﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء السابع عشر من شهر جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.100 --> 00:00:55.400
اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام الامام المجد في ابواب الصلح من قوله رحمه الله باب في الطريق اذا اختلفوا فيه كم تجعل  وفي هذا اشارة الى ان الطرقات التي تكون

3
00:00:55.800 --> 00:01:20.000
بين المشتركين في ارض او في طريق يخصهم  انه في هذه الحال اذا اتفقوا على شيء هذا من حقهم واذا لم يتفقوا على شيء فانه يقضى بينهم على وجه تكون فيه المصلحة

4
00:01:20.650 --> 00:01:42.150
وهذا الذي جاء في الحديث كما سيأتي قضى به النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية ان النبي قضى بذلك عليه الصلاة والسلام وان هذا يختلف بحسب الاعصار قولك كم تجعل هذا اشارة الى ان الطريق يذكر ويؤنث يقال

5
00:01:42.300 --> 00:02:02.700
هذه طريق ويقال هذا طريق عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع. رواه الجماعة الا النسائي والحديث رواه البخاري

6
00:02:04.450 --> 00:02:23.000
من طريق جرير ابن حازم عن الزبير من خريطة عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم طريق يوسف بن عبد الله بن حارث عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه. ورواه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة من طريق المثنى ابن

7
00:02:23.000 --> 00:02:46.000
عن قتادة عن بشير ابن كعب العدوي عن ابي هريرة رضي الله عنه فالحديث له طرق عن ابي هريرة  اختلفت ايضا وخارجه عنهم ما يدل على انه خبر مشهور عن ابي هريرة رضي الله عنه. فالجماعة اخرجوه الا النسائي كما

8
00:02:46.200 --> 00:03:05.000
ذكر الامام ماجد رحمة الله علينا وعليه قال وفي لفظ لاحمد اذا اختلفوا في الطريق رفع بينهم رفع من بينهم سبعة سبعة واذرع وهذا عند الامام احمد حدثنا هشيم وهو هشيم بشير اخبرنا خالد وخالد

9
00:03:05.250 --> 00:03:23.400
المهران عن يوسف او عبد الله عن عبد الله بن الحارث عنه وهذا اه وقع شك وشك منه شيء والصواب كما قد رواه غير واحد انه من رواية يوسف ابن عبدالله بالحارث عن ابيه

10
00:03:23.400 --> 00:03:46.300
كما في رواية عند مسلم عن ابيه يعني قد رواه مسلم من طريق ايضا عبد العزيز المختار عن خالد الحداع عن يوسف ابن عبدالله وهو المحفوظ عن ابيه واسمه عبد الله بن الحارث عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه

11
00:03:46.450 --> 00:04:07.150
وهذا الخبر في قوله عليه الصلاة اذا اختلفتم في الطريق وفي لفظ البخاري قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشاجروا يتشاجروا في الطريق سبعة اذرع اوقف النبي سبعة اذرع

12
00:04:07.400 --> 00:04:25.500
كما في الرواية التي ذكرها وهي رواية مسلم اذا اختلأتم الطريق فاجعلوه سبعة اذرع واختني في الذراع هل هو ذراع البناء او ذراع الانسان واذا كان ذراع الانسان اختلف فيه من اربعين هل هو اربعون ما يعادل اربعين سنتيمتر او خمسين او

13
00:04:25.500 --> 00:04:48.050
ستين المقصود انه آآ ان هذا التقدير فيما يظهر والله اعلم كما نص عليه الامام احمد رحمه الله وذكره ابن بطة وابو حفص العكبري الامامان الحنبليان كما ذكره ابن رجب عنهما عنه في القاعدة الثامنة والثمانين من قواعده

14
00:04:48.200 --> 00:05:07.950
وان لي احمد نص رحمه الله ان هذا في اه الارض المشتركة والبناء المشترك وانهم جماعة حصل بينهم خلاف وانه لا يعمد الى الطرق الموجودة التي قد بنيت وتضيق فان هذه على حالها

15
00:05:08.400 --> 00:05:29.700
انما يجوز في بعض الاحوال ان يوسع مثلا مرفق لمصلحته المصلحة العامة ويؤخذ من الطريق. هذا لا بأس به وهذا يرجع الى اهل الشأن في هذا وما يرى فيه اهل الخبرة ويستشاروا فيه

16
00:05:29.750 --> 00:05:49.300
يعني ينظر فيه من آآ جهة التنظيم وتقديره وكما هو معلوم ان مثل هذه يكون فيها مندوب ومن له معرفة في من جهة اه من الناحية الشرعية وكذلك ايضا من نواحي تنظيم البناء

17
00:05:49.500 --> 00:06:11.200
والطرقات ونحو ذلك وكما لو احتاج مثلا آآ ارادوا ان يبنوا مثلا مسجدا في مكان او في حي مثلا وكان هذا بجواره طريق واسع طريق واسع جدا فرأت الجهة المسؤولة انها تأخذ من الطريق الواسع فلا بأس

18
00:06:11.300 --> 00:06:33.350
على وجه ما يكون فيه تضييق لجيران المسجد لانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فلا يجوز ما توسيع بناء المسجد مثلا واخذ من الطريق الذي هو ممر للناس بان يسد هذا الطريق وهو طريقه ومرهم بسياراتهم

19
00:06:33.450 --> 00:06:53.600
او وهو نافذ مثلا في مصالحهم نحو ذلك. بل يكون على وجه يحصل به المقصود من بناء المسجد عدم الظرر وهذا يجري في اشياء كثيرة يجري في اشياء والشارع لم يحد حدا في هذا انما المقصود

20
00:06:53.800 --> 00:07:15.600
ما يحصل المصلحة ويدفع المفسدة وفي هذه الحال تغتفر المفاسد اليسيرة والجزئية في سبيل مصالح الكلية كما لو كان الطريق سوف ينفذ ومحتاج اليه ويمر مثلا بارض مملوكة رفض صاحب هذه الارض

21
00:07:15.650 --> 00:07:39.350
ان يبيعها ورفض ان يتبرع بها ورفض ان يأخذ مقابل مكان اه ما يؤخذ من ارضه فانها تؤخذ رغما عنه ويلزم بذلك دفعا للظرر لا ظرر ولا ظرار لان فيه تحصيل دفع الظرر العام في سبيل المصلحة الخاصة يعني لا تراعى في هذه الحال المصلحة هذه

22
00:07:39.350 --> 00:07:54.750
ما حصول الضرر العام وهذا مقرر في الشرع بقواعد وادلة كثيرة كما لا يخفى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق اذا اختلفتم في الطريق

23
00:07:54.950 --> 00:08:20.950
وهذا كما نبه كثير من اهل العلم ابتداء عند اول البناء عند العمل مثلا فاجعلوا سبعة اذرع وهذا يختلف بحسب الحال ولما كانت مثلا المباني ولما كانت يعني الطرقات لم تكن واسعة ونحو ذلك وكان الذي يمر هو الاحمال بالابل والحمر

24
00:08:21.100 --> 00:08:37.250
كان الامر على هذا القدر يمكن ان يمر في هذا الطريق مثلا تمر الاحمال هذا هي ذاهبة وهذي اتية تلتقي فلا تصطدم ولا آآ يشد بعضها على بعض لكن لما اتسعت الحال صارت طرق

25
00:08:37.250 --> 00:08:56.600
ونحو ذلك واتسعت المباني لا شك ان الحال تغيرت وبهذا اه تختلف الطرقات والانصار يوكل الى الجهات الرسمية في البلديات ونحو ذلك في تقدير هذه الاشياء. ومراعاة المصالح والمرافق ايضا

26
00:08:56.650 --> 00:09:15.500
قد يكون هناك مرافق لاهل هذا الحي ونحو ذلك قد يكون مرفق خاص وقد يكون مرفق عام  ينظر ماذا يحتاج اليه. وقد تختلف الطرق تكون بعض الطرق واسعة وبعض الطرق تكون مثلا اه دون ذلك. وهذا اه امر

27
00:09:15.500 --> 00:09:43.200
اه يلزم به اصحاب المشاريع من يريد ان يبني كل ذلك تحصين للمصالح التي تكون بعد ذلك مصلحة عامة لجميع اهل هذا الحي. او لاهل هذا الطريق هناك فرق بين ان يكون الطريق ينفذ نفوذا عاما ايها الطريق العام وان يكون الطريق خاص. طريق خاص لا شك ان الطريق

28
00:09:43.200 --> 00:10:02.550
الحق فيه للواردين عليه من اهل هذه البيوت وانهم هم اولى الناس بذلك واذا تراضوا على شيء في هذه الحالة الامر آآ امرهم وهم الذين يعني اتفقوا عليه كما لو كان مثلا هذا الطريق مثلا

29
00:10:02.750 --> 00:10:20.450
اه جماعة من البيوت مثلا اتفقوا في اول البناء مثلا ان يجعلوا آآ هذا ممر وهذا يأخذ من ارضه وهذا يأخذ من ارضه. فالامر راجع اليهم ها ولا يمنعون في هذا

30
00:10:20.600 --> 00:10:36.000
اذا ارادوا ان يجعلوه مثلا سعة وموقف السيارات ونحو ذلك من المصالح لتعود عليهم اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع وهذا يبين ان هذا في ان حال الاختلاف لها حكم

31
00:10:36.400 --> 00:10:56.050
اتفاق لا يتعرض له في شيء واذا اختلفتم دل على انهم اذا اتفقوا فالامر اليهم فهذا ليس امرا توقيفيا وليس امرا يعني ملزما بدليل قليل اختلفت في الطريق واجعله سبعة اذرع فيكون من باب الحكم باب فصل النزاع

32
00:10:56.600 --> 00:11:17.700
فصل النزاع يكون على هذا الوجه. كما لو اختلف مثلا جماعة مثلا في  مثلا حال البناء مثلا في شيء من جعران مثلا ونحو ذلك ارتفعوا الى الحاكم فيحكم بما يكون

33
00:11:17.800 --> 00:11:42.100
صلاح لهما وعدم وجود نزاع ورفعه من بينهم  وفي لفظ لاحمد اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة اذرع اخترقوا في الطريق وهذا يعني كأنه حكم في الاختلاف في الطريق

34
00:11:42.400 --> 00:12:00.950
وهذا قد يشهد لما ذكره الامام احمد رحمه الله او نص عليه عليه احمد رحمه الله وان هذا الشيء الذي يكون مملوكا لجماعة او رحبة بعضهم قال الرحبة التي تكون مشتركة بين جماعة فيريدون ان اه يبنوا فيها

35
00:12:00.950 --> 00:12:20.750
ارادوا وضع طريق لهم اختلفوا منهم من قال نجعله كذا على هذا القدر منهم من قال نجعله عذاب القدر فقال عليه الصلاة والسلام سبعة اذرع وكما تقدم ان هذا يختلف بحسب

36
00:12:20.800 --> 00:12:42.850
الحال  وبحسب البلاد والعرف الذي يجني بينهم في سعة الطريق مع ان هناك لا شك فرق بين الطرق العامة المسلوكة فهذه تكون لها يعني انظمتها الخاصة والطرق الخاصة التي تكون ممر

37
00:12:42.950 --> 00:13:10.200
او طريق غير نافذ مثلا تكونوا لما لهؤلاء هذه لها ايضا انظمتها التي ممكن ان تجري عليهم ويحصل مصلحة للجميع بلا ظرر على احد منهم وفيه عناية الشرع فيه عناية الشرع بامور الناس حتى في مثل هذا

38
00:13:10.350 --> 00:13:26.900
وانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من طريق قريب في الجنة الا وقد دللتكم عليه من طريق يقرب النار الى قد حذرتكم منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين البيان ما فرطنا في الكتاب من شيماء. كل شيء بين

39
00:13:26.900 --> 00:13:48.800
هذي الاحكام المتعلقة مجاورة الناس وطرقاتهم والطرقات واحكام الطرقات ورد في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصنف فيها مصنفات ايضا. وقد ذكر ابن رجب ايضا لابي عبد الله

40
00:13:49.200 --> 00:14:18.200
عبيد الله بن محمد البطة سنة سبع وثمان وثلاث مئة رحمه الله ذكر في هذه القاعدة ان له كتاب الطرقات كتاب اسمه الطرقات وهناك فيما اذكر كتاب لبعض المالكية حول هذا او الجدران او احكام الجدار نحو ذلك قرأته قديما وربما ايضا في كتب كثيرة وهي مذكورة

41
00:14:18.350 --> 00:14:37.200
وفي كلام الفقهاء رحمة الله عليهم في كتاب الصلح احكام تعلق واحكام تعلق باحياء الموات ونحو ذلك كل ذلك يبين آآ ان الشريعة اعتنت في امور الجيران وما تصلح به احوالهم

42
00:14:38.250 --> 00:14:59.400
وان هذا وان انه لا يجوز للانسان ان يعمل في داره شيئا يكون مضرا على جيرانه. وهذا ينافي الحقوق الواجبة بين الجيران. كل ذلك لاجل ابقاء الاخوة المودة والمحبة حتى يتواصل الجيران يجتمعون

43
00:14:59.500 --> 00:15:20.050
في هذا الجوار ويجتمعون بلقائهم ببعض في المسجد وهكذا في سائر المناسبات الاخرى اذا الشارع دفع ما يكون سببا للافتراق والتنازع معروف حق الجار على الجار وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة من حديث عائشة وغيره

44
00:15:20.150 --> 00:15:34.900
اه عن عائشة رضي الله عنها وعن وكذلك عن غيرها من الصحابة ان النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. حق

45
00:15:34.900 --> 00:15:59.750
الجارحة عظيم ولهذا جاءت هذه الاحاديث كل ذلك تحقيق هذا المعنى لاجل ائتلاف وعدم الاختلاف والنزاع ولا شك انه ان الديار تغلو بجيرانها وترخص تغلو بجيرانها وترخص لا شك الجار قبل

46
00:16:00.550 --> 00:16:24.350
الدار فلهذا اعتنى الشارع بهذا حتى تحصل الالفة. وهذا هو الواجب والا كان احد الجارين على جاره جحيم له وقد لا يطيقه. وكم من جار ترك بيته في ابخس الاثمان بسبب جاره الذي اساء له

47
00:16:24.400 --> 00:16:46.400
هذا واقع ولذا كما تقدم جاءت النصوص الكثيرة في حقوق الجيران. فلله الحمد والشكر على تمام نعمته وتعالى وعلى هذه النعم العظيمة نعمة الاسلام نعمة عظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام رحمة

48
00:16:46.500 --> 00:17:03.150
وهدى قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الرحمة

49
00:17:03.300 --> 00:17:25.350
تكون في الطريق ثم يريد اهلها البنيان فيها فقضى ان يترك للطريق سبعة اذرع وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء رواه عبدالله بن احمد في مسند في مسند ابيه يعني رواه عن غير ابيه. وهذا من طريق الفضيل بن سليمان وهو النميري

50
00:17:25.550 --> 00:17:44.850
حدثنا موسى ابن عقبة عن اسحاق بيحيى ابي الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن جده عبادة في حديث طويل حديث طويل في المسند فيه الفاظ كثيرة وبعظها ثابت في الصحيحين في الفاظ كثيرة وبعظها

51
00:17:45.000 --> 00:18:04.300
آآ جاء من هذا الطريق وهذا وهذا الحديث فيه علتان الفضيل بن سليمان النميري هذا يتبين من ترجمة انه ضعيف لان عامة الحفاظ ضعفوه عامة الحفاظ ضعفوه والبخاري روى له رحمه الله

52
00:18:04.700 --> 00:18:28.650
المواضع لكن لم يعتمد عليه في اي موضع من المواضع بل روى له متابعة كل المواضع التي روى له فيها فانه لم يعتمده رحمه الله آآ فلا آآ يكون من رجاله ولهذا لو جاء الحديث بطريقه لا يقال مثلا عن شرط البخاري لان هذه طريقة معروفة لاهل العلم

53
00:18:28.800 --> 00:18:45.800
هنا يروي انه قد يكون يروي انه لسبب مثلا من اسباب لكن لا يكون من شرطه بالجملة لا يكون من بشرط البخاري ولان البخاري نفسه تكلم فيه رحمه الله وغيره

54
00:18:45.900 --> 00:19:08.300
لا يكاد يذكره يعني يعني يوثقه احد  صراحة اه انما ضعفوه وبعضهم شدد لتضعيف رحمه الله فهو ضعيف اشار الى ان له خطأ كثير او كثير الخطأ لكنه دون هذه المنزلة رحمه الله

55
00:19:08.550 --> 00:19:25.800
فلذا اه كما تقدم ونبه على هذا آآ العلماء ومنهم القيم رحمه الله كتاب الفروسية آآ في بعض الاحاديث وان لمسلم والبخاري طريقة في الرواية طريقة الانتقاء. قد يكون الراوي ضعيف

56
00:19:26.300 --> 00:19:47.950
ينتقي من روايته ما لم يخطئ فيه ما لم يخطئ ويتشرب من رواية الثقة ما اخطأ فيه. يعني الاصل ان الثقة يروي له لكن من روايته ما اخطأ فيه والذي يروي له وهو ضعيف ينتقي لا يروي له ينتقي من روايته

57
00:19:48.850 --> 00:20:06.350
فرق بين الانتقام وبين كائنه يروي الراوي اصلا يروي ويجتنب من روايته ما اخطأ فيه اما لمن يكون ضعيفا فقد ينتقي احيانا من روايته ويكون على وجه من الوجوه مثلا مثل ما تقدم في الفضيل من سليمان

58
00:20:06.500 --> 00:20:25.300
انه لم يعتمده ويكون هذا الذي رواه له وتبع فيه يعني مما حفظه يكون كالانتقال لانه لما توبع دل على انه لم يخطئ فيه لانه توبع فلا تكن عمدة عليه لكن من حيث الجملة يكون

59
00:20:25.300 --> 00:20:50.300
حفظ هذه الرواية بدليل موافقة الثقات له العلة الثانية انه من رواية شيخ شيخ اسحاق ابن يحيى ابن الوليد يحيى ابن الوليد هذا اسحاق ابن يحيى. اه معكم يحيى لم يدرك

60
00:20:50.500 --> 00:21:15.550
عبادة بن الصامت جد ابيه وهو مجهول الحال. فهما علة انقطاع والجهالة فلو لم يكنوا منقطع كان مجهول الحال ولو لم يكن مجهول حال فهو منقطع منقطع مع جهالة الحال مع سليمان فعند التفصيل فيه ثلاث علل

61
00:21:15.850 --> 00:21:38.900
لكن الخبر المصنف رحمه الله ذكره لان شاهده واضح في الحديث الذي قبله. وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الرحبة  وهي المتسع الظاهر ان الرحبة والرحبة اه فيها لغات انا ما راجعتها يعني نسيت مراجعتها

62
00:21:38.950 --> 00:22:03.400
لكن مع ان كلمة الرحب والرحب ايضا هما نشبتان. رحابي ورحبي نسبة الى قبيلة الرحبي نسبة الى محله بالسكون. هذا يقع كثيرا في الروايات يفرق بين السكون والتحريك. مثل الهمذان والهمداني

63
00:22:03.500 --> 00:22:30.650
الهمداني هذا نسبة الى همدان بلد والحمداني هذه قبيلة عربية قحطانية همدان بالسكون وقد تتصحف هذا يقع كثير في النسبة والعجم كما يقول حفاظ ينسبون الى البلاد والعرب ينسبون الى القبائل

64
00:22:32.200 --> 00:22:56.600
لهذا ظبطوا هذه النسب الرحبي والراحة بالسكون مثلا والفتحات وعند التأمل كثير مثل هذا كثير مثل هذا ولا يمكن احيانا ان يتبين الا بالحفظ لان هذا لا يلزمك شيء يقاس عليه. قد قد تتشابه الاسماء

65
00:22:57.150 --> 00:23:22.850
وتتفق مثلا في الشكل فلا يتميز الا بان يضبط بالقلم للحروف السكون بالمثناة التحتية بالفوقانية وهكذا يعني لابد اللي هو الظبط بالحروف لا الظبط بالشكل ولهذا يقول حافظ رحمه يقول ذهبي رحمه الله في

66
00:23:22.900 --> 00:23:44.800
آآ في احد كتبه   لا اله الا الله في كتب الذي في الغريب الذي شرحه الناصر الدين او يقول والظبط بالقلم ما شفى من الم يعني يضبطه يضبطه مثلا بفتحة وسكون في الغالب انه

67
00:23:44.900 --> 00:24:08.450
يعني يحصل التغيير الذي يضبط هو ان يقول بفتحة مثلا وبكسرة كذا وفتح كذا بالتحتانية بالباء منقوطة من اسفل المنقوطة من اعلى ونحو ذلك وهذا كان يعتني به ابن دقيق العيد عناية عظيمة

68
00:24:08.800 --> 00:24:34.400
ويشكو لمثل هذا ويبين هذا بالحروف  المقصود ان ان هذا الخبر وان كان اسناده ضعيف لكن معنى تقدم ودل عليه الرواية السابقة في ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الطريق عند الاختلاف انها سبعة اذرع وهذا ظاهر من رواية حديث عبادة رضي الله عنه قضى في الرحبة

69
00:24:34.400 --> 00:24:54.800
تكون في الطريق ثم يريد اهلها البنيان وهذا يبين انه عند الابتداع بخلاف مابوني الطرق الواسعة ما يتعرض لها قال وهذا ولي هذا ذكر هذا الخبر لانه كالبيان ثم الرواية السابقة

70
00:24:54.850 --> 00:25:13.950
فيها دلالته على هذا المعنى ظاهرة في الطريق ويبين اختلاف الطريق انه يكون عند الابتداء لانه حتى الان لم يصل طريقا والا لو كان طريقه لم يحصل اختلاف اختلفت الطريق يعني عند ابتداء البناء

71
00:25:14.350 --> 00:25:33.200
لكنه ظاهر ابو ماهر ليس نصا هذه الرواية نصا قال قضى في الرحبة وهي البناء المتسع ما بنيت حتى الان تكون في الطريق ثم يريد اهلها البنيان يعني لابد لها من طريق سوف يبنون ولابد من طريق

72
00:25:33.300 --> 00:25:54.750
اه يكون منفتح على الطريق العام او مشلك لهذه البيوت. وثم يريد اهلها البنية فيختلفون بعضهم يقول نجعله كذا ذراع نجعله كذا ذراع فقضى ان يترك لي الطريق سبعة اذرع لان هذا التقدير

73
00:25:54.850 --> 00:26:20.600
كان في ذاك الوقت يعني تقديرا كافيا شافيا في مرور الاحمال ومرور الجمال حتى ولو كانت محملة للاعداء من هون من هنا في الغالب لو ان التقت مثلا الجمال وعليها الاحمال اوتقت الحمر ونحو ذلك وعليها ركاب وكذلك الابل فانها لا تصطدم ولا

74
00:26:20.650 --> 00:26:43.550
يمكن ان يضيق بعضها على بعض فقضى ان يترك للطريق سبعة اذرع. سبعة اذرع. وهذا يعني طريق لكن لو اريد مثلا هذا الطريق ان يكون محل للجلوس مثلا محل البيع والشراء

75
00:26:43.650 --> 00:26:57.150
الا وهل يختلف الحكم لكن اذا كان مجرد طريق اما لو كان ارادوا ان يجعلوا مثلا محل يعرضون فيه بياعاتهم ونحو ذلك لا شك انه في هذه الحال لابد ان يكون اكثر

76
00:26:57.500 --> 00:27:21.950
لانه حينما يضع انسان مثلا امام بيته مثلا يريد ان يجعل له مكان يبيع فيه. فيظيق يحتاج ان يوسع الطريق اكثر وهذا اه بحسب ما يتفقون عليه والان كما تقدم الامور تغيرت وصارت الامور مرتبة تكون الطرقات مخططة ويأتي الى الارظ

77
00:27:21.950 --> 00:27:42.150
قد خططت وبينت اه الطرقات تختلف الطرقات من حي الى حي او في نفس الحي الواحد يكون بعضها مثلا لها عرض معين وبعضها لها عرض معين بحسب ورود الطرقات على الشوارع العامة او على الشوارع الفرعية وهكذا

78
00:27:43.050 --> 00:28:08.600
فقضى يترك للطريق سبعة اذرع وكانت تلك الطريق تسمى الميتا الميتا التي يكثر اتيانها فتيان وشمة الميتا اماتت الاقدام فتسمى الميتا لانها يوطى عليها كثيرا. ويمر بها كثيرا وكانت تلك الطيور تسمى

79
00:28:08.650 --> 00:28:26.100
الميتا لكن هذه الرواية كما تقدم فيها ضعف حتى بعضهم انكر هذا اللفظ ينبع مقال ان الميتة هي الطريق العام الفريق العام الذي تمر به اه ليست طريق الذي يكون مشترك مثلا بين

80
00:28:26.350 --> 00:28:40.000
اهل الرحبة ونحو ذلك انما المحفوظ في هذا الحديث هو انه قضى في الطريق سبعة اذرع اختلفوا فيه سبعة اذرع اما هذه الزيادة في ثبوتها مع ان الحديث اه نفس الحديث اسناد ضعيف

81
00:28:40.250 --> 00:28:59.300
الا ان هذه الزيادة ليس لها الشاعر الصحيح انما الشاهد من الصحيحين هو الرواية الاولى هو اللفظ الاول انه قظى في طريق اه الوحدة التي يريدها البنيان ان يترك للطريق سبعة اذرع وهذا كله موجود

82
00:28:59.500 --> 00:29:23.650
اما بدلالته نصية وسبعة اذرع او دلالة المعنى من قوله اختلفتم في الطريق وان هذا يكون عند ارادة البنيان  قال رحمه الله باب اخراج ميازيب المطر الى الشارع  وهذا على احد الاقوال

83
00:29:25.450 --> 00:29:52.150
احد الاقوال وهو رواه عن احمد رحمه الله وقول الجمهور والقول الثاني انه لا يجوز ان يخرج شباطا ولدكة ولا آآ ميجابا يعني الى الشارع يعني الى هذي الا ان يأذن ان كان شيء خاص يأذن

84
00:29:53.050 --> 00:30:20.250
آآ فهل هذه البيوت وان كان شيئا عاما فكذلك ويكون باذن الامام. والان صارت الامور ايضا امر ويجيب يسمى المتعب والمثعبان ونحو ذلك  يعني رتبت امور هذه وانها الان  تجري

85
00:30:20.850 --> 00:30:43.100
هذه الميازيد في حوش البيت لما كانت تلك قديما  تجري مع السطوح كان يحتاج اليها ثم احيانا قد تجرى من اسفل البيت وبالجملة هذه صارت اه مرتب الى الجهات المسؤولة

86
00:30:43.200 --> 00:31:09.350
من جهة معرفة الحاجة ودفع الظرر وخصوصا حين  منفتحة الى الشارع قد يترتب عليها ظرر وسقوط اذى ونجاسات ونحو ذلك ويستغني عن ذلك بان يجري الماء وكذلك لو كان مجرى نجاسة

87
00:31:09.500 --> 00:31:37.250
في البيت ويجري هذا الماء الى اه البالوعة تماما من داخل البيت او يجريها على مجرى خاص وبهذا يحصل المقصود وينتفي الظرر عنه وعن جيرانه والحديث الوارد في هذا ضعيف كما سيأتي ان شاء الله عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان العباس من زاب

88
00:31:37.300 --> 00:31:55.350
على طريق عمر فلبس ثيابه. يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان فلما وافى الميزاب صب الماء صب ماء بدم الفرخين فامر عمر بقلعه ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه

89
00:31:55.500 --> 00:32:14.950
ثم جاء فصلى بالناس فاتاه العباس فقال والله انه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر العباس وانا اعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:32:15.200 --> 00:32:35.300
فعلى ذلك العباس رواه احمد. وهذا الحديث رواه احمد. قال حدثنا ابن محمد حدثنا هشام ابن سعد وهو المدني عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب اخي عبدالله بن عباس وهذا الحديث

91
00:32:35.750 --> 00:33:00.550
آآ فيه علتان علة خفيف اهو والعلة الثانية هو هشام مساعد المدني هذا لا بأس به لكن له اوهام رحمه الله له اوهام انما رواية الجيد اذا روى عن زيد ابن اسلم كما ذكره الاجري عن ابي داوود. روى عن زيد بن اسلم فروايته جيدة. اما عن غيره زين ابن اسلم

92
00:33:00.550 --> 00:33:21.100
فقد يقع له وهم رحمه الله وقد توفي سنة مئة وستين للهجرة توفي سنة مئة وستين للهجرة سنة وفاة شعبة ومثل هذا ما ادرك عبيد الله بن عباس نجمة  وعبيد الله بن عباس صحابي

93
00:33:21.300 --> 00:33:37.750
صغير توفي سنة سبع وثمانين للهجرة وكان اصغر من عبد الله بن عباس بسنة يعني اصغر من عبد الله بن عباس بسنة عبيد الله بن عباس هذا هو المسمى تيار الفرات

94
00:33:38.600 --> 00:33:59.900
وعبد الله بن عباس شم الحبر والبحر وترجمان القرآن وعبيد الله تيار الفرات فكان المنادي ينادي ايها الناس ينادي على عتبة باب العباس من اراد الدين او الدنيا فليأت الى دار العباس

95
00:34:00.200 --> 00:34:26.950
وكان عبد الله ابن عباس يشبعهم علما وفهما يصدرون عنه في جميع العلوم في اللغة وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي العربية في جميع العلوم كان حبرا وبحرا رضي الله عنه

96
00:34:27.000 --> 00:34:42.100
وصح عن عبد الله ابن مسعود انه قال لو ادرك ابن عباس اسناننا ما عاشره منا احد. يعني لم يبلغ عشره. لم يبلغ عشره. هذا قاله عبد الله بن مسعود قبل

97
00:34:42.100 --> 00:35:06.200
دشنت اثنتين وثلاثين قبل سنتين سنة اثنتين وثلاثين سنة اثنتين وثلاثين يعني لو فرض انه قال هذا قبل وفاته بسنتين مثلا سنة ثلاثين سنة ثلاثين عبدالله ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم له نحو ثلاثة عشر عاما

98
00:35:06.650 --> 00:35:27.400
وكانت وفاته في العاشر السنة العاشرة السنة العاشرة فاذا اضفتها اه ما بعد العشر الى ثلاثين عاما الى ثلاثة عشر كان له ثلاثة وثلاثون عاما يقول ابن عباس يقول ابن مسعود

99
00:35:27.500 --> 00:35:46.550
هذا الكلام وابن عباس قريب من هذا السن قد يكون قال قبل ذلك الله اعلم وقد يكون قال قبل وفاته الله اعلم لكن اقصى ما يقال انه لان له ان له خمسا وثلاثين سنة يعني لما يعني قال اقصى ما يمكن ان يقال لان ابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين

100
00:35:47.000 --> 00:36:06.100
يقول لو بلغ اسناننا ما عاشره منا احد وعاش بعد ذلك رضي الله عنه بعد وفاة ابن مسعود ستا وثلاثين سنة لانه لانه توفي سنة ثمانية وستين رضي الله عنه

101
00:36:06.150 --> 00:36:28.050
حصل علما عظيما وكان رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم  يلازم كبار الصحابة رضي الله عنهم. ويأخذ عنهم العلم  وكان يأتي الى دار احدهم في القائلة والريح تشفي عليه

102
00:36:28.250 --> 00:36:44.750
التراب ولا وينتظر حتى اذا خرج رأى قال اه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتني حتى يخرج اليك يقول لا كنت احق ان اتي اليك هذا من ادبه العظيم رظي الله عنه

103
00:36:45.100 --> 00:37:01.250
وقصصه في هذا كثيرة وسبق ذكر قصته رضي الله عنه مع ذاك الرجل الانصاري في رواه الداني باسناد صحيح انه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم  ذهب الى رجل من اصحابه قال بطلب العلم

104
00:37:01.550 --> 00:37:14.000
على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانهم لانه كان لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام شميع لكن الشامي لم يسمع لم يسمع الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذاك الرجل

105
00:37:14.450 --> 00:37:30.400
اترى الناس يحتاج اليك مع وجود اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتركت فذهب وطلب العلم رضي الله عنه حتى بعد ذلك اجتمع عليه الناس فمر بذاك الانصاري ورآه

106
00:37:30.800 --> 00:37:47.900
وهو مكفور عليه كل يسأله فقال له كنت اعقل مني. كنت اعقل مني يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه الشاهد انه رضي الله عنه انه كما قال القائل من اراد الدنيا او الاخرة فليأتي دار العباس

107
00:37:48.200 --> 00:38:07.850
عبد الله ابن عباس يوسعهم علما وفهما وعبيد الله ابن عباس يوسعهم شحما ولحما رضي الله عنه وكان جوادا كريما رضي الله عن الجميع. ومرة كان ابن عبيد الله ابن عباس

108
00:38:08.200 --> 00:38:34.150
مسافرا فجاء الى المدينة وكالعادة ان الانسان اذا جاءت يزوره اصحابه  اصحابه محجمين عنه مساء ما بال الناس قالوا له استحياء منك لك عليهم اموال وديون يعني كان في عطاءه وشخائه

109
00:38:34.400 --> 00:38:59.450
قال اشهدكم اني قد وضعت كل ما عليهم يعني قال فلم يمس ذاك اليوم حتى كسروا عتبة بابه. من كثرة من يأتيه رضي الله عنه ويزوره يسلموا عليه كانوا يعني من باب الاجلال والاحترام له رضي الله عنه. يعني ربما يستحيون ان ان يأتوا اليه

110
00:38:59.700 --> 00:39:18.900
ولا يكون احدهم يجد مثلا المال الذي يقضي به الدين رضي الله عن الجميع ومرة كان عبد الله بن عباس مسافر مع قادم ومعه خادمه وفي الطريق ومعه مال يحمله

111
00:39:18.950 --> 00:39:43.750
لانه هكذا اعتاد حمل المال ويعطي ويطعم ويتصدق ويهدي رضي الله عنه فمر باعرابي ومعلوم انه حال السفر يحتاج الانسان الى من يضيف يشتد في الحاجة الى الشراب والطعام فلما ضاف الاعرابي رآه الاعرابي فلم يعرفه. لكن رأى عليه هيبة

112
00:39:43.900 --> 00:40:09.400
العباس فعلم انه رجل له شرف ومكانة فقال لزوجه ويحك ما عندك قالت وكانوا ممحلين ليس عندهم شيء وليس عندهم الا شاة واحدة قد ابعدها الجهد لا تمشي مع الغنم. الغنم اجهلت وكانت هذه الشاة جعلوها

113
00:40:09.550 --> 00:40:33.300
او ليس عندهم الا هذه الشاة  كانوا يحتلبونها لابنتهم الصغيرة ويطعمونها من حليبها قال هل امي المودية؟ قالت ماذا ماذا تريد؟ قالوا لاذبح الشعب قال تقتل ابنتك طعام ابنتك عليها اذا ذبحت الشاة لم تجد ابنتك ما تأكل

114
00:40:33.450 --> 00:40:51.100
او ما تشرب من ليس الا ثم يعني هذا. ما يعني ما هناك الا هذا ثم قال يا جارتا لا لا توقظي البنية انك ان توقظي البنية تنتحب علي وتنزع الشفرة من يدي

115
00:40:51.400 --> 00:41:11.550
وكان يذبح الشاة وعويد بن عباس يجمعه يقول هذا الكلام اسمعوا يقول لا توقظ البنية انقذوا بنية تحب علي وتنزع الشفرة من يدي يعني يريد انها لانها طعامها التي يطعمها

116
00:41:12.100 --> 00:41:36.350
فذبحها ثم قدمها فلما فرغ وقد سمع الحديث دار بينه وبين اهله وما قاله من الشعر فلما اراد ان ينصرف    قال كم معك ميناء درهم قال خمس مئة دينار العظيم

117
00:41:37.650 --> 00:41:52.450
هذا عبود الله العباس خذ منها لنا ما يكفيني في الطريق يعني لعل قال خمسة دنانير او كذا قال قلت فقال له ذبح كلاكشات لا تساوي دينار تعطيه خمس مئة دينار

118
00:41:53.200 --> 00:42:12.150
قال عبيد ابن عباس رحمه الله كلام اهل السخاء والكرم انه اكرم منا واعطانا جميع ما يملك ونحن اعطيناه بعض ما نملك واعطاه هذا الماء ثم انصرف. رحمه الله فهذا بيت عبيد العباس رضي الله عنه

119
00:42:12.300 --> 00:42:35.450
وكان من اشهر اولاده عبيد الله وعبدالله ابن عباس وهذا وكلاهما صحابي صغير لكن عبيد الله اصغر واصغر بسنة وتأخر عن عبد الله  يعني سنوات من عشرين عام تسعة عشر عاما توفي سنة

120
00:42:35.700 --> 00:42:57.200
من سبع وثمانين سبع وثمانين. وابن عباس سنة ثمان وستين يقول كان العباس يقول عبيد ابن عباس ميزاب على طريق مروء هذا الحديث كما تقدم اسناده ضعيف ضعيف والعلة فيه انقطاعه. انقطاعه. وهو مشهور الخبر

121
00:42:57.650 --> 00:43:15.350
الخبر مشهور وبعضهم ذكر شواهد وجا عند الحاك ولكنه من طريق من طريق اخر لكن بسياق مختلف. واسناد ضعيف جدا ولا يظهر انه يشهد لاختلاف السياق تماما ولظعفه ايظا وظعفه شديد

122
00:43:15.650 --> 00:43:31.600
والخبر المشروع هذا الخبر عند الامام احمد رحمه الله قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة. وهذا هو الشاهد يعني اذا كان على طريق عمر فيحتمل انه

123
00:43:31.750 --> 00:43:49.300
على والطريق هذا طريق عامة وطريق مثلا يمر منه عمر رضي الله عنه وهو اه طريق يمر ببيت العباس قد جاء في رواية ان دار العباس قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:43:49.350 --> 00:44:05.550
قد يكون هذا بعد ذلك رواية في ثبوتها نظر وانها ملاصقة للمسجد او قريبة من المسجد لكن لا تصح هذه الرواية  كان عباس ميجاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة

125
00:44:05.750 --> 00:44:24.000
في دلالة على ان هو يشرع التزين يوم الجمعة وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان عمر رضي الله عنه اشترت تلك الحلة فقال جمل بها العيدين والجمعة والنبي انكرها لانها حل سيرا لكن لم ينكر عليه

126
00:44:24.000 --> 00:44:51.000
طلع التزين  اتخاذ الثياب الوفد والجمعة ونحو ذلك وهذا ورد في احاديث اخرى ايضا. وهذا محل اجماع من اهل العلم وقد كان ذبح العباس فرخان   فلما وافق فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين

127
00:44:51.150 --> 00:45:10.800
هذا يبين انه كان في الطريق وانه نافذ وهذا وجه الدلالة من الحديث للترجمة. فامر عمر بقلعه بانه حصل منه من هذا الميزاب ايذاء حيث اصابته آآ النجاسة من هالدم

128
00:45:10.850 --> 00:45:34.500
ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه. رضي الله عنه ثم جاء فصلى بالناس. صلى بالناس فاتاه العباس وفي دلالة على انه يجب التطهر من نجاسة في الثوب والبدن من النجاسة وهذا محل اجماع من اهل العلم والخلاف فيما لو صلى

129
00:45:34.850 --> 00:45:51.150
آآ نجاسة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك او علم ثم نسي ثم صلى ومنهم من فرق بين حالة النسيان مطلق وبين حالات النسيان الطارئ والاظهر انه لا فرق بينهما

130
00:45:51.400 --> 00:46:12.300
لا فرق بينهم هو ان الصلاة صحيحة وادلة هذا القول كثيرة فصلى بالناس فاتاه العباس لانه علم انه قلع الميزاب فقال والله انه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو وضع النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:46:12.300 --> 00:46:31.850
في هذا الموضوع فقال عمر العباس وانا اعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله على آآ اجلال من عمر رضي الله عنه

132
00:46:32.400 --> 00:46:42.850
اه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان يعني اخلق به ان يكون مثل هذا واعر رضي الله عنه لكن ما دار على ثبوت الخبر. المدار على ثبوت الخبر

133
00:46:42.950 --> 00:46:59.000
عمر رضي الله عنه لم يكن عنده علم بهذا رضي الله عنه اه حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل والله اعلم ان عمر ايضا

134
00:46:59.300 --> 00:47:20.700
لانه اذا كان على طريق عمر الذي وكان النبي وضعه فالذي يظهر والله اعلم انه لم يكن يخفى على عمر قبل ذلك اذا كان وظعها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قد يكون انا ذكرت ان هذا قد يكون اه نزول عمر ان نزول ابن عباس يعني كان اه

135
00:47:20.800 --> 00:47:44.050
المسجد مسجد والظاهر انه ان ثبت فهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لانه قال للموظع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث دلالة على انه ملاصق المسجد وذاك الخبر لا يصح اللي سبق الاشارة اليه لا يثبت. انما

136
00:47:44.300 --> 00:48:02.200
هو الخبر في الميزاب كان في طريق عمر. والذي يظهر لو ان لو كان خبر ثابت فالذي يظهر ان عمر علم واطلع عليه واقره وسكت لكن لما حصلت الاذية نجع رضي الله عنه

137
00:48:02.650 --> 00:48:19.900
ثم لما علم ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وضعه راجع عن هذا لا اجتهاد مع النص بل قال رضي الله عنه يصعد على ظهره حتى تضعه الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

138
00:48:21.200 --> 00:48:41.450
فعل ذلك العباس فعل ذلك العباس والذي يظهر ان الخبر لا يثبت وان هذه ما يتعلق بالميزاب ما يتعلق مثلا بالروشن مثلا او ما يسمى البرندة او الطاقة مثلا او السابات هذه اشياء

139
00:48:41.450 --> 00:49:06.100
تختلف منهم من قال يجوز اخراج السابات. ساباب هو ان يوضع السقف والجسر مثلا على الطريق لو ان انسان مثلا اه كان له داران متقابلتان بيتان متقابلان وبينهما طريق طريق نافذ مثلا او طريق لاهله

140
00:49:06.350 --> 00:49:25.050
هل يجوز ان يجعل سقيفة مثل الجسر بين الدارين يدخل من هذه الدار الى هذه الدار وتكون مرتفعة المذهب يقولون لا لان القرار الهوى لحكم القرار. فكما انه لا يجوز

141
00:49:25.350 --> 00:49:42.800
ان يفعل ذلك في القرار كذلك كذلك في الهوى. ومن اهل العلم قالوا لا لا يجوز في القرار والهوى احكامه تختلف. فيجوز لا يجوز وكذلك ايضا ما يسمى بالروشن وهو

142
00:49:42.850 --> 00:50:03.050
البناء البارز الذي يبرز لكنه لا يستكمل الطريق ومثل ما يكون احيانا ما يسمى بالبرندة مثلا لكن في الغالب ان ما يسمى البراندة تكون داخل البيت وخصوصا في الفلل تكون اه بارزة في الحوش والا لم تخرج عن الارض. لا تخرج عن الارض

143
00:50:04.300 --> 00:50:27.000
اما ما سوى ذلك يعني من البناء ولا يخرج عن عن الارض لان حدود ملكه حدود ارضه انما قد يتسامح احيانا في النوافذ النوافذ اللي يكون لها بروز يسير تكون مرتفعة تكون مرتفعة وحينما تكون نافذة مثلا بارزة

144
00:50:27.200 --> 00:50:47.150
وتكشف مثلا من امامها من البيت الثاني ان يوضع لها ستار قد يكون في بروز شي ويغطي اه عين الناظر مثلا او ان تكون مرفوعة فهذه الاحكام الذي يظهر والله اعلم انها تخضع

145
00:50:47.200 --> 00:51:14.600
للعرف الذي يجري بين الناس وهذا قد يختلف احيانا بحسب مثلا سعة الطريق مثلا آآ عرض الطريق اذا كان  يعني عرضه كثير او اذا كان يعني عرضه ليس يعني لا يتسع لمرور مثلا

146
00:51:14.800 --> 00:51:40.250
سيارتين مثلا يختلف ولهذا في الانظم يختلف في هذه الطرق مثل مثلا الدرج مثلا الدرج المعتاد الان ان البيت يكون له درج في الغالب والدرج في الغالب يبرز الى الشارع مع انه لا يملك الشارع لكن جرى العرف بذلك انه الدرج ينزل وهذا يختلف بحسب

147
00:51:40.250 --> 00:52:00.450
وهذا جرى عليه العرف وان كان هو ما يملك هذا الطريق كما ان له مثلا حق اه الاستفادة من الموقف امام بيته مثلا بيته في سيارته ونحو ذلك. كذلك يدعو الدرج لكن ما يجعل الدرج مثلا يمتد الدرج الى نصف الطريق مثلا

148
00:52:00.600 --> 00:52:22.300
وهذا يختلف  هذا كنظام كعرف جاري ولا بأس بذلك لا بأس ومثل رصيف مثلا الذي يوضع مثلا وقد يضع اه دائر مدار على البيت اشجار ونحو ذلك جاري بذلك ولا يمنع بذلك بل في انظمة البلدية ان هذا لا بأس به

149
00:52:22.350 --> 00:52:38.800
فهذه مع انه لا يملك هذا الشيء لا يملك بيعه لا يملك بيع هذا المكان ولا يملك البناء عليه مثلا لا الا البناء الذي يكون اه محل حاجة. وهو الدرج الذي ينزل معه نحو ذلك

150
00:52:39.050 --> 00:53:07.150
من ما يكون معتاد ومعروف  وربما يكون للميزاب احكام اخرى ايضا ولا شك ان هذه آآ الاحكام خاضعة لقواعد العامة خاضعا للقواعد العامة للشريعة في دفع الظرر كما قال عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار

151
00:53:07.700 --> 00:53:24.600
كما ان فتح الطاقات والدرايش ايظا لاحكامها. رفع الجدار مثلا وحجب الظو والنور ونحو ذلك احكام كثيرة في هذا تكون بين الجيران. وايضا ربما يكون لها احكام يأتي لها احكام اخرى

152
00:53:24.750 --> 00:53:37.800
في ابواب اخرى لعله يأتي شيء من هذا ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

153
00:53:39.050 --> 00:53:41.950
