﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد السادس وعشرين من شهر ربيع الاول

2
00:00:26.050 --> 00:00:43.600
عام ستة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم في كتاب بيوع من كتاب المنتقى لايمان المجد في باب ما يجري فيه الربا وكان الموقف عند حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه

3
00:00:44.200 --> 00:01:07.250
قال الامام ابو البركات عبد السلام ابن عبد الله تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب عن اه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والشعير بالشعير

4
00:01:07.850 --> 00:01:28.000
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يا دم بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. رواه احمد ومسلم والحديث عند احمد وموسم من طريق ابي قلابة وعبدالله بن زيد

5
00:01:28.150 --> 00:01:48.150
الجرمي عن ابي الاشعث هوش راح شراحيل ابن ادم اه عن عبادة رضي الله عنه ورواه ايضا ابو داوود من طريق مسلم المكي وستأتي نعم ورواه ابو داوود من طريق مسلم المكي

6
00:01:48.700 --> 00:02:08.700
عن ابي الاشعث عن ابي الاشعث يعني شراحيل ابن ادم عن عواده رضي الله عنه. ورواه النسائي ايضا من طريق محمد ابن سيرين عن عن مسلم اليسار وهو المكي اه وعبدالله بن عبيد بن عتيك

7
00:02:09.150 --> 00:02:27.150
قال جميعا قال جمع المنزل عبادة ومعاوية رضي الله عنهما ايضا رواه ابن ماجة من طريق النسائي. من طريق النسائي من الطريق اللي تقدم بولاية محمد بن شريعة مسلم يسار

8
00:02:27.200 --> 00:02:55.100
وهو ايضا الموسم المكي المتقدم طريقه الى عند ابي داود   وشرح ابن ادم هذا ثقة من رجال مسلم رحمه الله ومسلم يسار كذلك هو المكي هو المكي وللنساء وابن ماجة وابي داود

9
00:02:55.650 --> 00:03:15.350
نحوه وفي اخره وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير. بالبرم يدا بيد كيف شئنا. كيف شئنا وطريق النسائي وابن ماجه وابي داوود هو اللي سبق الاشارة اليه. انا ذكرت الطريق قبل ذكر هذه الرواية وتقدم

10
00:03:15.850 --> 00:03:33.800
فريق النسائي من طريق محمد ابن سيرين طريق ابي داوود من طريق مسلم المكي وكذلك ايضا طريق ابن ماجة طريق محمد بن سيرين كلهم رووه اه نعم اه من رواية اه

11
00:03:34.600 --> 00:03:59.000
يعني عند عند النشمي ما جا من رواية مسلم باليسار عن ابي الاشعث شراحيل ابن ادم عن عبادة رضي الله عنه وتقدم الاشارة ايضا الى طريق بني ماجة وانه من طريق النسائي وطريق ابي داوود تقدم طريق مسلم المكي عن ابي الاشعث

12
00:03:59.250 --> 00:04:23.850
بالمعنى انه يرجع الى الى ابي الاشعث الى ابي الاشعث  وهذا الحديث تقدم ايضا الاشارة اليه في حديث ابي سعيد رضي الله عنه لان ابا سعيد رواه تاما بذكره الستة الاصناف عند مسلم كما رواه مسلم ايضا تاما

13
00:04:23.950 --> 00:04:46.300
والبخاري والحديث متفق عليه عن ابي سعيد الخدري في ذكر الذهب والفضة وعند اه نعم وعند مسلم ايضا عند مسلم مع ان المصنف رحمه الله كما تقدم ذكر ان حديث ابي سعيد عزاه باللفظ

14
00:04:46.800 --> 00:05:09.550
الذي في حديث عبادة عزاه الى البخاري وتقدم ان انني قلت انني لم اره بهذا اللفظ عند البخاري وانه عند مسلم بهذا اللفظ سواء يعني كما ذكره رحمه الله المتفق هو يعني هو بذكر الاصناف الستة جميعا

15
00:05:10.350 --> 00:05:27.250
من طريق واحد عن ابي سعيد الخدري وكذلك من طريق اخر عن عبادة رضي الله عنه هذا رواية ابي سعيد ومن رواية عبادة ورواية ابي سعيد تقدم انه من طريق

16
00:05:27.600 --> 00:05:52.750
آآ ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري وتقدم ايضا رواية ابي داوود ابي هريرة وانه ايضا ذكر الاصناف الستة وعند مسلم لكن لم يجمعها من طريق واحد لم يذكرها مسلم رحمه الله من رواية طريق واحد انما ذكرها من طريقين ذكر الذهب والفضة

17
00:05:52.750 --> 00:06:16.950
عن مسلم والنسائي من طريق فضيل ابن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه  ورواه ايضا من طريق ابي زرعة من طريق فضيل بن غزوان فضيل بن غزوان رواه عن ابن ابي نعم

18
00:06:17.150 --> 00:06:34.000
عن ابي هريرة بذكر الذهب والفضة ورواه فضيل بن غزوان بذكر الاصناف الاربعة عن ابي زرعة بن عمرو جرير عن ابي هريرة عن ابي هريرة فهو عندهم عن ابي هريرة من طريقين

19
00:06:34.250 --> 00:06:59.750
في احدهما ذكر اربعة اصناف ذكروا البر والشعير والتمر والملح والطريق الاخر كما تقدم في ذكر الذهب والفضة اذا آآ حرر ان الحديث ذكرت فيه الاصناف الستة من عن ابي سعيد وعن ابي عبادة مجموعة من طريق واحد عند مسلم

20
00:07:00.750 --> 00:07:20.450
وعن ابي هريرة ايضا بذكر الاربعة اصناف طريقة بزرعة عن ابي هريرة ومن  طريق ابن ابي نعم هو عبدالرحمن بذكر الذهب والفضة. والروايتان من طريق فضيل بن غزوان عن ابي زرعة فضيل بن غزوان عن

21
00:07:21.350 --> 00:07:44.000
اه ابن ابي نعم اما ذكر الذهب والفضة هذا جاء في الاخبار الكثيرة في حديث ابي بكرة وفي حديث عمر رضي الله حديث ابي بكر وحديث عمر رضي الله عنهما وكذلك في حديث الورع ابن عازب وزيد ابن ارقم واحاديث كثيرة في هذا الباب في ذكر الذهب والفضة

22
00:07:45.000 --> 00:08:03.050
حديث عبادة رضي الله عنه من اجمع الاخبار ومن اشهرها في هذا الباب وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الاصناف التي يجري فيها الربا كما تقدم بيانه وذكر

23
00:08:03.150 --> 00:08:26.750
علة هذه الأصناف على قول الجمهور وانه خلا في ذلك بعض اهل الظاهر ووافقهم غيرهم من المتقدمين والمتأخرين. وافقهم غيرهم روي اه في هذا عم من قال انه لا يجري في الربا الا في الاصناف ستة

24
00:08:27.000 --> 00:08:47.850
وافقهم من المتأخرين من الحنابل وعقيل رحمه الله وقال ان علل القياسيين ضعيفة القياسيين ضعيفة وفيها اختلاف. فيها اختلاف ما دامت انها لم تنضبط لا نجزم بان هذه هي العلة

25
00:08:49.100 --> 00:09:14.650
ووافقهم ايضا او اختار هذا القول من المتأخرين الصنعاني في سبل السلام واخرون لكن الصواب قول الجمهور او للائمة الاربعة وان هذه الاصناف معللة هناك اشرار او سر في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الاصناف

26
00:09:14.800 --> 00:09:45.700
وعدها وهذا مما يبين ان بعض العلل التي ذكرت ضعيفة من جهة عدي بعض أنواع الأطعمة وترك بعضها  حصر انواع من الاطعمة يختلف التقوت بها يختلف وان آآ التقوت بها

27
00:09:46.050 --> 00:10:08.500
والاستمتاع بها يختلف من طعام الى طعام. مما يدل على انها مقصودة انها مقتولة كذلك الذهب والفضة الذهب والفضة سبق ان الصحيح فيها ان علة الذهب والفضة انهما ثمن الاشياء

28
00:10:09.500 --> 00:10:29.500
ثمان الاشياء وان هذا هو قول مالك والشافعي وان كان عندهم خلاف في هذا وان بعضهم قال جوهرية الثمانية وبعضهم قال غلبت الثمنية والمعنى انها علة قاصرة وانه لجوهر هذين

29
00:10:30.300 --> 00:10:50.200
اه المعدنين النفيسين وعلى هذا عندهم لا يتعدى الى غيرهما سبق الاشارة الى ان منها العلم من هذه المذاهب من خالف وهو الذي يقتضيه مذهب مالك رحمه الله في هذه المسائل

30
00:10:50.550 --> 00:11:22.350
وان التعليل بالثمانية والصواب في هذه المسألة كما سبق الاشارة اليه وان التعليل بالوزن لا معنى فيه. لا معنى فيه بل كون الذهب والفضة هما ثمن الاشياء وهم اللذان يتعامل بهما ولهذا لقوة هذين الثمنين او هذين المعدنين المعدنين

31
00:11:22.350 --> 00:11:49.350
وعليه ما يقوم اقتصاد والناس واعمالهم كان الربا جاريا فيهما في كل احوالهما. سواء كانا مضروبين او غير مضروبين جبرائيل خامين او غيرها في جميع الاحوال هذا هو ظاهر النصوص وسيأتي ادلة في هذا. يدل على انه ليس خاصا بالمضروب

32
00:11:49.750 --> 00:12:13.000
لكن جاء النص على المضروب عموما وخصوصا. عموما بذكر الذهب والفضة وخصوصا بذكر الدينار والدرهم وانه لا فضل بينهما الدينار  بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

33
00:12:14.600 --> 00:12:39.200
الذهب الذهب والفضة بالفضة وسيأتي في اخره مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد لكن قوله مثلا بمثل هذا يبين انه لا بد من التساوي بين الذهب والذهب. فمن اشترى ذهبا بذهب فلا بد ان يتساويا

34
00:12:40.600 --> 00:13:01.150
وزنا لان الذهب يوزن. قد يقول قائل اذا كان متساويين وزنا ما الفائدة الغالب ان الذي يبادئ ذهب بذهب لابد ان يقصد لي الفائدة فان كانا متساويين وزنا فلا فرق بينهما

35
00:13:01.550 --> 00:13:25.200
القيمة ولن يستفيد شيئا يقال فيه معاني عظيمة لان التساوي في جميع احوال الذهب قد يتساوى الذهب هذا بالذهب هذا وزنا لكن ربما تكون قيمة هذا ارفع من قيمة هذا

36
00:13:26.850 --> 00:13:49.500
قد يكون احدهما مثلا ذهب قديم والاخر ذهاب جديد مثلا قد يكون مثلا هذا الذهب كسر كشر مثلا عنده ذهب كسر هذا عنده ذهب دنانير او عنده ذهب مثلا مصنع مصنع

37
00:13:50.200 --> 00:14:08.300
فاراد ان يشتري ذهبا به اخر ذهب مصنع فلا بد ان يستوي وزن هذا بهذا لا شك انه يستفيد صاحب الذهب المكسر بانه يستبدل ذهبي استبدل ذهب مكسر بذهب مصنع

38
00:14:08.500 --> 00:14:26.700
كلاهما ذهب خالص يجب ان يتساويا هذا على قول الجمهور الذين يقولون ان الصنع الساقط في باب الربويات وانها لا تعتبر سبق البحث في هذا الكلام القيم رحمة الله عليه

39
00:14:27.800 --> 00:14:48.400
وهذا مما يبين قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل هذا يتبين اكثر اه في مسألة الاصناف الاربعة كما سيأتي ان شاء الله فلهذا لا بد ان يتساوى الذهب بالذهب والفضة بالفضة

40
00:14:48.600 --> 00:15:10.550
ولو كان ولهذا قال واخبار اخرى ما يدل على هذا اشارة الى هذه المعاني وان الاوصاف ساقطة في باب الربويات او الجودة ساقطة في باب الربويات ولهذا جافر وجيدها ورديئها

41
00:15:11.600 --> 00:15:38.700
كبرها لعل قالها وعينها او شيء من هذا عنه عليه الصلاة والسلام يبين ان احوال الذهب  انها في جميع وانه في جميع احواله لابد ان يكون مساويا للذهب الاخر  والفضة بالفضة وكذلك الفضة

42
00:15:38.750 --> 00:16:04.500
بالفظة وهذا من حكمة الشارع حتى لا يكون الذهب والفضة محلا للتجارة محل البيع والشراء لان الذهب والفضة هو ثمن البياعات فاذا تعاملوا بالربا فيه عن طريق التفاؤل والمفاضلة والزيادة والفضل

43
00:16:04.850 --> 00:16:37.250
ادى الى ربا النسيئة وعند ذلك يجعل الذهب والفضة ويجعل العملات التي هي الفضية والذهبية الدنانير والدراهم يجعل مثل العروض الاخرى  يسقط او يذهب باب التجارة والعمل  آآ الكسب والضرب في الارض لانه يبيع الدراهم

44
00:16:37.350 --> 00:17:07.250
ويشتري  فيها ناشئا ويبيع بها نشأ ونحو ذلك شد الشارع هذا الباب  منع من بيع بعضها ببعض متفاضلا وكذلك نسيئة ولهذا النسيئة اشد ولهذا تحرم في الجنسين يعني الذين يجمعهما علة واحدة الذهب بالفضة والفضة

45
00:17:07.300 --> 00:17:38.750
بالذهب  والبر بالبر. كذلك البر بالبر يجب ان يكون البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء مثلا بمثل سواء بسواء فيبيع صعبر بصعبر والبر مكيل سائل الاصناف الاربعة والفضة موزونة ولهذا معيار

46
00:17:39.550 --> 00:18:04.200
البر الكي معياره الكيد ولا يعرف قدر البر الا بهذا فقد يكون البر هذا ثقيل وهذا خفيف يباع البر الثقيل بالخفيف صاعا بصاع ما يباع وزنا بوزن لانه حين يبعوز بوزن يختلف

47
00:18:05.650 --> 00:18:26.250
ربما لو يباع اثنين كيلو واحد كيلو مثلا او اثنين او ثلاث كيلو مثلا من البر الثقيل بالبر الخفيف يكون البر الثقيل يكون ثلثي صاع والبر الخفي صاع كامل لا يستويان

48
00:18:27.250 --> 00:18:48.400
وهذا فيه اشارة في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل لانه البر انواع جنس فلا بد ان يباع البر بالبر اذا كان عندنا بر من نوع ونوع اخر من انواع البر واختلفا

49
00:18:49.200 --> 00:19:07.350
بالجودة والرداءة اختلف في الثقل والخفة يبيع البرغل والانسان قد يكون عنده نوع من انواع البر وهذا موجود يعني هناك نوع من البر يصنع منه مثلا يا ريش هناك نوع من انواع البر

50
00:19:07.700 --> 00:19:25.350
يصنع منها انواع من الخبز مثلا وهناك نوع من انواع البر يصنع منه بعض الاكلات تختلف انواع البر تختلف فربما عنده نوع من انواع البر هو يريد نوعا اخر فاذا كان عند صاحبه نوع من انواع البر

51
00:19:25.700 --> 00:19:40.500
يبيع البر بالبر وهذا هو فائدة قوله مثلا بمثلين قد يقول قائل اذا كان البر بالبر مثلا ما الفائدة والفائدة انه في الغالب ان الانسان العاقل المدرك ما يبيع بر مثلا من نفس النوع

52
00:19:40.550 --> 00:19:57.000
بيمر من نفس النوع صعبة صعبة ما يبي ابدا ما هناك فائدة الا اذا كان هذا النوع اه مثلا قديم وهذا النوع جديد كلاهما يعني اه يابس او كلاهما رطب مثلا

53
00:19:58.250 --> 00:20:15.950
لكن احدهما قديم والاخر جليد مثلا ربما ايضا يقصد لي هذا لكن يستويان في جميع الصفات ويبيع صاع بصاع ما يمكن لانه لا فائدة فيه. انما يبيع بر ببر اذا كان هذا نوع

54
00:20:16.300 --> 00:20:28.600
وهذا نوع ولا يلزم منه ان يكون رديء قد يكون كلاهما طيب لكن بعض الناس ورغبته في هذا النوع وبعض الناس ورغبته في هذا النوع فيقول انا اريد منك يا اخي ان

55
00:20:28.650 --> 00:20:41.950
اشتري مني صاع البر وابيع اقصاع البر خذ هذا الصاع البر انا رغبتي في هذا النوع. وانت رغبتك في هذا النوع مثلا او ليست رغبتها مثلا لكن طيبة نفس اخيه فباعة

56
00:20:42.050 --> 00:21:05.900
لاباس سواء بسواء سواء بسواء. وهذا قوله في قوله مثلا والبر بالبر ربا الا هاء وهاء مثل ما تقدم. خذ  وسبق الاشارة الى خلاف الجمهور مع مالك وان هذا لو حتى لو كان في المجلس ولو تأخر القبض ما دام في المجلس ومالك رحمه الله قال لابد

57
00:21:05.900 --> 00:21:29.950
ان يكون التسليم حالا مع العقد والشعير بالشعير ايضا الشعير انواع الشعير بالشعير فاذا باع شعيرا بشعير لابد من امرين كما تقدم هذا في الذهب والفضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر والبر بالبر والشعير بالشعير

58
00:21:30.050 --> 00:21:58.050
فاذا تماثلا في الجنس لابد من امرين التساوي والتقابظ  او الحلول يعني الحلول قد يكون احسن يعني معناه الحلم يكون حالا ان قد مثلا يبيع الصاع بصاع فلا يقبض الا في

59
00:21:58.250 --> 00:22:14.550
اه اخر المجلس مثلا كل عنده عنده مثلا ذا لكن لا يقبض الا في اخر المجلس في هذه الحالة لا بأس على الصعيد كما هو قول الجمهور لابد من هذين من التقابظ

60
00:22:14.700 --> 00:22:46.250
ومن يعني من الحلول ومن التساوي والتماثل والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء خذ وهاتي والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. نعم نعم والبر والشعير التمر بالتمر والتمر بالتمر هذا في حديث عبادة وتقدم حديث عمر ايضا

61
00:22:46.500 --> 00:23:04.500
اه ايضا اه هو متفق عليه سبق الاشارة الى ان حديث عمر رضي الله عنه الذهب جاء ذكر الذهب بالورق يعني على هذا ذكر النوعين والبر والشعير والتمر ولم يذكر في حديث عمر خمسة انواع

62
00:23:04.650 --> 00:23:36.800
اذا قال الذهب بالورق ليس بهذه الرواية الذهب بالذهب  كما في حديث عبادة حديث ابي هريرة وابي سعيد قال والشعير والتمر بالتمر هذا بحديث سعيد والتمر بالتمر التمر بالتمريخ قوله ربا هذه انا ذكرت قلت لي بل لكن انتقى البصر انتقى البصر عندي الى حديث عمر فوقه مباشرة وانا اريد قراءة حديث عبادة رضي

63
00:23:36.800 --> 00:23:54.300
الله عنه وهو ربا وهو ظاهر في اخر الحديث في قوله في حديث عمر رضي الله عنه ربا نعم ففي حديث اه عبادة ذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. التمر بالتمر

64
00:23:54.550 --> 00:24:11.700
ايضا مثل ما يقال في البر والشعير الا هاء وهاء كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه لابد ان يكون التمر بالتمر وكله مقيد بقوله مثلا. والملح بالملح مثلا بمثل

65
00:24:11.800 --> 00:24:38.950
التمر بالتمر كذلك التمر انواع كثيرة هو جنس لكنه انواع الجنس يقدم الى انواع الجنس تحته انواع والنوع تحته اشخاص اشخاص لكن هنا المراد جنس التمر التمر انواعه كثيرة فاذا اراد مثلا ان يشتري

66
00:24:39.600 --> 00:25:04.350
تمر بتمر فلا بد ان يكون مثلا بثمر ربما هذا التمر نوع وهذا التمر عنده مثلا برحي يبيع مثلا باخلاص او سلج  نبوت او نحو ذلك من انواع التمور مثلا

67
00:25:04.900 --> 00:25:31.000
فالانسان ربما انه يحتاج او يشتهي نوعا من انواع التمور اه في هذه الحالة لا بأس بشرط ان يكون مثلا بمثل يدا بيد بمثل وهذا هو وجه التقييد مثل ما سبقنا قد يقال ما الفائدة؟ يقال انه ربما

68
00:25:31.150 --> 00:25:47.700
هو يريد ان يشتهي هذا التمر دون هذا التمر او هذا الرطب دون هذا الرطب يعني الصحيح يجوز حتى بيع الرطب بالرطب اذا استوي في الرطوبة  والرطوبة او في النشافة

69
00:25:48.400 --> 00:26:07.550
نعم وهذا هو وجه قوله مثلا بمثل سواء بسواء اكد النبي عليه الصلاة والسلام المقام لاهميته وان العيار فيه هو الكيل فلا يكون العيار فيه الوزن لا ينتقل الى الوزن الا عند الحاجة

70
00:26:07.700 --> 00:26:27.850
الناس يزينون اليوم كل شي لكن العيار الشرعي او المعيار الشرعي في التساوي هو بالكيل فيما يكال والمكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة كما في حديث ابن عمر ابن عباس عند ابي داود وحديث صحيح

71
00:26:29.700 --> 00:26:57.050
فمن اراد ان يبيع تمرا بتمر فالمعيار هو الكي الكي لكن لو كان هذا التمر لا يكال تمر لا يؤكل لانه مجبول مكبوس مكنوج مثلا هذا ما يمكن كيله ما ثم الا الوزن

72
00:26:57.850 --> 00:27:25.350
فينتقل الى الوزن للحاجة الشارع الحكيم جوز الانتقال او اسقط اه وصف الربا عند الحاجة الى التفكه  دلالة على الشعف في الشريعة لو انسان احتاج الى التفكه ترفه في اكل الرطب ليس مضطرا لاكل الرطب. عند التمر مثلا

73
00:27:26.550 --> 00:27:48.400
لكن يحتاج الى في موسم الرطب يرغب انه يشارك اهل الثمرة فيأكل مثل ما ياكلون وعنده تمر قديم تمر يابس اتفق مع المزرعة مثلا واشترى منه تمر في رؤوس النخل

74
00:27:48.850 --> 00:28:05.150
في رؤوس النخل. بالتمر الذي على الارض الموجود عنده فلا بأس ان ان يتبايعوا في ذلك على صفة جاءت بها السنة كما سيأتي في باب العرايا ان شاء الله وكل هذا لمصلحة التفكه

75
00:28:07.000 --> 00:28:22.050
ونوع من السعة الذي ليس فيه ضرورة بل ربما لا يكون في تلك الحاجة فاذا كان هذا في مثل هذه الحال يجوز الشروط التي جاءت بها الادلة  في مثل هذه الحال

76
00:28:22.250 --> 00:28:44.000
يكون نوع من التمر مع نوع من التمر  يمكن تساويهما في وجه من الوجوه فلا بأس وينتقل من الكيل لعدم تيسره ولانه في الحقيقة لا يمكن ان يكال في هذه الحالة لا يمكن لانه مجبول

77
00:28:44.050 --> 00:29:08.100
ومرصوص ما ما يمكن ان يحصل كيله  لابد من وزن فيكون الانتقال الى الوزن في هذه الحالة ذلك مثلا على قول الجمهور الخبز مثلا في البر او الطحين مثلا تقدم عن فروع الاجناس اجناس عند الجمهور

78
00:29:09.300 --> 00:29:33.100
البر بالشعير البر الحب الطحين كذلك ويكون معيار الكيل المعيار الكيل عند الجمهور لكن اذا انتقل الحب الطحين هذا وصار مصنوعا صنع خبزا في هذه الحالة لا يمكن كيله لا يمكنك كيله

79
00:29:33.900 --> 00:30:01.700
ماذا يصنع قالوا بالعد قالوا بالعد  العد هو السبيل الوحيد الى معرفة قدر هذا الخبز. وهو محل اجتهاد هل يكون مثلا محل الوزن هذا محتمل الله اعلم يقول فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم

80
00:30:02.000 --> 00:30:35.550
اذا كان يدا بيد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهذا ايضا  تقدم في  اختلفت الوانه نعم نعم لكن هو وردته مفصلة في حديث عبادة رضي الله عنه. فاذا اختلفت هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

81
00:30:36.300 --> 00:30:54.500
قال كثير من اهل العلم ان الحديث بل هو مختبر كلامي اللي انا ظاهر ان الحريق ظاهره انه اذا اختلفت هذه الاصناف وهذا يرجع الى الاصناف الستة. فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

82
00:30:54.600 --> 00:31:12.450
اذا كان يدا بيد الظاهر هذا انه ما يباع اي نوع من هذه الاجناس او جنس من هذه الاجناس بالجنس الاخر ولو اختلف الجنسان في العلة لابد ان يكون يدا بيد

83
00:31:12.650 --> 00:31:26.350
يعني ظاهر هذا انه باع الذهب او الفظة بالبر او الشعير او التمر او الملح انه لابد ان يكون يدا بيده يقول فاذا اختلفت هذا يصنع وفي حديث ابي هريرة

84
00:31:27.600 --> 00:31:46.850
المتقدم الا ما اختلفت الوانه وهذا ورد في اصناف اربعة والمراد بالوانه واصنافه بدليل حديث عبادة رضي الله عنه. هذا المراد اختلفت الوانه يعني اصنافه لكن نص على اختلاف الالوان

85
00:31:47.450 --> 00:32:10.350
في هذا لان الغالب عليه لان هذا هو الغالب على مثل هذه الحبوب والحنطة والشعير وكذلك الملح فبيعوا كيف شئت اذا كان يدا بيد. اذا كان يدا بيد وعامة اهل العلم على انه يجوز

86
00:32:10.500 --> 00:32:32.500
ان يباع هذي الاصناف الاربعة بالذهب والفضة اذا كان احدهما ثمنا حتى وان خاله علة وهذا مما يبطل علة الوزن في الذهب والفضة انهم متفقون على انه يجوز شراء الذهب والفضة الشراء

87
00:32:32.600 --> 00:32:59.150
البر والشعير مؤجلا بالذهب والفضة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من اسرف فليسر في كيد معلوم معلوم انه حين الذي يقدم الثمن يقدم الثمن عند آآ السلف مقدسات دل على انه يجوز اسلام الذهب والفضة وتقديم الذهب والفضة

88
00:32:59.200 --> 00:33:22.750
في هذه الاصناف ولو مؤجلا بجوازه في السنة وهذا محل اتفاق وبهذا استدلوا على بطلان هذه العلة علة الوزن كما هو المشهور من المذهب وقول الاحناف  العلة وعدم العلة ما يدل على بطلانها

89
00:33:24.050 --> 00:33:43.850
سبق كلام على هذا وان الصواب فيها ان العلة في الذهب والفضة انه الثمنية وانهما ثمن الاشياء ولكن هم استدلوا بهذا ان هذا الحديث مخصص بالادلة الاخرى ايضا بما جاء

90
00:33:44.100 --> 00:34:05.900
في احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام  يعني شرائه صلوات الله وسلامه عليه الشراء بالثمن مؤجل وكذلك في البياعات في هذا وهذا محل اتفاق. يعني في احاديث كثيرة لكن جاء نصا فيها حديث ابن عباس هذا في الصحيحين

91
00:34:09.600 --> 00:34:40.450
قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره سبق الاشارة الى مسألة العلة في هذا وان آآ منع بيع هذه الاصناف بعضها ببعض يختلف بحسب التعليل فمن جعل العلة مثلا جعل العلة

92
00:34:40.750 --> 00:35:06.650
مطلقة غير مقيدة ظيق ومن قيد العلة ولم يطلقها فقد وسع المقيد موسع والمطلق مضيق ولهذا لما كان علة الاصناف الاربع عند الشافعي الطعم جرى الربا في اشياء كثيرة لكل مطعوم

93
00:35:06.950 --> 00:35:37.850
العلة عندها الطعم تجريف الفواكه والخظروات وكل شيء مطعوم فانه يجري فيه الربا ولهذا كان الربا يجري في اشياء كثيرة  فلا يجوز بيع النوع من مثله او الجنس الذي تحت انواع مثلا لا يجوز ان يباع مثلا بمثله

94
00:35:38.150 --> 00:35:57.900
مثل التفاح انواع لا يجوز ان تبيع تفاح هذا التفاح مثلها اخضر وهذا احمر وهذا تبيع التفاح تفاح متفاضل بل لابد من التساوي التماثل من باب اولى لا يجوز ان تبيع بعضه ليس بلا سبب

95
00:35:57.950 --> 00:36:19.300
وكذلك ايضا في البرتقال انواع لا تبيع برتقال من هذا النوع ببرتقال من هذا النوع بعضه متفاضل هكذا كسائر الاطعمة شاي الاطعمة لكن الجمهور قيدوه على رواية احدى الروايتين عن احمد

96
00:36:20.400 --> 00:36:46.500
واختيار الموفق بمحمد وابن ابي عمر شيخ الاسلام الله عليهم تقدم انها رواية عن الشافعي رحمه الله انه يقيد يقيد المطعون بان يكون مكيلا او موزونا. اذا ضيق لا بد من الامرين

97
00:36:47.250 --> 00:37:13.350
يقيد بالطعم هذا فيه العموم لكن لابد من معيار معياره الكيل او الوزن فلا يكفي التقييد بالطعام عند ذلك يشترط ان يكون المطعوم مكيلا او موزونا  او موجودة مما هو في الاصل يكال

98
00:37:13.600 --> 00:37:31.900
لكن قد يكي للناس اشياء ويزنها الناس هي في الاصل غير غير ماكينة وغير مطعومة فلا يجري مثلا في الخضروات الفواكه ولا يجري في البيض لانه معدود مثلا ونحو ذلك

99
00:37:32.050 --> 00:37:49.250
ولابد اما ان يكون مكيلا او موزونا وربما يقال والله اعلم انه قريب منه مذهب مالك رحمه الله مثلا مالك على خلاف هل هو القوت والادخار او القوت وحده؟ او القوت وحده

100
00:37:49.750 --> 00:38:09.150
منهم من قال القوت كل ما يقتات قال القوت والادخار وربما يقال انه قارب لان الشي اذا كان مطعوما وكيلا او مطعوما موزونا في هذه الحالة في هذه الحالة يقرب من مذهب مالك

101
00:38:09.550 --> 00:38:41.950
في المقتات المدخر المقتاة المدخر ولهذا  يعني وربما ايضا يكون قوله المقتات موضوع نظر يعني ربما اشياء يعني يجري فيها الربا ليست قوت. الملح  كيف يقال كيف يقال هو مطعوم

102
00:38:42.100 --> 00:38:59.650
لكني غير يعني واجابوا عن ذلك بان المراد به ما يصح به الطعام وقالوا ان الشارع الحكيم نوع في باب مطعوماته وذكر ما كان على سبيل الاقتيات وذكر ما وذكر ما يعني على سبيل الاقتيات مطلقا

103
00:38:59.700 --> 00:39:17.950
وهو مثلا البر والشعير مثلا وكان الشعير اذا وضع وكان يصنع منه الخبز نعم ويستعمل الان في كثير من المأكولات والشعير والتمر ايضا هو قوت وهو ايضا قوت لكنه فيه نوع من الترفه والتحلي

104
00:39:18.900 --> 00:39:42.000
اللي هو التمر الملح بالملح هذا الملح الملح يصلح به الطعام هذا مما يبين ان من العلل التي يجري او من مما يجري في الربا مما لا يكون مخطئة لكن يصلح به القوت

105
00:39:43.200 --> 00:40:09.800
يصلح به القوت. ولهذا يجري في سائر التوابل تكون مكيلة وهذي في الغالب تكون مدخرة تكون مدخرة تكون مكيدة. فلهذا يجري فيها الربا المقصود ان آآ ان هذه الاصناف يختلف الحكومة بحسب التعليل

106
00:40:11.450 --> 00:40:32.100
واقرب الاقوال مثل ما سبق هو اختاره ابو محمد ومن ذكر معه وهو ان يكون مكيلا موزونا او موزونا او مطعوما او مطعوما فاذا اختلفت اي اصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

107
00:40:32.750 --> 00:40:58.350
قال وللنسائي وابن ماجة وبداود نحوه وفي اخره تقدم طريقه وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيدك اذا شئنا. قال الامام المجد رحمه الله بعد هذه الرواية وهو صريح في كون البر والشعير جنسين

108
00:40:58.400 --> 00:41:16.100
وهذه الرواية رواية صحيحة سبق الاشارة الى طريقها وانها من رواية آآ ابي الاشعث شراحيل ابن ادم عن عبادة رضي الله عنه قل وامرنا ان نبيع تقدم الاشارة قوله امرنا

109
00:41:17.300 --> 00:41:39.400
في حديث فضالة في قوله وامر ان نشتري الذهب الفضة بالذهب سبق الاشارة الى هذا. وان هذا الامر هو اذن بعد منع حينما بين ان البر بالبر والشعير بالشعير بين عليه الصلاة والسلام

110
00:41:39.450 --> 00:42:06.450
في قوله في قول عبادة وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعيرة بالبر يدا بيد كيف شئنا وهذا ظاهر لقول الجمهور ان البر والشعير جينسان وان يجوز بيع احدهما بالاخر خلاف لمالك. وبعض السلعة الله عليهم

111
00:42:06.600 --> 00:42:36.700
وهو ظاهر قول معمر ابن عبد الله العدوي رضي الله عنه فانه بعدما  ارسل خادمه بصاع شعير فجاء بصاع شعير وزيادة قال كيف اخذت هذا ثم قال عندي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام والطعام مثلا مثله. فقيل له انه ليس مثله

112
00:42:37.100 --> 00:42:58.700
يعني هذا بر وهذا شعير قال اني اخاف ان يضارع اني اخاف يعني ان يماثله ويشابهه. الاجتهاد من رضي الله عنه لكن الصواب ما دل عليه الخبر وصريح للاخبار وانه ذكر البر جنسا وذكر الشعير جنسا

113
00:42:59.000 --> 00:43:19.700
وثم جاء ما هو نص في هذا؟ في بيع البر بالشعير  يشتري مثلا صاع شعير بصع بور لا بأس لكن يدا بيد بهذا قولك كيف شئنا بهذا الشرط يد بيد

114
00:43:20.250 --> 00:43:40.300
قال رحمه الله وعن معمر ابن عبد الله قال رضي الله وهذا معمر بن عبد الله نعم رضي الله عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعيرة

115
00:43:41.100 --> 00:44:01.550
الشعير الخبر روى احمد ومسلم وهو من طريق ابي النظر ان بسر ابن سعيد حدثه عن معمر ابن عبد الله وهذا كما تقدم عند احمد ومسلم وهذا الحديث ايضا صريح في ان الطعام مثل بمثل

116
00:44:01.950 --> 00:44:28.800
وحديث معمر رضي الله عنه ومعمر ابن عبد الله ابن نافع ابن نظلة القرشي العدوي صحابي كبير رظي الله عنه ومن مناقبه التي رواها الامام احمد رحمه الله من طريق عبدالرحمن بن عقبة مأمولاية محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن عقبة مولاه وعبد الرحمن وليس

117
00:44:28.800 --> 00:44:45.600
ذاك المعروف ان معمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان يرحل له اه جملة النبي عليه الصلاة والسلام ورحل مرة من المرات

118
00:44:45.800 --> 00:45:15.150
وقال النبي عليه الصلاة والسلام له ان في انشاع ارتخاء  هو الحبل الذي يشد على البعير حتى يمكن امساكها اذا اه يعني اسرع نحو ذلك. يعني انها جاء ما يعني الهم تربط ربطا جيدا

119
00:45:15.350 --> 00:45:39.950
فقال يا رسول الله والله قد شددتها. ولكن جاء من نفس علي ذلك وصنع رجاء ان نستبدل لي به يعني تستبدلانه بغيره يقول يقوله للنبي عن النبي عليه الصلاة والسلام

120
00:45:41.450 --> 00:46:02.150
والمعنى انه جاء نفس علي يعني بكنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل ثم قال لما ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه آآ جلس حتى يحلقه على هذه الرواية فجعل معمر

121
00:46:02.350 --> 00:46:19.400
يحلق رأسه فقال فالتفت الي النبي عليه الصلاة والسلام وانا احلق رأسه قال يا معمر يعني ملك بهذه اه قد اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ومعك الموسى تحلقه

122
00:46:19.500 --> 00:46:35.950
يعني ان استأمنك وقال يا رسول الله ان ذلك من نعمة الله وفضله علي والله اعلم بصحة اذانه وطريق عبد الرحمن بن عقبة وفيه ليس بذاك مجهول حال محمد اسحاق صرح بالتحديث. شاهد

123
00:46:36.000 --> 00:46:49.200
انه رضي الله عنه كما ذكر الحافظ رحمه الله انه صحابي كبير رضي الله عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام الطعام مثلا بمثل وهذا الحديث

124
00:46:49.450 --> 00:47:12.800
وكان طعامنا يوم وكان طعام يومئذ الشعير. هذا وجه  تمسك به ما تمسك به معبر رضي الله عنه قال وكان طعام يومئذ الشعير حمل هذا الاطلاق على العادة الجارية يعني طعام الشعرين الاغلب

125
00:47:13.200 --> 00:47:34.500
ولا اكثر انه كانوا يطعمون الشعير لكن اهل العلم يقولون الطعام اسم مشتق من طعم يطعم يشمل كل ما يطعم ثم هذا الحديث يظهر والله انه فسر بحديث عبادة ابن الصامت. حديث ابي هريرة حديث ابي سعيد الخدري

126
00:47:34.800 --> 00:48:07.350
وكذلك ايضا في حديث عمر ورد فيه التمر والشعير التمر والشعير وعلى هذا يكون هذا الاطلاق مقيد الطعام من جهة آآ هذه الاصناف ومقيد ايضا هذا الحديث وتلك الاحاديث  ان المراد به ما كان مكيلا او موزونا

127
00:48:07.750 --> 00:48:28.000
يا اولا من جهة المكيل ان هذه المذكورات كلها مكيلة فلابد ان تكون مكيدة كل انها كلها مكيلة. دل على ان الكيل قصد. ومقصود والكيل هذا من جهة التقدير التقدير لها

128
00:48:28.800 --> 00:48:55.350
الطعم من جهة المعنى وانها كلها يجمعها الطعم ويجمعها الكيل وكذلك الوزن كما سيأتي لشهره ان شاء الله في حديث ابي سعيد وابي هريرة في قوله وكذلك الميزان قال رحمه الله وعن الحسن عن عبادة وانس بن مالك رضي الله عنهما

129
00:48:55.600 --> 00:49:18.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن ما هو زنا مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا وماكيلا فمثل فمثل ذلك وما قيل فمثل ذلك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني

130
00:49:18.400 --> 00:49:36.200
هو بطريق ابي بكر العياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن به عن حسن وعن عبادة وانس بن مالك. وهذا الحديث فيه علل فيه علل ابو بكر عياش وان كان من حيث لا بأس به لكن

131
00:49:36.250 --> 00:49:57.950
له يعني بعض الخطأ او الوهم رحمه الله وان كان هو حيث الجملة لا بأس به لكن ليس بذاك مبرز في الاتقان رحمه الله الربيع بن صبيح ضعيف والحسن ايضا مدلس رحمه الله فالحديث فيه علل

132
00:49:58.250 --> 00:50:19.600
لكن الخبر ما دل عليه من المعنى سبق الاشارة اليه في الاخبار فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم  وكذلك في الرواية الاخرى يدا بيدي قال وامر النبي على البر بالشعير والشعير بيده بيد كيف شئنا

133
00:50:20.350 --> 00:50:39.950
هنا قال ما وزن قوله ما وزن ايضا دليل على ان الوزن معتبر وهذا وان كان هذا اللفظ يظعف انما يشهد له ما يأتي يشهد له ما يأتي في حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهم

134
00:50:40.700 --> 00:50:59.500
ما وزن مثل بمثل مثل ما تقدم في ذكر الذهب والفضة اذا كان نوعا واحدا اذا كان نوع واحدا هذا الاحتراز ان ما كان نوعين فانه لا يشترط فيه التماثل وان يجوز التفاضل

135
00:50:59.600 --> 00:51:19.000
وقد يكون اه تكون علتهما واحدة وما كيلا فمثل ذلك ايضا ما تقدم من المكيلات فانه يجب ان يكون مثلا مثل فاذا اختلف النوعان فلا بأس بذلك يعني لا بأس من التفاضل مع وجوب

136
00:51:19.150 --> 00:51:38.800
التقابل نقف على حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث هريرة يأتي الكلام عليهم لكن هناك قبل ذلك في مسائل تتعلق نفس آآ في مسائل في بعض مسائل الربا كما تقدم

137
00:51:39.850 --> 00:52:02.450
وفي بيع الذهب بالفضة وان هو حيث فرع على ان العلة في ذلك هو اه انهما ثمن الاشياء ان الجن الحكم يجري فيهما وفيما تفرع عنهما في مسائل الربا. وهناك

138
00:52:03.000 --> 00:52:25.550
من بعض يعني بعض المسائل وبعض المعاملات الواقعة في البنوك هي في الحقيقة من الربا الربا الذي خاصة مما لا يحترز في هذا الباب  يكون ربا صريح في هذا  ومن ذلك

139
00:52:26.000 --> 00:52:48.750
ما يسمى مثلا يعني احيانا مثلا الشهادات الاستثمار او نحو ذلك او السندات ونحو ذلك المقصود انه يجمع هذه يجمع هذه وصف الزيادة اذا كان مثلا انسان يدفع مالا ثم

140
00:52:49.350 --> 00:53:08.100
يعطى زيادة عليه او يضمن له المال وان سمي مثلا بوجه يوهم مثلا انه نوع من البيع والشراء لكن في الحقيقة هو يظمن هذا المال يعطي البنك المال والبنك يضمن له كل شهر

141
00:53:08.500 --> 00:53:28.200
مثل يقول اعطيك رأس المال مثلا هذا من الربا الذي لا يجوز ومن هذا ايضا ما يفعله بعض الناس يعمل مشروع اي مشروع في التجارة فهو يريد ان يجمع مالا

142
00:53:28.850 --> 00:53:49.100
ربما الناس الذين يتعاملون لا يثقون بتجارته ويجري بينه وبينهم عقود يضمن لهم رأس المال لكن يقول انا اعطيكم ارباح يعني يعطيكم ارباح كل شهرين كل ثلاثة كل ستة شهور مثلا

143
00:53:49.150 --> 00:54:04.850
اعطيكم ارباح قدرها كذا وكذا ويضمن لهم هذه الاشياء وربما بعضهم بل هو الواقع يقول وفي اخر العام او بعد عامين او حسب ما يتفق عليه ارد لكم رأس المال

144
00:54:04.900 --> 00:54:29.300
ويجمع الاموال هذه ويضمن للمشاركين معه كل شهر كل من دفع هذا القدر في هذه الحالة هذا قرض هذا قرض ربوي لانه في الحقيقة ليس  ليس دائر بين الربح والخسارة ليس من باب المضاربات

145
00:54:29.500 --> 00:54:51.300
والمشاركات غاية الامر انه اقترض منه وصوره على انه يستثمر مع ان الحقيقة انه آآ ظمن لهم هذا المال. يقول اعطيك هذا فهذا لا يجوز اشكال ونوع من المقامرة او بالحقيقة نوع من

146
00:54:51.650 --> 00:55:12.500
من الربا ومن قرض لجرا وهو محل اتفاق القرض جر نفعا محل اتفاق في تحريمه  لكن قد ابتلى مثلا بعض الناس بالتعامل مع بعض البنوك الاصل ان الانسان لا لا يجوز ان يتعامل مثلا

147
00:55:12.950 --> 00:55:30.400
الطرق المحرمة والربا او ما بالربا لا يجوز لكن لو لو كان مثلا انسان آآ يعني اضطر الى مثل هذا ولم يتيسر له ذلك. مثل انسان يريد ان يحول مالا في تجارة مثلا

148
00:55:31.300 --> 00:55:47.250
نحو ذلك  طريق البنوك خارج بلاده مثلا ولئن يستطيع ان يحول هذا المال الا عن طريق هذه البنوك لا يمكن ان يدير هذا العمل الا عن طريق هذه البنوك ويحول

149
00:55:47.550 --> 00:56:08.550
فيجتهد في ان هذا المال لا يجعله في خانة المتعلقة بالارباح انما يكون في الحساب الجاري ثم يجتهد في الا يبقى المال  البنك مباشرة بتساعد في اخذه او تحويله الى الجهة التي يريد ان يحولها يعطيها يسلمها هذا المال

150
00:56:08.650 --> 00:56:33.900
حتى لا يعينهم على الربا ومن المسائل ايضا في هذا  ان ان من يريد الدخول مثلا في تجارة او يفتح مشروع  ربما تطلب منه مثلا الجهة التي يتعامل معها خطاب يبين ملاءته وقدرته

151
00:56:34.150 --> 00:56:55.500
ملاءة قدرته وقد لا يكون عنده المال الكافي الذي آآ يستطيع ان يقوم بهذا المشروع وهو له تعامل مثلا مع البنوك ويتعامل معهم ويعرفون يعني يتعامل معهم يطلب منهم خطاب ضمان

152
00:56:55.850 --> 00:57:16.000
ضمان بنكي حتى يسلمه لتلك الجهة لاجل ان تتعامل معه لان قد يكون مبالغ كثيرة هذا ينظر خطاب الضمان صدرت به فتوى المجال الفقهية ان كان خطاب الظمان الذي يصدره البنك

153
00:57:16.500 --> 00:57:42.850
يكون مقابل غطاء يملكه المضمون وان له مال نعم غطاء كامل للمال الذي تطلبه الجهة تعامل معه  الموجود في هذه الحالة لا بأس. غاية الامر ان البنك يكون وكيلا له

154
00:57:43.100 --> 00:58:08.800
في باب الاعطاء والسداد هذا اذا كان هذا خطاب الضمان يصدر عن ملاءة تامة وعن تغطية تامة لجميع المبلغ الذي طلب منه اثبات وجوده مثلا او قدرته على الوفاء به

155
00:58:09.600 --> 00:58:24.200
لكن ان لم يكن عنده هذا المبلغ هذا قد يقع لكثير من التجار قد يكون ليس عندهم مشاريع وعنده  اموال كثيرة لكن في الغالب انها ليست نقودا ليست ليست سيولة

156
00:58:25.900 --> 00:58:50.500
البنك يعطيه ضمان بنكي وليس عنده غطاء لهذا المال في هذه الحالة لا يجوز الا اذا كان البنك لا يأخذ فائدة لا يأخذ فائدة عليه. يعني يقرضه لو انه اقرظه يعني لانه يمكن لا يستطيع السداد مثلا

157
00:58:51.200 --> 00:59:13.750
حين يلتزم بالمال ويدخل في المشروع فيطالب من قبل الشركة بسداد المال فليس عنده. فالبنك قدم الضمان يلزمه السداد ومعلوم ان خطابات الظمان يكون مقابل اجرة اجرة لا يقدمها البنك ما عنده احسان ما في احسان لا يعرفون الاحسان

158
00:59:13.850 --> 00:59:35.100
الخدمة المهد ليس لا يعرفون الاحسان في هذا في هذا يعني على الوجه الذي يكون احسان من كل وجه  في هذه الحال لا يجوز مثل هذا لانك لو لم تستطع فانهم يقومون

159
00:59:35.400 --> 00:59:56.750
الوفاء عنك يكون اقربوك مقابل ماله مقابل اجرة  وهذا والضمان لا يجوز اخذ الاجرة عليه عند عامة اهل العلم الا قول شاذ لانه في الحقيقة ارض وكل قرظ جر نفعا فهو ربا كما

160
00:59:56.850 --> 01:00:24.250
تقدم ومشاعر الربا وخصوصا في هذا الوقت التي تقع في التعاملات كثيرة وسيأتي ان شاء الله في بعض الاخبار في هذا الباب  عند الكلام عليه شيء منها اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

161
01:00:24.250 --> 01:00:29.000
