﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد. في هذا اليوم الاحد الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخر لعام ست

2
00:00:28.600 --> 00:00:49.700
اربعين واربع مئة بعد الاف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الدرس في كتاب الشركة والمضاربة تقدم اشارة الى قول الامام المجد في قول كتاب الشركة والمضاربة وانه عطف المضاربة على الشريكة من باب

3
00:00:49.700 --> 00:01:12.700
عطف الخاص على العام لان الشركة انواع وهي عند العلماء خاصة الحنابلة خمسة انواع والنوع آآ الثاني منها والمضاربة شركة العنان ويقال عنان والمضاربة شركة الابدان والوجوه هي الرابعة والمفاوضة هي

4
00:01:12.950 --> 00:01:34.450
الخامسة ولكن كأنه والله اعلم عطف المضاربة على الشركة لان فيما يظهر والله اعلم لان كثيرا من اهل العلم من غير الحنابلة يرون المضاربة ليست نوعا من الشركات بل هي عقد مستقل وهي داخلة في الاجارة

5
00:01:34.850 --> 00:01:53.200
لانه كأنه استئجار عامل يعمل في المال وان كان هذا بالنسبة فهي من هذه الجهة تشبه الاجارة فلهذا لم يذكرها كثير من اهل العلم في باب الشركات. وانما جعلوا حكمها حكما الاجارة

6
00:01:54.650 --> 00:02:21.500
والمشهور عند الحنابلة انهم جعلوها من ظمن الشركات وهي من جهة المعنى اشهر لانه لا شك انها مشاركة في الربح والخسارة وان كان الاحكام فيها تختلف من العامل الى المضارب وان العامل حين يخسر يخسر جهده

7
00:02:22.050 --> 00:02:48.500
وعمله  المضارب يخسر وكذلك ايضا اذا خسر الجهد والعمل يكون الربح تابعا لذلك انه لم يحصل ربح والعامل او صاحب المال بين امرين اما ان يسلم له رأس ماله وليس فيه خسارة فيكون

8
00:02:48.600 --> 00:03:05.200
الخسارة من جهة آآ من جهة ايضا انه عمل في ماله صرفه في هذه الجهة فلم يحصل على ربح ولا فائدة هو خسارة من هذه الجهة وربما الخسارة في المال

9
00:03:05.650 --> 00:03:34.950
وعلى هذا تكون الخسارة على صاحب المال لا ينال العامل منها شيء الا ان كان سببا في ذلك او فرطوا نحو ذلك او خان في المال فهذه مسألة اخرى تقدم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ثالث الشريكين والكلام آآ عليه وان وان دلالته ايضا من جهة عموم

10
00:03:34.950 --> 00:03:53.700
من قول ان ثالث الشريكين يشمل الشريكين في جميع انواع الشركات وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ويشمع بل هو عليه الصلاة والسلام دخل في شيء من هذا

11
00:03:53.900 --> 00:04:14.100
كما سيأتي وسبق الاشارة اليه في حديث سائب بن ابي السائب رضي الله عنه دخل في شيء من هذا ولم ينكره عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الاسلام حديث الشاب بن ابي الشاب تقدم الاشارة اليه وان فيه اختلاف واضطراب في سند منهم من ضعف الخبر وانا اشرت الى هذا

12
00:04:14.550 --> 00:04:35.100
وقد راجعت الحديث مرة اخرى تبين ان الحديث رواه النسائي في الكبرى. رواه النسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن عثمان بن خزيم تابع إبراهيم ابن مهاجر البجلي وهذه المتابعة

13
00:04:35.350 --> 00:04:56.900
فيها فائدتان فائدة اه من جهة التعليل والعلة وفائدة من جهة التقوية والمتابعة من جهة التعليل والعلة ابراهيم وهاج البجلي هذا آآ في هيلين ليس بدعك رحمه الله في هيلين

14
00:04:57.600 --> 00:05:20.450
قد حصل اه له اضطراب في هذا الخبر فرواه عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قائد الشايب هذا مبهم  لكن قد رواه عبدالله بن عثمان بن خثيم وهو من رجال

15
00:05:20.950 --> 00:05:39.600
الجماعة الا البخاري اه فانه لم يروي له الا معلقا قيل فقد روى له مسلم واصحاب السنن وهو ثقة او صدوق قصاراه ان يكون صدوقا عبد الله بن عثمان خثيم وهو مشهور رحمه الله

16
00:05:39.700 --> 00:05:57.850
وقد رواه عن مجاهد عن ابن ابي الشائب والاسناد الى عبد الله بن عثمان بن خثيم عند النسائي اسناد صحيح على هذا ظاهر الاسناد الصحة وقصرى كما تقدم ان يكون صحيحا

17
00:05:58.150 --> 00:06:23.550
وان اعتبر حديث او رواية ابراهيم وهاجر اعتبرت واستشهد بها تقول خبر  وبهذا يظهر ان الخبر حجة في هذا وهو شاهد في الاخبار مع الاخبار الاخرى والا فالادلة كثيرة في الباب. الادلة كثيرة في الباب

18
00:06:24.350 --> 00:06:44.450
وكما تقدم في الحديث انه قال فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني انما لم انبه على قول لا تداريني ولا تماريني لا تداريني هذه من المدارأة وحذفت الهمزة تخفيفا يعني وهذا هو المناسب. يعني انك لا تنازع

19
00:06:44.750 --> 00:07:09.300
ولا  تخاصم ولهذا قرنه ولا تماريني ولاء تماريني بل كان خير شريك عليه الصلاة والسلام وتقدم ان المصنف الامام المجدي رحمه الله عزا هذا اللفظ الى ابي داوود وان وابن وانه عجل ابن ماجة

20
00:07:09.550 --> 00:07:26.000
ولفظ كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري وان الذي وقفت عليه ان اللفظ لابن ماجه هو عند ابي داوود والذي لابي داوود عند ابن ماجة  وجه الدلالة

21
00:07:26.200 --> 00:07:51.050
منه ظاهرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا ولهذا من وجوه السنة سنة تقريرية لما ذكر هذا والنبي صلى الله عليه وسلم اقره عليه دل على ان هذا لا بأس به. والا لو كانت الشركة على هذا الوجه

22
00:07:51.550 --> 00:08:09.400
او على نوع خاص من الشركات وهو ما وقع بينه عليه الصلاة والسلام وبين ابن ابي السائب في الجاهلية قبل الاسلام اه لو كان الشركة في هذه في الاسلام لا تجوز لبين النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:09.500 --> 00:08:30.650
لكن بل اثنى عليه عليه الصلاة والسلام واقره على هذا هذا احد وجوه السنة لان السنة السنة قول وفعل وتقرير وهم ايضا وهو عليه الصلاة والسلام لا لا يهم الا بحق

24
00:08:30.850 --> 00:08:51.050
والمراد الهم الذي لم ينصرف عنه عليه الصلاة والسلام بمعنى عجم عليه ولم يأتي ما يصرفه عنه او جاء ما يدل على انه فعل غيره فاذا جاء انه فعل غير ما هم به

25
00:08:51.400 --> 00:09:14.250
فان السنة تنصرف الى ما استقر عليه بعدما هم بي هذا الفعل ولا يقال انما هم به هو الاولى فان لم يتيسر فما فعله بعد ما هم وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله

26
00:09:14.300 --> 00:09:39.550
فانه يجعل ما هم به هو السنة وان فعل بعد ذلك غيره وتأول تركه بما هم به لامر لم يتيسر له فعل ما اهم به الصواب انه ان ما هم به عليه الصلاة والسلام ثم انصرف الى غيره ان من صرف هو السنة

27
00:09:39.650 --> 00:09:54.300
ولا يمكن الجزم بان ما هم به هو السنة ولا يدرى ولا يعلم وليس عندنا علم ان ما هم به هو المشروع هو السنة والنبي سكت عن هذا ثم فعل فعلا

28
00:09:54.500 --> 00:10:17.250
رآه الناس رآه الناس منه بل ربما بعض من كان بعيدا عنه حينما يهم مثلا بشيب ثم يفعل غيره فانه لن ينقل الا ما رأوا فعله ولا يدري عن ما هم به عليه الصلاة والسلام مثل ما ثبت في حديث

29
00:10:17.400 --> 00:10:39.500
عبد الله بن زيد ابن عاصم عند ابي داود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام كان عليه رداء او جبة في يوم الاستسقاء لما استسقى بهم عليه الصلاة والسلام  فاراد

30
00:10:40.050 --> 00:11:06.600
ان يا كليبها ويجعل عاليها اسفلها واسفلها اعلاها فثقلت عليه عليه الصلاة والسلام فجعل بطنها ظهرا وظهرها بطنا جعلها ظهرها بطنا وبطنها ظهرا ولهذا يقال في تغيير الردا حال الاستسقاء

31
00:11:06.700 --> 00:11:27.750
هو ان يجعل الباطن ظاهر. والظاهر باطن لا ان يقلب ما عليه ويجعل الاعلى اسفل واسفل اعلى وهذا في الحقيقة ايضا هو الذي يتيسر لانه في الغالب لو جعل اعلى

32
00:11:28.350 --> 00:12:01.900
مثلا  مثلا  اعلى الجبة مثلا اسفلها واسفلها اعلاها قد لا تثبت ربما الردا مثلا الشماغ ونحو ذلك يعني قد هذه  معناته اختلف يختلف فلهذا كان السنة هو ما فعل عليه الصلاة والسلام وما استقر عليه بعد ما هم بشيء

33
00:12:02.050 --> 00:12:32.400
ثم فعل غيره فقلبها وجعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها. فالمقصود ان ان السنة هي هذه الابواب او الاودية الاربعة قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام وهمه وقد يذكر بعض العلماء اشياء اخرى لكن هذه

34
00:12:32.500 --> 00:12:49.600
هي التي تجري على السنة كثيرا  فلذا اقره النبي عليه الصلاة والسلام فدل على ان مثل هذا الفعل لا بأس به ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. ولهذا انكر بعض البياعات

35
00:12:50.100 --> 00:13:13.700
وبين فسادها وهذه قاعدة في ابواب البيوع عنا ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام فهو عفو وهذا يبني يجري على القاعدة العظيمة ان الاصل في البياعات الصحة السلامة هذا مثل ما تقدم آآ

36
00:13:13.900 --> 00:13:33.100
اشارة وبيان لحديث بالاضافة لحديث السائب بن ابي السائب المتقدم حديث ابن المنهال تقدم الاشارة اليه ايضا او الى بعضه وهو ما رواه عن زيد ابن ارقم والبراء بن عاش وابو المنهال هو عبد الرحمن

37
00:13:33.350 --> 00:13:54.650
ابن مطعم البصري رحمه الله من الطبقة الثالثة توفي سنة  بعد المئة بست سنين رحمه الله في سنة وفاة القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ايضا عكرمة ابو عبد الله البربري

38
00:13:55.000 --> 00:14:25.700
مع انه بعده بسنة سنة مئة وسبعة وعلماء كثير  ويشابهه في الكنية ابو المنهال سيار بن سلامة الرياحي. ابو المنهال الرياحي. وهو تابعي سيار ابن سلامة لكن ابو عبد الرحمن مطعم اكبر ومين من الطبقة الثالثة ولقي جمعا من الصحابة ابن عباس وابن

39
00:14:25.950 --> 00:14:48.450
عمر  كما هنا زيد ابن ارقم والبراء بن عاجب واياس بن عبد اما اه سيارة بن سنف وهو من الطبقة الرابعة رحمه الله توفي سنة تسع وعشرين ومئة سيارة سلامة الرياحي واشهر من لقيه

40
00:14:48.550 --> 00:15:15.950
بن عبيد الاسلمي بن عبيد الاسلمي رحمة الله على الجميع يقول ابو المنهال وفي رواية في البخاري انه كان له شريك وحصل آآ له مبايعة فاشكل عليه فجاء  سأل زيد ابن ارقم والبراء ابن عازب

41
00:15:16.250 --> 00:15:43.500
زيد ابن ارقم الصحابي المشهور انصاري خزرجي توفي سنة ست وثمانين للهجرة رضي الله عنه واول مشاهد الخندق وكما قال انس رضي الله عنه من مناقبه  انه قال ان الله صدق اذنه

42
00:15:43.750 --> 00:16:10.750
او او هذا الذي صدق الله اذنه حيث يعني اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكلام بعض المنافقين فانكروا فانزل الله تصديقها بذلك رضي الله عنه والبراء بن عاجب هو بالحارث صحابي وابوه الصحابي توفي سنة اثنتين وسبعين للهجرة

43
00:16:10.800 --> 00:16:32.600
وهو انصاري اوسي والبراء وزيد الخجرجي رضي الله عنهم جميعا كانا شريكين كانا شريكين هذا وجه الحجة ظاهرة فيه من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على الشركة

44
00:16:32.850 --> 00:16:55.950
ولم يبين هذه الشركة بقوله كان شريكي يعني هذه الشركة ما هي هل هي لان الشركات التي ذكرها العلماء شركة عنان شركة مضاربة وشركة ابدان وشركة وجوه شركة مفاوضة عند الحنابلة هذه الخمس شركات

45
00:16:56.300 --> 00:17:14.950
وكلها جائزة عندهم تفصيل في شركة المفاوضة هناك تفاصيل اخرى في انواع الشركات هذه الشركة لم يبين وان كان مثلا في شركة التي في حديث هشام ابن ابي الشائب ربما يقال بما يظهر انها

46
00:17:15.000 --> 00:17:41.150
اقرب الى شركة العنان او العنان وذلك ان الشريكين في الغالب يجتمع يجتمعان في الشراكة في المال والعمل يكون مالهما واحدا وعملهما واحد وكذلك في حديث البراء كانا شريكين فاشترى يا هذا يبين ان عندهم مال

47
00:17:41.600 --> 00:18:02.400
انهم عندهم مال لا يشترون نشيئة لانهم شروا نشيئة فهذه شركة الوجوه لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله شركة الوجوه. لان النسيئة هي ان يكون هي شركة الذمم طبعا نسميها

48
00:18:02.600 --> 00:18:38.300
شركة المفاليس وبمعنى انه ليس عندهم مال فسميت شركة الوجوه لان التجار يبيعونهم  وجاهتهم عندهم لانهم يعرفونهم ويثقون بهم ولهذا يبيعونهم نشأ يقول نشتري منكم  الاجل السداد حتى نبيع فيبيعون هذا فاشتريا فضة

49
00:18:38.700 --> 00:18:59.450
مع انه محتمل ايضا انه في الاصل انهم في عصر الشركة انهم كانوا استلفوا او اشتروا ياه اشتروا مثلا وخصوصا في غير الفضة في غير هذا اشتروا يعني عروض ونحو ذلك نسيئة

50
00:18:59.950 --> 00:19:21.850
ثم باعوا ثم صار عندهم مال فاشتروا  لكن اذا اخذنا على ظاهر اللفظ هذا فهذه في هذه في الحقيقة صارت شركة تجمع  مع عمل فانهم يبيعون جميعا ويشترون جميعا. وهذه شريكة العنان

51
00:19:22.850 --> 00:19:49.650
وهو ان ليكونا منهما جميعا المال والعمل شريكين فاكثر. ان يجتمع شريكان فاكثر مالهما لمالهما وعملهما وعلى الصعيد سواء اختلف جنس المال او اتفق. او اتفق هذه شركة العنان سميت العنان

52
00:19:49.850 --> 00:20:11.800
قيل من انه عنا اي بدا وظهر عن لي هذا الشيء وظهر لي ها عنا لكل واحد منهما ان يشارك الاخر. وقيل من اه عنان الفرس وهو الرشن او الحبل الذي يشد به

53
00:20:11.850 --> 00:20:47.300
الفرس والخيل فانه يعني يمسكه فكأن هذا الفرس وذاك الفرس اجتمعا وصارا جميعا تقابلا بعنانيهما فاستويا  الشريكان استويا الاشتراك بالمال والعمل اشتهرت عند الفقهاء ولا يدرى اول من اطلقها هذه التسميات

54
00:20:47.950 --> 00:21:12.900
فقوله كان شريكين هذا وجه الحجة ظاهر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن الشراكة هل دفعتما مال او اشتركتما بغير مال مثلا لم يستفسروا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال. نزل منزلة العموم في المقال

55
00:21:13.000 --> 00:21:38.850
وبهذا يستدل به على صحة شركة الابدان شركة الابدان هي شركة تسمى شركة الاعمال ايضا لشركة الاعمال وهي عند الحنابلة النوع الثالث من الشركات. من قبلها المضاربة والمضاربة قسم مستقل واختلف فيه كما تقدم

56
00:21:40.550 --> 00:22:09.650
لكن هذا ليس مضاربة. هذا ليس مضاربة كذلك في حديث الشعيب كذلك ليس مضاربة  اما الابدان وهو ان يتفق اثنان فاكثر ببدنيهما بعمليهما تسمى شركة الابدان شركة الاعمال شركة التقبل

57
00:22:10.000 --> 00:22:30.050
بمعنى انهم يتقبلون اعمال يقول نشترك انا واياك نعمل في اي شيء مثل ما العمال الذين ربما لو يجتمع عمال مثلا يجتمعون ويقولون نحن شركاء في حدادة في خراجة في سباكة في

58
00:22:30.150 --> 00:22:56.950
بناء مثلا في اصلاح اشياء ونحو ذلك ونحو ذلك فيتقبلون ويعملون ربما ايضا في ان يؤجر نفسه بان يحمل وان  يحمل هذا الشيء كذلك فما قسم الله سبحانه وتعالى فهو بينهما

59
00:22:57.800 --> 00:23:22.150
ان ذكر نسبة معينة فهو على ما اتفق عليه ان اطلق عند الاطلاق ينصرف الى المناصفة لان هذا هو المعتاد مو في الغالب انه لا يترك التشبيه الا لان لان ينصرف الى المعروف. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن احيانا

60
00:23:23.550 --> 00:23:55.450
ربما يشرط هذا كما يقع في المضاربة آآ فانه ربما يشرط مثلا للعام الاكثر ربما يشرط لصاحب المال اكثر  هذه شركة الابدان. شركة الابدان شركة الوجوه تقدمت وان هذه ليس شرك الوجوه وان كانت محتملة في اصلها يعني. في اصلها لان الشركة قد تكون مثلا

61
00:23:55.500 --> 00:24:23.000
شركة ابدان ثم تنتقل بعد ذلك تصير عنان عندهم مال عندهم مال فيبيعون ويشترون في هذا المال وربما تكون شريكة وجوه من الوجاهة فيشترون مثلا من التجار   بناء على ثقتهم

62
00:24:23.200 --> 00:24:50.450
على ثقة التجار بهم يعرفونهم فبعد ذلك تكون الشركة تنتقل الى وصف اخر هذه شركة ذمم او شركة الوجوه او نحو ذلك وهذي الشركات فيها خلاف ولهذا عند الشافعية لم يصححوا

63
00:24:51.100 --> 00:25:20.200
كثيرا منها ومن ذلك شركة الابدان لم يصححوها ولهذا مذهب الحنابلة توسعوا في الشركات وفي اوصافها وقولهم اظهر وعليه بنيت الشركات المعاصرة شركات المعاصرة التي اخذت في الحقيقة من كلام العلماء

64
00:25:20.500 --> 00:25:38.400
يعني اخذت من كلام العلماء ولعله يأتي الاشارة الى هذه الشركات ان شاء الله بما تيسر فانها مأخوذة في اصلها لا تخرج عن الشركات التي ذكرها العلماء وخصوصا الشركة الخامسة

65
00:25:38.550 --> 00:26:10.550
وشركة المفاوضة من التفويض وان يشتريك اثناء فاكثر فيفوض كل واحد منهما لصاحبه في العمل  كما ان شركة العنان التي يجتمع فيها الجهد العمل والمال فيها وصفان وكل منهم يعمل في جميع المال يعمل في ماله وفي مال شريكه

66
00:26:11.050 --> 00:26:25.650
شريك اخر ايضا يعمل في ماله وما شريك اذا كان شريكين على هذا هو يعمل في ماله باصالة وفي ما لي شريكي بالوكالة يبيع فلا يأتي شركة يقول لماذا بعت من مالي

67
00:26:26.500 --> 00:26:44.350
هذا اصل الشركة فاذا باع من مال شريكه صح البيع ولا يجوز ان يعترض ولا يجوز له ان يعترض لان هذا اصل الشركة كذلك شريكه الاخر كذلك ايضا في سائر انواع الشركات هي على هذا

68
00:26:44.450 --> 00:27:08.250
الوصف بعضهم منع شركة المفاوضة قالوا لما فيها من الغرر والمخاطرة الصواب ان مثل هذه العقود الاصل فيها الصحة والسلامة الا حينما يطلق في بيع كل شيء وفي التوكيل في كل شيء

69
00:27:08.650 --> 00:27:30.850
في اشياء ربما لا يصح التوكيل فيها. او التوكيل فيها غرر لكن التوكيل المعتاد للبيع والشراء والتعامل للبيع والشراء والتعامل الان مثلا يوكله مثلا  يعني للتصرف فيأتي مثلا فيبيع داره

70
00:27:31.100 --> 00:27:52.150
التي يسكن فيها لا يصح يبيع سيارته التي مثلا يذهب عليها هذي غير داخله هذا معلوم انما يراد الشيء الذي يدخل عادة في البيع والشراء مثل شركة الاعمال شركة العنان او العنان

71
00:27:53.450 --> 00:28:10.600
تكون الشركة في المال المجعول للشركة يكون البيع والشراء هو يبيع اصالة في ماله وكالة في مال شريكه فلو عمد احدهما في باعة في ماله الخاص الذي لم يدخله الشركة

72
00:28:10.750 --> 00:28:34.650
لا يصح هذا ولا يجوز ولا يصح التصرف هذا وكذلك ايضا في المفاوضة هو مثله في الحكم ما تجري على الشيء المعتاد فهذه الشركات الاصل فيها الصحة والسلامة وهذا هو قول الجمهور

73
00:28:34.800 --> 00:28:58.450
خلافا للشافعي رحمه الله مع ان الاحناف عندهم خلاف في بعض انواع الشركات واقرب المذاهب واوسع المذاهب مذهب الحنابلة  في هذا الباب وقد ظبطوه الشروط  يا فضة بنقد ونسيئة بنقد ومشيئة

74
00:28:59.150 --> 00:29:19.000
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم احتمال انه ما جعل او انه بلغ في طريق اخر ومنكم بتتبع الروايات يتبين ذلك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهم باع

75
00:29:19.600 --> 00:29:37.800
بنقد ونسية فامرهما ان ما كان بنقد فاجزوه وما كان ابي ناشئة فردو. في دلالة على ان الامر للوجوب لان مثل هذا الفعل حرام ولا يجوز. وهم خفي عليهم رضي الله

76
00:29:37.950 --> 00:30:05.300
عنهم قال فامرهما هذا امر مجرد مع انهم ما علموا بالامر لكنهم هم لزمهم ذلك من امره عليه الصلاة والسلام ولا حاجة اني اقول المأمور انا اريد دليلا يبين ان هذا الامر وجوب. هذا لمطلق الطلب

77
00:30:06.050 --> 00:30:28.650
يقال امره عليه الصلاة والسلام لوجوبه الادلة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امره يكون لهم خيرة امرهم قال سبحانه فعصيت امري  عصيان الامر لا يجوز محرم بمجرد العصيان وهذا قول الجماهير ولا يحتاج الى قرينه

78
00:30:28.900 --> 00:30:50.000
يحتاج الى قرينة لا في باب الامر ولا هي بالنهي من باب اولى والادلة في هذا متكاثرة لكن في باب الامر اذا امرتكم بشيء فاتم منه ما استطعتم والنهي واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لان النهي كف. والكف

79
00:30:50.050 --> 00:31:12.000
متيسر ما يقال ما يستطيع لا الذي يرد عليه استطاعة من عدم الاستطاعة الامر الصلاة اللي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب مثلا  لكن فيما بالنهي قد يكون في باب احيان الاكراه هذه مسائل لا احكامها في باب الاكراه

80
00:31:12.200 --> 00:31:35.500
لكن في باب التكليف الذي هو في حال الاختيار في حال الاختيار فانه في حال النهي يستطيع الكف انما قد يسوقون هوى في باب الامر يجب الفعل لكن قد يشق عليه احيانا بسبب الاسباب فلا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم

81
00:31:35.500 --> 00:31:56.100
نعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فامرهما ان ما كان بنقد فاجيزوه مكارم الاقدار هل هو المراد به بنقد يعني في عقد مستقل في عقد مستقل وما كان بنسيئة في عقد اخر

82
00:31:57.100 --> 00:32:21.450
يكون في مسألة تفريق الصفقة وهل يصح تفريق الصفقة وانه حين ليكونوا بعض الصفقة يعني بعضها تم استلامه في المجلس. وتأخر بعضها هل يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض

83
00:32:23.150 --> 00:32:42.400
بناء على ان قوله ما كان بنقد فاجيجوا فيدخل فيه ما قبض وان كان في عقد واحد. قبض بعضه صح وما كان بمشيئة وان كان في عقد واحد ردوا فيكون الفساد توجه

84
00:32:42.900 --> 00:33:03.250
الى ما لم يقبض هذا يبطل وما يصح او ما كان بنقد فاجزوه يعني العقد اذا كان كله بنقص فاجزوا. وان كان بعضه بنسيه او بعضه بنقض فردوه. هذا محتمل

85
00:33:03.550 --> 00:33:26.050
هذا محتمل في هذه المسألة هو يبني على مسألة التفريق الصفقة وما كان بمشيئة فردوه لكن البحث هنا المصنف رحمه الله ساقه في استدلال على صحة الشركة والنبي عليه الصلاة والسلام انما

86
00:33:26.650 --> 00:33:51.650
رد صفة العقد لم يرد العقد العقد امضاه من حيث الجملة وامظى من حيث الجملة حيث اقرهم على الشركة الشركة انما نفس البيع اذا كان بمشيئة في الذهب والفضة وان كان من جنسين

87
00:33:51.850 --> 00:34:15.050
لانه اذا اتفق في علة ربا الفضل وجب التقابظ وجب التقابض وين اختلف الجنس يجب التقابض ما دام اتفقا في علة ربا الفضل فبلغ النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فامرهما ان ما كان

88
00:34:15.300 --> 00:34:35.000
بنقد فاجيجوه وما كان بمشيئة فردوه رواه احمد والبخاري وتقدم الاشارة ان هذا الحي جاء من طرق عن ابي المنهان اه رحمه الله منطلق سليمان ابن مسلم ومن طريق عمرو

89
00:34:35.100 --> 00:35:05.350
ابني دينار  رحمة الله على الجميع عنب المنهال وهذا الحديث كما تقدم الشركات من الاحاديث التي اخذ العلماء منها صحة الشركات عموما بجميع انواعها وان الاصل هو الصحة والسلامة ولهذا العلما يستدلون بهذه الاخبار

90
00:35:05.400 --> 00:35:29.850
على صحة الشركات. والمصنف رحمه الله لما كان الكتاب كتاب في الاحكام ساق كتاب الشركة واجمل وعلى هذا يدخل جميع انواع الشركات لكن لما كانت المضاربة المضاربة عقد اختلف فيه عطفها عليها. عطفها عليها. وادخل المضاربة

91
00:35:30.100 --> 00:35:50.450
فيها ادخل المضاربة في الشركة وسيأتي ايضا حديث يشير الى هذا المعنى حديث رواية عن ابن ثابت في باب المضاربة مع ان هناك اثار اخرى ولهذا المضاربة هي دفع مال لمن يعمل فيه بجزء

92
00:35:50.500 --> 00:36:10.950
مين هو؟ يعني بنسبة او بجزء مشاع منه دفع مال لمن يعمل فيه يقول خذ هذا المال هذي مئة الف هذا مليون هذا عشرة ملايين مثلا اي مبلغ دفعه الى عامل او عمال

93
00:36:12.250 --> 00:36:44.400
ولتعمل فيه ولك من الربح ثلاثون في المائة خمس في المئة بحسب ما يتفقان عليه وهذا يختلف ربما كان نصيب العامل اكثر ربما كان نصيب العامل اقل   وقد يختلف بحسب كثرة المال وقلته مثلا لان اذا كثر المال

94
00:36:44.700 --> 00:37:04.100
وفي الغالب حين تحصل ارباح فان حين يكون الربح كثيرا يكون الربح كثيرا والمقصود انه حسم اتفق عليه وعلى هذا اذا ذكر نصيب العامل ما له حاجة يذكر نصيب صاحب المال ماله ما حاج يقول لك ثلاثون فيهم لي سبعون في المئة

95
00:37:04.650 --> 00:37:30.050
لان ذكر نصيب العامل يكفي والمعنى ان الباقي لصاحب المال ثم الواجب هو ذكر نسبة سبق في سؤال لبعض اخواننا انه يقول يعني ما الفرق بين مثلا اه كونه يعطي عشرة في المئة عشرين في المئة

96
00:37:30.100 --> 00:37:48.500
وبين ان يذكر نسبة عشرة في المئة عشرين في المئة سؤال من بعض اخوانه قلنا ان الفرق بينهما عظيم لانه حين اه يشرط به نسبة هذا هو العدل هذا هو

97
00:37:48.600 --> 00:38:13.100
العدل وهو يقول انت تعمل في هذا المال ولك خمسون في المئة والمعنى اشترك في الربح والخسارة الربح والخسارة فان ربح المال هذا اخذ نصيبه وصاحب المال اخذ نصيبه ان لم يحصل ربح

98
00:38:13.400 --> 00:38:34.900
العامل خسر جهده وعمله ما شاء الله الشيء ولهذا لا يستحق شيء لان هذا هذه هذه اجرته وهذا نصيبه وهذه النسبة. ولم يحصل شيء الحمد لله صاحب المال ايضا فات عليه ان المال

99
00:38:35.750 --> 00:38:51.750
يعني عمل فيه ومضى مدة لكنه لم يستفد منه شيء. لا شك ان هذه نوع من الخسارة فلو فرض ان ان المال خسر يعني ليس مجرد خسارة الرب انهم يحصلون لا

100
00:38:51.950 --> 00:39:21.100
ان العامل خسر دفع له مئة الف فادخلها في صفقة تجارية اشترى واجتهد لم يفرغ واشترى بها شلع  هذه السلع لم يبع منها الا مقدار النصف والباقي مثل ربما يكون

101
00:39:21.250 --> 00:39:45.000
فواكه مثلا اوتموه فذهب موسمها مثلا صارت تباع باثمان رخيصة فخسر خسر هذا المال نصف المال في هذه الحالة يقال الخسارة خسارة الماء تكون عن رب المال. وليس على العامل شيء

102
00:39:45.900 --> 00:40:12.750
ليس على عامل شيء. بخلاف شركة العنان او العنان وقال عنان والعنان فان الربح اذا كان هناك نسبة فالربح بحسب ما اتفق عليه الربح حسب ما اتفق عليه والخسارة بقدر المالين ما نقال ما يقال الخسارة

103
00:40:12.950 --> 00:40:41.000
بقدر ربح كما ان الربح انصاف فالخسارة انصاف. هذا لا يجوز ولا يصح. الاتفاق عليه فلو مثلا دفع هذا مئة الف وهذا دفع مئتي الف مثلا  وكانت لاحدهما مثلا سبعون في المئة والاخر ثلاثون في المئة

104
00:40:41.900 --> 00:41:00.250
الربح مو عشان ما اتفق عليه او كان لهذا خمس كان لهذا خمسون ولهذا خمسون مثلا وهذا دفع مئة وهذا دفع مئتين. ربما صاحب المئة يعمل كلاهما ويعمل لكن رضي صاحب المئتين لان صاحب المئة

105
00:41:00.350 --> 00:41:21.200
هو اختاره لانه حاذق ويفهم التجارة  ان يشاركه في النص وان وان كان دفع اكثر. وربما صاحب المئة لا يرظى الا ذلك لانه صاحب صنف صاحب فهم وبصيرة بالتجارة  عند ذلك الربح بحسب النسبة

106
00:41:23.450 --> 00:41:59.450
الخسارة حسب المال ما يقال والله   عليك النصف وانت وهذا عليه النصف  حتى لا يأخذ احدهما مال الاخر احدهما امال الاخر فاذا مثلا خسر ثلاث مئة الف مثلا مجموعنا ثلاث مئة الف

107
00:41:59.950 --> 00:42:27.650
فخسر تسعين الفا الماء ثلاثة اثلاث المئة ثلث والمائتان الثلثان ويكون على صاحب المائتين  او من خسارة شيتون على صاحب المئة ثلاثون ثلاثون بالنسبة بقدر المال بقدر لان هذا هو العدل

108
00:42:28.450 --> 00:42:53.500
فلا يقال ان ما دام الربح انصاف  الخسارة اربع انصاف وسرنا نحن مائة الف مثلا فانت نأخذ خمسين ونأخذ مئة وخمسين. خمسين عليك وخمسين علي. لا هذا ما يجوز لانه في الحقيقة كون صاحب المئة المئتين اخذ من صاحب المئة

109
00:42:53.600 --> 00:43:16.850
العدل ان تكون الخسارة بقدر المالين نسبة المالين واذا نشبت المئة الى المائتين نسبة الى المال فهي الثلث ونسبة المائتين الى المال الثلثان لان المئة المائتان مئتان ومئة ثلاث مئة

110
00:43:17.350 --> 00:43:41.250
نسبة مئتين ثلثان ونسبة المئة ثلث فعلى هذا تكون الخسارة التي عليهما نسبة بهذه النسبة صاحب المائتين  ينقص من ماله الثلثان مما خسرا هو صاحب المئة الثلث مما حصلت فيه الخسارة فلو كان خسارات

111
00:43:41.300 --> 00:44:13.850
تسعين الفا كما تقدم فعل المئتين ستين ينقص منها ستين الفا وصاحب المئة ينقص ثلاثين الفن وهكذا  مما يتعلق بمسألة  مسألة اتجار عضو التجارة من مسألة ما يتعلق مسألة الشركة في هذا انها على الصحيح

112
00:44:14.550 --> 00:44:47.550
بحسب ما اتفق عليه الجمهور يقولون الشركة تكون شركة تكون لا تكون بنقد  يعني بالذهب والفضة ولا تصح بعروض التجارة فلو انه قال شريكان مثلا شركة العنان سوف نشترك في بيع السيارات

113
00:44:48.350 --> 00:45:15.400
تتوافق فقال احدهم انا عندي سيارات لا احتاجها وقال الاخر كذلك نجعلها عروض تجارة نعرضها للبيع نعرضها للبيع. الجمهور يقول لا يصح لماذا؟ قالوا لو فسخت  الشركة لشم الاسباب مثلا او احدهما

114
00:45:15.850 --> 00:45:34.050
الفشخ لانها ليست لازمة هذي الشركة. لكل من يفسخ لكن كما هو معلوم للفشخ على وجه لا يظر. فلو ترتب الظرر فلا فيؤخر فسخ التجارة حتى يزول الظرر لو طالب احدهم بان تباع السيئ اذان فسخ

115
00:45:34.100 --> 00:45:52.350
ببيعها ظرر على الشركة لا يهزم بالبقاء حتى اه يفوت الذرة ثم بعد ذلك اه يسمى تنظيم تنظيظ المال بمعنى ان يحول من عروض الى مال ثم يقتسمون. الجمهور قالوا

116
00:45:52.900 --> 00:46:14.250
ان عروض التجارة لو فشخت الشركة لماذا يرجع كل منهما تجارة وتجارهم لا يعرف قيمة هذا من قيمة هذا الذين احمد واختار شيخ الاسلام وجماعة وهو الصحيح قالوا الامر يسير ولله الحمد

117
00:46:14.650 --> 00:46:31.650
الاصل في العقود الصحة والسلام ما الذي يمنع اشتراك في عروض التجارة؟ ربما كثير من الناس ليس عندهم العروض تجارة. ولو اراد ان يبيعها ربما يتضرر ربما يخسر بيعها في هذه الحال هو الاوفر

118
00:46:31.850 --> 00:46:53.650
وقد يكون هناك اقبال على السيارات مثلا او عروض التجارة عندهم في هذا الوقت فيستغلون الفرصة في الاشتراك وبيعها عروض هذه التجارة فيقال تقوم هذه العروظ يسأله الخبرة يقول هذا عنده سيارات وهذا عنده سيارات

119
00:46:54.150 --> 00:47:16.250
قوم قيمته عدل لا وكس ولا شباط لا نقش ولا شطة لا زيادة هذي سيارات هذي سيارات هذا او العروض هذا مثلا قد تكون عروض مثلا اجهزة مثلا قد تكون جوالات. قد تكون كتب. قد تكون مفارش او كراسي. ونحو ذلك. اي شيء

120
00:47:16.250 --> 00:47:44.950
تجارة  ويقال هذه العروض مجموعة تساوي مئة الف لاحد الشريكين ويقيم وتقوم عروض الاخر قال هذي تساوي خمسين الف اذا نقول الشريفة بينكم مئة الف وخمسين الف المجموع مئة وخمسون مئة الف فعند التنظيظ وعند فسخ يعني فسخ

121
00:47:45.250 --> 00:48:09.350
يرجع هذا بمئة وهذا في خمسين يعني ان كانت موجودة ان كانت موجودة يعني هذا هو الاصل يعني عند فضل الشركة لفض الشركة  يقال تفسخ على هذا الاصل يعني معنا رأس مال الشركة

122
00:48:09.550 --> 00:48:30.500
مئة الف وخمسون الفا. ولهذا الصحيح انها تصح بعروض التجارة والنبي عليه الصلاة والسلام اقر الصحابة على مثل هذا ثم ايضا ربما اكثر الاشياء وجودا في ذلك الوقت عروض تجارة

123
00:48:30.750 --> 00:48:51.400
لان النقد قد لا يتيسر في ايديهم كثيرا يعني قد يجتمعون مثلا في اغنام  ابل نحو ذلك يعني قد تكون تجارة في هذا او في هذا فلا مانع منه لان كل هذا تقييمه سهل

124
00:48:51.700 --> 00:49:13.500
هذا يحصل المقصود الشركة فهذي هذي الشركات بانواعها تشع انواع الشركات المعاصرة هناك شركات معاصرة ومن اوشية لعلي يأتي اشارة اليها ان شاء الله في الدرس الاتي ان شاء الله

125
00:49:13.900 --> 00:49:45.800
من اشهرها شركات المساهمة او شركة او شركات المساهمات مثلا الشركات القابضة   كذلك   شركات في انواع اخرى ايضا لها مسميات اخرى هناك شركات خاصة وشركات عامة ايضا  في انواع من الشركاء من الشركات كتب فيها مجموعة

126
00:49:46.150 --> 00:50:11.200
من الباحثين ومن اهل الاختصاص وكلها عند النظر لا تخرج عن الشركات التي ذكرها العلماء وكثير من الشركات الموجودة يقع تجمع انواعا من الشركات مو بشركة واحدة وقد ذكر صاحب المغني رحمه الله هذا

127
00:50:11.450 --> 00:50:38.050
واشار انه قد يجتمع وصف العنان والمضاربة  الشركة واحدة قد تكون في ابتدائها عنان ثم تتحول الى مضاربة ثم تتحول الى  يعني باب التفويض مفاوضة شركة مفاوضة يعني تحول بحسب

128
00:50:38.150 --> 00:50:57.800
حال الشركاء وقد يدخل شركاء جدد هناك شركاء هناك شركات من الشركات المعاصرة قابلة للتداول يعني انه يبيع نصيبه هذا غالب على شركة المساهمات يبيع نصيبه ما احد يمنع من يبيع نصيبه

129
00:50:58.300 --> 00:51:23.850
يبيه نصيبه. هناك شركات لا تداول فيها غير قابل للتداول والشركات في الغالب التي تكون فيها الظمان شركات التضامن ونحو ذلك التي تكون شركات باعداد محدودة فلا يمكن ان يبيع الا برضا الشركاء. فهي تشبه

130
00:51:24.300 --> 00:51:52.700
المتشاركين في منفعة وهم متجاورون وبينهم شركة في منفعة في هذا الجوار  فاذا باع فانه يشفع جاره وينتزع هذا الشقس او هذه الدار او بقوة لأنه حق الانتزاع حق الانتزاع

131
00:51:53.900 --> 00:52:17.100
هذه كلها من انواع من وعي الشركات اه وهي داخلة في مسمى الشركات التي ذكرها العلماء وهذه التسمية التي ذكرها العلماء تشملات اجتهادية فلا مانع من يسمي اهل العلم والباحثين

132
00:52:17.150 --> 00:52:36.900
شركات مستحدثة جديدة يسمونها باسماء واليوم شركات لها اسماء كثيرة لكن ليش العبرة مسمى؟ العبرة بالمعنى اذا كانت هذه الشركة باوصافها مثلا مهما سميت داخلة او فيها وصف شركة العنان

133
00:52:37.350 --> 00:52:58.500
شميها بما شئت وشركت عنان قد تكون شركة مضاربة مثلا وهكذا يا جميع انواع الشركات ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على هذا الباب في الدرس الاتي سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع

134
00:52:58.700 --> 00:53:08.400
مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد