﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين من بعد في هذا اليوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.750 --> 00:00:57.300
مبتدأ درس اليوم من حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الحوالة والظمان في باب ضمان دين الميت. المفلس تقدم احد السلمة ابن عم الاكوع رضي الله عنه  وكذلك حديث ابي قتادة

3
00:00:57.850 --> 00:01:21.600
الذي عزاه الى الخمسة الا ابا داود تقدم ان الحديث اسناده صحيح من حديث ابي قتادة رضي الله عنه وشاقه المصنف رحمه الله لاجل زيادة عند النسائي وابن ماجه اشار اليها

4
00:01:21.850 --> 00:01:39.400
وقال ابو قتادة انا اتكفل به وهذه الزيادة ايضا من هذا الطريق الذي ساقه من بقيتهم الا ابا داوود من طريق شعبة عن عثمان بن عبد الله موهب عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي

5
00:01:39.450 --> 00:01:58.450
وعندنا مصنف رحمه الله استدل به بان هذا صريح في الانشاء لا يحتمل اخبار بما مضى وسبق الاشارة الى هذه المسألة ان قول الجمهور في هذا هو الصواب في صحة ظمان الحيدين الميت

6
00:01:58.650 --> 00:02:21.100
انه لا يشترط ان يخلف اهلا حديث ابي قتادة وحديث سلمة رضي الله عنه ظاهر في هذا وكذلك ايضا حديث ابي قتادة الصريح في هذا كما قال رحمه هذا صريح في الانشاء لا يحتمل لا يحتمل اخبار بما

7
00:02:21.200 --> 00:02:38.200
مضى هذا رد لقولي من اهل الكوفة نحنا رحمة الله يعني عليهم ثم ذكر رحمه الله حديث جابر قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل

8
00:02:38.950 --> 00:03:02.900
مات عليه ليصلي على رجل مات عليه دين واوتي بميت فيسأل  فسأل عليه دين قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة هما علي يا رسول الله صلى عليه فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:03.100 --> 00:03:23.450
قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته احمد وابو داوود والنسائي وهذا عندهم طريق معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي عن جابر رضي الله عنه وابو سأله بن عبدالرحمن

10
00:03:24.650 --> 00:03:52.950
وظاهر الاسناد الصحة والحديث عند ابي داود مم عند احمد من رواية عبد الرزاق والحديث رواه معمر عن الزهري معمر عن الزهري  وكذلك عند احمد عند احمد رواهم طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري

11
00:03:53.200 --> 00:04:18.900
وابو داود رواه محمد متوكل العسقلاني عن عبد الرزاق النسائي رواهم طريق نوح بن حبيب القومسي عن عبد الرزاق فالحديث على ظاهره من عند احمد والنسائي واسناد الصحة. وابو داود

12
00:04:19.100 --> 00:04:39.700
رواه عن شيخه محمد ابن محمد ابن متوكل عسقلاني وهو له اوهام لكن لو كانت العلة هي رواية محمد هذا المتوكل لكانات مندفعة بروى بمتابعة الامام احمد ومتابعة نوح بن حبيب القمي وهو ثقة

13
00:04:39.900 --> 00:05:10.900
من شيوخ النسائي لكن الحديث بعلة اخرى لان الحديث من رواية معمر عن الزهري  وهذا الحديث بهذا السياق بهذا السياق وخصوصا حين ذكر في اخره انه عليه الصلاة والسلام ما فتح الله على رسوله عليه قال اولى بكل مؤمن

14
00:05:11.400 --> 00:05:26.550
لنفسي فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فليورثته وان هذا اللفظ انما هو معروف من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين وهذه طريقة من طرق اهل العلم

15
00:05:26.800 --> 00:05:45.950
في الاعلان للخبر وان كان الراوي الذي ذكر هذه الرواية ثقة في الاصل بل قد تكون روايته هذه فريق وفي طريق يروى به في الصحيحين لكن هذا حيث لا يعلم الغرض

16
00:05:47.250 --> 00:06:10.250
في الحديث قالوا انه معروف من رواية الزهر عن ابي سلمة عن ابي هريرة لا من رواية الزهري عن ابي سلمة عن جابر ولهذا قال فقالوا معمر خالف الرواة الثقات خالف كثيرا من الثقات في هذا عن الزهري

17
00:06:10.700 --> 00:06:32.950
وان كان معمر ثقة وكبير في آآ آآ الزهري بل بعضهم قدم على سفيان ابن عيينة فهو في رتبة عالية في رواية عن الزهري لكن معمر ايظا معلوم ان له روايات وقع له فيها بعظ الخطأ وخصوصا عن روايته عن اهل البصرة

18
00:06:33.200 --> 00:06:50.850
رحمه الله وهذا بحث مستوفى في كتب في ترجمتي في كتب الرجال ورواية مثلا عن قتادة او عن ثابت من اهل البصرة. رواية فيها ضعف. الجملة روايته فيها تفصيل. روايته فيها تفصيل

19
00:06:51.500 --> 00:07:10.050
لكن رواية عن الزهري رواية مستقيمة وقوية الا اذا علم الخطأ على طريقة اهل العلم بتتبع الروايات. وهذا الحديث اه كما تقدم جاء عند عن عقيل عن الزهر ويونس عن الزهري

20
00:07:10.150 --> 00:07:35.900
عن ابي سلمة عن ابي هريرة في الصحيحين وجاء من رؤية ابن ابي ذيب. وابن اخي الزهري يا اخي الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ايضا والحديث جاء من غير طريق ابي سلمة عن ابي هريرة من غير طريق ابي سلمة عن ابي هريرة ايضا من طريق ابي حازم

21
00:07:36.250 --> 00:08:00.100
السلامة ابن دينار من طريق ابي حازم سلمان عن ابي هريرة في الصحيحين ايضا ومن طريق ابي صالح سماني زيات عن ابي هريرة عند البخاري عن ابي هريرة عند مسلم عند مسلم

22
00:08:00.450 --> 00:08:27.700
وجاء ايضا من طرق اخرى ايضا من آآ من طريق ايضا جاء من طريق عبد الرحمن بن ابي عمرة عند البخاري ايضا فالحديث اه كما تقدم جاء من طرق عدة من رواية ابي سلمة عن ابي هريرة

23
00:08:27.800 --> 00:08:47.500
وان اكثر رواة عن الزهري معمر ويونس وابن ابي ذئب ومن اخي الزهري وان كان ابن اخي الزهري عبد الله  يعني عبد الله بن محمد مسلم هذا يعني ليس بذاك المتقن

24
00:08:47.650 --> 00:09:16.500
او محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ابن اخي زهري ليس لكنه لكنه آآ معتظد برواية غيره منذ رواية غيره مع الروايات الاخرى عن ابي هريرة طريقة ابي صالح ابي الزناد العرج عن ابي هريرة ومن رواية عبدالرحمن

25
00:09:16.600 --> 00:09:35.400
ابن ابي عمرة ابي حازم كلها جاءت عن ابي هريرة وهذه وان كان لو كانت وحدها لا تعد ولاية معمر فلو كان الحديث لو كان حجاب رؤية معمر وجا من رواية هؤلاء هذا لا يعله

26
00:09:35.500 --> 00:09:58.750
في مخالفة لانه جاء من غير طريق الزوء من غير طريق ابي سلمة انما لانه جاء من من طريق هؤلاء  عن الزهري وهم رواة متقنون وهم ذو عدد  مما يقوي وهم معمر

27
00:09:59.150 --> 00:10:22.050
لانه اه لعله جرى على انه عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي عن جابر لانه جاء من حديث جابر. جاء من حديث جابر لعله وهم وانتقل ذهن من رؤية ابي سلمة عن جابر والا فالحديث من رواية ابي سلمة عن ابي هريرة في هذا السياق بهذا السياق

28
00:10:22.050 --> 00:10:39.850
اما بالسياقات الاخرى فالحديث جاء من رؤية ابي قتادة وجاء من رؤية جابر تتقدم حديث سلمة ومن طرق اخرى ولهذا اشار الحافظ رحمه الله وما الى اعلاء الخبر. اعلان الخبر

29
00:10:39.950 --> 00:11:00.000
في وهم معمل رحمه الله بجملة حديث جابر في معنى حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة كما تقدم الصحيحين عن جابر قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين

30
00:11:02.000 --> 00:11:22.100
وهذا ايضا كما جاء في حديث ابو هريرة معناه في الصحيحين وفي دلالة على تشديد امر الدين وتعظيم امر الدين وحقوق العباد وان ان على من اراد ان يستدين اني لا يكون دينه

31
00:11:22.200 --> 00:11:44.100
على سبيل الترفه انما يكون على سبيل الحاجة وايضا يجتهد في اه تحصيل ما يقضي به الدين مع تثبيت الحق فيجتهد في ذلك وليس فيه منع الاستدانة انما تعظيم امر حقوق

32
00:11:44.100 --> 00:12:17.250
العباد والنبي عليه الصلاة والسلام عظم الامر على ابي قتادة في قصة ظمانه لدين ذاك الرجل لما اخبر انه عليه دين وليس اه عنده ما يقضي  نعم ولهذا في حديث ابي سلمة رضي الله عنه

33
00:12:17.600 --> 00:12:32.250
صلي عليها ترك شيئا؟ قالوا لا. قال العيدين؟ قالوا ثلاثة دنانير لان عليه دين ولم يترك شيئا فشدد عليه الصلاة والسلام وهذا كان في اول الامر مع انه جاءت احاديث

34
00:12:32.500 --> 00:12:42.500
للتشديد في امر الدين منها ما يثبت منها يثبت والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الله من عمرو بن العاص رضي الله عنهما يغفر للشهيد كل شيء الا الدين

35
00:12:43.050 --> 00:13:07.800
وهذا كله وان كان هذا الحديث يعني بين العلماء دلالته وان اشاروا الى ان الشهادة ثابتة له ما دام انه قتل مقبلا غير مدبر ولم يحصل منه غلول يرجى ان الله يوفي عنه دينه وهذا كما سيأتي الاشارة في حديث

36
00:13:07.850 --> 00:13:26.250
في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صار يصلي بعد كذلك هو جاء احاديث اه في ثبوتها نظر في تعظيم امر الدين وانه لا يعلم ذنبا اعظم من اه رجل ترك دينا ولم يترك قضاء

37
00:13:26.250 --> 00:13:43.400
الى غير ذلك وفي احاديث في ثبوتي انا برجاء ايضا في حديث سمرة ان صاحبكم مأسور قال هل من ال فلان احد؟ ناداه ثم وقال عليه الصلاة والسلام ان صاحبه كان الغنم مأسور بدينه

38
00:13:43.550 --> 00:14:05.700
وهذا الحديث ايضا فيه انقطاع فيه انقطاع بين عباس بين شمعان مشنج سمرة رحمه الله وكذلك بين الشعب وسمعوا مشنج لكن قد تابع الشعبي عند عبد الرزاق مولاي سفيان الثوري عن ابيه عن سمعان مشنج

39
00:14:05.900 --> 00:14:26.250
عن هشام وراه فان حشرة العلة في انقطاع  وجاء ايضا انه محبوس باب الجنة حديث في رواية عند احمد وفي سندها كلام لكن في احاديث صحيحة تشدد في امر الدين والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا وبينه فقال من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله من اخذ يريد اداءها

40
00:14:26.250 --> 00:14:46.050
ادى الله عنه وان من اه كان اخذ الدين لحاجته ولم يأخذه اه عبثا ولا لعبا. فيرجى ان الله سبحانه وتعالى يقضي عنه دينه كما في حديث ابو هريرة المتقدم

41
00:14:46.550 --> 00:15:05.250
هو اما حديث النفس المعلقة بدينه حتى يقضى عنه تقدم الكلام عليه وان الحديث في ثبوته نظر لكن لو ثبت فمحمول على من خلف مالا وعليه دين وهو ان كان

42
00:15:05.400 --> 00:15:23.450
وان كان ان كان فرط في قضاء فالتعلق ظاهر وان كان لم يفرط اذا لم يكن حل الدين نحو ذلك  قد تتعلق نفسه ولا يلزم من تعلق النفس ان يكون محبوسا

43
00:15:23.650 --> 00:15:40.650
مثلا بهذا الدين انما يحب ان يقضى دينه وان يبادر في قضاء هذا الحق الذي كما كان يحب ذلك في حياته لكن هو لم يفرط في حال حياته في شرع

44
00:15:40.750 --> 00:16:00.400
ومن يقوم على ماله ان يبادر بسند دينه اذا كان خلفه مال  واتي بميت فسأل عليه دين وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تفقد اصحابه وحرصه على امورهم وفيه ايضا ما كان

45
00:16:00.450 --> 00:16:22.750
عليه الصحابة من معرفة حال بعضهم ببعض انهم كانوا يعرفون حال اخوانهم يعرفون هل هو عليه دين؟ هل هو مما يبين ايضا شدة التآلف اعانة بعضهم البعض وانهم يعرفون هذا عليه حق عليه دين ونحو ذلك وكل هذا يدل على شدة التآلف

46
00:16:22.750 --> 00:16:48.200
والتقارب لمعرفة اموره في احوال دنياه قالوا نعم ديناران ديناران وتقدم الحديث عند البخاري انه قال ثلاثة دنانير ثلاثة دنانير وكذلك سيأتي بحديث جابر الاتي انه ثلاثة انه ديناران انه ديناران. فان ثبتت

47
00:16:48.450 --> 00:17:13.850
ان ثبت هذا الخبر ان ثبت هذا الخبر فقالوا انهما ديناران وشي دينار ففي حديث سلمة جبر الكسر وفي حديثي جابر الغى الكاشر وقيل انه كان ثلاثة دنانير فاوفى دينارا

48
00:17:13.950 --> 00:17:33.900
في حال حياته. وبقي ديناران. فمن قال ثلاثة دنانير نظر الى اصل الدين. ومن قال ديناران نظرا الى ما بقي عليه لكن هذا الوجه ضعيف فالاقرب هو الاول. وجاء في لوعد ابن ماجة انهما ثمانية عشر درهم

49
00:17:34.350 --> 00:17:51.500
وهذا لا شك اقل من دينارين. اقل من دينارين  ويحتمل والله اعلم بتعدد القصة لكن هذه القصة لكن هذا اللفظ الذي في حديث جابر وحديث سلمة الذي يظهر والله اعلم انها قصة

50
00:17:51.500 --> 00:18:12.200
واحدة انها قصة واحدة وليست واقعتان كما يقول الشوكاني وقال لا يتكلف ولهذا قال الصنعاني والقول بانهما قصتان بعيد. وهو كذلك وهو كذلك ظاهر ان هذا بعيد وهذه الطريقة معروفة لبعض من

51
00:18:12.300 --> 00:18:31.350
يرى اختلاف الروايات فاذا رأى اختلافا قال هذه واقعة جديدة وهذا رده ابن القيم رحمه الله وبين ضعف هذه الطريقة ثم عدم الغلو  التكلف في جمع الروايات تكلفا هنا في الروايات

52
00:18:31.700 --> 00:18:51.400
وعدم التساهل في جعل كل اختلاف يكون الاختلاف ان يجعل قصة ثانية هذا يسلكه النووي رحمه الله في شرح مسلم اذا اردت ان يسير قال وهما واقعتان. ويصحح ويجزم بذلك. والحافظ ابن حجر

53
00:18:51.600 --> 00:19:10.300
ربما يقابله في هذا يبالغ في التأويل في ان تكون رواية واحدة وهذا وقع له في المواضع يكون التكلف فيها ظاهر. والقول الوسط في هذا ان ينظر في هذه الرواية

54
00:19:10.450 --> 00:19:28.600
فان كان الجمع ظاهرا قيل انها قصة واحدة وان كان في متكلفا قيل هما واقعتان ومن ذلك قصة سجود السهو سجود السهو في حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين في الصحيحين

55
00:19:28.700 --> 00:19:45.950
وفي حديث صحيح مسلم حديث عمران ابن حصين اجتهدوا ان يجعلهما قصة واحدة وواقعة واحدة تكلف تكلف شديدا في هذا والصوب انهما واقعتان والفروق ظاهرة الفروق ظاهرة جدا وان كان

56
00:19:46.050 --> 00:20:09.550
يعني قيل ان الذي الشارع الذي نبه النبي عليه الصلاة والسلام وقال نسيت الصلاة واحد  المقصود انه قصتان قصتان على خلاف في نفس من هل هو اليدين هنا هو الخرباق بن عمرو الذي فيه قصة

57
00:20:09.800 --> 00:20:35.650
عمران الحسين رضي الله عنهما المقصود ان انها يظهر والله اعلم ان الذي في حديث سلمة هو نفس الذي في هذه الرواية اذا باتت هذه الرواية  اخواننا مواقع واحدة ومثل هذه ما يكون في اعداد وثمن شيء هذا يقع فيه اختلاف كثير

58
00:20:35.800 --> 00:20:59.850
يقع وهذا واقع في احاديث عدة في صحيح البخاري وفي غيره  قالوا نعم دين ديناران قال صلوا على صاحبكم صلوا صلوا على دل اولا على وجوب الصلاة صلاة الجنازة وان مثل هذا لا يمنع الصلاة عليه

59
00:20:59.900 --> 00:21:16.350
مع ما جاء فيه من التشديد مع ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن شباب الدين وفي الغالب ان واخذ لي حاجة لكن كان التشديد في اول الامر تعظيما لامر

60
00:21:16.500 --> 00:21:40.600
الدين  صلوا على صاحبكم بمعنى انه هو لا يوجد الصلاة عليه تشديد وتهويله لامر الدين   ولهذا لم يصلي عليه ولان صلاة الشفاعة ولا ترد هؤلاء شفاعته عليه الصلاة والسلام مقبولة

61
00:21:40.750 --> 00:22:05.200
ولهذا قال ما قال عليه الصلاة والسلام فقال ابو قتادة رضي الله عنهما علي يا رسول الله علي يا رسول الله فيه ايضا الاحسان للميت والمبادرة الى فك الكربة فاذا كان

62
00:22:05.600 --> 00:22:23.900
هذا فكر كل مشروع مطلقا مشروع في حق الحي حق الميت من باب اولى ان كان عليه دين كان عليه دين. فلهذا قال هما علي يا رسول الله يحتمل والله اعلم انه

63
00:22:24.050 --> 00:22:41.650
قال ذلك يعني والمال موجود عنده ويحتمل انه على الرجاء حصول لكن لا شك الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى تجعل العبد يقدم على اعمال الخير وما علي يا رسول الله وهذا ظاهر

64
00:22:41.700 --> 00:23:08.050
بانه رضي الله عنه تحملهما تحملهما عنه وانه لم يرد الرجوع قال هما علي يا رسول الله ظاهر انه تحملهما وانه تبرع بذلك وظاهر ايضا انه لم يرد الرجوع في مال الميت

65
00:23:08.200 --> 00:23:36.100
وان كان من يتحمل او يضمن دين   يريد ان يضمن في الاصل انه يرجع. الضامن اذا اذا مثلا ضمن اذا كان مثلا هناك دائن ومدين ودين فطلب الدائن من يضمن دينه

66
00:23:36.600 --> 00:24:02.950
فقال اخر انا ضامن في حقك  يكون ضامنا ومضمونا عنه ومضمونا له يكون مظمون لصاحب الدين فاذا قضى الظامن اذا على وتقدم خلاف في هذا وان وان من له الدين

67
00:24:03.050 --> 00:24:23.800
هل يرجع على المضمون عنه او الظامن والجمهور يقولون له هذا وهذا وسبق ان الاظهر والله اعلم انه يرجع على من عليه الدين اول. وان هذا هو الاظهر وان كان خلاف

68
00:24:24.000 --> 00:24:44.850
قول الجمهور تقدم الاشارة اليه وانه يرجع عليه لكن لو انه دفع الظامن فان الظامن يرجع على المضمون عنه. على المضمون عنه فان دفع تبرعا فلا يرجع وهذا له احوال

69
00:24:45.150 --> 00:25:10.000
له احوال تارة يضمن باذن المظمون عنه ويدفع باذنه. فهذا يرجع بلا خلاف يظمن باذنه  يدفع المال للمضمون له باذن المظمون عنه هذا يرجع بلا خلاف. الحال الثاني يضمن باذنه

70
00:25:10.900 --> 00:25:42.900
باذن المظمون عنه ويقضي الدين بغير اذنه هذا يرجع ايضا على الصحيح الحالة الثالث ان اه لا يظمن باذنه بغير اذنه ويقضي باذنه يقضي باذنه فانه ايضا يرجع في كل هذي الاحوال لانه اما ان

71
00:25:43.050 --> 00:26:04.400
يكون الاذن في الحالين او الاذن في حال واحدة اما اذا في الظمان او اذن في القضاء فهي في هذه الحال ما دام هناك اذن من حيث الجملة اذن من المظمون عنه فان الظامن يرجع. لان الاستئذان دليل على انه يريد الرجوع

72
00:26:04.700 --> 00:26:28.350
الحال الرابع اذا ضمن بغير اذنه وقضى بغير اذنه هذه الحال ذهب والشافعي لانه لا يرجع وذهب المالكية والحنابلة الى انه يرجع اذا نوى وهذا هو الابهر. فاذا نوى الرجوع

73
00:26:28.500 --> 00:26:46.850
فانه يرجع وهذا هو الصحيح وهو مذهب عند الحنابلة وهو قول ايضا المالكي واختيار تقي الدين رحمه الله وهو اه صحيح يعني هو الصحيح ما دام انه ضمن مصدق بنيتي مصدق اذا ادعى انه

74
00:26:46.950 --> 00:27:08.900
آآ يريد الرجوع فانه آآ له الرجوع له ان يرجع على المضمون عنه وهذا فيما يتعلق بالقضاء بمن عليه دين هذا في القضاء في الدين الذي يكون من حقوق العباد

75
00:27:09.000 --> 00:27:34.500
لكن ما كان من حقوق الله زكاة الكفارة فهذه لا تجزئ  فلو انه قضى ادى الزكاة عن غيره الانسان عليه زكاة او عليه كفارة يمين او كفارة ظهار او وطئ في رمظان او قتل خطأ ونحو ذلك

76
00:27:34.800 --> 00:27:55.900
عنه قضى عنه مثلا بالإطعام في هذه الكفارات وكان الواجب عليه الإطعام مثلا في هذه الحال لا يجزئه لانه يشترط النية لابد من شيء ولو وفي هذه الحال اذا قضى يكون

77
00:27:56.000 --> 00:28:17.850
آآ ما اخرجه هذا المتبرع يكون من باب الصدقة. ويجب على من عليه الزكاة والكفارة ان يخرجها لانها لا تجزئ عنه فقال قال ابو قتاد هما علي يا رسول الله وما علي يا رسول الله

78
00:28:18.700 --> 00:28:40.800
وما علي كأن تقدم انه حين قال ذلك فانه فيما يظهر تبرأ ذمة الميت تبرأ ذمة الميت بمجرد وهذا قد اختلف فيه هل تبرأ ذمة الميت بمجرد الظمان او لا تبرأ من ذمة الميت

79
00:28:40.850 --> 00:29:05.150
حتى يقضي الدين وانه لا زالت ذمة الميت مشغولة بهذا الدين حتى يقضى ولو كان مضمونا الحديث الذي يأتي حديث جابر يدل على هذا وانها لا تبرأ الا بالقضاء يعني النبي سأله سيأتي الكلام عن هذه الرواية ان الرواية هذه في ثبوتها نظر الثانية

80
00:29:05.700 --> 00:29:34.050
ولهذا الصواب ان ذمة الميت نبرأ بمجرد الضمان ثم الميت الميت الذي عليه دين ننزل على الاحوال المتقدمة ان كان اخذ الدين لحاجة لنفقة ونوى القضاء ونوى السداد لكن لم يتيسر له ذلك

81
00:29:34.100 --> 00:29:58.100
والصحيح انه ان ذمته بريئة حتى ولو لم يضمن هذا غاية ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وتجب عليه النفقة مأمور بالنفقة ويجتهد ربما هو يجتهد وقد يكون له مكسب مثلا ويتكسب لكن لا يكفيه مثلا

82
00:29:58.150 --> 00:30:18.300
يحتاج الى ان يستدين هذه النفقة التي تجي ويستدين حتى يكف نفسه ومن يمونه فلزمت هدون فتوفي قبل قضائها تقدم حديث ميمونة رضي الله عنها ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه

83
00:30:18.750 --> 00:30:39.900
حديث ابي هريرة رضي الله عنه من اخذ اموال الناس ادى الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند عند يهودي  هذا وين النبي عليه الصلاة والسلام  يعني وثق عليه الصلاة والسلام

84
00:30:40.800 --> 00:31:02.050
لكن المقصود ان انه دليل على انه قد يموت انسان وفي ذمته دين فلا يا اثم عليه ولا ضرر عليه ما دام انه يريد الاداء ورد في هذا احاديث سبق الاشارة الى حديث عند احمد

85
00:31:02.400 --> 00:31:18.550
انه قال بم اخذت اموالا الناس قال يا ربي اني اخذتها ان ما اتى علي حرق او سرق الى اخر الحديث وان الله سبحانه وتعالى يقضي عنه وهذا ظاهر في الاحاديث

86
00:31:18.700 --> 00:31:48.400
المذكور ادى الله عنه. ولهذا الصحيح انه آآ حين يؤدي فانه الا اذا اخذها يتلاعب باموال من غير حاجة وفرط في الاداء هذا اثم لو فرض انه تعب وندم قبل وفاته

87
00:31:49.100 --> 00:32:14.250
واجتهد في قضاء الدين وندم فهي متى تاب الله عليه وحقوق عباده شاهدوا بتخليصها وما لم يستطع فان الله سبحانه وتعالى يقضي عنه ويؤدي عنه لو انه اخذ اموالا وهو يريد اداءها. وهو يتلاعب بها واراد آآ تضييعها مثلا فتاب وندم واستغفر

88
00:32:15.000 --> 00:32:28.400
من تاب تاب الله عليه. لكن حقوق العباد ثابتة ويجب عليه ان يؤدي يجب على ورثته ان كان هناك مال ان يؤدوا من تركته فان لم يكن له استحب لهم

89
00:32:28.600 --> 00:32:50.450
تحب ان يتحمله احد الورثة او غيرهم ممن علم بحاله من الاسلام او من قرابته الشريعة شريعة الرحمة ومن ها ابو ندم التوبة تجب ما قبله. لكن الحقوق ما تسقط

90
00:32:51.050 --> 00:33:07.850
حقوق العباد ثابتة لا بد ان توفى في الدنيا وتوفى له في الاخرة ومن مات وهو واجتهد في اداء الحقوق فلا ضرر عليه ولله الحمد فقال ابو قتادة هما علي

91
00:33:08.200 --> 00:33:28.850
يا رسول الله وما علي يا رسول فصلي عليه او فصلى عليه. عليه الصلاة والسلام لانه لما ضمن حق الميت بضمان ابي قتادة رضي الله عنه في هذه الحالة اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام

92
00:33:28.950 --> 00:33:54.800
الى ان صاحب الحق سوف يأتي سوف يضمن حقه. وفي هذا حرصه عليه الصلاة والسلام على ضمان على اعداء الحقوق وهو الامام عليه الصلاة والسلام فحرص ان يؤدى الحق ولهذا تراجع عليه الصلاة والسلام كما جاء معناه في حديث سلمة المتقدم

93
00:33:55.150 --> 00:34:20.450
فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله عليه الصلاة والسلام يعني بعد ذلك فتحت الفتوح  كثرت الخيرات وبعد خيبر قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه انفسهم عليه الصلاة والسلام

94
00:34:21.950 --> 00:34:46.750
لانه ينظر لهم في مصالحهم واولادهم لانفسهم ومن ذلك ان يلي امر ذراريهم  اولادهم وان يقضي ديونهم فمن ترك دينا فعلي. من ترك دينا فهو كلا او ضياعا كما في الرواية الاخرى الصحيح

95
00:34:47.000 --> 00:35:10.400
فعلي والي هذا في حديث ابي هريرة ايضا ومن ترك مالا فلورثته  المراد بالعصبة عموما ورثة او العصبة بعد ذوي اصحاب الفروض ومن ترك مالا فلورثته. صلوات الله وسلامه عليه

96
00:35:10.550 --> 00:35:32.700
يعني من اذا تخلف مال لورثته فان لم وان ترك دينا ترك دينا من يخلف مالا فالي وعلي لفظ جاء في الصحيح ايضا صحيح البخاري فانا اقضيه يعني ان لم يكن له مال. جاء ايضا

97
00:35:33.150 --> 00:35:52.000
ان لم يكن له مال فترك دينا فعلي. لكن هذا في حديث ابو هريرة روايات جاء في رواية انه ان لم يقضه فانا اقضيه ولم يكن خلفه مال ومن ترك مالا فلورثته

98
00:35:52.400 --> 00:36:10.100
وهذا الحديث كما تقدم ثابت معناه في الصحيحين سبق لشارع الخلاف في هذه الرواية وان اشار بعض الحفاظ الى ان الاظهر روايتها رواية الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله

99
00:36:10.650 --> 00:36:31.350
عنه قالوا باب في قال رحمه الله باب في ان المظمون عنه انما يبرأ باداء الظامن لا بمجرد ظمانه. اي سبقت المسألة وانها ستأتي في حديث الذي بعده ان المضمون عنه انما يبرأ باداء الظامن يعني عندنا ظمان

100
00:36:31.850 --> 00:36:57.250
عندنا اداء المظمون اللي هو الدين للميت الان المضمون الدين مضمون الدين لا بمجرد ظمانه هذا على احد القولين لكن تقدم في هذا وانه ان كان على سبيل التفريط لا شك انها لا تبرأ ذمته

101
00:36:57.650 --> 00:37:16.550
اما اذا كان اخذه المال لاجل حاجته فمات ولم يتمكن او ربما اخذه على وجه من التفريط ثم ندم وتاب. واجتهد في رد الحقوق. فلم يتمكن من ايفائها حتى ادركه الموت. فكذلك

102
00:37:16.550 --> 00:37:35.800
يا من تاب تاب الله عليه عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا نصلي عليه خطأ خطوة ثم قال اعليه دين قلنا ديناران

103
00:37:36.900 --> 00:37:57.700
وانصرفوا وتحملهم ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة فقال ابو قتادة الديناران علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم. صلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ قال انما مات امسي

104
00:37:58.200 --> 00:38:25.100
وهذا مبني على الكسر. امشي دائما تبنى على الكسر  عاد اليه من الغد فقال قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلد جلده  جلده. الان بردت عليه جلده روى احمد

105
00:38:25.600 --> 00:38:42.200
وهذا عند احمد بن طريق زائدة بن قدامة عن عبد الله محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه وهذا الحديث في ثبوته نظهر بهذا السياق حديث ثابت من جهة

106
00:38:42.400 --> 00:39:02.150
فيما يظهر الله اعلم بالنظر يعني الى آآ اصل قصة ومن جهة الظمان لا من جهة هذه الزيادات وخاصة انه جاء من حيبي قتادة كما تقدم وجاء عن اه  غيرهما غير ابي قتادة وجابر وكذلك حديث سلمة رضي الله عنه

107
00:39:02.550 --> 00:39:23.250
لكن هذا فيه زيادات كما ان حديث ابي جابر متقدم في الزيادة الاخيرة وانها الاظهر والله اعلم انها من حديث ابي هريرة كذلك هذا اللفظ في قوله انا بردت عليه جلد وهذا فيه نظر

108
00:39:24.550 --> 00:39:44.900
وهذه الزيادة انفرد بها عبد الله بن محمد بن عقيد والحديث رواه عبد الرزاق باسناد على شرط الشيخين من غير طريق بني عقيل وليس فيه هذه الزيادة وردت عليه جلده. ما يدل على انه وهم

109
00:39:45.050 --> 00:40:09.200
فيه رحمه الله اذا اخذ بالرواية عن جابر بيت عبد الرزاق استقام الخبر استقام الخبر وهذا هو الاقرب. وعلى هذا لا ترد هذه الرواية ولهذا اه المصنف رحمه الله وهذا شيء يأتي وجه الاستدلال

110
00:40:09.550 --> 00:40:28.050
الاستدلال من لفظين في اثناء الحديث وفي اخر الحديث كما سيأتي ان شاء الله عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه. وهذه الاخبار وان كانت تأتي في رجل لكن المعنى الحكم واحد. رجل او امرأة. انما في الغالب

111
00:40:28.250 --> 00:40:58.050
وخصوصا يعني في ذلك الوقت وان وبعده ايضا بعصور يعني الى ان الدين في الغالب تحملوا او يكونوا على الرجال من جهات انه يعني ان اداء الحقوق والحاجة الى المال ونحو ذلك وفي التجارات يكون غالبا الرجال وان كان المعنى والحكم في الرجال والنساء

112
00:40:58.050 --> 00:41:19.950
قد توفي رجل فغسلناه وهذه وقائع يعني وقعت رجال كما تقدمت وظاهر القصة ايضا مع القصة المتقدمة قصة واحدة. فغسلناه وحنطناه وكفناه. في دلالة على مشروعية آآ غسل الميت بل وجوبه كذلك الحنوط

113
00:41:20.100 --> 00:41:42.000
الحانوت والكفن  الكفن جاء في الاحاديث حديث ابن عباس من حديث ام عطية البيان الكفن على كمال او على سبيل الاختصار عن الواجب وكفن محرم ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:41:42.150 --> 00:41:58.350
في دلالة على انهم كانوا يجتهدون في احضار جنائزهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا يصلي عليه خطأ خطوة ثم قال اعليه دين؟ اراني تقدم؟ الى الميت ويحتمل

115
00:41:58.500 --> 00:42:15.550
انهم جاؤوا به مثلا اليه الظاهر والله اعلم لم يذكر انه يعني ده كلام يذكر مثلا مصلى او مسجد لكن العادة انه يكون في مصلى الجنائز تقدم عليه الصلاة والسلام

116
00:42:15.800 --> 00:42:38.500
ثم قال اعليه دين استدرك عليه الصلاة والسلام قل نادينا مثل ما تقدم في الرواية ديناران والجواب عام والكلام عن الدينارين والثلاثة مثل ما تقدم في الرواية السابقة فانصرف فتحملهما

117
00:42:38.700 --> 00:42:57.650
ابو قتادة وكأنه يعني مختصرة في قوله كما تقدم صلوا على صاحبكم فلما رأوه انصرف عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة عليه قال ابو قتادة تحملهما ابو قتادة رضي الله فاتيناه فقلنا

118
00:42:57.900 --> 00:43:20.450
فاتينا فقال ابو قتادة الديناران علي علي يعني كأنه تحملهما ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما تحمل كأنه يعني قال لاصحابه او لمن جاء بجنازة الدينار عليه

119
00:43:20.550 --> 00:43:39.200
ثم اخبر النبي عليه الصلاة لانه آآ خطأ عليه الصلاة والسلام ثم تراجع عليه الصلاة والسلام اتى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يبين انه ربما انه كان المصلى وان النبي ذهبوا

120
00:43:39.250 --> 00:44:00.500
الى بيته او المسجد او نحو ذلك فاتى فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقلبوا قتادة الديناران علي الديناراني علي جملة مبتدأ وخبر فقال النبي اي مستقران عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:44:00.700 --> 00:44:38.150
اوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت هذا اللفظ احمد قريب من هذا احمد حق الغريم وباء نعم وبرئ منهما الميت وبرئ منهما الميت  نعم. يعني يعني قد اوفى الله حق الغريم

122
00:44:38.800 --> 00:45:02.900
قد اوفى الله في لفظ حق الغريم حق الغريب يعني تؤدي حق الغريم مثلا ولهذا قال قد اوفى اراد ان يحقق لان هنا قد اوفى الله حق الغريم مع انه قال الديناران علي

123
00:45:03.800 --> 00:45:18.400
انا صريح منه رضي الله عنه في ان يتحملهما لكن النبي عليه الصلاة والسلام لان مقام عظيم اراد ان يؤكد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي عليه الصلاة والسلام

124
00:45:19.100 --> 00:45:44.700
ربما اشار الى معنى اخر وهو الذي بوب عليه المصنف رحمه الله الامام المجيد قد اوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت وبرئ منه الميت هذا ظاهر ان الظمان ذكرت انها

125
00:45:45.100 --> 00:46:02.700
يدل في سياق الحديث انه لا يبرأ الا بالاداء لكن هذا اللفظ يدل على ان التحمل للدين عن الميت يبرئ منه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال قد اوفى الله حق الغريم

126
00:46:05.000 --> 00:46:31.200
لأنه التزم ذلك يجب عليه الوفاء وبرئ منه الميت واذا برئ منه الميت في هذه الحالة آآ برأت ذمته برئت ذمة الميت بالظمان لكن الذي جعل المصنف راح يبوب ان النبي عليه الصلاة والسلام سأله عليك

127
00:46:31.300 --> 00:46:48.000
هنا قال قال نعم يقول ابو قتادة رضي الله عنه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام صلى عليك ما تقدم ثم قال بعد ذلك بيوم يعني كانه من الغد ما فعل الديناران

128
00:46:48.500 --> 00:47:06.050
النبي عليه الصلاة والسلام يتابع الامر يسأل عن الدين الذي عليه لانه حق لغيره قال انما مات امشي كان يقول يعني انه قريب وكأنه والله اعلم فيما يظهر والله اعلم

129
00:47:06.450 --> 00:47:32.450
انه لم يكن الديناران حاضرين عند ابي قتادة الا لبادر مباشرة ينتظر مثلا  اه تجارة مثلا ونحو ذلك انما مات امسي قال فعاد اليه من الغد مرة ثانية فقال قد قضيتهما

130
00:47:32.900 --> 00:47:55.300
رضي الله عنه لما ان النبي سأله بادر رضي الله عنه فقال قد قضيتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلده رواه احمد وهذا يعني ظاهره انه

131
00:47:55.400 --> 00:48:15.450
ربما عذب طوق عليه شيء من هذا وهذي الزيادة فيها نظر والصواب انها لا تثبت ولا يحتمل من عبد الله محمد بن عقيل والحديث لعبت في الاخبار الصحيحة للسلمة وكذلك ولاية ابي قتادة ولم تذكر هذه اللفظة. كذلك

132
00:48:15.550 --> 00:48:44.650
حديث جابر الذي قبله لو ثبت فان الاسناد اصح  عنوان لكنه اذا اخذ بظهر الخبر اسناد صحيح ظاهر رواية احمد انها على شرط الشيخين انما بالتأمل والنظر فيحتمل والله اعلم انه وقع خطأ من مع من رحمه الله

133
00:48:46.500 --> 00:49:10.950
قال الامام ماجد رحمه الله وانما اراد بقوله والميت منهما بريء لقوله وبرئ منه الميت دخوله في الظمان متبرعا لا ينوي به رجوعا في حال  كانه يعني اه على هذا قول اوفى قد اوفى الله حق الغريم وبرئ من الميت

134
00:49:11.000 --> 00:49:30.250
انه متبرع وبهذا تحصل البراءة وهذا هو الظاهر من قصة من قول ابي قتادة رضي الله عنه هذا ظاهر لانه برئ من الميت لانه اذا قيل برئ منه الميت لا شك انه اذا برئ الميت منه انه لا رجوع عليه والمعنى لا رجوع على

135
00:49:30.750 --> 00:49:55.600
حتى لو كان خلفه مال خلفه مال فلا رجوع عليه فلا رجوع عليه. وفي دلالة على ان من ادعى يع خلاف باهر قوله او ادعى مثلا انه لم ينوي التبرع

136
00:49:55.900 --> 00:50:13.600
قوله معتبر قوله معتبر فالنبي قال وبدأ منه الميت قد اوفى الله حق الغني مع انه قال الديناران علي فلم يكتفي عليه الصلاة والسلام على هذه الرواية بان يجعل هذه العبارة كافية في التبرع. كما سبق

137
00:50:13.900 --> 00:50:30.400
الاشارة الى احوال من يقضي الدين عن غيره وفي هذا الحديث كما تقدم وقوله لا ينوي به رجوعا بحال هذا اشارة الى الخلاف في المسألة وانه اذا نوى الرجوع رجع على كل حال

138
00:50:31.550 --> 00:50:51.450
رجع على كل حال في يرجع في احوال ثلاث وفي الحالة الرابعة يرجع النوى الرجوع اما الاحوال الثلاث اللي فيها استئذان هذا ظاهر. ان الاستئذان يدل على نية الرجوع اما حينما

139
00:50:51.800 --> 00:51:15.150
يظلم بغير اذنه ويقضي بغير اذنه فلابد من نية الرجوع ما تقدم وفي دلالة على انه اه يصح ضمان جميع الحقوق. هذا الحديث وان كان ورد في دين من نوع خاص لكن يشمل الظمان يشمل جميع انواع الديون. وجميع انواع الحقوق

140
00:51:15.300 --> 00:51:40.900
بل الحقوق التي ليست واجبة يمكن تنفشخ لكنها تؤول الى الوجوب فلو ان انسان مثلا يعني انسان مثلا اشترى ارضا او اشترى دارا او سيارة فقال لي الخيار لي الخيار

141
00:51:43.200 --> 00:52:14.150
اسبوع وطلب البائع من يضمن حقه من المال لو   مثلا اما انتهت مدة الخيام او انه قطع الخيار وقال رضيت المبيع فطلب البائع الضامن يجوز وان كان المال وان كان الحق لم يثبت حتى الان

142
00:52:14.300 --> 00:52:33.100
لم يثبت في ذمة المشتري. يعني يمكن يفسخ لكنه يؤول الى الوجوب حينما ينتهي مدة تنتهي مدة القيام وحينما يقطع الخيار. فيصح على الصحيح وكذلك ايضا الاجرة ايضا كذلك ايضا

143
00:52:33.350 --> 00:52:52.050
آآ الاجرة حينما يستأجر شيئا ويجوز اخذ  الظمان عليها وكذلك الصداق سواء قبل الدخول او بعد الدخول بعد الدخول هذا لا شك انه استقر وقبل الدخول يعني يظمن ما يؤول الى

144
00:52:52.150 --> 00:53:20.250
الوجوب  كل هذا من باب توثيق الحقوق وما ذكر العلماء ايضا ضمان عهدة المبيع عهدة المبيع او درك المبيع سواء كان العهدة عهدة الثمن بالنسبة للبائع يضمن الثمن للبائع او عهدة المبيع الذي هو السلعة

145
00:53:20.750 --> 00:53:41.100
ضمانها للمشتري لان السلعة قد تكون مغصوبة. قد تكون مسروقة مثلا نحو ذلك فيريد المشتري اه من يضمن لعدة المبيع قد يأتي مثلا يبيع سلعة ثم يظهر ان الاتباع ليست ملكا للبائع

146
00:53:41.400 --> 00:53:58.850
سوف يأخذها منه ما له حاجة يرجع الى الغاز ثم هو يرجع على الغاصب مثلا او السارق ونحو ذلك لو كان دفع المال فيريد مثلا من يضمن له عودة المبيع لو تبين ان المبيع ليس ملكا للبائع مثلا

147
00:53:59.500 --> 00:54:18.350
هذا في حق المشتري او ضمان عهدة المبيع من جهة البايع وهو ظمان الثمن يخشى مثلا البائع ان الثمن مغصوب او مسروق او قد تكون مثلا دراهم مثلا مزورة مثلا

148
00:54:18.750 --> 00:54:40.650
الشيك مثلا ليس فيه رصيد ونحو ذلك يعني مقصود عهدة المبيع بالنسبة للبائع فيأتي يقول انا اضمن لك عودة هذا المبيع يصح ضمان عهدة المبيع ودرك المبيع وذكروا صور عدة في هذا. ويمكن يطبق على احوال كثيرة من البياعات التي تقع

149
00:54:40.850 --> 00:55:10.050
اليوم من البياعات المعاصرة وصور الضمان ايضا  هناك انواع من انواع من العقود لا يصح ضمانها لا يصح اه ظمانها اللي هو مثلا الامانات انسان عنده وديعة مثلا فطلب ضمان الامانة. يقال الامانة لا تضمن

150
00:55:10.450 --> 00:55:33.150
لانها اصلا مهي مضمونة على المودع فكيف تضمن؟ الضامن على من يرجع لانها غير مضمونة على المودع لكن لو قال انا اريد ضمان اه التفريط فيها يعني ضمان التعدي في الامانة هذا لا بأس

151
00:55:33.300 --> 00:55:53.250
لو طلب ضمان التعدي في الامانة لا بأس بذلك لانه يؤول الى الظمان. لان لانه اذا تعدى المودع صار لم يكن امينا وصار ظامنا في هذه الحالة اذا ظمن للمودع

152
00:55:54.100 --> 00:56:18.700
في هذه الحالة يرجع على المودع لانه  لان المودع ضامن الذي انتفت امانته بتفريطه او بتعديه  كذلك اذا كان المال مثلا المضاربة او شركة الذي آآ حصل بيد المظارب او الشريك برظا لان الماء اذا سلم برظا

153
00:56:19.000 --> 00:56:43.700
من احدهما فانه يكون امانة. لانه سلم برضا  من مصلحتهما جميعا فلهذا آآ لا يكون ظمان لما يكون الظمان من جهة التعدي فيه نعم  هناك اه ايضا مسائل اخرى تتعلق

154
00:56:43.900 --> 00:57:02.050
بالضمان عله يأتي ان شاء الله الاشارة اليها في الدرس اتي منها  يعني مسألة الظمان البنكي  سلام اهل العلم عليه وخصوصا من المعاصرين اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

155
00:57:02.200 --> 00:57:12.500
والعلم النافع امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد