﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الرابع من ربيع

2
00:00:30.650 --> 00:00:49.950
لعام ست واربعين اربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومبتدأ الدرس من قول امام المجد في كتاب بيوع الملتقى باب من باع ذهبا وغيره بذهب  وقبل ذلك انبه الى حديث سبق الاشارة اليه حديث

3
00:00:50.100 --> 00:01:12.550
ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما في التمر الجنيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم سبق الاشارة ان الحديث الى البخاري وكذلك رواه مسلم من نفس الطريق الذي ذكره البخاري

4
00:01:13.200 --> 00:01:32.650
وكذلك ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق عقبة عبد الغافر ذكرت ان هذا الطريق عند مسلم والصواب انه عند البخاري ومسلم ايضا من طريق عقبة بن عبد الغافر وانا عبد الغافر من افراد البخاري

5
00:01:32.850 --> 00:01:51.650
تبين ان عقم بنغافر ايضا روى له مسلم روى له البخاري ايضا عن ابي سعيد يقول سمعت ابا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني الحديث ان فيه ان بلال رضي الله عنه جاء به

6
00:01:52.150 --> 00:02:13.900
او اشترى بالتمر الجامع اشترى به تمرا جنيبا ليطعن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ان النبي عليه الصلاة قال اوه عين الربا وان النبي كرر ذلك عليه الصلاة والسلام. ورواه مسلم ايضا كذلك

7
00:02:14.300 --> 00:02:41.050
وفيه قال وردوه وهذا ايضا عند مسلم من طريق ابي قزعة طريق ابي  عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه وفيه قوله فردوه  شوي وابو قزع هو سويد ابن حجير

8
00:02:41.200 --> 00:03:07.650
الباهلي روى له مسلم وهو رحمه الله  تقدم الاشارة الى هذا الحديث وان المصنف رحمه الله اورده من ضمن الاحاديث التي ساقها في الاصناف التي يجري فيها الربا وان الربا

9
00:03:08.600 --> 00:03:34.850
يجري بين الطيب والرديء وانه يجب المساواة بينهما كما قال عليه الصلاة والسلام  عين الربا عين الربا وسبق الاشارة الى ان هذا يبين ان ربا الفضل ايضا شدد فيه ولهذا سماه عين الربا. مع ان الذي جرى فيه هو ربا الفضل

10
00:03:34.900 --> 00:03:56.700
باع صاعين من الجيم واشترى صاعا من الجنيب وهو التمر الطيب  قال رحمه الله باب من باع ذهبا وغيره بذهب وان المعنى انه لا يجوز على قول جمهور العلماء كما سيأتي

11
00:03:56.900 --> 00:04:17.700
قال وعن عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج فصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباح حتى

12
00:04:17.700 --> 00:04:40.500
يفصل رواه مسلم والنسائي وابو داوود والترمذي وصححه وعندهم من طريق الليث ابن سعد عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني وقيل حنش بن عبدالله

13
00:04:41.300 --> 00:05:13.150
آآ عنه عن يعني عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه فضالة ابن عبيد انصاري اوصي شهد المشاهد كلها واول ما شاهد رضي الله عنه احد  ايضا  كان له مواقف وجهاد

14
00:05:13.950 --> 00:05:31.350
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وكان ايضا ممن بايع تحت الشجرة وقد ولي القضاء قضاء دمشق لمعاوية رضي الله عنه ومات سنة ثلاث وخمسين من الهجرة

15
00:05:32.700 --> 00:05:54.150
وهذا الحديث كما تقدم بالرواية حنش الصنعاني عن فضائله رضي الله عنه بهذا الطريق من طريق ابي شجاع خالد آآ سعيد ابن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش وابو شجاع هذا ليس له في مسلم

16
00:05:54.500 --> 00:06:18.600
الا هذا الحديث القلادة قاله المجزي رحمه الله في التهريب   قال وفي لفظ اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز. ابتاعها رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير

17
00:06:18.900 --> 00:06:36.850
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبين وقال انما اردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما

18
00:06:37.900 --> 00:06:56.100
رواه ابو داوود. وهذا عند ابي داوود طريق مبارك عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش عن فضالة رضي الله عنه بنفس الطريق السابق

19
00:06:56.900 --> 00:07:18.150
لكن آآ الطريق الاول عند مسلم من طريق الليث ابن سعد ورواء وهذه الرواية من طريق ابن المبارك ابن المبارك والحديث ايضا عند مسلم له طرق رواه مسلم من طريق اخر من غير طريق حنش الصنعاني

20
00:07:20.100 --> 00:07:47.950
وحنش هذا اسمه الخلاف حسين ابن قيس الملقب حنش ملقب حنش فهذا متروك هذا متروك. اما هذا فهو ثقة رحمه الله تابعي روى له مسلم وغيره رحمه الله المسلم والثلاثة ابو داوود والترمذي والنسائي

21
00:07:48.250 --> 00:08:11.500
ولكن ايضا رواه مسلم من طريق علي بن رباح اللخمي والمشهور فيه علي وكان يغضب منها رحمه الله لكن اشتهر بذلك عن فضالة غير سياق حنش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بقلادة فيها خرج وذهب هو قريب منه لكن ليس فيه ذكر البيع نعم في قلادة فيها خرز

22
00:08:11.500 --> 00:08:29.000
نعم بقلادة فيها خرز وذهب تباع. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يذكر فيها من اشتراها بخلاف الرواية تقدمت فانها من رواية فضالة وانه اشتراها رضي الله عنهم

23
00:08:29.350 --> 00:08:53.200
فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده وحدة ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب وزنا بوزن وزنا بوزن والمعنى فيه مثل ما في آآ قوله حتى تميز بينه وبينه وهنا امر

24
00:08:53.250 --> 00:09:19.750
بنزعه انه عليه الصلاة والسلام امر آآ بنزع الذهب وان يميز الذهب من الخرز ايضا ان ساقه مسلم من طريق ابي كثير  من طريق ابي كثير البصري وهو الجلاح. الجلاح

25
00:09:19.800 --> 00:09:44.600
ابو كثير البصري اه قال كنا نبايع اليهود يوم خيبر الاوقية ميناء بالذهب من الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب الا وزنا بوزن

26
00:09:44.900 --> 00:10:04.100
يعني لا يباع هكذا بل لا بد ان يوزن الذهب الذي والذهب وكذلك الدنانير حتى يكون سواء بسواء ولم يذكر القلادة في هذا لم يذكر قلادة وذكر اه سياقا اخر

27
00:10:05.400 --> 00:10:34.850
وهذا من طريق الجناح ابي كثير رحمه الله فخالف السياق في رواية حنش رحمه الله وكذلك برواية علي بن رباح اللخمي   ايضا رواه مسلم من طريق عامر ابن يحيى المعافري

28
00:10:35.300 --> 00:11:02.950
وفيه انه اشترى قلادة فيها ذهب وانه استفتى في ذلك فظال ابن عبيد ذكر انه كان مع فضالة في غزوة وانه اراد شراء القلادة فسأل فضالة آآ قال له الذهب والذهب وزنا بوزن

29
00:11:03.150 --> 00:11:23.900
فجعله موقوفا عليه وهذا السياق فيه نظر هذا السياق فيه نظر من طريق عامر ابن يحيى المعافر فخالف نساء الرواد الذي يرون القصة فهذا محتمل والله اعلم كما قال الحافظ ابن حجر وغيره كذلك البيهقين

30
00:11:24.200 --> 00:11:52.050
انه انها اما ان تكون بياعات مختلفة وان فضالة ابن عبيد شهدها رضي الله عنه او ان يكون بعض الرواة  يعني خفي عليه صفة البيع صفة  وهذا يقع في مثل هذا وخاصة فيما يكون في بيع وشراء ويكون اشتري بكذا

31
00:11:52.150 --> 00:12:13.550
كما وقع في قصة جمل جابر رضي الله عنه الخلاف في ثمنه. وقصص كثيرة جاءت اه في مثل هذا الجنس ومثل قصة عن شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة وقدر ما اشترت به بريرة لكن اصل

32
00:12:13.550 --> 00:12:43.500
القصة ثابت من حيث الجملة القدر الذي في الحديث ثابت وهو شراء ذهب معه غيره بذهب في ذهب يعني جنس واحد بيع جنس بمثله ولم يتفقا في الوزن وكان مع

33
00:12:43.550 --> 00:13:04.850
احدهما كان مع احدهما غيره غير الذهب وهو القلادة كان معها خرز بيعت بذهب خالص ثم وقع الخلاف ايضا في حديث فضالة بن عبيد في رواية الليث ابن سعد انها باثني عشر دينارا

34
00:13:05.800 --> 00:13:35.450
ومن طريقهم المبارك رحمه الله بتسعة دنانير او سبعة دنانير. سبعة دنانير  وهذا الاختلاف ترتب عليه ايضا احكام اخرى فحاصل الحديث انه اذا بيع ذهب بجنسه ومع احدهما او معهما من غير جنسه

35
00:13:35.650 --> 00:14:00.350
انه يجب التمييز والفصل بين الذهب والذي معه. ويباع الذهب على حدة والدواء آآ الذي معه على حدة فلا يباع هذا بهذا حتى يميز لما سبق من الادلة الذهب بالذهب وزنا بوزن

36
00:14:00.550 --> 00:14:31.650
والفظة بالفظة وزنا بوزن. وهذه عند جمهور الفقهاء يسمونها مدعج وهو درهم مد عجوة ودرهم عجوة ودرهم او  مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم يعني في كل من الشقين نفس الجنس لكن زيد معه جنس

37
00:14:31.700 --> 00:14:56.200
اخر زيد معه جنس اخر مد عجوة ودرهم بمدين من عجوة او بدرهمين او بدرهمين او مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. ثلاث صور يبيع مود عجوة ودرهم. يمد عجوة ودرهم

38
00:14:56.650 --> 00:15:31.950
او درهم بدرهمين او مدعج درهم بمدين من من العجوة من عجوة وهكذا ايضا سائر الربويات سامح وشعير صاع قمح وصاع شعير بصاع قمح وشعير مثلا وكذلك  مثلا ملح وشعير بصاع ملح

39
00:15:32.050 --> 00:15:56.500
وشعير وكذلك شاعر ربويات كل ما يجري فيه الربا يجري على هذه القاعدة لان الاصل وجوب المماثلة في الربويات فلا يجوز الزيادة. ولا يتحقق ذلك الا بالفصل بين هذا المال الربوي

40
00:15:56.600 --> 00:16:19.300
وما قارنه لابد من ذلك وادي مسألة فيها خلاف الجمهور قالوا لا يجوز لظاهر حديث فضالة ابن عبيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في هذا  ولم يقل مثلا انه اذا كان

41
00:16:19.550 --> 00:16:42.750
الذي معه غيره يقابل ما زاد مما هو منفرد مثل مثلا في رواية انه اشتراها بتسعة دنانير او سبعة دنانير واشترى القلادة لانه في الرواية الاخرى قال فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا

42
00:16:43.150 --> 00:16:59.100
هو اشتراها باثني عشر دينارا الرواية التي من طريق الليث ابن ساعد اثني عشر دينارا كما هو ظاهر رواية. فصلت ووجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فعلى هذا اشترى

43
00:16:59.350 --> 00:17:21.800
ذهب بذهب وهذا الذهب اكثر من اثني عشر دين قلادة اكثر من اثني عشر دينار ومعها خرز اذا تحقق وجود الربا وقالوا هذه هي العلة هذه هي العلة هو ان المنع لانه تحقق

44
00:17:21.950 --> 00:17:48.450
زيادة المنفرد على ما المضموم اليه خرج لكن يعني في رواية اخرى ان تسع دنانير وسبع دنانير فهو اقل وبهذا اجاب من قال يجوز اذا كان الذي معه غيره اذا كان الذي معه

45
00:17:48.500 --> 00:18:18.550
غيره اه الذهب فيه اقل من المنفرد وما زاد من الذهب يكون مقابل او قيمة المضموم اليه فيجعل الزيادة من الذهب في المنفرد مقابل المضموم الى الذهب ويتعادلان يتعادلان. وهذا قول الاحناف

46
00:18:19.550 --> 00:18:38.200
واختاره شيخ الاسلام رحمه الله لكن جود المسألة فلم يطلقه. لان هذه المسألة فيها اقوال كثيرة. وهي مسألة ما يسمى مدعج وهو درهم بمدعجوة ودرهم ومثله مثلا لو اشترى مثلا قلادة

47
00:18:38.500 --> 00:19:01.900
فيها ذهب وجراكون والماش بقلادة فيها قلادة ذهب وفيها فصوص من زراكون والماس فهذا ذهب معه غيره. وهذا ذهب معه غيره. وهذه هي حقيقة مد عجوة لانها تجري ايضا في ذلك لان هذا ذهب

48
00:19:02.400 --> 00:19:21.700
بيع بذهب لان الشرط ذلك ان يكون في الجانبين نفس الجنس يعني ذهب بذهب فضة بفضة ومع الذهب من غير جنسه ومع الفضة سواء كان الذي معه ربوي او غير ربوي. قد يكون الذي معه ربوي

49
00:19:22.400 --> 00:19:36.250
مثل مدعج وهو درهم مد عجوة اه تمر ويجد ربا والدراهم ايضا يجيها الربا وقد يكون لا يجري في الربا وهو عين الذي في الحديث لان فيها خرس. خرز لا يجري فيه الربا

50
00:19:37.300 --> 00:19:52.100
سواء كان المضمون مما يجري فيه الربا او لا يجري فيه الربا فان القاعدة في هذا انه لا يجوز على ظاهر الخبر هذا هو الاصل. وكما تقدم اذا باع قلادة مثلا

51
00:19:52.150 --> 00:20:15.550
فيها  الماس فيها فصوص فيها زراكون بقلادة كذلك لكن في كلا الجانبين نفس الجنس كذلك لو باع فضة بفضة ومع الفضة مثلا خصوص من غير يعني فصوص اخرى من غير فضة

52
00:20:16.150 --> 00:20:49.750
وكذلك ايضا لكن لو كان الجنس الثاني غير الجنس هذا في هذه الحالة ينتفي شرط عجوة ينتفي شرط شرط مد عجوة فلو باع مثلا مد بر  شعير بمد ملح وتمر

53
00:20:50.400 --> 00:21:08.550
في هذه الحالة لا بأس لان اللي انا ليس في الشق الثاني الماء يجري في يعني ليس في الشق الثاني نفس جنس الشق الاول جنس اخر جنس اخر لو باعه مثلا

54
00:21:09.600 --> 00:21:35.150
صعبر بصاع شعير في صاع شعير مثلا  او صاع شعير جاز. كذلك ايضا لو كان معه شيء اخر مثلا من جنس اخر انما المحظور هو ان يكون نفس الجنس في الجانب الاخر مثل ما تقدم مد عجوة

55
00:21:35.550 --> 00:22:01.950
ودرهم بمدعج ودرهم  فهذه المسألة الجمهور على المنع قالوا على ظاهر حديث عبادة وهو اما ان يتحقق وجود الربا او يوفن ويكون التقييم تحميل مثلا يكون التقييم تخمين مثلا في هذه الحالة لا يجوز

56
00:22:02.150 --> 00:22:31.200
لا يجوز مثلا مثلا لو انه باع   ودرهم درهم ومدبر وهذا المد يساوي درهمين. عنده درهم ومدبر يساوي درهمين بمدين يساويين ثلاثة دراهم يساوي يعني ثلاثة دراهم عندنا مثلا مدبر

57
00:22:32.450 --> 00:23:03.700
ودرهم مثل ما تمد عجوة ودرهم فرضنا ان نمد العجوة هذا يساوي درهمين  بمدين من عجوة يساويان ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم في هذه الحالة الشق هذا يكون فيه درهم ومد بدرهمين

58
00:23:04.150 --> 00:23:30.500
ويكون ثلاثة اجزاء الدراهم وذاك الشق الثاني مداني بثلاثة دراهم وعندهم طريقة هل يعني علة المانع المذهب عند القاضي وجماعة ان التوزيع للافراد على الافراد الافراد على الافراد يقولون مثلا

59
00:23:30.650 --> 00:23:56.750
الدرهم هذا في هذا الشق يعادل الثلث تعادله والمدان وعادي ثلاثة دراهم. اذا المد الدرهم هذا لو اسقطناه من المدعين يعادل ثلثي مود يعادل ثلثي لو اسقطناه يعادل الثلثين. يعادل الثلثين

60
00:23:57.450 --> 00:24:18.000
من المدين يعادل الثلثين لان المدين اه يعني ست اثلاث مثلا ثلث ثلث ثلث والمدة الثانية ثلث ثلث ثلث. فاذا اخذنا ثلثين من المدين بقي مد وثلثه منذ وثلث يقابل المد

61
00:24:18.350 --> 00:24:44.750
اذا تحققنا من الربا. لانك الان اسقطت الدرهم مقابل ثلثي بقي مد ثلث مقابل وتحققنا من الربا لو فرض ان ان المد هذا لو فرضا ان ان الاجزاء تتساوى تتساوى يعني يكون التقدير على سبيل التخمين

62
00:24:44.950 --> 00:25:08.450
والتخمين في باب الربا لا يصلح والخرس لا يصلح الا في مسألة العرايا يا مسألة العرايا هكذا قالوا لكن العمدة في هذا على حديث فضالة رضي الله عنه حديث فضالة رضي الله عنه فالنبي لم يفصل عليه الصلاة والسلام

63
00:25:08.950 --> 00:25:30.550
بل قال لا تبى حتى تفصل بل حتى تميز او تميز بينهما فرده حتى ميز بينهما عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الرواية التي سبقت عند مسلم طريق اه فضائله رضي الله عنه

64
00:25:30.600 --> 00:25:50.750
ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالذهب الذي في القلادة فنزيع وحده كل الابدالة على انه يجب نزع الذهب وحدة ولهذا قال فصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا

65
00:25:50.900 --> 00:26:21.900
اكثر من اثني عشر دينارا وتقدم اه ان مذهب الاحناف قالوا انه يجوز يعني يجوز اذا كان يعني هذا مدعجه درهم بمدعجه درهم يجعل المد مقابل مد والدرهم مقابل الدرهم

66
00:26:22.700 --> 00:26:43.350
لكن على المذهب اما ان يكون على سبيل التقدير وقد لا يتفق يمكن يكون احدهما ارفع قيمة قد يكون على سبيل التخمين والتخمين والخرس في باب الربا  لا يجوز بل لا بد من تحقق

67
00:26:43.900 --> 00:27:09.400
الكيم فيما يقال بان يتساوية والوزن فيما يوزن بان يتساوى. كيدا او وجنا مسابقة الاحاديث هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام عبادة سعيد حديث ابي هريرة وهذي رضي الله عنه كل هذه وردت في الاصناف الستة. حديث عمر متقدم واحاديث كثيرة كلها جاءت ناصة

68
00:27:09.550 --> 00:27:40.700
على وجوب المساواة وزنا بوزن يدا بيد ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام  ان يفصل الذهب في هذا سبق الاشارة الى قصة عبادة رضي الله عنه مع  معاوية رضي الله عنه قصة ابيه. كذلك ابو الدرداء رضي الله عنهم

69
00:27:41.400 --> 00:28:00.100
مقصودا ان هذه هذا هذه المسألة ظاهرها المانع وانه لا يجوز ان يوضع بهذا. ذهب بعض اهل العلم وكما تقدم الى قول شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك اه شعر اليه ابن القيم رحمه الله

70
00:28:00.450 --> 00:28:21.600
علل هذا باشياء وذكر ان الحديث حديث فضالة فيه ان الذهب ان الذي في القلادة اكثر من القيمة قال فصلت وجدت فيها اكثر من اثني عشر دينار كان في ايماء

71
00:28:21.800 --> 00:28:43.250
الى انه لو كان الذهب دون ذلك وان الزيادة مقابل المضموم مقابل مضموم انه لا بأس بذلك وهذا قوله احنا وكذلك قال حماد بن ابي سليم سليمان شيخ ابي حنيفة لكنه

72
00:28:43.300 --> 00:29:09.800
اجراه مطلقا اجراءه مطلقا وهذه المسألة في الحقيقة لها صور. السورة الاولى ان يكون الذهب تابع يسير لا يقصد الذهب تابعا يسيرا لا يقصد مثل من اشترى مثلا شايف او اشترى سلاح

73
00:29:09.900 --> 00:29:35.050
في ذهب يسير جدا يعني اتوكل على سبيل الزينة آآ ليس له وقع في الثمن فاشتري بذهب او مثلا اشترى مشلح وفي اطرافه شيء من اه الذهب على الخلاف في هذا

74
00:29:35.250 --> 00:29:59.700
الخلاف في هذا شيء يسير جدا لا يمكن ان يحصل منه شيء مثلا وليس له وقع في الثمن شيء تابع يسير. فقالوا ان هذا التابع  والتابع اليسير يجري حكمه اه تبعا لغيره

75
00:30:00.550 --> 00:30:23.650
ومثل هذا لا بأس به. لانه لا يقصد. ذكروا ايضا كما لو اشترى دارا مثلا في ذهب  قد مثلا ووضع فيها شيء من خطوط ذهب مثلا وان هذا آآ ليس مقصودا فانه يجوز لانه تابع

76
00:30:24.250 --> 00:30:41.100
وذكر ابو العباس رحمه الله وغيره انه مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الكثيرة عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها احاديث كثيرة جدا بل ربما يقال انها متواترة لكثرتها

77
00:30:41.300 --> 00:31:03.950
اه تعدد واختلاف مخارجها  ومع ذلك لو انه اشترى النخلة جاز ان تشترى ان تشترى الثمرة وتدخل تبعا. فلو انه عقد على الثمرة وحدها ما جاز لكن لو اشترى النخلة

78
00:31:04.150 --> 00:31:38.300
جاز ان يشتريها ولو كانت الثمرة غير ناضجة. لانها تدخل تبعا فذلك اذا اشترى الشاة الحامل والناقة والبقرة الحامل مثلا يجوز فيدخل تبعا لكن لا يجوز شراء الحمل وحدة لما فيه من الغرر والجهالة وهذا محل اتفاق. لكن يجوز شراؤه تبعا. ولهذا قالوا يا رسول الله انا نشتري الناقة

79
00:31:38.300 --> 00:31:58.950
نذبح وافنا فنجد فيها يعني الحمل ونحو ذلك الحديث سألوه عن حل اكله يعني الحديث وقال ذكاته ذكاة امة يقول علي زكاته زكاة امه. يقول عليه الصلاة والسلام. الشاهد انه

80
00:31:59.050 --> 00:32:15.350
يجوز دجاجة تبعا ما لا يجوز استقلالا وهذا وهذه القاعدة محل اتفاق من حيث الجملة قالوا كذلك في هذا لكن هذه لها صور في صور يجوز خلافه الشيء التابع اليسير

81
00:32:16.750 --> 00:32:33.500
جدة منهم من قال بلا خلاف ومنهم من يحكي في الخلاف. القسم الثاني يقابله ما يمتنع ولا يجوز عند قول عامة اهل العلم حكاية الخلاف فيه حكاية ضعيفة وهو ان يتخذ حيلة على الربا

82
00:32:34.250 --> 00:32:51.900
وهذه قيل هي العلة في منع مد مد عجوة امد عجوة ودرهم بمد عجوة درهم. يعني مأخذ المنع. هل هو ما تقدم من توزيع الثمن على الأفراد  او مأخذ خشية

83
00:32:52.450 --> 00:33:16.550
اه ان يكون وسيلة وطريق الى الربا مثل انسان يشتري مثلا مئة درهم في كيس بمئتي درهم يقول اشتريت مئة درهم بمئة درهم واشتريت الكيس الذي فيه الدراهم هذه الدراهم بمئة درهم

84
00:33:16.800 --> 00:33:44.850
هذي حيلة باطلة الحقيقة انه يعني شراء مئتين  بمئة او شراء مئتين مائة بمائتين مثلا المقصود انه لا يجوز لان هذا حيلة  بان يجعل مثلا هذا الكيس الذي يحمل هذه الدراهم يقال بعتك هذه الدراهم

85
00:33:44.950 --> 00:34:12.700
بمئتين مئتا درهم مقال مئة ومئة درهم مقابل هذا الكيس هذا حيلة باطلة الصورة الثالثة هي هذه اذا كان الجميع مقصود لكن ليس حيلة مدعج وهو درهم صاع   شعير  هو شعير مثلا

86
00:34:13.650 --> 00:34:48.650
يعني في اوصع  وتمر بصعبر وتمر او معهما غير ربوي صاع بر وثوب صعبر وثوب مثلا في لان معهما هو بيع الربوي بجنسه ومعهما ومعهدهما من غير جنس هذا ضابط مسألة مد عجوة هو ان يباع الربوي بجنسه

87
00:34:49.350 --> 00:35:10.300
ومعهما اي مع الربويين او مع احدهما من غير جنسه هذه مسألة مد عجوة هذه الصورة هذي هي التي وقع فيها الخلاف والجمهور على المانع من صورها ايضا تقدم الاشارة اليه

88
00:35:10.600 --> 00:35:36.450
في مسألة الذهاب التابع اذا كان السلاح المحلى مثلا ويكون مقصود مقصود  هذا فيه خلاف. حتى واقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ثبت عن عمر انه رضي الله عنه ارسل يقول انا اسأل اتانا كتاب عمر بالنهي عن ذلك

89
00:35:36.700 --> 00:35:51.450
وكذلك عن ابن عمر رواه عبد الرزاق بن ابي شيبة باسناد جيد هذا عن عمر وعن ابن عمر وكذلك عن انس رضي الله عنه لانه يقول اتانا كتاب عمر فوافقهم على ذلك فهو عن ثلاثة من الصحابة

90
00:35:51.750 --> 00:36:11.100
ابن ابي شيبة عن ابن عن ابن عباس وهو بسند جيد انه اجاز ذلك هي مسألة خلافية. مسألة خلافية وهي كلها من هذا الباب هي كلها من هذا الباب لان هذا في الحقيقة

91
00:36:11.350 --> 00:36:34.700
يعني هذا حينما يباع ذهب لكن لو يبيع مثلا بالدراهم هذا لا شك لا بأس هذا ما في اشكال يعني بغير جنس الذهب مثلا سواء كان حلي بذهب حلي بفضة بيعه مثلا بالريالات باي عملة من المعلومات هذا لا بأس به لانها من غير الجنس

92
00:36:34.750 --> 00:36:57.900
لكن هذا هذه الدراهم انما هي عمر هذه العملات نقول نقد مستقل بذاته حتى لا نقول قائم مقام الذهب يعني اذا قلنا قائم مقام الذهب  يكون كيف يباع به اذا كان قائما مقام لا يجوز بيعه به ولا يجوز

93
00:36:58.050 --> 00:37:14.600
لا يجوز بيعه به اذا كان قائم مقامه لان الذي يقوم مقامه يأخذ حكم ما قام مقامه لكن نقول هو نقد مستقل كجنس اخر مثل الذهب مع الفضة جنس اخر

94
00:37:14.850 --> 00:37:42.000
يجوز فيه يعني يدا بيد دون النشأ دون النسا لانه جنس مستقبل وسبق الاشارة الى مسألة الفلوس والخلاف فيها   هذا فقهه ومعنى قوله رحمه الله باب من باع ذهبا وغيره بذهب هو اورده مورد السؤال او التساؤل

95
00:37:42.300 --> 00:38:08.700
وذكر حديث الدال على المنع وان النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفصل او يفصل ضبط بهذا وهذا وذكر الرواية الثانية اشارة الى الخلاف في اه هذا الخبر حتى بعضهم تكلم فيه وقال انه مضطرب والصواب

96
00:38:08.850 --> 00:38:26.000
مثل ما تقدم ان الخبر ثابت انما الخلاف في بعض الالفاظ اما القدر الذي دل عليه الخبر فهو ثابت رواية عامر بي يحيى المعافري تقدم ان انه سأل فضالة بن عبيد

97
00:38:26.700 --> 00:38:46.350
بعضهم منهم اه من عله بعامر لكنه لا بأس به والذي يظهر ان عامر رضي الله ان فضائل ابن عبيد رضي الله عنه افتى بما وقع له فيما وقعه رضي الله عنه لان نفس الواقعة وقعت له كما في الرواية

98
00:38:46.600 --> 00:39:06.950
الوية الليث عند مسلم عن طريق الليث انه نفسه اشترى ويوم خيبر كان في السابع في اول العام السابع للهجرة لما نقض اليهود العهد  فاخرجه النبي عليه الصلاة والسلام وهي وهي مدينة شمال

99
00:39:07.400 --> 00:39:33.450
وهي شمال المدينة شمال شمال غربي المدينة المنورة نعم مئتي كيلو وقريب من ذلك اما الرواية التي فيها ذكر اليهود هذا محتمل احتمل وانهم كانوا يتبايعون يتبايعون  فيها الدلالة على انه

100
00:39:34.100 --> 00:39:51.650
يجب ان يكون وازنا بوزن فالقدر الذي في الاحاديث الاخرى هما موجود في هذه الرواية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يباع الذهب وزنا بوزن اذا هو وزن وهذا القدر

101
00:39:51.850 --> 00:40:15.350
هو المتقدم في قوله حتى يفصل تميز بينهما وتفصل الذهب عن غيره وتزن الذهب بالذهب. تزن الذهب الذهب وهذه المسألة كما تقدم فيها خلاف قوي فيها خلاف قوي لكن من

102
00:40:15.650 --> 00:40:45.550
آآ يعني تبين له من هذه الاقوال وظهر  يتكلم بقدر ما ظهر له مع عنا ظاهر الحديث ظاهره المانع وعلى التعليل الثاني في المذهب انهم قالوا مأخذ المنع هو سد باب الربا سد باب الربا فعلى التعليلين في المذهب

103
00:40:45.750 --> 00:41:09.900
انه ممنوع مطلقا لانه اما يتحقق عدم التساوي بين الجنسين واما ان يكون التساوي على سبيل الظن والتخمين. وكلاهما لا يجوز في الربا لا يجوز في الربا. واما ان يكون لاجل سد باب الربا

104
00:41:10.200 --> 00:41:35.000
الشريعة سدت الابواب الموصلة هي الربا فهو ممنوع في المذهب على كلا التعليلين. والله اعلم ثم قال رحمه الله باب مرد الكيل والوزن والمعنى ان الامور الربوية او الاعيان الربوية

105
00:41:35.600 --> 00:42:02.000
بين النبي عليه الصلاة والسلام في الاخبار انه كما تقدم وزنا سواء بسواء يدا بيد يدا بيد. فذكر الوزن  كذلك ايضا ذكر اشياء مكيلة والمكينة لا تكون لا يكون تقديرها الا بالكيد والموزون لا يكون تقديرها الا

106
00:42:02.100 --> 00:42:26.100
بالوزن فهل هذا الكيل والوزن مطلق او له ظابط وبين رحمه الله انه ليس الكيل والوزن ما مرده الى العرف فقد يكيل الناس او يزنون ما هو على غير معيار الشرعي

107
00:42:26.500 --> 00:42:46.100
الموجون ويزنون المكينة قال باب مرد الكيل والوزن ان الكيل والوزن له ظابط يرجع اليه كما في حديث قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

108
00:42:46.150 --> 00:43:10.950
المكيال مكيال اهل المدينة والوجن وزن اهل مكة رواه ابو داوود والنسائي رحمهم الله تعالى. وهذا عندهما من طريق الثوري عن حنظلة بن ابي سفيان عن طاووس عن ابن عمر

109
00:43:11.500 --> 00:43:26.300
ثم قال ابو داوود رحمه الله عقبه معلقا. رواه ابو احمد وابو احمد ابو احمد ال الزبيري مشهور بالرواية عن سفيان محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري امام كبير من الطبقة التاسعة في

110
00:43:26.400 --> 00:43:40.850
من الثلاث ومائتين رحم بعد المئتين بثلاث سنين عن سفيان والثوري وقال عن ابن عباس ساقه آآ عن سفيان الثوري عن حنظلة بن ابي سفيان عن طاووس عن ابن عباس بدل

111
00:43:40.900 --> 00:44:02.400
ابن عمر ذكره ابو داوود معلقا وهذا المعلق وصله الدارقطني رحمه الله ينطلق ابي احمد الزبيري به واشار ابو دار قطني وكذلك ابو داوود لكنه لم يصرح اما ابو داود فقد صرح بان ابا احمد الزبير

112
00:44:02.400 --> 00:44:27.100
قد انفرد بذكره عن ابني عباس وان الاثبات الكبار من اصحاب الثور اه الفريال محمود يوسف الفريابي وابو نعيم الفضل ابن دكيم وغيرهما حفاظ كبار من جلة اصحاب الثور رووه

113
00:44:27.250 --> 00:44:47.000
عنه عن حنظلة بن ابي سفيان عن طاووس عن ابن عمر وان ابا احمد خالفهم في ذلك وابو احمد وان كان امام كبير لكنه قد يخطئ في حديث الثوري. قد يخطئ في حديث ثوري

114
00:44:47.400 --> 00:45:05.950
مع مخالفة هؤلاء الكبار الجبال من اصحاب الثور يدل على وهمه رحمه الله في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال

115
00:45:06.100 --> 00:45:33.000
اهل المدينة والوجن وزن اهل مكة وذلك ان اهل مكة اهل تجارة هي جنون الدراهم والدنانير فيحتاجون اليها اذا الميزان ميزانهم ويعرف قدر الميزان وقدر الدراهم بقدر اه دنانير يعني يؤخذ عنهم

116
00:45:33.700 --> 00:46:00.500
وما يزنونه فهو الموزون واهل المدينة اهل زرع وثمار فهم اهل مكيال. فما يكال في المدينة فالمعتبر بكيل المدينة ولو كان في مكة يوزن وما يوزن في المدينة وما يوزن في مكة

117
00:46:00.600 --> 00:46:18.100
فالعبرة عرف اهل مكة وان كان يكال عند اهل المدينة وما اتفق فيه البلدان يعني يوزن في مكة والمدينة ويكال في مكة والمدينة من باب اولى. والذي يظهر والله اعلم ايضا

118
00:46:18.150 --> 00:46:42.600
كما اشار كثير او او بعض الشراح انه ليس المراد خصوص مكة بل بلاد الحجاز الحجاز يعني كذلك في حكم المكيال والميزان. البلد الذي يعرف انه يعني اهل ميزان كذلك الحجاز وكذلك البلد الذي يكون اهل

119
00:46:42.700 --> 00:47:07.850
مكيال مثلا فالمكيال المكيال هو مكيال هذا هو الاصل وهذا التقدير والله اعلم المرادف في حقوق الله سبحانه وتعالى وليس المراد انه يجب ان يتبايع الناس في المكاييل ان يلتزموا مثلا المكيال في الحب والقمح

120
00:47:08.050 --> 00:47:29.750
والقمح يكاد   سائر ما يوزن فالناس قد احيانا يبيعون بالوزن والناس اللي يغلب عليهم الوزن مثلا ليش ليش ترون الشيلة بالوزن؟ لكن مراد راضي اشتري تمر في الغالب ان يكون الشيء

121
00:47:29.850 --> 00:47:51.100
يقول هذا كم كيلو وهذا كم ويكون  الميزان لكن المراد في حقوق الله لو اراد مثلا يبيع تمر بتمر اراد يبيع عنده مثلا تمر من نوع واراد نوع اخر نوع اخر

122
00:47:51.600 --> 00:48:18.850
اراد ان يشتري تمر من جاره مثلا من صاحبه فحين يبادله فيبادره عن طريق المكيال ما يقول اعطني مثلا كيلو اللي هو الف غرام من هذا التمر او هذا الرطب بكيلو اعطيك من هذا الرطب النوع الثاني

123
00:48:19.350 --> 00:48:42.300
لا يجوز لانه لا تحصل المساواة الا بالمكيال. الا بالمكيال وذلك آآ ان هذا هو المعيار. وهذا فيما يمكن كيله لكن قد يكون بعض الاشياء لا يمكن كيلها مثل عند التمر مجبول مكنوز

124
00:48:42.950 --> 00:48:56.400
الذي يكنز ويضغط مثلا هذا في الغالب ما يمكن كيده هذا لا طريق له فيه الا الى الوزن يشتري مثلا كيلو من التمر بكيلو من التمر. عندي كيلو من التمر مثلا الخلاص

125
00:48:56.550 --> 00:49:17.050
بكيلو من التمر مثلا سلج ونحو ذلك. لا يمكن كيله لانه مجبول مكنوز فلا يمكن الا بالوزن وهذي قاعدة الشريعة ان الامر اذا ظاق اتسع كل ما ضاق الامر اتسع

126
00:49:17.350 --> 00:49:40.750
وذلك انه لا ولا يمكن ان يسد الباب  الباب وكذلك ولهذا يجري اختلاف في بعض المسائل مثلا مثل مثلا فروع الربويات مثلا الربويات اللي هو مثلا الحب اذا طحن الحب اذا خبز مثلا

127
00:49:41.350 --> 00:50:02.400
كيف يباع اختلف هل يباع بالعد او بالوزن الان الحب اصلي بالكي عنده قمح  القمح يباع بالصاع فاذا اراد يشتري قمح من نوع بقمح اخر من نوع ثاني فالاصل انه يجب

128
00:50:02.550 --> 00:50:25.550
المساواة والمعيار في هذا هو الكيد لكن هذا خبز مطبوخ هذا الان مخبوز خبز في هذه الحالة كيف طريق اه يعني التساوي اراد ان يشتري خبز في خبز وهذا هم لا يمكن كيله

129
00:50:25.700 --> 00:50:44.250
الا اذا كان يابس مثلا انسان عنده خبز ويابس. واراد اخذه مثلا اما لخزنه يريد ان يستعمله في بعض المأكولات او ربما يعطيه البهائم مدقوق يمكن عن يدخل في الكيل في هذه الحالة يمكن كيله

130
00:50:44.650 --> 00:51:08.100
اذا كان خبز الخبز هذا قد آآ ذهبت حرارته   يعني او كان لا زال هذا وكلاهما مقياس واحد هل يباع بالوزن او بالكيل بالوزن او بالعد في خلاف. الشاهد ان الشريعة

131
00:51:08.150 --> 00:51:25.250
في مثل هذا  يتسع الامر فيها لاجل ان تجري امور الناس معاملات الناس. ولذا سيأتي ان شاء الله في العرايا انه يجوز فيها الخرس يجوز فيها الخرس لاجل مصلحة التفكه

132
00:51:26.650 --> 00:51:45.300
يجوز من الخصم مع ان الخرس ليس فيه دقة انسان مثلا اراد يشتري مثلا رطب في تمر بتمر عنده فيخرص هذا التمر الذي في رؤوس النخل كم يأتي هذا منصع

133
00:51:45.400 --> 00:52:02.750
بشروطه الاتية وان يكون اقل من خمسة اوسق  او اقل من خمسة على الخلافة اللي يجب ان يقول او يجوز خمسة  لا يخرس فيقول انا عندي مثلا مئة صاع من التمر

134
00:52:03.200 --> 00:52:27.100
فيخرس له مثلا يقول هذه النخلة يأتي منها خمسون وهذه خمسون المجموع مئة يعطيه هذه المئة صاع ويستلم هذه المئة الصاع المخروسة لا يعلم قدرها يستأول الى الى هذا القدر

135
00:52:27.500 --> 00:52:44.300
الذي يريد ان يسلمه الشاهد ان الشارع وسع في مثل هذا لاجل مصلحة التفكه وقوله عليه الصلاة والسلام مكيال مكيال المدينة وزن وزن اهل مكة هو على هذا فيما كان من حقوق الله

136
00:52:44.400 --> 00:53:06.900
اما تبايع الناس فالناس يجوزه. ربما انسان مثلا يشتري قد يشتري مثلا حب مثلا في كيس يشتريه بالدراهم ولا يدري مثلا كم قدره من الاصعب  فلا يقال لا لابد نشتري منه لانه لا يريد ان يبادل مثلا

137
00:53:07.150 --> 00:53:26.250
حبي حب من جنسه حب حب من جسمه وهكذا ثم اختلفوا فيما لا عرف فيه في بلاد الحجاز في مكة والمدينة وذكر مكة والمدينة انها مركز التجارة في مكة في

138
00:53:26.550 --> 00:53:58.600
والمدينة كذلك لانهم اهل زرع  ثمار  فقيل باقرب البلاد اليها. وقيل لكل بلد عرفه. لكل بلد عرفه. فاذا كان  هذا هذا الشيء الذي يجري في مثلا يعني هذا الشيء يعني يجري فيه الربا وهو من جنس هذه الاشياء وهذه الاصناف

139
00:53:58.700 --> 00:54:19.750
على ما يلحق بها في هذه الحالة ولا يعرف له عوف مكة والمدينة يكون حكمه حكم ما جرى العرف فيه في هذا البلد  لابد من التساوي في المعيار الشرعي فيما

140
00:54:19.950 --> 00:54:46.900
يباع ببعضه اذا كان المبيعان ربويين. المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهلي مكة  سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

141
00:54:48.450 --> 00:54:51.200
