﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعده في هذا اليوم الخميس الخامس والعشرين

2
00:00:29.300 --> 00:00:47.850
شهر جمادى الاخر في عام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال البحث في كتاب الشركة هو المضاربة تقدم حديث في هذا الباب

3
00:00:49.400 --> 00:01:03.950
وكان مما تقدم الكلام عليه حديث ابي عبيدة ابني عبد الله ابن مسعود عن ابيه عبد الله رضي الله مسعود رضي الله عنه تقدم اشارة الى ان سنده فيه انقطاع

4
00:01:04.400 --> 00:01:36.500
سبق ذكر وجه الدلالة من هذا الخبر في على شركة الابدان والخلاف فيها ومما سبق ايضا ما يتعلق بانواع الشركات ما عطفه والمصنف رحمه الله على الشركة والمضاربة وتقدم الكلام علي اه على شيء من ذلك وان شركة الابدان شركة العنان والمضاربة محل اجماع من

5
00:01:36.650 --> 00:02:05.250
اهل العلم اجمع العلماء عليها عليهما من حيث الاصل  شركة المضاربة ايضا تقدم الاشارة الى انها كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم معروفة ايضا الجاهلي هو النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على هذا. واما جاء في هذا ما رواه مالك باسناد صحيح

6
00:02:05.450 --> 00:02:29.500
في قصة من آآ رواية او وقعت لعبيد الله وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا وفيه ان وابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان واليا مر عليه وكان قد اتيا

7
00:02:30.000 --> 00:02:49.700
من جهة الشرق ومر به لعله في العراق فاراد رضي الله عنه ان ينفعهما على وجه يكون في مصلحة في بيت مال المسلمين ومصلحة  ابو عبد الله وعباد الله ابني عبد الله ابني عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم

8
00:02:51.350 --> 00:03:09.450
وكان اراد ان يرسل مالا الى المدينة الى بيتي مال المسلمين مما جبي في بيت مال المسلمين  قال رضي الله عنه ابن امير المؤمنين اريد ان ابركما او شيئا من هذا

9
00:03:09.750 --> 00:03:35.250
ثم قال عندي مال اريد ان ابعثه الى امير المؤمنين فانا اقرظكم اياه وتعملان فيه يعملان  والمعنى انكما تضمنان هذا المال لبيت المال لانه اقرضهم اعطاهم هذا المال على هذا الوجه

10
00:03:35.900 --> 00:04:02.250
وكان المال كان المال ست مئة ست مئة الف درهم  كان الماء ست مئة الف نعم آآ او قريب من هذا او قريب من هذا  والمقصود انه انهما رضيت اخذ المال منه

11
00:04:02.400 --> 00:04:22.700
جعل يتاجران جعلا يتاجران في هذا المال وربح المال ربحا عظيما لعله اما روح ثلاث مئة الف. الف ونحو ذلك. فلما جاء الى امير المؤمنين عطاياه رأس المال. فقال ادي المال كله

12
00:04:23.900 --> 00:04:43.750
يقوله عمر رضي الله عنه لابنيه عبد الله وعبيد الله. عبدالله بن عمر ساكت رضي الله عنه اما عبيد الله قال يا امير المؤمنين لو هلك المال ضمناه ذاك الماء ومنة المعنى ان المضمون علينا

13
00:04:44.150 --> 00:05:04.300
فربحه لنا وبيت المال له رأس المال وحصل بينهما خلاف في هذا فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم يا امير المؤمنين اجعله قيراطا القراب هو المضاربة بلغة اهل الحجاج وفي لغة العراق يسمونها مضاربة

14
00:05:04.850 --> 00:05:32.850
لغة الحجاز عن المشهور يسمى قرار  رضي عمر او قنع بهذا وعلى هذا اعطاهم نصف الربح واخذ رأس المال ونصف الربح هذا نصف المال ونصف الربح رضي الله فالمقصود ان ان المضاربة كانت معلومة وكانت

15
00:05:33.000 --> 00:06:03.050
محل اتفاق من اهل العلم  اه فيها مسائل كثيرة مما  يذكر في مسائل مضاربة وربما انه يجري في امور الشركات اليوم لانه لما صارت العقود اختلفت وتطورت يعني من جهة كتابتها وتدوينها والشروط

16
00:06:03.050 --> 00:06:22.800
فيها واتساع التجارة وتنوعها فمن ذلك هل يجوز توقيت المضار توقيت المضاربة؟ او لا يجوز تأقيتها هل يجوز تأقيتها او لا يجوز يعني ان تكون مؤقتة الجمهور يقولون لا توقتوا المضاربة

17
00:06:23.750 --> 00:06:43.600
لانه ربما هذا ينافي عقد المضاربة ذلك انه قد يأتي الوقت الذي تنتهي عليه وتكون وتكون عروظا في ضرر وهذا احدى الروايتين عن احمد رحمه الله وهو قول مالك والشافعي

18
00:06:43.950 --> 00:07:03.250
والرواية الاخرى عن الامام احمد وقال صاحب الانصاف انها هي الصحيح في المذهب وهي قول ابي حنيفة يصح تعقيت المضاربة وهذا اقرب والله اعلم. لانه يمكن تلافي المحاذير التي يخشى ان يكون

19
00:07:03.550 --> 00:07:22.900
التي يخشى منها حال تأتي المضاربة ذلك انه قد يكون مصلحة المضارب والمضارب جميعا بتعقيت المضاربة يقول مثلا انا اعطيك هذا المال وتعمل فيه وتضارب في مدة سنة كاملة وبعد السنة لا تظارب فيه

20
00:07:24.400 --> 00:07:40.400
على هذا ربما تنتهي السنة والمال الان عروض تجارة ليس ناظا ليس مالا لا بد ان يعود كل انسان الى رأس ماله ومعلوم انه كان عود تجارة لا بد ان

21
00:07:40.500 --> 00:07:59.150
يباع حتى آآ يمضي على الشرط اذ يعلم الارباح وعلى هذا ينبغي حال تأقيت المضاربة ان يحتاط لها فيقول مثلا كل من والاخر اذا مضت السنة مثلا والمال عروض تجارة

22
00:07:59.250 --> 00:08:17.600
انه يبقى يعني معنى ذلك انه ينتهي عقد المضاربة بمعنى انه لا يقلبه في تجارة اخرى. هذا المال لا يقلبه. لكن هذا المال الموجود  اجتهد في تنظيظه تنظيف معنى تحويله

23
00:08:17.750 --> 00:08:43.800
من عروض تجارة الى آآ اللي هو النقد النقد وكان قديما يعني الدراهم والدنانير حتى يتحول الى العملة التي تعاملوا بها  يعني حتى يبين هذا وايضا كذلك ينظر مثلا يقول مثلا قد

24
00:08:44.200 --> 00:09:07.800
يبيع ويشتري ثم قبل انتهاء السنة لمدة شهر مثلا يكون قد باع وصارت العروض نابضة صارت دراهم الان موجودة دراهم الان  في هذه الحال هل يرغبون في هل يرغب صاحب

25
00:09:08.500 --> 00:09:29.850
المال والعامل انهم يدخلونه في تجارة اخرى لانه في الغالب يدخلوه في تجارة اخرى في اخر السنة معلوم او في الغالب انه لن يتم بيعه الا بعد مضي السنة فاذا ارادوا يقول لا نريد نحن نقف على السنة

26
00:09:29.950 --> 00:09:46.950
ولهذا لو كان ناظا في اخر شهر انه في هذه الحالة لا لا يدخل المضارب في مال فينبغي ضبط هذا العقد ضبطا تاما. فيحتاط له على وجه لا يحصل فيه نزاع. وذلك ان الاصل في العقود السلامة والصحة

27
00:09:48.250 --> 00:10:03.050
والمسلمون على شروطهم. يا ايها الذين اوفوا بالعقود قال عمر رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مدجوما به مع قاطع الحقوق عند الشروط هذا هو الاصل في هذه العقود ولهذا كان هذا

28
00:10:03.300 --> 00:10:26.900
هو الصواب في هذه المسألة وكذلك ايضا المضارب نلتزم بالشروط التي تكون بينهم بينه وبين صاحب المال هذا هو الاصل الا الشروط التي تكون مخالف لمقتضى العرض لكن الاصل صحة الشروط في هذا

29
00:10:27.700 --> 00:10:48.700
ومن ذلك ان المضارب هل له ان يضارب هل للمضارب مثلا ان يعمل عند غير من ضرب عنده اولا هذا يختلف ربما يكون اتفاق صاحب المال والمضارب انه يعمل مثلا عنده من اول النهار

30
00:10:49.100 --> 00:11:05.800
الى صلاة الظهر او الى صلاة العصر وبعد ذلك لا يملك وقته من صلاة العصر والمغرب والعشاء فهو في هذه الحال له ان يضارب لانه ليس داخلا في وقته مثلا

31
00:11:07.550 --> 00:11:28.550
فهذا لا بأس به واما في وقت عمله هذا يختلف ان كان يترتب عليه ضرر على المضارب هذا لا يجوز له. فلو ربح مالا اختلف فيه هل يكون المال هذا الربح الذي ربحه

32
00:11:29.700 --> 00:11:50.700
آآ يعمل فيه صاحب المال مثل ما يعمل في ماله يعمل في ماله فيجعل الربح نصيبه بينه وبينه مناصفة. مثلا او يحرم على المظارب اللي هو العامل هذا الفعل والمال

33
00:11:50.800 --> 00:12:11.150
يكون الاهلاك فعله حرام. هذي فيها خلاف المقصود ان لا يجوز ان يضارب على وجه يحصل فيه ضرر وينبغي في هذه الحال ان يحتاط الشروط التي تكون بينهما  قال رحمه الله عن رويفا ابن ثابت

34
00:12:12.450 --> 00:12:32.850
وهذا رويج بن ثابت الانصاري رضي الله عنه صحابي توفي سنة ست وخمسين واسمه فرد في الاسماء رضي الله عنه يعني ليس في الستة رويفع الا رويفع هذا لا من الصحابة ولا من غيرهم يعني في الكتب الستة

35
00:12:33.700 --> 00:12:49.600
قال ان كان احد هذه المخففة من الثقيلة بدليل اللام الفارقة لا يأخذ بعد ذلك ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نذو اخيه على ان له النصف

36
00:12:49.800 --> 00:13:07.100
على ان له النصف مما يغنم وله النصف وان كان احدنا لا يطير له النصب والريش وللاخر القدح روى احمد وابو داوود وهذا عندهم طريق شيبان ابن امية عن رويفع

37
00:13:07.300 --> 00:13:26.300
ابن ثابت رضي الله عنه وقد وقع في هذا الحديث اضطراب والراوي عن شيبان وهو شيم ابن بيتان شيئين بيتان هذا ثقة شيبان ابن امية هذا مجهول وقد وقع فيه اضطراب هذا الخبر كما

38
00:13:26.400 --> 00:13:48.000
تقدم فجاء عند النسائي واحمد من رواية  عن رويفع بن ثابت. هذا عند احمد او قال رويث عن ابن ثابت وعند النسائي سمعت رويذعة ابن ثابت صرح بسماعه لكن اشار الحافظ رحمه الله

39
00:13:48.400 --> 00:14:14.850
الى ان الاقرب او الاظهر ان انهم ان بينهما واسطة وان من رواه من رواية شي من بيتان عن رويفا بن ثابت انه وهم انه وهم واذا ثبت هذا وانه لم يسمعه شيء ميت عن رويفا فتكون فيكون حديث ضعيف هذا السند لان رؤية الشعيب رؤية شيبان ابن امية وهو مجهول

40
00:14:16.700 --> 00:14:50.600
الحديث  فيه دلالة على المشاركة ايضا المشاركة  آآ يقول لا يأخذ نبو اخيه على ان له النصف اجعلن له النصف معنى انه هو البعير المهجول الذي ان انهكه السفر  الاسفار

41
00:14:51.050 --> 00:15:08.050
مثل الحديث رواه احمد عن ابي هريرة في سنده عن ضعف بل ان المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي احدكم بعيره في السفر يعني ان المؤمن يقهر شيطانه ويخزي شيطانه ويستعين بالله سبحانه وتعالى

42
00:15:08.350 --> 00:15:37.300
على الشيطان الرجيم بذكره سبحانه وتعالى والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو يهلكه ويحرقه بذكر الله سبحانه وتعالى فلا يتمكن عدو الله منه قال ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نظو اخيه وهذا يبين اشارة الى ضعف الحال

43
00:15:37.500 --> 00:15:49.950
في بعض الاحايين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اتسع الامر عليهم بعد ذلك خصوصا بعد فتح خيبر على انه له النصف وهذا الحديث وان كان في ان كان

44
00:15:50.100 --> 00:16:07.700
الطريقة الاخرى وان رواية النسائي واحمد لا بأس بها يعني وحكم اتصاله من طريق الشيم بميتان او سماع شيم بيتان. من رويفع فسلم من العلة او من علة الضعف بجهالة شيبان ومية

45
00:16:08.550 --> 00:16:33.250
وان ثبتت هذه العلة دلالة الادلة على صحة هذه المعاملة واضحة من جهة عموم المعنى والقياس سيأتي ان شاء الله في باب المسابقات ما يدل على هذا المعنى في المسابقات المزارعة

46
00:16:34.200 --> 00:16:59.350
وهذا سيأتي في احاديث المصنف رحمه الله  نعم بعد كتاب الوكالة مشاقات والمجارعة ما في دلالة على ان الانسان يجوز له ان يعطي مثلا دابة يقول لاخي خذ هذه الدابة واعمل عليها

47
00:17:00.600 --> 00:17:19.350
يحمل عليها ونحو ذلك وما او ما يكتسب عليها مثلا مثل ما كان مثلا يعني يحتجون مثلا حشيشا او حطبوا نحو ذلك يقول لك النصف ولي النصف وعلى قياس ذلك

48
00:17:19.600 --> 00:17:39.450
يعطيه السيارة مثلا سيارة او اي مركوب اخر يقول اعمل على هذا مركوب يعطيه سيارة سوايح من ركاب او يحمل متاع او ينقل مثلا عفش البيت من هذا الى اثاث البيوت مثلا

49
00:17:39.700 --> 00:17:58.500
كما تعمل الشركات اليوم لكن هذا شركات لكن قد يعمل الانسان لنفسه احيانا او يتفق اثنان يعملون مثلا او مثلا يعطيه سيارته فيعمل عليها مثلا في التجارة في خضروات ونحو ذلك

50
00:17:59.150 --> 00:18:21.300
يكون هذا من السيارة وهذا منه الجهد والعمل ويشبه في الحقيقة المضاربة الوجه وان كانت المضاربة هي تقديم مال لكن هذا قدم سيارته  وعلى هذا اذا نزلت على وجه المضاربة على وجه المضاربة يكون لها وجه من جهة انه قدم عروظا وهو السيارة

51
00:18:22.050 --> 00:18:44.850
لكن لا يبيعها انما يكريها يكريها يؤجرها ولا يقلبها في التجارة انما يكرهها. فلا وجه شبه من جهة المضاربة اه ان ما قدمه له يعمل عليه والماء الذي يقدمه يعمل به يقلبه. اما هذه ثابتة ويعمل عليها

52
00:18:45.450 --> 00:19:10.500
وفي المعنى والقياس ظاهر ثم ظهور القياس او المعنى عموم المعنى في المشاقاة اقرب واظهر ولهذا حتى لو اعطاه السيارة بالاجرة كونه يعطيه اياه بالنسبة احل من الاجارة. واذا جازت اجارة السيارة

53
00:19:11.500 --> 00:19:33.000
جاهز السيارة فجواز ان يعطيه اياها على ان ما بينهما ان ان ما يكسبه بينهما من باب اولى من باب لان حينما يعطيه السيارة مثلا على سبيل الاجرة وصاحب السيارة

54
00:19:33.050 --> 00:19:54.850
ضامن الاجرة الاجرة مضمونة له وحقه مضمون له ما هو غانم على كل حال بخلاف ما اذا اعطاه مثلا السيارة مثلا اعطاها البعير قال تعمل عليه وما قسم الله سبحانه فهو بيننا

55
00:19:54.950 --> 00:20:25.900
وهم شركاء الربح والخسارة فان يجب فلا الغنم لهم جميعا. وان لم يكسبوا ذهب جهد العامل  يعني معناه لم يكسب شيئا وهذا ايضا لم يعني ذهب الجهد الذي حملت  في سيارته ونحو ذلك

56
00:20:27.100 --> 00:20:53.600
ولهذا هي اقرب الى يعني اتم في باب المواساة  من جهة انها قد تكون احل من الاجارة ولهذا  المشاعات والمزارع هي من هذا الباب. يعطي الانسان ارضه لانسان يقول خذ هذه الارض واعمل عليها

57
00:20:54.750 --> 00:21:19.500
ازرعها بالثلث بالربع وهذا سيأتي ان شاء الله ما تقدم سيأتي وان الصواب فيه جواز لكن بالنسبة بلا تحديد مال معين او بقعة معينة او سقاية معينة يقول سقاية هذا الوقت لك والسقاية التي مثلا

58
00:21:19.550 --> 00:21:43.450
مثلا بعد شهر شهرين ثلاثة لي انا هذا كله لا يجوز بل يكونون جميعا شركاء فيما اتفق عليهم في كل ما يزرعونه يقول مثلا خذ هذه الارض اعمل في هذا

59
00:21:44.250 --> 00:22:06.800
لي منها خمسون في المئة ولك خمس في المئة يشبه حينما يقدم مثلا بعيره او سيارته او اي مركوب من المراكب يعمل عليه انه يجوز ولهذا ذكر رضي الله عنه

60
00:22:06.900 --> 00:22:27.850
انه كان هذا يحصل لهذا وهذا يحصل له هذا بحسب الشرط والاتفاق الذي كان بينهما. وثم اصل عظيم وقاعدة عظيمة في هذا الباب هو ان الاصل في العقود والشروط  والمعاملة الصحة

61
00:22:28.250 --> 00:22:41.050
لو قال إنسان هذا الشيء لا يقال ما الدليل عليه الاصل في مثل هذي الصحف تقدم تقرير هذا تقريره غير مرة سألوه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع

62
00:22:41.250 --> 00:22:51.000
والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد