﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم خميس التاسع عشر من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.650 --> 00:00:55.000
ولا زال الداس في كتاب الحوالة والظمان وسبق الكلام على ما ذكره الامام المجد رحمه الله في هذا الكتاب من كتابه المنتقى في الاحكام  ايضا كما تقدم في الشروط التي ذكرها العلماء

3
00:00:55.200 --> 00:01:14.750
وان منها ما دل عليه الدليل منها ما هو موضع اجتهاد وان الاظهر في بعضها هو عدم اشتراطه كما تقدم انهم شرطوا رحمة الله عليهم ان يتفق الدينان في القدر

4
00:01:14.900 --> 00:01:43.450
والصفة وفي الاجل ويعني  سبق الاشارة انه لا يشترط الاتفاق في الصفة على الصحيح كما تقدم ذكره بدليله  اما القدر ففيه تفصيل في تفصيل فالمعنى انه لا يجوز  يبادله مالا بمال

5
00:01:43.600 --> 00:02:04.700
يكونوا اقل منها او اكثر على سبيل المعاوضة فان هذا لا يجوز لانه يخرجها عن وظعها حيث هي استيفاء واذا نزله منزلة المعاوضة كانت بيعا وكان حينئذ من مسائل الربا

6
00:02:04.900 --> 00:02:35.150
التي تحرم ولا يجوز لعدم اه التقابض وجود النشأ  فيما يتعلق الاجل فيما يتعلق وكذلك القدر وكذلك القدر لكن حين يكونوا على سبيل المسامحة بينهما في الاجل او القدر فلا بأس بذلك. فلا بأس

7
00:02:35.200 --> 00:03:06.800
بذلك فلو انه مثلا احاله بمال حال على مؤجل عند هو الدين حل الدين حال وله دين مؤجل له دين وعليه دين مؤجل لم يحل فاذا رضي صاحب الدين المحال

8
00:03:07.000 --> 00:03:30.300
لبقاء الدين مؤجلا فلا يظهر ان فيها محظورا ويكون غاية الامر انه وسع له وخفف ايل عليه كما لو كان يطلب انسان  وحل اجله فقال انظرني فانظره في الاجل فلا بأس انما المحذور

9
00:03:30.400 --> 00:03:55.500
وان يقال اما ان تقضي واما ان تربي وهو طريقة الجاهلية يعني انظرك وانسئك بشرط ان تزيد. اه هذا هو ربا الجاهلية المحرم بالاجماع عما انه اذا انظره فهذا مشروع النبي يقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فنظرة الى ميسرة فلا بأس

10
00:03:55.500 --> 00:04:27.850
بذلك   كذلك ايضا لو كان مثلا احاله كما تقدم   يعني عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال على عشرين الف عشرين الف كما سبق انه يجوز ان يحيله بالقليل على الكثير

11
00:04:28.200 --> 00:04:51.900
يقضيه من دينه عشرة فلا بأس من ان يحيل بقليل على كثير. لكن يأخذ منه يأخذ حقه وهو عشرة اتنين وعشرين ويبقى الباقي في ذمة المحال عليه في ذمة المحال عليه لكن لو رظي

12
00:04:52.150 --> 00:05:19.200
المحيل مثلا ان يزيده فلا يظهر ان في ذلك شيئا لانه من حسن القضاء وكذلك لو كان بالعكس مثلا احاله بي عشرين على عشرة كان صاحب الدين له عشرون ومن عليه الدين

13
00:05:19.350 --> 00:05:38.100
له عشرة على مدين اخر فاحاله في هذه العشرين على العشرة في هذه الحالة يجوز جماهير العلماء يقول لا يجوز مثل هذا. لا يجوز مثل هذا لكن في هذه الحال

14
00:05:38.400 --> 00:06:09.100
اختلفوا وقالوا انه اذا اراد ان يحيله  كان عليه عشرين وعنده عشرة فعل صاحب الدين ان يبرئه ان يبرئه مما جاد  فيقول اه اسقطت عنك عشرة من هذا المال الفاء ويبقى عشرة

15
00:06:09.250 --> 00:06:32.850
فيأخذها ممن له الدين ممن له الدين  ولو انه مثلا احاله على عشرة وله عشرون مثلا ومن عليه الدين مما تبرع له بذلك هذا لا بأس به هذا لا بأس به

16
00:06:33.050 --> 00:06:52.100
والمحظور في هذا ان يجري ما بينهما على سبيل المعاوضة. اما على سبيل والرفق والمسامحة فلا بأس ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا قضى

17
00:06:52.100 --> 00:07:13.950
سمحا اذا اقتضى فكل منهما تشمح نفسه هذا يشمح بهذا يبادر بادر بالقضاء ولا يؤخر الدين الذي عليه وصاحب الدين لا يلحف على المدين اذا علم انه معسر او انه

18
00:07:14.100 --> 00:07:36.600
آآ يشق عليه السداد مثلا فلو الجأه لاضر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام  وكذلك في نفس الحديث رحم الله سمحا اذا باع سمحا اذا اشرى سمحا اذا قضى واذا اقتضى الاقتضاه طلب الحق. وكما تقدم الحديث عند ابن ماجه

19
00:07:36.800 --> 00:07:56.700
من كان له حق فليطلبه في عفاف واف او غير وافق ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك قال باب ضمان دين الميت المفلس لانه ذكر رحمه الله الحوا كتاب الحوالة والظمان

20
00:07:56.900 --> 00:08:19.550
تقدمت الحوالة في في حديث ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ينبع ذلك ذكر ما يتعلق بالضمان  باب ضمان دين الميت المفلس. وهذا منه اشارة رحمه الله الى صحة ضمان دين الميت المفلس

21
00:08:19.550 --> 00:08:45.500
كما هو قول الجمهور والمفلس هو الذي موجوداته اقل من دينه يعني من عليه دين ولا يفي دينه ولا يفي ماله بسداد دينه. والمفلس له سلاح ياه خاص وله اصطلاح عامل خاص ما يتعلق في هذا الباب

22
00:08:45.800 --> 00:09:08.300
هو الفلاش من المال ولا يستطيع السداد ولا ان فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ان الافلاس الحقيقي هو من يأتي يوم القيامة بحسنات امثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته

23
00:09:08.300 --> 00:09:29.650
فان فنيت حسناته ولم يقضى على ما عليه اخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو الان فلس الحقيقي وجاهد في عدة اخبار هذا المعنى  باب ضمان دين الميت المفلس. وانه يصح ضمانه

24
00:09:29.950 --> 00:09:54.750
وان ذمته ليست يعني بمعنى انها خربت ونحو ذلك بل يكون يصح ضمانه كما دلت عليه الاخبار ظاهرا وصريحا كما هو قول الجمهور خلافا للاحناف فهذا التبويب اشارة الى رد هذا القول

25
00:09:55.050 --> 00:10:15.600
قال رحمه الله عن عن سلمة بن الاكوع وهو سلمة بن عامر بن الاكوع رضي الله عنه صحابي من شجعان الصحابة وكان عداء لا يكاد يسبق رضي الله عنه  والنبي صلى الله عليه وسلم قال له في

26
00:10:15.650 --> 00:10:38.350
في تلك الغزوة في حديث طويل ملكت فاسجح ملكت فاسجح توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا

27
00:10:38.500 --> 00:11:04.750
وقال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة صل عليه يا رسول الله علي دينه فصلى عليه صلى عليه رواه احمد والبخاري والنسائي نعم وهذا الحديث

28
00:11:04.850 --> 00:11:25.500
عندهم من طريق يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه والبخاري رواه ابن ابراهيم ابن بشير المخزومي عن يزيد ابن ابي عبيد وهو وهو تابعي جليل من يعني الطبقة

29
00:11:26.200 --> 00:11:48.450
الرابعة رضي الله عنه عن سلام الاكوع وهذا الاسناد هذا الاسناد ثلاثي عند البخاري والبخاري رحمه الله روى بهذا الاسناد ثلاثيات عدة ثلاثيات بالانسان والبخاري عنده في صحيحه اثنان وعشرون

30
00:11:48.600 --> 00:12:08.800
تلاهي ثلاثة اثنان وعشرون ثلاثي ومدارها على ثلاثة من الصحابة على سلام الاكوع وانا اشم مالك  عبد الله بن بسو واكثر الثلاثيات رواها عن من طريق سلمة ابن الاكوع بهذا الاسناد

31
00:12:09.200 --> 00:12:29.100
عن سلمة رضي الله عنه سبعة عشر سندا ثلاثيا طبعا انس اربعة هذه احدى وعشرون. وعن عبد الله بن يوسف واحد في الشيب وفي صبغ اللحية في شيء انه رآه

32
00:12:29.150 --> 00:12:50.100
فيه اثر صفر ونحو ذلك فهذي اثنان وعشرون حديث ثلاثي لكن هي هذي بالمكرر وهي دون المكرر سبعة عشر او ستة عشر سنة يعني بدون المكرر لكن هذه عدتها والبخاري رحمه الله هذه ثلاثياته

33
00:12:50.750 --> 00:13:18.000
آآ ليس لاهل الكتب الستة ثلاثيات تصح الا ثلاثيات البخاري اما ما سواها عند الترمذي رحمه الله ثلاثي واحد ثلاثي واحد من طريق عمر بن شاكر عن  وهذه اسناد ضعيف جدا

34
00:13:18.550 --> 00:13:36.050
في القبض على دينه وعند ابن ماجة خمس ثلاثية عن طريق الجبارة اه كثير جبن مغلس عن كثير ابن سليم خمسة اسانيد خمسة احاديث كلها ضعيفة لا تصح وجواره متروك

35
00:13:36.600 --> 00:14:02.750
وعند الدار خمسة عشر ثلاثيا ارفع رحمه الله لكن اصحاب الكتب الستة لا تصح الا من رواية الا عند البخاري وليس عند مسلم ولا ابي داوود مسلم وابي داوود والنسائي ليس لهم ثلاثيات

36
00:14:02.900 --> 00:14:28.750
ليس عند مسلم وابي داوود والنسائي انما هي عند البخاري وتقدم الترمذي والماجع والامام احمد رحمه الله له نحو من ثلاث مئة وتزيد على الثلاثين في شيء يسير مع ان هناك

37
00:14:29.000 --> 00:14:48.800
بعضهم قال لو جمعت لو جمعت في وشرح السفاريني رحمه الله بفضل الله وعونه شرع هذه الثلاثيات منذ سنوات الامام احمد رحمه الله ثلاثيات كثيرة لانه ارفع طبقا في طبقة شيوخ

38
00:14:48.900 --> 00:15:07.650
البخاري هذا الحديث من الثلاثيات واول ثلاثي عند البخاري من حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الطريق المكي بن إبراهيم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة

39
00:15:07.700 --> 00:15:26.800
ابن الاكوع رضي الله عنه  هذا الحديث في ظمان في باب ظمان دين الميت المفلس. قال عن سلمة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما كان عليه الصحابة رضي

40
00:15:26.800 --> 00:15:46.200
الله عنهم من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يجتهدون الا يشغلوه ولا يحرجوه او يضايقوه رضي الله عنهم. وكان كل ما تيسرت وسنحت له الفرصة اجتمعوا مع عليه الصلاة والسلام في المسجد

41
00:15:46.250 --> 00:16:04.850
او في احد بيوت الصحابة فكان يجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام وهذا وقع في احاديث عدة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ودائما يأتي في العبارات انه يضيفون انفسهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. كن

42
00:16:04.850 --> 00:16:23.350
مع النبي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن الادب معه عليه الصلاة والسلام. وانهم تابعون له في مجالسهم وفي النظر في هديه والاخذ عنه عليه الصلاة والسلام

43
00:16:23.500 --> 00:16:47.300
فاوتي بجنازة واوتي بجنازة فيه ان الجنائز كان كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على المجيء بها الى مسجده او المصلى عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله

44
00:16:47.700 --> 00:17:14.850
عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صل عليها صل عليها قال هل ترك شيئا وفي دلالة وهذا واظح على وجوب الصلاة على الجنازة على وجوب الصلاة على الجنازة وهذا محل اجماع من اهل العلم

45
00:17:15.000 --> 00:17:36.450
لكنه وجوب كفائي قال هل ترك شيئا قالوا لا. يعني هل ترك شيئا من المال قالوا لا في دلالة على ان بقاء المال او كون الانسان يكون عنده مال انه لا شيء فيه

46
00:17:36.650 --> 00:18:00.950
لا شيء فيه  كان الصحابة رضي الله عنهم منهم التجار الذين يبيعون ويشترون وفي هذا بيان لضعف ما ذهب اليه ابو ذر رضي الله عنه في قصة معروفة واحدها اه حكايات معروفة عنه رضي الله عنه لكن خالفه عامة الصحابة في هذا

47
00:18:01.800 --> 00:18:31.750
قالوا لا. فقال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قالوا ثلاثة دنانير  فقال صلوا على صاحبكم لانه ترك لان عليه دين ولم يترك مالا فكانت فكان الدين معلقا وقد مات ولم يف

48
00:18:32.050 --> 00:18:52.300
فصلوا على صاحبكم وكان هذا يعني كما يأتي الاشارة اليه ان شاء الله انه كان في اول الامر ثم بعد ذلك استقر الامر منه عليه الصلاة والسلام انه صار يصلي على كل من

49
00:18:52.500 --> 00:19:14.850
اوتي به اليه ويقول من ترك كلا او دينا فعلي والي ومن ترك مالا فلورثته وفي عصبة من كانوا من ترك كلا فعلي واليك. فيكم حديث ابو هريرة بمعنى هذا في الصحيحين عنه

50
00:19:14.850 --> 00:19:38.850
رضي الله عنه وقال ابوقد صلي عليه يا رسول الله وهذا الحديث جاء في البخاري وذكر ثلاث جنائز ذكر انه جيء بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام هل عليه هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل ترى هل

51
00:19:39.300 --> 00:19:59.550
ترك هل عليه دين؟ قالوا لا. فصلى عليه صلى عليه. ثم جيء بجنازة فقال هل عليه دين قالوا نعم يا رسول الله. قال هل ترك شيئا؟ قالوا نعم يا رسول الله

52
00:19:59.600 --> 00:20:23.550
فصلى عليه لانه لانه عنده ما يقضي به دينا ثم وهذه الحالة هي الثالثة انه كما قالوا له عليه الصلاة والسلام قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا قال فقال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم

53
00:20:23.750 --> 00:20:41.900
قولهم لما قال ترك شيئا قالوا لا فيهما مر على الصحابة رضي الله عنهم من الشدة حتى ان الواحد منهم اذا مات لا يترك شيئا وليس عنده مال ولا شك انه مرت شدة

54
00:20:42.050 --> 00:21:02.000
قال الصحابة رضي الله عنهم ثم بعد ذلك وسع الله عليهم  جاءت الأموال بعد الفتوح وخصوصا بعد فتح خيبر كما قالت العلععة قالت عائشة رضي الله عنها ما شبعنا من التمر الا بعد خيبر

55
00:21:02.400 --> 00:21:31.050
كما في البخاري وغيره فقال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. ثلاثة دنانير. وهذا في روايات في خلاف فيها  جاء في بعضها انه دينارين ولعل يأتي الاشارة الى شي من هذي الروايات في رواية تأتي ان شاء الله. لكن

56
00:21:31.150 --> 00:21:58.450
المحقق عندي جنب من هالعلم انهما ديناران وشيء فليست ثلاثة وليست  دينارين من قال ثلاث جبل كسر ومن قال دينارين اه الغى الكاشر وقيل كانت كان ثلاثة كان عليه ثلاثة دنانير وانه وفى واحدا فبقي

57
00:21:58.450 --> 00:22:19.200
ديناران لكن هذا فيه نظر فيه نظر وفي رواية عند ابن ماجة واحمد انه ان عليه ثمانية عشر درهما هذي اقل من الدينارين. اقل من لان الدينار عشرات دراهم واسنادها

58
00:22:19.500 --> 00:22:41.850
صحيح اسناد هذه الرواية كما سيأتي الاشارة اليها في رواية ابي قتادة الاتي ان شاء الله وقال ابو قتادة صلي عليه يا رسول الله صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه

59
00:22:42.250 --> 00:23:10.300
رواه احمد والبخاري والنشاي وهذا الحديث ظاهر في الحجة لما بوب عليه المصنف رحمه الله من انه يصح ضمان دين الميت  ولو كان مفلسا وان هذا الظمان يجري مجرى ضمان دين الحي. كما انه يضمن دين الحي فالحكم يجري على ضمان دين

60
00:23:10.350 --> 00:23:39.400
الميت  من اه التزم بهذا فكما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه احمد وابو داوود من رويتي ابي امامة الزعيم غارم. الزعيم غارم وهو الظمين الصبير والحميل والكفيل الغارم فهو غارم وهذا من طريق إسماعيل ابن عياش عن شرحبيل ابن مسلم

61
00:23:39.450 --> 00:23:58.350
عن ابي امامة. ورواية اسماعيل عياش عن الشاميين جيدة وشرح به المسلم لا بأس به خصوصا برواية اهل الشام برواية اسماعيل عياش كما نص العلماء انها مستقيمة ورواية وهذا لا بأس

62
00:23:58.350 --> 00:24:16.450
ثم الاحاديث الاخرى تشهد له والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق في هذا ولم يقيد ولو كان ولو كان آآ ان ضمان دين الميت لا يصح لبين لذلك لبين ذاك سيأتي الاشارة

63
00:24:16.600 --> 00:24:36.500
الى هذه المسألة ايضا بزيادة عند قول الامام المجد رحمه الله في قول ابي قتادة انا اتكفل انا اتكفل به يا رسول الله سيأتي وان هذا صريح في الانشاء الاهل الكوفة قالوا لا يصح

64
00:24:37.200 --> 00:25:05.600
وقالوا ان ذمة الميت خربت واذا خربت فكيف يصح ضمانها؟ ولا يصح الضمان عندهم الا اذا خلف وفاء حتى تلاقي حتى يلاقي الظمأ مالا حتى يلاقي مالا يعني معنى انه يكون الظمان يكون ما خلفه بقدر دينه

65
00:25:05.800 --> 00:25:28.050
لكن قولهم ضعيف ولهذا لما ورد الخبر عليهم قالوا هذا ليس انشاء هذا خبر وان ابا قتادة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلي علي وعلي دين قالوا هذا اخبار

66
00:25:28.150 --> 00:25:43.200
عن ان ابا اخبار من ابي قتادة والحارث ابن ربعي رضي الله عنه وقد توفي سنة اربعة وخمسين للهجرة على الصحيح نختلف لكن هذا هو الاظهر كما رجح ابن القيم في تهذيب السنن

67
00:25:43.250 --> 00:26:01.750
وانهم قالوا ان قول ابي قتادة علي دينه ليس انشاء وانه يقول انا اظن انما هو اخبار عن ضمانه في حال حياته. لما كانت له ذمة قائمة صحيحة هذا في الحقيقة نوع تحريف للحديث

68
00:26:02.550 --> 00:26:23.100
الحديث سياقه يدل عليه ولهذا ابطل ابن القيم رحمه الله على الموقعين هذا بوجوه كثير وهو صريح وواضح في الحديث لان قوله في هذا الخبر وعلي دينه هذا الواو هنا كما يقول القيم واو استئنافية

69
00:26:23.300 --> 00:26:49.450
واو استئنافية والجملة من مبتدأ وخبر خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وهي دينه. لان الواو هنا ليس قبلها ما يصح العطف عليه ليس قبلها ما يصح العطف عليه فقوله علي دينه هو انشاء لالتزامه بسداد دين

70
00:26:49.450 --> 00:27:12.200
دين هذا اه الذي مات ولم يقضي ما عليه وعليه ثلاثة دنانير  وهذا صريح في ذلك. ولهذا لما قال هل عليه دين؟ قال صلوا على صاحبكم صلوا على وهذا لا شك

71
00:27:12.250 --> 00:27:27.600
ان في تشديد في امر الدين. وهذا كما تقدم كان في اول الامر تشديد في امر الدين وتعظيم لامر الدين وفي تعظيم حقوق الناس. وانه يجب اداؤها ولا يجوز التفريط فيها

72
00:27:27.700 --> 00:27:50.200
وان من اخذ اموال الناس عليه ان يحافظ عليها وجاء التشديد في الدين وفي الشهيد ولقد يغفر للشهيد كل شيء الا الدين وهذا يعني في معناه بحث لاهل العلم لكن كل هذا مما يشد مما يبين تشديد الشرع في امر

73
00:27:50.200 --> 00:28:19.300
الدين وان على الانسان الا يلجأ اليه الا عندما لا يتيسر له الا بطريق الدين والدين لا بأس به. النبي استدان عليه الصلاة والسلام ولكنه وثق عليه الصلاة والسلام ومن استدان فعليه ان يجتهد في توثيق الدين وضبط الدين وكتابة الدين ونحو ذلك حتى لا تضيع

74
00:28:19.300 --> 00:28:38.250
لكن مع ذلك من اخذها من استدان لحاجة لنفقة او نفقة عياله او لامر اخر من امر عرض له اراد ان يقضي شيئا عليه والجيء اليه فلا بأس بذلك يقول الله عز وجل يا

75
00:28:38.250 --> 00:28:58.000
ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذا لا بأس به باجماع انما هذا التشديد لاجل المحافظة على حقوق الناس وان الانسان لا يحقر شيئا مما يستدينه

76
00:28:58.100 --> 00:29:13.300
صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله. وعليه دين. في مبادرة ابي قتادة. والصحابة كلهم كذلك لا  اه من كان منهم قادرا بادر الى ذلك

77
00:29:13.450 --> 00:29:34.950
فهذه لا شك منقبة ظاهرة لابي قتادة في هذا وهذا هو المشروع للمسلم ان يفك كربة اخيه لانها فك هذه الكربة اولا عن شدة ضرورته وحاجته ومن اشد باشد الحاجة الى مثل هذا. فاذا كان يشرع

78
00:29:35.100 --> 00:29:59.000
ان يفك كربة اخيه في هالحياة. واذا طلب مثلا منه ان يضمن عنه دينه مثلا اه لاجل ان آآ لاجلي  يطمئن صاحب الدين حال حياة فالميت حاجته اشد وكذلك فيه تطييب لنفوس اهله

79
00:29:59.150 --> 00:30:16.450
اه في حينما يعلمون ان المال الذي عليه قد قظي وان كان لا يلزم الورثة الشيء اه اذا اذا مات وعلى يديه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا

80
00:30:16.800 --> 00:30:32.400
لم يقل هل له ورثة ثم اذا قالوا نعم قال هل عندهم شيء او سأل ورثته مثلا هل عندكم شيء؟ وهذا محل اتفاق من اهل العلم ان من مات وعليه دين

81
00:30:32.450 --> 00:30:51.350
ولم يخلف مالا لا يلزم وارثه ان يقضي عنه. لكن يحسن منه ان يخلص ذمة مورثه هذا من البر والاحسان. اذا كان قادرا يبادر الى ذلك فانه احوج ما يكون

82
00:30:51.800 --> 00:31:08.450
فيبادر الى ذلك لكن ليظهر والله اعلم انه في مثل هذه القصة وحال الصحابة رضي الله عنهم انهم يعني آآ قد لا يتيسر لهم شيء وكذلك ورثتهم. قال صلي عليه يا رسول الله

83
00:31:08.700 --> 00:31:27.000
صلي عليه يا رسول الله. يا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل عظيم وشفاعة عظيمة ليست كغيرها من الشفاعات في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه يا رسول الله. وعلي دينه

84
00:31:27.050 --> 00:31:43.300
في دلالة على انه من التزم بمثل هذا لا يلزم ان يقضيه في الحال بل يوسع له وان هذا لا يضر الميت وان الميت كما تقدم اذا اخذ المال ولم يرد

85
00:31:43.350 --> 00:32:09.400
اتلاف اموال الناس لا يضر سبق الاشارة الى هذه المسألة هو الجواب عن حديث نفس المؤمن بعلاقة معلقة بدينه على فضل صحته     قال رحمه الله  وروى الخامسة الا ابا داود هذه القصة من حديث ابي قتادة. وصححه الترمذي

86
00:32:09.600 --> 00:32:28.000
وقال فيه النسائي وابن ماجه فقال ابو قتادة انا اتكفل انا اتكفل به وهذا صريح في الانشاء. لا يحتمل الاخبار بما مضى. لا يحتمل الاخبار بما مضى. هذا صريح في الانشاء

87
00:32:28.000 --> 00:32:46.200
هذا حديث رواه الخمسة من طريق شعبة بالحجاج عن عثمان ابن عبد الله ابني موهب اه قال سمعت عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه شعبة عن عثمان عبد الله بن موهب

88
00:32:46.550 --> 00:33:06.550
قال سمعت عبد الله بن ابي قتادة عن ابو هذا اسناد صحيح الاسناد والاسناد الى شعبة صحيح عندهم. فهذا الحديث عند الخمسة الا ابا داود اسناد صحيح فقد صح من حي ابي قتادة وسيأتي ان شاء الله من حديث جابر وجاء من احاديث اخر لكن هذا

89
00:33:06.550 --> 00:33:28.350
في الباب وهذا في المصنف رحمه الله  قال وقال فيه النسائي وابن ماجة فقال ابو قتادة انا اتكفل به انا اتكفل به وسياق الحديث قريب من سياق رضي الله عنه

90
00:33:28.550 --> 00:33:48.950
لكن في هذه الرواية ان ابا قتادة النفس هو الذي روى الحديث وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا اتكفل به. المصنف رحمه الله اورد الرواية الثانية من عند من رواية ابي قتادة

91
00:33:49.100 --> 00:34:13.150
بعد رواية سلمة رضي الله عنه على الطريقة فيما يظهر متقدما لان هذا اللفظ عند البخاري واحمد والنسائي ظاهر في ان ابا قتادة تحمل الدين عليه بعد وفاته وضمن الدين وتكفل به بعد وفاته. فهو ظاهر في انه

92
00:34:13.200 --> 00:34:37.950
ينشئ عن ينشأ التزامه لا انه يخبر ولو انه ولو ان هذا القول قيل لما كان هناك حاجة الى حكايته لضعفه. لكنه قيل هذا القول وقال به بعض العلماء هذا لا شك انه يستغرب

93
00:34:38.100 --> 00:35:01.000
اه كيف يقال في مثل هذا ان قول ابي قتادة ان علي دين انه اخبار وانه ضمن في حال حياته حديث صريح وواضح هذا تغيير لمعناه. تغيير لمناه. ولهذا المصنف رحمه الله

94
00:35:01.100 --> 00:35:21.850
اورد هذه الرواية التي هي نص في المعنى بقول انا اتكفل به. هذا انشاء واضح. ما قال تكفلت به. انا اتكفل به لان هذا فعل مضارع للحال والاستقبال اتكفل به

95
00:35:22.150 --> 00:35:43.150
وهو كما تقدم في الرواية المتقدمة ظاهر لكن هذا نص. ولهذا قال وهذا صريح في الانشاء. لا يحتمل اخبار بما مضى كأنه يشير الى ان رواية البخاري تحتمل يعني ربما تحتمل ربما تحتمل

96
00:35:43.250 --> 00:36:05.650
ومع ذلك من ادب العلماء بعضهم مع بعض انه لم يبالغ في الشناعة على مثل هذا القول بل استدل بهذه الرواية التي هي صريح ولم يقل متى تلك الرواية ايضا صريحة مثلا في رد هذا القول وان كانت رواية البخاري ظاهرة

97
00:36:05.800 --> 00:36:28.800
لكن انها قد يدعى احتمالها يقال اولا هي ظاهرة في الدلالة على الانشاء. ظاهرة واذا كانت ظاهرة في هذه الحالة لا مكان للاخبار وان قيل انها تحتمل لو قيل ان رواية البخاري

98
00:36:29.200 --> 00:36:48.650
يحتمل الانشاء وتحتمل الاخبار فلو كان الامر كذلك وكان ظمان دين الميت ضمان دين الميت لا يجوز وانه باطل وانه باطل. اذا كان لم يخلف شيئا كما في هذه الرواية

99
00:36:48.700 --> 00:37:10.750
فكان يجب البيان. فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم الامر ملتبسا لا يبين انه لا يجوز ذلك ولا يجوز ظمان دين الميت لانه لم يخلف شيئا فكيف يكون ذلك

100
00:37:10.900 --> 00:37:42.550
هذا لا شك ظاهر وعند التأمل يكون ظهوره بينا في ان هذا التأويل ليس بصحيح وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله  انه لو يعني كان ذلك كان هذا هو المراد لقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل ضمنت ذلك في حياته يا ابا قتادة

101
00:37:43.350 --> 00:38:05.850
لانه لا يصح ان تضمنه بعد وفاته ولهذا فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا دل على انه دل على صحة ضمان دين الميت. صحن ضمان دين الميت لقولهم انه هم لا يكونوا يحتمل يقولون هو

102
00:38:05.850 --> 00:38:34.550
للاخبار هو للاخبار وايضا كما يقول القيم رحمه الله ان القياس يقتضي صحة الظمان القياس الصحيح والمعنى الصحيح يقتضي صحة الظمان وان لم يخلف وفاء ان لم يخلف وفاء فان من صح ضمان دينه اذا خلف وفاء يعني

103
00:38:34.550 --> 00:38:54.050
هم يقولون يضمن اذا خلف وفاء فمن صح ضمان دينه اذا خلفه صح ضمان دينه وان لم يكن له مال كالحي. هذا هذا مقتضى القياس القياس يقتضي صحة ظمان دين الميت ولم يخلوا له ولم يخلفه

104
00:38:54.700 --> 00:39:16.400
بل في حق الميت اولى وذلك ان الحي يصح ضمان دينهم لا ينازعون فيه. وان لم يخلف وفاء الميت كذلك مقياس صحيح بل اذا قيل يصح ضمان دين الحي وصحة ظمان دين الميت اولى

105
00:39:16.500 --> 00:39:41.150
لان حاجة الميت الى ضمان دينه اشد من حاجة الحي الى ضمان دينه فلهذا اشار ابن القيم رحمه الله ان القياس الصحيح يدل عليه اما قوله انه خربت ذمته فهي كما يقول القيم رحمه الله فهي وان خربت

106
00:39:41.150 --> 00:40:07.500
من جهة انه تعذر مطالبته يعني لا تعذر مطالبته لكنها لم تخرج يعني لم تخرب يعني ذمته من جهة بقاء الحق فيها. بقاء الحق فيها باق. باق في ذمته ولهذا يصح الظمان. ولو انها خربت

107
00:40:07.900 --> 00:40:30.950
ذمته لبطل الظمان بموته. يعني لماذا تقولون خيبت ذمته بمعنى اذا كان لم يخلفه لكن اذا خلف وفاء صح الظمان ثم الظامن يرجع على الورثة. الا اذا كان تبرع به. تبرع به

108
00:40:31.300 --> 00:40:58.200
فاذا كانت خربت ذمة الميت ففي هذه الحالة يبطل الظمان لمن ضم ضمن دين ميت وان خلف وفاء لان بطلان الاصل يبطل الفرع والفرع تابع للاصل فاذا بطل الاصل بطل الفرع وانتم تقولون لا

109
00:40:58.300 --> 00:41:30.550
يصح ضمان دين الميت اذا خلف وفاء والفرع تابع له  هذا التفريق لا دليل عليه عندكم فلو خرب ذمته في هذه الحال لا فرق بين او لم يخلف لان الفرع تابع للعصر. المقصود ان القياس النص والقياس والمعنى كله يدل

110
00:41:31.000 --> 00:41:50.450
على صحة ظمان دين الميت ولهذا لا يستدل مستدل كما يقول آآ كثير من اهل العلم في شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لا يستدل مستدل بقول ويكون فيه مخالفة مثلا للدليل

111
00:41:51.550 --> 00:42:13.200
ويشتدل بدليل هو يستدل بدليل. الا كان في ذلك الدليل ما يبطل قوله. وهذا واضح يعني هالدليل استدلوا به بصرف النظر عن بقية الادلة الاخرى هذا الدليل اللي استدلوا به هو دليل على ابطال قولهم

112
00:42:13.300 --> 00:42:44.000
دليل على ابطال قوله. وهذا في باب مساء الفقه وهو في مسائل التوحيد والعقيدة اظهر  ولهذا المصنف رحمه الله عق بهذه الرواية كما تقدم وهذا يدل على  اطلاع واسع وحفظ عظيم من هذا الامام. في انتقاء الروايات والاطلاع على الخلاف بكلمات مختصرة سهلة

113
00:42:44.050 --> 00:43:06.500
اه تبين وتشير الى اصل وان قال هذا وهذا صريح في الانشاء لا لا يحتمل اخبار يعني بما مضى كما يقوله الاحناف فهذه المسائل كما يتقدم من اه ما يظهر من هذا الحديث

114
00:43:06.600 --> 00:43:29.200
وفي قول بعض ضمان دين الميت. الضمان نسيت ان انبه الى ان الضمان مأخوذ من الظم او التظمن الظمان مأخوذ من الظم او التظمن وهذا وجه الاشتقاق فاختلف فيه هل هو من

115
00:43:29.250 --> 00:43:58.800
الظم او من التظمن من التضامن قيل انه من الظن وهو انضمام ذمة الى ذمة. ظم ذمة ذمة. وهو ظم ذمة الظامن. الى ذمة المظمون عنه ولهذا قال الجمهور ان صاحب الدين مخير في مطالبة الظامن او المظمون لانهما ذمتان ظمتا الى بعظ

116
00:43:59.150 --> 00:44:26.700
فلا آآ قصاصا لاحدهما وصاحب الدين مخير يطالب هذا ويطالب هذا بناء على هذا المعنى وبناء على انه  يطلب صاحب الدين وهذا الظامن فرع له اذا يعامل الفرع معاملة الاصل في مطالبته. وقيل انه من الظمن

117
00:44:26.850 --> 00:44:55.000
او التضمين وان ذمة يعني الضامن في ذمة المظمون عنه. في ذمة المظمون عنه وانه محل واحد محل واحد وليس من الظم لكنها داخلة في ذمة في ظمن ذمة المظمون عنه. وعلى هذا

118
00:44:55.100 --> 00:45:21.050
آآ تولد خلافه في المسألة المتقدم. الجمهور قالوا ان الظامن ان صاحب الحق له ان يطالب الضامن او المظمون عنه بان كلا منهما عليه حق. عليه حق وقال ما لك رحمه الله في احد القولين

119
00:45:21.100 --> 00:45:42.250
يقول مالك رحمه الله آآ انه لا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة المظمون عنه ورجح ابن القيم رحمه الله هذا القول يعني لم يصرح لكن اشار الى قوة هذا القول

120
00:45:42.650 --> 00:46:05.750
وثم اشار الى هذا المعنى وان وان اشتقاق الظمان من التظمن اولى من جهة المعنى ومن جهة الاشتقاق اشتقاق هؤلاء من قول من الظم لا شك ان ان التظمن اقرب

121
00:46:05.950 --> 00:46:26.700
الضمان اقرب الى اشتقاقه من الضمن والتظمن او التظمين من الظم  الظم لا شك فرق بين الظم والتظمن. التظمن او الظمن دخولهم في الشيء فهو داخل فيه وتابع له كأنه فرع

122
00:46:27.600 --> 00:46:51.350
الخلاف الظم فكأنهما شيئان وكانهما ذمتان وكانهما محلان كل محل هو مورد لاخذ الحق لانه لا فضل لاحد اخر فله ان يأخذ الحق من هذه الذمة او من هذه من الذمة لان ذمتان ضمتا الى بعض

123
00:46:51.500 --> 00:47:13.950
والاظهر والله اعلم انه من التظمن وهو الدخول لدخول ذمة الظامن في ظمن ذمة المظمون عنه وعلى هذا وعلى هذا فان الصحيح او الاقرب الاقرب انه لا يطالب صاحب الحق الظامن

124
00:47:13.950 --> 00:47:40.300
الا اذا تعذر مطالبة المظمون. الا اذا تعذر تعذر مطالبة المظمون. وهذا اظهر لان الظامن في الحقيقة فرع عن اصل ناصر وتابع له. ولهذا اذا برأ المضمون عنه بريء الظامن انه تابع له

125
00:47:40.700 --> 00:47:58.100
فهو تابع له واذا بطل الاصل بطل الفرع ولا يمكن ان يصارع الى الفرع مع وجود الاصل لا يمكن يصارع الى الفرع مع وجود الاصل بل لا يصح في بعض الصور

126
00:47:58.150 --> 00:48:18.200
هذا تجري عليه قواعد الشريعة في المبدلات. مثلا التيمم مع الوضوء فالتيمم فرع والوضوء اصل ولا يلجأ الى التيمم الا مع الا عند عدم الماء. حقيقة او حكما فلم تجدوا ماء فتيمموا

127
00:48:18.400 --> 00:48:50.900
كذلك يقال  اه لصاحب الدين لا لا تطالب الظامن الا حين يتعسر او يتعذر مطالبة  هذا هو الاصل والاظهر والله اعلم ان هذا عند الاطلاق لكن لو شرط الظامن حال العقد وهذي مسألة ما ادري عن عن الخلاف فيها وهل ورد هذا التفصيل لكن اللي يظهر والله اعلم ان الظامن قد ان صاحب الحق قد يحتاط لنفسه

128
00:48:51.850 --> 00:49:09.050
ويعرف مثلا ان ان المسألة فيها خلاف او نحو ذلك ولا يدري مثلا آآ يعني بما يقضى مثلا له عند الحاكم القاضي فقد يقول مثلا بشرط ان لي مطالبة من شئت منكما

129
00:49:10.000 --> 00:49:29.350
فاذا التزم ذلك فالمسلمون على شروطهم لكن عند الاطلاق فالاظهر كما تقدم انه لا يطالب الظأن الضامن مع يشكو مطالبة الموضوع لكن لو ان المضمون عنه لم يتيسر مطالبته لفلس مثلا

130
00:49:29.450 --> 00:49:51.150
او سفر او غيبة او ربما تغيب هو وابتعد مثلا في هذه الحالة هذه فائدة الظمان  ثم الظمأ في الحقيقة ما يدل على ان صاحب الحق ما يطالب الضامن مع وجود

131
00:49:51.600 --> 00:50:22.500
المضمون عنه او تيسم ظهره ان الظمان في الحقيقة وثيقة كالرهن وثيقة الضمان وثيقة. وهذه والوثائق تقدم الظمان والكفالة والوكالة والشهود والكتابة كلها وثائق الظمان وثيقة مثل الرهن والرهن لا يلجأ اليه ولا يؤخذ الحق منه الا اذا لم يتيسر الاخذ

132
00:50:22.650 --> 00:50:41.350
اذا لم يتيسر اخذ من الراهن فاذا لم يتيسر الاصل وهو الاخذ من الراهن من آآ الراهن الذي عليه الدين في هذه الحالة يلجأ الى الاخذ من الرهن ثم ان الظمان في الحقيقة

133
00:50:41.700 --> 00:51:10.500
هو يعني استثناء وحالة عند الحاجة او ضرورة وهو موضوع عند اللجوء اليه ولا في الاصل الا يلجأ اليه الا عند تعذر سداد المظمون عنهم فيكون في الحقيقة هذا يا الضمان لاجل حفظ الحق

134
00:51:10.650 --> 00:51:34.250
وهذا قصده وقصد توثق وحفظ الحق من الهلاك رصد صاحب الحق بمن يضمن عمن عليه الدين ان يحفظ حقه من الهلاك لانه يريد ان ليكون له محل يرجع اليه محل يرجع ويطمئن الى ان حقه محفوظ

135
00:51:34.450 --> 00:52:04.550
فيرجع الى هذا المحل عند تعذر الاستيفاء من الاصل عند تعدل الاستيفاء من الاصل وهذا اظهر كما تقدم  وهذا احد القولين عن مالك رحمه الله  العلماء يقولون لا يصح الظمان الا من جائز التصرف. الا من جائز التصرف

136
00:52:04.750 --> 00:52:27.150
يعني ايضا كذلك هذه مسائل تتعلق الظمان انه لا ليس ليس الظمان لكل من اراد لا فلا يصح مثلا من مجنون ولا من صبي بل لابد ان يكون مكلفا رشيدا العاقل البالغ الرشيد

137
00:52:27.200 --> 00:52:49.750
العاقل بالغ الرشيد فلابد ان يكون من يلتزم الضمان جائز التصرف وهو العاقل البارع الرشيد لكن استثنوا من جائزة تصرف استثنوا منه آآ من حجر عليه المفلس والمحجور عليه استثنوهما

138
00:52:49.950 --> 00:53:20.800
يعني ثم بعضهم لم يستثنه مثلا في يوم الضمان لكن استثناء في باب التفليس والحجر قالوا يجوز للمحجور عليه العاقل البالغ  لا بأس ان يضمن لكن لا يتبع بالضمان الا بعد فك الحجر عنه. يتبع به بعد ذلك. اما في حال الحجر عليه فلا يطالب

139
00:53:20.950 --> 00:53:49.700
لصحة ذمته يعني ذمته متهيأة مثلا وهي اهل هذا الظمان لكن لا يطالب به في حال الحجر عليه لانه ممنوع من التصرف في ماله ومن المسائل ان المظمون عنه اذا برئت ذمته مثلا بوفاء اوفى المظمون عنه المال مثلا

140
00:53:50.000 --> 00:54:09.850
او ان صاحب الدين ابرأه مثلا بل ينظمة المضمون برئت ظمة الظامن وهذا يؤيد ما تقدم ان الظامن تابع النظام تابع للمضي عنه فاذا برئت ذمة المظون عنه اوفى الدين او آآ ابرأه صاحب الدين

141
00:54:09.900 --> 00:54:37.400
في هذه الحالة برئت ذمة الضامن وهناك فروق بين الظمان والكفالة الكفالة التي هي كفالة حضورية او اه كفالة باحضار من عليه الحق فهي ليست كفالة غرم الا حينما تقيد حينما تقيد وهذي لعل يأتي الاشارة اليها ان شاء الله. ومن المسائل ايضا

142
00:54:37.450 --> 00:55:00.150
المتعلقة بهذا ان الجمهور يقولون يجوز للظامن ان يظمن الدين ان يضمن الدين وقالوا لا يعتبر لا يعتبر معرفة الدين قدر الدين الذي يضمنه ولا معرفة المظمون عنه ولا المضمون

143
00:55:00.450 --> 00:55:25.300
قالوا لان هذه العقود ارفاق واحسان فتشوم فيها واطلاق الادلة فيها يدل على انه لا يشترط معرفة دين الظمان. فلو وقالوا ان الظمان هو ظمان ما يجب على غيره ما وجب وما يجب. هذا الظمان. يعني يصح للظامن

144
00:55:25.450 --> 00:55:45.150
ان يكون يصلي ان يضمن دينا واجبا يعني لو انه طلب انسان بدينه وهدد مثلا بمنعه من التصرف او من سفره او سجنه مثلا فقال انسان انا اضمن دينه. دين في ذمته

145
00:55:45.700 --> 00:56:07.500
او انسان اراد ان يبيع ويشتري دخلوا السوق او دخل معه ناس وهؤلاء لا يعرفونه لا يعرفونه ويخشون انه انهم يعني يدخلون معه في معاملة فيكون عليهم فيها خسارة و يذهب باموال لا يعرفونه فيأتي انسان مثلا

146
00:56:07.600 --> 00:56:34.550
اه يعني يثقون به او اه حين يظمن ويقيدون ظمانه فيقول بايعوه واشتروا منه فانا اضمن لكم ما ثبت لكم عليه  شيء لم يجب انما يجب عند الجمهور يصح يعني اما بواجب هذا واضح وضمان ما واجبه وما لم يجب

147
00:56:34.750 --> 00:56:53.800
وما لم يجب معا ما لم يجب مجهول لا يعلم وقالوا ايضا يصح ضمان الدين الواجب على المدين ولو لم يعرف الظامن قدره. هذا هو قول الجمهور رحمة الله عليهم

148
00:56:54.100 --> 00:57:15.850
مخالف في ذلك الشافعي رحمه الله والليث والثوري وابن المنذر فقالوا لا يصح ضمان لا يصح ضمان الدين المجهول لا يصح هذا فيه مخاطرة وغرر. اما ما ذكر من كونه مثلا يعني انه فيه نفاق

149
00:57:15.950 --> 00:57:32.900
الظمان عام فالادلة جاءت في حديث ابي قتادة وحديث سلمة يعني ذكر قدر الدين ثم هذه الادلة تحمل الادلة الاخرى التي يبين فيها القدر يبين فيها القدر ولانه في الحقيقة

150
00:57:33.000 --> 00:57:53.150
قد يفضي الى النزاع والخصام ربما انه يقول قد ضمنت دين فلان مثلا وهو لا يدري كم دينه كم دينه مثلا ثم بعد ذلك يفاجأ بمال عظيم عند ذلك يتضرر

151
00:57:53.300 --> 00:58:12.800
ويحظر ويقول اما ان فيكون فيأتي على ماله كله اذا يترتب عليه ظرر الاظهر والله اعلم هو ما اه قاله الشافعي والليث والثوري وابن المنذر انه لا يصلح ضمان الدين المجهول. لا يصلح ضمان الدين المجهول

152
00:58:13.050 --> 00:58:32.650
قد يقال والله اعلم انه اذا علم مثلا من حيث الجملة علم مثلا هذا الدين مثلا ان ان هؤلاء الذين يتبايعون في الغالب بياعاتهم تكون اه في اموال وفي سلع محدودة

153
00:58:32.700 --> 00:58:54.150
اوه ليست يعني واسعة يستطيع تقديرها في شيء آآ لا يكون فيه ضرر يعني يمكن تقديرها قد يقال انه لا بأس به. لكن اذا كانت تجهل من كل وجه فالاظهر والله اعلم هو القول الثاني وانه لا يصح. وذلك

154
00:58:54.650 --> 00:59:18.900
ان هذا الدين في الحقيقة او هذا الظمان التزام التزام حين يضمن يلتزم فكيف يلتزم شيئا لا يعرفه؟ شيئا لا يعرفه. وان كان احسان عليه ان يحتاط يحتى ان يحتى في مثل هذا

155
00:59:19.400 --> 00:59:42.600
اما مثلا بان يقول مثلا يعني يكتب مثلا آآ  شيء مما يقيد هذا الدين مثلا يقيد هذا الدين. او يذكر قدرا من المال مثلا يقول انا استطيع ان اضمن كذا وكذا

156
00:59:42.750 --> 01:00:03.750
مما وهذا هو الاحسن والاكمل حتى لا يترتب المقصود من ضمان كف النزاع. كف الخلاف لكن حين لا يكون على هذا الوجه يزيد الخلاف والنزاع آآ بين الضامن والمظمون عنه وصاحب

157
01:00:03.800 --> 01:00:20.150
الحب ثم ذكر رحمه الله حديث جابر ولعله يأتي الكلام عليه ان شاء الله. في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

158
01:00:22.250 --> 01:00:25.000
