﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام المجد عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني ابو البركات رحمه الله

2
00:00:27.750 --> 00:00:57.150
باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وانما دونه يجزئ اذا اسبغ هذا الباب متعلق بما قبله من الابواب التي اوردها في قدر ما الذي يغتسل او الاحاديث التي اوردها في الباب الذي قبله في قدر ما في الغسل والوضوء

3
00:00:57.700 --> 00:01:20.450
ويقول من رأى التقدير بذلك استحبابا وان من دونه يجزئ اذا اسبغ وهذا حكاه جمع من اهل العلم اجماعا ان التقدير بذلك استحباب وانه ليس غدرا واجبا فيما يتعلق بالغسل

4
00:01:20.600 --> 00:01:44.300
الصاع وما يتعلق بالوضوء بالمد ومن اهل العلم من ذكر في هذا خلافا لبعض اهل العلم من المالكية ورأوا ان هذا التقدير ان هذا التقدير تقدير لا واجب ولازم والاظهر والله اعلم ان ما جاء من اخبار في هذا الباب

5
00:01:44.950 --> 00:02:04.450
وان ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك انه يدل على ان هذه التقادير التي جاءت وهذي المقادير التي جاءت في باب الغسل والوضوء هي في الحقيقة وقائع واعيان

6
00:02:04.950 --> 00:02:36.700
بحسب الحاجة ولهذا اختلفت الاخبار في هذا الباب كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد في حديث انس الصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالمد وفي حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله من اناء من اناء يقال له الفرس

7
00:02:36.700 --> 00:02:59.400
عند البخاري وعند مسلم هو الفرق وان كان هذا اللفظ لا يدل على ان هذا الاناء يغتسل بكل ماءه الذي فيه والفرق كما تقدم ستة عشر رطب والمعنى انه ثلاثة اعصع مقدار ثلاثة

8
00:02:59.650 --> 00:03:23.700
ثلاثة اعصر اذ الساعة خمسة ارطال وثلث والصاع الثاني خمسة ارطال وثلث والثالث خمسة ارطال وثلث المجموع ستة عشر رطل اما ما تقدم من حديث يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد وقد تقدم انه رواه احمد وابو داوود

9
00:03:23.850 --> 00:03:40.650
ان هذا الخبر من طريق يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وهو ضعيف يعني قد يوهم ان قوله يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد يجزئ ان يجزئ من الاجزاء من الاجزاء

10
00:03:41.150 --> 00:04:05.150
ومعنى ذلك اذا كان الجزاء فهو من الرباعي ويكون مفهومه انه لا يجزئ غيره لا يجزئ غيره يعني اذا كان اقل اذا كان اقل في الغسل وفي الوضوء مثلا   مع انه يمكن ان يقال

11
00:04:05.400 --> 00:04:26.450
انه ان الحديث يروى يجزي او اذا كان قد كان الحديث روي يجزي من الغسل الصاع ومن الوضوء المد من الثلاثي من جزاء يجزي يعني يكون المعنى يكفي يكفي فلا يدل على هذا المعنى وان

12
00:04:26.450 --> 00:04:47.750
انه من الاجزاء وان ما دونه لأ يجزئ اذا كان يجزي ان يكفي من الغسل الصاع ومن الوضوء المد قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:47.950 --> 00:05:06.950
في اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريب من ذلك رواه مسلم وهذا الخبر او هو الصحيحين لكن هذا اللفظ في مسلم والمصنف رحمه الله اراد ان يستدل به على ان الغسل

14
00:05:07.150 --> 00:05:26.050
يجزئ دون الصاع. يجزئ دون الصاع مظاهره انه يغتسل عليه الصلاة والسلام هو عائشة من اناء يسع ثلاثة امداد يعني دون الصاع يعني ثلاثة ارباع الصاعقات هي والنبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:26.950 --> 00:05:46.600
وبعضهم حمل الامداد هنا على الاعصع فالمعنى ثلاثة امداد ثلاثة اصعب حتى يتفق مع حديثها الاخر والاحاديث وسروا بعضها بعضا والمعنى انها تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الاناء الذي يسع ثلاثة

16
00:05:46.750 --> 00:06:09.400
لانه يمكن ان يقال ان الاناء الذي هو يسع ثلاثة امداد دون الصاع لها للنبي عليه الصلاة والسلام ولها في الغالب انه لا يكفي يعني يكون ان ان نصيبه يعني اذا اراد اذا اردت مناصفة في هذا المد نصف ونصيبه

17
00:06:09.400 --> 00:06:36.250
المد والنصر ويحتمل ان المعنى ان هذا اناء يسع ثلاثة امداد وليس فيه انه يعني يغتسلون بهذا القدر وانه يضاف اليه وانه يضاف اليه يعني اذا اه فرغ اذا فرغ يضاف اليه امداد او ماء اخر. امداد اخر

18
00:06:37.650 --> 00:06:58.550
ويحتمل والله اعلم على ما ذكر المصنف رحمه الله الاحتمال الثالث السابق ان يكون هذا في بعض الاحوال انه في حال يكون بالصاع وفي حال ثلاثة امداد وفي حال ثلاثة اصع في حال ثلاثة اصع من نظر الى ظاهر الاخبار في هذا الباب

19
00:06:58.600 --> 00:07:22.350
هذا كله يدل على ان التقدير بذلك استحباب وانه ليس بواجب وانه يختلف بحسب الحال. وان هذه نقولات في احوال معينة ومثل هذه يعني كل حال تنزل بحسب آآ بحسب الحالة التي هي فيه

20
00:07:22.500 --> 00:07:45.750
بحسب الحالة التي هي فيه وبهذا يتم الاستدلال لما ذكره المصنف رحمه الله تقدم ان بعضهم ذكر اتفاق على مثل هذا وكذلك هم متفقون على انه لا ينبغي الاسراف منهم من حرم والمعنى انه يغتسل من غسل الذي يرفق به ولا يكون فيه اشراق

21
00:07:45.850 --> 00:08:11.200
ولا يكون فيه هجر للماء لان المقصود هو اسالة ما على البدن في الغسل وازالة الماء على الاعضاء في الوضوء والاشراف في مثل هذا سبب لتشوير الشيطان وسبب للوسوسة وسبب لتضييع السنة في هذا الباب ويفتح ابواب شرور كثيرة

22
00:08:11.300 --> 00:08:32.550
حين لا يعتني بامر طهارته في الغسل والوضوء قال رحمه الله عن عباد ابن تميم عن ام عن ام عمارة بنت كعب رضي الله عنها تقدم انه هو ابن غزية الانصاري رحمه الله

23
00:08:32.600 --> 00:08:59.700
المازن ثقة من الثالثة من رجال الجماعة وام عمارة بنت كعب تقدمت ايضا ام عمارة بنت  بنت كعب الانصارية الانصارية وهي نسيبة بنت كعب  وام عطية ايضا انصارية واسمها نشعيبة بنت كعب

24
00:09:00.350 --> 00:09:37.000
في شكل الاسم الاول في رسمه واختلفا في ضبطه ام عطية ام عطية نشيبة. وام عمارة نسيبة وقيل ان ام ان ام عطية في اسمها لغتان يقال نصيبة وانا شيبة يعني كشمي ام عمارة وكذلك ايضا قيل في ام عمارة ايضا قيل انها بضم النون

25
00:09:37.000 --> 00:10:04.300
لكن الاشهر والاكثر ان ام عطية بضم النون مصغرة نسيبة وان ام عمارة نسيبة. كبرن بفتح السين. بفتح بفتح النون بفتح النون نسيبة. بنتي وكلاهما وكلتاهما انصارية ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:05.650 --> 00:10:25.450
وهذه ام عيال كما تقدم صحابي بل هي صحابية مشهورة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ واوتي بماء في اناء قدر ثلثين المد رواه ابو داوود والنسائي

27
00:10:26.300 --> 00:10:53.100
هذا الحديث في رواية عباد ابن تميم عن امي عمارة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام  توظأ اوتي بماء في اناء قدر ثلثي  وهذا الخبر هذا هو الصحيح فيه انه من رواية عباد تميم عن ام عمارة

28
00:10:53.250 --> 00:11:12.350
كما عند ابي داوود والنسائي وجاء من رواية عباد ابن تميم عن عبدالله بن زيد عن عبدالله ابن زيد وام عمارة ام عبد الله ابن زيد والاظهر والله اعلم انهم من رواية ام عمارة

29
00:11:12.550 --> 00:11:35.450
لان الحديث جاء من طريق شعبة عن حبيب ابن زيد عن حبيب ابن زيد الانصاري عن عباد ابن تميم عن عباد تميم ثم جاء عن عباد تميم بروايتين رواية الاولى عن ام عمارة. عن ام

30
00:11:35.600 --> 00:11:55.800
عمارة. والرواية الثانية عن عبد الله ابن زيد ورواية ام عمارة ام عمارة عند ابي داوود والنسائي كما هنا ورواية عبد الله بن زيد عند احمد وابي داود الطيالسي لكن رواية ابي داوود والنسائي برواية شعبة

31
00:11:56.650 --> 00:12:16.200
عنها ام عمارة اصح وذلك ان الراوي عن شعبة عندهما هو محمد ابن جعفر لان ابا داود النسائي كلاهما هذا الحديث عن قال حدثنا قال ابو داوود حدثنا محمد بشار

32
00:12:16.250 --> 00:12:36.700
قال حدثنا محمد بن جعفر الذي هو غندر قال حدثنا شعبة شعبة عن حبيب ابن زيد الحبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم عن ام عمارة هذا رواية محمد ابن جعفر

33
00:12:36.750 --> 00:12:59.750
الذي هو اما رواية احمد والطيانس فهي من رواء فرواية فروايتهما فرواية ليست من رواية محمد بن جعفر ومحمد ابن جعفر كما يقول عبد الله المبارك الذي هو غندر حكم او فصل

34
00:12:59.900 --> 00:13:23.450
في تلاميذ شعبة انه يعني فيصل وحكم حين يختلف على شعبة فان القول ما قال غندر الذي هو محمد ابن جعفر وهذه الاختلاف لا يضر هذا من اختلاف الذي لا يضر لانه اختلاف في الصحابي. لكن هذا كله من تدقيق العلماء

35
00:13:23.800 --> 00:13:44.600
ومن عناية اهل الحديث وحفظهم وضبطهم بل انهم يجعلون هذا عندهم يجعلون نوع اعلال وان كان هذا الاعلال لا علة فيه وان كان هذا الاعلان لا ضرر فيه لكنه من جهة اختلاف الروايات

36
00:13:44.850 --> 00:14:16.000
يجعلونه من باب الاعلال وهذا من اهم العلوم الذي يدل على عناية علماء هذا الفن الروايات عن الائمة رحمة الله عليهم. وتحريرها فالحديث برواية ام عمارة رضي الله عنها وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي بماء في اناء

37
00:14:16.450 --> 00:14:44.150
فيه انه اذا كان الماء في اناء انه ادعى الى الاقتصاد في الماء وادعى الى اتباع السنة وان يأخذ الغرفات على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان الوضوء عن طريق الصنابير والبزابيز لا بأس به. لكنه في الغالب يقع فيه اسراف كثير

38
00:14:44.350 --> 00:15:07.400
من جهة صب المياه وهدر المياه ولهذا ان بعضهم لا يعتني ولا يرفق في وضوئه ويفتح الصنبور والبزوز على اعلى قوته  ينبغي للانسان ان يقدر هذه النعمة العظيمة وهي نعمة

39
00:15:07.450 --> 00:15:27.100
الماء وانه لا يحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. ولا يمكن ان يشكر هذه النعمة ولا شيئا يسيرا منها اذا كان هذا في باب طاعة وفي فعل طاعة ينبغي ان يكون على السنة

40
00:15:27.500 --> 00:15:47.300
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقتصد حتى اوتي بهذا القدر وهذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام قد ينقص عن المد ولهذا قال الشافعي رحمه الله قد يكون مع الرفق

41
00:15:47.550 --> 00:16:08.400
يحصل به يحصل به اداء اداء السنة مع الشيء القليل ولا يحصل بالشيء الكثير مع الخرق وعدم التدبير ولهذا اوتي باناء قدر ثلثي مدة هذا من تقدير ام عمارة رضي الله

42
00:16:08.500 --> 00:16:26.200
عنها وهذا قد يكون في بعض الاحوال وان كان الهدي المنقول في اكثر الاخبار انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه بل في رواية عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام

43
00:16:26.250 --> 00:16:54.300
توضأ ولم يصب او يلث الارض بماء وضوئه صلوات الله وسلامه عليه هذا مبالغة احتياط عظيم في حفظ الماء رواه ابو داوود والنسائي. وجاءت اخبار في هذا الباب جاءت اخبار في هذا الباب وفيها تقدير اخر

44
00:16:54.450 --> 00:17:18.900
جاء في رواية عند الطبراني والبيهقي انه عليه الصلاة والسلام توظأ بنصف المد جاء انه توضأ بنصف مد. وهذا الخبر اي لا يصح طريق الصلت دينار ابو شعيب المجنون الهنائي الازدي. وهو متروك ناصبي كما جاء في التقريب

45
00:17:19.200 --> 00:17:42.100
لكن الاخبار دلت على ان هذا القدر ليس قدرا واجبا وانه يجوز عنه ويجوز زيادة عليه لكن على وجه لا يحصل به اسراف وهجر للماء كما تقدم قال رحمه الله

46
00:17:42.200 --> 00:18:04.850
وعن عبيد ابن عمير ويتقدم انه ابن قتادة الليثي تابعي جليل ان عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا تشير الى اناء فاذا تور موظوع

47
00:18:05.250 --> 00:18:30.000
او دونه ونشرع فيه جميعا وافيض على رأسي بيدي او بيدي ثلاث مرات وما انقض لي شعرا رواه النسائي وهذا الحديث من رواية آآ ابي الزبير عمه محمد ابن مسلم

48
00:18:30.100 --> 00:18:49.150
عن عبيد ابن عمير كما هنا ورواه عنه ابراهيم ابن طهمان عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها وهذا خان طريق ابي الزبير ابو الزبير معروف بالتدريس لكن هذا الخبر

49
00:18:49.200 --> 00:19:09.150
تقدم له شواهد اما ما يتعلق بالصاع في الوضوء هذا ثابت في الاخبار الصحيحة. بل عنها عن نفسها رضي الله عنها في البخاري انها رضي الله عنها اه اخبرت ان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع وارت

50
00:19:09.250 --> 00:19:34.100
من سألها من محارمها اه صفة غسله عليه الصلاة والسلام واخرجت لهم يعني يا رأسها وجعلت تدلكه وتريهم كيف كان يغتسل عليه الصلاة والسلام ففيه بيان قدر ما يغتسل به

51
00:19:34.150 --> 00:19:57.400
مثل الصاع ودونه وقوله دونه ايضا هذا شاه والشاهد  انه محتمل هل هو صاع او دون الصاع ومثل هذا يبين ان الصاع ليس قدرا واجبا ونشرع في جميع او نشرع في جميعا هذا يشهد لما تقدم انه قد يكون الاناء

52
00:19:57.650 --> 00:20:19.350
قدر الصناع ويغتسلان جميعا قدر الصاع ويغتسلان جميعا الا على الوجه التأويل السابق انه كلما فرغ فانه يضاف اليه ماء وكل هذا يبين ان قدر الغسل ليس مقصودا لذاته قدر الماء. وان المقصود من الغسل هو اسالة الماء وغسل جميع

53
00:20:19.350 --> 00:20:41.000
البدن في الجنابة وان الغسل في الوضوء المقصود به اسالة الماء على اعضاء الوضوء وفيه على رأسي بيدي ثلاث مرات هذا ثابت في الصحيحين عنها رضي الله عنها على صفة فيها تفصيل

54
00:20:41.050 --> 00:20:56.750
في تحليله لشعره عليه الصلاة والسلام. قوله وما ينقض لي شعرا هذا ايضا ثابت كما تقدم في صحيح مسلم مما قالت يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء ان ينقضن رؤوسهن او لا يأمرهن ان

55
00:20:56.750 --> 00:21:13.300
رؤوسهن انكرت عليه وبينت السنة في ذلك رضي الله عنها واخبرت انها تكون مع النبي وانه يغتسل وانه ما يغتسلان من ان واحد وما تجده الا على ان تفرغ على رأسها

56
00:21:13.300 --> 00:21:32.700
افراغات والمعنى انها لا تنقض شعر رأسها. وكذلك حديث ام سلمة الذي تقدم آآ انه عليه السلام قال في حديث ام سلمة افا انقض الجنابة؟ قال لا. افا انقضه للجنابة؟ قال لا

57
00:21:32.950 --> 00:22:06.550
كله دلت عليه الاخبار هذا المعنى فشواهده من الادلة الصحيحة كثيرة قال رحمه الله باب الاستتار عن الاعين للمغتسل وجواز وجواز تجرمه وجوازي تجرده في الخلوة عن يعلى ابن امية هذا هو ابن ابي عبيدة ابن همام التميمي

58
00:22:06.950 --> 00:22:30.100
رضي الله عنه صحابي مشهور عاش الى سنة بضع واربعين جمعية يقول ذلك الحافظ رحمه الله في التقريب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز يعني في مكان واضح في براج من الارض

59
00:22:30.250 --> 00:22:49.800
فصعد فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام فيه انه عليه الصلاة والسلام يتكلم في المناسبات حين يرى امرا يحتاج الى التنبيه وهذا يقع له كثيرا صلوات الله وسلامه عليه كما في مثلي كما في مثل هذه القصة

60
00:22:50.500 --> 00:23:15.500
ولهذا لا يعني يذكر هذا الشخص مثلا باسمه ولا يقول باسمه بل تكونوا كريهان نصيحته وبيانه عاما منه عليه الصلاة والسلام وهذا كله من هديه الذي يدل به امته وان يكون الناصح حكيما في نصحه. لان المقصود

61
00:23:15.550 --> 00:23:36.150
هو زوال الامر الذي يستنكر في الشرع  وصول ظده من الخير فاذا حصل فباي سبيل كان اقرب كان هو المشروع فالانكار ليس مقصودا لذاته انما هو مقصود لغيره وهو التغيير

62
00:23:37.550 --> 00:23:56.900
صعيد المنبر فحمد الله فيها ان هذه القصة كانت بعد وجود المنبر وفيه حمد الله في كل خطبة وان حمد الله سبحانه وتعالى ليس خاصا بخطبة دون خطبة. بل كان عليه الصلاة والسلام يحمد الله ويثني عليه في جميع خطبه

63
00:23:57.000 --> 00:24:18.100
واثنى عليه ثم قال ان الله عز وجل حيي ستير تحب الحياء والستر اغتسل احدكم فليستتر وهذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي من رواية عبد الملك بن ابي سليمان العرجمي

64
00:24:18.300 --> 00:24:39.800
عن عطاء عن يعلى بني امية وجاء في عند ابي داوود في رواية عن صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه. وهذا اسناد لا بأس به وفيه ان ان النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:24:39.950 --> 00:25:05.550
اخبر ان الاغتسال بالبراز ينافي او اخبر انه ينبغي لمن اغتسل في ارظ ولو كانت خالية ليس عنده احد فينبغي ان يستتر بشيء بازالة او رداء ونحوه فيغتسل وفيه مشروعية التستر في الخلوة على كل حال

66
00:25:05.700 --> 00:25:30.850
وهذا اراد المصلي بهذا انه هو الاولى ويجوز التجرد يجوز التجرد في الحديث الاول الذي صدر به يدل على انه يشرع له ان يستتر في الخلوة ولو كان ليس عنده احد. ليس عنده احد

67
00:25:31.550 --> 00:25:52.900
وثبت وجاء في صحيح البخاري انه قال رحمه الله باب من اغتسل افضل او نحو من ذلك وذكر في هذا الباب حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده حديث لا بأس به جيد

68
00:25:53.000 --> 00:26:19.950
وذكره معلقا وفيه اما غيار عوراتنا ما نأتي منها ونلقى نحفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك قال فاحد يكون خاليا فقال والله حق ان يستحيا منه دل على مشروعية التستر حتى ولو كان في الخلوة. ولا يكون التكشف الا في امور هي حال

69
00:26:20.000 --> 00:26:35.950
الضرورة يعني حال يعني هذا لا بأس به. واذا اوحى موضع الحاجة الذي يحتاج فيه الى التكشف. اما الحال التي يمكن فيها ان يتشتت فينبغي يحتاط وان يستتر وان لا يكشف

70
00:26:36.050 --> 00:26:57.900
عورته ونشوءته ما دام يمكن آآ ان يستتر لهذا ذكر حديث يعلى ابن امية ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر فيه وصف الله وصف الله سبحانه وتعالى بالحياء وتقدم هذا وان الحياء

71
00:26:57.950 --> 00:27:19.300
من الصفات التي تثبت له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به كسائر الاسماء والصفات التي تثبت له وان هذا هو الواجب وان النبي عليه الصلاة اغير على محارم الله وعلى ما يجوز عليه سبحانه وتعالى وما لا يجوز. وقد اطلق هذا صلوات الله وسلامه

72
00:27:19.300 --> 00:27:50.750
علي ان الله حيي ستير احب الحياء والستر. وروى بعضهم ان الله حيي ستير حي ستير ومنهم من رجح حي ستير يحب الحياء والستر يعني الستر على عباده وهذا يبين ان من بهذه الصفات العظيمة فان الله سبحانه وتعالى يعطيه

73
00:27:50.750 --> 00:28:08.100
ويثيبه من جنس ما ان كان منه من هذه الاخلاق العظيمة تقدم ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بوقد الليثي قال في ذلك الرجل اما الاخر فاستحيا فاستحيا الله

74
00:28:08.100 --> 00:28:31.750
وهذه الصفات التي جاءت تطلق كما اطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يتردد فيها وان نفر منها المنفرون وان سماها من يريد ان يجعل هذه الاسماء يعني تشمئز منهن يعني يجعل يجعل لهذه الاسماء

75
00:28:31.850 --> 00:28:55.500
اوصافا او معانيا حتى تثقل على النفوس يقول هي كذا هي كذا هذه الاسماء وهذا لا يجعل صاحب الحق ينفر منها بل يثبتها وهذي عادة اهل الباطل يسمون الحق بالاسماء الباطلة

76
00:28:55.900 --> 00:29:21.750
من لم يكن عنده معرفة وعلم فانه يجهل مثل هذه الاشياء فيسمونها باسماء باطلة حتى تنفر منها  ومنهم من يعني اه قرب فسرها بلازمها. فسرها لصفة بلازمها ثابت ولازمها ثابت

77
00:29:21.800 --> 00:29:46.600
ولهذا يجب اثبات الصفة ولازمها ثابت من اثباتها ولهذا ذكر اهل العلم والسلف رحمة الله عليهم بوصفه سبحانه وتعالى بالحياء واذا اغتسل احدكم فليستتر. وهذا الامر اقل احواله الاستحباب والمصنف رحمه الله

78
00:29:46.650 --> 00:30:09.450
اورد بعد ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه الدال على الجواز لاجل ان يجمع بين الاخبار في هذا الباب وهذه طريقة اهل العلم في النظر في الاخبار يعني طريقة اهل العلم في ايراد الاخبار في ابواب الاحكام. حين النظر اليها والتأمل فيها

79
00:30:09.550 --> 00:30:31.050
فانه يكسبه علما وفقها علم وفقه حين يضمون هذا الخبر الى هذا الخبر طالب العلم ينظر فيها ويتأمل هذا الخبر ما هي دلالة وهذا الخبر وما هي دلالة ثم باجتماعهما الشريعة واحدة والدين واحد

80
00:30:31.100 --> 00:30:53.700
لا تنافر فيها ولا تناقض فيها يؤيد بعضها بعضا يشهد بعضها لبعض فلهذا اذا نظر وجد ان الخبر الثاني مثلا يدل على ان الخبر الاول لا لا يدل على الوجوب بل يصرفه من الوجوب

81
00:30:54.000 --> 00:31:18.300
الى الاستحباب قال النبي عليه الصلاة والسلام بين ايوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا تغتسل عريانا وعريانا هذه منصوب على الحال ومنصرف وان كان على وزن فعلان منصرف اذا كان بضم

82
00:31:18.350 --> 00:31:46.150
العين اما آآ فعلا هذا هو الممنوع الصرف ما كان على هذا الوزن مثل سلمان وعثمان سلمان مثلا ونحو ذلك هذا آآ هو الذي منع وهنالك بعض اختلف فيها من جهة جهة اصلها واصل اشتقاقها

83
00:31:46.350 --> 00:32:09.750
هل تصرف او لا تصرف مثل عثمان يعني مثل اه مثل عفان مثل عفان مثلا  فالمقصود ام عثمان فهي للعلمية جاءت الف نين وهي زيادة عن عثمان فهي للعلمية وزيادة الالف والنون

84
00:32:09.750 --> 00:32:36.750
علل اخرى لان علة المنع قد تكون علل اما هذا اه كما تقدم على وزن وهذا الوزن مصروف عريانا اخر عليه جراد من ذهب اي من جماعة من ذهب يعني جراد على شكلي وهيئتي الذهب

85
00:32:36.900 --> 00:32:58.150
بقدرة الله سبحانه وتعالى. فجعل ايوب يحثي في ثوبه حثى يحثي وهو الجمع. فناداه ربه تبارك وتعالى يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك لكن لا غنى بي عن بركتي

86
00:32:58.600 --> 00:33:17.250
فيه انه تطلب البركة في المال وان من جمع المال وان اخذ المال على جهة البركة ترجى فيه البركة. اذا كان يؤدي فيه حق الله ويؤدي فيه الحقوق التي هي

87
00:33:17.700 --> 00:33:40.950
من الحقوق العارضة لان اما ان تكون حقوقا مستقرة راتبة واما ان تكون حقوقا عارظة. فهذا هو الذي ترجى بركته ويرجى خيره ولهذا فانه سبحانه وتعالى لم ينكر عليه ولم يذمه على ذلك

88
00:33:41.000 --> 00:34:01.450
بل انه قال له في مسألة المال ولم يأتي ذكر لحاله اني في اغتساله وهو عريان فهذا يدل على جواز هذا الفعل ثم هو يظهر بطريقة اخرى. وانه هل هو

89
00:34:01.600 --> 00:34:19.300
حجة في شرعنا هذا من جهة اذا كان في شرع من قبل شرع اذا كان هذا ما يتعلق بشرع من قبلنا هل هو حجة في شرعنا او معلوم كلام اهل العلم في هذا الباب

90
00:34:19.350 --> 00:34:40.400
وان كان والصحيح انه حجة انه حجة حين يسوقه شرعنا على جهة المدح او يسوقه ساكتا عليه فانه يكون حجة في شرعنا والبخاري رحمه الله يكثر من هذا في صحيحه في مناسبات وادلة جاءت

91
00:34:40.500 --> 00:35:02.350
بهذا من اه ما وقع لمن كان قبلنا بل جعله حجة في بعض المسائل الخلاف  مثل قصة جريج وغيره الى غير ذلك من المسائل التي ورد فيها ما يدل على هذا المعنى

92
00:35:03.650 --> 00:35:24.100
وايوب عليه الصلاة والسلام اي هو من معه امر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم وقد ذكره سبحانه وتعالى مع جملة من الانبياء كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى جملة من الانبياء في سورة لما قال وتلك حجتنا اتينا ابراهيم على قومه

93
00:35:24.250 --> 00:35:42.350
ربك حكيم عليم وهبنا له اسحاق ويعقوب كل من هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وايوب ويوسف وموسى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. واسماعيل واليسعى ويونس ولوطا وكل فضلنا على

94
00:35:42.350 --> 00:36:11.250
الى قوله سبحانه وتعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا الانبياء قال فبهداهم اقتدح فهو من جملة الانبياء الذين امر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام ثم النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الخبر ساكتا عليه وفي ضمن الخبر ما هو مدح له

95
00:36:11.250 --> 00:36:37.150
وعدم انكار هذه الحالة التي هو عليها من جهة انه اغتسل عريانا ودل على جوازه ففيه آآ ما يبين ان ما جاء من التستر فهو على جهة الاكمل والاتم وكما جاء في حديث بهج ابن حكيم المتقدم احدنا يكون خاليا قال فالله حق ان يستحيا

96
00:36:37.250 --> 00:37:02.550
منه وذكر حديث ابي هريرة بعد ذلك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يعتشرون عراة ينظر بعضهم الى بعض وهذا يعني قد يكون من اهمالهم وتضييعهم لشرع موسى عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هذا جائزا في شرعه

97
00:37:02.550 --> 00:37:19.950
في هذه الحال حالة السائل والله اعلم. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده يغتسل وحده معنى انه لا يبرج لهم فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه

98
00:37:20.550 --> 00:37:44.400
والاجرة هي انتفاخ الخصيتين مرة يغتسل ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. اية من ايات الله سبحانه وتعالى يبرأ كما قال سبحانه يا ايها الذين لا تكونوا كالذين اذوا موسى ففرعه الله مما قالوا. وكان عند الله وجيها

99
00:37:44.750 --> 00:38:04.250
وهو حينما قالوا ما كانوا في برأوا الله سبحانه وتعالى يعني الاية حتى لو قال جمع موسى باثره اي اسرع اه في اثره يقول ثوبي حجر يخاطبوا مخاطبة العاقل ولهذا ناداه

100
00:38:04.450 --> 00:38:25.500
يا حجر ثوبي حجر يعني يا حجر ثوبي حجر حتى نظرة بنو اسرائيل. وذلك انه جمح يسرع خلف الحجر الذي فر بثوبه حتى مر على ملأ من بني اسرائيل حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى عليه الصلاة والسلام قالوا

101
00:38:25.500 --> 00:38:47.650
والله ما بموسى بأس. والله ما بموسى بأس. تبين بطلان ما كانوا يقولونه فيه عليه الصلاة قال فاخذ ثوبه وطفق به الحجر ضربا متفق عليه وهذا الحي جاء له روايات في الصحيحين. والشاهد مما ذكره المصنف رحمه الله

102
00:38:47.700 --> 00:39:17.250
وجواز التجرد في حال الخلوة كما ذكر الله عن موسى وتقدم ايضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن ايوب وموسى علي عنهم عليهم الصلاة والسلام وتقرير هذا الخبر  موسى عليه الصلاة والسلام مثل تقليد الخبر عن ايوب عليه الصلاة والسلام من جهة انه شرع من قبلنا

103
00:39:17.250 --> 00:39:39.750
وقد اورده النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في ضمن المدح والثناء له لموسى عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب الدخول في الماء بغير ازار عن علي ابن زيد هذا هو علي ابن زيد ابن جدعان الحجازي

104
00:39:39.800 --> 00:39:54.450
وهو راض ضعيف مشهور عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى ابن عمران كان اذا اراد ان يدخل في الماء

105
00:39:54.700 --> 00:40:16.150
لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه احمد وهذا الخبر ضعيف لكن هذا الخبر المصنف رحمه الله يدل على انه يحتج في هذا الخبر وهذا هو المذهب وقول كثير من اهل العلم من جهة آآ شرع من قبلنا

106
00:40:16.400 --> 00:40:42.650
وتقدم تقريره لكن او او هذا الخبر من جهة ان الدخول الماء ان الدخول في الماء يعني يكون لمن اراد ان يغتسل انه يتجرد ولا يلقي ثوبه قبل دخوله. لا يلقي ثوبه قبل دخوله

107
00:40:42.700 --> 00:41:08.300
لا يلقيه الا اذا واراه الماء لان هذا والله اعلم اذا كان في مكان يعني قد يكون بارزا اما اذا كان في مكان مستتر فيه يعني يغتسل فلا بأس يعني ان يلقي ثيابه قبل ذلك وتقدم ايضا

108
00:41:08.400 --> 00:41:27.100
مع سبق وان التجرد في في يعني في الصحراء والمكان صحراء والذي لا يشهد احد انخراف متقدم ومما استدل به بعض اهل العلم في هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو

109
00:41:27.250 --> 00:41:48.600
وزوجاته كما جاء في قصته مع عائشة رضي الله عنها وكذلك في رواية حديث ميمونة رضي الله عنها قالوا الزوجة في جواز النظر اليه كانها في حكم المكان الخالي الذي لا يشاهد فيه احد

110
00:41:48.850 --> 00:42:09.150
الذي لا يشاهد فيه احد بمعنى انه لما جاز يعني انه عليه الصلاة والسلام في تجرده مثلا اللي هو وجود الزوجة فهو في حكم المكان الخالي فالمقصود انه لا بأس

111
00:42:09.200 --> 00:42:34.950
به انه لا بأس يعني انما الخلاف فيما اذا كان في الخلا وفي الصحراء في الخلاء وفي الصحراء على ما تقدم وسبق الاشارة الى هذا المعنى وان الجمع بين الاخبار في هذا الباب اولى وان كان المراد به على طريق الاستحباب لا على طريق

112
00:42:35.200 --> 00:42:57.400
الوجوب حملا لحديث عن ابن امية على هذا وقد نص احمد على كراهة دخول الماء بغير ايجار افضل لقول الحسن والحسين وقد قيل لهما وقد دخل الماء وقد دخل في الماء وعليهم بردان

113
00:42:57.950 --> 00:43:14.450
وقال يعني ثوبان ان للماء سكانا ان للماء سكانا. هذا الله اعلم ينظر من خرجها انا لا لم اعثر على هذا الخبر ويحتاج الى بحث لكن هذا من قولهما حتى لو ثبت من قولهما

114
00:43:14.550 --> 00:43:35.950
الله اعلم سكان يعني من الجن الجن يسكنون حيث شاء الله سبحانه وتعالى. كما قالت عقول ابن ابي ضامن نهبط منها جميعا وهذا خطاب ادم عليه الصلاة والسلام وكذلك في نزول ابليس الارض فهم

115
00:43:36.000 --> 00:43:59.100
الجن والانس على وجه الارض لكن يتكاثر في الاخبار ان الجن بنوعيهم من آآ كفارهم ومسلميهم من فساقتهم ومن برعتهم انهم يكونون في الارض انهم يكونون واماكنهم تختلف. يكونون في البرية يكونون في الصحراء

116
00:43:59.200 --> 00:44:23.250
يكونون في اماكن ايضا الخلاء واماكن الفلوات والاماكن ايضا الخريبات وكذلك قد يسكنون في البيوت وهؤلاء يسمون جنان البيوت جاء في الاخبار ما يدل على هذا انهم قد يكونون في هذا وقد يكونون في هذا

117
00:44:23.350 --> 00:44:43.350
وجاء ايضا في الحديث الصحيح عن ان ابليس يضع عرشه على البحر يبين ان ابليس يكون في البحر واذا كان يضع عرشه على البحر فلا شك انه معه من هو من آآ اصحابه من يعينه يكونون على

118
00:44:43.350 --> 00:45:04.050
لكن ليس المعنى انهم يكونون يعني سكان الماء وداخل الماء وان كان الله سبحانه اقدرهم على ذلك بالولوج فيه وفي غيره هذا هذي امور الله اعلم بتفاصيلها وبالجملة ينبغي على المكلف الاحتراس

119
00:45:04.150 --> 00:45:20.900
من الشياطين اهم ما يكون هو الاحتراز من الشياطين لان الانسان اظعف ما يكون حين يقصد الى الخلاء اذا اراد ان يعرف ضعفه فلينظر حاله حين يقصد الى الخلاء وان مرده

120
00:45:21.050 --> 00:45:44.150
الى هذا المكان الى هذا المكان. فلهذا عليه ان يحتاط وان يستعين بالله سبحانه وتعالى وان يتعوذ بالله من شر الشياطين في كل احواله خصوصا حين يقصد الى موضع الخلاء وكل موضع يتوهم ان يكون فيه

121
00:45:44.200 --> 00:46:08.400
للشياطين سكان ولهم امكنة لا يحتاب ولهذا يسمي المسلم حال نزوله في سفره وفي حضره وفي دخوله يدخل بيته واذا اراد ان يخرج في حديث انس وكذلك حديث ام سلمة اذا خرج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله حليم

122
00:46:08.400 --> 00:46:24.750
اللهم اني اعوذ بك ان اضل او ضل الحديث اذا قال ذلك فانها لسبب لحفظ من الشيطان في رواية لابي داوود انه يقول شيطان لاخر يعني يترصدوا الشيطان فيقول شيطان لاخر

123
00:46:24.850 --> 00:46:47.050
كيف لك بمن هدي وكفي ووقي لان في الحديث اذا قال هذي وقال هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فيقول شيطان اخر كيف لك بمن هدي وكوفي ووقي. فالله سبحانه وتعالى يجعل يسخر لنا الشيطان

124
00:46:47.100 --> 00:47:09.500
العاتي المتمرد الذي يريد الضرر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو مع ذلك انسان حين يستعين بالله عز وجل ويلجأ اليه ويقول الاذكار الشيطان هذا شيطان يدفع شيطان اخر بل يؤيسه منه. يقول كيف لك لا يمكنك

125
00:47:09.700 --> 00:47:35.050
من هدي وكفي ووقي وتنحى عنه الشيطان الشيطان وهذا كله يبين ان الشياطين يكون في اماكن كثيرة يقدرون مما اقدرهم الله سبحانه وتعالى عليه ما لا يقدر عليه الانس لكن كيدهم ضعيف

126
00:47:35.550 --> 00:48:04.400
وكيدهم يعني لا قيمة له حين يلزم العبد ذكر الله ويستعين بالله فان العبد يهديكم ويحرقهم بذكره لله سبحانه وتعالى ولجأه اليه كما تقدم يكون هذا الشيطان يدفع عنه يدفعون لي ان من استعان بالله اعانه الله سبحانه وتعالى

127
00:48:04.450 --> 00:48:30.750
فليجعل الله سبحانه وتعالى كل من تتوسل الشياطين به من وحوش الكاسرة الشباب في الدافع عنه تقدم قصة سفينة وغيره حيث كان هذا الوحش الكاسر وهو الاسد هو الذي دله على الطريق يسير معه كالخادم ثم يومئذ بذنبه في اه الاشارة الى الطريق وينصب

128
00:48:30.750 --> 00:48:54.000
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا بحفظه من كيد الشيطان واعوانه منه وكرمه امين قال اسحاق وان تجرد رجونا الا يكون اثما واحتج بتجرد موسى وهذا هو الصواب وظاهر السنة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها هو هذا

129
00:48:54.450 --> 00:49:14.150
لكن مهما امكن ان يعتني ويحتاط بعدم التجرد كان هو هذا هو الاولى قال رحمه الله باب ما جاء في دخول الحمام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر

130
00:49:14.300 --> 00:49:39.600
من ذكور امتي فلا يدخل الحمام الا بمئزر تؤمن بالله واليوم الاخر من اناث امتي ولا تدخل الحمام الا بميزة رواه احمد وهذا الخبر رواه احمد يقال له ابي ابو خيرة عن موسى ابن وردان عن موسى ابن مردان

131
00:49:39.600 --> 00:49:58.050
ابو هذا الذكر الحافظ ابن حجر والذهبي انه لا يعرف موسى ابو وردان هذا له بعظ الواف الحديث في هذا الطريق قد ورد اخبار في هذا الباب اورده المصنف رحمه الله

132
00:49:58.100 --> 00:50:17.850
هذا الخبر فيه اه النهي او في هذا الباب وان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر  اما من الاناث فانه لا يريد الحمام مطلقا ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله

133
00:50:20.250 --> 00:50:47.050
ذكر رحمه الله حديث الحمدلله  عبد الله بن عمر بن عمرو ابن عمر ان رسول الله قال انها ان رسول الله قال انها ستفتح لكم الارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات

134
00:50:48.350 --> 00:51:06.250
ولا يدخلها الرجال الا بالايجار وامنعوا النساء الا مريضة وهذا الخبر من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي عن عبد الرحمن ابن رافع التنوخي وعبد الرحمن بن زياد هذا

135
00:51:06.300 --> 00:51:25.450
قاضي افريقية ضعيف عبد الرحمن ابن رافع ايضا التنوخي ضعيف فالحديث يتداوله هذان الضعيفان وهما روى لهما ابو داوود والترمذي وابن ماجه فهو ضعيف الاسناد وفيه ما تقدم في حديث

136
00:51:25.850 --> 00:51:45.450
في الحديث المتقدم ايضا عند احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ولكن هنا قالوا امنعوا النساء استثنى المريضة والنفساء والمعنى انها في حالة ضرورة هو الخبر ايضا لا يثبت عند ابي داود وابن ماجه وكذلك

137
00:51:45.550 --> 00:52:07.800
جاء في هذا الباب احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من طريق ليث ابن ابي سليم في نفس معنى حديث ابي هريرة وكذلك عند احمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفس حديث ابي هريرة هو الحديث ان ضعيفان عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك

138
00:52:07.800 --> 00:52:30.000
ايضا روى ابو داود الترمذي عن عائشة من طريق ابي عذرة ايضا هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام نهى عن دخول الرجال عن ثم رخص للرجال بالمياجر كان يعينها اولا نهيا مطلقا ثم رخص عليه الصلاة والسلام

139
00:52:30.050 --> 00:52:49.150
رجال من مياجر يعني هذا الحديث ايضا اسناده ضعيف الاخبار في هذا الباب اكثرها ضعيف من اعلم من نظر الى مجموع الطرق وقال انها حديث لا بأس بها ومنها ممن انكرها من جهات متنها

140
00:52:49.250 --> 00:53:09.300
لم تكن معروفة في ذلك الوقت انما حدث بعد ذلك والعبرة على ثبوت اسانيدها واسانيدها ضعيفة. اسانيدها وما دلت عليه من المعنى في النهي على فضل صحتها هذا امر معلوم من الادلة معلوم من الادلة في الحمات وغير

141
00:53:09.300 --> 00:53:27.250
الحمامات انه ينبغي حفظ العورة للرجال وكذلك للنساء وهو في حق النساء اشد وثم بعد ذلك وكثرت وخاصة في بلاد الشام وغير بلاد الشام. والان صارت لها هيئات وصفات كثيرة

142
00:53:27.250 --> 00:53:46.700
وبالجملة الحمامات اذا كانت مشتملة على منكرات وليست الحمامات في مرادهم وبالخلاء لا هذه المواضع التي يقضى في حاجة هذه مواضع خلا. المراد والحمامات هو من الحميم وهي محلات توضع يعني كانت في بلاد الشام قديما

143
00:53:46.700 --> 00:54:06.700
في باطن الارض يحفر مثلا في باطن الارض ويوضع لها اماكن ويوضع فيها الماء الحار ويدخلها ويمكثون فيها ثم هذا هذا الماء الحار مع وجوده في هذا المكان سبب في للبدن وسبب

144
00:54:06.700 --> 00:54:27.850
في انه ينزل منه ما علق به من اذى ثم يغتسل ولهذا في الغالب انه يحسن تكشف عورات ورؤية بعضهم لبعض في حق الرجال. ولهذا نهي عن ذلك وفي حق النساء النهي اشد. ولهذا جاءت الاخبار من نهي مطلقا في حق

145
00:54:27.850 --> 00:54:54.050
ثم جاء في اللفظ الاخر استثناء المريظة والنفساء وبالجملة اذا كانت هنالك منكرات اخرى كانت تحريم ثابتا في الحمامات وغيرها. في الحمامات وغيرها وان كانت هذه حمات معتادة من مما يتخذ على جهة الطب وعلى جهة التداوي والعلاج

146
00:54:54.100 --> 00:55:22.750
مثلا جهة يعني قوة البدن او إزالة الأذى من البدن فهي من جملة ما يتداوى به ويتعالج به حين المسلم في هذا الباب ويحتاط وتكون الاماكن محفوظة يعني يحفظ حفظ العورة من رؤيتها وان يرى عورة غيره وكذلك التحفظ من نجاسات هذا لا بأس به

147
00:55:22.850 --> 00:55:45.000
وهذا ما يتعلق بالرجال والنساء يجوز للمرأة حال الحاجة حين تضطر الى مثل هذا وقد نص العلماء على هذا وذكر علماء احكام الحماة وفصلوه وهو مصنف رحمه الله اشار الى جملة منها لتعلقه بباب الاغتسال. ومما يذكر

148
00:55:45.000 --> 00:55:57.450
في هذا الباب ايضا حديث عن عائشة رضي الله عنها وجاء عن ام سلمة عن ابي امامة عن جميع الصحابة والحديث حديث صحيح وهو من جملة الاحبة حديث في هذا الباب

149
00:55:57.850 --> 00:56:19.450
وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال ايما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت كل بينها وبين ربها عز وجل هذا الحديث انه لا بأس به وقد استشكله بعض الناس

150
00:56:19.500 --> 00:56:39.750
وهو كونه في في نفس وفي نفس الحديث قال اي ما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت كل حرمة بينها وبين ربها ظاهروه انه لا يجوز للمرأة

151
00:56:39.800 --> 00:57:03.000
ان تضع ثيابها في غير بيت زوجها. وانه هنا ذكر الزوجة وهذا الخبر منهم من اخذ بظاهره وقال لا يجوز لها ان تضع ثيابها في غير بيت زوجها. ومن اهل العلم من قال ان المراد بذلك هو التكشف على جهة تكون

152
00:57:03.000 --> 00:57:29.300
في ريبة وتكون على جهة التكشف على وجه المحرم مثل انها تتكشف ابو رز تبرز للاجانب للفاحشة مثلا او لغير ذلك مما هو حرام مطلقا حرام مطلقا في بيتها وهو اشد وكذلك في غيره

153
00:57:29.450 --> 00:57:49.950
يعني هذا هو المراد يعني فهو يدخل يعني يكون في معنى الاحاديث التي حذرت النساء من كونها عارية او تلبس ثيابا هي تخشوها في جهات النظر لكنها عند التأمل تكون

154
00:57:49.950 --> 00:58:15.700
العارية اما لضيقها او لقصرها او لانها شفافة ونحو  وهذا هو الاظهر والله اعلم لو ثبت هذا الخبر لو ثبت هذا الخبر فالمراد ان تضع المرأة ثيابها في التكشف على هذا يكون ذكر الزوج اخونا من باب الاغلب وليس خاصا بزوجها بل كل امرأة

155
00:58:15.800 --> 00:58:32.600
وضعوا ثياب قد لا تكون متزوجة تكون في بيت ابيها او اخيها او اهلها فاذا وضعت على جهة التحريم تزينت للاجانب ونحو ذلك. فقد هتكت كل حرمة بينها وبين الله عز وجل. وليس المراد

156
00:58:32.600 --> 00:58:50.000
والله اعلم ان انها تضع ثيابها لحاجة مثلا قد تكون المرأة مثلا في مكان وتحتاج بمعنى انها قد تكون في غير بيت اهلها وقد تكون في غير بيت زوجها وتكون نوفا وتكون مثلا حائضا او نفساء ثم يدركها

157
00:58:50.000 --> 00:59:07.500
تظهر وتحضرها الصلاة تطهر تحضرها الصلاة ولا يمكنها ان ترجع الى بيتها لو انها مثلا اخرت الغسل حتى تشان ارجع لبيتي لفات الوقت ولا خرج ولم يكن عليها ضرر في اغتسالها

158
00:59:08.500 --> 00:59:28.500
وفي مكان فيه حرز وامان لانه احيا ربما قد يكون هذا البيت بيت قرابة يكون بيت قرابة الله فلا بأس ان على وجه تريد الاغتسال والتنظف وقد حفظت نفسها وحفظت عرظها هذا لا بأس به هذا لا بأس

159
00:59:28.500 --> 00:59:46.950
وهذا ربما يدل عليه حال آآ يعني الحال حينما النظر وتأمل في السيرة فالمرأة قد تحتاج كالرجل الى وضع ثياب في غير بيتي احيانا وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الافك

160
00:59:47.050 --> 01:00:07.300
انها قالت لما خرجت مرة هي وام مصطح قالت وكنا نخرج قبل المصى مناصعي وكان متبرزنا لان وكان امرنا امر العرب الاول. يقال الاول والاول. الامر العربي الاول لم يكونوا يظعون

161
01:00:07.300 --> 01:00:28.150
كنوف في بيوتهم كانوا يتكرهون ذلك ولم يكونوا قد وضعوا الكنف وهي مواضع الخلاء في بيوتهم بل كان كما قالت يعني نذهب من ليل الى ليل وانما نأكل العنقة من الطعام يعني شيء يسير. والنساء لم يحملن اللحم اذ ذاك

162
01:00:28.400 --> 01:00:48.700
القصة بكاملها لما كان الناس يتكلمون وهي لم تعلم بذلك يتكلمون في شأنها لما في قصة اهل الافك تفاءلها الحديث شاهدوا انها قالت انها خرجت هي وام مسطح الى المناصع والمناصع في الخلاء خارج البيت ولا شك

163
01:00:48.700 --> 01:01:15.350
لانه حال قظاء الحاجة تتكشف ولاجل ان تقظي حاجتها وهذا واضح وايضا ربما بالتأمل يتبين ادلة اخرى مما يدل على ان التكشف لمثل هذه الحاجة لا بأس فاذا كان في مثل هذه الحاجة ما كان على وجه يعني يجب عليها فيه امر لله

164
01:01:15.350 --> 01:01:39.150
سبحانه وتعالى كرسلها من الجنابة او كغسلها مثلا من النفاس او الحيض ونحو ذلك واحتاجت الى ان وقت الصلاة فلا بأس بذلك وكذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس في حديثها آآ في قصتها لما طلقت رضي الله عنها واخبر

165
01:01:39.150 --> 01:01:59.150
النبي عليه الصلاة انه لا نفقة لها ولا سكنى وفي انه قال اسكني امرها ان تمكث عند ام شريك ثم قال هذه امرأة يغشاها اناس من اصحابي يعني وانه قد يبدو منها شيء حين يغشاها بعض اصحابه اه ولكن

166
01:01:59.150 --> 01:02:18.200
او قال امكثي عند ابني امي مكتوم فانه رجل اعمى لا يراك رجل اعمى لا يراك. فالنبي امرها عليه السلام او يعني قال لها انك تظعين ثيابك في نفس الحديث قال تظعين

167
01:02:18.200 --> 01:02:39.100
ثيابك وانه يعني لا ارى رجل اعمى لا يراها. وهذا الحديث وان كان هي في الحقيقة ليست الان ذات زوج هي ليست ذات زوج والحديث ورد في ذات الزوج انما هذا يبين ويشهد لما تقدم انه ليس

168
01:02:39.150 --> 01:03:01.600
خاصة بزوجة وان المرأة قد تكون مثلا ليست متزوجة وانها تحتاج الى وضع تياب بها في غير بيتها يعني بيت اهلها ولو لم تكن متزوجة. فلهذا لا بأس بذلك يتبين ان الخبر في وضع ثيابها

169
01:03:01.650 --> 01:03:20.650
على وجه الريبة على وجه محرم ولهذا قال هتكت كل حرمة بينها وبين ربها هذا هو الاقرب في معنى هذا الخبر قال المصنف بعد ذلك في اخر الباب وفيه ان من حلف

170
01:03:20.650 --> 01:03:47.000
لا يدخل بيتا فدخل حماما حنثا فيه لانه قال فيها وستجدون فيها بيوتا يقال له الحمامات وهذا من اه اجتهاد الفقهاء رحمة الله عليهم ومن نظرهم وتدقيقهم في الاخبار وقال ان من قال ان حلفا لا يدخل بيتا

171
01:03:48.150 --> 01:04:04.650
ودخل حماما فانه يحنف سمى الحمام بيت وجاء فيه اخبار اخرى ان الحمام يعني بيت او بيت شيطان او نحو ذلك يعني جاء تسميته في اخبار لا تصح وهذا الخبر ايضا لا يصح وهذا الخبر لا يصح

172
01:04:04.750 --> 01:04:21.850
والمصنف رحمه الله اراد من جهة الاطلاق. والا في الصحيح ان الايمان يرجع فيها الى العرف. يرجع فيها الى العرف فقد يقصد مثلا بهذا اللفظ شيئا خاصا ولا يقصد اللفظ الذي مثلا يعرفه الفقهاء

173
01:04:21.900 --> 01:04:42.450
سيعامل بمقتضى العرف. والمعنى الذي يعرفه وهذا وهذا البحث قرره العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة في الايمان وفي غيرها ونقف على كتاب التيمم انتهى المبحث في هذه الاحاديث ويأتي ان شاء الله

174
01:04:42.600 --> 01:05:10.150
كتاب التيم اسأله سبحانه وتعالى ان يعين واياكم على كل خير وان يبارك لنا في اوقاتنا وفي اعمال وفي احوالنا وفي اولادنا وفي اموالنا وفي كل امورنا وان يجعلنا هداة مهتدين بمنه وكرمه انه جواد كريم امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد