدم كثير منهم. ايضا في هذا الذهب بالذهب وجنا بوزن. مثلا بمثل كما في حديث ابي سعد وزنوا وزن وزنا بوزن مثلا بمثل في حديث سعيد الخوذي متقدم مثلا بمثل

53
00:20:23.950 --> 00:20:45.650
بمثل وقال فمن زاد او استزاد فقد اربى. زاد هو او استزاد طلب السين هذي للطلب  الاخذ والمعطي فيه سواء هذا ايضا في حديث ابي سعيد الخوذي نبه على ان فيه زيادة

54
00:20:45.950 --> 00:21:10.650
سعيد الخضري المتقدم فيه زيادة آآ في ان الربا واقع له وانه لا يجوز الزيادة ولا طلب زيادة يعني حتى لو اعطاه لا يجوز له ذلك بل يجب ان يكون سواء بسواء مثلا. الاخذ والمعطي فيه سواء

55
00:21:10.800 --> 00:21:28.000
هذه اللفظ الاخذ والمعطي فيه سواء فيها شاهد لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم متقدم. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال

56
00:21:28.000 --> 00:21:51.200
سواء اه ايضا في حديث ابي سعيد الخدري حي سعيد الخضري وهذا لو تقدم ان هذا اللفظ عند مسلم. وان كان مصنف عزاء البخاري لكن عند البخاري معناه الاخذ والمعطي فيه سواء. اخذ الربا ومعطيه سواء

57
00:21:52.450 --> 00:22:09.750
اخذوا الربا والمعطي سواء هذا في اشارة الى ان ولا فرق بين الذي يأكل الربا وبين الذي يعطي الربا خلاف لما يلبس بها آآ بعض من يدلس في هذه المسائل ويقول

58
00:22:09.900 --> 00:22:32.950
الذي   يعني ذكر انواعا من هذا والتفريق بين انواع الربا ونحو ذلك. فالنصوص عامة ومطلقة عامة عموما اه يشمل جميع واطلاق انواع الاطلاق في جميع انواع الربا. الاخذ والمعطي فيه سواء

59
00:22:34.350 --> 00:22:54.800
وتقدم انهم انهم ملعونون جميعا  وكل منهم معين للاخر على اكل حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا فيه ما دل عليه حديث ابي سعيد الخدري وزنا بوزن مثلا بمثل

60
00:22:55.000 --> 00:23:21.950
وازنا بوزن باذن الله. والفضة بالفضة والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل  حديث ابي هريرة تفصيله اكثر لان حديث لفظ حديث ابي سعيد الخدري ذكر الذهب وبالذهب والورق بالورق وزنا بوزن مثلا بمثل

61
00:23:23.000 --> 00:23:40.950
يعني كان الجواب واحدا الصنفين. حديث ابي هريرة الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا والفضة فضة وزنا بوزن مثل المثل. فيه تأكيد اكثر لابد ان وهذا كله تأكيد. يعني اذا كان وزنا بوزن

62
00:23:41.100 --> 00:24:05.000
هو مثله مثل لكن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم الامر وشدة تعظيم تحريم امر الربا اكده عليه الصلاة والسلام مثلا يعني مماثلا له هذا يبين انه لابد ان يكون متساويين متماثلين بمعيار

63
00:24:05.050 --> 00:24:26.050
الوزن وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى

64
00:24:26.050 --> 00:24:41.700
الا ما اختلفت الوانه. رواه مسلم. وهذا عند مسلم من طريق محمد ابن فضيل ابن غزوان الظبي عن ابيه عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه

65
00:24:42.250 --> 00:25:01.300
حديث ابي هريرة رضي الله عنه جمع الانواع الستة يعني حديث ابي هريرة رضي الله عنه جمع الانواع حديث ابي سعيد الخدري اه ذكر الانواع الستة مع حديث عبادة ايضا الاتي ايضا

66
00:25:01.750 --> 00:25:25.750
اه في انواع الحليب سعيد الخدري وحديث جمع الانواع الستة برواية واحدة. حديث ابو هريرة جمع الانواع الستة من طريقين عند مسلم يتقدم الذهب بالذهب والفضة بالفضة من طريق فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه

67
00:25:26.200 --> 00:25:44.650
والاصناف الاربعة من طريق محمد الفضيل ايضا عن ابيه عن ابي زرعة عن ابي هريرة طريق ابي زرعة عن ابي هريرة. لكن فصلها جعل انواعا اربعة في رواية والذهب والفضة في رواية. اذا روى الاصناف الستة

68
00:25:45.450 --> 00:26:00.500
يأتي ايضا حديث آآ حديث عمر رضي الله عنه واحاديث هذا لكن اصناف الستة جمعت في حديث عباد الصامت حديث سعيد الخدري حديث ابي هريرة لكن حبيب هريرة جاء من طريقين كما تقدم

69
00:26:00.550 --> 00:26:24.400
التمر بالتمر والحنطة بالحنطة الى قوله مثلا بمثل لابد وقول التمر والتمر يشمل جميع انواع التمر التمر جنس يشمل جميع انواعه فلا فرق بين نوع ونوع. فلا يجوز بيع التمر

70
00:26:24.450 --> 00:26:50.750
التمر الا متماثلا. والتماثل يحصل بالكيد والحنطة بالحنطة الحنطة انواع فاذا بيعت حنطة بحنطة وان اختلف نوعها انه يجب التماثل يجب التماثل والتقاوم من باب اولى وكذلك الشعير بالشعير يجب التماثل الشعير والشعير

71
00:26:50.850 --> 00:27:19.950
فلو كان هناك نوع اخره ايضا كذلك وهذا يبين ان الشعير نوع غير نوع غير نوع الحنطة لانها هو جنس الحبوب يدخل تحت الحنطة والشعير كما ان جنس التمور يدخل تحت انواع كثيرة من التمور. وجنس الحبوب يدخل تحتها انواع من الحبوب

72
00:27:20.200 --> 00:27:47.750
البر والشعير  الذرة والارز ونحو ذلك آآ هذه تدخل تحت الحبوب تحتد تحت الحبوب مسمى الحبوب. وفي دلالة قول الجمهور انه يجوز بيع الحنطة بالشعير يدا بيد خلافا لمالك رضي الله عنه رحمه

73
00:27:47.800 --> 00:28:02.250
حيث اه عنه رواية ان الشعير آآ نوع من انواع الحنطة. وهذا جاء عن معمر عبد الله العدوي رضي الله عنه. الطعام بالطعام. نهى عن بيع الطعام بالطعام انه عليه

74
00:28:02.250 --> 00:28:26.000
طعام وهذا لفظ مسلم وله قصة حين ارسل خادمه اشترى باع صاع حنطة بصاعين شعير. فامره برده فقيل هذا شعير فقال اخشى ان يضارعه اخشى ان يضارعه يعني يشابههم هذا يجتهدون الصواب ما عليه الجمهور لدلالة الاحاديث

75
00:28:26.050 --> 00:28:43.700
اه في هذا وبدليل ايضا مسألة الزكاة واحكام تختلف احكامه في البيع وفي باب الزكاة والملح بالملح ايضا والملح بالملح. ايضا كذلك بجميع انواعه. يجب ان يكون مثلا بمثل. يدا بيد

76
00:28:44.200 --> 00:29:12.600
مثلا بمثل يدا بيد حديث ابن عمر في الصحيحين هاء وهاء يقال هاء    السكون هاء ويقال بالمد هاء اصل هاك وهاتي كل منهم هذا يمد هذا النوع وهذا يمد هذا النوع

77
00:29:13.100 --> 00:29:39.750
وهذا قد يستدل به لمالك رحمه الله انه يجب التقابظ حالا لا يكفي التقاوظ في المجلس الجمهور قالوا يكفي التقابض في المجلس فلو انه تبايع  مثلا بايع  من هذه الانواع

78
00:29:40.450 --> 00:30:12.050
بور بشعير مثلا او بارز او نحو ذلك تبايع فلا بأس ولو تفاضل قلوب تفاضلنا  ثم جلس المجلس جلس في المجلس ولم يتقابضا حتى قبل تفرقهما كل اقود الثاني قال جمهور لا بأس لان حالة المجلس كحالة العقد

79
00:30:12.350 --> 00:30:31.600
حالة العقل ابو ذهب مالك رحمه الله الى انه يكون القبض مع العقد عقبه اذا عاقده واتفق يقبض هذا ويقبض هذا حتى قال مالك رحمه الله لا يجوز له ان يقوم

80
00:30:31.850 --> 00:30:51.250
ويأتي به من اخر الدكان لو كان معه جالس مثلا في عند باب الدكان وذهاب يأتي به من المستودع مستودع امامه لكن يحتاج يمشي. قال لا لابد ان يكون حاضرا. هذا يسلم وهذا من باب التشديد

81
00:30:51.450 --> 00:31:12.350
يعني في هذا وهو رحمه الله له مستند يدا بيد هاء وهاء يعني خذ وهاتي هذا هو ويدل عليه ايضا قصة عمر رضي الله عنه اه في قصة مصارعة ما لك بن اوس بالحدثان

82
00:31:12.900 --> 00:31:32.600
مع طلحة بن عبيد الله ان مالك اوس كان يطلب صرفا بمئة دينار  راوظ طلحة بن عبيد الله وقالوا هات دراهمك او هات دنانيرك فاخذها طلحة بن الله وجعل يقلبها

83
00:31:33.500 --> 00:31:54.250
جعله ينظر العينة من هذه الدنانير فقال حتى يأتي خازني من الغابة. يقول طلحة بن عبيد رضي الله عنه قال عمر لا والله لا تفارقه حتى تقبضه يقول رضي الله عنه

84
00:31:54.400 --> 00:32:17.400
كأنه لم لكن رواية حديث عمر رضي الله عنه قد يقال الله عنه انه الدليل للجمهور يقال لا تفارقه حتى يقبضه او حتى تقبضه الذي نهى عنه المفارقة نهى عنه المفارقة. لم يقل

85
00:32:18.000 --> 00:32:40.100
يعني له حتى يعطيه ويأخذ منك  تأخذ وتعطي وقد يقال ان هذا مفسر لقوله ها ها وهاء هاء وهاء كما هي جاءت الرواية عن عمر رضي الله عنه مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام

86
00:32:40.400 --> 00:32:57.450
فعله او قوله قد يكون مفسر ويشهد لقول الجمهور ومالك رحمه الله من عجيب انه شدد في هذه وفي باب السلم جوز ان يتأخر القبض ايام يسيرة في عقد السلام

87
00:32:58.250 --> 00:33:20.900
يحتاج الى النظر في السر في هذا هل هذا يعني بانه طبعا هذا من باب يخترعنا باب الرخصة والسعة ولان هذا بيع المفاليس وهو الذي  يعني المسلم اليه وانه ليس عنده دراهم يسمونه بيع المفاليس محتمل والله اعلم

88
00:33:21.250 --> 00:33:39.800
يقول فمن زاد او استزاد مثل ما تقدم ايضا في حديث ابي سعيد الخدري طلب الزينة فقد اربى اربعة الربا من الزيادة الا ما اختلفت الوانه يرجع الى الجميع وفي هذا مثل

89
00:33:39.850 --> 00:33:55.600
ما جاء ايضا في حديث ابي سعيد الخدري فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم هذه اللي ما اختلف الوانه يفسره ايضا حديث ابي سعيد حديث عبادة رضي الله عنه اتي ان شاء الله

90
00:33:55.650 --> 00:34:16.750
انه عليه الصلاة والسلام قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فعند اختلاف  الالوان بمعنى انه اذا باع بجنس اخر في هذه الحالة في هذه الحالة

91
00:34:16.900 --> 00:34:39.300
لا بأس بذلك. لا بأس بذلك ولكل ما حكمه لكل مال حكمه اذا اتفق  اه علة ربا الفضل في هذه الحال له حكم واذا اختلفت العلة فله حكم اخر يعني انه حين تتفق يجب التقابض وان حين تختلف

92
00:34:39.350 --> 00:34:59.350
يجوز النسا وهذا سيأتي ان شاء الله رواه مسلم قوله لما اختلفت الوانه يرجع الى الجميع الى جميع الاصناف الاصناف الاربعة هذي ويدخل ايضا في الذهب والفضة وانه حين يبيع الذهب والفضة

93
00:34:59.550 --> 00:35:17.500
يبيع الذهب بالفضة كذلك هو من هذا الباب وانه حين يعني بتختلف وهذا ذهب وهذا فضة ولون الذهب غير ولون الفضة هذا هو الاظهر في هذه هذا هو المعنى لهذا الخبر

94
00:35:18.250 --> 00:35:38.150
وهنا مسائل ايضا في هذا في في هذه الروايات التي تقدمت وفي مسائل كثيرة لكن اشير الى شيء منها مما يتعلق بهذه المسألة انه كما تقدم يجب بيع الذهب بالذهب

95
00:35:38.200 --> 00:35:59.700
يعني اذا بيع الذهب بالذهب انه يجب التساوي مثلا بمثل مثلا بمثل فلا يجوز ان يباع احدهما وهو غير ما قد تكون عدم مماته لكوني احدهما اثقل في باب الوزن

96
00:35:59.750 --> 00:36:26.900
مثلا او لكوني انه معه شيء اخر. معه شيء اخر وبهذا يتبين عدم جواز بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق كما يقع في كثير من الناس يأتي مثلا الرجل او تأتي المرأة مثلا الى صاحب الحلي

97
00:36:27.100 --> 00:36:55.700
ويكون معه ذهب قديم يريد ان يستبدل الذهب بالذهب فيأخذه صاحب المحل او يأخذه فيا جن دهبه. فيقول انا اريد ذهبا جديدا جديد  عند ذلك يأخذ ذهبه فيزنه  وهو يطلب ذهبا فقد يكون الذهب

98
00:36:55.850 --> 00:37:14.650
الذي يشتريه يزيد عشر غرامات تزيد قيمته من جهة الزيادة والغرامات ومن جهة ان الذهب الذي بعبأ قديم والغالب ان ثمن الذهب القديم يقل عن الذهب الجديد عند ذلك بعضهم

99
00:37:15.050 --> 00:37:36.550
يعطيه الذهب ويحسب صاحب المحل الفرق يقول الفرق مثلا الف ريال الفان عشرة الاف ويعطيه الذهب القديم  الف ريال ويأخذ الذهب لي هذا لا يجوز هناك قول في هذا لكن الذي عليه الجمهور

100
00:37:36.650 --> 00:37:56.200
انه لا يجوز وان الصواب مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد وابي هريرة في الصحيحين عنهما رضي الله عنهما لما جاء بلال بتمر جنيب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قال اردت

101
00:37:56.250 --> 00:38:12.900
لكي يأكل رسول الله بلال رضي الله عنه اراد ان يأتي بتمر جنيب جيد يعني صلب  تمر يعني جديد يا حتة يطعن مثل النبي عليه السلام قال من اين لك هذا؟

102
00:38:13.600 --> 00:38:41.100
انا نبيع صاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل بلفظ عند مسلم اوه عين الربا بلفظ اربيت ثم قال بيع الجمع بالدراهم واشتر بالجمع واشتر بالدراهم جنيبا يعني اذا كان عندك تمر رديء

103
00:38:41.850 --> 00:39:03.250
بع التمر الدراهم فاذا اخذت الدراهم وامسكتها وملكتها انت في هذه الحالة تشتري ما دمت انت الان لم يكن بينك وبين صاحب المحل عيش اتفاق تشتري منها ومن غيره واشتريتها من غير افضل. تأخذ الدراهم وتشتري تمر الجنيب

104
00:39:03.850 --> 00:39:22.500
الجمع الجمع هو التمر المجموع الجمع مفعول جمع مجموع الجمع المجموع من اصنافنا التمور فيها الطيب وفيها الرديء سيكون قيمته رخيصة اذا باع الجمع هذا اخذ دراهمه واشترى بها تمرا جيدا

105
00:39:22.800 --> 00:39:41.750
هذه الطريقة الشرعية كذلك ايضا من اراد ان يشتري ذهبا جديدا وعنده ذهب قديم يقول بع الذهب القديم الى صاحب المحل ثم تقبض دراهمك ولا تقول انا سوف اشتري منك يكون كالمشروط شرطا

106
00:39:42.350 --> 00:40:01.850
يعني او يكون يعني سواء كان مشروط او كان الشيء الذي فهم بينكما انت حين تأخذ دراهمك تكون حرا. تشتري منها وغيره. والاحسن ان تشتريه من غيره يشتريه من غيره

107
00:40:02.000 --> 00:40:24.700
فتأخذ دراهمك ثم آآ اذا اردت ان تشتري بها او تضيف عليها مثلا لا بأس اما ان تدفع دراهم نضيف هذا لا يجوز عند جماهير العلماء ومن ذلك ايضا في قوله

108
00:40:25.000 --> 00:40:51.000
آآ في الروايات كلها الذهب بالذهب مثلا بمثل كذلك الورق بالورق مثلا بمثل وزنا بوزن فيه ايضا دلالة اشارة الى مسألة اخرى وهي مسألة بيع ذهب عيار مثلا واحد وعشرين بعيار اربعة وعشرين

109
00:40:51.750 --> 00:41:11.400
اوعياء ثمانية عشر بعيار واحد وعشرين هذي عيار الذهب  اذا كان العيار دون اربعة وعشرين قيراط في الغالب بل هو الواقع انه ان فيه نسبة من غير الذهب. تختلف النسبة

110
00:41:11.450 --> 00:41:27.700
يختلف قد تبلغ النسبة الى خمس وعشرين بالمئة مثل عيال ثمنطعش عيار ثمنطعش في الغالب كما يذكرون انه لو كان عنده مثلا ذهب مقدار كيلو تقريبا نحو مئتين وخمسين غرام

111
00:41:27.800 --> 00:41:51.350
من غير الذهب الحم به وان كان عيار واحد وعشرين فهو اقل فهو اقل  آآ في هذه الحال لا يباع هذا على قول الجمهور على قول الجمهور وبعضهم ربما في مسألة الدراهم التي يكون فيها غش ولشيخ الاسلام كلام فيه

112
00:41:51.350 --> 00:42:09.000
رحمه الله آآ وانها اذا كانت رائجة فانه بعظها البعظ وهذا قول الاحناف لكن جمهور العلماء على انه آآ خاصة في اذا لم يكن اه لكن هل هذا قوله في مسألة الذهب

113
00:42:09.050 --> 00:42:28.000
الله اعلم لكن هو يجراه في مسألة العملات. في مسألة العملات وثلاث دراهم بعضها للبعض بعضها البعض اما مسألة الذهب بالذهب مما يلبس اه ويكون احدهما عيار والاخر عيار ثاني

114
00:42:28.200 --> 00:42:50.250
في هذه الحالة لا يكون الذهب مافي للذهب فلو كان مثلا عنده مثلا اه مئة غرام من عيار واحد وعشرين واحد وعشرين  في هذه الحالة واخر عنده مئة غرام من عيار اربعة وعشرين

115
00:42:52.000 --> 00:43:08.700
هي استوت في الوزن من جهة الظاهر يعني العيار واحد وعشرين مساو للعيار اربعة وعشرين بما اضيف اليه من نحاس او نحو ذلك او غيرهم ما يضاف اليه ما يلحم به حتى يشتد مثلا

116
00:43:10.000 --> 00:43:30.050
لكن في الحقيقة الذهب الموجود عرظ عشرين اقل. وهم يقولون طريقة معرفة ذلك انك تضرب عدد الغرامات في العيار تضرب مثلا مئة في واحد وعشرين يكون مجموع الفين ومئة وتقسم الفين ومئة على اربعة وعشرين

117
00:43:30.800 --> 00:43:55.950
والنتيجة تكون اقل من مئة يكون اقل من مئة فيتبين اذا قسمت الفين ومئة على اربعة وعشرين يتبين مقدار الذهب اخواننا اقل من مائة غرام اقل من مائة    وكذلك ايضا في عيار ثمانية عشر ثمانية عشر

118
00:43:58.900 --> 00:44:19.550
نعم ومن المسائل ايضا المتعلقة بهذا في قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد ما دليل على ما سأوي محل اجماع. محل اجماع انه لا يجوز بيع الذهب تقسيطا تقسيطا هذا

119
00:44:19.850 --> 00:44:43.850
هذا بالذهب هذا واضح لكن العمولات  هذا هو ايضا قول عامة اهل العلم في هذا الزمان وان خالف في هذا من خالف في هذه المسألة  وقالوا ان الحلي نزل منزلة عروض التجارة وخرج

120
00:44:44.000 --> 00:45:07.200
بجعله حليا عن كونه آآ ذهبا يأخذ او يأخذ حكم الذهب وهذا اختاره القيم رحمه الله وانتصر له انتصارا قويا بحث المسألة وبسطها في اعلام موقعين وذكر ادلة كثيرة في هذا

121
00:45:07.400 --> 00:45:24.450
وقال انه بعيد انه يعني يعني ان من اراد مثلا شراء خاتم مثلا يعني وانه لم يكن معتاد مثلا انه حين آآ انه حين يشتري الخاتم مثلا في ذلك الوقت

122
00:45:24.750 --> 00:45:50.200
يدفع له مثلا دينار ويأخذ محله خاتم وذكر اشياء وادلة في هذا ورد على الادلة التي تخالف لكن جمهور علماء الادلة الصريحة في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق في قوله الذهب ولم يفصل وقال الدينار بدينار لا فضل بينهما والدرهم بدرهم لا فضل بينهما

123
00:45:50.200 --> 00:46:10.000
ايضا قصة قصة ابي الدرداء رضي الله عنه مع معاوية وهي  صحيح مسلم او في الصحيحين لعله في صحيح مسلم في صحيح مسلم وفيه ان او في احدى غزوات انهم غنموا ذهبا

124
00:46:10.150 --> 00:46:29.850
من الحولي وانه وزع على الغانمين وانهم صاروا يبيعونه صار الناس يبيعونه بعون الذهب  صاروا يبيعونه يعني بدون قبض وفيه لمعني والدرداجة وانكر على الناس هذا او ان معاوية قرب

125
00:46:29.850 --> 00:46:47.650
او بيع الذهب في اعطيات الناس يعني في الشيء الذي بعضهم صار يبيع في عطائه اللذيذ في بيت المال اعطيك مثلا قيمة الذهب مما آآ خصص له من عطية في بيت

126
00:46:47.700 --> 00:47:04.000
المال بيت المال المقصود ان وانكر ابو الدرداء رضي الله عنه وحصل خلاف بينه وبين معاوية حتى اشتد على ابي الدرداء وقال والله لا ساكنك في ارض يعني معناك انك يعني آآ

127
00:47:04.200 --> 00:47:19.550
فيها مثل هذا وفيه انه كتب الى عمر وان عمر رضي الله عنه كتب لمعاوية ان يسمع او ان يعمل بما امر به ابو الدرداء رضي الله عنه ان يبين ان هذا عن

128
00:47:19.600 --> 00:47:34.350
جمع من اجماع من الصحابة خاصة في عهد عمر رضي الله عنه وقد اجاب القيم عن هذا لكن ظاهر النصوص كما تقدم لعموم الادلة يدل على هذا وان الذهب خصوصا ولهذا

129
00:47:34.500 --> 00:47:56.050
يعتبرها وعينها سواء لا فرق الذهب في جميع احواله الجميع سواء كان خاما او مضروبا او نقرة كما يقال ونحو ذلك وكذلك الفضة نعم ومن المسائل ايضا في هذا المتعلقة في آآ

130
00:47:56.500 --> 00:48:22.600
الذهب والفضة ان فروع الاجناس اجناس هذا فروع لان فروع الاجناس اجناس ولهذا الفروع الحنطة الطحين الطحين اذا دق يجري فيه الربا طحين البر طحين الشعير اه وشاعر ما يطحن من هذه الحبوب التي تحرم. كذلك ايضا فروع

131
00:48:22.700 --> 00:48:46.300
الذهب والفضة العمولات فروعها الفلوس فروعها فرع للذهب والفضة كذلك ايضا هذه الاوراق فروع عن الاصل وهو الذهب والفضة فهي فروع للاجناس وفروع الاجناس اجناس وهذي قاعدة متفق عليها انها تأخذ احكامها وتجري عليها

132
00:48:46.300 --> 00:49:07.150
احكامها وان فروع الاجناس اجناس لكن اه في هذا الفرع هل يكون حكم هذا الفروع هو الطحين يجرى بالكيل يكون بالكيل او يقوم بالوزن المذهب قالوا انه يباع الطحين بالطحين بالكيل

133
00:49:07.500 --> 00:49:30.450
يعني يوضع يعني بلا كبش ثم كذلك طحين اخر فيباع كيلا كما يباع اصله كيلا وعلى هذا ايضا اه فروع الاجناس التي لا ربا فيها تقدم ان العلة ان الصحيح في علة الاصناف الاربعة انها

134
00:49:31.000 --> 00:49:49.850
يجري فيها لانها مطعومة مكيلة او موزونة اذا بيع المكيل بجنسه او الموزون بجنسهم من المطعومات اذا كان المطعوم مكيلا او كان المطعوم موزونا في هذه الحالة يجري فيه حكم الربا

135
00:49:50.100 --> 00:50:09.550
وعلى هذا يخرج الفواكه لانها في الاصل وان كانت توزن لكنها هذا في الاصل انها تعد  ليست توجد لا يجري فيها الربا وعلى هذا فروع الفواكه لا يجري في الربا مثلا

136
00:50:09.650 --> 00:50:33.800
حين يعصر تعصر الفواكه البرتقال عصير البرتقال عصير الليمون وسائر انواع العصاير التي تكون من الفواكه. تكون من الفواكه هل يجوز بيع بعضه؟ فلو باع عصير عصير برتقال بعصير برتقال عصير ليمون بعصير ليمون

137
00:50:34.100 --> 00:50:54.350
ما لا يجري فيه الربا ولو حصل في مفاوضة لان الاصل لا يجري في الربا الفرع ايضا لا يجري فيه الربا نعم ايضا من المسائل التي وقع فيها خلاف هل تدخل تحت مسمى الطعن؟ الماء. الماء هل يجري فيه الربا

138
00:50:54.400 --> 00:51:14.900
المذهب قالوا انه لا يجري في الربا لانه لا يتمول وقد نازعة فيه بعض العلماء انه صاحب المبدع وقال فيه نظر وقال ان القول بان لا يتمول موضع نظر وهو مذهب الشافعي انه يجري في الربا

139
00:51:15.250 --> 00:51:32.050
لقوله سبحانه ومن لم يطعمه فمن ليس مني اثبت له الطعم لكن على القول المشهور انه لا يجري فيه الربا ومنهم ما نجرى في اليوم. هناك مسائل هناك وقع فيها خلاف

140
00:51:32.350 --> 00:52:02.000
لان المطعومات هل كل مطعوم سواء كان الطعم على سبيل القغوت او كان الطعم على سبيل التفكه مثلا والتحلي يتحلى به مثل التمر يعني مثلا البر علته هو مطعوم لكنه مقتات

141
00:52:02.450 --> 00:52:32.050
التمر مطعوم لكنه مما يتحلى به به ايضا  الملح يصلح به الطعام ويدخل في المطعوم عندهم التوابل لانها مكملات للطعام مكملات للطعام فتدخل التوابل في هذا وان كانت هي في الحقيقة

142
00:52:32.200 --> 00:52:56.000
ليست يعني مما يقتات. لكنها يصلح بها ما تشبه الملح مثلا. وكذلك ادخل من علل بالطعام ايضا لانها ايضا هي مطعومة مطعومة ومكيلة ادخلوا ما يكون اه تطعم به على سبيل التداوي

143
00:52:57.050 --> 00:53:17.750
الادوية التي يعني تؤكل في هذه الحالة ايضا هي من هذا الباب. وهذه وقعة فيها خلاف وهناك انواع آآ وقع فيها خلاف هل هي تشبه ما يؤتدم به مثلا مثل الزعفران ونحو ذلك هناك مسائل اخرى ولعله يأتي

144
00:53:17.800 --> 00:53:35.050
ان شاء الله الاشارة الى شيء منها في تتمة الكلام على هذه الاخبار اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

145
00:53:36.600 --> 00:53:39.500
