﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعد في هذا اليوم الاحد الثامن والعشرين من شهر جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف

2
00:00:30.450 --> 00:00:52.650
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  والبحث لا زال في كتاب الشريكة والمضاربة قد ذكر في اخر هذا هذه الاحاديث او هذه الاحاديث والاثار قول حكيم بن حزام رضي الله عنه قال وعن حكيم

3
00:00:53.600 --> 00:01:14.500
ابن حزام وهذا كما لا يخفى في كتاب المنتقى للامام المجد من كتاب البيوع قال وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه اذا اعطاه مالا

4
00:01:14.700 --> 00:01:37.800
مقاربة يضرب له به الا تجعل مالي في كبد رطبة والا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مثيل ان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت ما لي رواه الدار قطني

5
00:01:38.450 --> 00:01:56.050
وهذا عند الدار قطني من طريق ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن مشهور بن عروبي يتيم عروة عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه وغيره عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه

6
00:01:56.300 --> 00:02:16.800
وهذا الحديث اسناده كما قال الحافظ اسناد قوي عروة بن الزبير قد سمع من جمعنا الصحابة  سماعه من حكيم حزام في الصحيحين كما كذلك روايته عن ابن عباس وابن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم

7
00:02:17.000 --> 00:02:43.650
كلها في الصحيحين وهذا الخبر تقدم في بعض  الاحكام التي مرت في الشركات المتقدمة وفي الاحاديث المتقدمة كان بعض انواع الشركات الاشارة الى شيء من المضاربة وبعض الاثار في هذا لكن هو ذكر رحمه الله

8
00:02:43.750 --> 00:03:06.650
هذا الخبر بخصوص المضاربة  عن حكيم بن هشام حكيم حزام بن خويلد الاشدي وهو ابن اخي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هو صحابي كبير من حكماء قريش ومن معمريهم

9
00:03:07.300 --> 00:03:23.450
رضي الله عنه وقد كان اسلامه يوم الفتح ولما اسلم كان له اربعة وخمسون اربعة وسبعون سنة اربعة وسبعون سنة يعني اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن

10
00:03:23.800 --> 00:03:43.400
في سنوات لانه في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من آآ واحد وستين سنة في عام الفتح وله اربع وسبعون سنة رظي الله عنه هو توفي سنة اربعة وخمسين

11
00:03:43.500 --> 00:04:14.600
للهجرة وعلى هذا اذا  نظرنا في سنة اسلامه قد بلغ اربع وسبعين واسلم في عام الفتح الثامن للهجرة وتوفي سنة اربعة وخمسين للهجرة  على هذا يكون قد عاش بعد الفتح

12
00:04:15.450 --> 00:04:35.650
رضي الله عنه ستا واربعين سنة. لانك تخصم من اربعة وخمسين ثمان سنوات التي قبل الفتح من الهجرة فيكون ستة واربعين عاما او ستا واربعين عاما يضاف الى اربع وسبعين

13
00:04:35.900 --> 00:05:00.200
سيكون المجموع مائة وعشرون فيكون المجموع مائة وعشرين سنة رظي الله عنه لما مات له مئة وعشرون سنة كان من المعمرين هناك جمع من الصحابة رضي الله عنهم عمروا وقد جمعهم الحافظ يحيى ابن عبد الوهاب منده

14
00:05:00.600 --> 00:05:17.600
في كتاب الله من بلغ عشرين ومئة سنة من الصحابة او الصحابة المعمرون ممن بلغ مئة وعشرين سنة وذكر جمعا منه من مشهور مشهور من ذكر واختلف في بعضهم حكيم بن حزام

15
00:05:18.550 --> 00:05:42.200
حكيم بن حزام لكن حكيم بن حزام وحويط ابن عبد العزى  ايضا حسان ابن ثابت ومخرمة ابن نوفل. وجماعة اخرين لكن هؤلاء الاربعة اتفق ان وفاتهم سنة اربعة وخمسين للهجرة

16
00:05:42.500 --> 00:06:03.000
كلهم وفاة وسنة اربعة وخمسين للهجرة وبلغوا وبلغ كل منهم مئة وعشرين سنة. الا مخرج من نوفل قيل انه مات وله مئة وخمسة عشر اه عاما رضي الله عنه الجميع

17
00:06:04.650 --> 00:06:25.900
وحكيم بن حزام كان تاجرا في الجاهلية تاجرا في الاسلام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط على الرجل وهذا الاثر دليل بين على مشروعية المضاربة بمعنى انها

18
00:06:25.950 --> 00:06:45.050
جائزة وانه لا بأس بها. وقد سبق الاشارة الى ان الاصل في المعاملات الحل وفي الشركات ايضا كذلك وكان رضي الله عنه اذا اعطى مالا مقارضة هذا يبين ان اهل الحجاز كما تقدم يسمون

19
00:06:45.750 --> 00:07:09.900
هذه المعاملة مقارظة اما من ان من انه قرظ من ماله اي قطع من ماله قطعة فاعطاها لمن يتاجر بها او مقارظة من المماثلة هذا يقدم مالا وهذا يقدم جهدا

20
00:07:11.450 --> 00:07:36.600
اهل العراق يسمونها مضاربة مضاربة  المضاربة او المقارظة وقع الاجماع عليها. وقع الاجماع عليها. وقال ابن حزم كلام معناه انه لم يثبت لم يثبت في الكتاب والسنة دليل عليها لكن وقع الاجماع عليها

21
00:07:37.050 --> 00:07:53.250
هذا الكلام الذي ذكره فيه نظر والصواب انها ثابتة بالسنة وفيها وفي القرآن اشارة الى ذلك. وان لم يكن صريحا في قوله سبحانه وتعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله

22
00:07:53.250 --> 00:08:25.100
آآ الادلة والسنة تثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله وتقريره والمضاربة او المقاربة كانت معروفة في الجاهلية في تجارتهم والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب بما لخديجة انا المشهور انه اخذه اما مضاربة او كان يعمل اجرة او ربما عمل اجرة

23
00:08:25.400 --> 00:08:45.500
عمل ايضا بان يكون له جزء من الربح الاصل في المعاملة في مثل هذا الحل ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاملون في الجاهلية في هذه المعاملات والنبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:45.650 --> 00:09:13.150
اقرهم على هذه المعاملة  ما كان من المعاملة او البيوع فيه غرر او مخاطرة اوربا او جهالة فانه بينه لهم عليه الصلاة والسلام وما كان بخلاف ذلك سكت عنه ودل على انه صحيح وانه لا شيء فيه. ومن الاثار في هذا الباب ولو والمصنف رحمه الله لم

25
00:09:13.150 --> 00:09:38.450
اذكره وهو ابلغ ودلالته في الحقيقة بينة وقد يكون فيه دلالة على الاجماع وهو اثر صحيح اعلى سندا من جهة علو رجاله. واعلى صحة من جهة قوة اسناده واعلى رتبة من جهة

26
00:09:38.550 --> 00:09:59.850
انه وقع من عمر رضي الله عنه مع الصحابة وهو ظاهر باتفاقهم عليه فكان ذكر هذا الاثر مناسب وظاهر في هذه المسألة بل هو صريح ايضا فيها وما رواه ما لك الموطأ عن زيد ابن اسلم عن ابيه

27
00:10:00.100 --> 00:10:19.000
اسلم ان عمر وابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ذهب في الغزو الى جهة العراق فرجع فمر بابي موسى فقال ابن امير المؤمنين اريد ان ابر ابركما بشيء الحديث هو فيه انه قال ليس عندي

28
00:10:19.500 --> 00:10:37.550
لما اعطيكم لكن ها هنا مال اريد ان آآ اريد ان ابعثه ابعث به الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فانا اشرفكم اياه وتظمنان المال وتبيعان وتشترين وتشتريان وتردان المال

29
00:10:37.600 --> 00:10:54.050
الى عمر رضي الله عنه والربح لكما يعني انه يجتهدا في الربح شهد في تحصيل الربح وما كان من خسارة ضميناها فهو رضي الله عنه قد احتاط لبيت مال المسلمين

30
00:10:54.550 --> 00:11:23.700
فاعطاهم ست مئة الف درهم  ثم فاخذ المال وجعل يبيعان ويشتريان فربح مائتي الف درهم ثم جاء الى امير المؤمنين فقالوا هذه ست مئة لبيت المال سلمها موسى وهذه مئتان لنا. فقال ادي المال المال مال المسلمين او مال بيت المسلمين

31
00:11:24.250 --> 00:11:45.750
فسكت عبدالله بن عمر وكان في مجمع من الصحابة وقال عبيد الله رضي الله عنه يا امير المؤمنين انه لو هلك لضمناه فربحه لنا فقال بعض الصحابة يا امير المؤمنين اجعله قيراطا اجعله قيراط قال قد جعلته قيراطا

32
00:11:46.200 --> 00:12:08.450
لعله ربح ثلاث مئة المقصود انه يعني ان نجعله قيراطا يعني ان ربحه نصفان نصف لبيت مال المسلمين ونصف لهما فاخذ منهما رأس المال ونصف الربح واعطاهما نصف الربح. وهذا اثر صحيح

33
00:12:09.800 --> 00:12:32.400
وهذا الاثر اثر عظيم لانها لانه من عمر رضي الله عنه واقرار عمر بمجمع من الصحابة ولان ابا موسى رضي الله عنه قال ذلك لعبدالله وعبيد الله فلم يقول شيئا فكأن هذه المعاملة اصلا معروفة. يعني معروفة عندهم

34
00:12:32.600 --> 00:12:46.600
ولم يقل ولم يشاور عليها لانه حينما تشكل بعض المسائل فانهم لا يقدمون عليها ولا يمكن ان يقدم صحابي من الصحابة رضي الله عنه على امر او مسألة ليس عنده فيها علم

35
00:12:46.750 --> 00:13:04.700
الا ويسأل او يتوقف فيها لكن حينما اقدم على المسألة على على هذا الامر واعطاهم المال وقال لهم ذلك نعم هو وان كان فعل ابي موسى رضي الله عنه ليس على سبيل

36
00:13:04.850 --> 00:13:23.400
اه القيراط نعم هو قد يكون لا يكون فعلا بموسى من هذا الوجه لانهم اعطاهم المال ليعملا فيه. اعطاهم المال على سبيل القرض لا على سبيل نعم انما الحجة في فعل عمر رضي الله عنه اعطاهم المال على سبيل القرض لا على سبيل القراءة. اذا يكون

37
00:13:23.550 --> 00:13:42.100
تكون الحجة في اه فعل عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة لهم ومعلوم ان الصحابة كانوا في عهد عمر رضي الله متوافرين ولم يسمح للصحابة ان يخرجوا من المدينة الا من كان خروجه لامر لمصلحة المسلمين

38
00:13:42.150 --> 00:14:02.600
في جهاد او نحو ذلك يرسله لامارة او ولاية ونحو ذلك فعامة الصحابة وكبار الصحابة كانوا في المدينة  ولهذا وافقوا على مثل هذا. ومثل هذا الامر الذي يتفق عليه الصحابة في المدينة ان كان هناك اجماع صحيح للصحابة

39
00:14:02.750 --> 00:14:22.950
ان كان هنالك اجماع اه فثم هذا الاجماع والا يصح اجماع والا يصح هذا الاجماع فلا يمكن ان يصح اجماع بعده لانهم رأس العلماء رضي الله عنهم في زمانهم ولهذا اجتمعوا على مثل هذا الفعل

40
00:14:23.450 --> 00:14:42.850
هناك اثار اخرى ايضا كثيرة اثار اخرى لكن في ثبوت بعضها نظر من ذلك ايضا ما رواه مالك في الموطأ من رواية عبدالرحمن بن يعقوب مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحراقة عن ابيه عن جده

41
00:14:43.000 --> 00:15:06.100
عن جده  يعقوب لانه عبدالرحمن او العلاء ابن عبد الرحمن العلاء عبد الرحمن ابن يعقوب رواه عن ابيه عبدالرحمن عن جده يعقوب وانه قارظ عثمان رضي الله عنه يعقوب مولى الحورقة هذا ليس بذاك المشهور فهو في حكم

42
00:15:06.150 --> 00:15:24.300
المجهولة ومجهول الحال انه يحتمل والله اعلم انه مثل هذا تقبل رواية خصوصا انه كان في عهد عمر كبيرا في عهد عثمان رضي الله عنه آآ فلذا قد يحتمل مثل هذا الاثر وخصوصا

43
00:15:24.450 --> 00:15:42.950
ان له شواهد صحيحة تدل عليه منها الاثر المتقدم واثر حكيم هذا وهناك اثر اخر ايضا رواه الطبراني الاوسط عن العباس ابن عبد المطلب اه انه رضي الله عنه فيما رواه عبدالله بن عباس عن ابيه انه كان

44
00:15:43.000 --> 00:16:00.950
يبعث بالتجارة على سبيل المضارب هو يشترط على من يعمل في مال الشروط بنحو من شروط حكيم ابن حزام رضي الله عنه فالمباراة معروفة وظاهرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم

45
00:16:01.100 --> 00:16:20.000
وحكى الاجماع عليها وهذا من باب السنة التقريرية كما سبق السنة قول وفعل وتقرير حينما اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على على هذه البياعات ولم ينكرها دل على انها

46
00:16:20.050 --> 00:16:35.950
اه الشراكة الصحيحة وعمل صحيح انما وقع الخلاف هل هي من باب الايجارة او من باب الشركة والصواب انها من باب الشريكة لا من باب الاجارة كما هو قول الجمهور ولذلك الجمهور لم يذكروها في باب الشركات

47
00:16:35.950 --> 00:16:50.600
عن حكيم الحزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقاربة وهذا مثل ما قال الصحابة رضي الله عنهم لعمر اجعله قيراطا

48
00:16:51.550 --> 00:17:12.600
يضرب له به لانه من الضرب والسفر في الارض والضرب والسفر في الارض وهذا يبين ان الغالب في في القراب والمقارضة والمضاربة الظرب في الارض ولهذا اختلف العلماء اذا اعطى مالا لغيره

49
00:17:13.000 --> 00:17:31.300
وقال اعمل فيه اعمل فيه هل للعامل ان يسافر به او ليس له ان يسافر به الاظهر والله اعلم ان هذا يختلف. ان كانت العادة في مثلا السفر به والتجارة

50
00:17:31.400 --> 00:17:55.900
عن طريق السفر ما يكون مصلحة للمال ويفعله فله فعله ولا يحتاج الى اذن لان المشروط المعروف عرفا كان المشروط شرطا فاذا كان المعتاد من المقاربة والمضاربة في هذا البلد انه يسافر به فانه لو لم يرد ان يسافر به يقول بشرط ان تتاجر به

51
00:17:55.900 --> 00:18:15.200
في هذا البلد ولا تسافر به. فلما شكت مع غلبة الظن او مع ان الواقع انه ان التجار يسافرون بالمال وان العمال  فلهذا لا هو يسافر ولا حاجة يقول يستأذن يقول انا اريد ان اتاجر به في بلد كذا وبلدي كذا

52
00:18:15.750 --> 00:18:36.750
الا ولهذا لا بد ان ينص على هذا بالشرط. ينص على ان يقول بشرط الا تسافر حتى يتبين ان خلاف العادة والا فاذا سكت عنه يكون السكوت رضا بواقع العادة بالسفر بالمال المضارب به

53
00:18:37.150 --> 00:18:56.700
ولهذا كان حكيم رضي الله عنه يشرط عليه يشرط عليه وفي هذا دلالة على ان الاصل في المضاربة الصحة والصوا والصحة والسلامة وان للمضارب ان يعمل في هذا المال ويتاجر في اي مال ويتاجر في

54
00:18:56.700 --> 00:19:16.150
اي بلد ويتاجر في اي وقت يعني ان له ان يعمل كالمأذون له اذنا مطلقا ولذا كان حكيم رضي الله عنه يقيد ولا شك ان التقييد هذا لا يكون تقييد محرم

55
00:19:16.300 --> 00:19:31.200
لان المحرم قد قيد بالشرع ولا يجوز. ولو عمل به لكان عمله باطل. ولا يصح لما شرط عليه دل على ان له ذلك ان له ان يعمله فاراد ان يقيد تصرفه

56
00:19:31.250 --> 00:19:50.050
ودل على ان الاصل في المضاربة والمقارنة الصحة والسلامة فيما يفعله العام. ولهذا يقول على الا تجعل مالي في كبد رطبة يعني لا يشتري مثلا في الماشية ونحو ذلك لانه قد تتعرض للمرض والموت ونحو ذلك

57
00:19:50.150 --> 00:20:06.350
اراد ان يحتاط رضي الله عنه وكان له معرفة بالتجارة ولا تحمله في بحر خشية مثلا من الغرق خصوصا في ذلك الوقت لما كانت السفن بدائية فيقول لا تحمله في اه بحر

58
00:20:07.450 --> 00:20:33.450
قولوا لي عليك احتراز من الوقوع من تلف المال او وهذا كله مع امن البحر ولهذا في حال الخوف وفي حال هيجان البحر اصلا لا يجوز ركوب البحر يعني حتى للانسان في غير يعني لا يجوز اصلا يعني ان يركب البحر بهذا المال لانه يكون تفريطا

59
00:20:33.900 --> 00:20:51.650
في هذا المال وتعد ايضا يجمع التفريط والتعدي من جهة انه كالملقي به في الهلكة فلا يجوز له ذلك. لكن هذا عند حال استواء وليس هناك ما يحذر مثلا والبحر ليس هائجا

60
00:20:51.650 --> 00:21:11.650
فلهذا يقول لا تحملوا البحر. وفي دلالة على جواز ركوب البحر وان الصحابة رضي الله عنهم كان معروفا عندهم جواز ركوب البحر والتجارة في البحر والصيد في البحر وثبتت به السنة عنه عليه الصلاة والسلام في قولهم انا نركب البحر ونحمل معنا القليل ماء الحديث

61
00:21:12.900 --> 00:21:27.000
لكن هذا في التجارة وانه لا بأس من التجارة في ركوب البحر الصحابة رضي الله عنهم لما قال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ايضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ركوب البحر

62
00:21:27.100 --> 00:21:48.650
بل اطلق ذلك والاصل انه آآ يجوز ان يركبه في مثل هذا في الاسفار المباح ونحو ذلك ومن باب اولى في الاسفل التي تكون الامور مستحبة والمشروعة من الجهاد في سبيل الله وطلب العلم وبر الوالدين وهو بر الاقارب وصلة الاقارب حينما يركب

63
00:21:48.650 --> 00:22:14.350
باجر صلة والبر قال ولا تنزل به ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل ولا تنزل به في بطن ايضا كذلك لا ينزل في بطن مسيل بمعنى انه قد يكون هذا الوادي

64
00:22:14.650 --> 00:22:36.600
الذي هو مجرى للماء قد يأتي السيل من اماكن بعيدة قد يأتي السيل من اماكن بعيدة ويجري معك عدة لانه اذا كان هذا السيل هذا بطن الوادي مجرى سيم يمكن ان المكان اللي نزلت فيه ليس فيه سيل وليس بمطر تكون السماء صحو ليس فيها سحاب

65
00:22:36.700 --> 00:22:51.900
لكن يكون هناك سيل من مجراه من بعيد وانت لا تراه ثم يمشي ويجري وقد يكون هذا في الليل وكم هلك من اموال وخصوصا قديما بعض الناس مثلا يعمد الى بطن الوادي لانه اسهل

66
00:22:51.900 --> 00:23:18.600
ايسر وخصوصا للنوم والراحة وكم ذكروا من القصة التي هلك بسببها آآ اموال كثيرة بل هلك بها اناس جاء السيل واجترفهم واموالهم واغنامهم لاجل انهم ناموا ليلا ولا يحسون بشيء فاتاهم السيل ليلا وهم نائمون. ولم يمكنهم الهرب بل قد بل قد يكون نهارا لسرعة السيل. فلا

67
00:23:18.600 --> 00:23:41.800
اجتاحهم الشيب وقد يكون كما تقدم جاء من مكان بعيد وجرى من مكان بعيد ولهذا آآ يقول العرب في مثل لهم معناه اتقوا الاعميين الجمل اذا هاج والوادي اذا سال

68
00:23:42.050 --> 00:23:56.850
والوادي اذا شال لانه حين لا يحتاط في الغالب آآ قد تكون السلامة منه نادرة اه حين نام حينما لا لا يحتاط يكون قد عرض نفسه للتهلكة ومثل هذا لا يجوز

69
00:23:57.100 --> 00:24:17.450
لكن لو كان انسان جاهل بالحال وغافل عن الحال   عليه في مثل هذا ان يسألوا عن يعرف الاماكن التي ينزل فيها والتي ينام فيها قال ولا تنزل به بطن مثيل

70
00:24:17.800 --> 00:24:38.200
وهذا قد يفهم منه انه لو كان مثلا في في جوانب الوادي مثلا من هنا او من هنا يكون ايسر لان في الغالب لا يصيبه آآ يعني آآ سيء او ان اصابه يكون يسيرا يستطيع الفرار لانه انما اذا كان في بطن

71
00:24:38.200 --> 00:24:57.600
هذه المصيبة ان يأتيه لانه لو اراد الخروج من هنا ومن هنا فانه قد لا يستطيع فان نزله او نزل بالمال هلك وهلك المال فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي

72
00:24:57.800 --> 00:25:24.050
دلالة على ان العامل يضمن لكن يظمن ماذا؟ بالتفريط يضمن بالتفريط ولهذا شرط عليه ذلك ولو انه مثلا آآ وهنالك بعض بعض الامور بعض الاشياء يضمن ولو لم يشرط مثلا هناك بعض الاشياء لا يظمن الا بالشرط مثل مثلا

73
00:25:24.100 --> 00:25:43.950
كونه يشتري به غنما مثلا او يحمل البحر فلو انه اشترى غنما تلفت لا يظمن. اذا لم يشرط عليه لانه حين يتفق معه مثلا حين يعطيه المال به له ان يضارب في اي مال. يضارب في الماشية

74
00:25:44.000 --> 00:26:14.300
يظارب اه في العقار يظارب في الاطعمة يظارب في الملابس. الان يضارب بانواع التجارات  في الاجهزة كهربائية في السيارات يضارب في بيع الاراضي وشرائها ونحو ذلك لاتساع التجارة في هذه الايام. فلهذا له يضارب في اي شيء وان يبيع في اي شيء. ما دام هذا الشيء حلال

75
00:26:14.400 --> 00:26:32.250
ولا محظور فيه واتخذ الاسباب في سبيل ان يكون البيع لا مخاطرة فيه فاذا لم يقيده فلا شيء عليه. ولو تلف المال بغير تفريط منه فلا شيء عليه كذلك له ان يحمله في البحر

76
00:26:32.400 --> 00:26:50.350
ما دام ان هذا معتاد التجارة في البحر. ولهذا قد مثلا تكون التجارة سواء عن طريقه هو او عن طريق مثلا وسطاء وعن طريق شركات عن طريق مثلا مؤسسة يعني مؤسسة النقل وبواخر النقل ونحو ذلك فله ان يتاجر

77
00:26:50.500 --> 00:27:08.150
الا انه حين يكون البحر هائجا. مثلا ويكون هو الذي يحمله فهذا لا يجوز له لا يجوز له اما النزول في بطن المسيل فانه على هين ان يحتاط في ذلك فلا ينزل بطن مسيل

78
00:27:08.300 --> 00:27:30.700
وخصوصا اذا كان نزوله ليلا وينام نحو ذلك ما كان يعني حمل المتاع حمله على الدواب على الابل ونحو ذلك ومثله لو كان الان يحمله في سيارة فاراد ان يرتاح نزل من الخط ونزع

79
00:27:30.750 --> 00:27:49.400
ونزل في بطن منه ما يعمل بعض الناس اليوم ربما احيانا مع جريان السيل يعرض نفسه للخطر. ويأتي يريد ان يقطع الوادي وكم حصل بذلك من ما من مصائب ومآسي لكثير من الناس ممن فرط في مثل هذا

80
00:27:50.550 --> 00:28:10.750
قال فإن جعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي ومن تمالي لانه مفرط وبهذا آآ يتولد تولد الشيء عن سببه. لانه هو المتسبب ومن تشبب في شيء فانه يضمن يضمنه

81
00:28:10.900 --> 00:28:37.000
والمضاربة كما تقدم وسبق الاشارة اليه هي آآ من اوسع التجارات اليوم من اوسع التجارات اليوم اوسع الشركات اليوم وان كانت انواع الشركات اختلفت مسمياتها لكن هي في الحقيقة لا تخرج عن

82
00:28:37.050 --> 00:29:02.150
مسميات الشركات التي ذكرها العلماء وهذا يبين سعة المعاملات في شريعة الاسلام وان الاصل فيها الصحة والسلام ولهذا الباحثون في هذا الوقت تفننوا في تشمية الشركات وفي شروطها وفي تعيدها لكن كل هذا على اصول من الشرع

83
00:29:02.450 --> 00:29:25.450
ومن اعظم ذلك شركة المضاربة  تقدم الاشارة الى شيء من ذلك ومما تقدم الاشارة الى ان المضاربة على الصحيح يجوز توقيتها  اطلاقها يجوز توقيتها ويجوز اطلاقها يجوز ان المظارب والعامل

84
00:29:25.800 --> 00:29:43.700
لا يوجد ان يؤقت صاحب المال والعامل المضاربة يعطيه المال ويقال ويقول له لك ان تعمل فيه مدة سنة. تظارب في ماله مدته. وبعد السنة لا تظارب فيه هل يصح روايتان في المذهب

85
00:29:43.900 --> 00:30:04.450
الاولى يصح وهي قول ابي حنيفة والثانية لا يصح وهي قول مالك والشافعي قالوا لانه سبب الى منع البيع ولانه قد تأتي السنة مثلا والمال عروظ تجارة فيحصل ضرر على المضارب مثلا

86
00:30:04.500 --> 00:30:24.050
لكن على على الرواية الثانية في المذهب وهي الصحيحة اه مثل هذا لا يرد. مثل هذا لا يرد لان المراد بالتوقيت توقيت آآ على وجه لا يحصل فيه ضرر المعنى انه بعد تمام السنة لا تدخل في معاملة جديدة

87
00:30:24.100 --> 00:30:48.750
هذا المراد بعد تمام السنة لا تدخلوا مع المعاملة الجديدة. ليس المعنى انه يعني تمام السنة يكون جميع المال قد صفي وتصفية اللي يسميها يسميها الاصحاب شركات اليوم هو المنظرون الشركة يسمون التصفية ويسميه المتقدمون التنظيظ

88
00:30:48.950 --> 00:31:11.900
التنظير يعني هو تحويل عروظ التجارة الى اموال النار فنار وهو الذهب والفضة وما كان يقوم مقامهما وهو الدراهم او التي تعامل بها الناس اليوم فلذا اذا مضت اذا مضت السنة

89
00:31:12.050 --> 00:31:30.150
في هذه الحالة لا يدخل على الجريدة. فاذا مثلا آآ دخل في معاملة قبل مضي السنة واشترى عروظا ما اشترى سيارات مثلا ثم مضت السنة والسيرات حتى لم لم تباع

90
00:31:30.450 --> 00:31:49.150
ولا بأس به عليك وعامل بالشرط لانه لما مضت السنة لم يدخل في معاملة هو عامل بالشرط كون كون الان التجارة كونه المال عود تجارة لا يظر الماعود هو يريد انك لا تدخل بعد ذلك في معاملة

91
00:31:49.300 --> 00:32:14.850
ليس المعنى انه يكون المال على رأس السنة يكون آآ يكون قد صفيت هذه الاموال وقد عرفت مالي وماله والمال الذي لك. هذا لا يمكن لان المراد الشروط على الوجه الذي يمكن تحصيلها. او يمكن تحصيل هذا الشرط

92
00:32:15.500 --> 00:32:33.900
فعلى هذا مثلا لو بس لو انه صفى لو انه باع كان عنده اه صفقة قبل اخر السنة فباعها تباعها ثم في اخر السنة قبل مظية مثلا في الشهر الاخير

93
00:32:34.250 --> 00:32:52.200
تحولت الاموال الى درهم لكن بقي في السنة ايام. هل له الدخول في معاملة اخرى يقال ينظر حسب الشرط لانه ربما يكون قصدا صاحب المال انك بعد مضي سنة ما تدخل في عقد اخر. لكن لك ان تدخل في اي عقد

94
00:32:52.250 --> 00:33:12.200
في اي عقد قبل مضي السنة وان كانت تصفية تكون بعد السنة هذا لا بد ان ينص عليه في علم بالنص او بدلالة القرائن عليه. فلهذا يصح توقيتها  اذا لم توقت تبقى مطلقة

95
00:33:12.350 --> 00:33:35.900
ثم لكل منهما الفسخ يعني لما انه مضى سنة وكان المال عروض تجارة. قال العامل انا اريد ان افسخ عقدا مضاربة او قال صاحبان اريد ان افسح عقد المضاربة نقول لا بأس بذلك انه عقد جائز. لكن من شروط العقد الجائز

96
00:33:36.000 --> 00:33:54.700
انه لا يترتب الا يترتب على الفسخ ضرر فالمعنى انه لا بأس المعنى انه يفسخ انه لا يدخل بعد ذلك في عقد جديد والا فيلزم المضارب تنظيظ المال يلزم المضارب العامل تنظيظ

97
00:33:54.800 --> 00:34:21.500
هذا الماء تنظير هذه التجارة تحويلها الى مال تصفيتها حتى يعلم مال رأس مال الشركة والربح الذي بصاحب المال ونصيب العامل  وبهذا يتم الفسخ. بمعنى انه لا يدخل بعد ذلك في عقد جديد. او قاله صاحب العمل ايضا كذلك

98
00:34:22.750 --> 00:34:43.850
من المشايخ المتعلقة بالمضاربة هل تصح المضاربة بالدين هل تصح المضاربة بالدين؟ بمعنى انه يكون لانسان على اخر يطلب انسان مليون ريال يطلب يطلب انسان مليون ريال فيقول له الدين الذي عليك

99
00:34:44.400 --> 00:35:08.600
جعلته رأس مال مضاربة. رأس مال مضاربة عند الجمهور لا يصح وعن احمد في رواية يصح وهذا اظهر اذا لم يكن ثمة محظور محظور ان يجعله رأس مال مضاربة ومن ذلك مثلا

100
00:35:08.650 --> 00:35:34.350
ان يقول له ما لي عند فلان. ما لي عند فلان اذا اذا اه حصلته واخذته يعني وكله في تحصيله قد جعلته مضاربة بيني وبينك. ايضا هذا ايضا يصح على رواية عن احمد حكاها صاحب

101
00:35:34.650 --> 00:36:02.850
الانصاف. ايضا من المسائل المتعلقة ايضا بالمضاربة انه لو فشلت المضاربة مثلا لفساد العقود التي وقعت فيها مثلا او اشترى به شيئا  يعني محرم ونحو ذلك اذا فشلت المضاربة مثلا على وجه من الوجوه

102
00:36:02.900 --> 00:36:27.850
وكانت المضاربة قد وقع فيها ربه  ما حكم  هذه المضاربة. المذهب يقولون الربح لرب المال. خلاص الربح جميعه لرب المال. اذا فسألنا وللعامل اجرة مثل هجرة مثله. للعامل اجرة مثله. وقال كم عمل عنده؟ قال عمل مدة سنة

103
00:36:29.200 --> 00:36:47.650
قال كم اجرته كل شهر مثلا؟ او اجرته في السنة. اجرته مثل مثلا يقال مثلا اجرته في الشهر في العمل يعني عشرة الاف في السنة مئة وعشرون الف. يقول اجرته ليستحق مئة وعشرين الف

104
00:36:47.950 --> 00:37:04.950
كم الربح  خمسين الف خمسين الف اذا هو استحق الان اكثر من الربح. يعني آآ او نصيبه من لو كان مئة الف ونصيبه خمسون في المئة يكون له خمسون الف

105
00:37:05.050 --> 00:37:21.500
وعلى هذا الوجه اذا فشلت يكون له مئة وعشرون الف اذا قيل له اجرة المثل وعنه رحمه رحمه الله عن احمد رحمه الله ان له الاقل من الاجرة او ما شرط له

106
00:37:22.150 --> 00:37:40.150
بهذه الصورة وعلى هذه الرواية له خمسون الف لانها اقل من اجرة مثله انها اقل من وهناك وجه في المذهب اختاره الشريف ابو جعفر وقال انه قول احمد رحمه الله

107
00:37:40.300 --> 00:38:02.700
ان الربح على ما شرطه اذا فشلت المضاربة يقول الشريف ابو جعفر وهو من كبار علماء الحنابلة اصحاب الوجوه يقول آآ ان للعامل ما شرط ولا يتأثر تتأثر المضاربة بفسادها

108
00:38:02.900 --> 00:38:21.800
وان وانها على ما شرط واستدل بقوله احمد رحمه الله في شركة العروض اذا اشترك في عروظ تجارة ان الربح على ما شرطه وقال ان الشريك في العروض لا تصح عند احمد

109
00:38:21.850 --> 00:38:44.900
ومع ذلك قال ان الربح على ما شرطه وعليه يكون كل ما شرط وفي هذه الشركة صحيح بناء على قول احمد لكن اجاب عنه صاحب الشرح لان قول احمد رحمه الله شريك للعروض محمول على صحة الشركة بالعروض

110
00:38:44.950 --> 00:39:03.450
يصحح الشركة بالعروض وهذا اظهر وهذا اظهر ان الامام احمد رحمه الله يصحح الشركة العظمى. لو اجتمع اثنان قال انا عندي سيارة وانت عندك سيارة نجعل هاتان السيارة نجعل هاتين السيارتين عروض تجارة

111
00:39:03.550 --> 00:39:25.600
ونتاجر فيها نبيعهما فالصحيح يصح الاشتراك في عروض التجارة. قال انا عندي عندي اكياس في البيت الطعام لا احتاج اليها. قال وانا عندي ايضا ثياب لا احتاج اليها نجعلها عروض تجارة مثلا وهكذا

112
00:39:25.850 --> 00:39:41.000
لكن لا بد ان تقوم هذه الاشياء. يقال كم قيمة هذه العورة عندك؟ وكم قيمة هذه العروظ ثم يقال نصيب فلان كذا مثلا مئة الف لانها قيمة عروضه. ونصيب فلان مثلا خمسون الف انها قيمة عروضه

113
00:39:41.100 --> 00:40:07.950
وتكون الشركة انها خمسون الف لاحدهما ومئة الف للاخر هو اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا فسدت اه شركة فشلت الشركة فان للعامل مسألة المضاربة فان للعامل نصيب المثل. نصيب المثل. هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله

114
00:40:08.350 --> 00:40:41.200
يقال كم نصيب المثل لن نصيب المشترط مع انه لو شرط له مثلا خمسون في المئة ولصاحب المال خمسون في المئة وكان العادة ان نصيب العامل سبعون في المئة سبعون في المئة لا خمسون في المئة لكن العامل رظي بخمسين رظي بخمسين مئة يقول ان له نصيب

115
00:40:41.200 --> 00:41:03.050
النصيب المعتاد الذي يكون لامثاله هذا اختيارها رحمه الله. لكن قول الشريف ابي جعفر قول قوي وذلك ان الاصل مهما امكن تصحيح الشرط وانه لا ظرر فيه. ما المانع من ان يصحح الشرط الذي اتفق عليه

116
00:41:03.100 --> 00:41:20.800
ويقال له ما اتفق عليه وفي الحقيقة اطيب لنفوسهم ولا محظور في ذلك لمح هم قالوا ان الربح فرع عن الاصل وهي الشريكة. والقاعدة اذا فسد الفرع اذا فسد الاصل فسد الفرع

117
00:41:20.850 --> 00:41:42.250
كما ان للصلاة اذا بطل اذا فسدت اذا فسدت وبطلة بطلة اركانها بطلة اركانه وواجباته. قالوا اذا فسد الصلاة بطل ما تفرغ عليه. لكن هذا قياس ضعيف وقياس فيه نظر ولا يصح مثل هذا

118
00:41:42.350 --> 00:42:01.050
القياس عبارات توقيفية وهذي ورد فيها نصوص صريحة في ان الصلاة تبطل بها اما هذه عقود معاملات عقود معاملات ليس القربات انما هي عقود معاملات والاصل فيها الصحة والسلامة. ثم لا محظور

119
00:42:01.300 --> 00:42:29.650
من ان يقال لا صحة ما اتفقا عليه كونه وقع في خطأ مثلا وحصل فساد للشركة هذا لا يظر. مهما امكن تصحيح الشركة فانه اطيب لنفوسهم  ايضا موافقة لما اتفق عليه فهو اقرب للعدل الى ان يصطلح عليه شاف الامر لهما. لكن هذا عند التنازع. كما لا يخفى

120
00:42:30.750 --> 00:42:56.850
ايضا من المسائل المتعلقة بالمضاربة ان العامل لا يظمن ما ترث بغير تفريطه ولا تعديه وهذا واضح لان العامل امين وهو قبض المال لمصلحته ومصلحة غيره فهذا هو امين. وان لم يكن امينا خالصا الامين الخالص او الامين المحض هو الذي قبض المال لمصلحته

121
00:42:56.850 --> 00:43:19.900
الدافع الامانة التي تؤدى للحفظ بس. لكن من قبض المال لاجل مصلحته ومصلحة الدافع فهو امين في الحقيقة ولهذا الصحيح ان العارية حكمها حكم الامانة ولا يظمن بالتفريط لانه وان كان اه في وجه

122
00:43:19.950 --> 00:43:41.300
وان كان في الحقيقة قبظه هو لمصلحته لمصلحته لكن في باب الشريكة وبالشركات يكون قبظه لاجل مصلحة لصاحب المال اقبضه العامل لمصلحته والعامل قبض المال لمصلحته فهي مصلحة مشتركة فلهذا كان امينا

123
00:43:41.500 --> 00:44:03.400
فلا يظمن الا بالتفريط. فلو ترث المال بغيث عد ولا تفريط خسرت هذه الشركة مثلا اشترى اه سلع  في الوقت الذي تشترى فيه السلع مثلا السلع ثم حصل ولم تشترى السلع مثلا

124
00:44:04.000 --> 00:44:33.350
كثرة السلع في الاسواق فبارت لا شيء عليه مثلا اشترى شيئا رخيصا مثلا نتيجة لان فيه عيب يسير وكان صاحب المال مثلا قد رضي منه ذلك. وقال له اعمل برأيك بما شئت. اعمل في هذا المال برأيك. اعمل بما شئت بما تراه مصلحة

125
00:44:33.350 --> 00:44:50.700
فاعمل اي شيء يكون مصلحة للمال اعمل فاطلق له لان العامل قد يكون الاذن فيه مطلق. وقد يكون الاذن مقيد. فاذا اطلق له ولن يفرط العامل فالعامل مثلا جاء واشترى بضاعة والعادة ان هذه بضاعة

126
00:44:50.750 --> 00:45:07.900
يشترى احيانا بعض الناس يشتريها وبعض الناس لا يشتريها. مثل ربما تعرض احيانا بعض السلع ويكون فيها عيب يسير قيمتها رخيصة لكن حين تباع يكون فيها ارباح كثيرة وان كان كثير من الناس لا يشتري همه لكن هو يعرف ان ان يدرجها

127
00:45:08.100 --> 00:45:20.800
ويعرف كيف يبيعها وربما آآ بعض التجار يعمد الى هذه وان كان فيها عيب لانه يعرف لها زبائن وهو لا يكتم العيب لا يكتم يبين العيب او العيب ظاهر مثلا

128
00:45:21.000 --> 00:45:42.700
اه فلهذا اه يشتريها مثلا بثمن رخيص ويبيعها بربح اشترى هذه السلع مثلا لكنها لم تيسر ان تباع  فلا يقال انت اشتريت سلعة سلعة عن معيبة والاصل انك تشتري سلع خالية من العيب يقال وكله

129
00:45:42.750 --> 00:46:01.850
في البيع والشراء ولم يمنعه من شراء المعيب لاجل انه من مصلحة التجارة. فاذا رأى فيه مصلحة فلا بأس ولانه قد يشتريه لنفسه هو اشتريه لنفسه ثم يبيعه بربح لاجل التجارة

130
00:46:02.900 --> 00:46:30.400
فلهذا لا يضمن   ومن ذلك ايضا وهذا تقدم لشرع اذا قال صاحب المال للعامل اعمل برأيك  يعني اعمل برأيك واطلق له فله ان يعمل في بعض المال وله ان يدفع مثلا رأى من رأى مثلا العامل ان يعمل في بعض المال هو بنفسه

131
00:46:30.400 --> 00:46:49.100
ويدفع بعض المال الى شخص اخر يعلم ان هذا الشخص حاذق في التجارة وماهر في التجارة وان دفع المال له في مصلحة فلا بأس ان يدفع هذا المال فيكون قد ظارب شخصا اخر

132
00:46:49.500 --> 00:47:05.900
قد ظعرب شخصا اخر يعني ان يدفعه مضاربة الى غيره وان كان لهم وان كان هو مضارب وهو لم ينهه بل قال اعمل برأيك. اعمل برأيك والمعنى كل ما ترى فيه مصلحة

133
00:47:05.950 --> 00:47:35.500
للمال اعمل برأيك. مع ان بعض العلماء يقول انه لا يعمل فيه فيما كان مثله بل يعمل فيه بما كان دونه لان الشيء لا يستتبع غيره لا مثله انما يستتبع ما هو دونه. الشيء ما يستتبع لا يستتبع مثله. انما يستتبع ما دونه. كما ان

134
00:47:35.500 --> 00:48:00.900
وكيل من نيشان اللسان لو لو وكله وكيل مثلا الوكيل لا يجوز له ان يؤكد لان الشيء لا يستتبع مثله انما يستتبع ما دونه. الا اذا كان هو اه يوكل اناس يعملون تحت ولايته فلا يكون وكلاءكم كالعمال. وعهد هذا الشيء ان الوكيل لا يعمله وحده. بل لا بد ان

135
00:48:00.900 --> 00:48:18.450
يشارك اناس وهل هذا امر معهود؟ فيعمل معه ناس هم في الحقيقة كالوكلاء له لكن هم تابعون له ان يوكل وكالة مطلقة لا وكذلك بعض العلماء قالوا انه ليس للمضارب ان

136
00:48:18.600 --> 00:48:40.050
ان يضارب غيره لان الشيء لا يستتبع مثله انما يستتبع ما دونه. والتابع تابع. لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لان مبنى التجارة والبيع والشراء مبني على مصلحة المال

137
00:48:40.450 --> 00:48:56.600
والنظر فيه بما يكون فيه نماء له فحيث ما اطلق صاحب الملة فله ان يعمل ولهذا لو منعه بعد ذلك قال لماذا تتصرف هذا الصرف؟ يقول هذا من مصلحة المال

138
00:48:57.250 --> 00:49:16.150
وانت وكلتني بذلك وقلت لي اعمل فيه برأيك وانا صاحب خبرة ومعرفة ومن رأيي ان ان يعمل بالمال او يتاجر بالمال على هذا الوجه فلو انه مثلا تلف مثلا هذا المال

139
00:49:16.400 --> 00:49:39.050
على هذه على هذا الوجه فانه لا يظمن لانه بذل وسعه واجتهد في ذلك فلا شيء عليه  ومن ذلك ايضا يعني من هذه المسائل المتعلقة ايضا بالمال وهي قد تشبه ما تقدم من مسألة

140
00:49:39.100 --> 00:50:09.500
آآ الدين والمضارع بالدين اذا غصب مالا اذا غصب مالا ثم بعد ذلك اه يعني قدر صاحبه مثلا على اخذه لكن صاحبه قال له قال للغاصب يعني ربما قد يكون لاسباب وقد يكون رأى تعلق هذا الغاصب به لكنه ندم فقال له هذا المال الذي غصبته مني ها

141
00:50:10.050 --> 00:50:30.150
ضارب به هذا الماء الذي غصبته مني ظارب به الجمهور يقول لا يصح لماذا قالوا ان دفع مال هذا ما فيه دفع لابد ان يدفعه للمغصوب منه ثم يدفعه وهذا تحصيل حاصل في الحقيقة

142
00:50:30.700 --> 00:50:53.150
ولهذا العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا الالفاظ والمباني وما دام ان المال الان في حكم المقبوض فلا مانع من ان اه يضارب كالوديعة الانصار كالوديعة وكالامانة ولو كان عنده وديعة وامانة وقال ظارب بها صح ذلك

143
00:50:53.350 --> 00:51:10.500
وكذلك هذا المال لا يحتاج وان كان الوديعة هو الذي دفعها لكن من جهة المعنى هو في حكمها وذلك انه اذن له في ذلك ان يضارب به فالصحيح انه لا بأس

144
00:51:10.600 --> 00:51:33.400
آآ به  سبق الاشارة الى ضارب بالدين الذي لي عليك لا يصح عند الجمهور وحكاه المسألة اللي سبقت حكاها بالمدن اجماع ذكرت انا قبل لكن ايضا يضاف ان ابن المنذر رحمه الله حكاه اجماعا يعني لا يصح ان يضارب بالدين هذا يضاف الى ما تقدم

145
00:51:33.400 --> 00:51:49.650
من مظاهرة بالدين الذي في ذمة غيره. لكن قال في الانصاف عن احمد انه يصح وعلى هذا لا اجماع وهذا معروف عن منذر رحمه الله انه يتشمح في حكاية الاجماع

146
00:51:50.100 --> 00:52:07.950
وهذي طريقة معروفة لابن المنذر وبن جرير وبن عبد البر هالائمة الكبار رحمة الله عليهم لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين اذا رأوا عامة اهل العلم على قول حكوه اجماعا كأنهم يجعلونه شذوذا

147
00:52:08.400 --> 00:52:39.850
اجعلونا شذوذا فلا يعتبرون مثل هذا اه خلاف فيحكون اجماعا    وتقدم الاشارة الى ان المظارب له ان يعمل في المال اه بكل طريق اه يمكن ان يحصل هذه البيع مصلحة المال بالتجارة والسفر

148
00:52:39.900 --> 00:52:58.750
به وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي. وهذا يضاف الى ما تقدم وانه هل له ان يسافر به؟ الصحيح ان له ان يسافر به وقول الجمهور والرواية عن احمد انه لا يسافر به وهي وهي قول الشافعي

149
00:52:58.950 --> 00:53:20.000
لكن الصواب انه لو ذلك ان الاذن المطلق ينصرف الى ما جرت به العادة لكن لو علم ان مثل هؤلاء اهل هذا البلد لا يسافر بالمال فاذن له اذنا مطلقا فلا يسافر الا باذن خاص لا الا باذن خاص لان

150
00:53:20.050 --> 00:53:41.900
المعروف عرفا كالمشروط شرطا فلا بد ان يصرح له في بذلك والا كان على ما تقدم من صحة التصرف والسفر به سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعمل الصالحين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

151
00:53:43.400 --> 00:53:46.300
